الوسم: محامي فوركس

  • نموذج و صيغة طلب رد خبير

    نموذج و صيغة طلب رد خبير

    طلب رد خبير

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    طلب عارض

    في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000

    من الجهة المدعية :  السيد ……………………….. ، يمثـله المحامي ……………… .

    ضد المدعى عـليه :  السيد…………………………..، يمثله الزميل الأستاذ ……….. .

    الموضوع  :طلب رد خبير  .

    سبق لمحكمتكم الموقرة في معرض النظر بموضوع هذه الدعوى وان قررت إجراء الكشف والخبرة على ………………. وقد انتدبت لهذه الغاية الخبير السيد ………….. .

    ولما كان مـن الثابت قانونا انـه يطـلب رد الخبير لنفـس الأسباب وبالإجراءات التي يـرد بهـا القاضـي : ” يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاة” (المادة 146 بينات).  

    وكانت المادة 147 بينات قد حددت الأصول المتبعة في طلب رد الخبير :

    { 1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.

    2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة، أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.

    3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء، إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار}.

    ولما كان ما بين الخصم وبين الخبير المطلوب رده علاقة …… تشكل السبب ….. من أسباب الرد المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات .

    ولما كان هـذا الطلب مقدم ضـمن المدة ووفقا للشرائط المقررة في المادة 179 أصول محاكمات  بدلالة المادة 146 بينات ، بما في ذلك إيداع التأمين المنصوص عنه في الفقرة /3/ من المادة 179 أصول محاكمات .

    الطلب :   لـذلك جـئنا بهذا  الطلب العارض نلتمس ضمه لأوراق الدعوى ، و إبلاغ الخبير المطلوب رده نسخة عنه.

    ومن حيث النتيجة إعطاء القرار برد الخبير السيد ……….. واعتباره غير صالح  للمهمة موضوع قرار محكمتكم الموقرة الإعدادي الصادر بجلسة 00/00/2000 ،

    وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على هذا الطلب العارض .

     دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفـظ واحترام

                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة دعوى تعتمد على  نظرية ( الظروف الطارئة )

    صيغة دعوى تعتمد على نظرية ( الظروف الطارئة )

    تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة )

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة ).

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد {……………..}  تضمن {…………………..} ربطا اصل العقد المذكور .

    ولما كان من الثابت أن ظروفاً قاهرة وغير متوقعة قد طرأت بعد إبرام ذلك العقد بحيث أصبحت التزامات الطرفين غير متعادلة وجعلت تنفيذ الجهة المدعية لالتزاماتها التي أوجبها عليها ذلك العقد يلحق بها خسارة فادحة .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للمحكمة أن تقرر رد الالتزام إلى حده المعقول إذا طرأت ظروف غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام وان لم يكن مستحيلاً إلا انه مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة:

    القانون المدني ـ /مادة 148/

    1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

    ولما كان من الثابت أن الظروف والحوادث الاستثنائية الغير متوقعة التي طرأت على العقد المبرم ما بين الطرفين هي من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن (المادة 52 من قانون البينات) .  لذلك فان الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن تحديد مدى اثر تلك الظروف الاستثنائية ومقدار تعديل التزامات الجهة المدعية العقدية تبعا لها ، يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إجراء الخبرة الفنية لتقدير مدى اثر الظروف الاستثنائية على التزامات الجهة المدعية ومقدار تعديل تلك الالتزامات لردها إلى الحد المعقول وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتعديل التزامات الجهة المدعية الناشئ عن العقد المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى إلى  الحد المعقول الذي ستقرره الخبرة الفنية المزمع الاستعانة بها .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

                                                                    المحامي الوكيل

     

  • دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيه لعلة الاكراه

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي …………..  –  شارع      ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع : إبطال عقد لعلة الإكراه .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة للإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية والمتمثل{ ………………………………… } … حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه وهي مسلوبة الإرادة تماما .

