
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-الفرنشايز-وآثاره.pdf”]


يمكنكم الاطلاع على شرح الموضوع كاملا بقراءة مقالنا السابق بالضغط هنا
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/تصحيح-النوع-الشرعي-لعقار.pdf”]


محكمـة الصلـح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،
والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزودة بالماء والكهرباء ، وتشغل الجهة المدعية منها ….. في حين يشغل المدعى عليه باقي الغرف بصفة مستأجر ،
ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ……….. ليرة سورية سنويا (ربطا صورة عقد الإيجار) ، وأما الصوفا والمنتفعات فهي مشتركة ما بين الطرفين .
وكانت الجهة المدعية بحاجة للتوسع في سكنى عقارها المأجور بعد أن زاد عدد أفراد أسرتها كما وأنها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها إياه ما يزيد عن سنتين كاملتين
(كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطا ) .
وكان من الثابت أن دعوى الإخلاء للتوسع بالسكن تخضع لذات القواعد والشروط المطلوبة في دعوى الإخلاء لعلة السكنى ،
وهذه الشروط جميعها متوفرة في هذه الدعوى ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن القانون أجاز إخلاء المستأجر من الشقة التي يسكنها إذا أراد صاحبها أن يسكنها فمن باب أولى أن يكون من الجائز إخلاء من شغل قسماً من الشقة ولا حاجة لإثبات أن المؤجر بحاجة إلى التوسع في السكنى}.
(قرار محكمة النقض رقم 21 أساس 81 تاريخ 16/1/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 197 لعام 1975) .
{ يحق للمالك طلب إخلاء جزء من عقاره ليتمكن من إشغاله كاملا}ً.
(قرار محكمة النقض رقم 1481 أساس 1655 تاريخ 25/7/1977 المنشور في مجلة المحامون صفحة 458 لعام 1977) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بإلزام المدعى عليه بإخلاء جزء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل


يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .
وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .
قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب
(مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم
ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.
الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :
طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :
حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.
وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.
في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يقول فيها السائل :
ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟
الجواب:
ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .
ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :
الحالة الأولى :
وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .
الحالة الثانية :
أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.
وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,
حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته .
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,
أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي :
لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم ) ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .
شروط التبني ( الضم ) في العراق :
يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .
ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .
على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .
إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .
إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .
فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :
الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .
كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .
اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،
وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.
يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،
وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .
يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.
اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.
تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،
ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،
وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.
وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،
وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.
للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,
فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .