الوسم: محامي عربي في هانوفر

  • تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تطبيق قانون أصول المحاكمات في المكان ( حق التقاضي للسوري والأجنبي )

    تقتضي القواعد القانونية بعدم امتداد سلطة المحاكم السورية الى خارج الدولة التي تمارس فيها سيادتها , وعلىغير المواطنين الذين لا يحملون جنسيتها, ويفيد هذا من حيث المبدأ امتداد لاحيتها او ولايتها القضائية على الأشخاص كافة الذين يقيمون في الدولة سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين, وعلى المواطنين الذين يحملون جنسيتها أينما كانوا ومع ذلك يكون مفيداً تحديد الأشخاص الذين يمكن محاكمتهم أمام المحاكم السورية, والذين يسمح لهم بالتقاضي أمامها. لذلك سنبين مدى حرية الأجنبي في التقاضي, ومدى سلطتها في محاكمة الدول , والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية, والأجانب الذين لايتمتعون بالحصانة القضائية.

    حق التقاضي للسوري والأجنبي بالتقاضي أمام المحاكم السورية

    1- حق القضاء السوري على السوريين :

    يملك القضاء السوري سلطة في محاكمة السوريين أنى وجدوا سواء كانت اقامتهم داخل البلاد أو خارجها, لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة التي تتجلىفي سلطتها على اقليمها وما عليه من اشخاص واشياء وعلى مواطنيها الذين يحملون جنسيتها اينما كانوا, ولو لم يكن لهم سكن أو موطن أو محل إقامة فيها , ويسمى ذلك بالصلاحية الشخصية للمحاكم , وقد أكدت الهيئة العامة لمحكمة النقض هذه الصلاحية.

    2- حق الأجنبي بالتقاضي أمام المحاكم السورية:

    كانت تشريعات بعض الدول تمنع الأجانب من من التقاضي أمام محاكمها الوطنية, بحسبان حق التقاضي من الحقوق الوطنية التي يتمتع بها المواطنون فقط دون غيرهم , إلا أن هذا الأمر أصبح من الماضي, ومع ذلك فإن المشرع السوري قيد حق الأجنبي في التقاضي امام المحاكم السورية إذا لم يكن له أموال فيها بتقديم كفالة تضمن الوفاء بالرسوم والمصاريف التي يمكن أن يحكم عليه بها , وويتبع في شأن الكفالة الآتي :

    أ – أن يكون المدعي أجنبياً سواء كان الادعاء بطلب أصلي أم عارض , ويقصد بالأجنبي كل شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل الجنسية السورية , وليس الفلسطينيين اللاجئين الى سورية عقب نكبة عام 1948 الذين يعاملون معاملة السوريين ولا يطلب منهم كفالة ادعاء.

    ب- أن لا تكون للمدعي أموالاً في سورية تضمن الوفاء بالرسوم والمصاريف التي قد يحكم بها عليه, وإن تقدير الأموال الكافية ونوعها مسالة موضوعية يعود امر تقديرها لقاضي محكمة الأساس .

    ج- يصدر قرار تقدير الكفالة بقرار على أستدعاء الدعوى في غرفة المداولة , ويجب أن يكون تقديرها بحدود الرسوم والمصاريف التي تحسب في ضوء قانون الرسوم والتأمينات دون شطط أو مبالغة, ويخضع القرار الصادر من القاضي بتحديدها للتظلم أمام ذات القاضي الذي حددها , وقبل قرار القاضي بالتظلم.

    د – يجوز أن تكون الكفالة عينية بإيداع مبلغ نقدي صندوق المحكمة أو في المكان الذي يحدده القاضي أو الذي يحدده القانون, ويمكن أن تكون مجوهرات أو حلي ذهبية,  كما يمكن أن تكون كفالة شخصية موقعة من شخص آخر يضم ذمته الى ذمة المدعي يتعهد فيها بدفع النفقات والمصاريف.

    ه – أن لاتكون هناك اتفاقية أو معاهدة بين سورية ودولة المدعي تتضمن حق التقاضي دون الزان بدفع كفالة مثل الاتفاقية بين لبنان وسورية , ولقد ذهبت محكمة النقض السورية الى التخفيف من هذا القيد حيناً وتشديده في أحيان أخرى , وحيث جاء في بعض قراراتها أنه لاضرورة للتأمين إذا كان وضع المدعي في الدعوى يضمن مثل هذا التأمين , وليس ضرورياً تقديم الكفالة عند تقديم الدعوى , بل يمكن تدارك ذللك الى ماقبل إصدار الحكم النهائي لأن القانون لم يحدد ميعاداً لدفع الكفالة , وإن قبول الدعوى من الأجنبي دون كفالة حتى صدور حكم من محكمة النقض يجعل ذلك من الأمور المقضي بها ولايؤثر في مركزه.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء – المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء - المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    قانون الخبراء

    المرسوم التشريعي 42 لعام 1979

    المادة 1

    ‌أ- تعين المحاكم والدوائر القضائية خبراء اختصاصيين يجري تسجيلهم وفقاً لأحكام القانون في جدول يسمى “جدول الخبراء الاختصاصيين”. ولا يجوز لها أن تعين خبيراً من غير المسجلين إلا إذا كان الجدول خالياً من أسماء خبراء اختصاصيين في الموضوع المعروض عليها.

    ‌ب- إذا اتفق الفرقاء ذوو العلاقة يجوز للمحاكم والدوائر القضائية أن تعين خبيراً من غير المسجلين في الجدول، كما يجوز لها أن تستعين بخبراء فنيين غير مسجلة أسماؤهم في الجدول ولو كانوا من غير العرب السوريين وذلك بقرار توضح فيه الأسباب الداعية لذلك.

    المادة 2

    يعمل بجدول الخبراء الاختصاصيين مدة سنتين بدءاً من تاريخ إعلانه في لوحة إعلانات وزارة العدل. ويجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء إعادة النظر فيه قبل بدء كل سنة لإضافة خبراء جدد إلى بعض أنواع الخبرة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

    المادة 3

    تشكل بقرار من وزير العدل في كل محافظة لجنة تدعى “لجنة الخبراء” وتؤلف من ثلاثة قضاة يسمى أحدهم رئيساً في قرار تشكيلها على أن لا تقل درجته عن مستشار استئنافي أو ما يعادلها.

    المادة 4

    ‌أ- تصدر لجنة الخبراء قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قراراً بتحديد أنواع الخبرة وعدد الخبراء بما تراه كافياً لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في المحافظة.

    ‌ب- يعلن رئيس اللجنة هذا القرار في لوحة إعلانات محكمة الاستئناف في المحافظة وفي صحيفة محلية إن وجدت أو في إحدى صحف العاصمة محدداً في الإعلان مدة لتقديم الطلبات من الراغبين في التسجيل في جدول الخبراء الاختصاصيين على أن لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان.

    ‌ج- يجوز لرئيس اللجنة تجديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لنوع أو أكثر من الخبرة إذا لم يتقدم إليها العدد المطلوب.

    المادة 5

    يشترط في المرشح أن يكون:

    1- عربياً سورياً أو من هو حكمه متمتعاً بحقوقه المدنية.

    2- متماً الخامسة والعشرين من عمره.

    3- سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالأعمال التي ستوكل إليه.

    4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.

    5- غير مطرود أو معزول من عمل .حر أومن أي عمل في الدولة

    6- من غير العاملين في الدولة.

    7- ذا موطن ثابت في المحافظة التي سيزاول عمل الخبرة فيها.

    8- حائزاً في مجال اختصاصه على إحدى الشهادات العربية السورية التالية أو ما يعادلها:

    • الشهادات الجامعية وشهادات معاهد التعليم العالي.

    • شهادات المعاهد المتوسطة.

    • الشهادات الثانوية الفنية أو الاختصاصية.

    • الشهادات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري التربية والتعليم العالي.

    9- قد مارس العمل فعلاً في مجال اختصاصه مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على إحدى الشهادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    وتعتبر من مدة الممارسة الفعلية ما يقضيه حاملو الشهادات الجامعية من مدة في دراسة الاختصاص بعد إتمام مرحلة التعليم الجامعي.

    وتحدد بقرار من وزير العدل الوثائق المطلوبة لإثبات الممارسة.

    المادة 6

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من الشرط المنصوص عليه في البند السادس من المادة السابقة في محافظة أو أكثر في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كانت الخبرة في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة تتطلب معارف فنية خاصة.

    2- إذا كان العدد المسجل من الخبراء في أحد مجالات الاختصاص في المحافظة لا يفي بالحاجة.

    3- ويشترط لتسجيل أي من المرشحين المشمولين بحكم هذه الفقرة موافقة الوزير التابع له.

    ب- لا يجوز تعيين أحد من العاملين في الدولة ولو كان مسجلاً في جدول الخبراء الاختصاصيين خبيراً في نزاع تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً فيه.

    المادة 7

    ‌أ- يجوز بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح لجنة الخبراء الإعفاء من شرط حيازة الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة في أي من مجالات الاختصاص في المحافظات لا يتوفر فيها حاملو الشهادة المطلوبة بهذا الاختصاص على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المحافظة التي سجل فيها.

    ‌ب- يستثنى المرشحون لممارسة الخبرة في المناطق من شرط الشهادة المنصوص عليه في البند 8 من المادة الخامسة على أن لا يمارس الخبير المسجل وفقاً لحكم هذه الفقرة خبرته خارج نطاق المنطقة التي سجل فيها.

    المادة 8

    على من يرغب تسجيل اسمه في جدول الخبراء الاختصاصيين أن يتقدم إلى لجنة الخبراء خلال المدة المحددة باستدعاء يذكر فيه نوع الخبرة التي يرغب بالتسجيل خبيراً فيها وعليه أن يرفق استدعاءه:

    1- نسخة عن سجله العدلي.

