الوسم: محامي مجانا

  • الركن المادي في جريمة الايذاء الممقصود

    تنص المادة 540 من قانون العقوبات على أن” من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه” هذا النص يحدد الركن المادي لجرائم الإيذاء أيا كانت صورتها.

    والركن المادي لجرائم الإيذاء، كغيره من الجرائم، يقوم على ثلاثة عناصر: النشاط والنتيجة والعلاقة السببية التي تربط بين النشاط والنتيجة.

    والنشاط في هذه الجرائم هو كل سلوك من شأنه المساس بسلامة الجسم.

     أما النتيجة فهي لا تثير أية صعوبة، فهي تتمثل فيما يترتب على النشاط من مساس بحق المجني عليه في سلامة جسمه، سواء كان حقه في المحافظة على الوضع الصحي الذي عليه الجسم، أو الحق في الاحتفاظ بكل أعضاء الجسم سليمة، أو الحق في التمتع بانعدام الإحساس بالألم، فكل نشاط يسبب ألما للمجني عليه تتحقق به النتيجة الجرمية ولو لم يترتب عليه مساسا بالوضع الصحي للجسم، أو مساس بأحد أعضاء الجسم، كصفعة بسيطة على الوجه أو جذب الشعر مثلاً.

    كذلك العلاقة السبية لا تثير أية صعوبة، فهي تخضع في تحديدها لذات الضوابط التي شرحناها فيما يتعلق بجرم القتل والتي حددتها المادة 203 من قانون العقوبات، والتي نلخصها بأن علاقة السببية تتوفر بين النشاط والنتيجة ولو ساهمت مع النشاط بعض العوامل المألوفة التي كان في إمكان الفاعل ومن واجبة توقعها، كمرض المجني عليه السابق، أو إهماله علاج نفسه.

    ولكن هذه العلاقة تنقطع إذا تدخل عامل لاحق للنشاط و مستقل عنه و غير مألوف في ظروف ارتكابه وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة، كاصطدام سيارة المجني عليه أثناء نقله إلى المستشفى أو الخطأ الجسيم من الطبيب الذي تولى علاجه أو احتراق المستشفى الذي يعالج بها.

    أما فيما يتعلق بالعنصر الأول من عناصر الركن المادي، وهو النشاط، فلقد حدد المشرع في صلب المادة 540 صورة ثلاثة له وهي: الضرب أو الجرح أو الإيذاء.

    وإن كان يمكن للمشرع، بتقديرنا، أن يستغني عن الضرب والجرح والاكتفاء بعبارة الإيذاء وحدها التي يدخل في مضمونها الضرب والجرح وغيرهما من أنواع الاعتداءات على سلامة الجسم أيا كانت صورها وطرق تنفيذها.

    ولكن ما دام المشرع قد استعمل هذه العبارات فلا بد من تحديد معانيها بدقة.

    أولا- الضرب:

    هو كل ضغط يقع على جسم المجني عليه دون أن يحدث به تمزيقاً.

     ولو لم يترتب على الضغط آثار، کاحمرار الجلد، أو ينشأ عنه أي عجز.

    وسيان أن يكون الضرب جسيمة أو بسيطة، أنتج أثر أم لم ينتج، استوجب علاجا أم لا، عطل عن العمل أم لا.

    فالضرب معاقب عليه في جميع هذه الحالات وإن حصل باليد مرة واحدة فقط.

    وسيان أن يكون الضرب أيضا باليد صفعة أو لكما، أو بالقدم، أو لوي الذراع، أو الضغط على العنق، أو الطرح أرضا، أو أن يقع باستخدام أداة في تنفيذه كالعصا أو الحجر أو غيرها. ويستوي في الضرب أن يسبب ألما للمجني عليه أو لا يسبب له ذلك، فتقع الجريمة إذا مس الفعل جسم مغمى عليه دون أن يمزق أنسجته.

    ثانيا- الجرح:

    هو تمزيق جزء من أنسجة الجسم، سواء أكان التمزيق سطحية بالجلد، أو داخليا ينال من الأنسجة التي يغطيها الجلد، أو الأعضاء الداخلية كالمعدة أو الكبد أو الرئة، أو أحد الشرايين أو الأوردة أو الأعصاب أو العظام، وسواء أن يكون التمزيق كبيرا كقطع بسكين أو ضئيلا كوخز بإبرة.

    وسواء أن ينبثق منه الدم خارج الجلد، أو ينتشر تحت الجلد فيبدو الجلد أزرق اللون، أو أن يتدفق في عمق الجسم كتمزق في المعدة أو الأمعاء.

     ويستوي أيضا أن يكون التمزيق قد سبب ألما للمجني عليه أو لا يكون كذلك، فيتحقق الجرح ولو لم يشعر المجني عليه بألم، كما لو كان مخدرا أو مغمى عليه.

    ولا أهمية لكيفية تحقق الفعل، فيستوي أن يقع التمزيق بدفع وسيلة الاعتداء نحو المجني عليه أو بدفعه هو نحوها.

