الوسم: محامي فوركس

  • نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    نموذج منازعة على أمر التنفيذ بسبب حوالة الدين

    محامي عربي

    منازعة على أمر التنفيذ

    بسبب حوالة الدين

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ …… بمحكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمة من /…………………(منفذ ضده)

    ضــد…………………………(طالب تنفيذ )

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم رقم…… وتاريخ.. في المعاملة رقم………… وتاريخ ……… المتضمنة تنفيذ القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ ۹۰۰۰۰۰ تسعمائة ألف ريال وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) ويدفع بحوالة الدين وقبول المنفذ للحوالة وعدم أحقيته في طلب التنفيذ للأسباب الآتية :

    أولاً: بخصوص الاختصاص في نظر المنازعة نقرر:

    ۱- كما هو معلوم لفضيتكم أن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت صراحة على أن الدفع بالوفاء أو الحوالة للدين من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة ۳/۳ على أن « إذا دفع المنفذ ضـده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلـك بعـد صـدور السند التنفيذي فهـي مـن اختصاص قاض «التنفيذ وحيث أن المنفذ ضده يدفع بالوفاء وحوالة الحق المطالب به وقبول المنفذ لهذه الحوالة لذا فإن المنازعة من اختصاص فضيلتكم نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة نقرر عدم أحقية مطالبة المدعي بالدين للأسباب الآتية:

    ١- أن المنفذ ضده أحال الدين موضوع السند على المدعوا ……….. وقبل طالب التنفيذ …… …. الحوالة واستلم شيك بقيمة المبلغ من المحال عليه مرفق صورة الشيك وانتهت المديونية في مواجهة المنفذ ضده من وقتها مما يعد وفاء بالدين ولا يجوز لطالب التنفيذ الرجوع على المنفذ ضده بهذا المبلغ مرة أخرى لقبوله للحوالة شرعاً

    ٢- أن سند التنفيذ محل الاعتراض قديم جداً أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولا يسري عليه نظام التنفيذ حيث نصت المادة ١/٩٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ على أن ” تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه ” وحيث أن نفاذ نظام التنفيذ كان بتاريخ ١٤٣٤/٤/١٨هـ ولا يوجد ما يفيد

    سريان التنفيذ على ما قبله من الأحكام القضائية والقرارات، لذا فإن طلب التنفيذ لا يقبل نظاماً. نضيف أن التعميم الصادر من وزير العدل بشأن المادة الموضحة بعالية تنفيذ السندات التي صدرت قبل نظام التنفيذ خاص بتنفيذ الأوراق التجارية فقط دون الأحكام والقرارات القضائية وحدد لها مدة محددة للعمل قبل سريان نظام التنفيذ وهي عام تقريبا، وحيث أن التحقق من صحة سند التنفيذ وقبولـه مـن اختصاص قـاض التنفيذ وفقا للمادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية مما دفع بالمنفذ ضده بالتمسك بهذا الدفع أمام فضيلتكم.

    بناء على ذلك:

    أولاً: بصفة مستعجلة: رفع إيقاف الخدمات لحين انتهاء المنازعة نظاماً.

    ثانياً: في موضوع المنازعة : نطلب حفظ أمر التنفيذ على القرار محل الطلب للأسباب الموضحة سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    نموذج اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    محامي

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذي

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف….. حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اعتراض على رد طلب الإعسار وحكم الحبس التنفيذ

    مقدم من/ ………..(منفذ ضده ومعترض)

    ضد/………………(طالب تنفيذ ومعترض ضده )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يعترض المنفذ ضده على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /.. قاض التنفيذ… بدائرة التنفيذ. .. بمحكمة التنفيذ بـ…… على طلب التنفيذ رقم….. ….تاريخ… والمقيد لدى المحكمة برقم… …… ودعوى الإعسار بالطلب رقم…………… تاريخ برقم …………… والمقيدة بالمحكمة برقم …………..والذي قرر فيه فضيلته بحبس المنفذ ضده لمدة سنتين من تاريخ. ورد طلب إعساره وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حاد به لتقديم الاعتراض الماثل عـلى قـرار فضيلته ومنازعة تنفيذ على طلب الخصم للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    الشق الأول : الاعتراض على رد طلب الإعسار حيث أن المنفذ ضده يعترض على رد فضيلته لطلب الإعسار للأسباب الآتية:

    ١- الخطأ في تطبيق النظام أن المقرر نظاماً وبنص المادة ٨٠ من نظام التنفيذ أن حالات رفض طلـب الإعسار واردة في النظام على سبيل الحصر وهي كون دعوى الإعسار احتيالية أي ليس لهـا سـند (يسار المنفذ ضده) أو كان إعسار المنفذ ضده نتيجة تفريط أو تعدي منه ويجب أن يثبت القاضي هذه الوقائع وفقاً لنص المادة سالفة البيان والتي قررت ما نصه إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه أثبت القاضي هذه الوقائع … وحيث أن فضيلـة ناظر طلب الإعسار لم يبين سبب رفض طلب الإعسار ولم يقدم طالب التنفيذ التفريط والتعدي الذي يدعيه على المنفذ ضده ولم يثبت فضيلته الوقائع المؤيدة لرد طلب الإعسار أو أي قرينة تؤيد مـا ذهـب إليـه ،لذا فإن فضيلته بقضائه المسبوق الإشارة إليه يكون أخطأ في تطبيق النظام.