    2- نسخة عن سجله المدني.

    3- الشهادة العلمية المنصوص عليها في هذا القانون.

    4- وثيقة الممارسة المنصوص عليها في هذا القانون.

    5- الشهادة الصحية المنصوص عليها في البند 3 من المادة الخامسة، من هذا القانون.

    المادة 9

    تجري لجنة الخبراء بحثاً عن كل مرشح حائز على الشروط القانونية المطلوبة وتستطلع رأي النيابة العامة في المحافظة ورؤساء المحاكم والدوائر القضائية ورئيس فرع نقابة المحامين فيها. ثم تقترح تسجيل من تراه مقبولاً من المرشحين في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    المادة 10

    ‌أ- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل قائمة بأسماء المرشحين الذين تقترح اللجنة تسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين.

    ‌ب- ينتقي وزير العدل الخبراء من هذه القوائم ويصدر قراراً بتسجيلهم في جدول الخبراء الاختصاصيين كل حسب محافظته ونوع خبرته. ويبلغ القسم الخاص من هذا القرار بكل محافظة إلى رئيس لجنة الخبراء فيها.

    ‌ج- يدعو رئيس لجنة الخبراء الخبير المقرر تسجيله في الجدول لأداء اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بكل مهمة يعهد إلي بها بصدق وأمانة” أمام رئيس المحكمة البدائية في المحافظة.

    ويعمل بهذا القسم في جميع المهام التي يعهد بها إلى الخبير.

    ‌د- يرسل رئيس لجنة الخبراء إلى وزارة العدل كشفاً بأسماء الخبراء الذين أدوا القسم القانوني.

    ‌ه- تنظم وزارة العدل جدول الخبراء الاختصاصيين المتضمن أسماء من أدوا القسم القانوني كل حسب محافظته ونوع خبرته وتعلنه في لوحة إعلانات الوزارة وتبلغه إلى جميع المحاكم والدوائر القضائية.

    المادة 11

    تنظم لجنة الخبراء ملفاً خاصاً لكل خبير في المحافظة مسجل في جدول الخبراء الاختصاصيين وتحفظ في هذا الملف:

    1- صورة عن التقرير الذي وضعته أثناء البحث عنه قبل اقتراح ترشيحه.

    2- ما يرد إليها من معلومات عن الخبير أثناء قيامه بعمله.

    المادة 12

    ينظم رئيس كل محكمة أو دائرة قضائية في شهر كانون الأول من كل سنة تقريراً عن أعمال الخبراء الذين كلفوا بمهام لديها يبين فيه كيفية قيامهم بهذه الأعمال ويضم التقرير إلى ملف الخبير المحفوظ لدى لجنة الخبراء.

    المادة 13

    يمسك في كل محكمة أو دائرة قضائية سجل خاص يدرج فيه:

    1- رقم القضية ونوعها وأسماء الخصوم والخبير المعين فيها وتاريخ تعيينه وتبلغه ونوع العمل الموكول إليه والمدة المحددة لإتمامه وما طلبه من الأجور وما قررت له المحكمة أو الدائرة وتاريخ تقديم التقرير وملحوظات المحكمة أو الدائرة.

    2- ويكون هذا السجل بتصرف لجنة الخبراء للإطلاع عليه.

    المادة 14

    إن الخبراء المسجلين في الجدول ملزمون بأداء المهام الموكولة إليهم مجاناً لمصلحة الخصم الحائز على المعونة القضائية.

    ويبقى لهم حق مطالبة الخصم الآخر بأجورهم إذا حكم عليه بنفقات الدعوى أو مطالبة الخصم الحائز على المعونة القضائية بعد يسره.

    المادة 15

    مع الاحتفاظ بأحكام قانون البينات، تطبق التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون على كل خبير يمتنع بدون عذر مشروع عن القيام بالعمل الموكول إليه أو يهمل واجباته أو يرتكب خطأ فادحاً عند قيامه بها.

    المادة 16

    ‌أ- مع الاحتفاظ بأحكام المادة 157 من قانون البينات رقم 359 لعام 1947 يخضع الخبراء دائماً لمراقبة إدارة التفتيش القضائي التي يحق لها تلقائياً وبناء على طلب لجنة الخبراء أو النيابة العامة أو رئيس المحكمة أو الدائرة القضائية أو بناء على شكوى أحد الخصوم أن تقترح توجيه تنبيه إلى الخبير أو إحالته إلى لجنة تأديبية تشكل بقرار من وزير العدل من ثلاثة قضاة لا تقل مرتبتهم عن درجة مستشار.

    ‌ب- للجنة التأديبية أن تتخذ بحق الخبير المحال إليها بعد الاستماع لدفاعه بواسطة رئيسها أو أحد عضويها قراراً بأحد التدبيرين التاليين:

    1- التوقيف عن العمل مؤقتاً لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    2- حرمان الخبير نهائياً من قبوله خبيراً في المحاكم والدوائر القضائية.