    ولا أهمية أيضا للوسائل المستخدمة في التمزيق فقد يستعمل الفاعل أحد أعضاء جسمه، كركل المجني عليه بالقدم أو دفعه بقبضة اليد أو عضه، وقد يستعمل أداة كسلاح أو ألة قاطعة أو راضة أو واخذة كالسكين و العصا والحجارة والإبرة. وقد يستخدم حيوانا، كدفع كلب على عض المجني عليه.

    كما قد يستعين بقوة طبيعية كتسليط أشعة حارقة أو تيار كهربائي على المجني عليه.

    كما يستوي أخيراً أن يكون النشاط مباشرة أو غير مباشر فيقع الفعل إذا دفع الفاعل المجني عليه للمرور في طريق به حفرة فوقع بها.

    ثالثا- الإيذاء:

     قد يعتدي الفاعل على سلامة جسم المجني عليه محدث له اضطراب في صحته أو قواه البدنية أو العقلية دون أن يشكل اعتدائه ضرباً أو جرحاً. فهذه التعابير لا تشمل كل أنواع الأنشطة التي تمس السلامة الجسدية للإنسان.

    فلو سلط الفاعل على غريمه أشعة ألفت عضو من أعضائه الداخلية دون أن تحدث تمزيقا به، أو نقل إليه جرثومة بالطعام أو الشراب أو الاتصال الجنسي، أو قدم له في طعامه مادة ضارة، أو أطلق رصاصة بجواره قاصدا إز عاجه فيترتب على ذلك اضطرابه عصبية، أو وضع ملابسه مع ملابس مريض بمرض جلدي كي ينقل إليه العدوى، أو أن يبعث أصواتا غريبة في أوقات معينة بجوار غرفة نومه بقصد إيذائه فيختل جهازه العصبي.

    فلا جدال في أن كل هذه الأفعال تمس السلامة الجسدية للإنسان دون أن تعد ضرباً أو جرحاً له.

     وهذه ما حدا بالمشرع السوري إلى إيراد عبارة الإيذاء، جنبا إلى جنب مع الضرب والجرح، كي تشمل كافة صور الاعتداء على سلامة الإنسان الجسدية وتؤذيه على نحو قد يكون أشد من الضرب أو الجرح.

    كما يدخل ضمن مفهوم الإيذاء أفعال العنف الخفيفة التي يقصد بها المساس بالسلامة الجسدية مثل قص الشعر عنوة و قرص الأذن والبصق في الوجه وما إلى ذلك.

    ومن التطبيقات الطريفة لذلك في القضاء المصري أن شخصا أراد الانتقام من فتاة رفضت الزواج به، فقص شعرها وهي نائمة فقدم للمحاكمة بتهمة السرقة، لكن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما فقضت باعتبار الواقعة إيذاء خفيفا”

    وتجدر الإشارة هنا أن عبارة الإيذاء يتسع معناها لجميع صور الاعتداء على سلامة الإنسان مادية كانت أو معنوية.

     فسيان أن يتجلى الاعتداء بصورة نشاط مادي ملموس كالضرب أو الجرح أو الدفع وما إلى ذلك، أو يتجلی بصورة تعذيب نفسي أو إرهاق عصبي أو قصة مفجعة أو نبأ مزعج بحيث يؤثر في صحة المجني عليه أو في قواه العقلية.

    فطبيعة فعل الاعتداء مادية أم معنوية تصلح لتكوين الركن المادي لجرم الإيذاء مع تسليمنا بصعوبة إثبات القصد الجرمي و الرابطة السببية بين النشاط المعنوي والنتيجة الضارة.

    كما تتسع عبارة الإيذاء في معناها لتشمل النشاط الإيجابي والسلبي أيضا. فالامتناع يصلح لتكوين الركن المادي الجرم الإيذاء شريطة أن يكون على الفاعل واجب قانوني أو عقدي للقيام بالفعل الذي امتنع عنه.

  • ماهي عقوبة جريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار وما أركانها؟

    الحمل أو المساعدة على الانتحار

    لم يعتبر المشرع الحديث، على خلاف التشريعات الجزائية القديمة، الانتحار جرماً معاقباً عليه.

     فالنظرة القانونية الحديثة تعتبر أن حياة الإنسان حق من حقوقه الشخصية، له التصرف فيها دون أن يحاسبه أحد.

     وإذا كان المشرع الحديث لا يعاقب الإنسان على قتل نفسه أو إيذائه إياها، فإن موقفه يختلف تجاه الشخص الذي يحمل الغير أو يساعده على قتل نفسه.

    بعض التشريعات، كالمصري، لا يعاقب هذا الشخص باعتبار أن الانتحار هو فعل مباح، فالتحريض والمساعدة على فعل مباح يعتبر مباحأ أيضاً  بعض التشريعات الأخري  تعتبر أفعال الحمل و المساعدة على الانتحار أفعالاً غير مشروعة، بالرغم من اعتبارها مباح، كان لا بد للمشرع من إيجاد نص خاص وصريح بالمعاقبة عليها.

