الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    دعوى منازعة بالضرائب

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :      السيد ……………………….. ، يمثله المحامي ………………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد وزير المالية – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :  منع معارضة .

    أولا – في الوقائع :

    سبق للجهة المدعية خلال الأعوام 0000 و 0000و 0000 وان حصلت على عقود تصدير مواد مختلفة إلى كل من إيران و روسيا ، وقامت بتنفيذها طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة مع الجهات المصدّر إليها .

    وقد بلغت قيمة هذه التصديرات إلى كل من إيران و روسيا بموجب تعهدات التصدير ما يعادل /0000000000/ ليرة سورية .

    قامت الجهات المصدر إليها بحجز مبالغ من قيم صادرات بعض تعهدات التصدير واحتفظت بها كمبالغ احتياطية لاستكمال تنفيذ العقود على أن يجر تسديدها إلى الجهة المدعية بعد انتهاء عمليات التصدير .

    كما قام مصرف سورية المركزي باحتجاز ما يعادل 25% من المبالغ المستحقة للجهة المدعية لحين قيامها بتصدير 20% إلى بلاد القطع الحر … .

    إلا أن الجهة المدعية نظرا للظروف التي مرت بها لم تتمكن من التصدير إلى بلاد القطع الحر ولحاجتها لبراءة ذمة من الدوائر المالية اضطرت للتنازل عن هذه المبالغ لصالح المصرف المركزي – مكتب القطع (كما هو ثابت في الأوراق المرفقة ربطا ) .

    ولما كان من الثابت : 

    أوّلاً:    إجمالي قيمة البضائع المصدّرة بمختلف أنواعها 000 000 000 ل.س.

    ثانياً: إجمالي المبالغ الغير مدفوعة من قبل المستوردين 000 000 00 ل.س.

    ثالثاً:   إجمالي المبالغ المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي نتيجة عدم تصدير نسبة الـ 20% لبلدان القطع الحرّ 000 000 00 ل.س.

    فيكون إجمالي المبالغ الغير مقبوضة و المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي هي       000000000 ل.س.

    ولدى تكليف الجهة المدعية من قبل الجهة المدعى عليها بالضريبة عن تلك التصديرات احتسب ذلك التكليف على أساس كامل قيمتها وبواقع 35% خمسة وثلاثون بالمائة من تلك القيمة ، دون ملاحظة المبلغ المشار إليه سابقا والممثل للمبالغ الغير مقبوضة فعلا من الجهة المدعية ، وان تلك المبالغ لا تصلح محلا لطرح الضريبة وعلى العكس فإنها تعتبر خسائر من الواجب تنزيلها من نسبة ال 35% التي اعتبرت أرباحا مفترضة . إلا أن الجهة المدعى عليها  رفضت طلب الجهة المدعية تنزيل تلك المبالغ ، كما هو ثابت في قرار لجنة إعادة النظر ذي الرقم رقم 00/0/00 تاريخ 00/00/0000 المرفق ربطا ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على :

    { ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساسا وليس حول مقدار الضريبة المفروضة}.

    (القرار /57/ في الطعن /71/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي) .

    { ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحض للتكليف بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري}.

    ( القرار رقم /44/ في الطعن رقم /205/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

    { ـ إن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعات الضرائب إذا كان الأمر يتعلق بالأساس القانوني للتكليف بحسبانه طعناً بقرار إداري.

    ـ إن ثبوت عدم قيام التكليف بالضريبة على أساس سليم وفقاً لمفهوم المادة 8 من القانون ذي الرقم 31 لسنة 1975 يوجب إلغاء القرار الصادر بالتكليف} .

    (القرار رقم 62 في الطعن 776 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

    ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تدور حول إدخال الدوائر المالية مبالغ تم احتجازها من قبل الجهات المصدر إليها ومن قبل المصرف المركزي في رقم الأعمال وإخضاع تلك المبالغ للتكليف الضريبي رغم أن الجهة المدعية قد تنازلت عنها إلى مكتب القطع لدى مصرف سورية المركزي وبالتالي فان تلك المبالغ لم تدخل أصلا في أعمال الجهة المدعية وانما تم اقتطاعها سلفا قبل تحويلها إلى حساب الجهة المدعية المفتوح لدى المصرف التجاري السوري. كما وان تلك المبالغ تعتبر خسارة محضة من المتوجب تنزيلها من ضريبة الأرباح  التي فرضت على الجهة المدعية .

