الوسم: محامي

إستشارات قانونية, استشارات قانونية مجانية, استشارات قانونية مجانية في سوريا, استشارات قانونية مجانية في مصر, استشارات قانونية مجانية مصر, استشارات قانونية مصر, استشارات مجانية قانونية, استشارات مجانية محامي, استشارات محامي, استشارات محامي مجانية, استشارات محامين, استشارات محامين مجانية, استشارة قانونية, استشارة مجانية قانونية, استشارة محامي سوريا, افضل محامي, المحامي السوري, تأشيرة دخول مصر للسوريين

  • صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع

    صيغة دعوى اخلاء لعلة التقصير بالدفع 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع                          ………………..- بناء ……………………. – طابق ….   .

    الموضوع  :   إخلاء لعلة التقصير بالدفع  .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق …….  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من ……. غرف وصوفا ومنتفعات ، تقع في دمشـق  – حي …………. – شارع ………………. – بناء …………… – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………. ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط ، كما وأن السنة الايجارية تبدأ بتاريخ  00/00/2000   (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وكانت قد اسـتحـقت بذمة المدعى عليه الأجور عن الفترة ما بين   00/00/0000  ولغاية 00/00/0000  مبلغا وقدره (0000) ………….. ليرة سورية، وهي متوجبة (بكاملها/بجزء منها) عن السنة الايجارية السارية حاليا .

    وكانت الجهة المدعية قد أرسلت إلى المدعى عليه بطاقة بريدية تطالبه فيها بالأجور المستحقة مبين فيها ما هو مستحق عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة  (المرفق صورة عنها ربطا) تبلغها المدعى عليه بتاريخ  00/00/2000 أصولا ، كما هو ثابت في إشعار الاستلام المرفق صورته ربطا  .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بالأجور المطالب بها رغم انقضـاء مدة تزيد عـن ثلاثين يوما على تاريخ تبلغه لتلك البطاقة البريدية  .

    وكان المدعى عليه بامتناعه عن الوفاء بالأجور المطالب بها قد وضـع نفسه في موضـع المقصر بالدفع ، وجاز للجهة المدعية ، عملا بأحكام البند /1/ من الفقرة /آ/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، أن تطلب إخلاءه من العقار المأجور  لعلة التقصير بالدفع .

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، خاصة وأن المادة 235 من القانون المدني قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ، كما وان المادة 556من القانون المدني قد نصت على الامتياز المقرر للمؤجر على كافة المنقولات الموجودة ضمن العقار المأجور ، كما وان الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات قد أجازت لـه طلب إلقاء الحجز مراعاة لحق الامتياز المقرر له :

    {1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر لـه في القانون المدني}.

    الطلب :      لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة ، أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات العقار المأجور ، مع ملاحظة الامتياز المقرر قانونا للمؤجـر عـلى تلك الموجـودات ، بما يفي ويؤمن الأجور المطالب بها  مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية .

    ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

     3) –   بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية الأجور موضوع هذه الدعـوى والبالغ مقدارها /……../ …………. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية اعـتبارا من تاريخ تبلغـه للبطاقـة البريدية وحـتى الوفاء التام .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

    ———————————————————————————————————-

    ملاحظة  :    يجب أن تتضمن البطاقة البريدية تحديد القسم من الأجور المستحقة عن السنة الايجارية السارية بتاريخ المطالبة تحت طائلة بطلان البطاقة ورفض دعوى الإخلاء وقد استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إذا تضمنت البطاقة جهالة في المطالبة فلم يعين فيها ما هو عن السنة الايجارية الحالية وما هو عن الديون لم تنتج التخلية }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1027 أساس 1055 تاريخ 29/6/1970 المنشور في مجلة المحامون صفحة 333 لعام 1970) .

  • زواج مسيحي من مسلمة , زواج مسلم من مسيحية : أحكام ونصوص

    زواج مسيحي من مسلمة , زواج مسلم من مسيحية : أحكام ونصوص

    شاب مسيحي من سوريا يريد الزواج من فتاة مسلمة , ماهو الحل ؟

    أولاً : زواج المسيحي من مسلمة في القانون :

    حسب نص الفقرة الثانية نن المادة ( 48 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري فان زواج المسلمة من غير المسلم هو زواج باطل وحكمه حكم الزنى .