    وهذا ما أخذ به المشرع السوري بنص المادة 539 من قانون العقوبات، كما يلي:

    “1- من حمل إنسانا بأي وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 – الفقرات أ- ب – د – على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.

     2- وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.

     3- وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه”.

     

    من استقراء هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

    1- أن المشرع السوري لا يجرم الانتحار بحد ذاته، ولكنه يجرم الحمل أو المساعدة عليه.

     2- أن المشرع لا يعاقب على الحمل أو المساعدة على الانتحار إلا إذا حصلت النتيجة الجرمية الضارة، وهي وفاة المنتحر أو عجزه الدائم أو إيذاءه.

     أما إذا تم فعل الحمل أو المساعدة، وأقدم المنتحر فعلا على الانتحار، إلا أن مساعيه لم تفلح، فلم يمت، ولم يصب بعجز أو إيذاء، كأن يخطى في التنفيذ أو يتدخل شخص آخر فينقذه، فلا مجال الملاحقة من حمله أو ساعده على ذلك.

     3- لا عقاب على الشروع في الحمل أو المساعدة على الانتحار.

    لأنه لا بد للعقاب من تحقق النتيجة التي استوجبها المشرع، أي الوفاة أو العجز أو الإيذاء.

     4- يستبعد تطبيق أحكام المادة 539 إذا وقع الحمل على الانتحار أو المساعدة عليه على حدث دون الخامسة عشرة من عمره أو على معتوه.

    فالشخص الذي يقوم بهذه الأفعال في هذه الحالة يعتبر فاعلا معنويا لجريمة القتل، ويطبق عليه أحكام التحريض على القتل أو التدخل فيه، ويستبعد تطبيق المادة 539.

    أركان الجريمة

    لهذه الجريمة ركنين مادي و معنوي.

    أولا- الركن المادي :

    لابد أن يتوفر في الركن المادي لهذه الجريمة أربعة عناصر:

     – النشاط الجرمي الذي يتمثل في صورة الحمل على الانتحار أو صورة المساعدة عليه.

     – النتيجة الجرمية المتمثلة في الانتحار الفعلي أو حدوث إيذاء أو عجز دائم.

     – الرابطة السببية بين النشاط و النتيجة.

    – أن يكون المجني عليه أهلا للمسئولية الجزائية.

    1– النشاط الجرمي:

     ويتجلی كما أسلفنا بصورة الحمل على الانتحار، وصورة المساعدة عليه.

    الصورة الأولى – الحمل على الانتحار .

    إن الحمل على الانتحار يعني خلق فكرة قتل النفس لدى الشخص وحمله على تنفيذها.

    وحمل شخص بأي وسيلة، مادية كانت أم معنوية، على قتل نفسه، يعني وفق المدلول اللغوي تحريضه على الانتحار.

    إلا أن المشرع لم يستخدم عبارة التحريض، لأن هذه العبارة لا تطلق، حسب المادة 216 من قانون العقوبات إلا على من حمل أو حاول أن يحمل شخص أخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة”.

    وباعتبار أن المشرع السوري لم يعتبر الانتحار بحد ذاته جريمة، لذلك فإن المدلول القانوني لكلمة تحريض لا ينطبق هذا على الفعل المذكور.

     إضافة إلى أن الأحكام العامة للتحريض، الواردة في المادة 217، تقضي بعقاب المحرض سواء أفضى التحريض إلى نتيجة أم لم يفض.

     بخلاف الجرم الوارد في المادة 539، حيث أن حصول النتيجة الجرمية شرط لازم للعقاب فيه. فمن يحمل إنسانا أو يساعده على الانتحار لا يعاقب إلا إذا تم الانتحار أو شرع به على الأقل.

    ولا بد أن يكون فعل الحمل هو السبب في وقوع الانتحار أو الشروع فيه، أي لا بد أن تتوافر الرابطة السببية بين الانتحار والحمل عليه، أي ثبوت أنه لولا الحمل لما أقدم المجني عليه على قتل نفسه أو على الشروع فيه على الأقل.

     فلو حاول زيد أن يحمل بكرة، بأي وسيلة، على الانتحار، إلا أن ذلك لم يفض إلى نتيجة، وبعد مدة أقدم بكر على قتل نفسه لسبب أخر، فهنا تنتفي الرابطة السببية بين الانتحار وبين فعل زيد، ولم يعد هناك مجال للتجريم والعقاب.

    الصورة الثانية – المساعدة على الانتحار.

    في هذه الصورة من صور الركن المادي للجريمة لا يقوم الفاعل بخلق فكرة الانتحار لدى الشخص، وإنما تكون هذه الفكرة موجودة لدى الشخص، بيد أنه يتردد في تنفيذها، فيقوم الجاني بمساعدته على ذلك.

