الوسم: محامي فوركس

  • صيغة عقد هبة عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به

    عقد هبة عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… كائن في قرية شارع …… بناية …… طابق …… وكان راغباً في هبته للفريق الثاني مع احتفاظه بحق الانتفاع به طيلة حياته وقد قبل الفريق المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ودون تجرد عن نية التبرع كامل العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا عوض وبشرط احتفاظه بحق الانتفاع به طيلة حياته بغير أجر.

    ب- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب حال وفاة الفريق الأول.

    وعلى ورثته تسليمه للفريق الثاني وفق ما أعد له خالياً من أي ش اغل خلال شهر واحد من تاريخ الوفاة دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بصيانة الموهوب و العناية به طيلة ف ترة الانتفاع عناية الرجل المعتاد ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص، وله حق التمتع بثماره وفوائده خلال الفترة المذكورة.

    ب- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوب قبل هذا العقد والتي ستترتب عليه طيلة فترة انتفاعه به وكذلك استجرارات المياه والكهرباء.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوب أو بحيازته أو بإنشائه أي حق عيني عليه أم يسجل على صحيفته.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية الموهوب لاسم الفريق الثاني مع احتفاظه بحق الانتفاع به في السجل العقاري والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية بنفقته ودفع رسومها ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

    ج- لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب أو عيب ظاهر أو اخفي فيه.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار الموهوب خاصة ضرائب الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                            الفريق الثاني         الفريق الأول


    ملاحظة:

    إذا كانت الهبة بمرض الموت أو بإرث الواهب فتعتبر وصية مضافة أما بعد الموت. وإذا كانت الحفيد فتعتبر جزءا من الوصية الواجبة وعلى أية حال يجب توثيق العقد من الكاتب بالعدل أو إجراء نقل الملكية في السجل الموقت/أو العقاري تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

  • صيغة عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    عقد هبة عقار لم يسجل بعد ( حوالة حق )

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول قد اشتري من السيد …… بموجب العقد العرفي المؤرخ في // /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاريخ / / الشقة الشمالية / الغربية / الجنوبية / الشرقية / الحشوة / سوكة رقم …… من الطابق …… من البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… على الهيكل داخلاً/أو داخلاً وخارجاً/أو مكسوة جاهزة للسكن وسدد كامل ثمنها وهو راغب بهبتها بلا شرط أو عوض للفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني قد قبل الهبة المذكورة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- تنازل (أو وهب) الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل الشقة الموصوفة بالمقدمة تنازلاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بلا شرط ولا عوض.

    ب- أحل الفريق الأول الفريق الثاني في جميع حقوقه والتزاماته بموجب العقد المذكور بالمقدمة وباستلام الشقة والتصرف بها تصرف المالك بملكه ووكله وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها في المطالبة بهذه الحقوق والوفاء بالالتزامات وتسجيل الشقة باسمه في السجل العقاري أو الموقت وبالإقرار والتوقيع عنه بخصوصها أمام أي مرجع رسمي أو غير رسمي وكالة مفوضة الرأيه وقوله وفعله وفوضه ووكله بالإقرار بعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي وقانون إعمار العرصات كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع البائع ومع أي كان وبأي خصوص كان وأية محكمة فيما يتعلق بالشقة المذكورة وله حق الطعن بالأحكام بالاستئناف والنقض الإقرار والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء ومراجعة دوائر التنفيذ ورفع الدعاوى والتنازل عنها وعن الحق المدعي به وعن الأحكام الصادرة بها وعن الطعن فيها ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتبليغ السيد …… البائع بهذا التنازل وإحلاله الفريق الثاني محله بجميع حقوقه و التزاماته بالعقد المذكور.

    ب- يكون للفريق الثاني مطالبة البائع المذكور بنقل ملكية المبيع لاسمه في الس جل الموقت أو في السجل العقاري.

    المادة 4-

    أ- لا يضمن الفريق الأول للفريق الثاني سوى وجود عقد البيع المذكور ولا يضمن يسار البائع و لابقاء المبيع الموهوب على اسمه في السجل الموقت أو العقاري.

    ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من تسجيل المبيع باسمه في السجل الموقت/أو العقاري.

    ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يتصرف بالموهوب بأي شكل لم يسجل على صحيفته العقارية.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات ورسوم المعاملات العقارية والقضائية والبلدية والمالية و غيرها التي يستلزمها نقل الملكية لاسمه بالسجل العقاري شاملة البيوع السابقة كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم التي تترتب على هذا العقد وعلى الهبة والتفرغ عن الموهوب خاصة ضريبة الدخل.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

                                الفريق الثاني     الفريق الأول

  • صيغة عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    عقد هبة عقار من أب أو جد لابن أو حفيد قاصر

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… –  ……

    أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاريخ / /

    ومقيم في………….

    و اقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني أملك العقار رقم …… أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… وكائن بشارع …… بناية /بقرية ……

    وقد وهبت هذا العقار أو حصتي في هذا العقار هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض لابني حفيدي………… القاصر الذي هو تحت ولايتي الشرعية و التزمت بنقل ملكيته لاسمه في السجل المؤقت العقاري وبدفع رسوم نقل الملكية والهبة من مالي الخاص وبوصفي ولياً مجبراً عليه قبلت هذه الهبة عنه واستلمت الموهوب من نفسي له خالياً من أي شاغل أو نزاع قضائي أو جدي عليه وامتنعت عن التصرف به لمصلحته بعوض أو بغير عوض  وإثباتاً لذلك فقد نظمت هذا الإقرار تحريرا.

    … في //

    الواهب المقر بما فيه

    الاسم والتوقيع


    ملاحظات 

    (1) يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو أمين السجل العقاري أو الموقت وإلا عد باطلاَ (م 446 مدني) و إذا وقعت الهبة في مرض موت الواهب فتعتبر وصية مضافة لما بعد الموت.

    (۲) التصرف بمال القاصر جائز للأب والجد العصبي بعوض أما التصرف بلا عوض فمشروط بموافقة القاضي الشرعي (م ۱۷۲ شخصية)

  • صيغة ونموذج عقد مقايضة منقولين

    عقد مقايضة منقولين

    الفريق الأول : مالك أ

    الفريق الثاني: مالك ب

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك المنقول : (تذكر أوصاف المنقول نوعاً وعدداً وجودة وجديداً أو مستعملاً) وهو راغب بمقايضته بالمنقول / ب /الجاري بملكية وحيازة الفريق الثاني.

    وكان الفريق الثاني يملك المنقول ب (تذكر أوصافه كما سبق) وهو راغب بمقايضته بالمنقول آ الجاري بملكية وحيازة الفريق الأول.

    فقد عاين الفريقان المنقولين المذكورين المعاينة التامة النافية للجهالة وقوماهما بالحالة التي هما عليها.

    واتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ب ( يذكر المنقول ) (يذكر المنقول ب) الموصوفين بالمقدمة مقايضة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول.

    ب- سلم كل من الفريقين الفريق الآخر ما قابض عليه وتسلم ما قايض به بالحالة التي تمت عليها المقايضة وأسقط كل منهما حيال الآخر كل دعوى وطلب وحق خلاف ذلك وسلط يد الفريق الآخر على ما قايض للتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد.

    ب- التزم كل من الفريقين بتسليم ما قاض عليه واستلام ما قايض به خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد وفي حال تخلف أحدهما عن ذلك فيعتبر العقد منفسخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي به ويكون للمتضرر منهما مراجعة القضاء للتعويض عليه عن ضرره. المادة 3-

    التزم الفريق …… بدفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق …… كمعدل خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد دونما حاجة لاعذاره.

    قبض الفريق …… من الفريق …… مبلغ …… ليرة سورية كمعدل و أبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب.

    المادة 4-

    أسقط كل من الفريقين الحق بإدعاء الغبن.

    المادة 5-

    ضمن كل من الفريقين للآخر أي استحقاق كلي أو جزئي لما قايض عليه.

    وتعتبر المقايضة مفسوخة حكما إذا ظهر أي استحقاق ويعيد كل منهما للآخر ما استلمه على سبيل المقايضة خلال …… يوما من تاريخ ثبوت الاستحقاق.