    علماً أن هذا الزواج هو الزواج الوحيد الباطل في الاسلام وبقية الأنواع التي اختل شرط من شروط عقد الزواج فيه يعتبر فاسداً وليس باطلاً.

    كما نصت المادة (50 ) منه على عدم ترتب أي آثار من آثار الزواج على العقد الصحيح مثل الميراث والمهر ونسب الأولاد وغيره.

    المادة 48

    1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد

    2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل

    المادة 49

    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة

    المادة 50

    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول

    اذا ماهو الحل الذي يمكن اجراءه في حال أصر الطرفين على الزواج ؟

     الحل الأول : ان يتم عقد الزواج في بلد أجنبي لايطبق الشرعة الاسلامية يتم الزواج بعقد مدني .

    الحل الثاني : أن يشهر الزوج اسلامه.

    الحل الثالث : أن تتعمد في الكنيسة وبالتالي تصبح مرتدة عن الدين الاسلامي وتتزوج زواج كنسي لكن غير معترف فيه حكومياً.

    ثانياًً : زواج المسلمة من مسيحي في الشرع الاسلامي :

    قال الله تعالى:

    {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة:221]،

    قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري :

    “إن الله قد حرَّم على المؤمنات أن ينكحن مشركاً كائناً من كان المشرك، ومن أيّ أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهنَّ أيها المؤمنون منهم،

    فإنّ ذلك حرام عليكم، ولأن تزوجوهن من عبدٍ مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك، ولو شرُف نسبه وكرم أصله، وإن أعجبكم حسبه ونسبه”،

    وقال الإمام القرطبي: “أي لا تزوجوا المسلمة من المشرك، وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من الغضاضة على الإسلام”.



    ثالثاً : زواج مسلم من مسيحية :

    زواج المسلم من مسيحية  هو عقد جائز بنص القرآن الكريم لكن يشترط العفة أي أن تكون من المحصنات .

     كما قال جل وعلا في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة:5].

    فأباح سبحانه المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة: هي العفيفة، الحرة .

  • تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الارهاي في القانون السوري – بحث قانوني

    تمويل الإرهاب في التشريع السوري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تمويل-الإرهاب-في-التشريع-السوري.pdf”]

  • أثر  قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

    أثر قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

    أثر  قبول المخالعة بالكتابة فقط دون تبادل الألفاظ في التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية السوري

    صدر تعديل لقانون الأحوال الشخصية السوري برقم 4 لعام 2019 تم بموجبه اضافة فقرة الى المادة 96 وهي الفقرة الأولى التي تنص على أنه :

    1 / تقع المخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها.

    هذه الفقرة الجديدة  تخالف كل اجتهادات محكمة النقض على مدى عشرات السنين بعدم وقوع المخالعة الرضائية الا بتبادل ألفاظها .

     ويبدو جلياً التناقض في المواد اذا راجعنا ال المادة /57/:

    1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.

    أي أن القانون لم يأخذ ولا يعتد باي تغيير في المهر الا أمام القاضي بينما يسمح باجراء مخالعة وانهاء حياة زوجية وتنازل عن المهر وكل حقوقها الزوجية بمجرد توقيع على ورقة مخالعة.

    فالسؤال هنا : ماهي الآثار المتوقعة والمترتبة على اضافة هذه الفقرة ؟

    فكلمة فهم الزوجان فحواها هي كلمة مطاطة  وواسعة التفسير ومدعاة للجدل وهذه الامور من حقوق الله تعالى ولايجوز التهاون بها وتركها للسلطة التقديرية للقاضي .

    وخاصة أنه لايوجد شرط بوجوب وجود شهود على المخالعة.

    فالأمور الشرعية من زواج وطلاق وشروط وأحكام وواجبات وآثار  ليست في متناول فهم كل الناس حتى أكثر الناس ثقافة وعلماً كثيراً ما يلجؤون الى شيخ او محامي لسؤاله عن حالة ما .