    ‌ج- يصدر كل من التنبيه والإحالة إلى اللجنة التأديبية بقرار من وزير العدل، ويصدر قرار اللجنة التأديبية في غرفة المذاكرة قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة وينفذ بقرار من وزير العدل.

    ‌د- تبلغ وزارة العدل أياً من القرارات المنفذة للتدابير التأديبية الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة إلى لجان الخبراء وسائر المحاكم والدوائر القضائية. وإذا كان التدبير التأديبي صادراً بحق أحد الخبراء من العاملين في الدولة فيبلغ أيضاً إلى الجهة التابع لها.

    المادة 17

    ‌أ- تحيط النيابة العامة كلاً من وزارة العدل ولجنة الخبراء علماً بالأحكام التي تصدر على الخبراء بعقوبة جنائية أو جنحية.

    ‌ب- إذا حكم على الخبير بسبب جرم جنائي أو جنحي شائن وجب شطب اسمه من الجدول نهائياً.

    المادة 18

    تحدد بقرار من وزير العدل التعويضات التي يستحقها رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص على تشكيلها في هذا القانون والمساعدون القضائيون المنتدبون لمؤازرتها.

    المادة 19

    تصدر قرارات وزير العدل استناداً لأحكام هذا القانون مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 20

    ‌أ- يستمر العمل بجداول الخبراء المعلنة من قبل وزارة العدل قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ بدء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ويحدد تاريخ بدء العمل بالجدول المذكور لأول مرة بقرار من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد فيه لبدء العمل به

    ‌ب- تحدد بقرار من وزير العدل ولمرة واحدة بعد نفاذ هذا القانون ودون التقيد بالمواعيد والمهل المنصوص عليها فيه:

    1- تاريخ مباشرة لجان الخبراء مهمتها المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة من هذا القانون والمدة اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

    2- مدة تقديم الطلبات وجواز تجديدها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

    ‌ج- ينتهي العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين المنظم لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون بتاريخ 31/12/1980.

    ‌د- تبقى الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 نافذة المفعول ولا يعتبر هذا القانون معدلاً لأي منها.

    المادة 21

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 90 تاريخ 26/1/1952 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 22

    يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في16/4/1399 هـ و 15/3/1979 م.

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    الأموال التي ال يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين

    وقد نصت على هذه الحالات المادة / 298/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي:

    -1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً أو للصرف منها في غرض معين:

    ويقصد بالنفقة المقررة المبالغ التي يحكم بها الأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم.

    أما النفقة المرتبة مؤقتاً فهي التي تقرر للمفلس بعد شهر افلاسه وحتى تصفية ديونه، وللشريك في حال تصفية الشركة وحتى انتهاء أعمال التصفية، ولأحد الورثة حتى تصفية التركة.

    أما المبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين، فهي المبالغ التي يحكم بها للإنفاق في وجه معين كالتعليم أو العلاج أو نفقات شاهد أو خبير.

    هذه المبالغ كلها لا يجوز التنفيذ عليها الا من أجل وفاء دين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء أكان هذا الدين قبل أم بعد الحكم به.

    -2- المبالغ و الأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة:

    لا يجوز التنفيذ على هذه الأموال إذا كانت قد خصصت لتكون هي أو غلتها نفقة للمدين. سواء أكان المال من لأنقود أم أسهماً أم مالاً  أم مالاً  منقولاً أم عقاراً يدر غلة دورية. ولا يهم أن يكون الدين سابقاً على الهبة أو الوصية أم لاحقاً عليه.

    الا أنه يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة. كما يجوز التنفيذ عليها بالنسبة  للخلف العام أو الخاص الذي انتقل اليه المال.

    -3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم الحجز عليها:

    أجاز المشرع لمواهب أو الموصي بمبلغ أو شيء أن يشترط عدم جواز الحجز عليه من قبل دائني الموهوب أو الموصى له  الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع ( المادة 299 أصولل ) . وذلك تحقيقاً لإرادة  الواهب أو الموصي واحتراماً لحريته في التصرف بأمواله ولأن شرط عدم جواز الحجز عليه لا يخالف  النظام  العام، ولا يمكن أن يضر بدائني الموهوب له أو الموصى به، لأنها لا تنقص ضمان الدائنين العام، ولأن هذه الأموال تدخل في ذمة الموهوب له بدون عوض.

    أما إذا كانت الديون قد نشأت بعد  الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاءً لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها ، لأن الدائنين هنا اعتمدوا في معاملاتهم مع المدين على ثروته الظاهرة وقت التعامل معه ومنها ما هو موهوب له أو موصى له.

  • قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة

    القانون 3 لعام 2009

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومصطلحات

    المادة 1

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    ·       القانون: قانون الحفاظ على الطاقة

    ·       الوزير: وزير الكهرباء

    ·       المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003

    ·       مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة

    ·       المدير العام: مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

    ·       الوقود الأحفوري: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.

