الوسم: محامي عربي في كاسل

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( طلبه - شروطه - تثبيته - قصره - الطعن فيه )

    إجراءات الحجز الاحتياطي

    لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.

    وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي .

    كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.

    وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.

    1 – طلب الحجز وشروطه

    أولاً –  طلب الحجز الاحتياطي:

    يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.

    آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:

    يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،

    وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم  الكفالة .

    ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:

    وهنا يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء  طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم  طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).

    أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .

    أي التي يوجد في منطقتها  المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).

    فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم  كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).

    وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في  طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد  طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
    وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).

    ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:

    إذا قدم  طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل  في ديوان المحكمة في سجل  خاص بالدعاوى المستعجلة.

    كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ  بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.

    ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،

    كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن  الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى

    ويحق لأصاحاب العلاقة  الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.

    وبعد أن يحصل  طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام  تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).

    وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ  المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن  حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،

    كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم  1 لعام  2010 ) .

    ويعفى طالب الحجز من تقديم  الكفالة  إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).

    2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )

    أولاً  – تثبيت الحجز

    إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .

    ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):

    يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،

    وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين  تعتبر ضمانة للوفاء.

    وبناءً على ذلك  ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .

     وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل  الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).

     ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .

     واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف    دمش رقم  180/180 تاريخ  1970/12/24 ) .

    3-  الطعن بالحجز الاحتياطي:

    نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1 – للمحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن  إلى المحكمة التي قررت الحجز.

    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في  طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.

    وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن  بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع  طلب الحجز الاحتياطي:

    الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد  طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر الحكم برد  طلب الحجز الاحتياطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن  الوارد بِأصل الحق،

    وفي هذه الحالة يخضع الطعن  للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.

    وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية   والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن  بالنسبة للأحكام الاستئنافية.

    الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

    للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن  قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ  المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.

    ونرى، أنه يجوز تقديم  الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن  قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل  تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.

    ويخضع الطعن  لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في  طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .

    الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.

    أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن  الأموال من قبل  محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن  يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن  في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).

  • قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية – المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية – المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية

    المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة /1/:

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها…

    الوزارة/ وزارة الصحة.

    الوزير/ وزير الصحة.

    الدواء البشري: هو كل مستحضر يتركب من مادة واحدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج.

    المنتج الطبي: يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع.

    المنتج الصيدلاني:يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية.

    المنتج الطبي المزور: يعتبر المنتج الطبي مزوراً إذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوياً على المادة الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة معلومات المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجاري أو علامة فارقة أو أي معلومات أخرى بغير حق أو بشكل مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفاً لإسم بلد الصنع الحقيقي أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع.

    المواد الكيميائية: هي مواد ذات صفة طبية سواء كانت عنصراً أم خليطاً أم مركباً مصنعاً أو طبيعياً تدخل في صناعة وتركيب المنتجات الطبية. السلائف الكيميائية: هي المواد التي تدخل في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

    الإتجار: هو استيراد أو تصدير أو بيع إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة.

    المستودع: هو المكان المعد للإتجار ببعض أو جميع مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة استيراداً وتصديراً.. بيعاً وشراء وتوزيعاً وفق الترخيص الممنوح لصاحبه.

    المدير الفني للمستودع: هو الصيدلي من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم الحاصل على الترخيص الدائم المسؤول عن جميع النواحي الفنية والصحية للمستودع المرخص أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والمدون اسمه في صك الترخيص.

    النقابة: هي نقابة صيادلة سورية أو أحد فروعها في المحافظات.

    صاحب المستودع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو الشريك أو المستأجر للمستودع والمدون اسمه في صك الترخيص وفق العقد المبرم مع المدير الفني للمستودع.

    المادة/2/:

    لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأي صورة كانت تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة.

    المادة /3/:

    يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها.

    المادة /4/:

    يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع:

    أ- المنتج الطبي والمستحضرات الصيدلانية المسجلة في الوزارة وذلك للصيدليات والمستودعات ومعامل الأدوية والمختبرات الطبية والجامعات والمعاهد الطبية والجهات الملحقة بها والمستشفيات والجهات الحكومية.

