الوسم: محامي قضايا عقارية

  • صيغة ونموذج استئناف  شامل عام

    صيغة ونموذج استئناف شامل عام

     

    صيغة استئناف عام

    الاستئناف المدنية الموقرة في —-

    الجهة  المستأنفة  : السيد……………………….، يمثله المحامي ……………….. .

    المستأنف عـليه  :  السيد………………………. , يمثله الأستاذ………………….. .

    القرار المستأنف : القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/00000/ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { …………………. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

     

    أسباب الاستئناف  : بتاريخ 00/00/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

        

    1) –

     

     

    2) –

     

    3) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول الـمحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول الـمحاكمات ) .

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب   لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

    1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف،ومن حيث النتيجة، الحكـم ………. ……………………. .     

    3) – بتضمين المستأنف عليه(م) الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة  .

        دمشق في 00/00/2000      

                                                                                  بكل تحفظ واحترام

                          المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    صيغة استئناف دعوى أجر مثل و فائدة

    أجر مثل وفائدة ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

    الجهة المستأنفة  :  السيد …………… ، يمثله المحامي ………..  .

    المستأنـف عليه :   السيد …………… ، يمثله الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف  :    علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة  المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –       بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

    دعوى اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً

     

     دعوى-اعادة-تخمين-قيمة-عقار-مستملك

    الى محكمة القضاء الإداري

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم : 1- السيد رئيس مجلس الوزراء 

                     2- السيد وزير الإسكان والمرافق 

                     3-السيد محافظ 000 رئيس المكتب التنفيذي 

                     وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : طلب اعادة تخمين قيمة عقار مستملك تنظيمياً .

    المـوضـوع : يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها 000/2400 سهم من العقار رقم 000 مـن منطقة 000 العقارية بمدينة 000 وفق ما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز.

    وقد أدخل بقرار المدعى عليه رقم 000 تاريخ /  / المبرز بتنظيم منطقة 000.

    ثم لجأ المذكور الى استملاكه بالقرار رقم 000 تاريخ / / المبرز ببدل استملاك قدره 000 ليرة سورية مساو لتقدير اللجنـة التحكيمية المشكلـة لتقديـر عقارات المنطقة التنظيمية بقرارها رقم 000 تاريخ /  / المبرز.

    وقد انقضى على هذا التقدير ما يزيـد عن 000 سنة تبدلت فيها الأسعار وارتفعت أضعافاً مضاعفة فطلب الموكل اعادة تخمين قيمة عقاره المذكور بالعريضة المسجلة برقم 000 تاريخ / / المبرزة ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقـم 000 تاريخ / / المبرز بداعي أن قرار التقدير مبرم .

    ولما كانت المادة /27/ من قانون تنظيم وعمران المدن قد أوجبت اعادة تخمين العقارات بعد انقضاء

    خمس سنوات على تقدير قيمتها من اللجنة التحكيمية وكان المدعى عليه قد تراخـى في عمليـات التنظيم والاستملاك ردحا طويلا من الزمن تبدلت خلاله الأسعار وأضحى تقدير اللجنة التحكيميـة ماسّا بمبدأ التعويض العادل الذي كفله الدستور لأصحاب العقارات المستملكة بالمادة/15/ منـه مما يستلزم إعادة التخمين وفق الأسعار الحالية وبالتالي فان قرار المدعى عليه برفض ذلك غـير مستـند لأساس قانوني ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد /15/ من الدستور و/14/ و/27/ من قانون تنظيم وعمران المدن رقم/9/ لسنة 1974 و/8/و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 0

                                  ألتمـس

    • قيد الدعوى 
    • دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

            أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث رقم 000 تاريخ

               / / برفض إعادة تخمين قيمة العقار رقم 000 من منطقة 000 العقاريـة بمدينـة 000

              المستملك بالقرار رقم 000 تاريخ / / تنظيميا بما ترتّب عليه من آثار

    وبأحقيّـة الموكـلبإعادة تخمين عقاره المذكور من قبل اللجنة المختصة لاقتضاء قيمته بحسب القيمة التخمينية الجديدة في ضوء الأسعار الرائجة بتاريخ إعادة التخمين 

         ب-تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                                بكل احتـرام

                                            في /  /

                                                                  الوكيل المحامي

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    تثبيت قسمة مهايأة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهم :

    1) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………..- بناء ………..- طابق …. .
    2) – السيد ……… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………- بناء ………- طابق …. .
    3) – السيد ………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
    4) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .

    الموضوع : تثبيت قسمة مهايأة .

    تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ،

    ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
    وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على أن يختص كل منهم بالانتفاع بقسم من ذلك العقار على أن ينتفع الباقون بباقي اقسام ذلك العقار كلا وفقا للسهام التي يملكها ،

    وقد استمر اتفاق اطراف هذه الدعوى نافذا فيما بينهم مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً .
    إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تثبيت قسمة المهايأة لارض العقار المذكور وابتدؤا في معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة عن تلك القسمة.
    ولما كان من الثابت قانونا ( المادة 800 مدني ) أنه :
    1 ـ في قسمة المهايأة ، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

    ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
    2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
    وكانت القسمة المذكورة باستمرارها مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قد انقلبت إلى قسمة رضائية تنطبق عليها احكام المادة 798 من القانون المدني:
    { للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون}.
    وكان التثبت من وجود تلك القسمة يتطلب الاستعانة بخبير مساح يقوم باعداد مخطط يتناسب مع قسمة المهاياة التي اتفق عليها اطراف هذه الدعوى ويتناسب مع توزيع ارض ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها .
    ولما وكان من الثابت أن اجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
    {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
    {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
    (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
    {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
    (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
    وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
    وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت قسمة المهاياة واعتبارها قسمة رضائية وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط الذين سيقوم باعدادهما ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
    2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    دعوى ترقين اشارة دعوى وضعت بالخطأ

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

    سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

    وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

    وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
    ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

    والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
    وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

    والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

    أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
    دمشق في 00/0/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    صيغة و نموذج دعوى تسليم عقار مباع مع النفاذ المعجل

    دعوى تسليم عقار مباع

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (—–) الموثـق بتاريـخ —— المرفق طياً  .
    المدعى عـليـه : السيد…………………… ، المقيم في دمشق – حي ………….. – شارع ……………….. – بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : تسليم عقار مباع .

    سبق للجهة المدعية وأن اشترت من المدعى عليه كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ،

    ولدى امتناع المدعى عليه عن الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري تقدمت بدعوى إلى محكمتكم الموقرة طالبة فيها تثبيت البيع والتسجيل على اسمها في قيود السجل العقاري.

    وصدر نتيجة لها حكم مبرم بإجابة طلبها جرى تنفيذه أصولا وتم نقل ملكية العقار المذكور إلى اسمها في قيود السجل العقاري /أو

    (وقد قام المدعى عليه بفراغ وتسجيل العقار المباع على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري)

    (ربطا إخراج قيد عقاري يثبت ذلك – أو صورة طبق الأصل عن الحكم القضائي المذكور ).
    إلا أن المدعى عليه رغم نقل الملكية إلى اسم الجهة المدعية لا يزال ممتنعاً عن تسليمها العقار المباع تسليما ماديا بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
    ولما كان من الثابت قانوناً :

    أن البائع يلتزم بنقل الحق المبيع إلى المشتري وان يكف عن أي عمل يجعل نقله وتسجيله على اسمه مستحيلا أو عسيرا (المادة 396 من القانون المدني) .
    كما وانه من الثابت قانونا :
    { يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولى عليه استيلاء مادياً،

    ما دام البائع قد أعلمه بذلك. ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع}

    (الفقرة 1 من المادة 403 مدني) .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
    { يقع على عاتق البائع التزام تحرير المبيع مع ما يتبع ذلك من أعمال نقل ملكية السهام التي باعها إلى المدعي. عملاً بنص العقد والمادة 396 مدني.