    المادة 6-

    أقر كل من الفريقين بأنه غير ممنوع من التصرف بما قايض عليه وهو خال من أي نزاع جدي أو قضائي.

    المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تلي عليهما وتفهما مندرجاته. 

    … في //

                                الفريق الثاني                                   الفريق الأول

  • هل عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة؟

    تعرف الوكالة بأنها إقامة الغير مقام النفس في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكه؟، أما القانون المدني العراقي فيعرف

    الوكالة في المادة / ۹۲۷ بأنها

    (( عقد يقيم به شخص غیر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم ))

    ، وعرفها القانون المدني المصري في المادة / ۹۹۹ بأنها

    (( الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ))

    ، كما ويعرفه المشرع الفرنسي في التقنين المدني في المادة / 1984

    (( بأنه العقد الذي بمقتضاه يعطى شخص لأخر سلطة أبرام تصرفات قانونية باسمه ولحسابه )).

    فالوكالة تسمح للإنسان أن يكون حاضرة في أكثر من مكان ، لأنه بواسطة وكلائه يكون ممثلا في عدة جهات وفي آن واحد ، كما تسمح للشخص أن يبرم بواسطة غيره مالا يستطيع أن يبرمه بنفسه من التصرفات ، أما بسبب عجز مادي ، كالمعاق الذي لا يستطيع الحركة ، والمرأة التي لا تريد الخروج من بيتها ، والمسافر الذي لا يستطيع العودة لأبرام العقد أو الشخص المعنوي الذي ليس له يد يتصرف بها ، إلا بواسطة وسطائه ووكلائه بسبب عجز فكري ومعنوي.

    ومن التعاريف السابقة يمكن القول أن المشرعيين المصري والفرنسي كانا أكثر دقة في تحديد معنى الوكالة من المشرع العراقي ، حيث أن التزام الوكيل هو القيام بعمل قانوني ، ذلك أن الوكيل ينوب عن الموكل ، والنيابة تقتصر على الأعمال القانونية دون الأعمال المادية ، والوكالة كما هو معروف من العقود الواردة على العمل ، بيد أنها تتميز عن سائر العقود الواردة على العمل كعقد المقاولة وعقد العمل بسمتين أساسيتين لهما نتائجهما على عقد الوكالة في الاحتفاظ بذاتيته الخاصة به وهاتين السمتين:

    الأولى : وجود النيابة القانونية ، فالوكيل نائب وممثل عن الموكل يتعاقد مع الغير بأسم الموكل ولصالحه.

    الثانية : إن الوكالة ترد على التصرفات القانونية التي يبرمها الوكيل الصالح الموكل ، فالملتزم فيه وهو الوكيل ينوب عن الدائن وهو الموكل بالقيام بعمل قانوني باسمه ولحسابه.

    ويتميز عقد الوكالة بعدة خصائص فهو من عقود التراضي ، ومن عقود المعاوضة ، ومما تجدر الإشارة اليه إن الأصل في الوكالة أنها تبرعية ، ولكن قد تكون من عقود المعاوضة أذا اشترط الأجر فيها صراحة أو ضمنأ ، وهي من العقود الملزمة للجانبين .

    ولما كان بحثنا ينصرف إلى التعرف على التكييف القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية فإنه وفي ضوء تلك الخصائص المميزة لعقد الوكالة ، هل يمكن القول إن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو أحد تطبيقات عقد الوكالة ؟

    للإجابة عن ذلك فإننا نقسم هذا المطلب على فرعين هما:

    الفرع الأول : عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

    الفرع الثاني : تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد وكالة

     

    الفرع الأول

    عرض فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لما كان المستشار القانوني يقوم بإعداد الاستشارة القانونية على النحو السابق إيضاحه ، بالإضافة إلى إنه في بعض الأحيان يقدم المساعدة الفنية اللازمة عند تنفيذ هذه الاستشارة ، إلا إنه في هذه الأعمال لا يقوم بعمل قانوني ، حتى يمكن القول بأن محل عقده هو عين محل عقد الوكالة . ولا يقدح في ذلك كونه يقوم بأداء هذا العمل للمستفيد ، حيث كما سبق الذكر ، الوكالة تقتضي القيام بالتصرفات القانونية ، بأسم ولحساب الموكل.

    وعلى الرغم من هذه الحقيقة ، إلا أن هناك بعض السمات التي تثير الشك في أن علاقة المستشار القانوني بالمستفيد هي علاقة وكيل بموكله ، ومن ثم يمكن القول أن الرابطة القانونية بينهما ترتدي ثوب عقد الوكالة ، وما يترتب على ذلك من نتائج ، أسوة بما هو متبع بصدد بعض عقود المهن الحرة ، كالعقد الطبي ، وعقد المحامي مع عميله ، وهذا هو ما كان معمولاً به أبان القانون الروماني في التمييز بين الأعمال المادية ، والأعمال الذهنية ، حيث كان يخضع هذه الأخيرة لأحكام عقد الوكالة.

    ويمكن مما تقدم أن نستند إلى الحجج الآتية في تكييف العلاقة بين المستشار القانوني والمستفيد على أنها عقد وكالة:

    1- من حيث الاعتبار الشخصي ، يعد عقد الوكالة من عقود الاعتبار الشخصي الذي يقوم على الثقة بين المتعاقدين ، فالموكل ادخل في اعتباره شخصية الوكيل ، بحيث أن الثقة والأمانة محل اعتبار في العقد وكذلك الحال في عقد تقديم الاستشارة القانونية ، بحيث يكون المستشار القانوني ملزم بإعطاء مشورة تجسد خبرته وتجربته في مجال القانون والتي يضعها الخدمة المستفيد غير المختص في القانون ،

    والعلة في اختيار المستشار القانوني دون غيره راجع إلى الثقة والاعتبار الشخصية المستشار القانوني وخبرته وذلك لما يتصف به من أمانة ومهارة في تخصصه ، هذه الثقة لم تكن وليدة آنية وإنما راجعة إلى اعتبار وشهرة المستشار القانوني في إرساء وتقديم الرأي السديد والفكرة الناضجة والحلول المدروسة().

    ۲ – الوكيل يعمل لحساب الموكل وباسمه ، ومع ذلك فأنه يتمتع باستقلال في أداء مهمته وكذلك المستشار القانوني فهو يمارس عمله كنائب عن المستفيد ، وفي نفس الوقت يؤدي عمله والمهام المكلف بها باستقلال عنه.

    3 – إن عمل المستشار القانوني تغلب عليه الصفة العقلية أو الذهنية ، فلا يمكن أن يكون محلا لعقد مربح ، لذا فإنه يخضع لعقد الوكالة حتى لا يوضع العمل العقلي في مستوى العمل اليدوي ، ولا ينحط العلم ليكون وسيلة للتجارة().

    4 – عقد تقديم الاستشارة القانونية ، كعقد الوكالة، يتميز بأنه عقد غير لازم ، إذ يجوز كقاعدة عامة أن يعزل المستشار القانوني ، وللمستشار القانوني أن يتنحى عن عقد تقدیم الاستشارة القانونية.

    5- يعد الالتزام بالتبصير و الأعلام من أهم عناصر الالتزام بالاستشارة الناشئة عن عقد تقديم الاستشارة القانونية، وهي ذات الالتزامات التي تقع على عاتق الوكيل ، الذي يلتزم بتبصير موكله واعطائه المعلومات اللازمة والحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة وعلى هذا نصت المادة / ۹۳۶ من القانون المدني العراقي على

    (( على الوكيل من وقت لأخر أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة ، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها)) ،

    وتنشأ مسؤولية الوكيل في حالة تأخره في تبصير موكله.

    6 – لا يقتصر التزام المستشار القانوني على أداء مشورته ، بل يلزم كذلك باتباع كافة الوسائل التي تمهد القيام بهذا الالتزام مما يقرب عمله من عمل الوكيل .