    ب- المواد الكيميائية لمنشآت الصناعات الدوائية من المواد التي تدخل في صناعاتها حصراً والحاصلة على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

    المادة /5/:

    أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي.

    ب- يقوم المستودع باستيراد أي من مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني وفق الترخيص الممنوح له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يجوز للجهات العامة عند الضرورة استيراد مواد المنتج الطبي بموجب ترخيص يعطى من الوزارة على أن تقوم بتأمين الشروط التي تضعها الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع أحكام التجارة الخارجية النافذة.

    د- يحق للمنشآت الصناعية الدوائية استيراد المواد الكيميائية لعملها حصراً بموجب ترخيص صحي يمنح من الوزارة.

    هـ – تطبق على الجهات المذكورة في الفقرات /أ ب ج د/ القوانين والأنظمة النافذة في الوزارات والجهات المعنية.

    المادة /6/:

    أ- يمنح المستودع موافقة تصدر بموجب قرار من الوزارة لاستيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني ويستوفى رسم وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وعند كل تجديد سنوي.

    ب- لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

    ج- يصدر الوزير قراراً يتضمن الوثائق والشروط اللازمة لاستيراد وتصدير وحفظ وتخزين مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني.

    المادة /7/:

    أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره.

    ب- في حال انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص يغلق المستودع بقرار من الوزير ولا تتم إعادة فتحه إلا بعد تسديد غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية، إضافة الى رسم التجديد المقرر.

    ج- يجب تعديل ترخيص المستودع بعد أخذ موافقة الوزارة وتعديل السجل التجاري في الحالتين الآتيتين:

    1- عند أي تعديل للملكية أو الإيجار أو عقد الشراكة أو الموقع أو المساحة ويستوفى عند تعديل الترخيص رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية.

    2- عند تعديل اسم المدير الفني للمستودع ويستوفى رسم قدره ألفا ليرة سورية.

    المادة /8/:

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ قرار بمنع أو تجديد استيراد أو بيع أي مادة من المواد المعرفة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمقتضيات المصلحة العامة على أن تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار.

    المادة /9/:

    على المدير الفني للمستودع أن يتفرغ للعمل فيه وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بأوقات الدوام ولا يجوز له مزاولة أي عمل آخر، إضافة الى عمله.

    المادة /10/:

    أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفاً له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير الى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الإغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً.

    ب- ينبغي أخذ موافقة الوزارة في حال رغبة المدير الفني وصاحب المستودع إغلاق المستودع لمدة لا تتجاوز الشهر بشكل إداري ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة شهر خلال العام الواحد ويلغى الترخيص لأي مستودع يتوقف عن عمله دون إعلام الوزارة لمدة تزيد على شهرين.

    المادة /11/:

    يجوز أن يعمل في المستودع إضافة الى المدير الفني صيدلي أو أكثر ممن يحمل ترخيصاً دائماً وفق ترخيص المستودع ويعتبر عملهم مزاولة للمهنة.

    المادة /12/:

    إذا توفي المدير الفني وجب على صاحب المستودع تعيين مدير فني جديد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال خمسة أشهر من تاريخ وفاته على أن يكلف أحد الصيادلة بالإشراف وإدارة المستودع خلال المدة المذكورة بعد موافقة الوزارة وإلا يغلق المستودع ويلغى ترخيصه بقرار من الوزير.

     المادة /13/:

    يحظر بيع المنتج الطبي أو الصيدلاني للمستهلك مباشرة من قبل المستودع.

    المادة /14/:

    تصدر بقرار من الوزير الشروط الفنية لافتتاح المستودع وشروط حفظ المنتج الطبي أو الصيدلاني وتخزينه وبيعه بالجملة.

    المادة /15/:

    يلتزم صاحب المستودع والمدير الفني باتباع القوانين والأنظمة الخاصة والمتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة والسموم والسلائف الكيميائية ويلزم بفتح سجلات خاصة لهذه المواد إضافة الى السجلات الإلكترونية لباقي المواد.

    المادة /16/:

    يجب على المستودعات الالتزام بأنواع ومواصفات المنتجات الطبية والصيدلانية وفق القرارات الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية عند الاتجار بها.

    المادة /17/:

    تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المستودعات وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /18/:

    يجوز للوزارة رفض إعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكماً مكتسباً الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة أو تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.

    المادة /19/:

    يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.

    المادة /20/:

    يعتبر مزوراً للمنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الاتجار به.

