الوسم: محامي فوركس

  • صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    استشارة قانونية

    إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ …وتاريخ /   /   ومقيم في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول بتاريخ /    / طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… طلقة بائنة منجزة …… مسبوقة بطلقتين أخريين جرت أولاهما بتاريخ  /   / ب  حضور الشاهدين …… و …… الثانية بتاريخ   /   /   بحضور الشاهدين …… و …… وتم الطلاق الأخير بحضور الشاهدين …… و …… ولم أكن في وقت أي من هذه الطلاقات سکراناً أو مدهوشأ أو مكرها وقد بانت بينونة كبرى ولم تعد تحل لي إلا بعد نكاحها من آخر وانقضاء زوجيتها وعدتها منه وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

    … في /    /   

    شاهد (مسلم)       شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    محامي
    محامي


    ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
    متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
    جميع ما لديهم من دفوع.

    ( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )

  • دفوع في الاختصاص المحلي

    دفوع في الاختصاص المحلي

    س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلت
    الدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالة
    الدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟

    محامي


    ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة
    الأولى .

    ( نقض قرار 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1712 )

  • احالة الدعوى الى محكمة غير سورية

    احالة الدعوى الى محكمة غير سورية

    س 322 -قضت محكمة سورية بإحالة الدعوى بعد الدفع بعدم الاختصاص إلى محكمة طرابلس
    في لبنان . هل يجوز لها ذلك ؟

    محامي
    محامي


    ج 322 -لا يجوز لها ذلك ، لأنه لا سلطان لقانون أصول المحاكمات المدنية السوري على غير
    المحاكم السورية.

    ( نقض قرار 51 تاريخ 24 / 2 / 1964 )

    (استانبولي ج 2 ص 1732 )

  • نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأم من الميراث مع أمثلة

    محامي

    نصيب الأم من الميراث

    له حالات وهي الآتية :

    أ- تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أم أنثى، أو مع وجود عدد من الإخوة أو الأخوات من جهة كانوا اثنتين فأكثر.

    ب- تأخذ الثلث كاملاً عند عدم وجود فرع وارث أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

    ج- أن يكون مع الأم أب وأحد الزوجين ( زوج أو زوجة) فلها في هذه الحالة ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والأب.

    وذلك لأننا لو أعطينا الأم في هذه الحالة ثلث المال كله، لأخذ الأب نصف نصيب الأم، إذا كان

    الزوج هو الوارث والزوجة هي الميتة، وهذا لا يجوز شرعاً، لأن القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين عند تساويهما في قوة درجة القرابة.

    وكذلك يأخذ الأب مثل نصيب الأم زائدة شيئا قليلاً عنها فيما إذا كان الزوج هو المتوفى وترك زوجة وأبا وأمة وهذا يخالف المعهود من أحكام الشريعة في الإرث كما ذكرنا سابقاً.

    – وإيضاح ذلك كما يلي:

     . ماتت عن زوج وأم وأب :

    أصل المسألة من 6، يأخذ الزوج النصف وهو 3 سهام، فلو أخذت الأم ثلث التركة وهو 2 سهمان، البقي نصيب الأب السدس وهو 1 سهم واحد، فيكون نصيب الأم ضعف ما يأخذ الأب.

    • مات عن زوجة وأم وأب

    أصل المسألة من 12 سهما، تأخذ الزوجة الربع وهو 3 سهام ولو أخذت الأم ثلث المال كله وهو 4 سهام، لبقي للأب 5 سهام وهذا يخالف نص الآية الكريمة ( للذكر مثل حظ الأنثيين) ، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى إعطاء الأم في المسألتين السابقتين ثلث الباقي ليصبح نصيبها نصف نصيب الأب.

    موقف القانون: نصت المادة (271) على ما يلي:

     1- للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات.

     2- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.

  • نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    نصيب الجد من الميراث مع أمثلة تطبيقية

    استشارة قانونية

    ميراث الجد الصحيح أوالعصبي:

    وهو كل جد ليس بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأب

    وأما الذي يدلي إلى الميت بأنثى فيسمى بالجد الرحمي أو الفاسد، كأبي الأم فهو من ذوي الأرحام، ولذلك لا يكون صاحب فرض ولا تعصيب.

     ودليل توريثه من القرآن قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما ال } (11) سورة النساء

     والجد يسمى أباً مجازة عند عدم وجود الأب المباشر للميت.

    ودليل توريثه من السنة: فما رواه عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

    (( إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال صلى الله عليه وسلم: لك السدس)) رواه أحمد وأبو داود.

    وقد أجمع الصحابة على توريث الجد السدس عند عدم وجود الأب.

