الوسم: محامي قضايا عقارية

  • صيغة سند أمانة ( ووديعة ) بشيء مثلي أو مستهلك

    سند أمانة ( ووديعة ) بشيء مثلي أو مستهلك



    أنا الموقع أدناه ………………….تولد……….والدتي بن ………

    أحمل البطاقة الشخصيـة الصـادرة عن أمين السجل المدنـي فـي رقـم … / …  تاريخ / /

    ومقيم في مدينة شارع بناية طابق………………….

    أقـر وأنـا بكـامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونـا بأننـي استلمت عينـاً من السيـد ……… بن السيد ( يذكر الشيء ) على سبيل الأمانة وهي جديدة/مستعملة صالحة للاستعمال لما أعدت له خاليـة من أي نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي والتزم بعـدم اسـتعمالها وبالمحافظـة عليـها محافظتي على أموالي وبردها عينا إليه بالحالة المذكورة في محل إقامته الكائن في الطلب وإثباتاً لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريراً.
    عند
    … في | |

    المقر بما فيه

    الاسم

    التوقيع

  • صيغة نص عقد وديعة بأجر

    عقد وديعة بأجر


    الفريق الأول :…………………………………..المودع

    الفريق الثاني:………………………………………. الوديع
    المقـدمـة:

    لما كان الفريق الأول مالكا حائزاً لـ …………………….(1) وراغباً بإيداعه لدى الفريـق الثاني وقبل بذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢-

    أودع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك ( تذكر الوديعـة ) لحفظها وردها عيناً عند الطلب في موعد لا يتجاوز يـوم / / لقاء أجـر شـهري مقطوع/أو مقطوع قدره ليرة سورية يدفعه الفريـق الأول للثـانـي حـال استعادتها.
    المادة3-

    أ- لا يجوز/أو يجوز للفريق الثاني استعمال الوديعة إبان فترة الإيداع كما لا يجوز له تمكين غيره من ذلك.

    ب- استلم الفريق الثاني الوديعة بالحالة المتفق عليــــها جديــدة مستعملة صالحـة للاستعمال لما أعدت له خالية من أي عطب أو نقص أو كسر أو عيب خفـي أو ظاهر وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك والتزم بردها بالحالة المذكورة عليه.

    ج- التزم الفريق الثاني بصيانة الوديعة والعناية بها عناية الرجل المعتاد ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها أو تلفها أو عطبها كلا أو بعضا مهما كان سبب ذلك.
    د- التزم الفريق الثاني بعدم إحلال غيره محله في حفظ الوديعة مهما كان السبب الداعي لذلك.

    وله حق إعادتها للفريق الأول بأي وقت شاء.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول باسترداد الوديعة في الأجل المعين. وبدفع أجورها وجميع ما أنفقه الفريق الثاني عليها في حفظها وما لحقه من خسارة بسببها.

    ويجوز للفريق الثاني حبسها حتى دفع ذلك كله أو بعضه.

    المادة 5-
    إذا توفي الفريق الثاني فإن ورثته ملزمون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة برد الوديعة عيناً أو قيمتها إذا تم التصرف بها دون علمهم بكونها وديعة وإذا تأخروا في ذلك يحق للفريق الأول مطالبتهم بمبلغ …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-
    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة

    8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.
    و … في //

                         الفريق الثاني            الفريق الأول


    (1) تذكر الوديعة شريطة أن تكون من المنقولات لأن العقارات وباقي الحقوق العينية غير المنقولـة لا تكون محل وديعة.

  • صيغة نص عقد وديعة

    عقد وديعة

    الفريق الأول :………………………………….المودع.

    الفريق الثاني:…………………………………………… الوديع.

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك ( تذكر الوديعة بجميع أوصافها(1)) ويرغب في إيداعها لمدة معينة. 
    وكان الفريق الثاني يملك محلا لحفظ هذه الوديعة لديه وقد قبل بهذا الحفظ.
    وكان الفريقان قد عاينا الوديعة.

    فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-
    أودع الفريق الأول لدى الفريق الثاني القابل لذلك ( الوديعة ) الموصوفة بالمقدمة لمدة …… اعتبارا من تاريخ هذا العقد بلا أجر أو بأجر قدره ……ليرة سورية.

    المادة 3-
    أقر الفريق الثاني باستلامه الوديعة بتاريخ هذا العقد سليمة صالحة للاستعمال وخالية من أي عيب أو نقص بعد أن عاينها المعاينة التامة
    النافية للجهالة.

    المادة 4-
    التزم الفريق الثاني بعدم استعمال الوديعة وبحفظها وبالعناية بها كما لو ك انت ماله الخاص وبألا يحل غيره في ذلك و بأن يعيدها للفريق الأول حال طلبها بالحالة التي استلمها عليها وينتقل هذا الالتزام لورثته من بعده.

    المادة 5-
    التزم الفريق الأول بأن يرد للفريق الثاني ما أنفقه في حفظ الوديعة بالغاً ما بلغ ذلك.

    المادة 6-
    التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أجر الوديعة المحدد بالمادة الأولى من هذا العقد ونفقات حفظها المذكورة في المادة الخامسة منه بتاريخ استرداده الوديعة ويكون من حق الوديع الإمساك بالوديعة حتى استيفائه الأجر والنفقات المذكورة.

    المادة7 –

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقـ مجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك(2)

    المادة 8 –

    اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

    المادة 9 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه وتفهم مندرجاتها.
    … في /
    الفريق الأول              الفريق الثاني


     (1) كأن تكون سجادة مثلا فيذكر “سجادة صوف عجمية صنع أصفهان طولها …… متر وعرضها …… متر لون كحلي بنقش مشجر قديمة مستعملة أو جديدة/أو تكون حلية فيذكر سوار مبروم من الذهب عيار …… وزن …… غرام/أو عقد من اللؤلؤ مكون من …… حبة طبيعي/ ياباني مزيف وزنه …… غرام …… قيراط مؤلف من …… حبل مع قفل ذهب/بلاتين فضة.

    (2)  لا بد من اعذار المستعير إذا كان المعير راغباً برفع دعوى جزائية بجـرم إسـاءة ائتمـان

  • صيغة إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته

    إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته


    کتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………

    من المنذر:…………………………. ( الوكيل )

    المقيم في………………………….

    الى المنذر:……………………………… ( الموكل )

    المقيم في…………………………..

    الإخطـار:

    بموجب العقد الموثـق لـدى الكـاتب بـالعدل فـي . رقـم … / …/… تاريخ / / كنتم قد وكلتموني بـ ( يذكر التوكيل ).

    وقـد توقـف تنفيـذ مـا وكل به على إجراء ( يذكر الإجراء الخارج عن حـدود الوكالـة ) وهـو خـارج عـن حـدود وكالتي المذكورة. ونظراً لاستحالة إخطاركم بذلـك فـي حينـه وليقينـي بـأنكم ســتوافقون على ما قمت به لصالحكم في ضوء الظروف المحيطـة بـالتنفيذ فقد تصرفـت بـالإجراء المذكور وبادرت إلى إبلاغكم ما تم لإجازته واعتباره جـزءاً مـن التوكيـل مضافـاً إليكـم بمـا رتبه من حقـوق والتزامات منتظرا موافاتي بالإجازة وقد أعـذر مـن أنـذر. ..

    . في | |
    ……
    المرسل الوكيل

    الاسم

    والتوقيع

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

  • صيغة عقد زيادة أجرة مأجور

    عقد زيادة أجرة مأجور

    الفريق الأول :……………………………….. المؤجر

    الفريق الثاني:…………………………….. المستأجر

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مؤجراً للفريق الثاني كامل /غرفة/جزء العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن…… ب أجرة سنوية قدرها …… ليرة سورية تدفع على…… قسطاً بالعقد المؤرخ في / / وهو راغب بزيادة الأجرة رضائياً كون الأجارة بعد عام ۱۹۷۰.

    وكان الفريق الثاني مستعداً لتلبية رغبة الفريق المذكور.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    اتفق الفريقان على تحديد بدل إجارة المأجور الموصوف بالمقدمة بمبلغ…… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ // ولمدة سنة واحدة أو لمدة ثلاث سنوات بدءا من التاريخ المذكور.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بتأدية الزيادة مع أصل الأجرة ورسم الحراسة في مواعيدها المحددة بعقد الإجارة.

    ب- تظل باقي أحكام عقد الإجارة المؤرخ في // نافذة دون تبديل.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه وتفهم مندرجاتها.

    … في //

    الفريق الثاني الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد اشتري من السيد …… بموجب العقد العرفي المؤرخ في // /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاريخ / / الشقة الشمالية / الغربية / الجنوبية / الشرقية / الحشوة / سوكة رقم …… من الطابق …… من البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على الهيكل داخلاً/أو داخلاً وخارجاً/أو مكسوة جاهزة للسكن وسدد كامل ثمنها وهو راغب بهبتها بلا شرط أو عوض للفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني قد قبل الهبة المذكورة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- تنازل (أو وهب) الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة الموصوفة بالمقدمة تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني في جميع حقوقه والتزاماته بموجب العقد المذكور بالمقدمة وباستلام الشقة والتصرف بها تصرف المالك بملكه ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في المطالبة بهذه الحقوق والوفاء بالالتزامات وتسجيل الشقة باسمه في السجل العقاري أو الموقت وبالإقرار والتوقيع عنه بخصوصها أمام أي مرجع رسمي أو غير رسمي وكالة مفوضة الرأيه وقوله وفعله وفوضه ووكله بالإقرار بعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي وقانون إعمار العرصات كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع البائع ومع أي كان وبأي خصوص كان وأية محكمة فيما يتعلق بالشقة المذكورة وله حق الطعن بالأحكام بالاستئناف والنقض الإقرار والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحق المدعي به وعن الأحكام الصادرة بها وعن الطعن فيها ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتبليغ السيد …… البائع بهذا التنازل وإحلاله الفريق الثاني محله بجميع حقوقه و التزاماته بالعقد المذكور.

    ب- يكون للفريق الثاني مطالبة البائع المذكور بنقل ملكية المبيع لاسمه في الس جل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

    أ- لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني سوى وجود عقد البيع المذكور ولا يضمن يسار البائع و لابقاء المبيع الموهوب على اسمه في السجل الموقت أو العقاري.

    ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من تسجيل المبيع باسمه في السجل الموقت/أو العقاري.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يتصرف بالموهوب بأي شكل لم يسجل على صحيفته العقارية.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات ورسوم المعاملات العقارية والقضائية والبلدية والمالية و غيرها التي يستلزمها نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري شاملة البيوع السابقة كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على هذا العقد وعلى الهبة والتفرغ عن الموهوب خاصة ضريبة الدخل.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

                                الفريق الثاني     الفريق الأول

1