الوسم: محامي عربي في هامبورغ

  • صيغة ونموذج خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    صيغة ونموذج خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    خطاب موجه للحكم لمباشرة اجراءات التحكيم

    خطاب موجه

    بواسطة الكاتب العدل بدمشق

     

    مـــــن :    المحامي …………………… بالوكالة عن السيد …………. ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    الــــى : السيد / المحامي الأستاذ …………….. المقيم في منزلـه  الكائن في دمشق – حي ………. – شارع ………. – بناء رقم 000 – طابق ……. .

    الموضوع :       إشارة إلى العقد ال….. المبرم ما بين موكلي وبين السيد … ……….. وخاصة ما نصت عليه المادة /00/ منه لجهة تسميتكم حكما منفردا مفوضا بالصلح معفى من التقيد بالمواعيد والأصول المتبعة أمام المحاكم لحل أية خلافات قد تنشأ حول ذلك العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، واعتبار تلك المادة من العقد  بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    وحيث أن خلافا قد شجر ما بين المتعاقدين حول تنفيذ ذلك العقد مما يستدعي اللجوء إلى التحكيم لحله .

    الطلب :  لذلك اوجه إليكم هذا الخطاب ملتمسا المباشرة بإجراءات التحكيم حسب الأصول.

                                                                                        موجه الخطاب

  • نموذج توثيق طلاق – pdf

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/توثيق-طلاق.pdf”]

  • صيغة دعوى تخمين دار سكن

     

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .

    الموضوع : تخمين .

    الوقائع :

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ

    ۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

    وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .

    الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار

    المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.

    ۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰

    بكل تحفظ واحترام                                  المحامي الوكيل

  • صيغة دعوى انقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

     

    صيغة دعوى تخمين لانقاص وتخفيض الأجرة السنوية لعقار

    لتحميل وقراءة النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة دعوى تسجيل العامل لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية

     محامي-عربي-سوري-في-برلين

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق في الغرفة الناظرة بالقضايا العمالية 

    الجهة المدعية : السيد ………. ، يمثله المحامي ……، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ا (۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليهما:

    ۱} – السيد ….. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع …….. بناء …….. طابق …..

    ۲} – السيد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته – تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع: اشتراك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

    يملك المدعى عليه الأول في المحل التجاري …. المطعم …. المصنع ….

    وبتاریخ ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليه المذكور في ذلك ال …… بصفة …. وعلى أن يتقاضى أجرا شهريا مقداره ….. ليرة سورية في الشهر الواحد ،

    واستمر المدعي بالعمل لدى المدعى عليه حتى الآن إلا أن المدعى عليه الأول امتنع ولا يزال ممتنعا عن الاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها.

    ولما كانت المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية قد نصت على : يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

    وكان امتناع المدعى عليه الأول عن الاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي لا يؤثر على حقوق المدعي كما وانه يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية مما يوجب إلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك لدى المدعى عليه الثاني باسم المدعي اعتبارا من تاريخ التحاق المدعي بالعمل لديه وحتى تاريخ تقديم هذا الادعاء ، وإلزامه بتسديد ما يتوجب عليه لدى المؤسسة عملا بأحكام المادة 79 من قانون التأمينات الاجتماعية :

    لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعویض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1- بإلزام المدعى عليه الأول بالاشتراك باسم المدعي لدى المؤسسة المدعى عليها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لديه أي اعتبارا من تاريخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . وحتى تاريخ هذا الادعاء ، وإلزامه بان يدفع للمؤسسة المدعى عليه ما هو متوجب عليه من رسوم اشتراك .

    ۲- بإلزام المؤسسة المدعى عليها باعتبار المدعي مشتركا لديها اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل لدى المدعى عليه الأول المبين في الفقرة السابقة وإلزامها باستيفاء الاشتراكات المتوجبة من المدعى عليه المذكور .

    3 – بتضمين المدعى عليه الأول المصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في   /   /۲000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

  • صيغة استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

    صيغة استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

     استئناف دعوى بيع مع وجود اشارة حجز للمالية

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة :     السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما:      1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                              2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:        القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :     بتاريخ 00/0/200 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيسا على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلا.

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون:

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ، وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ، كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :       لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستأنفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –    بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/ 200        

    بكل تحفظ واحترام

                           المحامي الوكيل

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1