الوسم: محامي عربي في هامبورغ

  • صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    صيغة إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    استشارة قانونية

    إقرار بطلاق زوجة طلقة بائنة مسبوقة بأخريين

    أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …/ …وتاريخ /   /   ومقيم في ……

    أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بعد الدخول بتاريخ /    / طلقت زوجتي السيدة …… بنت …… طلقة بائنة منجزة …… مسبوقة بطلقتين أخريين جرت أولاهما بتاريخ  /   / ب  حضور الشاهدين …… و …… الثانية بتاريخ   /   /   بحضور الشاهدين …… و …… وتم الطلاق الأخير بحضور الشاهدين …… و …… ولم أكن في وقت أي من هذه الطلاقات سکراناً أو مدهوشأ أو مكرها وقد بانت بينونة كبرى ولم تعد تحل لي إلا بعد نكاحها من آخر وانقضاء زوجيتها وعدتها منه وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

    … في /    /   

    شاهد (مسلم)       شاهد (مسلم)

    المقر بما فيه اسم الزوج:

    التوقيع:

    البصمة:

  • نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    نموذج عقد زواج بإيجاب من فضولي

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من فضولي

     بتاريخه أدناه …… اجتمع في مدينة …… السيد …… بن …… والدته ………… تولد ….. ۱۹خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ / / بالفضالة عن السيد …… بن السيد …… والدته …… والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ ……

    …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ // والد الآنسة …… وعقدا زواج السيد …… على الأنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    و قال السيد : ( كفضولي ) للسيد …… والد البنت تزوج ابنتك موكلتك الآنسة …… للسيد …… بن …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة زواجاً موقوفاً على إجازة الزوج المذكور خلال مدة …… يوماً من تاريخه فأجابه قبلت زواجه بموكلتي ابنتي …… على ما ذكرت.

    … في  /   /       

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)           والد البنت ووكيلها                 الفضولي عن الزوج

     

  • نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    نموذج  عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

    محامي 

    عقد زواج بإيجاب وقبول من وكيلي الزوجين

     بتاريخه أدناه اجتمع بمدينة ……

    . – السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن السيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ …… ومفوضا بتزويجه من الآنسة بنت …… والدتها …… تولد ……۱۹ …… خ

    …… بموجب الوكالة الموثقة ل دى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    – والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ …… خ- …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / وكيلا عن الأنسة …… بنت …… والدتها …… تولد …… 19 …… خ …… ومفوضا بتزويجها من السيد …… بن …… والدته …… تولد …… بموجب الوكالة الموثقة لدى الكاتب بالعدل في …… رقم …… تاریخ //

    وعقد المذكوران زواج موكليهما السيد …… بالآنسة …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد ……(1) السيد …… (2) بصفتي وكيلا للأنسة …… بنت …… والدتها …… مفوضا بتزويجها زوجت موكلتي المذكورة بموكلك السيد …… على سنة الله ورسوله وعلی مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض- غير مقبوض – مقبوض منه ……… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية باق بذمته لحين طلاق أو فراق فأجابه السيد

    …… بصفتي وكيلا للسيد …… بن …… والدته …… تولد …….۱۹ ……. خ……. مفوضة بتزويجه قبلت منك زواج موكلتك الآنسة …… بموكلي المذكور علی ما ذكرت.

    … في //

    شاهد (مسلم)     شاهد (مسلم)                                وكيل الزوج                             وكيل الزوجة

    …..

    (۱) وكيل الزوجة.

    (۲) وكيل الزوج.

     

  • صيغة و نموذج  عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    صيغة و نموذج عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    محامي

    عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

    بتاريخه أدناه …… اجتمع بمدينة …… السيد …… بن …… والدته تولد……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ  /  /    والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ  /   /   وعقدا زواج ابنة الأول ( اسم البنت ) والدتها …… تولد ……۱۹ … خ … على الثاني بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

    قال السيد …… زوجتك ابنتي موكلتي …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض |غير مقبوض|مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة فأجابه السيد …… قبلت منك زواج ابنتك موكلتك …… على ما ذكرت.

    … في /  /

    شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                         والد الزوجة ووكيلها               الزوج

     ملاحظة:  يمكن استعمال هذه الصيغة إذا كان الولى الجد أو الأخ.

  • أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    أصول المسائل الإرثية وتصحيحها

    استشارة قانونية

    ذكر علماء الفرائض قواعد حسابية من أجل معرفة أصول المسائل الإرتية لمعرفة سهام كل وارث وحصته من غير كسر، وهي كالآتي:

     1- إذا كان الوارث صاحب فرض وكان صاحب الفرض وحده، فأصل المسألة مخرج حصة ذلك الفرض .

    ومثال ذلك: كزوج وابن، فنصيب الزوج الربع، والباقي للابن، وأصل المسألة من 4 يأخذ الزوج الربع وهو سهم واحد من 4 سهام والباقي للابن لأنه عصبة.