    ۷ – إن الوكالة ليست دائما تبرعية ، بل إن الوكيل يستحق اجر المثل وأن لم يتم الاتفاق على الأجر في العقد حيث نصت المادة / 1/940 من القانون المدني العراقي على انه

    (( 1- أذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط ، فأن كان الوكيل ممن يعمل بأجر فله اجر المثل والا كان متبرعة )) ،

    فالوكالة وأن كانت بحسب نشأتها أنها عقد تبرعي ، إلا إن هذه الخصيصة قد تلاشت مع تطور هذه المهنة ، وبهذا تتفق مع عقد تقديم الاستشارة القانونية التي تكون دائمأ بمقابل  .

    ۸- أما من حيث الأجر ، فأن القضاء يطبق أحيانا أحكام عقد الوكالة على عقد تقدیم الاستشارة القانونية فيما يتعلق بجزئية تخفيض الأتعاب المغالي فيها (، فالقضاء له سلطة تخفيض أجر الوكيل إذ كان هذا الأجر مغالى فيه.

    واذا كانت هذه الأسباب هي التي أدت بأصحاب هذا الرأي للقول بأن عقد تقديم الاستشارة القانونية هو صورة من صور عقد وكالة إلا أنه لا يمكن التسليم بهذا التكييف على أطلاقها وهذا يتطلب منا تقويم هذه التكييف والذي سيكون مدار بحثنا في الفرع القادم.

    الفرع الثاني

    تقويم فكرة عقد تقديم الاستشارة القانونية عقد الوكالة

    لم يسلم هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية من إعادة تقويمه مرة أخرى ، وذلك لأنه لا يمكن التسليم بهذه الفكرة نظرا إلى الانتقادات الشديدة التي أدت إلى زعزعت أركانه وذلك لكونه يتعارض مع الواقع القانوني لعقد تقديم الاستشارة القانونية ويتبين ذلك من خلال النقاط التالية:

    ١- يتميز عقد الوكالة بأنه يقوم على ركيزتين أساسيتين :

    الأولى تتمثل في إن الوكيل ينوب على الموكل فيتعامل مع الغير بأسم هذا الموكل ولحسابه ، أما الثانية فتتمثل في أن الوكالة لا ترد إلا على التصرفات القانونية .

    أما عقد تقديم الاستشارة القانونية فلا وجود فيه لهاتين الركيزتين ، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عد الاستشارة القانونية تصرفأ قانونأ هذا من جهة ،

    ومن جهة أخرى فأن المستشار القانوني يتعامل باسمه ، وتصدر الاستشارة القانونية باسمه ، في حين إن الوكيل يبرم التصرف بأسم الموكل لا باسمه الشخصي).

    ۲ – إن الوكيل لا يسأل إلا عن بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الموكل اليه وهذا ما أشارت اليه المادة / 934 من القانون المدني العراقي ، بينما يلتزم المستشار القانوني بتحقيق نتيجة تتمثل في إنجاز الاستشارة القانونية وتسليمها للمستفيد .

    3 – إن القول بأن العمل العقلي لا يصلح أن يكون محط لعقد مربح قول يناقض الواقع فالمعروف أن أصحاب المهن الحرة ، التي تعتمد أغلبها على الطابع الذهني ، يبرمون مع عملائهم عقودة يبغون من ورائها الربح ، ولا تعاب سمعتهم إن قاموا بها مقابل أجر).

    4 – إن لجوء المحكمة إلى أحكام عقد الوكالة للوصول إلى تعديل الأجر المتفق عليه بين المستشار القانوني والمستفيد ليس بحجة قاطعة لثبوت هذا التكييف لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، لأن تدخل القاضي في هذه الحالة هو تدخل استثنائي الهدف منه التخفيف من المغالاة في الأجور وإعادة التوازن بين طرفي العقد.

    5 – أما التقاء العقدين في الالتزام بالتبصير والأعلام فأن الالتزامات الأخيرة هي التزامات تبعية للكثير من العقود كعقود نقل التكنولوجيا والعقود التي يكون محلها مواد خطرة ، ولا تكون مدعاة للتقريب بين عقد الوكالة وعقد تقديم الاستشارة القانونية.

    6 – وأخيرا فأن الأوجه التي قيلت بشأن تشابه العقدين هي أوجه وجوانب عامة لا ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين . فوصف العقد بأنه رضائي ، قائم على الاعتبار الشخصي ، وانه بمقابل تمثل أوصافة عامة تلتقي فيها الكثير من العقود من دون أن تكون هذه الأوصاف مدعاة للتقريب بين هذه العقود لدرجة يتعذر معها التمييز بينهما.

    ومن خلال ما تقدم فأننا نستبعد كون عقد تقديم الاستشارة القانونية هو عقد وكالة وذلك للأسانيد التي ذكرت لتفنيد هذا الرأي من جهة ، وكون عقد تقديم الاستشارة عقد يتمتع بخصوصية لا تتفق وأحكام عقد الوكالة ، وفي ضوء هذا التقويم نحن مدعوون إلى محاولة البحث عن تكييف أخر لعقد تقديم الاستشارة القانونية بين المستشار القانوني والمستفيد ، وهذا ما دعانا إلى تصوره بأنه عقد بیع خدمة . وكما هو موضح في المطلب القادم .

  • الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية في السعودية pdf

    الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية في السعودية pdf

    الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية

    ما لا يسع المتخصص في الشريعة والقانون جهله

     الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية 

    اعداد: محمد الشكر ة

    4144 ه – 2022 م

    ما هي دعوى الحسبة ؟

    هي الدعوى التي ترفع بحق من حقوق الله تعالى أو تكون مشتمله على حقين ” حق الله وحق العباد ” ولكن حق الله يكون فيها غالبا ترفع عن طريق الإدعاء العام بعد موافقة الملك ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق . يُنظر الى المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي شروط الشهادة ؟

    ١ – وفقاً لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٤٣ ( وتاريخ ١٤٤٣ / ٥ / ٢٦ هـ

    المادة ) السبعون ( حددت الشروط ومنها :

    ١ – لا يكون أهلًً للشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشر ، ومن لم يكن سليم الإدراك .

    ٢ -يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن الخامسة عشر على سبيل الاستئناس .

    ٢ – كشاف القناع (ج ١٥ /ص ٢٨١ )بما نصه : شروط من تقبل شهادته أحدهما :

    ١ -البلوغ فلا تُقبل شهادة من هو دونه في جراح

    ٢ – العقل : وهو من نوع العلوم الضرورية.

    ٣ -الكلًم : فلً تقبل شهادة الاخرس ول و فهمت إشارته

    ٤ – الإسلام : فلً تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

    ٥ – الحفظ : فلً تقبل شهادة مُغفل ولا معروف بكثرة غلطٍ ونسيان لأن الثقة لا تحصُل بقوله .

    ٦ -العدالة : ظاهرًا وباطًنا لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

    أذكر/ي موانع الشهادة ؟

    ١ -لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو نفعًا .

    ٢ – لا تقبل شهادة الأصل للفرع ،ولا شهادة الفرع للأصل .

    ٣ -لا تقبل شهادة احد الزوجين حتى ولو بعد افتراقهما .

    ٤ -لا تقبل شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو ال وصاية .

    ٥ -لا تقبل شهادة من كان بينهم عداوة دنيوية .

    ٦ – من ردت شهادة لجلب نفع أو ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل للتهمة في أدائها

    لكونه بغير بردها .

    ٧ -الوسيط أو الدلال لا تقبل شهادة إذا كان يجر لنفسه نفعًا .

    أذكر/ي النص الشرعي في عدد نصاب الشهادة ؟

    قال تعالى 🙁 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن ملمْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِِمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) سورة البقرة

    ما هي الدعاوي المستعجلة ؟

    -دعوى المعاينة لإثبات الحالة

    -دعوى المنع من السفر

    -دعوى منع التعرض للحيازة،ودعوى استردادها 

    -دعوى وقف الأعمال الجديدة

    -دعوى طلب الحراسة

    -الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية

    -الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. يُنظر إلى المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

    من هم القرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذكر المستند النظامي ؟

    الدرجة الأولى : الأب، الأم ، الابن ، البنت

    الدرجة الثانية : الأخ، الأخت ، الجد ، الجد ة ، وابن الابن ، وبنت الابن ، ابن البنت ، بنت البنت

    الدرجة الثالثة: العم ، الخال ، الخالة ، العمه ، ابن الاخ ، بنت الاخت .

