الوسم: محامي عربي مالمو

  • نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة أو آلية زراعية أو شاحنة أو دراجة

    نموذج وصيغة عقد بيع قطعي لسيارة أو آلية زراعية أو شاحنة أو دراجة

     عقد-بيع-سيارة-أو-آلية-في-سوريا

    الفريق الأول : المالك

    الفريق الثاني: المشتري

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك السيارة السياحية/ الشاحنة/  الجرار الزراعي / الدراجةالآلية الخاصة / العامة المسجلة لدى دائرة النقل بمحافظة…… برقم …… والتي تحمل رخصة السير رقم …… تاریخ 17 ماركة …… موديل…… لون …… ذات المحرك رقم …… البالغ قوته …… حصانا والشاسيه رقم …… وتعمل على البنزين المازوت ومن حمولة قائمة …… كيلو غراما وصافية…… كيلو غراما و …… راكبا أو دبل كبين وهي مؤمنة بالعقد رقم …… تاریخ  /  /   الغاية    /   /    وجديدة ومستعملة وعدادها يشير إلى رقم …… من مئة الألف الأولى الثانية وكان راغبا ببيعها بحالتها الراهنة.

    وكان الفريق الثاني راغباً بشرائها .

    فقد اطلع الفريقان على صحيفتها لدى دائرة النقل و عاينها المعاينة التامة النافية للجهالة.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل السيارة رقم…… المذكورة أوصافها في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد/أو قبض منه مبلغ …… ليرة سورية كجزء من الثمن على أن يتم تسديد الرصيد البالغ …… ليرة سورية حال نقل ملكية المبيع الاسم الفريق الثاني لدى دائرة النقل في …… وأبرأ ذمة هذا الفريق …… من المبلغ المذكور إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق بها

     

    المادة 3-

    أ- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التصرف بالمبيع بأي وجه من وجوه التصرف كما أنه خال من أي حجز أو رهن أو عائق لنقل الملكية غير مسجل على صحيفته كما أنه خال من أي نزاع على ملكيته وحيازته وصيانته كلا أو جزءا

    ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية المبيع لاسمه لدى جميع الجهات الرسمية والنقابية المختصة لاسيما دائرة نقل …… ونقابة عمال النقل البري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع المعاملة و العقد اللازمين خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

    ج- أقر الفريق الأول بأن المبيع خال من أية مخالفة سير أو مسؤولية عن حادث والتزم بتحمل مسؤولية كل ما يظهر خلاف ذلك مدنية وجزائية و أيا كان الفاعل لغاية تاريخ هذا العقد.

    د- ضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع وعدم التعرض للفريق الثاني في الانتفاع به كما ضمن سلامة أرقام المحرك و الشاسيه و أوصافهما ومطابقتهما للرخص الرسمية والجمركية وعدم وجود أي عيب خفي.

    المادة 4 –

    أ- استلم الفريق الثاني المبيع بالحالة التي تم البيع عليها صالحة للاستعمال خالية من أي نقص أو كسر أو تخريب أو عطل أو عيب ظاهر أو خفي أو طعج أو خدش أو أي ضرر أخر و أسقط كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك.

    ب- يعتبر المبيع أمانة لدى الفريق الثاني من تاريخ هذا العقد ولغاية تسجيله باسمه في دائرة النقل ولا/أو ويجوز له استعماله خلال هذه الفترة كما لا يجوز له تمكين الغير من هذا الاستعمال ويكون مسؤولا مسؤولية الوديع عن السيارة و عن كل حادث أو مخالفة يرتكب بواسطتها.

    المادة 5- كفل (1) الفريق الأول للفريق الثاني صلاحية المبيع للاستعمال المألوف مدة …… من تاريخ هذا العقد أو سيراً مسافة …… كيلو متراً حسب تأشيرة عداده أيهما أسبق شريطة قيام الفريق الثاني بصيانته وفق تعليمات ومدد الصيانة لدى ورشات الفريق الأول خلال هذه الفترة ويكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء تخلف الصلاحية.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7- تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف يقع بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في   /   /

    الفريق الأول                  الفريق الثاني

    (۱) تضاف هذه المادة إذا كانت السيارة جديدة .