    ٢- أن المقرر في نظر دعوى الإعسار أنها تتم بعد استجواب قاض التنفيذ للمدين وتتبع أمواله والإفصاح عنها ، فإذا لم يظهر له أموال تفي بالدين يتم نشر إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار في منطقة المدين وبعد ذلك ينظر قاض التنفيذ في الإعسار وتصبح هذه الإجراءات وعدم ظهور أي أموال وحبس المدين قرينة على أنه معسر (قرينة الحال بعد الإجراءات ) وعليه من يدعي خلاف ما ظهر عليه عبء الإثبات وحيث لم يثبت الدائن يسار المدين أو لم تظهر أي قرائن على يسار المنفذ ضده فإن القضاء بـرد طلب الإعسار دون بينة مخالفاً للنظام.

    3- أن المدعي بطلب التنفيذ قرر أمام قاضي التنفيذ بأن هذه المبالغ مسلمة للمدين بقصد التجارة ومع افتراض صحة هذه الأقوال فإن الشيكات محل قرار وزارة التجارة على هذه النحو تكون محررة لضمان العلاقة وليس للوفاء لأن لو افترضنا احتيال المنفذ ضده لأخذ هذه المبالغ من الدائن ما كان سلم له شيكات وأصبح طلب رد هذه المبالغ عن طريق حكم قضائي من الجهات المختصة وليس حكم من وزارة التجارة نضيف على ذلك عدم وجود عقود مشاركة أو مضاربة ودفع هذه المبالغ الكبيرة بدون ضمان أو عقود في التجارة مناف للعقل ولا يقع مثل طالب التنفيذ في ذلك وهذا يتنافى مع شروط صحة الادعاء والتي يجب أن تكون مقبولة عقلاً ويدلل أن الشيكات حررت للضمان ويثبت عدم وجود تفريط من المنفذ ضده.

    ٤- أن الأحكام الصادرة من وزارة التجارة – لجنة الفصل منازعات الأوراق التجارية – مختصة في الأساس بالدعوى الصرفية والحماية الجنائية للشيك باعتباره أداة للوفاء تحل محل النقود بمعنى أن تسليم الشيك كتسليم النقود أما سبب تسليمه فلا تتطرق إليه مطلقاً ، لذا أن الحكم الصادر في ذلك لا يحاط بسياج الحمايـة مـن التطرق للموضوع مطلقاً والفصل في الحق الخاص تابعاً للحق العام وعليه تقرير المدعى واستجابة القاضي في أن المدعى عليه مفرط تأسيساً على إصدار شيكات وصدور قرار من وزارة التجارة عليها كبينة على هذا الادعاء لا تقبل لأن التفريط معناه التصرف في المال بغير حذر وبسفه وهو ما لم يتم إثباته أو التطرق إليـه أمام قاض التنفيذ واعتمد فضيلته على توقيع الشيكات فقط في إثبات التفريط.

    الشق الثاني: الاعتراض على حبس المنفذ ضده والمنازعة بعدم الأحقية في طلب التنفيذ:

    ١- أن المقرر نظاماً وبنص المادة ۷۸ من نظام التنفيذ أن من شروط حبس المدين حبس تنفيذي هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن إذا ادعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه لأمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأي أموال وتطبيقاً لذلك فإن فضيلته قد أخطأ في تطبيق النظام عندما قضى بحبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها في هذا الحبس خاصة أن ظاهر حال المدين بعد الإفصاح على أمواله والتحـري عنها (الإعسار) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب الإفادات المرفقة بملف التنفيذ من الجهات الحكومية والبنوك ووزارة التجارة بالإضافة إلى حبس المنفذ ضده لاستظهار حالته مدة كبيرة ، وعليه أن ادعاء طالب التنفيذ بيسار المنفذ ضده لم يقابله أي دليل ولم تقم عليه الحجة وجاءت أقواله مرسلة بـلا سـند.

    ٢- أن نظام التنفيذ أسند إلى قاض التنفيذ سلطة التطرق إلى صحة الأوراق التجارية وذلك وفقاً لنص المادة ٣٤ فقرة ٢/ب التي تنص على أن: «… يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية – المذكورة في الفقرات (٤) ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة التاسعة الشروط النظامية ولما كان السبب الصحيح أحد عناصر وشروط إنشاء الورقة التجارية لذا أن منازعة المنفذ ضده في سـ سبب الشيكات صحيح وكان يجب على فضيلة ناظر الدعوى الاستجابة لذلك والتحقيق في سبب الشيكات وفقاً لأحكام النظام.