    الدرجة الرابعة : أبناء وبنات العم أو العمة ، وبنات الخال أو الخالة .

    يُنظر الى اللًئحة التنفيذية لنظام المرافعات رقم ( ١ / ٧ )

    أذكر/ي اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية مع ذكر النص النظامي ؟

    أ – جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج، والطلًق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة .

    ٢. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة .

    ٣. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو

    قاصر، أو غائب .

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللًزمة لذلك.

    ٥ . إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب – الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    يُنظر للمادة الثالثة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي اختصاصات المحكمة العامة مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي :

    أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلًء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلًف ذلك

    ب – إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور

    ولائحته التنفيذية. يُنظر للمادة الحادية والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي اختصاصات المحاكم العمالية مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

    أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

    ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    ه – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

    و – المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

    ز – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلًل باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    يُنظر للمادة رقم الرابعة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي المستثنى من اختصاص المحكمة مكانا مع ذكر المستند النظامي ؟

    ١ . يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

    مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي .

    ٢. للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.

    وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلًف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

    ٣. يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

    يُنظر للمادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية .

    في حال اراد المدعي أن يقيم دعوى في مكان إقامة المدعى عليه ولكن ليس بالمنطقة محكمة مختصة ما الحل مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلًف ذلك. يُنظر للمادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 

    في حال تعدد المدعى عليهم أو في حال عدم توفر مكان معلوم للمدعى عليه فما هي

    المحكمة المختصة مكانا ؟

    ١. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

    ٢. إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

    ٣. إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم

    ما هي أنواع الاختصاص مع ذكر مثال لكل اختصاص ؟

    ١ – الاختصاص النوعي : مثل : المحكمة العامة تختص بنظر الدعاوي الناشئة عن حوادث السير ، محكمة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعاوي الوقف والطلًق والنفقه ،المحاكم العمالية : المنازعات المتعلقه بعقود العمل والأجور .

    ٢ -الاختصاص المكاني : مثل : تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

    ٣ -الاختصاص الدولي : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوي التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ،فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ، يُنظر للمادة ( الرابعة والعشرون) إلى المادة( الثلاثون )

     

    من هم الاشخاص الممنوعين من التوكيل ويجوز لهم التوكيل في أمور معينه من ذكر

    المستند النظامي ؟

    المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية نصت على :

    لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا .

     في حال امتنع المدعى عليه عن الإجابة أو اجاب إجابة غير لائق متى يصبح ناكلاً ما ذكر المستند النظامي ؟

    يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلًثًً في الجلسة نفسها وذلك وفقاً للمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها :

    ( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملًق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده نَكلًً بعد إنذاره، وأجرى في القضية  المقتضى الشرعي)

    ما هي أنواع الدفوع مع ذكر النص النظامي لكل واحد منهما ؟

    الدفوع المقيدة : نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

    الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

    الدفوع المطلقه : نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

    ١ . الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    ٢. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

    متى يحق للمدعي والمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة ؟

    يحق للمدعي تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الثالثة والثمانون ما يأتي :

    أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب – ما يكون مكملًً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًً به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .

    ه – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

    يحق للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الرابعة والثمانون ما يأتي:

    أ – طلب المقاصة القضائية.

    ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها .

    ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    د – أي طلب يكون متصلًً بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

    ما هي حالات إيقاف سريان مدة الاعتراض مع ذكر النص النظامي ؟

    نصت المادة (الثمانون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على : يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

    ويستمر الوقف حتى إبلًغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

    هل يجوز إيقاف الخصومة ؟ وأذكر/ي المستند النظامي على ذلك ؟

    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

    وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة  خصمه.

    وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُد المدعي

    تاركًا دعواه.

    المستند النظامي هو : المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية .

    ما هي المعارضة؟ وهل تعتبر من طرق الطعن العادية أو الغير عادية ؟ ومن له الحق

    بتقديمها مع المستند النظامي ؟

    تكون على الأحكام الصادرة غيابيًا وتعتبر من طرق الطعن العادية وهذا المستفاد من نص المادة الستون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على :

    ١ -يكون للمحكوم عليه غيابيًا – خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام – المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلًغه أو وكيله بالحكم .

    ٢ -يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

    ٣ -إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأو لى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا .

    ٤ -للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

    ٥ -يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

    ما معنى مبدأ الثبوت بالكتابة وباي نظام قد ورد ؟

    مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وقد ورد في نظام الإثبات الفصل الخامس والمادة

    الحادية والخمسون الفقرة ( ٢  ).

    على من يقع ثبوت الإدعاء بالتزوير ؟

    يقع على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، أما من ينكر صدور المحمرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نَئبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. المادة التاسعة والثلًثون الفقرة( ٢) من نظام الإثبات .

    الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار الغير قضائي ؟

    ١ -يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

    ٢ -يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

    المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات .

    دعوى منظور أمام المحكمة المختصة وتحتاج إلى خبير لإبداء رأيه في احدى المسائل الفنية هل يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم مسبقا مع ذكر المستند النظامي ؟

    المستفاد من المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها 🙁 يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلًل بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير )

    تعدد المدعون ووجهت لهم المحكمة المختصة اليمين المتممة لإتمام دليلهم الناقص فهل يتم الحكم لهم جميعا في حال أداء اليمين ؟

    إذا تعدد المدعون وقدم وا دليلًً نَقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله، وذلك وفقًا لنص المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات .

    عند تعارض العادة والعرف من الذي يتم تقديمه ؟

    تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض، المادة التسعون من نظام الإثبات.

    قد حدث تغير في باب الشهادة من حيث نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فما هو التغير الذي طرأ عليها ؟.

    قد حدث تغير من نَاحيتين :

    الناحية الاولى : الحكم بمصروفات شهادة الشاهد :

    نظام المرافعات الشرعية : للشاهد الرفع بدعوى مستقلة للمطالبة بالمصروفات .

    نظام الإثبات : تقدر المحكمة مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله ويحكم له بذلك بنفس القضية المنظورة . المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات

    الناحية الثانية : عدم الحاجة إلى إحضار مزكين للشهود :

    نظام المرافعات الشرعية : يلزم إحضار مزكيين لإثبات عدالة الشاهدين .

    نظام الإثبات : لا يلزمه إحضار مزكيين للشاهدين . المادة التاسعة والسبعون الفقرة ( ٢ )

    معلومات: المنصات القضائية

    معين ، ناجز ، تراضي التسوية الودية في مكتب العمل.

    ناجز : يختص في قضايا القضاء العام.

    يشمل :

    القضايا العامة : هي القضايا الحقوقية التي تختص بها المحكمة العامة ، وكذلك العقارية

    المحكمة التجارية مثل شركات المضاربة واختصاص المحاكم التجارية مادة 16 من نظام المحاكم التجارية .

    القضايا الجنائية تختص بها المحكمة الجزائية مثال : كل اعتداء على الضروريات الخمس.

    معين : يختص بقضايا ديوان المظالم ، وهي كل قضية جهة الادارة طرف فيها.

    س/ نظام المر افعات الشرعية هو نظام اجرائي للتر افع امام المحاكم في القضاء العام وهو النظام الذي يرجع له في حال لا يوجد نص خاص.

    س/ نظام الاجراءات الجزائية هو نظام اجرائي للقضايا الجنائية.

    للتنوية : المقابلات الشخصية لدى الإدارة القانونية للأجهزة الحكومية يُنظر إلى كل من :

    ١ -القانون الإداري .

    ٢ -نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم ولائحة التنفيذية.

    ٣ -نظام ديوان المظالم .

    ٤ -نظام الإنضباط الوظيفي .

    ٥ -نظام تأديب الموظفين .

    ٦ -نظام الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية.

    ٧ -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التنفيذية .

    ٨ -اللًئحة التنفيذية للموارد البشرية .

    ٩ -نظام العمل ولائحة التنفيذية .