  • نموذج صيغة عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    نموذج صيغة عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    عقد بيع حصة مفرزة من عقار زراعي من مالك مشتاع

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول يملك حصة شائعة في العقار رقم……. من منطقة….. العقارية في …… وهو أرض زراعية بعل سليخ تزرع حبوبا / أو س قي تسقى بمياه نهر …… بعدان قدره …… وهي مشجرة . وكان قد أجرى قسمة نهائية مع باقي المالكين المشتاعين بالعقد المؤرخ في   /   /    وبموجبه تخصص بالقطعة الكائنة ف ي …… التي تحدها شمالا …… وجنوبا …… وشرقا …… و غربا …… وقد أنشأ عليها …… وغرس فيها …… وهو راغب ببيعها بما لها من حقوق ارتفاق وما عليها وما لها من حق في مياه نهر …… وبما عليها من إنشاءات و غراس.

    وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الحصة المذكورة مفرزة بالوضع التي هي عليه وقد اطلع على القيد العقاري والمخطط المساحي للعقار وعاين القطعة المعاينة التامة النافية للجهالة.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به وعقد التخصص المبرم مع المالكين المشتاعين جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باغ الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حصة مفرزة من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… قدرها ……/ ۲۹۰۰ سهما م ن العقار المذكور بمساحة قدرها…… مترا مربعا يحدها من الشمال …… ومن الجنوب…… ومن الشرق …… ومن الغرب …… وفق المخطط الملحق المطابق لمخطط التخصص الجاري مع المالكين المشتاعين بما عليها من إنشاءات و غراس وبما لها وما عليها من حقوق ارتفاق وما لها من حق بمياه نهر …… بمبلغ مقطوع قدره ……. ليرة سورية بيع قطعية لا رجوع فيه ولا نكول.

     ب- أقر الفريق الأول بأن المبيع ليس محلا لتأمين جبري و غير مشمول بقانون الإصلاح الزراعي ولا يملك أكثر مما يسمح به القانون المذكور من أراض زراعية و غير ممنوع من التصرف بالمبيع قانونا أو اتفاقا مع باقي المالكين المشتاعين ولم يسبق له التصرف به أو بجزء منه وبعدم وجود أية شروط المصلحة المذكورين أو لغيرهم بعقد التخصص كما أنه غير ملزم بالبقاء على الشيوع لأية مدة وأن القاضي الشرعي وافق على التخصص وأنه غير مدين الشركائه بأي معدل ولم يلتزم تجاههم بوضع إشارة تأمين على حصته في صحيفة العقار وليس لدائنيه أية معارضة على عقد التخصص وذمته بريئة من أي تعرض أو استحقاق سابق على التخصص و على هذا العقد وليس في هذا التخصص غبن يجيز نقضه.

    المادة 3

    المادة 4

    المادة 5

    المادة 6             .

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9

    المواد من 3 حتى 9 مطابقة لمثيلاتها من الصيغة رقم المتضمنة عقد بيع حصة مفرزة  من عقار زراعي من مالك الكل 

    … في     /     /

    الفريق الأول                       الفريق الثاني         

  • أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    أسماء المحامين في محافظة حص لغاية نهاية عام 2019

    الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حمص)

     الأستاذ الرئيس انعام إبراهيم ……… رئيساً

    – الأستاذ بشار منصور………….. أميناً للسر

    – الأستاذ أحمد واضوح………. خازناً

    – الأستاذ نادر بشيش …………..عضواً

     الأستاذ أحمد النقري …………… عضواً

    الأستاذة زهير الجوراني ……………عضواً

    – الأستاذ عامر الشهال ………….. عضواً

    العدد الإجمالي للمحامين في فرع حمص ( 2532 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حمص (1885) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حمص (1389) محاميا حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حمص (496) محامية حتى نهاية عام 2019

    • العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حمص (684) محامياً حتى نهاية عام 2019

    العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حمص (453) محامية حتى نهاية عام 2019

     العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حمص (195) محامية حتى نهاية عام 2019

    للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حمص بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

  • الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    الانتقال والمعاينة كإجراء لجمع الأدلة لدى قاضي التحقيق

    مقدمة عن جمع الأدلة لدى قاضي الحقيق

    إن الإجراءات التي ترمي إلى جمع الأدلة وردت على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، إذ يحق لقاضي التحقيق أن يلجأ إلى أية وسيلة أخرى من شأنها الكشف عن الحقيقة طالما أنها لا تتضمن اعتداء على حق يصونه القانون.

    وتشمل إجراءت جمع الأدلة: الانتقال والمعاينة، ندب الخبراء، سماع الشهود، التفتيش والاستجواب.

    1- الانتقال والمعاينة

    يقصد بالانتقال أن ينتقل قاضي التحقيق إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمعاينة الأدلة والآثار المادية التي نتجت عن ارتكاب هذه الجريمة قبل أن تندثر معالمها أو طمس أدلتها فيتعذر الوصول إلى الحقيقة.

    ويقصد بالمعاينة الكشف الحسي لإثبات حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

    وهي بهذا المعنى تستلزم الانتقال إلى محل الواقعة أو إلى أي محل أخر توجد فيه أشياء أو آثار يرى قاضي التحقيق أن لها صلة بالجريمة. كما يمكن جلب موضوع المعاينة إلى مقره.

    فإذا كان الجرم مشهودة، ينتقل قاضي التحقيق إلى مكان اقتراف الجريمة، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة، وينظم بها محضراً ويعني بحفظها بالحالة التي كانت عليها .

    فانتقال قاضي التحقيق إلى إجراء المعاينة أو المباشرة معاملة أخرى من معاملات التحقيق متروك لمطلق تقديره، فلا يقوم به إلا إذا رأى فائدة منه.

    فقد يرى قاضي التحقيق أن ينتقل لسماع أقوال شاهد، كما هي الحال حين يتعذر على الشاهد الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، فينتقل إلى مقره لسماع شهادته.

    وفي جميع الأحوال، فإن على قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة أن يصطحب معه كاتب دائرته أو مستنابة عنه، على أن يعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

    والأصل أن يخطر المحقق الخصوم في الدعوى بانتقاله، وأن يمكنهم من الحضور أثناء إجراء المعاينة، ومع ذلك، فإن له أن يجري ذلك في غيابهم، إن كان هناك ضرورة تستدعي ذلك، أو كان هناك مبرر للاستعجال، على أن يحرر محضر بذلك، ولا تغني عن ذلك شهادة من أجرى المعاينة، لأنها من إجراءات التحقيق التي يجب تدوينها.

    2- ندب الخبراء

    قد يتعرض قاضي التحقيق في إثباته لبعض الوقائع المسائل فنية تحتاج إلى أهل الخبرة لإبداء الرأي فيها، كتحديد أسباب الوفاة وفحص حالة المتهم العقلية وغير ذلك من المسائل التي غالباً ما يتوقف عليها بناء القاضي لقناعته الشخصية في الدعوى.

    وقانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتضمن أحكاماً مستقلة بالخبرة، وإنما اعترف بها من ضمن الإجراءات التي يستطيع قاضي التحقيق اللجوء إليها إذا رأي ضرورة لذلك، فإذا توقف تمييز ماهية الجناية أو الجنحة وأحوالها على معرفة بعض الفنون والصنائع، أو إذا مات شخص مثلا لأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    ومن المسلم به فقها واجتهادة أن قاضي التحقيق يحق له تقرير اللجوء إلى الخبرة الفنية مهما كان الأمر الذي وضع يده بمقتضاه على الدعوى العامة، وسواء أكان ذلك في حالة الجرم المشهود، أو بطريق الادعاء الأولي، أو الادعاء الشخصي، أو تعيين المرجع.. الخ.