    ·       حوامل الطاقة: هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي والحيوي، الطاقة الكهربائية، الفحم، الرياح، الإشعاع الشمسي، الكتلة الحيوية.

    ·       الحفاظ على الطاقة: هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.

    ·       الطاقات المتجددة: هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج.

    ·       ترشيد استهلاك الطاقة: هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

    ·       تحسين كفاءة استخدام الطاقة: هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.

    ·       التدقيق الطاقي: هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.

    ·       ضابط الارتباط الطاقي: هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

    ·       الكود: ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

    الباب الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2

    يهدف القانون إلى:

    ‌أ-     دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.

    ‌ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

    ‌د-    المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

    ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

    1.     نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

    2.     نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

    الباب الثالث

    الجهات التي يطبق عليها القانون

    المادة 3

    يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

    ‌أ-      جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

    ‌ب-  جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

    ‌ج-  النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.

    ‌د-    المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.

    المادة 4

    تلتزم الجهات المذكورة في المادة 3 من أحكام هذا القانون بتطبيق الإجراءات الآتية:

    ‌أ-      الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب-  الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

    ‌ج-  اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

    ‌د-    التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    مهام المركز في معرض تطبيق القانون

    المادة 5

    تحدد مهام المركز كما يلي:

    ‌أ-      متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.

    ‌ب-  وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.

    ‌ج-  إعداد مشاريع القوانين لاستصدارها أصولاً ومشاريع الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ونقابة المهندسين السوريين ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً قبل وضعها موضع التنفيذ.

    ‌د-    توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية من خلال بطاقة تعريف بالاستهلاك الطاقي أو ما يعرف بـ اللصاقة الطاقية لكل أداة أو جهاز منزلي أو صناعي أو تجاري يستهلك طاقة لتشغيله ووضع الحدود الأعظمية لاستهلاك هذه الأدوات والأجهزة للطاقة والشروط الخاصة بتصنيعها أو استيراداها.

    ‌ه-  تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامة بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بتوجيه من المركز وتأمين التدريب الجيد لعناصر هذه الدوائر والوحدات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.

    ‌و-    التعاون مع الوزارات المعنية على وضع مقترحات بالتسهيلات الحكومية وبالحوافز المادية وبالإعفاءات الضريبية والجمركية واقتراح آليات تمويلية ومصرفية لتشجيع الحفاظ على الطاقة ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً.

    ‌ز-    إحداث المختبرات اللازمة لاختبار وتقييم أداء وتطوير النظم المستخدمة في مجالات الحفاظ على الطاقة.

    ‌ح-  إعداد برامج توعية وتثقيف في مجال الحفاظ على الطاقة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتنظيم المعارض وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة لسائر الجهات المعنية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في المناهج المدرسية وتوجيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والهيئات الدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها بعد تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

    ‌ط-  تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة عن قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المشاريع للجهة صاحبة العلاقة مع جزء من الربح يحدده مجلس الإدارة وباقتراح من مدير عام المركز.

    ‌ي-  توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات المعنية في القطر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بخدمات الطاقة.

    ‌ك-   العمل مع الجهات المعنية لتضمين علوم ومفاهيم الحفاظ على الطاقة في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تخريج مجازين في هذه العلوم من مختلف الدرجات وتضمين محاور ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة في خطط البحث العلمي التطبيقي وإدراج مشروعات بحوث الطاقة المتجددة في خطط البحث العلمي.

    ‌ل-   العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

    الفصل الثاني

    الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 6

    يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

    أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 7

    تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:

    ‌أ-      الوحدات التنظيمية المركزية: وهي الوحدات المحدثة في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات بالإضافة إلى النقابات والجهات العامة كافة المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع المركز وفق المهام الموكلة إليها من قبله والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    ‌ب-  الوحدات التنظيمية الفرعية: وهي الوحدات المحدثة في المنشآت والمواقع التي تحددها الوحدات التنظيمية المركزية بالتعاون مع المركز سواء أكانت عامة أم خاصة وتبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المنشآت والمواقع وتعمل هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وفق المهام الموكلة إليها والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    الباب الخامس

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    المادة 8

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير التي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تزود الوحدات التنظيمية الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنشآت التي تتبع لها هذه الوحدات.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويكون اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

    6.     تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بينما يقوم المركز بالتحقق ومنح شهادات بذلك لقاء بدل يحدد تبعاً لقيمة وحجم ونوع المشروع وضمن حدود نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمئة من قيمة الوفر الحاصل.

    7.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والمعايير والكودات والتعليمات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي العام والخاص.

    8.     تلتزم المنشآت والمؤسسات الصناعية بمضمون الأنظمة والكودات أنفة الذكر.

    9.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السادس

    الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    المادة 9

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    1.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بمضمون الأنظمة والكودات والتعليمات الخاصة بالأبنية والتي تلحظ الأمور الآتية:

    ‌أ-      استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة.

    ‌ب-  تطبيقات العزل الحراري للأبنية.

    ‌ج-  استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية.

    ‌د-    التصميم الأمثل للأبنية بغية تحسين الأداء الحراري ورفع كفاءة استخدام الطاقة فيها.

    ‌ه-  استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.

    2.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

    3.     تشجيع جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها المزارع والمجمعات السكنية لاستخدام تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بشكليها الجماعي والفردي والربط مع شبكات التوزيع من خلال عدادات ثنائية الاتجاه.

    4.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في الوزارات والمؤسسات العامة ونقابة المهندسين وفروعها في المحافظات وسائر الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام الآتية:

    ‌أ-      تكون مسؤولة عن الإشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ما ورد في البنود 1، 2 وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت حسن التنفيذ.

    ‌ب-  إحداث وحدات تنظيمية فرعية في المواقع التي يعتمد تحديدها بالتعاون مع المركز تبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المواقع وتكليفها إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة التي تتبع لها الوحدة بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة لهذه المواقع.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واعتماد نظم إدارة الكفاءة في الأبنية في المواقع المذكورة أعلاه عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفرعية وبالتنسيق مع المركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    5.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والكودات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الطاقة.

    6.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بالحفاظ على الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والخدمية العامة والخاصة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السابع

    الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    المادة 10

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    1.     تعد الوحدات التنظيمية المركزية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها في المحافظات مسؤولة عن دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    2.     مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق نماذج بيانية توضع من قبلها بالتنسيق مع المركز.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    3.     اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن تلحظ ما يلي:

    ‌أ-      تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بما يضمن الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة.

    ‌ب-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الآليات واعتماد لصاقة طاقية لها.

    ‌ج-  التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة محركات الحافلات من خلال التقيد بتدقيق الأداء الفني والانبعاثات الغازية وتحفيز استخدام وسائط النقل التي تعتمد على التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

    الباب الثامن

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    المادة 11

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارتي الزراعة والري والمديريات التابعة لهما في المحافظات والمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين وفروعها في المحافظات وحدات مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية العامة والخاصة.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الزراعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات جميع حوامل الطاقة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير والتي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تلحظ التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط الآتية:

    ‌أ-      المكننة الزراعية.

    ‌ب-  تقنيات ضخ المياه لأغراض الري.

    ‌ج-  منشآت الثروة الحيوانية.

    ‌د-    استخدامات المخلفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.

    ‌ه-  استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف مجالات القاطع الزراعي.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمنشآت الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

    6.     تلتزم المنشآت الزراعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز.

    الباب التاسع

    التسهيلات الحكومية

    المادة 12

    تتضمن التسهيلات الحكومية الآتية:

    ‌أ-      اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار الأداء الطاقي للأدوات والمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة وفحص وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقات المتجددة يحددها مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار منه.

    ‌ب-  تحديد أجور رمزية من قبل المركز لقاء إعداد دراسات التدقيق الطاقي لجميع المباني والمنشآت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل مجلس إدارة المركز.

    ‌ج-  منح مكافآت تشجيعية للبحوث والأعمال والاختراعات الناجعة في مجال الحفاظ على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

    ‌د-    تخصيص مكافآت تشجيعية للعاملين في الجهات الحكومية كافة والملتزمين بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها العاملون والمتحصلة من الوفورات المتحققة لديها من جراء تطبيق هذا القانون.

    الباب العاشر

    المخالفات

    المادة 13

    ‌أ-      تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:

    1.     عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.

    2.     عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.

    3.     عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.

    ‌ب-  يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ‌ج-  في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    ‌د-    تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 14

    ‌أ-      يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي المخالفات المرتكبة في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضابطة العدلية.

    ‌ب-  يحلف العاملون المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة وإخلاص.

    ‌ج-  يحمل العاملون بطاقة تثبت صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط المخالفات الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ولهم القيام بأي تفتيش في المنشآت العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والإداري في أي وقت كان خلال أوقات دوام العمل الرسمي وفحص الدفاتر والأوراق ذات العلاقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص اللازمة لقاء إيصال استلام أصولي.

    ‌د-    يصدر الوزير قراراً يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي مخالفات أحكام هذا القانون وأوقات العمل وتحديد مكافآت العاملين المكلفين بتقصي المخالفات لأحكام هذا القانون.

    ‌ه-  على العاملين المكلفين بتقصي المخالفات تنظيم الضبوط الأصولية ويكون لها القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة 15

    يسمى المركز منسقاً وطنياً لهذا القانون.

    المادة 16

    على الجهات المشمولة بهذا القانون موافاة المركز بـ:

    ‌أ-      صكوك إحداث الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة ووظائف العاملين المكلفين بالعمل فيها وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بمهمة ضباط الارتباط الطاقي وذلك فور نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار التقرير الإحصائي الطاقي السنوي للقطر.