     وهذه المساعدة لا يعاقب عليها الفاعل إلا إذا تمثلت بإحدى الحالات الثلاث التي نصت عليها الفقرات (أ – ب – د) (9) من المادة 218 من قانون العقوبات المتعلقة بالتدخل الجرمي، وهذه الحالات الثلاث هي:

    أ- إعطاء الإرشادات :

    ومثالها إرشاد المنتحر إلى طريقة سهلة وسريعة في قتل النفس، لا ينتج عنها ألما، باستخدام سلاح ناري كوسيلة أفضل و أسرع في إزهاق الروح من استخدام السم، أو من القفز من مكان شاهق، الذي قد يسبب آلام شديدة قبل حصول الوفاة.

     ب- تشديد العزيمة:

    هذه الحالة تفترض أن المنتحر قد اتخذ قراره بقتل نفسه، إلا أنه متردد، خائف، ومتهيب منه، فيكون دور الفاعل عندئذ تقوية عزيمته وتشجيعه على الإقدام على ذلك.

     كأن يسود الحياة في مخيلة تاجر مفلس مهدد بالسجن، ويقنعه بصعوبة خروجه من مأزقه، وتعهده بإعالة عائلته، فيقوي أعصابه ويحرره من رهبة الموت.

     د- المساعدة الفعلية:

    على خلاف الحالتين السابقتين حيث تكون المساعدة فيهما معنوية، ومقتصرة على المرحلة التي تسبق الانتحار.

    فهذه الحالة تتمثل بالمساعدة المادية التي يقدمها الفاعل عند البدء بمرحلة الإعداد للانتحار أو أثناء مرحلته التنفيذية.

    فهنا يقوم الفاعل بمساعدة المنتحر على الأفعال التي هيأت الانتحار أو سهلت أو أتمت ارتكابه.

    كإعطاء المنتحر الأداة التي سيقتل نفسه بها، أو إقفال المكان الذي سيقوم المجني عليه بقتل نفسه فيه كي لا تصل إليه النجدة إلا بعد فوات الأوان، أو إحداث جلبة وضوضاء في المكان كي لا ينتبه أحد إلى المنتحر أثناء قتل نفسه.

    وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا بد في أفعال المساعدة هذه أن تبقى ذات طابع سلبي.

     أما إذا تحولت إلى أفعال ذات طابع ايجابي، فيختلف الوصف القانوني للجريمة من مساعدة على الانتحار إلى قتل مقصود.

    ومثالها أن يجبن المجني عليه عن قتل نفسه فيطلب من الفاعل المساعدة، فيقوم بقتله، بإطلاق النار عليه، أو خنقه، أو فتح ماسورة الغاز، أو دفعه من مكان مرتفع.

     فهذا نرى أن الفاعل قد تعدى دور المساعدة إلى دور التنفيذ المباشر.

    2- النتيجة الجرمية:

     يجب أن يؤدي ارتكاب إحدى صورتي الركن المادي إلى حدوث الوفاة فعلا، أو إلى حدوث إيذاء أو عجز دائم .وفي حال لم تتحقق مثل هذه النتيجة فلا عقاب .

    فحدوث النتيجة الجرمية الضارة التي أرادها الفاعل من وراء صورة الحمل أو صورة المساعدة، شرط أساسي من شروط المعاقبة وتطبيق أحكام المادة 539.

    فيفرض قيام شخص بحمل شخص أخر على قتل نفسه، وقدم له الوسيلة لذلك بعد إقناعه بها، إلا أن هذا الشخص تراجع عن تنفيذ الانتحار، بعد اقتناعه به، أو أنه أقدم فعلاً على الانتحار وتناول سماً لذلك، إلا أن الكمية كانت غير كافية إطلاقاً لإحداث الوفاة، أو حتى لتصيبه بعجز أو لتسبب له أذى، فلا عقاب في مثل هذه الحالات على الحمل أو المساعدة، وذلك لعدم تحقق النتيجة التي تطلبها النص القانوني صراحة.

    و تأكيداً لاعتبار المشرع حصول النتيجة الجرمية كشرط أساسي للعقاب، جعله من جسامة هذه النتيجة معيارا لتقدير العقوبة، دون الالتفات بذلك إلى خطورة الفعل الذاتية.

     فعند حصول الوفاة فعلا نتيجة الحمل أو المساعدة، تكون العقوبة جنائية الوصف تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات اعتقال.

     أما إذا لم تحصل الوفاة، ونتج فقط عن الحمل أو المساعدة إيذاء أو عجز دائم، تكون العقوبة جنحية الوصف تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنتين حبس.

    3- العلاقة السببية:

    لابد أن ترتبط النتيجة الجرمية الضارة بنشاط الفاعل ارتباط السيب بالمسبب.

    أي أن يكون الانتحار التام، أو الإيذاء أو العجز الدائم، ناتجة مباشرة عن فعل الحمل أو المساعدة، بحيث انه لولا قيام الفاعل بهذا النشاط لما قتل الشخص نفسه، أو شرع به على الأقل.

    4- أن لا يكون المجني عليه عديم المسؤولية:

     إن أهلية المنتحر هنا تعتبر عنصر من عناصر الركن المادي للجريمة، أو شرطاً مسبقاً، وليست ركن من أركانها.

     باعتبار أن غياب أحد أركان الجريمة ينفي الجريمة أصلاً، أما وجوب توفر العنصر أو الشرط المسبق يفيد قيام الجريمة وفق النموذج القانوني المطلوب، وفي حال غيابه، ينتفي قيام الجرم وفق هذا النموذج.

    فلقيام النموذج القانوني لجريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار لا بد أن يكون المجني عليه أهلاً للمسئولية الجزائية، وفي حال انتفاء مسئوليته، يستبعد تطبيق المادة 539، أي ينتفي النموذج القانوني المطلوب هنا ويصبح الفعل معاقبة عليه وفق نموذج أخر، هو القتل البسيط أو المشدد، باعتبار أن من حمل أو ساعد وفق هذا النموذج أصبح فاعلا معنويا للجريمة.

    وقد أشارت الفقرة 3 من المادة 539 إلى هذه الحالة بصراحة، بقولها “إذا كان الشخص

    المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه”.

    بالرغم من أن هذا النص يعتريه اللبس والغموض في صياغته، سواء فيما يتعلق بعبارة ” دون الخامسة عشرة ” أو عبارة “معتوها”، ولم تكن إرادة المشرع فيه واضحة، يمكننا القول أن هذا النص يشمل الأشخاص العديمي الأهلية كالمجانين و المعاتيه، إلى جانب الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من أعمارهم، وهذا المعنى هو الأقرب إلى الصواب والى إرادة المشرع الحقيقية.

    بذلك نستطيع أن نستخلص أنه لابد لتطبيق المادة 539 أن يقع الحمل أو المساعدة على الانتحار على شخص أتم الخامسة عشرة من عمره، وكان أهلاً للمسئولية الجزائية.

    أما إذا كان هذا الشخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، أو أتمها إلا أنه كان مجنوناً أو معتوها، فيستبعد تطبيق نص المادة 539، ويطبق بحق الفاعل أحكام التحريض على القتل والتدخل فيه، ويصبح من حمل أو ساعد على الانتحار، محرضاً أو متدخلا في القتل، أو فاعلاً أصلياً لجرم القتل المقصود، ويعاقب كذلك حتى ولو لم يفض التحريض أو التدخل إلى نتيجة، تبعا لنظرية الفاعل المعنوي، باعتبار أن من يحرض شخصا غير أهل للمسئولية على ارتكاب جريمة يصبح فاعلا معنويا لهذا الجرم وليس محرضا عليه.

    ثانياً – الركن المعنوي

    لا بد لقيام هذه الجريمة من توفر القصد الجرمي العام لدى من حمل أو ساعد على الانتحار. أي أن يأتي فعله عن علم وإرادة. فيجب أن ينصب علمه وإدراكه على أنه يحمل شخصاً على الانتحار أو يساعده على ذلك، وأن تتجه إرادته إلى النتيجة الجرمية الضارة، أي الانتحار. فلو أعطی زید سماً لبكر ليضعه في طعام أو شراب عمر، إلا أن بكر تناوله ومات، لا يطبق على زيد الجرم الوارد في المادة 539، الحمل أو المساعدة على الانتحار، بل يطبق عليه أحكام التحريض أو التدخل في جرم القتل.

    وجريمة الحمل أو المساعدة على الانتحار لا يمكن أن تقع غير مقصودة، استنادا للخطأ، كما لو أهمل الفاعل أو لم يتخذ الحيطة أو الحذر فترك سلاحه في مكان ظاهر فتلقفه احدهم وانتحر به.

    ولا عبرة بالباعث الذي حدا بالفاعل إلى حمل شخص أو مساعدته على قتل نفسه في قيام القصد الجرمي. فالركن المعنوي يعتبر قائما عندما يتوفر القصد الجرمي بصرف النظر عن الباعث أو الدافع الذي يعتد به فقط في تقدير العقوبة، بتشديدها إذا كان دنيئاً أو سافلاً: كما لو ساعده على الانتحار طمعاً في ماله، وبتخفيفها إذا كان شريفاً: كما الو ساعده على الانتحار معتقدا بأن وفاته ستحقق فائدة كبيرة للبشرية أو لفئة محددة من الناس.

    – عند توفر أركان الجريمة، بالشكل السالف تفصيله، يعاقب الفاعل استنادا إلى خطورة النتيجة الجرمية الحاصلة.

    فإذا أدى نشاط الفاعل إلى وفاة المنتحر عوقب الفاعل بالاعتقال من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

    أما إذا أدى نشاط الفاعل إلى عجز دائم أو إيذاء فقط، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين. ولا ننسى أن حصول هذه النتيجة الجرمية شرط أساسي للعقاب، ففي حال انتقائها ينتفي العقاب، بالرغم من قيام الفاعل بالنشاط الجرمي من حمل أو مساعدة على الانتحار.

    وفي حال انصب الحمل أو المساعدة على حدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على مجنون أو معتوه، فيستبعد تطبيق أحكام المادة 539، ويعاقب الشخص كفاعل معنوي لجريمة القتل سواء أدي حمله أو مساعدته إلى نتيجة أم لا.