    ١٠ -نظام التقاعد المدني .

    وفي الختام فهذا مجهود شخصي فإن كان من الصواب فمن الله وأن كان من خطأ فمني

    ومن الشيطان، فقد قمت بعمل هذا الملف على سبيل الاستئناس وليس الاعتماد عليه

    ﴿هذا وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد﴾

    أتممت هذا البحث في يوم الثلاثاء المو افق 19 / 01 / 1444 هـ

    أخوكم/ محمد الشكرة

    ولتحيل الأسئلة بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    شرح مختصر لأدوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية

    محامي استثمار

    تعرف أداة الاستثمار بأنها الأصل الحقيقي آو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره, و يطلق البعض على أدوات الاستثمار مصطلح وسائط الاستثمار, وأدوات الاستثمار المتاحة للمستثمر عديدة و متنوعة, ولسوف نتناول أدوات الاستثمار المالي و الحقيقي بالتفصيل:

    1- أدوات الإستثمار الحقيقي:

            من أصناف الاستثمار الحقيقي التي سيتم بحثها: العقار و السلع و المشروعات الاقتصادية.

    أ- العقار:   

    تحتل المتاجرة بالعقار المركز الثاني في عالم الاستثمار بعد الوراق المالية, و يتم الاستثمار فيها بشكلين, أمّا بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء سند عقاري صادر عن بنك عقاري مثلا.

    أو بالمشاركة في محفظة مالية لإحدى صناديق الاستثمار العقارية, و يلاقي الاستثمار في العقار اهتمام كبير من قبل المستثمرين سواء في السوق المحلي أو في السوق الأجنبي. 

    خواص الاستثمار في العقار:

    • درجة عالية من الأمان تفوق ما في الأوراق المالية.
    • بعض المزايا الضريبية في بعض البلدان مثل إعفاء فوائد السندات العقارية.
    • التكاليف المرتفعة, لأن التمويل طويل الأجل, وتكاليفه مرتفعة و وفي المقابل عوائده مرتفعة كذلك.
    • عدم توفر سوق ثانوية منظمة, كما أنها ليست على درجة عالية من السيولة.
    • عدم التجانس مما يلاقي المستثمر مصاعب شتى تتعلق بتقويمها أو حساب معدلات العائد عليها.

    ب- السلع:

            تتمتع بعض السلع بمزايا خاصة, تجعلها صالحة للاستثمار لدرجة أن تنشأ لها أسواق متخصصة (بورصات), على غرار بورصات الأوراق المالية, و لذا فقد أصبحنا نسمع بوجود بورصة القطن في نيويورك, و أخرى للذهب في لندن, وثالثة للبن في البرازيل, ورابعة للشاي في سيريلانكا…ألخ.

    يتم التعامل في أسواق السلع عن طريق قيود خاصة تسمى “التعهدات المستقبلية”, وهي عقد بين طرفين هما منتج السلعة و وكيل أو سمسار, يتعهد فيه المنتج للسمسار بتسليم كمية معينة, و بتاريخ معين في المستقبل مقابل حصوله تأمين أو تغطية تحدد بنسبة معينة من قيمة العقد   

    ج-المشروعات الإقتصادية:

            تعتبر المشروعات الإقتصادية من أكثر أدوات الاستثمار الحقيقي انتشارا, و تتنوع أنشطتها ما بين تجاري, و صناعي و زراعي, كما أن منها من يتخصص بتجارة السلع أو صناعتها أو تقديم الخدمات.

    خصائص الاستثمار في المشروعات الإقتصادية:

    • يحقق للمستثمر في المشروعات الاقتصادية عائدا مقبولا مستمرا.
    • توفر قدر كبير من الأمان لدى المستثمر, باعتباره يحوز على أصول حقيقية لها قيمة ذاتية, ولذا فإن درجة المخاطرة المتعلقة بالمخاطر الرأسمالية منخفظة إلى حد كبير.
    • توفر للمستثمر ميزة الملاءمة, إذ يختار من المشروعات ما يتناسب مع ميوله.
    • يتمتع المستثمر بحق إدارة أصوله إما بنفسه, أو بتفويض غيره.
    • لها دور اجتماعي أكثر من غيره, فهذه المشروعات تنتج سلعا و خدمات تحقق إشباعا حقيقيا للأفراد أو المجتمع, كما تعمل على توظيف جزء من العمالة الوطنية, وبالتالي تعتبر مصدر دخولهم.

    عيوبه:

    انخفاض درجة سيولة رأس المال لمستثمر, فالأصول الثابتة تشكل الجانب الرئيسي من رأس المال المستثمر, وهي أصول غير قابلة للتسويق السريع.

    د- المعادن النفيسة:

            يعتبر الاستثمار في المعادن النفيسة مثل الذهب و الفضة و البلاتين… من مجالات الاستثمار الحقيقي, وقد شهدت أسعار المعادن النفيسة تقلبات حادة في الآونة الأخيرة, في حين وصل الذهب ذروته في بداية الثمانينات, ثم عاد و انخفض بحدة,  خصوصا عندما تصاعد دور الدولار كميلاد آمن للمستثمرين, وذلك بعد أن كان الذهب يقوم بهذا الدور.و تتواجد للمعادن النفيسة أسواق منظمة و أهمها: سوق لندن, و سوق زيوريخ, وسوق هونغ كونغ ويتخذ الاستثمار في المعادن صور متعددة أهمها:                              

     – الشراء و البيع المباشر.

    – ودائع الذهب التي تودع في البنوك و لكن بفوائد منخفظة نسبياً.

    – المقايضة أو المبادلة بالذهب على نمط ما يحدث في سوق العملات الأجنبية في سوق العملات الأجنبية.

     2-  أدوات الاستثمار المالي:

            يمكن تصنيف أدوات الاستثمار المالي إلى أصناف متنوعة, حسب معايير مختلفة ومن أهم هذه المعايير معيار الأجل, ومن خلالها يمكن تقسيم الأدوات الاستثمارية إلى أجلين رئيسيين:     

    -1أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل:

    أ- القروض تحت الطلب:

            هي قروض تمنحها البنوك لبعض المتعاملين بالأوراق المالية في أسواق رأس المال, ومن شروطها أن يحقق للبنك استدعاء القرض في اللحظة التي يشاء, وعلى المقترض أن يقوم بالسداد خلال ساعات من طلب البنك, و لذلك فهي تحمل أسعار متدنية جداً و مدتها قصيرة الأجل قد لا تتجاوز يوما أو يومين.

    2- أذونات الخزينة:

            هي عبارة عم دين قصير الأجل, أي أنها أوراق تقوم الحكومة ببيعها إلى المستثمرين الراغبين فبها مثل البنوك و شركات التأمين بخصم عن قيمتها الإسمية بهدف الإقتراض للأجل القصير لسدّ حاجات مالية قصيرة الأجل, و تستحق هذه الأوراق في مدة تقل عن سنة تحمل عائدا متدنيا لأنها تكاد تخلو من المخاطر.

    ج- الأوراق التجارية:

            هي شبيهة بأذونات الخزينة من جميع الوجوه, ولكنها تختلف عنها بأن الأوراق التجارية هي من إصدار الشركات الضخمة, بدلا من الحكومة, أي أنها أدوات اقتراض للقطاع الخاص و بذلك فهي تتصف بمخاطر أكثر بقليل من مخاطر بأذونات الخزينة, و بناء عليه فإن عائدها أكبر بقليل من الأخرى.

    د- القبولات:

            ينشأ القبول عن السحب الزمني المستعمل في التجارة الخارجية, و السحب الزمني هو مطالبة بالدفع يرسلها مصدر البضاعة إلى مستوردها يطالبه بدفع المبلغ المطلوب ثمنا للبضاعة.

    و عندما يقبل المستورد هذه المطالبة يكتب على السحب كلمة مقبول Accepté, و يضع توقيعه و تاريخ التوقيع فيصبح السحب عندها قبولاً.

    و يمكن بيعه بأقل من قيمته الإسمية مثله مثل الكمبيالة, وتقوم مؤسسات مالية عديدة بالاستثمار بهذه القبولات عن طريق شرائها بخصم, و الإحتفاظ بها إلى موعد استحقاقها حيث تقوم بتحصيل كامل قيمتها الإسمية فتربح الفرق.  