    وبالتالي فان وضع هذه الفقرة سوف يفتح الباب لنزاعات ومشاكل قضائية أخرى واستغلال لهذه الفقرة من قبل الأزواج و الزوجات أو حتى محامين

     و طبقاً لما مر معنا من تجارب خلال عملنا في المحاماة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر لأن الموضوع جديد ولم يسمع به أغلب عوام الناس :

    • من الممكن أن يوقع الزوج زوجته على مخالعة أو حتى ورقة بيضاء خلال حياتها الزوجية مثلما تفعل الشركات الخاصة عندما توظف أحدأ لديها فتقوم بتوقيعه على ورقة استقالة مع عقد العمل.
    • وربما يحصل العكس ومن الممكن عند أي خلاف تطلب الزوجة من زوجها أن يكتب لها الورقة كضمان لها تبرزها للقضاء عند الحاجة.وتدعي توقيعها وقت نشوب الخلاف بينمها كي تتهرب من موضوع الطلاق للشقاق والضرر وحضور جلسات التحكيم وما الى ذلك من اجراءات روتينية طويلة.
    • يمكن أن تنكر الزوجة أما القاضي أنها قد فهمت أو تفهمت المعنى الحقيقي للمخالعة وأنه لانية لها للطلاق أو فسخ عقد الزواج .وخاصة بعد أن وقعتها أئر ثورة غضب أو مشكلة مع الزوج ثم ندمت في اليوم التالي.

    الخ الخ الخ………. من المشاكل التي يمكن أن تقع مملا يمكن تصوره الا بعد مرور الزمن .

    كان حريا بالمشرع عدم اضافة هذه الفقرة الى القانون وخاصة أن القانون صدر  عام 1953 والاجتهادات مستقرة فيه على وجوب تبادل الألفاظ في المخالعة لأنه لايمكن تصور وقوع غلط أو حتى اكراه الا نادراً في حالة ماكان هناك تبادل للألفاظ.

  • صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    صيغة ونموذج عقد استثمار متجر في سوريا

    عـقــد استثمار متجر

    ماهو عقد الاستثمار : 

    لم يرد في نص القانون أي ذكر لعقد اسمه عقد استثمار أي أنه ليس من ضمن العقود المسماة في القانون المدني وأن أقرب توصيف له هو عقد المقاولة الذي هو من العقود العادية بين الأشخاص .

    ماهو الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار : 

    الفرق هو وكما ذكرته محكمة النقض هو الباعث على عقد الايجار فاذا كان  الباعث على إبرام العقد من أجل استثمار شهرته وزبائنه ورخصته الإدارية وموقعه وغيرها من العناصر المادية والمعنوية خلا عن كونه عقد إيجار ، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة فهو عقد إيجار ، فالمعيار هو الغرض أو الباعث .

    وقد أيدت ذلك محكمة النقض في العديد من اجتهاداتها وخاصة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقولها :

    {إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار  والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

    ( قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 154 أساس 9 تاريخ 24/10/1994 المنشور في مجلة الـمحامون 94 ص 1123). 

    وهناك العديد من الاجتهادات حول ذلك يمكنكم البحث عنها في الكتب أو المواقع الالكترونية

    عـقــد استثمار متجر        

    في هذا اليوم ال …… ال ………. من شهر ………..عام ألفين و ….. ميلادية ، تم التعاقد من قبل وما بين  :

    الفريق الأول :  السيد………………… ، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……………- بناء ……….. – طابق ….  ويشار إلى الفريق الأول في هـذا العـقـد بـاسـم المالك .

    الفريق الثاني:  السيد ……………………، المتـخـذ موطـنا مخـتارا لضـرورات هـذا العـقد        الكائن في دمشق – حي …………. – شارع ……….- بناء………- طابق …..   ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المستثمر  .