    3- أن المنفذ ضده دفع بالمخالصة والوفاء أمام فضيلته وأن المقرر نظاماً وفقا لنص المادة الثالثة ولوائحهـا التنفيذية (۳/۳) أن قاضي التنفيذ هو المختص بنظر المنازعة المتعلق بالدفع بالوفاء والمخالصة ولم يحدد نظام التنفيذ قالباً معيناً لإثبات هذه المنازعة لذا فإنها تخضع لطرق الإثبات العامة المقررة شرعاً ونظاماً، وحيث أن فضيلـة ناظر الدعوى لم يجب على طلب المنفذ ضده في هذه المنازعة أو يتحقق منه ولم يسمع شهود المخالصة المرفقة بالأوراق فيكون فضيلته أخل بحق الدفاع وحاد عن جادة الصواب.

    ٤- وأخيراً أقرر لفضيلتكم بأنني لم أخف شيئاً عن قاض التنفيذ ، ولو كان لدي المال الكافي مـا كنـت قـد وضعت نفسي في موضع المساءلة وتقييد حريتي بالحبس مدة تتجاوز الآن السنتين وثمانية أشهر ، لذا يتضح مما سبق أن الحكم الصادر من صاحب الفضيلـة جـاء مخالفاً لنظام التنفيذ والإجراءات التي حددها المنظم للنظر والحكم في دعوى الإعسار

    بناء على ذلك : نطلب من فضيلتكم توجيه ناظر الدعوى لإعادة لنظر في القرار المستأنف وفقاً للموضح سلفاً.

    مقدمه

  • اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة ورفض إثبات الإعسار

    محامي

    اعتراض على حكم حبس استظهار الحالة

    للمرة الثانية ورفض إثبات الإعسار

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف

    حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    اعتراض على قرار حبس استظهار حالة للمرة الثانية

    مقدم من ………(مدين – طالب إعسار)

    ضد ……………وآخرين (دائنين ـــ مدعى في مواجهتهم بالإعسار)

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يعترض طالب الإعسار (المدين) على قرار صاحب الفضيلة الشيخ /….. التنفيذ بدائرة التنفي……….. محكمة التنفيذ…… الذي أمر فضيلته للمرة الثانية) باستمرار حبس المديـن لمدة ثلاث سنوات أخرى لاستظهار حالة المدين وذلك بتاريخ ………. في طلب الإعسار رقم …………. وحيث أن قرار فضيلته لم يلق قبول المنفذ ضده مما حـاد بـه لتقديم الاعتراض الماثل على قرار فضيلته للأسباب الآتية.

    أسباب الاعتراض:

    بادئ ذي بدء نشير لفضيلتكم أن المنفذ ضده سبق وأن تم توقيفه لمدة عامين ونصف ثم تم إصدار حبس استظهار حاله ـــ بعد تقديمه لطلب إعسار – وأوقف عامين (مجموع التوقيف حتى الآن أربع سنوات ونصف) ثم صدر قرار فضيلته المطعون عليه الآن بحبسه لمدة ثلاث سنوات وبخصوص أسباب الاعتراض نقرر الآتي:

    أولاً: الخطأ في تطبيق النظام

    1- عدم جواز تكرار القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة نظاماً: الثابت من القرار المستأنف عليه أن فضيلة ناظر الدعوى قرر حبس طالب الإعسار لاستظهار حالته للمرة الثانية بمدة ثلاث سنوات وفي ذلك نقرر أن المادة ٧٨ من نظام التنفيذ أجازت القضاء على المدين بحبس استظهار الحالة لمرة واحدة فقط وذلك بحسب مفهوم المادة ۷۸ التي تضمنت مـا نـصـه ……..فعـلـى قـاض التنفيذ ـ بموجب حكـم يـصـدره ــــ حبـس المدين مدة لا تزيد عن خمس سنوات « حيث حددت المادة سالفة البيان أن قرار القاضي في ذلك هو حكم شرعي ولا يجوز تكرار الحكم الشرعي على ذات الواقعة أكثر من مرة وفقاً للأحكام العامة للقضاء ، أما تحديد عدم تجاوز هذه المدة خمس سنوات فهي لا تعني جواز تكرار الحكم لمرة ثانية حتى يبلغ الحد الأقصى من الحبس خمس سنوات كما فهم فضيلته – بل يفيد أن الحد الأقصى هو خمس سنوات في حكم الحبس المتاح للقاضي لاستظهار الحالة والقاضي يحكم لمرة واحدة بما يشاء من هذه المدة وهذه أسوة بكافة الأنظمة العقابية الأخرى التي قررت حداً أعلى للعقوبة ويترك للقاضي أن يحكم بين الحد الأعلى والأدنى بما يراه مناسباً.

    نضيف أن وصف المشرع الحبس لاستظهار الحالة بحكم شرعي يقيد القاضي في تكراره تأسيساً عـلـى أنـه لا يجوز تكرار الحكم الشرعي على أي شخص لذات السبب كما أشرنا وأن المدين يعتبر استنفذ الحد الأعلى لحبس استظهار الحالة حيث أنه موقوف من مدة أربع سنوات ونصف.