    لأن الاستعانة بالخبراء لا تعدو أن تكون عملا تحقيقية، وقاضي التحقيق يحق له القيام بجميع الأعمال التحقيقية التي يراها ضرورية لجلاء الحقيقة. فهو سيد التحقيق.

    والخبير ملزم بحلف اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق قبل مباشرته لمهمته بأن يقوم بالمهمة الموكولة إليه بصدق وأمانة. ويقوم الخبير بالعمل المندوب له تحت إشراف المحقق.

     وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة دون حضور المحقق نظرا إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب أخر، وجب على المحقق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته والنقاط الفنية المطلوب استطلاع الرأي فيها.

     ويحدد القاضي ميعادا للخبير ليقدم تقريره كتابة من خلاله، وله أن يستبدل به خبيراً أخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

    ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مهمته بغير حضور الخصوم.

     وحين يقوم الخبير بمهمته، فإنه يعتمد في ذلك على خبرته الشخصية.

    ولهذا فإنه ينبغي أن تتوافر في الخبير الحيدة والنزاهة، لأنه وفي كثير من الأحيان، يكون الرأي الخبير وزنه أمام القضاء، كما أن له تأثيرة واضحة على الفصل في الدعوى، مما يدعو إلى السماح للخصوم بطلب رده، إن وجدت أسباب جدية يخشى منها انحرافه في أداء المهمة الموكولة إليها.

    وفي كثير من الأحيان لا يمكن فصل مسألة المعاينة عن مسألة إجراء الخبرة، لأن القاضي قد يضطر في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بخبير أثناء معاينة موقع الجريمة، لقياس أبعاده مثلاً، وبيان طبيعته وتحديد منافذه، وإمكانية الدخول إليه والخروج منه، وما إلى ذلك من أمور قد يحتاج الكشف عنها إلى معرفة خاصة.

    وفي جميع الأحوال، فإن القاضي ليس ملزمة بإجراء الخبرة إلا إذا لم يجد في الأدلة ما يكفي التكوين قناعته، أو وجد غموضأ يقتضي الكشف عنه من قبل خبرة فنية أو علمية لا يملكها القاضي.

  • القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي:

    أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم.

    ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة.

    ثالثاً– يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينية قائمة على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة.

    فإذا شك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، فما عليه إلا أن يقضي ببراءته،  لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ۔

    رابعاً– إن القاضي الجزائي حر دائما في أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه ما يطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه، إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسييب حكمه والا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض.

    خامساً – يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته، أصل في ملف الدعوى، أي أن تكون مدونة في محضر الجلسة.

    سادساً– لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة.

    سابعاً– يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفقة مع المنطق ويقبلها العقل السليم.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • نموذج و صيغة عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة

    نموذج و صيغة عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة

    عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة 

    عقد مقاولة بتصنيع ألبسة جاهزة 

    الفريق الأول: رب العمل

    الفريق الثاني: المقاول (الخياط)

    المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك محلاً للألبسة الجاهزة وهو بحاجة لمن يصنعها له .

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال الخياطة وصناعة الألبسة وهو مستعد لتلبية حاجة الفريق الأول .

     فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2ـ عهد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بصناعة (      ) طقماً (بدلة) رجالياً من الجوخ/ البوليستر/ القماش الصوفي الممزوج وفق المقاييس التي يؤديها إليه وبحسب الأشكال التي يطلبها جاهزة للاستعمال لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل قطعة كاملة تتكون من جاكيت وصدارة وبنطال/ او لقاء أجر مقطوع قدره (      ) ليرة سورية عن كل جاكيت / و(      ) ليرة سورية عن كل صدارة و (      ) ليرة سورية عن كل بنطال.

