الوسم: محامي عربي في هانوفر

  • عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    محامي عربي

    أولاً: العقوبات الأصلية

    المادة السابعة والثلاثون

    أولاً : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانياً ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية :
    1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
    2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
    3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
    5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
    6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
    ثانياً : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثاً : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
    1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
    2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
    3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
    4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

     

    المادة الثامنة والثلاثون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

    أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
    ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
    ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
    د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
    هـ – كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة التاسعة والثلاثون

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

     

    المادة الأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
    2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
    3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الحادية والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.

    2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

    أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
    ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

     

    المادة الثانية والأربعون

    1. لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
    2. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
    أ – ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
    ب – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
    ج – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
    د – ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

     

    المادة الثالثة والأربعون

    يجوز -بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

     

    المادة الرابعة والأربعون

    تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

     

    المادة الخامسة والأربعون

    إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

     

    المادة السادسة والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
    2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

     

    المادة السابعة والأربعون

    لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

     

    المادة الثامنة والأربعون

    كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     

    المادة التاسعة والأربعون

    1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

    أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
    ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
    ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

    2 – تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

     

    إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

    المادة الخمسون

    يجوز -بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام – إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

     

    المادة الحادية والخمسون

    يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

     

    ثانياً: العقوبات التكميلية

    المادة الثانية والخمسون

    1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
    2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

     

    المادة الثالثة والخمسون

    مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
    1 – الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
    2 – الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
    3 – المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
    4 – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
    5 – الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .

     

    المادة الرابعة والخمسون

    للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة السادسة والخمسون

    1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
    2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

     

    المادة السابعة والخمسون

    1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
    2 – يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
    3 – تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

     

    أحكام عامة

    المادة الثامنة والخمسون

    يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

     

    المادة التاسعة والخمسون

    1 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
    2 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
    3 – بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

     

    المادة الستون

    1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
    2 – إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
    3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

     

    المادة الحادية والستون

    يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

     

    المادة الثانية والستون

    1 – إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
    2 – إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الثالثة والستون

    تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

     

    المادة الرابعة والستون

    يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

     

    المادة الخامسة والستون

    يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

     

    المادة السادسة والستون

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

     

    المادة السابعة والستون

    للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة الثامنة والستون

    للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
  • ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    ماهي دعوى النفقة المستقبلية في السعودية؟

    محامي عربي

    نفقة مستقبلية 

    وهي دعوى لمطالبة من تجب عليه النفقة شرعاً ونظاماً بالإنفاق لتوفير المأكل والمشرب والكسوة والنفقات الموسمية (يُقصد بالنفقة الموسمية: نفقة العيدين، وفصليّ الشتاء والصيف) أو للمطالبة بأجرة السكن أو توفير سكن ملائم، سواءً كان ت النفقة للزوجة أو للأولا د أو لمن تجب النفقة عليهم، وسواءً كانت المطالبة بالنفق ة أثناء قيام الزوجية أو بعد الفرقة.
    ولا يُقبل طلب نفقة مستقبلية إذا أُقيمت من الابنة المتزوجة على والدها، حيث أن نفقتها تجب على زوجها، كما لا تقبل المطالبة بالنفقة المستقبلية للجنين قبل ولادته، ولكن يجوز للمطلقة نفقة العدة والتي تستمر خلال فترة الحمل وحتى وضع.
    ويتم تقدير النفقة المستقبلية حسب القدرة المالية للمدعى عليه وذلك بالنظر إلى مصادر الدخل وما لديه من التزامات عن طريق (قسم الخبراء) في المحكمة ناظرة الدعوى، وعندما يصدر الحكم ويصبح نهائياً يقوم المدعي المحكوم له بالنفقة برفع صك الحكم للتنفيذ عبر منصة ناجز؛ حتى يتم استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية بصورة شهرية .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    المطالبة بالنفقة المستقبلية للزوجة والأبناء :
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية.
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6 . مبلغ النفقة المطلوب .
    7 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    10 . هوية الأبناء .
    11 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين .

    المطالبة بالنفقة المستقبلية لغير الزوجة والأبناء :
    1 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    2. مبلغ النفقة المطلوب .
    3 . بيان كيف وجبت النفقة على المدعى عليه.
    4 . مكان إقامة الأشخاص المطلوب نفقتهم.

    المطالبة بأجرة السكن المستقبلية:
    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. الدخول والخلوة .
    3. حال عقد الزوجية .
    4. بيانات الأبناء.
    5 . الأشخاص المطلوب نفقتهم.
    6. توضيح توفير المدعى عليه سكن في المدة الماضية .
    7. تاريخ ترك توفير السكن.
    8 . الشخص الذي تولى توفير السكن أو دفع أجرته في المدة الماضية.
    9. مبلغ النفقة المطلوب .
    10 . نوع الطلب (توفير سكن- أجرة سكن).
    11 . هوية الأبناء .

  • شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    القديم يترك على قدمه

    القديم يترك على قدمه

    القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

    ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

    وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

    وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

    وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

    (القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

    والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

    أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

    إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

    تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

  • صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    محامي عربي

    صيغة عقد اتفاق ازالة شيوع عقار بالبيع

    الفريق الأول : …………………. شريك مشتاع

    الفريق الثاني: ………………….شريك مشتاع
    الفريق الثالث : ………………….شريك مشتاع
    المقدمة:

    لما كان الفرقاء الثلاثة شركاء على الشيوع في ملكية العقار رقم …… منطقة…… العقارية بمدينة ……والذي هو عبارة عن…………………. وكان غير قابل للقسمة عيناً.
    وكان الفرقاء راغبين بإزالة شيوعه رضاء ببيعه.
    فقد اتفق الفرقاء وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:
    المادة ١ –
    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
    المادة ٢ –
    التزم الفرقاء ببيع العقار رقم …… من منطقة ……العقارية بمدينة ……….الموصوف بالمقدمة واقتسام ثمنه فيما بينهم وفق سهامهم في ملكيته المسجلة في السجل العقاري.
    المادة ٣ –
    فوض كل من الفرقاء شركاءه الآخرين بعرض العقار في أي مكتب عقاري لبيعه بثمن بحدود ليرة سورية والتزم الباقون بتمكين صاحب المكتب …… والزبائن من معاينة المبيع ومن تحديد كيفية دفع الثمن.
    المادة 4 –
    التزم جميع الفرقاء بنقل ملكية المبيع في السجل العقاري لاسم المشتري خــلال يوماً من تاريخ توقيعهم عقد بيعه على أن يدفع المشتري تكاليف ورسوم معاملة نقل الملكية من ماله الخاص كما التزموا بتسليمه له خاليا من أي شاغل
    المادة ٥-
    التزم كل من الفرقاء بدفع ما يترتب عليه من الضرائب والرسوم المترتبة علـى العقار المبيع حتى تاريخ عقد البيع بحسب سهامه في ملكيته كما التزم بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على ملكيته خاصة ضريبة الدخل ( الأرباح الرأسمالية ) ورسوم الانتقال.
    المادة ٦ –
    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما تلي عليه وتفهم مضمونه.

    … في / /
    الفريق الأول                            الفريق الثاني                         الفريق الثالث


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    محامي عربي

    عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    الفريق الأول :…………………..الدائن

    الفريق الثاني:……………………….... الكفيل

    المقدمة:

    لما كان السيد ملتزماً حيال الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في / / وتعهد بتقديم كفيل وكان الفريق الثاني راغباً في كفالة المذكورة على تنفيذ التزاماته العقدية.

    فقد اتفق الفريقان بعلم أو دون علم المدين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢-

    أ- كفل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك الوفاء في التزامات السيد المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / بجميع أمكنتها ومواعيدها واعتبار هذه الكفالة دينا غير قابل للانقسام مع التزامات المكفول شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته في ذلك العقد. ب- يحل أي من ورثة الفريق الأول محله في مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة

    المادة 3-

    أ – التزم الفريق الأول بعدم مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة قبـل الرجـــوع على مدينه الأصلي السيد وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على التأمينات العينية للدين.

    وتقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات نقل التأمين.

    ب – تسقط الكفالة إذا تراخى الفريق الأول فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال مدينه إذا أعسر أو فى التقدم لتفليسته بالدين إذا أفلس.

    ج- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع المستندات اللازمة لرجوعه على مكفوله وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة.

    د- يحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه حيال المكفول إذا أوفى عنه الدين.

    المادة 4

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليـــــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

     

    الفريق الأول            الفريق الثاني


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة  عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    صيغة عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    محامي عربي

    عقد حراسة موجودات تركة

    الفريق الأول:………… وارث 

    الفريق الثاني:……….. وارث 

    الفريق الثالث:……….. وارث 

    الفريق الرابع :……….. حارس

    المقدمة:

    لما كان المرحوم …………… قد توفي وانحصر إرثه بالفرقاء الثلاثة الأولين.

    وكانوا لم ينتهوا من تقويم عناصر تركته و اقتسامها بينهم بحسب قواعد الإرث والانتقال وريثما يتم ذلك فقد اتفقوا على تعيين حارس على هذه التركة لاستغلال عناصرها وقبل الفريق الرابع النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الأربعة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفرقاء الثلاثة الأولون إلى الفريق الرابع القابل لذلك بحراسة عناصر تركة المرحوم……….. المذكورة في الكشف الملحق والتكفل بحفظها وباستثمارها وبإدارتها وبرد كل منها مع صافي غلته إلى صاحب الحق فيه المعين رضاء أو قضاء وذلك إلى حين هذا التعيين.

    المادة ٣ –

    التزم الفريق الرابع بـ :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك وتسجيل حراسته على صحائف العقارات والآليات والمتاجر والمصانع في قيود السجل العقاري والتجاري والصناعي ودوائر النقل(1) ويكون مسؤولاً عن خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو توقف عن الاستثمار وعن كل ضرر يلحق بها من جراء الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة.

    ج- صيانة العناصر المحروسة بحسب طبيعة كل منها والاستمرار في استغلالها وعدم التوقف عن هذا الاستغلال لأي سبب لا تقتضيه طبيعة العنصر المحروس.

    د- دفع جميع الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على العناصر المحروسة وتقديم البيانات اللازمة للجهات المختصة لاسيما الدوائر المالية.

    هـ- مسك دفتر حسابات تدون فيه إيرادات كل عنصر من عناصر التركــة ومصاريفه ونفقات استثماره يوماً بيوم وتقديم حساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية لكل فريق مؤيد بالفواتير والمستندات.

    و – الاحتفاظ بغلة كل عنصر والساقط عن الاستعمال من أجزائه لتسليمه لذي الحق نتيجة اقتسام التركة.

    ز – القيام بجرد المتاجر والمصانع بنهاية كل عام ميلادي وتنظيم حسابات أرباحها وخسائرها.

    المادة ٤ –

    تعتبر عناصر التركة مجموعا من المال وشخصية اعتبارية ويحق للفريق الرابع تمثيلها أمام الغير والقضاء بكل ما يدخل بسلطته والتوكيل بالخصومـــــة إضافة لها وله الطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائــــــــر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء والدخول في شركات أو الخروج منها أو الاندماج بغيرها.

    المادة ٥ –

    أ – استلم الفريق الرابع عناصر التركة بحالة جيدة وعقاراتها ومتاجرها ومصانعها خالية من أي شاغل وصالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقـص أو كسر أو تخريب أو عطب أو تلف أو هلاك كلي أو جزئي أو يبوسة بعد أن عاين كـــــــلا منها المعاينة التامة النافية للجهالة وجرب المعد للتشغيل منها والتزم بردها بالحالة التي استلمها وتسليم كل من الفرقاء الآخرين ما خصه من غلته والمستبدل من أجزائه بحسب اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغــــه هـذا الاتفاق وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الرابع بمبلغ…… ليرة سورية شهريا/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات التركة المحروسة.