    2- أن الحكم المعترض عليه خالف المقرر نظاماً وبنص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ التي تضمنت بين ثناياهـا ما مفاده أن من شروط حبس المدين حبساً تنفيذياً هو ظهور قرائن على إخفاء المدين لأمواله والتي نصت على أن “إذا ادعى المدين الإعسار وظهر قرائن على إخفاء أمواله… وعليه بمفهوم نص المادة يشترط لحبس المدين توافر قرائن جدية على إخفاء المنفذ ضده لأى أموال وتطبيقا لذلك أن فضيلته قرر حبس المعترض دون أن يبين ما هي القرائن التي استند عليها خاصة أن ظاهر حاله بعد الإفصاح على أمواله والتحري عنها بعد حبسه مدة أربع سنوات ونصف (الإعسار ) حيث لم يتم الكشف عن أي أموال ثابتة أو منقولة حسب إفادات الجهات الحكومية ومؤسسة النقد، وحبس المدين بدون سند أو قرينة على إخفاء أمواله غير مقبول نظاماً وفقاً لنص المادة سالفة البيان.

    3- اعتمد فضيلة ناظر الدعوى على أقوال طالبي التنفيذ أن المدعي لديه مال دون بينة موصلـة عـلـى ذلـك وفقاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما أن جميع أقوال المدعى في مواجهتهم بالإعسار مرسلة بدون سند على التعدي والتفريط رغم كون المدة السابقة لحبس المدعى كبيرة تكف للتحري عن أمواله سواء من قبل الجهات المختصة أو طالبي التنفيذ.

    ثانيا: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:

    إن حكم الحبس التنفيذي خالف المقرر شرعاً في حبس المدين وأنه لا يحبس إلا إذا كان مـوسـراً أو مماطلاً وثبت ذلك بقرائن قوية تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقوله «مطل الغنيّ ظلم» قال ابن قدامة: «إذا امتنع الموسِر عن قضاء الدين فلغريمه ملازمته ومطالبته والإغلاظ له بالقول، فیقول: یا ظالم یا معتدي، ونحو ذلك؛ لقول رسول الله  «ليَّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، فعقوبته حبسه، وعرضه أي يحل القول في عرضه بالإغلاظ. وقال النبي: «مطل الغنيّ ظلم. وقال: إن لصاحب الحق مقــالا» (المغني ٤ ص ٥٠٤، ٥٠٥) وقال ابن القيم الجوزية: «والذي يدلّ عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنّه قادر ،مماطل، سواء أكان دينه عن عوض أو عـن غير عوض، وسواء لزمه باختياره أو بغير اختياره؛ فإنّ الحبس عقوبة، والعقوبة إنّما تسوغ بعد تحقيق مسببها.وهي من جنس الحدود، فلا يجوز إيقاعها بالشبهة، بل يتثبت الحاكم، ويتأمل حال الخصم ويسأل عنه، و ، فإن تبين له مطله وظلمه ضربه إلى أن يوفي، أو يحبسه، ولو أنكر غريمه إعساره، فإنّ عقوبة المعذور شرعاً ظلم».(الطرق الحكمية ص ٦٣ )

    وعليه أن مـن ظـاهـر نصوص الفقهاء أن الحبس إذا كان يشرع فلا يشرع إلا على مماطل غني بموجب قرائن قوية على ذلك وهو ما يؤيد نص المادة ٧٨ من نظام التنفيذ السابق ذكرها بعالية وحيث أن حكم فضيلته لم يتضمن أي قرائن على يسار المدعي بالإعسار أو مطله لذا فإن الحكم يعد مخالفاً لأحكام الشرع والنظام.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- التوجيه إلى إطلاق سراح المدين لحين الفصل في الاعتراض.

    ٢- في الموضوع نقض الحكم المستأنف والقضاء بإعسار المستأنف في مواجهة المدعى عليهم وإلغاء حكم استظهار الحالة.

    مقدمه

  • نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    نموذج منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    محامي

    منازعة على تنفيذ حكم أجنبي لفقدان شروط تنفيذه

    فضيلة رئيس محكمة التنفيذ…. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    منازعة تنفيذ

    مقدمة من …..  (منفذ ضده)

    ضد ………………..(طالب تنفيذ)

    الموضوع

    إشارة إلى القرار القضائي الصادر من فضيلتكم .رقم……….. وتاريخ ……. المتضمن تنفيذ الحكم الأجنبي الغيابي الصادر من إمارة ………. بالإمارة العربية المتحدة والمتضمن إلزام المنفذ ضده بسداد مبلغ وقدره…………. ملايين….. والذي صدر بشأنه أمر بالحبس التنفيذي وحيث أن المنفذ ضده يعترض على تنفيذ الحكم (منازعة تنفيذ) لمخالفة أحكام النظام والشرع للأسباب الآتية:

    1- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ غيابياً ولم يمثل فيه المنفذ ضده تمثيلاً صحيحاً ولم يتمكن فيـه مـن الدفـاع عن نفسه وأن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة الحادية عشرة فقرة (۲) من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمـر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي: أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكـم قـد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. وحيث أن الثابت من الحكم محل التنفيذ أن المنفذ ضده لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً ولم يبلغ ولم يحضر أي جلسة من جلسات الدعوى محل الحكم الأجنبي لذا فإن الحكم لا يجوز تنفيذه وفقاً لأحكام النظام. نضيف أنه لا يجوز الاحتجاج بكون الحكم قطعي في مواجهة المنفذ ضده في طلب التنفيذ تأسيساً أن من شرط قبول تنفيذ الحكم الأجنبي هو أن يكون المنفذ ضده مثـل فيـه ومكـن مـن الدفاع عن نفسه أي أن المدعى عليه في الحكم حضر الجلسات وقدم دفاعه كاملاً وكون الحكم نهائياً لا يعط الحق في تنفيذه بصحيح شرط المادة إلا باستيفاء شرط الحضور والدفاع ولا اجتهاد مع نص صريح للاحتراز من الحصول على أحكام قطعية بطريق الغش أو بطريقة لا يصل من خلالها علم المدعى عليه بالدعوى كتبليغه عن طريق النشر في صحيفة محلية في الدولة الصادر منها الحكم.

    ٢- المقرر نظاماً وبموجب الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للمادة الحادية عشرة/١ (ج) أنـه يجب إرفاق مستند تبليغ الحكم مصدقاً مع الحكم الغيابي حيث نصت المادة ١/١١ على أن ” يجب أن يكون مرافقاً للحكم أو الأمر الأجنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : ج / نسخة من مستند تبليغ الحكـم مصدقـاً عليـه بمطابقة الأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وذلك في الحكم الغيابي ” وأن الثابت من طلب التنفيذ أن المدعي لم يرفق مع الحكم ما يفيد تبليغ المنفذ ضده تبليغاً صحيحاً بالحكم أو الدعوى أو أي مستند يفيد ذلك وفقا للنظام.

    3- أن المقرر نظاماً وفقاً لنص المادة ٢/١١ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أنه يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي ألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة عن الدعوى التي صدر الحكم أو الأمر الأجنبي فيهـا

    وحيث أن طالب التنفيذ سبق وأن أقام دعوى لدى المحكمة العامة …….. قيدت برقم………… وتاريخ… وشطبت لعدم حضوره لذا فإن الولاية في نظر الموضوع أصبح لقضاء المملكة (مرفـق مـا يفيد ذلك).

    ٤- أن الحكم الأجنبي محل التنفيذ تضمن في منطوقة القضاء بدفع فائدة قانونية مقدارها ٩٪ من المبلغ (فوائد ربوية ) وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط تنفيذ السند التنفيذي الأجنبي بموجب نص المادة الحادية عشرة فقرة (٥) أن لا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة وأن المادة ٣/١١ من اللائحة التنفيذية قررت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الحكم تضمن فائدة قانونية محرمة شرعاً وفقاً للنظام العام في المملكة عليه يبطل الحكم ولا يجوز تنفيذه لمخالفة النظام العام.

    ه- أن المقرر نظاماً وبموجب المادة العاشرة من نظام التنفيذ أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل ، وحيث أن الحكم محل التنفيذ (كما هو ثابت منه) غير نهائي (ابتدائي لم يؤيد من الاستئناف) وهو غيابي قابل للطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً في الدولة مصدرة الحكم وغير مشمول بالنفاذ المعجل لذا فلا يجوز تنفيذه وفقاً للمادة سالفة البيان.

    بناء على ذلك

    ۱- نطلب إطلاق سراح المنفذ ضده لحين الفصل في منازعة التنفيذ ومستعدين لتقديم كفالة حضورية غرامية أو ما يراه فضيلتكم.

    ۲- وفى موضوع المنازعة نطلب رد أمر التنفيذ وحفظ المعاملة لعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي على السند محل الاعتراض وفقاً لما هو موضح سلفاً.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نص نظام المساهمات العقارية في السعودية

    نظام المساهمات العقارية

    نظام المساهمات العقارية

     

    الفصل الأول

    تعريفات وأحكام عامة

     

    المادة الأولى:

    لغرض تطبيق هذا النظام، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    النظام: نظام المساهمات العقارية.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

    الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

    المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    المساهمة العقارية: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

    المساهم: الشخص الذي يملك حصة مشاعة في المساهمة العقارية.

    الترخيص: ترخيص مساهمة عقارية يصدر من الهيئة.

    المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.

    مدير المساهمة العقارية: الشخص المُعيّن لإدارة المساهمة العقارية.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمساهمة العقارية.

    سجل المساهمين: سجل تقيد فيه أسماء المساهمين وحصصهم وأي تغيير يحدث في ملكية حصصهم.

    الجمعية: جمعية المساهمين.