    هـ- شهادات الإيداع:

            شهادة الإيداع وثيقة تثبت وجود وديعة في بنك بمبلغ ثابت, ولفترة محددة, و بمعدل عائد فائدة محددة. و الشهادة قد تكون اسمية أو لحاملها, وعادة ما تكون بمبالغ كبيرة نسبيا, أما عوائدها فمعفاة من الضرائب.

    تشجع البنوك لإصدار هذه الشهادات لتتمكن من الحصول على أموال تشكل مورداً ثابتاً لها, يؤدي إلى الاستقرار النسبي في موارد البنك, يشجع على الإستثمار طويل الأجل و على منح الإئتمان للأجل الطويل الذي تحتاجه المشاريع الكبيرة. 

    و- العملات الأجنبية (التعامل الفوري):

         تحوز أسواق العملات الأجنبية على اهتمام قسم كبير من المستثمرين في عصرنا الحاضر, حيث تنتشر هذه الأسواق في شتى أنحاء العالم مثلك لندن, باريس, فرانكفورت, طوكيو… و غيرها.

    و تتميز سوق العملات الأجنبية عن غيرها من الأسواق المالية بعنصرين:

    1- الحساسية المفرطة للظروف الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية, مما يزيد من درجة المخاطرة الاستثمار فيه من بينها: مخاطر أسعار الفائدة, ومخاطر السيولة و مخاطر الإئتمان.

    2- هو سوق يفتقر إلى الإطار المادي الذي يتوفر لسوق الأوراق المالية, بل يتم التعامل بواسطة أدوات الاتصال الحديثة.

    و تتأثر أسعار العملات الأجنبية بمجموعة من العوامل يمكن تصنيفها بشكل عام إلى مجموعتين هما:    

    أ- العوامل الاقتصادية و السياسية:

    – الظروف الاقتصادية الدولية                                  – الدورات الاقتصادية

     – سوق الاستيراد و التصدير.                                – حرية التحول إلى الخارج

    – القروض الدولية و المساعدات الخارجية                      – الأحداث السياسية

    – السياسات الضريبية و أسعار الفائدة.                       – ظروف التضخم و الانكماش الإقتصادي

    – و وضعية ميزان المدفوعات و الموازنة العامة للدولة

    ب- عوامل فنية:

    – ظروف السوق النقدي و ظروف المتعاملون فيه.

    – العرض و الطلب للعملات الأجنبية.

    – التغيرات في أسواق المال الأخرى و في سوق النقد.

    و يتم التعامل في سوق الأوراق النقدية بموجب سعرين هما:

    1- سعر الصرف الآني(الفوري):

            السعر الآني هو سعر التسليم الفوري, و هو أن يتم تسليم العملة المشتراة فورا أو خلال يوم عمل على أبعد تقدير, و قد يكون بسعر البيع أو بسعر الشراء.

    فسعر الشراء هو السعر الذي على أساسه تشتري المؤسسة المعلنة العملة المسماة, بينما سعر البيع هو السعر الذي على أساسه تبيع نفس المؤسسة العملة المسماة, و تتم التسمية في سوق العملات الأجنبية بإعطاء السعرين معا و يترك الخيار للسائل في أن يشتري أو يبيع. أما الهامش أو ربح الصرف هو الفرق بين سعر الشراء و سعر البيع.

    2- سعر الصرف الآجل:

            و يستخدم عند إبرام صفقات شراء أو بيع عملات أجنبية, سيتم تنفيذها في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد. و سعر الصرف الآجل يتوقف مداه على عدة عوامل مثل:     

    * التوقعات المستقبلية لاتجاه الأسعار                           

    * أسعار الفائدة و توقعاتها.

    * طول الفترة الزمنية بين فترة إبرام العقد و تاريخ وضعه موضع التنفيذ.

    و نظرا للمخاطر المحيطة بأسعار الصرف يلجأ الكثير من المتعاملين في أسواق العملات الأجنبية إلى استخدام “عقود الخيارات” كوسيلة من وسائل الحيطة و الحماية من هذه المخاطر.

    ويلعب تقلب أسعار الصرف العملات الأجنبية سواء مقابل العملة المحلية أو مقابل العملات الأجنبية دور كبير في تحديد مكاسب أو مخاسر الاستثمار في العملات الأجنبية, سواء بالنسبة للمتعاملين في سوق الصرف الأجنبي, أو بالنسبة لأصحاب المحافظ الدولية.

    و يحدد سعر الصرف العملات المحلية في كثير من الدول خاصة النامية على أساس “سلة العملات” و تحدد هذه السلة عادة من قبل البنك المركزي من مجموعة من العملات الأجنبية, و بأوزان مختلفة يتم تغييرها من وقت لآخر.

    و يمكن قياس سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى بالمعادلة التالية:

    مثلا سعر الدينار / الإسترليني = [(الدينار/ الدولار) / (الإسترليني / الدولار)]

    2-  أدوات الإستثمار المالي الطويل الأجل:

    أ- الأسهم العادية:

    تعريفها: الأسهم العادية تمثل أموال ملكية, يتمتع حاملها بحقوق, و حددتها الأعراف و قانون الشركات, وأحسن وصف لها يأتي من خلال التعرف على حقوق حملتها.   

    حقوق حملة الأسهم العادية:الحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية ضمنها له قانون الشركات هي:

    • حق الحصول على نصيبه من الأرباح عند توزيعها.
    • الحق في الحصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها.
    • الحق في الحضور في اجتماعات الهيئة العاملة للمساهمين.
    • الحق في التصويت في القضايا المطروحة على الهيئة العامة للمساهمين.
    • حق نقل الملكية عن طريق البيع و إهدائها أو ايراثها.
    • حق الأولوية في الاكتتاب عند طرح الشركة لأسهم جديدة.
    • حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, إذا كان يملك الحد الأدنى المطلوب في الأسهم.
    • حق انتخاب مجلس الإدارة و مساءلتهم.
    • الحق في الأرباح المحجوزة.

    ملاحظة:

            هناك عدة فئات للأسهم العادية, ففي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم الشركات بإصدار فئتين من الأسهم العادية من حيث حق التصويت, فئة “أ” و فئة «ب”, فالفئة “أ” لها حقوق التصويت أكبر من حقوق الفئة «ب”. و أول ما ظهرت في البلدان الأوروبية حيث أعطت للفئة “أ” عشر 10 أصوات للسهم, بينما للفئة “ب” صوت واحد للسهم.

     التصويت بالأغلبية و التصويت التجميعي:

            يفوز المترشح بالأغلبية في حالة حصوله على أكثر الأصوات, أمّا في حالة التصويت التجميعي, في حالة حصول على عدد من الأصوات المطلوبة لنجاح المترشح أو أكثر حسب العلاقة التالية:   

    عدد الأعضاء المرغوب في إنجاحهم × عدد الأسهم    

    عدد أعضاء المجلس الإدارة + 1

    ب- الأسهم الممتازة:

            هي أسهم تصدرها الشركات إلى جانب الأسهم العادية, وقد سميت أسهم ممتازة لأنها تختلف عن الأسهم العادية في أنّ لها حق الأولوية على الأسهم العادية في الحصول على حقوقها.

    الفرق بين الأسهم العادية و الأسهم الممتازة: 

    • حملة الأسهم الممتازة لهم الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة و الأموال الناتجة عن تصفية أعمال الشركة في حالة التصفية.
    • هناك حدّ أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحامل السهم الممتاز أن يحصل عليه, ويحدد بنسبة مئوية معينة من القيمة الإسمية.
    • غالبا لا يكون حق التصويت الدائم لحملة الأسهم الممتازة.
    • لا نصيب للسهم الممتاز في الأرباح المحجوزة للشركة.

    الأسباب التي تدعو إلى إصدار السهم الممتازة:

    • وجود نوع من المستثمرين الذين لا يريدون درجة مخاطرة عالية نسبيا مقارنة مع الأسهم العادية , مثل شركات التامين و المتعاقدين و الأرامل.
    • الحصول على عائد إثر استثمار بيع الأسهم الممتازة, بحيث تحقق أرباحا تفوق الأرباح التي ستوزع على حاملها.
    • و النقطة الهامة, هو استعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.