  • ماهي شروط تشديد عقوبة القتل تحت التعذيب؟

    التشديد تبعاً لأسلوب التنفيذ (أعمال التعذيب والشراسة)

    إن إقدام القائل على تعذيب ضحيته، وجعله يتحمل آلاما كبيرة، قبل أو أثناء قتله لهو دليل على عراقته في الإجرام، وعلى انعدام القيم الإنسانية لديه.

     بعض التشريعات جعلت من هذا الظرف سبب يوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام.

    أما القانون السوري فلقد اكتفي باعتبار هذا السبب موجباً للأشغال الشاقة المؤبدة.

    ولتوفر ظرف تشديد التعذيب لابد أن يلجأ إليه الفاعل لقتل ضحيته:

     كما لو تم القتل عن طريق فقئ عيني الضحية، أو بتر أعضائه، أو دفنه حيا، أو تعذيبه بواسطة آلة كهربائية تسبب له الموت.

    بيد أنه لا يشترط في أعمال التعذيب أن تكون السبب في الوفاة، ولا أن يكون الباعث إليها إحداث الوفاة، وإنما يكفي أن يكون الفاعل قد ” هيأ أو سهل أو أتم بها تنفيذ جريمة القتل المقصود” .

    بالمقابل، يشترط أن تكون أعمال التعذيب قد وقعت على المجني عليه وهو حي، أي أن يسبق التعذيب تنفيذ القتل أو يرافقه على الأقل.

     أما قيام القاتل بيتر أعضاء ضحيته بعد إزهاق روحه، أو فقئ عينيه، أو قطع لسانه… فلا يعتبر كل ذلك تعذيباً يوجب تشديد العقاب، لأن هذه الأفعال الشنيعة قد وقعت على جثة هامدة، وبالتالي، يعتبر ما قام به القاتل تمثيلاً بالجثة، موجبا لتطبيق حكم المادة 465 من قانون العقوبات عليه، وملاحقته بجرم التعدي على حرمة الأموات.

  • ماهي عقوبة  قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها؟

     قتل الموظف أثناء ممارسته وظيفته أو بسببها

    ليس الهدف من تشديد العقاب هنا منح شخص الموظف هذه الحظوة.

     فالقانون يحمي أرواح الناس دون تمييز بينهم في الصفات أو الوظائف.

     وإنما يجد التشديد علته في حرمة الوظيفة العامة، تلك الوظيفة التي تعكس هيبة الدولة. فالتشديد إذن لا يهدف إلى حماية شخص الموظف بل حماية حرمة وظيفته.

    ولا بد لتوافر ظرف التشديد في هذه الحالة أن يتوفر عنصرين:

    . أن يكون المجني عليه موظفاً .

     أن يقتل الموظف أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها

    العنصر الأول- أن يكون المجني عليه موظفاً

    يعطي القانون الجزائي للموظف معنى أوسع وأشمل من المعنى الذي يعطيه له القانون الإداري.

     فللموظف في القانون الإداري معناً ضيقاً بكونه الشخص الذي يمارس عملاً دائماً في إحدى ملاكات الإدارة العامة.

    أما المشرع الجزائي فلقد أعطى للموظف مدلولاً واسعاً عندما عرفه في المادة 340 من قانون العقوبات، تحت باب الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ونصها “يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة .

     والملاحظ أن المشرع أراد أن تكون الألفاظ الموظف العام والمستخدم والعامل دلالات واسعة ومعاني عامة تجعلها صالحة لأن تشمل كل من تنيط الدولة به عملا من أعمالها، أو تعهد إليه بمهمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو تعويض، ويعين بقرار أو بعقد، موظفا كان أم مستخدما أم عاملا.

    ولا ريب أن معنى الموظف الوارد في المادة 340 لا يقتصر فقط على النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الواقعة على الإدارة العامة، وإنما يشمل أيضا، لاتحاد العلة، حكم الفقرة الرابعة من المادة 534، الخاصة بتشديد القتل الواقع على موظف.

    العنصر الثاني – أن يقتل الموظف في إحدى حالتين:

     الأولى: أثناء تأديته لوظيفته

    الثانية: بسبب وظيفته.

    الحالة الأولى:

    عندما يقع القتل على الموظف وهو يؤدي واجبات وظيفته، بصرف النظر عن الدافع لارتكاب القتل، سواء كان بسبب عمل من أعمال الوظيفة: كما لو أقدم شخص على قتل قاض على منصة الحكم، أو قتل شرطي يلاحقه للقبض عليه ؛

     أو كان لسبب خارج عن أعمال الوظيفة: كما لو أقدم الفاعل على قتل الموظف بدافع العداوة الشخصية أو الحقد أو الكراهية أو الانتقام الشخصي، أو لأي سبب خارج عن إطار الوظيفة التي يشغلها الموظف.

    والملاحظ في هذه الحالة أن العبرة بالتشديد هو للزمن الذي قتل به الموظف.