    المتجر المستثمر:        كامل المتجر المعروف باسم “……. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، والمنشأ في العقار رقم {0000} مـن منطقة ……….. العقارية  والذي هو عبارة عن …….  تبلغ مساحته التقريبية {00000} …….. مترا مربعا ، والمؤجر إلى المالك ، من مالك العقار السيد ………….. بموجب  عقد إيجار خطي أصولي ، والمتجر المذكور يقع في دمشق – حي ………… – شارع …………  – بناء ……..   ، ومجهـز بجميع الأوائل والعدة والديكورات والأثاث والبضاعـة اللازمة لاسـتثماره وفقا لما اعد له ، وقد حرر بتلك التجهيزات والبضاعة قائمة جـرد ، تعتبر جزءا لا يتجـزأ من هذا العقد ، وحملت تلك القائمة توقيع الفريقين إقرارا منهما بوجود التجهـيزات موضوعها ضمن المتجر المستثمر ، وإقرارا منهما باستلام المستثمر  لها كاملة عند التوقيع على هذا العقد.

    شروط الاستثمار

    أ ولا –  بموجـب هـذا العـقد فقد عهد الفريق الأول المالك إلى الفـريق الثاني المستثمر استثمار كامل المتجر المستثمر المبينة أوصـافه وماهـيته ومشتملاته أعلاه ، لقاء بدل استثمار سنوي مقداره /00000/ ……….. ليرة سورية في العام الواحـد يدفع على النحو التالي :

    آ) –     بالنسبة لعام الاستثمار الأول ، سلفا وعـند التوقـيع على هـذا العـقد بحيث يعـتبر توقيع المالك عليه بمثابة إيصال باستلام بدل الاستثمار عن العام الأول وإبراء لذمة المستثمر منه .

    ب) –     بالنسبة لباقي سني الاسـتثمار ، على قسطـين متسـاويين قـيمة كل منهما مبلغا وقدره /000000/ ……………..ليرة سورية يدفع القسط الأول منهـما بتاريخ  الأول من كانـون الثاني من كل عـام ، وأمـا القسـط الثاني فيدفع بتاريخ الأول من تموز من كل عام .

    ثانيا –  مدة هذا العقد محددة بفترة زمنية مقدارها /00/ ….. سنوات تبدأ بتاريخ التوقيع على هذا العقد أي بتاريخ 00/00/2000 ، وينتهي هذا العـقد حكما بتاريخ 00/00/0000 ، ولا يقبل هذا العـقد أي تجديد من أي نوع كان ، إلا بعـقد واتفاق خطـي جـديد يحـرر لهذه الغاية .

    ثالثا – أعلن المستثمر انه قد عاين المتجر المستثمر معاينة نافية للجهالة ، وتبين له انه مطابق في الأوصاف والمحتويات لما هو مدون في هذا العقد وفي القائمة المرفقة به والتي تعـتبر جـزءا لا يتجزأ منه ، وقـد تسـلم المتجر المستثمر بكامل موجـوداته وتجهيزاته جاهـزا للاستثمار وفقا لما اعد له ، عـدا العـيوب الخـفية التي قد تظهـر أثناء عملية الاستثمار والتي تكون ناشئة قبل توقيع هذا العقد .

    رابعا –  يلتزم المستثمر وطوال فترة سريان هذا العقد بما يلي :

    آ} –  الاعتناء بموجودات وأقسام المتجر المستثمر وصـيانـتها وصيانة التجهـيزات المؤلفة لها ، ويكون مسـوؤلا تجاه المالك عـن أي نـقص أو تلف قد يصيبها يكون ناشئا عن الاستعمال غـير العادي أو عن الإهمال في الصيانة .

    ب} – بان يسـدد رسـوم وقـيمة الماء والكـهرباء والاشـتراك الهاتفي ، وثمـن الـمحروقات وجميع المصـاريف الأخرى اللازمة لعـملية استثمار المتجر المستثمر منذ تاريخ استلامه للمتجر المستثمر ، وأما ما هـو مترتب من مبالغ والتزامات بهذا الصدد بتاريخ سابق للاستلام فهو على عاتق المالك ،  وإذا اضـطـر المستثمر لـدفـع أي مبلغ بهذا الصـدد وبعـد أن يكون قـد اعلم المالك بوجوب التسديد ، جاز له حسم قيمة ما قد يدفع من القسط التالي لبدل الاستثمار .