    الأمر الذي وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه يجعل محكمتكم الموقرة هي المرجع الوحيد المختص للنظر في المنازعة موضوع هذه الدعوى .

    وكانت الوثائق المرفقة بهذا الادعاء تثبت أن المبالغ المنوه عنها لم تدخل في نطاق أعمال الجهة المدعية أو تدخل في ذمتها المالية و إنما تم اقتطاعها قبل وصولها إلى الجهة المدعية الأمر الذي يجعل تلك المبالغ ليست محلا أو أساسا صالحا للتكليف بالضريبة ومن المتوجب إعادة التكليف على أساس المبالغ التي وصلت إلى الجهة المدعية فعلا ومن ثم تنزيل المبالغ المتنازل عنها من مقدار تلك الضريبة التي سيجري حساب مقدارها على هذا الأساس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :       لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 وما بعدها من قانون مجلس الدولة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار لجنة إعادة النظر رقم 00/00/00 تاريخ 00/00/0000 أو تعديله بإخراج المبالغ التي لم يتسلمها فعلاً والبالغ مجموعها (00ر000 000 00) ليرة سورية من رقم الأعمال الخاضع للتكليف الضريبي واعتبار تلك المبالغ من الخسائر الواجب تنزيلها من الأرباح المتوجبة كونها قد تم التنازل عنها لمكتب القطع التابع لمصرف سورية المركزي .

     3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    اعتراض على حكم غيابي عسكري

    سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

    {  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

    { إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

     ثانيا – في القانو

     (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

    الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                           دمشق في 00/00/2000                                        

              بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج وكالة لبيع عقار في سوريا – pdf

    نموذج وكالة لبيع عقار في سوريا – pdf

     

    نموذج وكالة لبيع عقار في سوريا

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

     

    نموذج وكالة لبيع عقار في سوريا

  • كل شيئ عن جرم ترك العمل في القانون السوري

    كل شيئ عن جرم ترك العمل في القانون السوري

     

    جرم ترك العمل في القانون السوري

    مقدمة :

    الكثير من الموظفين والموظفات سافروا خارج البلد بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد .

    بعضهم سافر فوراً بدون اخبار دائرته الوظيفية وبعضهم تقدم باجازة بدون راتب لعل وعسى أن يرجع عندما تهدئ الأحوال .

    الا أن الكثير منهم مضت على اجازتهم سنوات ولم يعودوا للعمل وبالتالي فالجميع يعتبر تاركاً للعمل ويلاحق بجرم ترك العمل بعد صدور قرار من دائرته باعتباره بحكم المستقيل لتغيبه عن العمل .

    فكل من قبل عملاً لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة بموجب صك تعيين صادر عن تلك الجهة , ويتقاضى أجراً لقاء هذا العمل يعتبر حكماً في عداد العاملين في الدولة , وعليه الالتزام بقواعد وأصول النظم والقوانين , والتقيد بما يصدر عن الجهة التي التزم التعيين فيها.

    أولاً : متى يعتبر العامل أو الوظف تاركاً للعمل في القانون السوري :

    حسب نص المادة /135/ من القانون رقم 50 لعام 2004 المتعلق بنظام العاملين الأساسي في الدولة :

    • يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة :
    • العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب.
    • العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب.
    • العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
    • العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء اجازته.
    • العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
    • العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوماً من تاريخ انتهاء ايفاده.
    • العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده.
    • العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة.

    ب-  فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة  يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر.

    ج –  تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة   بهذا الشأن.

    ثانياً : ماهي عقوبة جرم ترك العمل في القانون السوري :

    ان عقوبة جرم ترك العمل منصوص عليها في ( المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات السوري  :

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو انقطع عنه من العاملين في الوزارات أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو البلديات أو المؤسسات البلدية أو أي من جهات القطاع العام أو المشترك قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته من المرجع المختص وكذلك كل من اعتبر من هؤلاء بحكم المستقيل لتركه العمل أو انقطاعه عنه مدة خمسة عشر يوماَ .