    أنواع الأسهم الممتازة:

    1- الأسهم الممتازة المشاركة:

            هذا يعني أنّ هذه الأسهم يأخذ نصيبها من الأرباح أولا ثم يأخذ نصيبا ثانيا بعد توزيع الأرباح على الأسهم الغير عادية, أمّا إذا لم تكن مشاركة فهي تأخذ نصيبا أولا فقط.    2

    2- الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح:

            الأسهم الممتازة لا تحصل على أرباح إلا إذا في حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا, و أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح بعد تحقيقها لها.

    ففي حالة ما إذا حققت الشركة أرباحا و لم تعلن عن توزيعها في السنة, و في حالة ما إذا هذه الأسهم الممتازة مجمعة للأرباح و في السنة الموالية أعلنت الشركة توزيع الأرباح فحملت هذه الأسهم لا تفقد الحق في المشاركة في الأرباح المتعلقة بالنسبة السابقة. أما في حالة ما إذا كانت هذه الأسهم غير مجمعة للأرباح, فهي تفقد الحق في المشاركة في أرباح السنوات الماضية, بل تأخذ إلا في السنة التي قرر فيها توزيع الأرباح.

    ت- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل:

            يعني هذا أنها قابلة للتحويل إلى أسهم عادية, وهذا طبعا إذا كلن يقاضي عليه قانون الشركة, ففي حالة الشركات المزدهرة, فإن الأسهم العادية تكون أحسن من الأسهم الممتازة, فيمكن لحملة هذه الأسهم الممتازة أنّ يحولونها على أسهم عادية, إذا كان ينص عليه قانون الشركة.

    ث- الأسهم الممتازة المضمونة الأرباح:

            في هذه الحالة, الأسهم الممتازة تأخذ حصتها من الأرباح أو العائد, بحيث يكون محدد مسبقا و حتى في حالة ما إذا كانت الشركة لم تحقق أرباحا, فيتم التوزيع عليها أرباحا تحدد بنسبة مئوية من القيمة الإسمية.

    ت- السندات:

            السند عبارة عن حصة في قرض تأخذه الشركة المصدرة من الأشخاص و المؤسسات التي تشتري منها هذه السندات. فإصدار السندات يعتبر شكل من أشكال الإقتراض عندما تقوم الحكومة أو الشركات الضخمة الإقتراض من الجمهور, فتبيع الأوراق المالية بقيمة إسمية محددة و بمعدل فائدة معين, وتستحق في فترة زمنية معينة و محددة.   

    فأسعار الفائدة تكون إما سنوية أو نصف سنوية, أي فائدتها تكون دورية, أما بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة, تقوم الشركات المصدرة لهذه السندات باسترجاعها و بدفع قيمتها الإسمية لحاملها.

    و منه نستنتج من التعريف أن السندات هي:   

    – تعترف بموجبها الجهة المصدرة لها بمديونيتها للشخص الذي يملكها بمبلغ يساوي القسمة الإسمية السند المكتوب عليه.

    – تتعهد الجهة المصدرة بدفع فوائد سنوية أو نصف سنوية لحامل السند.

    – تتعهد الجهة المصدرة بإطفاء السندات عند تاريخ الإستحقاق بقيمتها الإسمية.

    أشكال السندات:     

    أ- من حيث الضمان:

    1- سندات مكفولة برهن موجودات معينة.

    2- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الأولى.

    3- سندات غير مكفولة برهن موجودات معينة من الدرجة الثانية.

    و هذه السندات تسدد بعدد تسديد جميع السندات المكفولة برهن الموجودات أو غير المكفولة من الدرجة الأولى.

    4- سندات الدخل, وهي تلزم المصدر لها بدفع الفوائد فقط عندما تحقق أرباحا.

    ب- من حيث سعر الفائدة:

    1- سندات ذات سعر فائدة ثابتا.

    2- سندات ذات سعر فائدة عائم

    3- سندات ذات سعر فائدة مغرية تباع بخصم.

    جـ من حيث حاملها:

    1- لحاملها

    2- تحمل إسم حاملها.

    د- من حيث القابلية للتحويل:

    1- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بعد فترة زمنية معينة.

    2- سندات غير قابلة للتحويل.

    هـ من حيث قابليتها للاستدعاء:

    هذا يعني أن الشركة المصدرة للسندات تقوم باستدعاء حاملي سنداتها (إذا كان قانون أو عقد شركة ينص على ذلك طبعا), لشرائها أو استرجاعها مقابل علاوة استدعاء, فكلما تأجل موعد الإستدعاء كلما تنقص العلاوة.

    استراتيجية الإستثمار في السندات:   

            تتغير الإستراتيجيات بتغير أهداف المستثمرين بين تحقيق أقصى حد ممكن, و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير.

    و بين المضاربة و المتاجرة على الأجل القصير, يمكن تقسيم الإستراتيجيات إلى استراتيجيات متحفظة و غير متحفظة. و الإستراتيجيات المتحفظة تنقسم بدورها إلى استراتيجية الشراء و الحفظ, و استراتيجية الإستحقاق المنتظمة.

    و تهدف استراتيجية الشراء و الحفظ إلى شراء سندات و الإحتفاظ بها, ومحاولة الاستفادة من الفرص التي تظهر في السوق عن طريق شراء بعض السندات و بيع البعض الآخر, وذلك باستعمال معلومات من السوق, و تعتبر هذه من أبسط الإستراتيجيات.

    أمّا استراتيجية الإستحقاق المنتظمة فأساسها هو خلال توزيع فترات الإستحقاق هذه السندات بصورة متساوية. و عند استحقاق مجموعة من السندات يقوم المستثمر بشراء مجموعة أخرى من السندات, وهذا حتى الإحتفاظ بتحقق مستمر و منتظم للسيولة تحت مستويات مختلفة للسيولة.

    و فيما يخص الإستراتيجيات الغير متحفظة, فتنقسم بدورها إلى استراتيجية التوقيت الدوري, وفيها يتم التركيز على الأصول قصيرة الأجل عندما تكون أسعار الفائدة منخفظة, و الإنتقال إلى الأصول طويلة الأجل عندما ترتفع أسعار الفائدة, ثم العودة إلى الأصول قصيرة الأجل عند انخفاض أسعار الفائدة, وعلى إثر ذلك يمكن للمستثمر أن يحصل على عوائد معتبرة إذا كانت له دراية بالسوق.

    أما الإستراتيجية الثانية, فتتمثل في استراتيجية الشراء بالهامش, و فيها يقوم المستثمر باستخدام الأموال المقترضة من أجل اقتناء أو شراء سندات, و العائد يتمثل في الهامش المكون من الفارق بين سعر الفائدة للقرض و سعر الفائدة للسندات.

    و النوع الثالث من الإستراتيجيات الغير متحفظة, تتمثل في استراتيجية الإستثمار بالسندات ذات النوعية البسيطة, بحيث معدل العائد في السند ذات النوعية المتوسطة تكون عالية مقارنة مع السندات ذات النوعية العالية, فالإستثمار في النوع الأول يكون ذو عائد معتبر في حالة أو في فترات انكماش اقتصادي نظرا لأن معدلات الفائدة تكون متفاوتة.

    3- أدوات استثمارية أخرى:

    أ- صناديق الإستثمار:   

            صندوق الإستثمار هو أشبه ما يكون بوعاء مالي ذو عمر محدد, تكونه مؤسسة مالية متخصصة, وذات دراية و خبرة في مجال إدارة الإستثمارات(بنك أو شركة استثمار مثلا).

    و ذلك بقصد تجميع مدخرات الأفراد و من ثم توجيهها للإستثمار في مجالات مختلفة, تحقق للمساهمين أو المشاركين فيها عائدا مجزيا, وضمن مستويات معقولة من المخاطر.

    كما يعتبر أيضا أداة مالية, ويمارس عادة المتاجرة بالأوراق المالية بيعاً و شراءً, كما يمكن بالمثل تكوين صناديق إستثمار عقارية تمارس المتاجرة بالعقار.