    ج} –  أن يسلم إلى المالك عند انتهاء مدة هذا العقد ، ودون حاجة لإنذار أو مطالبة  كامل  المتجر المستثمر جـاهزا للاستثمار والاستعمال وبحالة مماثـلة لما كان عـليه عـند بـدء عملية الاسـتثمار مع مراعاة الاستهلاك والتلف الناشيء عن الاستعـمال العادي وعن العـوامل الطبيعية  .

    د} – أن يسدد إلى الدوائر المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحافظة دمشق والمؤسسة العربية للإعلان وغيرها من الدوائر والمؤسـسات العامة الأخرى ذات العلاقة جميع ضرائب الدخل(ضريبة دخل الأرباح الحقيقية – ضريبة الرواتب والأجور ) والرسـوم البلدية المتوجبة بما في ذلك رسوم الخدمات (النظافة) ، وسائر الالتزامات المالية الأخرى مهما كان نوعها أو مصدرها أو سببها ، التي تترتب خلال فترة الاستثمار موضـوع هـذا العـقد ، وان يسلم إلى المالك في نهاية كل سنة من سني الاستثمار  ما يشعر ببراءة ذمة المتجر المستثمر  تجاه تلـك الدوائر والمؤسـسات المختلفة ، كما يكون المستثمر مسؤولا عن كافة المخالفات التموينية والجمركية التي قد ترتكب ضمن المتجر موضوع الاستثمار .

    ز} – أن تكون عـقود العمل التي قد يبرمها مع الأشخاص الذين قد يستخدمهم قاصرة آثارها عليه وحده دون  المتجر المستثمر ومحددة المدة بفترة زمنية لا تزيد عن مدة الاستثمار موضـوع هـذا العقد ،  وبالمقابل تكون علاقة العمال الذين سبق لل المالك التعاقد معهم محصورة به وحده ويتحمل تبعـة أي تعرض قد يصدر عنهم ، ويكـفل لل المستثمر عـدم وجـودهم أو تدخـلهم بأعمال المتجر المستثمر  .

     و} – أن يسدد بدل الاستثمار السنوي والأقساط موضـوعه بتاريخ توجـب كل منها ويعتبر المستثمر منذرا منذ الآن بأن تأخـره عن دفع أي قسط من تلك الأقساط لمدة تزيد عـن ثلاثين يـوما من تاريخ توجـبه ، يجـعـل من حـق المالك  فسـخ هـذا العـقـد بإرادة منفـردة  وتحمـيل المستثمر التعويض عن أي عطل أو ضرر قد يصيبه من جراء هذا الفسخ .

    ز} –   يلتزم المستثمر بان لا يرتب على المتجر المستثمر أية التزامات مهما كان نوعها أو مصدرها سواء للقطاع العام أم الخاص ولا سيما الديون والقروض وما شابه.

    ح}-   يتعهد المستثمر بان يبقى اسم المالك {محمد راغب مدور}على الآرمة الجديدة التي ستوضع على مدخل المحل مهما كان الاسم أو العنوان التجاري الذي سيوضع عليها أو الذي سوف يستعمله .

    ط}-   أن يقوم بمراجعة الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية في كل أمر ضروري للمحافظة على المتجر المستثمر وعلى استمرار عمله ونشاطه التجاري ، ولا سيما :

    – مراجعة الدوائر المالية وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة بهدف تبديل المهنة الحالية التي تمارس في المحل إلى المهنة الجديدة .

    – أن يقدم البيانات الضريبية السنوية عن أرباح المحل باسم المالك عن العام المنصرم وذلك قبل 30/4 من العام التالي له .

    – أن يسدد ضريبة دخل الرواتب والأجور عن العمال لديه في المواعيد المحددة في الباب الثاني من قانون الدخل رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته .

    – أن يقوم بدفع بدلات اشتراك رب العمل ، وان يقوم باقتطاع النسبة المتوجبة كاشتراك من أجور ورواتب العاملين لديه ، وان يسددها جميعا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .

    ك} –  بان يسلم المالك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة الاستثمار ما يكفل تسديد جميع ضرائب دخل الأرباح التي قد تتحقق عن سني الاستثمار المختلفة بحيث يعتمد وسطي الضريبة الذي سيفرض في العامين الأولين من أعوام الاستثمار كمعيار لتقدير نسبة الأرباح التي قد تفرض عن الأعوام التالية ، وعلى أن يبقى المستثمر مسؤولا عن تسديد الضريبة التي ستفرض بشكل نهائي . 

    ل} –  بان لا يتدخل في العلاقة الايجارية القائمة ما بين المالك وبين مؤجر العقار المنشأ فيه المتجر المستثمر وإنما يبقى ملزما بإعلام المالك عن أية أوراق قد ترد إلى المتجر المستثمر بخصوص تلك العلاقة وذلك فور استلامه لها.

    خامسا –   يلتزم المالك تجاه المستثمر بما يلي :

    1 –     بأن يسلم المتجر موضوع الاستثمار جاهزا لمباشرة أعمال التجديد والديكور خلال مدة أقصاها تاريخ 10/1/2003 ، ويمنح المستثمر مدة مقدارها ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ التسليم وذلك كفترة سماح لإنجاز أعمال الديكور الجديد.

    2-      بان تكون عملية إدارة واستثمار المتجر موضوع هذا ا لعقد للمستثمر وحده ووفقا لما يراه مناسبا ويلتزم المالك والخلف العام أو الخاص له بعدم التدخل في أعمال المستثمر وفي إدارته للمتجر موضوع هذا العقد بأي شكل كان من أشكال التدخل.

    3 –     بان يسدد أجور العقار المنشأ فيه المتجر موضوع هذا العقد إلى  المؤجر بتاريخ استحقاقها.

    سادسا –     لا يجوز لل المستثمر  أن يتنازل عن هذا الاستثمار كلا أو جزءا إلى الغير ، وان أية مخالفة لذلك تجيز لل المالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة كما لا يجـوز لل المستثمر أن يجري أية تعـديلات أو إضافات أو تغييرات جسيمة على المتجر المستثمر إلا بموافـقة خـطـية مسـبـقـة مـن المالك  وأية مخالفة قد يرتكبها المستثمر بهذا الصـدد تجيز للمالك فسخ هذا العقد بإرادة منفردة .

    سابعا –  يلتزم  المستثمر أن يباشـر عملية الاسـتثمار بنفسـه ، وان يحافـظ على المتجر المستثمر وان يمتنع عن القيام بأية أعمال قـد تـلحق ضررا بالغا به أو باسمه أو بسمعته التجارية  .

    وبالمقابل يبقى المالك  مسؤولا تجاه المستثمر عن أية معارضــة قد تصدر عنه أو عن غـيره من الأشخاص الطـبيعيين أو الاعتباريين ، بسببه أو نتيجة لتصرف صادر عنه  ويبقى مسؤولا عن التعويض عن أية أضرار قد تلحـق ب المستثمر من جـراء هذه المعارضـة وهو ملزم بالدفاع عنه أمام أية جهة رسمية أو قضائية لدفع مثـل ذلك التعـرض في حـال وجـوده ، وإذا أدت تلك المعارضـة إلي وقــف عمليـة الاستثمار ، بصـورة كلية يعـتبر هـذا العقد مفسوخا حكما ويلزم المالك  بان يعـيد إلى المستثمر بدل الاستثمار عن الفترة التي يكـون قـد قبضـه عنها سلفا ، وان يعـوض على المستثمر عما يكون قد أصابه من ضـرر من جـراء هـذا الفسخ ، أما إذا أدت تلك المعارضـة إلى وقـف عملية الاسـتثمار بصـورة جـزئـية ، فان الفـترة التي توقف فـيها الاستثمار تخرج من المـدة المتعاقـد عليها ، ويبقـى المالك  ملزما بالتعويض عن الضرر الذي لحق المستثمر من جراء ذلك التوقف وبحسم بدل الاستثمار عن تلك المدة .