    المادة 17

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 18

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في 27/2/1430 هجري الموافق 22/2/2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط - المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
    – الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
    – الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
    – المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
    – الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
    – الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

    المادة 3

    تتولى المؤسسة المهام الآتية :
    أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
    ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
    جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
    د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
    هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
    ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
    ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
    ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
    ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
    ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
    ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

    المادة 4

    أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
    ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
    1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
    2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
    جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

    المادة 5

     تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

    المادة 6

    ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

    المادة 7

    ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
    – الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
    – الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
    – الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

    المادة 8

    تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9

    تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

    المادة 10

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

    المادة 11

    يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    المادة 12

    يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

    المادة 13

    ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    إحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد – المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

     

    إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد

    المرسوم التشريعي 23 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها:

    – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.

    – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.

    – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    – المدير العام: المدير العام للهيئة.

    – المركز: أي من المراكز التخصصية التابعة للهيئة.

    – الفرع: أي من فروع الهيئة في المحافظات.

    المادة 2

    أ. تُحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية بحثية ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للاستشعار عن بعد” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالوزير.

    ب. يكون المقر الرئيسي للهيئة في دمشق ويجوز إحداث مراكز تخصصية تتبع لها ، وفروع لها في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ج. يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 3

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل بكامل نفقاتها وإيراداتها في الموازنة العامة للدولة.

    المادة 4

    أ. تمارس الهيئة جميع المهام والأعمال المتعلقة باستخدام تقانات الفضاء والاستشعار عن بعد وما يتصل بها من نشاطات البحث والتطوير وذلك بهدف توطين تلك التقانات واستثمارها على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية في الجمهورية العربية السورية ز وتعد الهيئة جهة علمية اختصاصية ومرجعية في هذا الشأن.

    ب. تتولى الهيئة بوجه خاص المهام الآتية:

    1. إدارة وتنفيذ برنامج الفضاء السورية.

    2. إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتنفيذ البرامج المتعلقة بذلك.

    3. بناء منظومة علمية متكاملة في مجال التطوير والتصنيع والتحكم بالسوائل ومحطات الاستقبال للمعطيات الاستثمارية وأرشفتها واستخدامها في المجالات العلمية والعملية المختلفة.

    4. الاستفادة من التقانات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد في مجال مراقبة الأرض والموارد الطبيعية وإدارتها . وحماية البيئة والإنذار المبكر، والوقاية من الكوارث والتلوث البحري والجوي، واقتراح البرامج والدراسات اللازمة للاستفادة من تلك التقانات والعمل على تنفيذها.

    5. الإشراف على تداول المعطيات الاستثمارية وتسويقها وبيعها، وفق أحكام النظام الخاص بذلك .

    6. إعداد وتدريب وتأهيل المختصين والكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات العلمية والعملية ذات الصلة بعمل الهيئة داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، على نحو يسمح بمواكبة التطور العلمي في مجل علوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    7. استقدام الخبراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. تعزيز التعاون العلمي مع الجهات المختلفة المعنية بعمل الهيئة وفيما بينها.

    9. متابعة النشاط الدولي في مدال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد على النحو الذي يحقق المصالح الوطنية، وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الوكالات والهيئات والمراكز ذات الصلة بعمل الهيئة وحضور المؤتمرات والندوات الخاصة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد.

    10. العمل على نشر وتوسيع دائرة الاهتمام بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وتقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بذلك.

    11.  إقامة المنشآت اللازمة لإنجاز أعمال الهيئة في مختلف النواحي العلمية والعملية وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    12. تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد والمشاركة فيها.

    13. المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تسهم في تنمية الفرد والمجتمع في الجمهورية العربية السورية ، وذلك فيما يتصل باختصاصات الهيئة.

    المادة 5

    يتولى إدارة الهيئة :

    1. مجلس الإدارة.

    2. المدير العام.

    المادة 6

    أ. يتألف مجلس الإدارة من:

    – المدير العام ………………………………………………………. رئيساً.

    – معاون المدير العام للشؤون العلمية ……………………………….. نائباً للرئيس.

    – مديري المراكز التخصصية في الهيئة …………………………………. أعضاء.

    – ثلاثة خبراء في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ………………… أعضاء.

    – ممثل عن كلٍ من وزاراة الدفاع ، الاتصالات والتقانة ، التعليم العالي، ومركز الدراسات والبحوث العلمية، الهيئة العليا للبحث العلمي

    والمؤسسة العامة للمساحة ………………………………………….. أعضاء.

    ب. يسمى أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ج. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    د. يحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

    ه. يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن الجلسات التي يحضرونها يحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، بعد التنسيق مع وزير المالية.

    و. يسمى المدير العام أحد العاملين في الهيئة من حملة الإجازة الجامعية أمينا للسر.

    المادة 7

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. ربط نشاط الهيئة باحتياجات الدولة وخططها الشاملة.

    2. رسم السياسة العامة البحثية والتطبيقية المتعلقة بعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الدراسات والبحوث التي تقوم بها الهيئة وإعداد البرامج والخطط اللازمة لذلك.