    و من أهم مزايا صناديق الإستثمار هي أنّها:

    – تهيئ الفرصة لمن لديهم مدخرات و لا يمتلكون الخبرة الكافية لتشغيلها, بأن يقوموا بتسليم مدّخراتهم تلك لمجموعة من الخبراء المحترفين الذين يتولون إدارتها مقابل عمولة معينة.

    أ-1-الهيكل التنظيمي لصندوق الإستثمار:

    1- مدير الصندوق:

            يتولى إدارة الصندوق في العادة شركة استثمارية متخصصة, و يمكن للمدير أن تستند إدارته إلى شركة استثمارية متخصصة في إدارة صناديق الإستثمار.

    و يتقاضى مدير الصندوق مقابل إدارته للصندوق عمولة أو أتعاب يحددها عادة النظام الداخلي للصندوق في صورة نسبة مئوية معينة من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    2- أمين الإستثمار:

            هو مؤسسة مالية يتم اختيارها من بين المؤسسات المالية ذات السمعة الجيدة, و المركز المالي المتين, و يتولى أمين الإستثمار مهام الإشراف على الصندوق و مراقبة أعمال المدير, لذا يعتبر الوكيل عن حملة شهادات الإستثمار.

    و يتقاضى أمين الإستثمار هو الآخر عمولة تحدد في صورة نسبة مئوية من القيمة البيعية أو العادلة لصافي أصول الصندوق.

    3- الهيئة الإستثمارية:

            و تضم مجموعة من الخبراء المتخصصين في الإستثمار و التحليل المالي, يعينهم مدير الصندوق بقصد تقديم النصح و المشورة في إدارة الصندوق أو توجيه استثماراته إلى المجالات المناسبة.

    4- و كيل البيع:

            هو وسيط أو مجموعة وسطاء, يتولون توزيع شهادات الإستثمار التي يصدرها الصندوق, و يمكن لهذا الوكيل أن يكون بنكاً أو شركة استثمار من تلك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

    أ-2- أنواع صناديق الإستثمار:

            يمكن تصنيف صناديق الإستثمار تصنيفات مختلفة بموجب أسس مختلفة أهمها:

    * حسب أغراض المستثمرين:

    1-صناديق النمو:

            هي صناديق تكون بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية تؤدي إلى نمو رأس المال الصندوق, أي بعبارة أخرى, لا يكون الهدف من إنشائها الحصول على عائد منتظم بقدر ما هو المضاربة الهادفة إلى الاستفادة من التقلبات الحادثة في أسعار الأدوات الإستثمارية, والتي غالبا تكون أسهم ذات مخاطر مرتفعة.

    2- صناديق الدخل:

            تتجه أهداف هذا النوع من الصناديق نحو الحصول على عائد مستمر للأدوات الإستثمارية في الصندوق, لذا تتجه إدارة الصندوق هنا نحو الإستثمار في إصدارات الشركات المستقرة ذات الجدوى الإقتصادية, خصوصا الأسهم الممتازة و السندات.

    3- صناديق الدخل – رأس المال:

            هي صناديق تجمع بين أهداف النوعين السابقين, لذا تسمى الصناديق المتوازنة, فتوجه استثماراتها نحو النوعين بإتباع مبدأ التنويع.

    4- صناديق متخصصة:

            هي نوع من الصناديق تتخصص في المتاجرة بالأوراق المالية الصادرة عن شركات صناعية معينة, مثل صناعة النفط, أو صناعة الكمبيوتر أو شركات الخدمات.

    * حسب حركة رؤوس الأموال:

    1- الصناديق المغلقة أو المقفولة:

            يكتسب هذا النوع من الصناديق تسمية من خاصية ثبات رأسماله, وذلك بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب فيه, بمعنى أنه و بمجرد انتهاء فترة الاكتتاب الأولي في الصندوق لا يجوز لإدارة الصندوق أن تطرح حصصا أو أسهما إضافية بقصد زيادة رأس المال. كما لا يجوز لها بالمقابل, تخفيض رأس المال عن طريق استهلاك بعض الأسهم أو الحصص و ذلك بعدم السماح للمساهمين بالإنسحاب منه, إلا عند تصفية الصندوق, لكن خاصية ثبات رأس المال الصندوق لا تمنع تداول أسهم أو حصص الصندوق في السوق المالي.

    2- الصناديق المفتوحة:

        نشأ هذا النوع من الصناديق بعد النوع الأول, و لقد اكتسبت تسميته من كونه مفتوح في اتجاهين, أي في اتجاه زيادة رأسماله من جهة, و اتجاه تخفيض رأسماله من جهة أخرى. لذا يكون رأس مال هذا النوع من الصناديق متغيرا و ليس ثابتا.

    و بناءًا عليه, يكون لمدير الصندوق الحق في أن يطرح أسهما أو حصصا جديدة في أيّ وقت يراه بعد تاريخ انتهاء فترة الإكتتاب الأولي.

    كما يمكن بالمقابل لأي مساهم فيه, وفي أي وفت يراه مناسبا أن يسحب من الصندوق, حيث يتم إطفاء ما لديه من أسهم حينئذ عن طريق الاسترشاد بمؤشر القيمة السوقية لصافي الأصول و المحدد في تاريخ الإطفاء.

    * حسب عنصر الأمان:

    1- صناديق الإستثمار ذات رأس المال المضمون:

            يطرح هذا النوع من الصناديق لنمط معين من مستثمرين وهم عادة المحافظون اتجاه عنصر المخاطرة. إذ يوفر للمساهم فيه ميزة لا توفر لها الأنواع الأخرى من صناديق الإستثمار, ألا و هي ميزة المحافظة على رأس المال.

    أي أنّ مدير الصندوق يضمن للمساهم عدم المساس برأس ماله المدفوع في الصندوق, متحملا بذلك و حدة مخاطر الخسائر التي قد تصيب رأس مال الصندوق, وذلك مقابل حصوله على عمولة نسبة معينة إذا ما تجاوزت نسبة العائد المحقق من الصندوق رقما معينا يطلق عليه عادة مصطلح نقطة القطع.

    2- صناديق الإستثمار غير المضمونة:

            يقصد بها ذلك النوع من الصناديق الذي يكون مستوى المخاطرة كبير, و يكون الإحتمال قائم لأن يفقد كل رأسماله أو جزء منه.

    و يساهم هذا النوع من الصناديق المستثمرون المضاربون الذين يحسبون للمخاطرة حسابا سعيا وراء تحقيق عوائد غير عادية على استثماراتهم.

    ب- المحافظ الإستثمارية:

    تعريفها:    المحفظة الإستثمارية هي بمثابة أداة مركبة من أدوات الإستثمار, وتتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لإدارة شخص مسئول عنها يسمى مدير المحفظة.

    و هذا الأخير قد يكون مالكا لها, كما قد يكون مأجوراً, وحينئذ ستتفاوت صلاحياته في إدارتها وفقا لشروط العقد المبرم بينه و بين مالك أو مالكي المحفظة.

    و تختلف المحافظ الإستثمارية في تنوع أصولها, كما يمكن أن تكون جميع أصولها حقيقية مثل الذهب, العقار, السلع…الخ.

    و يمكن أن تكون جميع أصولها مالية كالأسهم أو السندات, و الأذونات الخزينة و الخيارات…الخ. لكن في أغلب الأحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختلط, أي أنها تجمع الحصول الحقيقية و الأصول المالية معًا.

    و لعل من أهم القرارات الإستراتيجية لمدير المحفظة, و هو ما يعرف بقرار المزج الرئيسي, والذي يتم من خلاله تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة, أو بمعنى آخر يحدد هذا القرار الوزن النسبي لكل أصل من أصول المحفظة منسوبا لرأسمالها الكلي, و تبرز في هذا القرار مهارة المدير في الوصول إلى ما يعرف بتكوين المحفظة المثلى, والتي يحقق من خلالها الحد الأقصى من مزايا التنويع و بدرجة تحقق هدفه الرئيسي في تعظيم العائد المتوقع للمحفظة, مع تخفيض مخاطرها المرجحة إلى حدها الأدنى

    و المحفظة المثلى:

        هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها.    

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1