    ولا يعتبر الحارس عاملاً عند أي من الفرقاء أو مجموع المال ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

    أو

    ب تبرع الفريق الرابع بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة باتفاق الفرقاء الثلاثة الأوائل أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه ويلتزم هو ونائبوه وخلفه بتقديم الجرد والحسابات والغلال المتجمدة وتسليم عناصر التركة المحروسة لذوي الحق بها نتيجة اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة و ومن تأخر منهم في ذلــك كـــان ملزماً بالتعويض على الفريق ذي العلاقة بمبلغ قدره ليرة…… سورية عن كل يوم تأخير بتسليم أي عنصر .

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الرابع معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هــذا العقـــد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧ –

    يعلق نفاذ هذا العقد على موافقة القاضي الشرعي بالنسبة للقاصر……(2) أو المحجور عليه.

    المادة ٨ –

    اتخذ كل من الفرقاء الأربعة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 –

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفرقاء فيما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٠ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    عليه مندرجاته

    وتفهمها.

    ………..في /  / 

     الفريق الأول                  الفريق الثاني                       الفريق الثالث                 الفريق الرابع

    ————————————————-

    (1) يذكر منها ما يتلاءم والعناصر المتروكة.

    (2) تذكر هذه المادة إذا كان بين الورثة قاصر أو أكثر  أو مجنون أو محجور عليه.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا و مصر و تركيا و ألمانيا و دول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالةاضغط هنا

  • شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال

    شرح القاعدة الفقهية: الكتاب كالخطاب مع مثال

    محامي في المانيا

    الكتاب كالخطاب

    إن اللفظ ليس هو الوحيد المعبر عن الرضا وإن كان هو المعبر الأول عنه، فهنالك الفعل والكتابة والإشارة وكلها معبر عن الرضا، وقد أخذ الفقهاء بها جميعاً وأحلوها محل الرضا في كل ما هو شرط له، إلا أن لذلك قيوداً وأحكاماً :

    أ ـ الفعل كالقول عند الحنفية في نيابته عن الرضا، ولهذا أجازوا البيع وسائر المعاوضات بالتعاطي إلا النكاح فإنه لا ينعقد بالتعاطي لاشتباهه بالزنا.

    ب – أما الكتابة والإشارة فهما بدل ضروري عن القول عند الحنفية، ولهذا لا يؤخذ بهما في النيابة عن الرضا إلا عند تعذر القول وفقاً لقاعدة: (لا عبرة بالبدل مع القدرة على الأصل)، فتعتبر كتابة الأخرس وإشارته نائباً عن الرضا في كل تصرفاته القولية.

    أما القادر على الكلام . فلا يحتج بكتابته إلا إذا تعذر الكلام منه في أحوال خاصة كالغيبة عن مجلس العقد، فحينئذ يجوز إحلال كتابه محل خطابه فيكتب كتاباً يبين فيه رغبته في العقد، فإذا وصل إلى المرسل إليه ووافق وقبل تم العقد وإلا فلا.

    أما الحاضر فلا يحل كتابه محل خطابه، علماً أنه لا يوجد من صرح من الفقهاء الحنفية بذلك تصريحاً واضحاً، وإن كان مضمون كلامهم يفيد به. 

    وهذه القاعدة مما أطلق وأُريد به المقيّد، فيكون المراد منها : الكتاب عند تعذر الخطاب كالخطاب.

    ويصح النكاح بالكتابة وصورته أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوَّجت نفسي منه، أو تقول : إن فلاناً كتب يخطبني فاشهدوا أني قد زوَّجت نفسي منه.

    أما لو لم تقل بحضرتهم شيئاً سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سمـاع الـشـطـريـن شرط، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها سماع للشطرين بخلاف ما إذا انتفيا .