    ب – يعاقب بنفس العقوبة كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة في الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة سواء أكان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة .

    ج – في كل الأحوال يحرم المشمولون بأحكام هذه المادة من حقوقهم لدى الدولة ويلزمون بالإضافة إلى ذلك بجميع الأضرار الناجمة عن ترك العمل أو الانقطاع عنه.

    د – لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب حكم هذه المادة كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة / 168 / وما يليها من قانون العقوبات

    ه – يعفى من العقوبة ولمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه .))

    • وبذلك يعتبر جرم ترك العمل جنحوي الوصف ويحاكم أمام محكمة بداية الجزاء في الحكمة التي يتبع لها مكان عمله.

    إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة ترك العمل المنصوص عنها في المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المنوه عنها أعلاه التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية , وإذا وضع المدعى عليه بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه , حتى إذا صح لديها قيامه , فلا يبقى وجه للمساءلة القانونية لهذا الشخص , لأن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب هذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979 , ويمكن عرض مبررات غياب العامل أو الموظف أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق أحكام المادة 364 مكرر من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 23/7/1973 المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل .‏

    ثالثاً : متى يسقط جرم ترك العمل بالتقادم :

    إن جريمة ترك العمل من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجرم , وهي من جرائم الجنحة , وحينما يترك العامل عمله لدى الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً , لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل .‏

     رابعاً : هل جرم ترك العمل مشمول بقانون العفو العام :

    أغلب قوانين العفو الصادرة في سوريا يتمم تشميل جرم ترك العمل بالعفو العام قد شملت بالعفو العام الصادر في عام 2019 .

    خامساً : اذا بعد تقديم طلب الاستقالة  خلال المدة القانونية :

    إذا أصدرت المؤسسة أو الإدارة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاث أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه يعني هذا أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين بالتالي إعفاؤه من العقاب .‏

    سادساً : اجتهادات حول جرم ترك العمل :

    إذا ترك موظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلا قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرما وتنفى عنه جريمة ترك العمل.

    لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوعا.

    قرار 1324 / 1983 – أساس 1426 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 123 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72698

    ——————————————————————————-

    إن ترك عامل الدوله عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرما لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرارا في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.

    قرار 656 / 1983 – أساس 905 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 140 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72452

    ———————————————————————————

    إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 المعدلة عقوبات قائما.

    قرار 1931 / 1982 – أساس 693 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 157 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 – رقم مرجعية حمورابي: 70225

    ———————————————————————————-

    ان الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في احداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

    قرار 2120 / 1982 – أساس 1390 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4110 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42411

    —————————————————————————————–

    استقر الاجتهاد القضائي على ان التحاق المستخدم في عمل اخر من اعمال الدولة لا يجعله مسؤولا عن ترك عمله الاول.

    قرار 1238 / 1982 – أساس 1178 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4109 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42410

    ————————————————————————————

    اذا ترك موظف او عامل في الدولة عمله للالتحاق بعمل اخر لديها والتحق بالعمل الجديد فان فعله لا يؤلف جرما لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في احد مؤسساتها استمرار للعمل لديها وتنفي عنه جريمة ترك العمل المقصود بالمادة (364) عقوبات مكرر.

    قرار 406 / 1991 – أساس 3146 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 388 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 – رقم مرجعية حمورابي: 5956

    —————————————————————————————–

    إن ترك العمل بمؤسسة عامة والالتحاق بعمل آخر في القطاع العام لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحكم اعتبار العودة للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي جرم ترك العمل المقصود بالمادة (364) مكرر من قانون العقوبات.

    قرار 1336 / 1983 – أساس 1436 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 14 – م. المحامون 1984 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 2314

    —————————————————————————————–

    اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته فلا مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه و كل ما يفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم (4) هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك , على ان مسؤولية اثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل.

    قرار 1 / 1972 – أساس 20 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

    قاعدة 227 – م. المحامون 1972 اصدار 01 – 02 – رقم مرجعية حمورابي: 60841

    —————————————————————————————-

    إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.

     

    قرار 1388 / 1983 – أساس 1627 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 120 – م. القانون 1983 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 72695

    ————————————————————————————-

    – إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.

