نموذج طلب اثبات زواج
للاطلاع على الطلب وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا
مقدمة :
الكثير من الموظفين والموظفات سافروا خارج البلد بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد .
بعضهم سافر فوراً بدون اخبار دائرته الوظيفية وبعضهم تقدم باجازة بدون راتب لعل وعسى أن يرجع عندما تهدئ الأحوال .
الا أن الكثير منهم مضت على اجازتهم سنوات ولم يعودوا للعمل وبالتالي فالجميع يعتبر تاركاً للعمل ويلاحق بجرم ترك العمل بعد صدور قرار من دائرته باعتباره بحكم المستقيل لتغيبه عن العمل .
فكل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.
حسب نص المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :
ب- فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.
ج – تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.
ان عقوبة جرم ترك العمل منصوص عليها في ( المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات السوري :
أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماَ .
ب – يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .
ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.
د – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات
ه – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .))
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .
إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .
أغلب قوانين العفو الصادرة في سوريا يتمم تشميل جرم ترك العمل بالعفو العام قد شملت بالعفو العام الصادر في عام 2019 .
إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .
إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.
لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.
قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698
——————————————————————————-
إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.
قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452
———————————————————————————
إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.
قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225
———————————————————————————-
ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411
—————————————————————————————–
استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.
قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410
————————————————————————————
اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.
قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956
—————————————————————————————–
إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.
قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314
—————————————————————————————–
اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.
قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841
—————————————————————————————-
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695
————————————————————————————-
– إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449
——————————————————————————–
عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974
ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.
قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815
————————————————————————————-
التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:
تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.
قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460
—————————————————————————————-
ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.
قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194
يصدر مرسوم العفو العام بصيغ مواد من قوانين أي مجرد ارقام ثل المادة كذا من قانون كذا ولذلك لابد من توضيح ماهي الجرائ المشمولة وغير المشمولة بهذا العفو.
وبسبب الأحداث الجارية في سوريا يسأل الناس كثيراً ن جرائم الارهاب المشولة بقانون العفو العام .
وقبل أن نعددها نؤكد على وجوب احضار أو مشاهدة صورة ادعاء النيابة العامة التي جرى بموجبها تحريك الدعوى العامة على أي شخص سواء بجرائم الارهاب أو غير الارهاب وذلك لمطابقة نص المادة المشمولة بالعفو مع المادة اتي تم تحريك الدعوى العامة بموجبها على المدعى عليه.
شمل مرسوم العفو الصادر اليوم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية فقط:
1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.
2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)
3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)
المرسوم التشريعي رقم (20)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019 وفقا للآتي..
المادة (1)..
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (2)..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين..
1- أن يكون الحكم مبرما.
2- أن يكون المحكوم عليه قد بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)..
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
المادة (4)..
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة (5)..
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة (6)..
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة (7)..
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8)..
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة(9)..
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة (10)..
عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة (11)..
أ- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة (12)..
عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.
المادة(13)..
إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.
ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.
د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.
المادة(14)..
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته:
263- 264- 265- 266- 268- 271- 272- 273- 274- 276-275 -277 والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405-473-474 و476 إلى 479 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و504-511-520-577-730.
ب- المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته 154-155-156-157-158-159-160.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لعام 1961.
د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.
هـ – الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.
و- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.
المادة (15)..
مع مراعاة أحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ-تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات والالزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات إذا كانت الدعوى العامة لم تحرك أو كانت الدعوى في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بعد صدور الحكم القطعي أو المبرم وقيام المحكوم عليه بتسديد المبالغ المحكوم بها سندا للفقرة (أ) من هذه المادة أو تقديم إسقاط حق شخصي وفي جميع الأحوال يكون للمتضرر دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوما من نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة (16)..
لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التالية..
أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.
ب- غرامات قانون السير رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلا بمقدار النصف ويشترط للاستفادة في هذه الحالة تسديد المخالفة خلال أربعة أشهر وفي هذه الحالة تزول كافة التدابير التحفظية المتعلقة بالنقاط.
ج-كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
المادة (17)..
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة (18)..
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (19)..
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (20)..
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نقلاً عن وكالة الانباء السورية سانا
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/مرسوم-عفو-عام-في-سوريا-2019.pdf”]