     فعندما يقع القتل على الموظف في وقت كان يقوم به بعمل من أعمال وظيفته تتحقق علة التشديد، بصرف النظر عن الدافع للقتل، سواء تعلق بالوظيفة أم لا، وبصرف النظر عن المكان الذي يؤدي به الموظف عمله، سواء كان في دائرته الرسمية أم في أي مكان آخر يقوم فيه بمهمة تتعلق بعمله:

     كقتل شرطي يقوم بدورية في شارع من شوارع المدينة، وسواء قام بمهمته أثناء الدوام الرسمي أو بعده:

     كقتل موظف في مكان عمله ليلا، بعد الدوام الرسمي، وهو يقوم بانجاز بعض الأعمال المتراكمة عليه، وسواء كان يرتدي بزته أو لباسه الرسمي عند الاعتداء عليه أم لا:

     كقتل رجل أمن متخف بلباس مدني يلاحق قضية مخدرات

    الحالة الثانية:

    عندما يقع القتل على الموظف، خارج أوقات ممارسة الوظيفة، ولكن الأمر يتعلق بها، أي بسبب وظيفته. كما لو رفض الموظف إعطاء رخصة حمل سلاح لأحد الأشخاص، أو تأخر أو ماطل في إنجاز معاملته، فقام هذا الشخص بقتل الموظف في الطريق أو في بيته.

    أو إذا قام شخص بقتل قاض بعد خروجه على التقاعد، وذلك بسبب حكمه عليه بعقوبة جزائية عندما كان على رأس عمله.

    فكما هو ملاحظ في هذه الحالات أن القتل لا يقع بذات الزمن الذي يمارس فيه الموظف وظيفته، وإنما في زمن لاحق، ولكن بشرط أن يكون سبب القتل ناجماً عن عمل من الأعمال التي قام بها الموظف.

    وتجدر الإشارة أنه لابد لإعمال ظرف التشديد في هذه الحالة أن يكون القاتل على علم بالعنصرين الواجب تو فراهما، أي علمه بأن فعله يقع على موظف، أثناء ممارسته لوظيفته، أو في معرض ممارسته لها أو بسببها.

    فإذا انتفى علمه انتفى تبعاً لذلك ظرف التشديد.

     فقيام شخص بقتل موظف وهو يجهل صفته أو يجهل أنه يقوم بعمل من أعمال وظيفته، أو بقتله خارج الوظيفة بسبب خلاف شخصي لا علاقة له بالوظيفة، لا مجال لتشديد العقاب عليه، وان كان المجني عليه موظفاً.

    والسؤال الذي يتبادر هنا هو: هل تنتفي الحكمة من التشديد إذا أقدم الفاعل على قتل موظف تجاوز حدود سلطته أو اختصاصه، أو قام بعمل غير مشروع متجاوزا به الحدود الذي رسمها له القانون؟

    کون عمل الموظف مشروعاً أو غير مشروع، لاسيما وأن الحكمة من التشديد تستمد من الوظيفة وليس من شخص الموظف.

    أضف إلى ذلك أن بإمكان أي شخص اللجوء للطرق القانونية للشكوى، أو لإبطال الأعمال الغير مشروعة التي يتجاوز بها الموظفون حدود اختصاصاتهم، سواء كان إبطالاً إدارياً أو قضائياً، والتعويض عن الضرر الناشئ عن هذه الأعمال .

    إلا أن لهذه القاعدة استثناء يتعلق بمدى فداحة أو خطورة العمل غير المشروع.

     فعندما يكون العمل الوظيفي الذي قام به الموظف مخالفة للقانون بشكل فاضح، عندئذ يفقد الموظف صفته ويعتبر كالفرد العادي.

     كمن يقتل شرطية يقتحم منزله ليلا دون إذن شرعي يخوله ذلك، أو من يقتل موظفاً بادره بالاعتداء عليها دون وجه حق، بحيث بلغ الاعتداء درجة من الخطورة أفقدت القاتل أعصابه وألهبت غضبه.

     فعمل الموظف في هذين المثالين بلغ فيهما انعدام المشروعية حدا جعله منقطع الصلة بواجبات الوظيفة وأعمالها، وخارجا خروجاً تاماً على مقتضياتها.

  • ماهي نظرية تعادل الأسباب في جريمة القتل؟

    نظرية تعادل الأسباب

    هذه النظرية تعتبر أن جميع العوامل التي ساهمت في حصول النتيجة الجرمية متساوية و متعادلة، بحيث يمكن اعتبار كل واحد منها سبباً في وقوعها على السواء.

    ويتطبيق ذلك على جرم القتل يمكن القول بأن علاقة السببية تقوم بين الاعتداء والوفاة إذا ثبت أن هذا الاعتداء ساهم في إحداث الوفاة، ولو كانت مساهمة محدودة، وكانت مساهمة العوامل الأخرى أكثر أهمية منه في إحداث الوفاة.

     فلو ساهمت مع الاعتداء عوامل طبيعية كمرض سابق كان المجني عليه يعاني منه، فالرابطة السيبية تبقى قائمة بين الاعتداء والوفاة.

     وإذا ساهمت في إحداث الوفاة أفعال أخرى فعلاقة السيبية تبقى قائمة.