    – أحوال الجد في الميراث:

     أولا- عند عدم وجود الإخوة معه:

    1. لا يرث مع وجود الأب لأن القاعدة: (( كل من أدلي إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة)).
    2. يأخذ السدس فقط مع وجود الفرع الوارث الذكر، الابن أو ابن الابن مهما نزل، وهو في هذه الحالة كالأب.
    3. يأخذ السدس مع التعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث ( البنت أو بنت الابن مهما نزل) کالأب.
    4. يرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا أم أنثى كالأب. والخلاصة أن الجد کالأب في الميراث عند فقد الأخوة.

    موقف القانون السوري:

     نص القانون السوري على الحالات السابقة كلها في المواد 280 – 266 – 275.

     ثانياً – الحالة الثانية للجد عند وجود الإخوة معه:

    إذا وجد مع الأب إخوة أشقاء أو لأب، اختلف الفقهاء في هذه الحالة إلى مذهبين، الأول مذهب الجمهور حيث قالوا يرث الإخوة مع الجد، أما المذهب الثاني فهو لأبي حنيفة الذي قال بأن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب في هذه الحالة.

    وقد اتفق الفقهاء على أن الجد يحجب الإخوة لأم عن الميراث، وكان العمل قديمة في القضاء الشرعي على مذهب أبي حنيفة القائل بعدم توريث الإخوة مع الجد, ثم أخذ القانون المطبق حاليا بقول الجمهور بتوريث الإخوة مع الجد، ولكنه ذهب في توريثهم مذهبة ملفقة عن مجموع أقوال الصحابة كالآتي:

    – موقف القانون السوي في توريث الجد مع الإخوة:

    نصت المادة (279) على ما يلي:

     1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورة فقط، أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبين مع الفرع الوارث من الإناث.

     2- إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب.

    3- على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث، أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس.

     4- ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبة من الإخوة والأخوات لأب. والقانون السوري لم يفرق بين ما إذا كان مع الجد والإخوة وارث آخر من أصحاب الفروض أم لا، بل أعطاه السدس في كل الأحوال.

    – مسائل وتطبيقات على ميراث الجد :

     1- مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

    2- مات عن زوجة، وجد وأختين شقيقتين: الزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول أصل المسألة إلى ثلاثة عشر سهما.

     3- مات عن جد، وأخ شقيق، وأخت شقيقة: يقاسم الجد الأخ والأخت في هذه المسألة كأخ فيصبح أصل المسألة من خمسة أسهم، للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم واحد.

  • أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    أسباب الإرث وشروطه في الفقه والقانون السوري

    محامي

    مقدمة عن الإرث

    الشريعة الإسلامية تعد الإرث حق مشروع بناء على إباحتها للملكية الفردية، وكل ما يجوز تملكه جاز توريثه.

    والشريعة الإسلامية عندما أباحت الإرث وضعت نظام دقيقة وعادلا في توزيعه على أقارب الميت. وبشكل فريد ليس فيه ظلم لأحد، وكما تهدف الشريعة من وراء نظام الإرث وإباحتها للإرث توزيع الثروة على الناس بشكل عادل حتى لا تتكدس الأموال والثروات في يد قلة قليلة من الناس في المجتمع. وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المال.

    مكانة علم المواريث في الشريعة الإسلامية:

    المواريث جمع میراث ، وهو اسم لما يورث عن الميت من أموال بعد الوفاة. ويسمى هذا العلم ((علم الفرائض)) وهو جمع فريضة، بمعنى مفروضة من الفرض والتقدير، لأن بعض الورثة لهم نصيب معلوم من الشارع، وهم أول من يأخذون نصيبهم من التركة.

    ويسمى العالم بهذا العلم (( فرضية وفارض)).

    وقد عرف الفقهاء علم المواريث بأنه:

    (( علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل واحد من التركة))

    وقد جاءت أحكام المواريث في الشريعة مفصلة تفصيلاً كاملاً ودقيقاً، وهي جزء من نظام المال في الإسلام يوضح الحقوق المتعلقة بأموال الإنسان وتركته بعد وفاته، ويوضح من يستحق الميراث ممن لا يستحقه، ونصيب كل وارث.

    وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض، وبين أنها أول ما يرفع من العلم من الأرض فقال :

    (( تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي)).

    ويستمد علم المواريث أحكامه من القرآن والسنة النبوية والإجماع واجتهادات الصحابة الكرام.

    – أركان الإرث :

    للإرث ثلاثة أركان وهي:

    1- المورث: وهو الميت الذي ينتقل بموته أمواله إلى الورثة.

    2- الوارث: وهو الذي يستحق الإرث بأحد أسبابه من الميت.

    3- الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت المورث بعد موته، والتي تورث من بعده وتنتقل اللورثة وقد اختلف الفقهاء في تحديدها.

    تحديد التركة:

    ذهب الحنفية إلى أن التركة هي الأموال والحقوق المالية التي كان الميت يملكها، وهي تابعة للأموال أو موثقة أو معينة أو خادمة.