    ثامناً –    جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم الـمحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام الـمحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء الـمحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم الـمحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم الـمحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب الـمحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم الـمحكمين ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    تاسعاً –   تخضـع علاقة الفريقين الناشئة عن هذا العقد في كل أمر لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني ، ولا ينشيء أو يرتب هـذا العـقد للمستثمر أية حقوق أو علاقة ايجارية من أي نوع كان على المتجر المستثمر ، عملا بأحكام الفقرة /و/ من المادة 13 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 والتي تنص على :

    { المادة /13/يستثنى من أحكام هذا القانون :

    و-    عقود استثمار المنشآت الاقتصادية : المحلات التجارية و الصناعية و المنشآت السياحية و الخدمية } .

    كما وان تواجـد المستثمر ضمن  المتجر المستثمر هو بسبب هذا العقد ولضروراته فقط ، وبانتهاء مدة هذا العقد يصبح تواجده فيه لا يستند إلى سـبب قانوني ، ويتوجـب عليه مغادرته وتسليـمه إلى المالك  فور انتهاء تلك المدة ، كما يجوز لل المالك  دخول المتجر المستثمر فور انتهاء مدة هذا العقد دون حاجة لإذن أو موافقة من أية جهة كانت ويعتبر هذا العقد وتوقيع المستثمر عليه بمثابة تفويض خطي للمالك بذلك الدخول  .

    عاشراً – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا من قبل أفراد الفريقين المتعاقدين .

     

         الفريق الثاني                   الفريق الأول    

            المستثمر                               المالك

     

    لتحميل نسخة من عقد استثمار المتجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني – السعودية

    دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني – السعودية

    دور المحامي في التقاضي- بحث قانوني

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/دور-المحامي-في-التقاضي.pdf”]

  • هل يرث الأحفاد من جدهم أو جدتهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ( الوصية الواجبة ) ؟

    هل يرث الأحفاد من جدهم أو جدتهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ( الوصية الواجبة ) ؟

    هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد في القانون السوري

    كثيراً ما يرد هذا السؤال وخاصة في هذه الأيام بعد عام 2011 في سوريا بسب كثرة حالات الموت بشكل عام وموت الشباب بشكل خاص .

    ويدحث الاشكال عندما يتوفى الشاب المتزوج الذي لديه أولاد ثم يموت الجد فيما بعد , فيأتي السؤال هنا : هل يرث الأحفاد من جدهم حصة أبيهم المتوفي قبل الجد ؟

    هذه الحالة مذكورة في القرآن الكريم

    في سورة البقرة 180  في  قوله تعالى :

    (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) 

    وفسرها الفقهاء أنه في حال وفاة شخص وله أحفاد من ابنه أو بنته المتوفين قبله فان هؤلاء الأحفاد لايرثون لأن والدهم متوفي.

    الا أن الله تعالى فرض لهم حصة من التركة اسمها الوصية الواجبة  فيأخذون حصة من التركة بمقدار حصة والدهم لو فرضنا أن والدهم على قيد الحياة وبما لا يتجاوز ثلث التركة و من ثم يتم توزيع التركة على الورثة.

    الا أن القانون السوري قبل 14 شباط 2019 لم يكن يورث أولاد البنت المتوفية قبل والدها وكان مقتصرا على الذكورفقط

    وبعد التعديل أصبح أولاد البنت المتوفية قبل والدها ترث بمقدار حصة والدتها وبما لا يتجاوز ثلث التركة .

    وفيما يلي النص الجديد :  المادة 257 من قانون الاحوال الشخصية :

    • من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:

    أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أو أمهم إثر وفاة أصله المذكور.. على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

    ب/ لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إذا كانوا وارثين لأصل أبيهم أو أمهم جداً أو جدة أو كان قد أوصى لهم أو إعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية

    ج ـ تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط

    • هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة

    كما يمكنكم الاطلاع على مقالاتنا السابقة :

    مقارنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2019

    تعديل قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 2019 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1