     فلو دس أحدهم السم لزيد بقصد قتله، وقبل أن يسري السم في جسده ويقتله، يأتي شخص ثالث ويرديه قتيلاً بعيار ناري، فالقتل بالعيار الناري لا يقطع العلاقة السببية بين دس السم والوفاة. ويبقى من دس السم مسؤولاً عن الوفاة التي حصلت.

     كما أن العوامل التي تتدخل بعد ارتكاب الاعتداء فتزيد من جسامته و تقود إلى حدوث الوفاة لا تنفي العلاقة السيبية بين الاعتداء و النتيجة.

    فخطأ الطبيب المعالج، وان كان جسيماً، أو إصابة المجني عليه بمرض لاحق، أو احتراقه في المستشفى الذي نقل إليه للعلاج، كل ذلك لا ينفي علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة.

    إذ لولا الجرح أو الأذى الذي أحدثه الفاعل بالمجني عليه لما تفاقمت إصابته واضطر للعلاج في المستشفى، ولما قصر الطبيب في علاجه، ولما وجد في المستشفى ساعة الحريق، وبالتالي لما حصلت الوفاة.

    الواضح أن هذه النظرية توسع كثيراً من نطاق السيبية، بحيث يصبح الشخص مسؤولاً عن نتائج لم يكن باستطاعته توقعها أو تلافيها.

     وبالتالي يفضى الأخذ بهذه النظرية إلى نتائج لا يمكن التسليم بها .

    فلو كان لدى شخص سلاح وأهمل حفظه، فسرقه شخص آخر وارتكب به جريمة قتل، يكون صاحب السلاح مسؤولاً عن جريمة القتل أسوة بالقاتل ! لأنه تبعا لهذه النظرية هناك سببان في إحداث الوفاة: فعل القتل بالمسدس، وإهمال مالك المسدس بالحفاظ عليه.

     فالوفاة ما كانت لتقع لو لم يطلق الشخص العيار الناري، وكذلك لو لم يهمل صاحب السلاح في إخفائه فيسرق منه.

     فالعاملان متكافئان في إحداث الوفاة، وكل منهما يعتبر سبباً في وفاة الضحية.

  • ركن ازهاق روح الانسان في جريمة القتل

    الركن المفترض في جريمة القتل: الإنسان الحي

     

    يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة.

    وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه.

     والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج أخر من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجنى عليه فيه هو مالك الحيوان.

     وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة.

     ينبني على ذلك، أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلا لجرم القتل.

     فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة ” احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية”.

    يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، و عدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً، بل إدراجه تحت نموذج أخر من الجرائم، هو الإجهاض .

     إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض.

     أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود قد ولد حياً.

     أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة.

     فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كائناً مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري.

    فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها .

     إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك .

    فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته. و هو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً في خلقته أو ناقصاً في تكوينه، فهو يبقى إنسانة حياً جديرة بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى، أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي.

     وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه، مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته.

    وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام.

    فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلا.

     كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من أخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه.

     وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل.

    فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فليس هناك جريمة قتل.

    هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على أخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار .

     أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظانا أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل.

    هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين.

     الأول: يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة. فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حياً، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة.

     والثاني: لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتل.

    والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية، والفكر الجزائي الحديث ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة.

    والفكرة في ذلك أن العقاب يبني على أساس خطورة الفاعل.

    فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب.

    فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوي ارتكابها.

     وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة (202) منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع.

     واستناداً لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق.

  • نص سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة فردية

    سند قرض مبلغ نقدي مضمون بكفالة فردية

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ  …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في…… رقم …… تاريخ / / ومقيم في مدينة…… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

     أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني قبضت  من السيد …… بن السيد …… مبلغ …… ليرة سورية على سبيل القرض بغير فائدة أو بفائدة سنوية قدرها …… % من تاريخ الاستحقاق ولغاية الوفاء التام والتزمت بوفائه له مع فوائده ومصاريفه بتاريخ / / في محل إقامته الكائن بمدينة………. شارع …… بناية …… الطابق………… أو لمن يحوله له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له دونما حاجة الاعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار و إثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريرا وقعت أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته .

    … في ||

    المقترض المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع

     


    الكفالة

     أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 …… خ

    ……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… . تاريخ / / ومقيم في مدينة………… شارع………بناية …… طابق ……. موطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني كفلت السيد …… بن …… وبالتضامن معه في رد القرض المذكور أعلاه مع فوائده ومصاريفه للمقرض السيد …… في محل إقامته أو لمن يحوله له دون رضائي أو رضاء مكفولي وبمحل إقامة المحول له وفي موعد استحقاقه الواقع في / / دونما حاجة لتجريد مكفولي أو أعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وأسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريرا ووقعت بعدما قرأته وتفهمت مندرجاته

    … في ||

    الكفيل المتضامن

    الاسم والتوقيع

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1