     2- إذا وجد في المسألة وارثان من أصحاب الفروض، وكانا من صنف واحد، كالنصف والربع، أو الثلث والسدس.

     فأصل المسألة هو المخرج الأكبر، الذي يشمل صنف أو صنفي نصيب الوارث الآخر الذي اجتمع معه. فالستة مثلا مخرج السدس هو أصل المسألة التي تضمن وارث له السدس مع آخر له الثلث، لأن الستة هي صنف الثلاثة.

    والثمانية مثلاً هي أصل المسألة التي تتضمن وارث له الثمن مع آخر له الربع، أو مع وارث له النصف.

    كما لو مات وترك زوجة وبنت وعم. فأصل المسألة من ثمانية وهي مخرج نصيب الزوجة، وللبنت النصف والباقي للعم.

    فتأخذ الزوجة سهم واحد، والبنت 4 سهام، والباقي للعم وهو 3 سهام.

    3- إذا وجد في المسألة صاحب فرض من الصنف الأول يعني نصف أو ربع، واجتمع مع الصنف الثاني وهو السدس أو الثلث فإن كان النصف مع السدس كان أصل المسألة من 6 سهام وإن كان الربع مع الثلث كان أصل المسألة من 12 سهم.

    وإن كان الثمن مع السدس كان أصل المسألة من 24 سهم.

    – وإليك بعض الأمثلة والتطبيقات :

    1- مات عن زوجة وأم وعم:

     أصل المسألة من 12 سهم، للزوجة الربع 4/1 وهو 3 سهام، وللأم 3/1 الثلث وهو 4 سهام، وللعم الباقي لأنه عصبة وهو خمس سهام.

    2- مات عن أم، وبنت، وأخ شقيق:

     أصل المسألة من 6 سهام، للبنت 2/1 النصف وهو 3 سهام، وللأم السدس 6/1 وهو سهم واحد، والباقي للأخ الشقيق وهو سهمان.

    3- مات عن زوجة وبنتين، وأم، وأخ شقيق.

    أصل المسألة من 24 سهم، للزوجة الثمن 8/1 وهو 3 سهام وللبنتين 2 / 3 الثلثان وهو 16 سهم، وللأم 6/1 السدس وهو 4 سهام والباقي للأخ الشقيق وهو سهم واحد.

     ومما سبق نستنتج أن أصول المسألة هي: [2، 3، 4، 6، 8، 12، 24 ] ولا تخرج عن ذلك.

    – تصحيح المسائل:

    قد لا تقبل سهام أصل المسألة القسمة على الورثة المستحقين دون باقي، وفي هذه الحالة يجب تصحيح أصل المسألة بحيث يقسم بلا باقي، وذلك بأن يضرب أصل المسألة بأقل عدد يمكن أن تنقسم معه أصل المسألة بعد تصحيحها دون باقي.

    وذلك وفق القواعد الآتية:

    1- إذا كان الإنكسار في طائفة واحدة من الورثة، فينظر إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:

    فإن كان بينهما توافق أو تداخل، فجزء السهم هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بينها وبين السهام.

    ومثال ذلك: مات عن 8 بنات وأم، أصل المسألة من 6 سهام لأن البنات يأخذن الثلثين، والأم السدس.

    تأخذ الأم سهم واحد، والبنات 4 سهام. والباقي سهم واحد، ولتصحيح المسألة نحسب جزء السهم:

    4/8 = 2×5=10 سهام هو أصل المسألة.

    للبنات2×4=8

    وللأم 1×2=2

    وإن كان بينهما تباين فجزء السهم هو عدد الرؤوس:

     مثل : مات عن: أب، 5 بنات.

     أصل المسألة من 6 للبنات 3/2= 4 وللأب السدس والتعصيب ، وللبنات الثلثان 2+4=6

    جزء السهم 5 ×6=30 وهو أصل المسألة بعد تصحيحها .

     فيصبح نصيب البنات 4×5=20

                    وللأب 2×5=10

    2- إذا كان الانكسار في أكثر من طائفة، تأخذ جزء السهم لكل فرقة على حدة بالطريقة السابقة، ثم نضمه إلى أجزاء السهم بالنسبة للطوائف الأخرى، ثم تأخذ من أجزاء السهام سهم مشتركة بينها، بنفس الطريقة التي تأخذ بها جزء السهم بين عدد الرؤوس والسهام، فتضربه في أصل المسألة فيكون الناتج هو تصحيح المسألة: مثال ذلك ما يلي:

     مات عن: زوجتين، 3 أخوات شقيقات، وعمين، أصل المسألة من 12 سهم. للزوجتين 4/1 ، وللأخوات 3/2 ، والأعمام التعصب.

    وتوزيع السهام: 3 للزوجتين، 8 للأخوات، والباقي 1 سهم واحد للعمين.

