الوسم: مستشار قانوني

  • قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    قرار محكمة باسم الله الرحمن الرحيم – اجتهاد

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     فريد شعبو كردي          رئيساً

     مصطفى التونسي         مستشارأ

    عدنان بازو           مستشارأ

     القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية

    الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء

    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16 / 2 / 2015 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .

    حيث أن تبلیغ مذكرتي الدعوى والإخطار كانتا لوكيل المدعى عليه محمد علاء وزياد كما هو ثابت بسند التوكيل الصادر عن الطاعن مما يقتضي اعتبار التبليغات بحق الطاعن صحيحة إضافة إلى أن مذكرات التبليغ والإخطار تعتبر من السندات الرسمية ولا يطعن بها إالا بالتزوير .

    وحيث أن الحكم المطعون فيه متوج بعبارة باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وهناك آلاف الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة النقض الدائرة الشرعية متوجه باسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب العربي في سورية وقد وجه النبي الكريم صلی الله عليه وسلم بذلك فقال (( كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر )) .

    وقانون الأحوال الشخصية يستند لأحكام الشريعة الإسلامية ومصدرها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والقياس والاجماع .

     و الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه المشرع الأول في الاسلام وذكر اسم الشعب العربي في سورية كونه مصدر السلطة والقوة التنفيذية لتنفيذ هذه الأحكام بالقوة الجبرية عند الاقتضاء إضافة إلى رغبة القاضي لطلب الثواب والأجر عن عمله من الله سبحانه وتعالى .

     ولهذا فإن ذكر اسم الله تعالى قبل ذكر اسم الشعب العربي في سورية لا يصلح سببا لنقض الحكم.

    أما طلب تجديد الدعوى فإن هذا الطلب مبصوم من طالبة التجديد ولا ذكر للوكيل المزعوم وبالتالي يتوجب على الطاعن إثبات أن طلب تجديد الدعوی مقدم من الوكيل إضافة إلى أن طلب استخراج الحكم أيضا مبصوم من المدعية وبقي قول الطاعن أن الوكيل هو الذي قدم طلب التجديد قولا مرسلا بدون دلیل رغم أن الحكم ذكر أن وكيل المدعية هو الذي طلب تجديد الدعوى ولا يوجد ما يشير إلى ذلك في طلب التجديد . والحكم بالمصاغ الذهبي كان بناء على إقرار الزوج بجلسة 28 / 2 /2012 و بالتالي لا موجب التكليف المدعية لإثبات ملكيتها للمصاغ الذهبي .

    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا .

     لذلك تقرر بالاجماع:

    1-  قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا. قرار صدر بتاريخ 28 ذي الحجة / 1436 هجري الموافق 12/ تشرين الأول /2015

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

    مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

     اجتهاد-ارث-مهر

    أساس/619/ شرعية قرار/592/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئيساً

    زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – ورثة – اختصاص

    قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي

    .النظر في الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

    في الموضوع :

    لما كان قد تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقرر ختم باب المرافعة إلا بعد أن أمهات الطاعن مرات عديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 145 قد أوجبت في الفقرة أمنها على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة .

    كما أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال

    طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي .

    ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون .

    مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام

    2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا .

    2– رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 19/ذي القعدة/1437 ه الموافق 22 / 8 / 2016 م

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م

1