    وبقاء الأسهم التي باعها مسجلة على اسم مالكيها في السجل العقاري لا يحله من تسليم الجزء من العقار الذي يشغله ويتصرف فيه}.
    (قرار محكمة النقض رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 276 لعام 1976) .
    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل:

    إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية

    أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة

    أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحـكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند

    (الفقرة ب من المادة 291 أصول المـحاكمات ).
    وكانت دعوى الجهة الموكلة هذه ، المنطوية على طلب تسليمها العقار رقم (0000/00) من منطقة ………….العقارية بدمشق خالياً من الشواغل ،

    تستند إلى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية قضىبتثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين

    (أو تستند إلى عقد عقاري تم بموجبه نقل الملكية لاسمها يعتبر قانونا سندا رسميا – المادة 5 بينات) .

    . وبالتالي فإن حقها في طلب استلام العقار المشترى أضحى ثابتاً بحكم مكتسب الدرجة القطعية/أو بسند رسمي ، المدعى عليه طرف فيه ،

    مما يجيز لها وعملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات طلب الحكم بالنفاذ المعجل بالكفالة أو بدونها .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغة و نموذج دعوى تملك بالالتصاق لعقار

    صيغةدعوى تملك بالاتصاق

    محكمة البداية المدنية في ….. الموقرة

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق.
    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تثبيت تملك عقار بالالتصاق .

    أولا – في الوقائع :
    تضع الجهة المدعية  ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما  يدها على قطعة من الأرض من العقار رقم {0000} من منطقة …………… العقارية تبلغ مساحتها {0000} مترا مربعا تقريبا ،

    وقد أشادت عليها بناء مكوناً من ……………. كما قامت بغرس الأرض المـحيطة بذلك البناء بأشجار مثمرة وباغراس وصل عمر بعضها ما يزيد عن …….عاما ،

    وغرست فيها أيضا بئر ماء مركب عليه مضخة تعمل بالكهرباء يروي تلك القطعة من الأرض إضافة إلى …………………

    وأنفقت في سبيل ذلك مبالغ طائلة تتجاوز قيمة الأرض نفسها ….

    كما قامت المؤسسة العامة للكهرباء ، وبناء على طلب من الجهة المدعية ، بتركيب ساعة كهرباء في تلك الأرض.
    واستمرت حيازة الجهة المدعية لتلك القطعة من الأرض من تاريخ دخولها إليها قبل ما يزيد عن خمسة عشر عاما وحتى الآن بصورة هادئة وعلنية ومستمرة بدون أي منازعة أو معارضة من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو دائرة رسمية أو غيرها من الجهات الأخرى … .
    وكان دخول الجهة المدعية إلى قطعة الأرض المذكورة قد تم بناء بحسن نية وبناء على موافقة من المدعى عليه تمثلت

    { بإعارتها تلك الأرض مع السماح لها بالبناء عليها … أو بناء على عقد إيجار مع السماح لها بالبناء على تلك الأرض أو …}

    ومعتقدة انه سوف يملكها تلك الأرض بعد إشادة البناء والاغراس عليها ،

    وتأيد حسن النية لدى الجهة المدعية أيضا باستمرار الاشغال لمدة خمسة عشر عاما دون منازعة أو معارضة من المدعى عليه أو غيره من الجهات الأخرى الرسمية منها أو العادية.
    إلا انه في الآونة الأخيرة ابتدأ المدعى عليه يعارض الجهة المدعية ويتعرض لوجودها ضمن تلك الأرض ،

    الأمر الذي دفعها لإقامة هذه الدعوى وطلب تثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المذكورة بطريق الالتصاق والى طلب منع المدعى عليه من معارضتها في تملك تلك القطعة من الأرض.
    ثانيا – في القانون :
    لما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد دخلت العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية وأشادت على القطعة منه موضوع هذه الدعوى بناء ونصبت فيها غراسا ،

    وهي حسنة النية معتقدة أنها سوف تتملك تلك القطعة من الأرض مستقبلا بطريق الالتصاق بعد أن سمح لها المدعى عليه بإشادة البناء وغرس الأشجار وبالتالي فان الجهة المدعية عندما دخلت تلك الأرض وأشادت البناء والاغراس عليها كانت تعتقد أنها تبني في عقار ملك لها.
    وكان من الثابت قانوناً أن حسن النية من الوقائع المادية الجائز إثباتها قانونا بمختلف وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن

    { المادة 52 من قانون البينات }

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :
    { إن حسن النية لدى الباني والغارس في أرض الغير حين البناء والغرس، هو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة والقرائن} .
    [ قرار محكمة النقض رقم 22 تاريخ 14/1/1975 – سجلات محكمة النقض) .
    { إن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وعليه فإن ثبوت إقامة البناء بإجازة من المالك للأرض على أساس أن سيقوم ببيعها للباني يوفر شرط حسن النية في البناء باعتبار أن البناء يكون قد تم مع المالك الأصلي} .
    ( قرار محكمة النقض رقم 3079 تاريخ 30/12/1965 – سجلات محكمة النقض).
    { إن معنى حسن النية في مجال التملك بالالتصاق هو أن يعتقد الباني أو الغارس أن لـه الحق في إقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه،

    ولا يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل. وإن حسن النية من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات.

    وإذا كان الباني حائزاً للأرض بنية تملكها، فإن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك الأرض} .
    (نقض سوري رقم 22 أساس 532 تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون 233 لعام 1975) .
    والجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات حسن نيتها بالبينة الشخصية وهي مستعدة لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    وكان من الثابت قانونا انه من حق الجهة المدعية طلب تملك قطعة الأرض التي أشيد عليها ذلك البناء وزرعت فيها الاغراس بالالتصاق عملا بأحكام المادة /889/ من القانون المدني خاصة وان قيمة البناء والاغراس تزيد عن قيمة الأرض نفسها :
    { 1 ـ إذا كان الغير الذي شيد الأبنية، أو غرس الأغراس، ذا نية حسنة، فلا يكون مسؤولاً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها، ولا تقع عليه إلا تبعة التلف أو الضرر الذي حدث بسببه.
    2 ـ وإذا كان قد بنى أو غرس على الأرض المطلوب استرجاعها، فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها، ولا الأغراس التي غرسها، ويدفع لـه تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض بسبب هذه الأبنية والاغراس.
    3 ـ وإذا كانت الأبنية والأغراس ذات قيمة تفوق قيمة الأرض، فلصاحب الأغراس والأبينة الحق في أن يتملك الأرض المبني عليها والمغروسة لقاء دفع قيمة رقبتها للمالك}.
    ولما كان من الثابت أن البناء الذي أشادته الجهة المدعية والاغراس والأشجار التي زرعتها على قطعة الأرض موضوع الدعوى تفوق قيمتها عشرات المرات قيمة تلك الأرض ،

    سواء جرى التقدير وفقا لأحكام القانون رقم /3/ لعام 1976 أم جرى وفقا للقيمة التجارية ،

    وكان التثبت من ماهية وقيمة البناء الذي إشادته والاغراس التي زرعتها الجهة المدعية على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها تفوق قيمة الأرض نفسها يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية لوصف حالتها الراهنة وتقدير قيمة البناء والاغراس وكذلك تقدير قيمة قطعة الأرض المبني عليها بتاريخ إقامة هذه الدعوى وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر} .
    (قرار محكمة النقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 23/3/1965 المنشور في مجلة المحامون صفحة 120 لعام 1965)
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :
    أ} – بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار رقم 0000 من منطقة ……. العقارية .
    ب} – بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على قطعة الأرض موضوع الدعوى لوصف حالتها الراهنة وبيان ماهية البناء والاغراس المشادة عليها وعمرها الزمني وتقدير قيمتها وكذلك تقدير قيمة تلك القطعة على ضوء القانون رقم 3 لعام 1976 .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1} – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
    2} – بتثبيت ملكية الجهة المدعية لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى وتسجيلها على اسمها في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل وذلك لقاء دفع قيمة الرقبة التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها إلى المدعى عليه عند تنفيذ القرار .
    3}- بمنع المدعى عـليه من معارضـة الجهة المدعـية في ملكيتها لقطعة الأرض موضوع هذه الدعوى .
    4} – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

1