     ننظر بین سهام کا طائفة ورؤوسها، فنجد بين عدد الزوجات وسهامهن تباينة، فتأخذ عدد الزوجات كما هو 2، ثم نجد بين عدد الأخوات وسهامهن تباينة أيضا، فنأخذ عدد الأخوات كما هو3، ونجد بين العمين وبين سهامهما تداخلا فنأخذ عدد الأعمام لأنه العدد الأكبر، فيكون الحاصل معنا:

    2،3، 2، وبما أن رقم 2 مكررة نكتفي برقم واحد فيبقى معنا 2، 3، نجد بينهما تباينة فنضرب أحدهما بالآخر ويكون الناتج 6، وهذا هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 12 فيكون الناتج 72، وهذا هو أصل المسألة بعد التصحيح ثم نضرب سهام الزوجات بجزء السهم 3×6 = 18 وهو نصيب الزوجات ثم نضرب سهام الأخوات بجزء السهم 18 6x = 48 وهو نصيب الأخوات ثم نضرب سهام الأعمام بجزء السهم 6×1 = 6 نصيب الأعمام فيصبح المجموع 72.

  • نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب من الميراث مع أمثلة

    استشارات قانونية

    ميراث الأخوات الشقيقات:

     للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي:

    1. النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها.
    2. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن.
    3. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين.
    4. الأخت الشقيقة أو الأخوات مع البنات عصبات فتأخذ البنت النصف، والباقي للأخت أو الأخوات لقوله: { اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة }.
    5. تحجب الأخوات بالفرع الوارث الذكر، وهو الابن أو ابن الابن وإن نزل، كما يحجبن بالأب باتفاق العلماء. ويحجبن بالجد عند أبي حنيفة خلافة للجمهور.

    مسائل وتطبيقات:

    1- مات عن: بنت وأخت شقيقة الأم وأم:

    للأم السدس، وللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي لأنها عصبة مع البنت.

    2- ماتت عن ابن وأخت شقيقة وأب :

    للأب السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها محجوبة بالأب والابن والباقي للابن

     3- مات عن بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخ شقيق:

    للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

     

     ميراث الأخوات لأب:

     لهن ست حالات في الإرث:

    1- النصف الواحدة منهن، والأخت لأب تأخذ نصيب الأخت الشقيقة عند عدم وجودها.

     2- الثلثان للاثنتين فأكثر، کالأخوات الشقيقات.

    3- تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

     4- يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن، کالأخوات الشقيقات مع البنات.

     5- يأخذن السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين.

    6- تحجب الأخت لأب أو أكثر بالأب اتفاقاً، وبالجد عند أبي حنيفة خلافة لجمهور العلماء وأخذ القانون برأي جمهور العلماء.

    كما تحجب الأخت لأب بالفرع المذكر وبالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب أخ لأب فيعصبهن، وتحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنت فلا ترث ولو كان معها أخ لأب.

    والخلاصة أن حالات میراث الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات نفس حالات الميراث الذي لبنات الابن مع البنات الصلبيات.

    موقف القانون     

    نصت المادة (270) مع مراعاة حكم المادتين 277، 278 فقرة 2

    (( للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره ( وهو فرض الأخوات الشقيقات) عند عدم وجود أخت شقيقة)).

    أما المادة (277) فنصت على أن الأخت لأب يعصبها أخوها.

    ونصت المادة (278) على اعتبار الأخت لأب عصبة مع البنات.

     

    – مسائل وتطبيقات :

    1- مات عن: زوجة، وبنت، وأخت لأب

    للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو البنت، وللبنت النصف، وللأخت لأب الباقي، لأنها تصبح عصبة مع البنت.

     2- ماتت عن: بنت، وأخ شقيق، وأخت لأب:

    للبنت النصف، والباقي للأخ الشقيق لأنه عصبة، ولا شيء للأخت لأب لأنها محجوبة به.

  • نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الجدة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ميراث الجدة الصحيحة أو (الثابتة)):

     وهي التي لا يدخل في نسبتها للميت جد رحمي ( فاسد)، كأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب.

    أما الجدة الفاسدة فهي من ذوي الأرحام، وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي فاسد، كأم أبي الأم.

    ودليل توريث الجدة ونصيبها، ما رواه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود

    والجدة الصحيحة لها حالتان في الإرث:

    الحالة الأولى:

    تأخذ السدس سواء كانت واحدة أم أكثر، وسواء كانت الجدة من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن بالتساوي.

    الحالة الثانية:

    تحجب الجدات مطلقة بالأم سواء كانوا من جهة الأب أم الأم. وكذلك تحجب القربی من الجدات بالبعدی منهن مطلقاً وتحجب بالأب أو الجد إذا أدلت به إلى الميت.

    – موقف القانون:

    نصت المادة (272) على نصيب الجدة: (( للجدة الثابتة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على سواء لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين))

    – تطبيقات ومسائل:

    1- مات عن أم، وأم أم وأب:

    للأم ثلث المال، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم وللأب الباقي لأنه عصبة.

     2- مات عن أب، وأب أم، وأم أب الأب :

    المال كله لأبي الأب ولا شيء لأب الأم لأنه جد فاسد ولا لأم أب الأم لأنها محجوبة بأب الأب.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1