    المادة3ـ التزم الفريق الثاني بـ :

    أ- صناعة الألبسة المذكورة بدقة فائقة الجودة / تجارية ويكون من حق الفريق الأول رفض كل قطعة لا تتصف بذلك وإلزامه بدفع قيمتها البيعية في محلاته دون نظر إلى كلفتها .

    ب- إنجاز التزامه وتسليمه بموقع العمل الكائن في (      ) خلال (      )يوماً من تاريخ هذا العقد دفعة واحدة / او على دفعات كل منها (      ) قطعة /أو إذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الأول من استحقاقاته عن كل يوم تأخير مبلغ (      )ليرة سوريةويعتبر التأخير في تسليم أية قطعة او جزئها تأخراً في تسليم كامل الالتزام ويكون الحسم بغير حاجة لإنذار او الحصول على حكم قضائي به. وإذا لم ينجز (      ) % من التزامه خلال مدة العقد الأصلية جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه واستعاد من الفريق الثاني ما سلمه له من مواد مع عدم الإخلال بمطالبته بتعويضه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.

    ج-تطويل وتقصير أكمام الجاكيتات والبنطلونات وتعريض وتضييق وسط هذه الأخيرة لكل قطعة وتصليح عيب وتدراك كل نقص في المصنع حال طلب الفريق الأول ذلك وقت بيعها ولمدة لا تتجوز (      )  شهراً من تاريخ تسليمها مصنعة ويتم تنفيذ هذا الالتزام خلال (      )  ساعة من وقت استلام القطعة المطلوب تنفيذ إجراء من ذلك عليها .

    د- عدم استعمال علامات وماركات الفريق الأول على ألبسة تصنع لغيره. وكل مخالفة لذلك تجعله مسؤولاً مدنياً وجزائياً بجرمي إساءة الائتمان واستعمال العلامات الفارقة .

    هـ- عدم التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصيته وكفاءته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد. 

    المادة4-أ- التزما لفريق الأول بتسليم الفريق الثاني في موقع العمل ومستلزمات الصنع من الجوخ/ او (      ) البطانة والتيلا والأزرار والسحابات والعلامات الفارقة والخيطان وعيرها والمقاييس والأشكال خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذا العقد .وتعتبر هذه المواد أمانة تحت يد الفريق الثاني لا يبرأ منها إلا بتسليمها مصنعة للفريق الأول أو فضله غير صالحة و للصنع ويكون مسؤولاً عن هلاكها وتعيبها ونقصها .

    ب- التزما الفريق الأول بدفعه أجور الفريق الثاني أسبوعياً حسب تقدم العمل وبترصيد حسابه بانتهاء مدة تنفيذ الالتزام. وإذا تأخر في ذلك يكون من حق الفريق الثاني احتباس ما استملكه من مواد وعدم تسليم القطع المصنوعة مدة تعادل مدة التأخر دون ان تعتبر من أصل مدة الالتزام .وإذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ توقف الفريق الثاني عن التسليم جاز للأخير اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره او الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما استوفاه من اجر وثمن المواد المسلمة إليه تعويضاً له عن الفسخ ويكون لح حق التصرف بتلك المواد بأي شكل من أشكال التصرف عاد العلامات الفارقة والماركات فإنه يعيدها لصاحبها .

    ج-التزم الفريق الأول بكل مسؤولية مدنية او جزائية تنتج عن استعمال العلامات الفارقة على الألبسة المصنعة أو حيازتها.

    المادة5ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة6ـ كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد او تنفيذه يحل بطريق التحكيم من ثلاثة محكمين يعين كل من الفريقين واحداً منهم وتعين نقابة الخياطين محكماً ثالثاً . ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفيين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقرارهم مبرماً يصدرونه خلال خمسة عشر يوماً منم تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمته.ولهم حق تقرير أتعابهم وأتعاب مساعد لهم وإلزام الخاسر بها مع نفقات التحكيم الأخرى.

    المادة7ـ اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد بتنفيذه .

    المادة8ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                الفريق الأول 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1