    المادة /21/:

    يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية.. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.

    المادة /22/:

    يخضع تخزين المنتج الطبي في الحرم الجمركي والمناطق الحرة للشروط التي تضعها الوزارة وتلتزم الجهات المعنية بذلك بتأمين الشروط والمستلزمات الخاصة بالحفظ والتخزين.

    المادة /23/:

    أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات وتكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح.

    ب- إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

    ج- يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع المطالبة قضائياً بالتعويض عن الضرر وفقاً للأصول القانونية النافذة.

    المادة /24/:

    على أصحاب مستودعات الأدوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

    المادة /25/:

    يعاقب كل من خالف أحكام المواد /5/4 ب/ 13/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية الى ثلاثمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر الى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني الى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.

    المادة /26/:

    في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة /10/أ/ من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف الى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

    المادة /27/:

    ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد /17/14/ من هذا المرسوم التشريعي باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

    المادة /28/:

    يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع.

    المادة /29/:

    أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الإتجار به بالأشغال الشاقة من خمس الى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. ب- وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية.

    ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من تدخّل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الإتجار به أو توزيعه.

    د-كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات /أ /ب/ من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.

    المادة /30/:

    يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية.

    المادة /31/:

    يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية.

    المادة /32/:

    في غير حال الجرم المشهود يتم التحقيق بالمخالفات الواردة في أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد إعلام الوزارة والنقابة المختصة.

    المادة /33/:

    مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة تسلم المنتجات الطبية التي تحجزها سلطات الجمارك بموجب الصلاحية المخولة لها بحجز البضائع الممنوع استيرادها الى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /34/:

    يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /35/:

    تؤول جميع الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الى الخزينة العامة للدولة.

    المادة /36/:

    تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون /67/ لعام /2001/ سارية المفعول وفق الآلية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة.

    المادة /37/:

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /38/:

    يبقى استيراد وتصدير الأدوية البشرية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية خاضعاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.

    المادة /39/:

    تراعى أحكام قانون العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /40/:

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام /1949/ والقانون رقم /67/ لعام 2001/ والقوانين المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /41/:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في /21-4-1431/ هجري الموافق لـ-5-4-2010/ ميلادي

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه - القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه

    القانون 23 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /18/11/1429/هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي.

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يخضع استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية.. مياه البحار.. الملاحات السطحية.. مناجم الملح الصخري..) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

    مادة 2

    تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري.

    مادة 3

    أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم122 لعام 1970مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة.
    ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.

    مادة 4

    أ- يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.
    ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وإنتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    مادة 5

    تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الأرض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة إلى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.

    مادة 6

    خلافاًَ لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح..

    أ – رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة.
    ب -حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايراداً للخزينة العامة.
    ج -لنفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام بإجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل أجور الكشوف الفنية.. إعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة.. المراقبة والإشراف الفني والبيئي.. المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية

    مادة 7

    أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج.
    ب -يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة .. النفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر إنتاجه.

    مادة 8

    ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بإنتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الآتية..
    1- غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة.
    2- يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.

    مادة 10

    أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
    ب -يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد إليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية..
    (أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص)

    مادة 11

     تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

    مادة 12

    تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول إيرادا للخزينة العامة.

    مادة 13

    يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات إنتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    مادة 14

    ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /302/ تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.

    مادة 15

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
    دمشق في 20/11/1429هجري الموافق في 18/11/2008 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

  • اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين في القانون السوري

    اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين في القانون السوري

    اختصاصات مدير ومأمور التتنفيذ والمحضرين

    مأمورو التنفيذ

    تنص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

    ”    -1 يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الإعمــال التي يقتضييا التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.

    -2 لايجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن من الرئيس “.

    وبموجب هذا النص يتضح لنا أنه يوجد إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون بمأموري التنفيذ يقومون بتنفيذ الإوامر والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ .

    وهم موزعون على عدة شعب تتوزع بينها تنفيذ الإسناد، ولا يختلفون عن باقي المساعدين العدليين في المحاكم لأن لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأحيانا يعملون كمساعدين عدليين في المحاكم أو في دواوينها.