    فالمراد بالكتاب في هذا المقام هو الخطاب الذي تكتب فيه عبارة الإيجاب من أحد العاقدين للآخر. 

    وإن كتب: امرأته طالق، فهي طالق، بعث إليها أو لا.

    وإن قال : المكتوب إذا وصل إليك فأنتِ طالق فلم يصل، لا تطلق . وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل؛ لأن محوه للطلاق كرجوعه عن التعليق إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة، وإن محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب.

    ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرّق بينهما في القضاء. 

    إن اعتبار مجلس بلوغ الكتاب إنما يظهر فيما يتوقف على القبول كالعقود وفيما يقتصر على المجلس من غير العقود كتفويض الطلاق، أما فيما يتوقف على العلم فقط كالوكالة فلا يظهر تقييده بالمجلس، بل يكفي فيه الاطلاع على ما في الكتاب، وأما فيما لا يفتقر إلى الاطلاع مما يستقل به الإنسان كالإقرار والطلاق والإبراء، كما إذا كتب إلى زوجته كتاباً يقول لها فيه: أنتِ طالق، فلا حاجة إلى الاطلاع بل لا حاجة إلى الإرسال أيضاً، ويقع الطلاق بمجرد الكتابة نوى أو لم ينو إذا كانت مرسومة وكذلك لو كتبت : أبرأت زوجي من مؤجل صداقي صح الإبراء وسقط المهر بمجرد الكتابة، على الظاهر.

    الفرق بين الكتاب والخطاب أنهما سواء إلا في فصل واحد وهو أنه لو كان حاضراً فخاطبها بالنكاح فلم تجب في مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح، وفي الكتاب إذا أبلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوّجت نفسها في مجلس آخر فإن النكاح لا يصح، وفي (الكتاب) إذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه، ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح؛ لأن الغائب إنما صار خاطباً لها بالكتاب والكتاب باقٍ في المجلس الثاني، فصار بقاء الكتاب في مجلسه وقد سمع الشهود ما فيه في المجلس الثاني بمنزلة ما لو تكرر الخطاب من الحاضر في المجلس. 

     إذا كتب الكتاب في زماننا على غير الورق مثلاً ، ينظر : إذا كان المعتاد أن تكتب الكتب على غير الورق يعتبر ذلك الكتاب كما لو كتب على ورق،

    والحاصل أن كل كتاب يحرر على الوجه المتعارف بين الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان، وهو ما يعرف بالكتابة المرسومة. أما الكتاب المكتوب على غير ما هو متعارف بين الناس، كأن يكون على حائط أو ورق شجر أو بلاطة مثلاً، فهو لغو ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إن نوى أو أشهد على نفسه حين الكتابة،

    والإملاء يقوم مقام الإشهاد أيضاً؛ لأن الكتابات التي تكون على هذه الصورة قد تكون بقصد بيان الحقيقة وقد تكون بقصد التجربة كما هو الغالب، وقد تكون عبثاً، فتحتاج إلى ما يؤيدها كالنية أو الإشهاد أو الإملاء حتى تعتبر حجة على كاتبها، وهو ما يعرف بالكتابة غير المرسومة المستبينة. أما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الماء أو في الهواء، حكمها حكم الكلام غير المسموع لا يترتب على كاتبها حكم. 

    ومن فروع هذه القاعدة أيضاً : رجل كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما فيه، ولم يقرأ وصيته عليهم، لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه وهو الصحيح، وإنما يحلّ لهم أن يشهدوا بأحد معانٍ ثلاثة :

    ١ ـ أن يقرأ كتاب الوصية عليهم.

    2ـ أن يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه، ويقول هو: اشهدوا عليَّ بما فيه .

    3ـ أن يكتب الكتاب غيره ويقرأه عليه بين يدي الشهود، ويقول لهم: اشهدوا عليَّ بما فيه .

    ومنها : لو كتبت : أنتِ طالق ثم قالت لزوجها أقرأ علي؟ فقرأ، لا تطلق ما لم يقصد خطابها . 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1