    ولما كان من الثابت أن المادة 129 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

    3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو الإكراه (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)…. وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب:  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

     

     

     

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة الإكراه كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة الإكراه وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع      …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  إبطال عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما وبتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه إلى الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، بعد أن ادعى بأنه يملك حق التصرف بالعقار المذكور .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك شخص آخر غير المدعى عليه ,

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للمدعى عليه أو للغير .

    ولما كان قد تبين للجهة المدعية أن المدعى عليه لدى إبرامه البيع المذكور ليست له أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه ،

    وان مالك العقار الحقيقي لم يسبق وان فوضه أو وكله بالتصرف بذلك العقار

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن المالك الحقيقي قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانونا أيضاً :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن إجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان}.

     (قرار محكمة النقض رقم 96 أساس 1532 تاريخ 18/2/1985 المنشور في مجلة المحامون صفحة 170 لعام 1986) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها:

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    وكان من الثابت انه يترتب على إبطال البيع الجاري ما بين الطرفين إلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية .

     2) –    بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض الذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة ،

    إضافة إلى الفوائد القانونية ، بالنسبة للثمن المدفوع من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ،

    أما بالنسبة للتعويض الذي قد تحكم به محكمتكم الموقرة فمن تاريخ اكتساب حكمها الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    نموذج ونص دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    دعوى بطلان بيع المجنون أو المعتوه

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد ……………… ممثلاً بالقيم عليه السيد ………….. ، يمثله المحامي …………… ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  : إعلان بطلان عقد المجنون أو المعتوه .

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم السيد …….. مع المدعى عليه ، قبل تاريخ صدور قرار الحجر عليه ، عقدا تضمن (………………..)  ربطا اصل العقد المذكور .

    وكان من الثابت أن ذلك العقد قد ابرم بعد إصابة المدعى عليه بحالة الجنون أو العته الشيخي وبعد أن شاعت تلك الحالة وبعد أن علم المدعى عليه بها .

    وكان من الثابت قانوناً أن العقد المذكور الذي ابرم بعد شيوع حالة الجنون أو العته قد وقع باطلاً عملا بأحكام المادة 115 من القانون المدني :

    1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.

    2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { 1 ـ ثبوت شيوع الجنون أو العته بتاريخ التصرف يجعل العقد باطلاً بما دون فيه، ولا يؤخذ بأي إقرار صادر عمن فقد قدراته العقلية.

    2 ـ إذا كان بين التصرف وقرار الحجر التالي لـه فترة بسيطة، فإنه تتوفر قرينة على فقد الملكات العقلية ولكنها قرينة بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ويمكن أن تكون بينة شخصية. وما تقنع به المحكمة لا معقب عليه، ما دام له أصل في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 310 أساس 2615 تاريخ 4/7/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 475 لعام 1993) .

    وكان من الثابت أن المادتان 114 و115 قد نصتا على بطلان تصرف المجنون أو المعتوه . وبالتالي فان ذلك البطلان من النظام العام ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها (المادة 142 من القانون المدني).

    في حين أن المادة 143 من ذلك القانون أوجبت في حالة بطلان العقد أو إبطاله إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد . 

    ملاحظة : إذا كان المتعاقد عليه حقا عينياً عقارياً يمكن الرجوع إلى النموذج السابق ونقل طلب الفسخ وإعادة التسجيل منه) .

    وكان من الثابت أن واقعة شيوع حالة الجنون أو العته الشيخي تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.

     (قرار محكمة النقض رقم 169 أساس 528 تاريخ 11/3/1975 المنشور في مجلة القانون صفحة 366 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه لما جاء في هذه الدعوى ولشيوع حالة الجنون أو العته  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –   بإعلان بطلان العقد المبرم ما بين السيد ………. وبين المدعى عليه والمؤرخ 00/00/0000 واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد و إلزام المدعى عليه بإعادة ……. إلى الجهة المدعية وتسليمه إليها  بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام ذلك العقد .

    2) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/0000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1