    أما الحقوق الشخصية التي لا علاقة لها بالأموال، ولا تعد أموالا في ذاتها، فلا تنتقل بالإرث.

    فالتركة تشمل ما يلي:

    1- الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أم عقاراً، وسواء كانت بيد الميت عند الوفاة أم بيد وكيله أم بيد مغتصب، وكذلك تشمل ديون الميت على الغير، وحقوقه التقاعدية إن كان موظف.

    2- الحقوق العينية التي ليست مالاً ولكنها تقوم بالمال أو متصلة بالمال، مثل حق العلو والمسيل والمرور والرهن.

    3- خيارات الأعيان مثل خيار العيب، وخيار التعيين، وخيار الوصف، فإن هذه الخيارات تنتقل للورثة.

    ويخرج من التركة ما يلي:

    1- المنافع لأن المنافع عند الحنفية ليست أموالا مثل الإجارة والإعارة، فالإجارة تنتهي بالموت ولا تنتقل للورثة.

    2- قبول الوصية: وذلك في حال ما إذا مات الموصى له قبل الرد أو القبول، وغد عدم الرد قبولاً ولزمت الوصية.

    3- الخيارات الشخصية: كخيار الشرط، وخيار الرؤية، وحق الشفعة، لأنها خيارات شخصية.

    إذن فالخلاصة: أن الحنفية عدوا كل ما كان مالاً أو حقاً تابعة له فهو من التركة، وما كان حقاً شخصياً فليس من التركة.

    بينما وسع جمهور الفقهاء مفهوم التركة بما يشمل المنافع لأنها أموال الحقوق الشخصية أيضاً كالخيارات التي تتعلق بالعقود.

    موقف القانون السوري :

    لم يتعرض القانون السوري لمفهوم التركة، وبمقتضى المادة 305 منه يطبق الراجح من المذهب الحنفي فيعمل به في القضاء.

     

    أسباب الإرث 

    للإرث ثلاثة أسباب:

    1- عقد الزواج الصحيح:

    فمتى تم عقد الزواج بين رجل وفتاة، وكان العقد بينهما صحيحاً ثبت التوارث بينهما، ولو مات قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

    وإذا تم الطلاق وكان رجعياً، فإنهما يتوارثان إذا مات أحدهما خلال العدة، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية تماما خلال العدة.

    أما المعتدة من طلاق بائن فإنها لا ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها، لأنه يقطع الزوجية سواء كان الطلاق بائنة بينونة صغرى أم كبری.

    واستثنى جمهور الفقهاء عدا الشافعية المطلقة طلاق فرار فإنها ترث من زوجها إذا مات خلال عدتها وهو ما أخذ به القانون السوري في المادة ( 116 ).

    كما أنه لا توارث بين الزوجين في الزواج الفاسد ومن باب أولى في الزواج الباطل.

    2- قرابة النسب:

    وهي كل صلة سببها الولادة، وهذا النوع يشمل ثلاثة أنواع من الإرث وهي: الإرث بالفرض، والإرث بالتعصيب، وذوي الأرحام.

    3- النسب الحكمي أو ولاء العتاقة:

    فمن أعتق عبداً ثم مات العبد ولا وارث له، ورثه السيد الذي أعتقه.

     موقف القانون السوري :

    نص القانون السوري في المادة (263) على السببين الأول والثاني من أسباب الإرث، وهما النسب والزوجية، ولم يذكر ولاء العتاقة، لأنه غير موجود الآن، وأصبح من التاريخ بإلغاء نظام الرق.

    فقد نصت المادة (263) على ما يلي:

    1. أسباب الإرث الزوجية والقرابة.
    2. للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.

    3- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معاً، أو بالنصيب الرحمي.

    فإذا كان لوارث جهتا إرث، ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين 271، 296.

    والمادتان ( 271،296 ) تتعلقان بنصيب الجدات في الميراث ونصيب ذوي الأرحام كما سیمر معنا.

     

    شروط الإرث

    شروط استحقاق الإرث ثلاثة وهي:

    1″- موت المورث حقيقة أو حكماً أو تقديراً، والمقصود بالموت الحكمي حكم القاضي بموت المفقود، وأما تقديراً فكالجنين الذي سقط بضرب، فإنه يحكم بحياته تقديراً حتى تورث عنه ديته.

    2″- تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيق أو تقديرة كالحمل.

    3″- عدم قيام مانع من موانع الإرث بالمورث.

    – موقف القانون السوري:

    نص القانون في المادة (260) والمادة (261) على الشرط الأول والثاني من شروط استحقاق الإرث مع بيان شرط وراثة الحمل.

    نصت المادة 260 على ما يلي:

    • يستحق الإرث بموت المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي.
    • يجب الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 236.

    ونصت المادة (261) على ما يلي:

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    وقد تعرضت المادة (236) المذكورة سابقة لشروط الوصية للحمل.

1