    3. اقتراح إحداث المركز والفروع والمعاهد وسائر الوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.

    4. إقرار الخطة السنوية للهيئة.

    5. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

    6.  إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

    7. قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    8. إقرار اتفاقيات التعاون المشترك مع الجهات المحلية والدولية.

    9. قبول المنح الدراسية والتدريسية والاطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والدولية ومن المنظمات العربية والدولية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    10. تحديد الاختصاصات العلمية التي تحتاجها الهيئة واقتراح أسماء المرشحين للإيفاد إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى ايفادهم لمصلحة الهيئة.

    11. تحديد أجور الخبرات والخدمات التي تقدمها الهيئة للغير ، وأسعار المعطيات الاستثمارية وحالات الإعفاء منها، ويضع المجلس نظاما لبيع المعطيات الاستثمارية، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 8

     تخضع قرارات مجلس الإدارة لتصديق الوزير.

    المادة 9

     أ. يُعيّن المدير العام بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

    ب. يكون للمدير العام معاونان: الأول للشؤون العلمية، والثاني للشؤون الإدارية يسميان بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

    ج. للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري المراكز والفروع وغيرهم من المديرين ببعض صلاحياته، ويكلف في حال غيابه أحد معاونيه بمهامه بقرار منه.

    المادة 10

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكون عاقد النفقة وآمر الصرف في الهيئة، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات الآتية:

    1. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

    2. إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة في السنة المالية المنتهية ورفعه إلى مجلس الإدارة.

    3. إعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

    4. توقيع مذكرات التقاهم وبرامج العمل بعد إقرارها في مجلس الإدارة.

    5. ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    6. منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية.

    7. في مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

    المادة 11

    تعد الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها، كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

    المادة 12

    أ. تتكون الهيئة من:

    • العاملين في هيئة البحث العلمي.
    • العاملين في الهيئة الفنية.
    • العاملين في الهيئة المخبرية.
    • العاملين في الهيئة الإدارية والخدمية.

    ب. يتولى العاملون في هيئة البحث العلمي إضافة إلى وظائفهم البحثية الوظائف الآتية:

    • المدير العام.
    • معاون المدير العام للشؤون العلمية .
    • مدير مركز .
    • مدير فرع .
    • رئيس قسم علمي .
    • رئيس دائرة علمية .
    • رئيس شعبة علمية .

    ج. يستمر العاملون في هيئة البحث العلمي في تقاضي تعويض التفرغ الممنوح لهم عند توليهم الوظائف المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة.

    د. تطبق أحكام القانون رقم /14/ لعام /2011/ على العاملين في هيئة البحث العلمي والهيئتين الفنية والمخبرية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    ه. تشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية عن طريق إعلان أو مسابقة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو بطريق النقل أو الترفيه إلى وظيفة أعلى.

    و. يُراعى القدم الوظيفي للعاملين في الهيئة القائمين على رأس عملهم قبل صدور القانون رقم /14/ لعام /2011/ عند حساب السنوات اللازمة لشغل وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية.

    المادة 13

    أ. يشترك لشغل وظيفة المدير العام ومعاون المدير العام للشؤون العلمية

    ومدير مركز ومدير فرع ورئيس قسم علمي توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “مدير بحوث”

    ب. يشترك لشغل وظيفة رئيس دائرة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة “باحث رئيسي”.

    ج. يشترط لشغل وظيفة رئيس شعبة علمية توفر الشروط المطلوبة لشغل وظيفة ” باحث “.

    المادة 14

    تنهى خدمة العاملين في هيئة البحث العلمي ممن يشغلون وظيفة ” مدير بحوث ” عند إتمامهم الخامسة والستين من العمر ويوز – في حال الضرورة – التمديد لهم سنة فسنة حتى سن السبعين وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 15

    تحدد أسس منح وحجب التعويضات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 16

    تجري الهيئة بحوثها ودراساتها داخل منشأتها وخارجها ولها أن تسمح للجهات الرسمية بالاستفادة من خبرة عامليها وأجهزتها ومنشآتها، ولها أن تقدم أجهزة أو مواد بأجر أو بدون أجر داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وذلك وفق شروط تحدد في العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك.

    المادة 17

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة إلا بموجب موافقة من المدير العام على تداولها أو نشرها ، وذلك وفق الشروط التي ترد في النظام الداخلي بخصوص ذلك.

    المادة 18

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها.

    المادة 19

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    أ. تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل الهيئة العامة للاستشعار عن بعد المحدثة سابقاً بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ ، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    ب. يعد العاملون الدائمون في الهيئة المحدثة سابقا بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المكتسب للترفيع ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ، ما لم تجدد أو تُمدد أصولاً.

    ج. يصدر الملاك العددي الجديد للهيئة بمرسوم.

    د. ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /1986/ وتعديلاته وسائر الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 5 – 9 – 1435 هجري الموافق لـ 3 – 7 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1