     

    قرار 634 / 1983 – أساس 630 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 137 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72449

    ——————————————————————————–

    عملا باحكام المرسوم التشريعي (46) لعام 1974

    ترك العامل او انقطاعه عن عمله قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته يعرضه للمحاكمة الجزائية و الحرمان من حقوقه لدى الدولة بما في ذلك مكافاة نهاية الخدمة، و بالتالي مسؤوليته عن جميع الاضرار التي تتخلف عن تركه العمل او انقطاعه عنه و عدم احالته للمحاكمة الجزائية من قبل ادارته لا يعني منحه حقوقه المحروم منها بموجب التشريع المذكور.

    قرار 741 / 1995 – أساس 432 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية

    قاعدة 120 – مبادئ المحكمة الادارية العليا 1995 – رقم مرجعية حمورابي: 62815

    ————————————————————————————-

    التقادم على الحق المدني جرم ترك العمل جرم اني التقادم الثلاثي:

    تسقط الدعوى العامة بجرم ترك العمل بمرور ثلاث سنوات دون اجراء ايه ملاحقة بشانها.

    قرار 1414 / 1982 – أساس 1329 – محاكم النقض – سورية

    قاعدة 4158 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42460

    —————————————————————————————-

    ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام و استمراره به في الاخرى لا يشكل جرما، الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك.

    قرار 51 / 1979 – أساس 145 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية

    قاعدة 397 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 – رقم مرجعية حمورابي: 54194

  • شرح قانون العفو العام رقم 20 /2019 مع الجرائم المشمولة بالعفو PDF

    شرح قانون العفو العام رقم 20 /2019 مع الجرائم المشمولة بالعفو PDF

    شرح قانون العفو العام رقم 20 /2019 مع الجرائم المشمولة بالعفو

    لتحميل نسحة  PDF – لشرح مرسوم العفو لعام 2019 يرجى الضغط هنا

  • الصياغة القانونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزية

    الصياغة القانونية للعقود التجارية باللغتين العربية والانكليزية

    الصياغة-القانونية-للعقود-التجارية-باللغتين-العربية-والانكليزية

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/الصياغة-القانونية-للعقود-التجارية-باللغتين-العربية-والانكليزية.pdf”]

  • صيغة دعوى تخمين لعقار مؤجر للدولة

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:

    السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد :……… إضافة لوظيفته، تمثله إدارة قضايا الدولة.

     الموضوع: تخمین.

    الوقائع:

    سبق للجهة المدعية وأن أجرت عقارها ذي الرقم ( ۰۰۰/۰۰۰۰ ) من منطقة…….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن { تذكر أوصاف العقار المأجور} ، يقع في { يذكر عنوان المأجور إلى { يذكر اسم الجهة المستأجرة أصلا } لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (۰۰۰۰) ………. ليرة سورية في العام الواحد (ربطا صورة عن عقد الإيجار) .

    وبتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ وعملا بأحكام القانون رقم /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ تنازلت الجهة المستأجرة عن الحقوق الايجارية الناشئة عن العقد المذكور سابقا إلى الجهة التي يمثلها المدعى عليه والتي أضحت تشغل العقار المأجور حاليا.

    ولما كان هذا التنازل يجيز للجهة المدعية كمؤجر طلب تخمين العقار المأجور باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { أجاز القانون /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ، ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام ۱۹۷۰ . كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور – وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين”.

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم /۲۰/ الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱۰ أساس /۷۰۷/ لعام ۱۹۷۰، المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸6 صفحة 64۲ – قضاء المحاكم ). { إن القانون ۲۰ لعام ۱۹۸۱ الذي أجاز التنازل عن العقار المأجور بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ، ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۷۰۲) تاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰

    أساس ۹۰۱ المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸۹ صفحة ۹۷۳ قضاء المحاكم).

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النسبة الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة يتبع جهة استعمال العقار المأجور:

    { إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا ۷% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري.

    ( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۳۷۷) تاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۳أساس /144۲/ لعام 1990 المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۹۰ صفحة ۸۹۲ قضاء المحاكم).

    الطلب:

    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة (.. % ) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.

    ۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1