    ولهؤلاء رئيس يدعى مدير التنفيذ وله اختصاصات متصلة بالتطبيق العملي وتوزيع الإعمال في دائرة التنفيذ. فما هي اختصاصات مدير التنفيذ ؟ وما هي اختصاصات مأموري التنفيذ ؟.

    اختصاصات مدير التنفيذ:

    ليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية، وينحصر عمله بالإشراف على سير الإعمال الإدارية والقلمية في الديوان وأهمها:

         1- تلقي طلبات التنفيذ، واحالتها إلى القسم المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم.

      2-  الإشـــراف المباشر على أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصنـدوق وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية وانتظامها.

    3 – تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة.

    4- تولي شؤون حسابات الإمانات التنفيذية والسلف التي يعجلها مباشــرو الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقوق المساعدين والخبراء التي يقـررها رئيـس التنفيذ، وتقديم الحساب الشهري عنها.

    5-الإشراف على حساب الرسوم القضائية التنفيذية و تحصيلها.

    6-  إدارة قسم البيوع العقارية أو الإشراف بالذات على هذا القسـم،عن طريــق حضور جلسات المزاد العلني للعقارات المقرر بيعها، ورفع نتائج هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات الالزمة بشأنها .

    ونشير إلى أنه في بعض الدوائر التنفيذية الصغرى، فإن مهمات مدير التنفيذ تختلف عن تلك التي يتولى إدارتها في الدوائر الكبرى، حيث يصل الحال فيها إلى قيامه بجميع المهمات والإعمال التنفيذية داخل الدائرة و خارجها.

    اختصاصات مأمور التنفيذ:

    يقوم مأمور التنفيذ بأعمال كثيرة تتعلق بالتنفيذ بوجه عام وبالحجز على المنقول لـدى المدين وبحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على العقار واجراءات توزيع الديون، وتوثيق ما يدونه أطراف الملف التنفيذي في محضر التنفيذ العام، ويتم ذلك تحت إشراف رئيـس التنفيذ. ويقع عليه بعض الواجبات وتترتب عليه مسؤولية الإعمال التي يقوم بها. ومن هذه الواجبات:

    1-  يمتنع على مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ ( 2/2782 أصول ).

    وقد ترك المشرع أمر تقدير حالات الضرورة إلى مأمور التنفيذ، ويجب عليه ذكرها في المحضر التنفيذي، كأن يباشر الإجراءات في الميعاد ولم ينته منها الإ بعد الساعة السادسة مساءً بساعتين أو أكثر، وهنا تقتضي هذه الحالة عدم قطع هذه الإجراءات أو تأجيلها إلى الغد، إذا كان إتمامها ممكناً في اليوم نفسه.

    2 – يمتنع على مأمور التنفيذ كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة للحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين الإ بحضور المختار أو شخصين من الجوار، وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان يجب أن يوقع المختار أو الشاهدان اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز مع محضره (م 325 أصول ) ويعود أمر تقدير ما إذا كانت عملية كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة، إلى مأمور التنفيذ وحده، وبدون إذن مسبق بها من رئيس التنفيذ.

    3 – أما اختصاصات مأمور التنفيذ، فبوجه عام، هو المسؤول وصاحب الإختصاص في جميع اجراءات التنفيذ المقررة في الإحكام الخاصة للتنفيذ.

    ونذكـر منها:

    1-  الحجز على المنقول لدى المدين

    2   – حجز ما للمدين لدى الغير.

    3   – الحجز على العقار.

    4   – توزيع قيمة الإشياء المحجوزة على الدائنين وأصحاب الحقوق.

     

    إلى جانب مأموري التنفيذ هناك المحضرون، والمحضرون يعتبرون، وفقاً لممادة /130/ من قانون السلطة القضائية، من المساعدين القضائيين ويقومون بالوظائف ويمارسون الصالحيات المحددة لهم في القوانين وهذه الوظائف والصالحيات تتعلق بعدة أعمـال أهمها تبليغ الإوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية ( 11أصول محاكمات ).

    أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبليغ الإوراق القضائية، ومنها الإخطارات التنفيذية .

    تجدر الإشارة إلى أن المحضرين الذين يتولون تبليغ الإخطارات التنفيذية هم أنفسهم الذين يقومون بتبليغ الإوراق القضائية الصادرة عن المحاكم والتي تقتضي تبليغ أشخاص يقيمـون في منطقة عمل كل منهم، وفقاً للتوزيع الإداري لعملهم.

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1