الوسم: محامي عربي في هانوفر

  • إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    إحداث وزارة الاسكان والتنمية العمرانية ووزارة الأشغال العامة

    المرسوم التشريعي 45 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارتان باسم /وزارة الاسكان والتنمية العمرانية/ و /وزارة الأشغال العامة.

    المادة 2

    أ. تتولى وزارة الاسكان والتنمية العمرانية المهام التي كانت تتولاها وزارة الاسكان والمرافق بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.

    ب. تتولى وزارة الأشغال العامة المهام التي كانت تتولاها وزارة الإنشاء والتعمير قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003 بموجب التشريعات والأنظمة النافذة. 

    وتؤول إلى الوزارتين المذكورتين الحقوق والالتزامات التي ترتبط بالمهام الجديدة لهما والناجمة عن تطبيق هذه المهام سابقاً.

    المادة 3

    يصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي قراراً يتضمن تحديد الادارات والجهات العامة التي تتبع لكل من وزارتي الاسكان والتنمية العمرانية و وزارة الأشغال العامة.

    المادة 4

    يوزع الملاك العددي لوزارة الإسكان والتعمير ما بين وزارتي الإسكان والتنمية العمرانية، و وزارة الأشغال العامة ويشكل هذا التوزيع ملاكاً لكل من الوزارتين ويتم توزيع العاملين الدائمين في وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين بالاتفاق بين الوزيرين ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين بالاتفاق أيضاً بنفس أوضاعهم وأجورهم.

    المادة 5

    يحدث (فرع وقسم) في الموزانة العامة للدولة باسم وزارة الأشغال العامة، ويخول وزير المالية بالاتفاق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة صلاحية توزيع موازنة وزارة الإسكان والتعمير على الوزارتين المحدثتين لعام 2012.

    المادة 6

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 4 / 8 / 1433 هجري الموافق 23 / 6 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب المرسوم – التشريعي 60 لعام 2004

     إلغاء رسم الاغتراب المرسوم - التشريعي 60 لعام 2004

    إلغاء رسم الاغتراب

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2004

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور
    يرسم ما يلي :

    المادة 1

    بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005

    المادة 2

    تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة ليرة سورية .

    المادة 3

    تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31-12-2005.

    المادة 4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءاً من 1-1-2005
    دمشق في 24-7-1425 هـ الموافق لـ 9-9-2004 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد



  • تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل – المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية مع التعديل - المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

     تسديد قيمة المساكن الشعبية

    المرسوم التشريعي 17 لعام 1979

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

    أ- يسدد 10 % من قيمة المسكن نقداً .

    ب- يوزع رصيد القيمة على أقساط شهرية متساوية يراعى فيها تحقيق الشرطين التاليين معاً :

    1- أن لا يتجاوز القسط الشهري 25 % من الدخل أو الراتب أو الأجر الشهري أو المعاش التقاعدي للمستفيد وأن لا يقل عن 20% منه .

    2- أن لا تتجاوز مدة التقسيط 15 عاماً .  معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 

    مادة 2:  

     معدلة بالمرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002

    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال 15 عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة المسكن فتزاد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة

    مادة 3:

    للمستفيد الحق بطلب وفاء قيمة المسكن نقداً وله كذلك أن يطلب وفاء رصيد القيمة قبل انتهاء مدة التقسيط وفي هذه الحالة لا تترتب أية فوائد عن المدة الباقية من أجل التقسيط .

    مادة 4:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية اعتباراً من مطلع عام 1978 ولم يتموا دفع قيمتها بعد، أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 5:

    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية .

    مادة 6:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 14-8-1399 هجري الموافق 9-7-1979 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    —————————————————————————————————————-

    المرسوم التشريعي 36 لعام 2002
    تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1:

    يعدل البند /2/ من الفقرة ب من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /17/ تاريخ 9-7-1979 بحيث يصبح كما يلي :
    أن لا تتجاوز مدة التقسيط /25/ عاماً .


    المادة 2:

    تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور بحيث تصبح كما يلي :
    إذا تبين أن مجموع قيمة الأقساط التي ستحصل خلال /25/ عاماً لا تكفي لتسديد رصيد قيمة القسط إلى الحد الذي يمكن من استيفاء كامل الرصيد خلال المدة المذكورة .

    المادة 3:

    يحق للمستفيدين الذين خصصوا بمساكن شعبية بدءاً من مطلع عام 1994 ولما يتموا دفع قيمتها بعد أن يطلبوا إعادة تقسيط رصيد القيمة وفقاً للتعديل المذكور أعلاه .


    المادة 4:

     يحدد معدل الفائدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى اقتراح وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإسكان والمرافق على أن لا تتجاوز نسبة 5% .


    المادة 5:

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
    دمشق في 2-3-1423 هـ الموافق في 14-5-2002 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    بيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1}-    لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بياناً يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بياناً صادراً عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانوناً أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2} –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –    بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    صيغة ونموذج خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    خطاب موجه

    بواسطة الكاتب العدل بدمشق

     

    مـــــن :    المحامي …………………… بالوكالة عن السيد …………. ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الــــى : السيد / المحامي الأستاذ …………….. المقيم في منزلـه  الكائن في دمشق – حي ………. – شارع ………. – بناء رقم 000 – طابق ……. .

    الموضوع :       إشارة إلى العقد ال….. المبرم ما بين موكلي وبين السيد … ……….. وخاصة ما نصت عليه المادة /00/ منه لجهة تسميتكم حكما منفردا مفوضا بالصلح معفى من التقيد بالمواعيد والأصول المتبعة أمام المحاكم لحل أية خلافات قد تنشأ حول ذلك العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، واعتبار تلك المادة من العقد  بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    وحيث أن خلافا قد شجر ما بين المتعاقدين حول تنفيذ ذلك العقد مما يستدعي اللجوء إلى التحكيم لحله .

    الطلب :  لذلك اوجه إليكم هذا الخطاب ملتمسا المباشرة بإجراءات التحكيم حسب الأصول.

                                                                                        موجه الخطاب

  • نموذج توثيق طلاق – pdf

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/توثيق-طلاق.pdf”]

  • صيغة دعوى انقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

     

    صيغة دعوى تخمين لانقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

    لتحميل وقراءة النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1