    المادة الثانية:

    يهدف النظام إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

    المادة الثالثة:

    دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الهيئة تنظيم نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما يحدده النظام واللائحة، ولها على وجه خاص ما يأتي:

    1- إصدار الترخيص وتعديله وإلغاؤه، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات والإجراءات اللازمة لذلك.

    2- تصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها.

    3- وضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين لغرض طرح المساهمات العقارية.

    4- وضع شروط تأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية.

    5- وضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات.

    6- الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.

    وللهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص؛ للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب النظام أو اللائحة.

    المادة الرابعة:

    لا يجوز طرح المساهمة العقارية ولا الإعلان عنها ولا تسويقها ولا جمع الأموال لها إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية والحصول على ترخيص من الهيئة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- وذلك بعد التحقق مما يأتي:

    1- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته.

    2- أن يكون العقار محل المساهمة العقارية حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

    الفصل الثاني

    الترخيص والاشتراكات

     

    المادة الخامسة:

    يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السادسة:

    يحدد رأس مال المساهمة العقارية، الذي على أساسه يُحتسب عدد الحصص ومقدارها من خلال التكلفة التقديرية من قبل جهة تقييمية مرخصة، بعد موافقة الهيئة وهيئة السوق المالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

    المادة السابعة:

    للهيئة اشتراط إضافة مبلغ احتياطي إلى رأس مال المساهمة العقارية بما لا يتجاوز (١٥٪) من تكلفتها التقديرية، وذلك لمقابلة أي مصاريف إضافية غير متوقعة. ويكون التصرف بالمبلغ الاحتياطي بموافقة الجمعية. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك، وكيفية إعادته للمساهمين في حال عدم التصرف به.

    المادة الثامنة:

    يحق للمساهم الاشتراك في المساهمة العقارية، بحصة عينية أو نقدية. وتحدد اللائحة نوع الحصة العينية والشروط الواجب توافرها فيها.

    المادة التاسعة:

    1- يقسم رأس مال المساهمة العقارية إلى حصص متساوية القيمة والحقوق، وتكون مسؤولية المساهمين في حدود ما يملكون من حصص في المساهمة العقارية.

    2- تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز الإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، ويجوز الاقتراض بضمان أموال أو أصول المساهمة العقارية على أن يتم تضمين اتفاقية المساهمة ذلك، وتحدد اللائحة الاشتراطات المنظمة لذلك.

    المادة الحادية عشرة:

    يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.

    المادة الثانية عشرة:

    1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية.

    2- يجوز لبقية المساهمين في المساهمة العقارية التصرف بحصصهم وفق الشروط التي تحددها اللائحة.

     

    الفصل الثالث

    إدارة المساهمة العقارية

     

    المادة الثالثة عشرة:

    يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة اختصاصات المرخص له، وحدود مسؤولياته.

    المادة الرابعة عشرة:

    مع مراعاة ما نصّت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.

    المادة الخامسة عشرة:

    يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.

    المادة السادسة عشرة:

    تقوم هيئة السوق المالية بتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية.

    المادة السابعة عشرة:

    تكتسب المساهمة العقارية الشخصية الاعتبارية بصدور الترخيص من قبل الهيئة، وتكون خاضعة لأحكام النظام واللائحة.

    المادة الثامنة عشرة:

    يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه فيما يتعلق بالمساهمات العقارية.

    المادة التاسعة عشرة:

    يدير المساهمة العقارية مدير المساهمة العقارية الذي يُعيّنه المرخص له. وتحدد اللائحة اشتراطات ومتطلبات مدير المساهمة العقارية وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.

    المادة العشرون:

    يحق للمرخص له وللهيئة وللجمعية عزل مدير المساهمة العقارية وفق ما تحدده اللائحة في حال إساءته استخدام صلاحياته أو إخلاله بتنفيذ التزاماته، ولا يخل ذلك بأي عقوبة قد تفرض عليه جراء ذلك.

    المادة الحادية والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا يجوز للمرخص له ولا لمدير المساهمة العقارية اتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء. وتحدد اللائحة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح.

    الفصل الرابع

    جمعية المساهمين

    المادة الثانية والعشرون:

    يكون للمساهمة العقارية جمعية تتشكل من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة العقارية. وتحدد اللائحة اختصاصات الجمعية.

    المادة الثالثة والعشرون:

    تنعقد اجتماعات الجمعية بدعوة من المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أو مساهمين يمثلون (10%) من رأس مال المساهمة العقارية أو بطلب من الهيئة، ويحدد في الدعوة للاجتماع مكان انعقاده.

    المادة الرابعة والعشرون:

    يرأس المرخص له -أو من يمثله- الجمعية، ويحق لجميع المساهمين حضور اجتماعات الجمعية.

    المادة الخامسة والعشرون:

    لا يكون اجتماع الجمعية (الأول) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (ثلثي) رأس مال المساهمة العقارية، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية (الأول)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثانٍ) يعقد خلال الأيام الـ(خمسة عشر) التالية للاجتماع (الأول)، ولا يكون الاجتماع (الثاني) صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ما لا يقل عن (نصف) رأس مال المساهمة العقارية. وتصدر قرارات الجمعية في الاجتماعين (الأول) و(الثاني) بأغلبية الحصص الممثلة في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى. وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع (الثاني)، وجهت الدعوة إلى اجتماع (ثالث) يعقد خلال الأيام الـ(سبعة) التالية للاجتماع (الثاني)، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كانت نسبة الحصص الممثلة فيه بشرط ألا يقل عدد الحضور عن (ثلاثة) أشخاص، وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية حصص الممثلين في الاجتماع.

    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز عقد اجتماعات الجمعية والتصويت على قراراتها؛ بواسطة وسائل التقنية الحديثة التي تحددها اللائحة.

    الفصل الخامس

    انقضاء المساهمة العقارية

    المادة السابعة والعشرون:

    لا يجوز بيع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييم الأصول من مقيمين معتمدين وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقاً لما تحدده اللائحة من إجراءات. ويعدّ باطلاً أي تصرف ينطوي على إخلال بما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:

    1- البيع بمزاد علني.

    2- البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.

    3- أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

    المادة التاسعة والعشرون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:

    1- بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    2- انقضاء المدة المحددة لها ما لم تُمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    3- استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.

    4- إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

    5- صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.

    المادة الثلاثون:

    يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

    الفصل السادس

    المخالفات والعقوبات

    المادة الحادية والثلاثون:

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة موظفون من الهيئة ومن أي جهة أخرى ترى الهيئة الاستعانة بموظفيها، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة جهاتهم. ولمسؤولي الضبط دخول المواقع والمشاريع المتعلقة بالأنشطة المشمولة بالنظام بما فيها مقر المرخص له، وعليهم ضبط المخالفات والتحفظ على المستندات والوثائق والأدلة المتعلقة بها وفقاً لإجراءات الضبط الصادرة عن الهيئة ويكونون تحت إشراف الهيئة، ولهم الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة. وتحدد اللائحة طريقة عملهم، وصلاحياتهم، ومكافآتهم.

    المادة الثانية والثلاثون:

    دون إخلال بما نصّت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام، يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

    1- الإنذار.

    2- إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على (سنة).

    3- إلغاء الترخيص.

    4- غرامة لا تزيد على ( 10٫000٫000) عشرة ملايين ريال.

    5- منع المرخص له أو مدير المساهمة العقارية من القيام -مستقبلاً- بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.

    ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصّت عليه هذه المادة.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    تُكوَّن بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، ويعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة أو من يفوضه بذلك. ويصدر الرئيس قواعد عمل اللجنة وتحديد مكافآت أعضائها.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، كل من يخالف أياً من أحكام المواد الآتية: (الرابعة)، و(الحادية والعشرون)، و(السابعة والعشرون)، و(الثلاثون)، من النظام، وتحال إلى النيابة العامة؛ للتحقيق فيها، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.

    الفصل السابع

    أحكام ختامية

    المادة السادسة والثلاثون:

    دون إخلال باختصاصات الهيئة، تنظم هيئة السوق المالية بالاتفاق مع الهيئة ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية.

    المادة السابعة والثلاثون:

    يصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع هيئة السوق المالية، وذلك خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

  • 12 مهارة  يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    12 مهارة يجب أن يتحلى بها المحامي المفاوض

    محامي شرعي

    1- لا تفاوض وأنت غاضب .

    2 -واجه فوراً .

    3 – واجه في خصوصية , لا تعنف أو توبخ أحد ما في وجود الآخرين .

    4 – كن محدد اً, حدد جزئية المشكلة المطلوب الحل لها..

    5 -دعم نفسك بالبيانات.. فالمعلومات الكافية تعطيك آفاق ومساحات تفاوضية تضمن الحصول على أكبر فائدة .

    6 -كن واضحاً عبر عن المشكلة باستخدام كلمات واضحة ومحددة.

    7 – كن منفتحاً : الطرف الآخر سيشعر بالمزيد من الاسترخاء إن كنت منفتحا وتصرفتبود.

    8 -أعط توجيهاتك بعد أن تأخذ المقترحات من المتفاوض معه .

    9 – ابدأ والنهاية في عقلك:المفتاح للختام الناجح في التفاوض هو التفكير فيه من اللحظات الأولى لعملية التفاوض فحين تبحث فكر فيما بوسعك استخدامه كتنازلات للدقيقة الأخيرة .

    11 -توقف وانظر واستمع : عادة الاستماع الجيد ضرورية لعلاقاتك التفاوضية .

    12 – تحسين مهاراتك : ينبغي عليك دوما أن تخرج من التفاوض شاعراً بأنك قد حزت الكثير من المعرفة والخبرة في كل من موضوع التفاوض ومع أطراف التفاوض المعنيين

  • ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    حماية الحق

    الحماية النظامية للحق

    الحق لا قيمة له بدون اعتراف به وسلطة يمنحها النظام لصاحب الحق. ولذلك، أعطى النظام صاحب الحق وسيلة يمارس فيها سلطته في مطالبته بالحق (الدعوى)، وحدد له حدوداً لا يتجاوزها عند مطالبته بالحق.

    الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، المدعي، والمدعى عليه، ومحل الدعوى.

    ففي دعاوى الحق الخاص يكون المطالب بالحق ومدعيه هو المدعي، والمدعى عليه هو المطالب بالحق.

    ومحل الدعوى هو المدعى به ومحل المطالبة والمصلحة.

    وفي دعاوى الحق العام تتولى الدولة مسؤولية المطالبة بالحق عن طريق قنوات وهيئات مخصصة لذلك.

    فالنيابة العامة في السعودية تتولى مهام المطالبة بالحق فتكون هي المدعي في دعاوى الحق العام.

    وعلى الرغم من أن النظام يعطي الحماية القانونية لصاحب الحق في مطالبته لحقه، إلا أن النظام فرض حدوداً لا تتجاوز في المطالبة، وجماع هذه الحدود هو ألا تكون المطالبة بالحق تعسفية.

    والتعسف في المطالبة بالحق تكون بأحد ثلاثة أمور:

    ١ – قصد الإضرار بالغير. فعلى سبيل المثال، من حق المالك أن يبني في أرضه، ولكن لو بنى جداراً ضخماً لا حاجة له به وكان الجدار حاجباً للضوء والهواء عن جيرانه، كان صاحب الحق متعسفاً في استعمال حقه.

    ٢- عدم تناسب مصلحة صاحب الحق مع الأضرار اللاحقة بالغير. فلو أخطأ شخص ما وبنى مبنى شاهق على مسافة ۳۰ سنتيمتر من أرض جاره ، فطالب الجار بإعادة هذه المساحة المأخوذة من أرضه وبالتالي هدم ما بني عليها لكان الضرر لا يتناسب المصلحة. فقد مع يحكم القاضي بتعويضه عما أخذ من أرضه ويمنعه من ممارسة حقه الذي يطالب به لأنها مطالبة تعسفية.

    3- أن تكون مطالبته بالحق وسيلة لاستعماله في أمر غير مشروع. كأن يستخدم منزله في أعمال لا يقرها الشرع أو النظام. فصاحب المنزل يطالب بحقه في استغلال المنزل، ولكن ما يقوم به أمر غير مشروع وبالتالي مطالبته بالحق تكون تعسفية.

    الحماية القانونية  تأخذ عدة صور من أهمها: الحماية المدنية الحماية الجنائية، الحماية الإجرائية، الحماية الدولية.

    الحماية المدنية:

    هي الحماية العامة للحقوق بقوة النظام والتي تتيح لصاحب الحق طلب التعويض وأجرة المثل وفوات الربح المتحقق وغيرها من تعويضات كفلها النظام.

    وهذه الحماية تقوم على ثلاثة أركان ركن الخطأ، وركن الضرر ، وركن السببية.

    فالخطأ هو كل فعل عده النظام اعتداءً أو انتهاكاً أو تجني أو مخالفةً أو جنحةً أو جريمة ونحو ذلك الأفعال.

    والضرر هو ما يصيب الشخص من نقص أو أثر سلبي على ماله أو سمعته أو بدنه أو عقله أو دينه.

    وأما السببية فالمقصود بها هو أن الضرر حصل بسبب فعل الخطأ ذاته وليس بسبب فعل خطأ من شخص آخر أو طرف ثالث.

    الحماية الجزائية:

    هي ما يفرضه النظام من عقوبات محددة جزاء ارتكاب خطأ في حق من تجب له الحماية الجزائية.

    والحماية الجزائية تقوم على ثلاثة أركان الركن المادي، والركن المعنوي، وركن السببية.

    فالركن المادي هو ذات الفعل المجرم المشكل لجسم الجريمة وحدودها المحسوسة.

    والركن المعنوي هو العلم بتجريم الفعل والقصد بإيقاع الضرر وانعقاد العزم على ذلك.

    ثم لابد أن يكون بين الركن المادي والركن المادي علاقة سببية. أي لابد أن يكون الركن المادي مبني على الركن المعنوي، وأن الركن المعنوي سبب في الركن المادي، وهذا هو المقصود بركن السببية.

    الحماية الدولية :

    وهي التي تكفلها دولة إقليمية أو دولية بموجب اتفاقيات أو معاهدات أو وفقاً للقانون الدولي.

    وهذه الحماية يمكن أن تأخذ صورة الحماية المدنية، أو الجنائية، أو الإجرائية.

    الحماية الإجرائية: وهي حماية يكفلها النظام وتطبق من خلال إجراءات ترفع الضرر، أو توقفه، أو تحد من استمراره حتى يتبين صاحب الحق وبالتالي تطبيق الحماية المدينة أو الجزائية أو الدولية.

    ومن صور ذلك إيقاف طباعة الكتاب المختلف على ملكيته أو إيقاف توزيعه أو سحبه من الأسواق حتى يتبين صاحب الحق المعنوي أو الحق المادي المختلف فيه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1