الوسم: محامي عربي دوسلدورف

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا؟

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب في سوريا

     

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة, لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب ) وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث . December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض:

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018 –

    في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة): فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)، أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية، يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة، بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق) وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد، ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً. بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

      إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم……. تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: …………..

    التوقيع: ………..

    تاريخ………..  

    للمراجعة والاستفسار هيئة الإشراف على التأمين هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224 دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5

  • ماذا تفعل لو حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    ماذا تفعل في حال حصل معك حادث سير في تركيا ؟

    حوادث السير والتعويضات هي من الأمور التي تحدث بشكل يومياً في تركيا وفي كل بلدان العالم.
    تختلف الاجراءات أو الدعوى بحسب الاصابة التي أصيبها هذا الشخص وهناك ثلاث حالات نشرحها فيما يلي :

    أولاً : في حالة عدم وجود اعاقة او قصور بحسب التقرير الطبي

    فلا يستطيع المصاب ان يرفع دعوى ضرر مادي بل ممكن ان يكتفي بدعوى ضرر معنوي تجاه السائق ويراعى في ذلك نسبة المسؤولية.

    ثانياً :  اذا كان هناك اعاقة و نسبة قصور حسب التقرير الطبي

    يستطيع الشخص رفع دعوى ضرر مادي تجاه شركة التأمين
    ودعوى ضرر معنوي تجاه المتسبب بالحادث ( السائق)

    ثالثاُ :  في حال الوفاة

    يمكن للورثة جميعاً او قسم منهم (بحسب اعمارهم و حالتهم الاجتماعية ) رفع دعوى ضرر مادي على التأمين و دعوى ضرر معنوي على المتسبب ( السائق)
    ممكن بكل الاحوال الاستغناء عن رفع الدعوى المادية ضد التأمين والتصالح معه

    رابعاً :في حال حدوث حادث مروري دون اضرار جسدية

    ١/ عدم الاصطدام او المشاكلة ابدا مع السائق الاخر او احد المارة.
    ٢/ تصوير مكان الحادث مع السيارات المضروبة تصوير فيديو و عادي بشكل يُظهر فيه نمر السيارات.
    ٣/ الاتصال بشركة التأمين التي اصدرت عقد التأمين لحضور احد من الشركة لمعاينة الحادث.
    ٤/ احضار مترجم اذا كان الشخص لايتكلم التركية.
    ٥/ النظر الى تقرير التأمين او تقرير البوليس والى الرسم التوضيحي للحادث ومدى مطابقته للواقع.
    ٦/ اذا احس الشخص ان هناك خطأ متعمد في تقرير الحادث ان يمتنع عن التوقيع على التقرير وتأجيل التوقيع الى اليوم التالي وذلك بحضور مندوب التأمين.
    واذا تعذر ذلك يحب ان يقوم بتصوير التقرير الخاص بالحادث وارساله عبر واتس اب لمندوب التأمين مع صور الحادث من اجل بيان رأيه فيه.
    ملاحظة:
    عند استصدار بوليصة التأمين يحب ان تكون شركة التأمين معروفة بصدقها وخدمتها لعملائها بشكل اذا حصل الحادث ان يقوم مندوب التأمين بالقدوم الى مكان الحادث ومعاينة التقرير بغض النظر عن التكلفة المرتفعة.
  • محل عقد التأمين 1- الخطر  – أنواع الخطر :( الثابت – المتغير – المحدد)

    محل عقد التأمين 1- الخطر – أنواع الخطر 🙁 الثابت – المتغير – المحدد)

     

    محل-عقد-التامين-الخطر-انواع-الخطر 

     أنواع الخطر

    إذا ما توافرت في الخطر الشؤون القأنونية والشروط الفنية وكان قابلاً للتأمين فان هذا الخطر يكون على أنواع مختلفة يساعد تحديد أوصاف الخطر على التمييز فيما بينها، فقد ذهب بعضهم انطلاقاً من تحديد أوصاف الخطر إلى التمييز بين أنواع متباينة منه لذلك يوصف الخطر من حيث إمكان تحقيقه بأنه إما خطر ثابت أو متغير من جهة وقد ينظر إلى الخطر من حيث نتيجته  وتحديد مسؤولية شركة التأمين ومداها فيقال خطر معين وخطر غير معين أو خطر غير محدد من جهة أخره .

     أ- الخطر الثابت والخطر المتغير:

    ليست الأخطار جميعاً من طبيعة واحدة، فقد تكون ثابتة وقد تكون متغيرة، وذلك طبقاً لظروف احتمال توقعها

    أولا – الخطر الثابت: 

    يكون الخطر ثابتاً إذا كانت قد بقيت ظروف تحققه ثابتة طوال مدة التأمين، أي أن تكون – احتمالات تحقق الخطر مدة التأمين بدرجة واحدة لا تتغير في وقت عن وقت آخر. فالتأمين من الحريق هو التأمين من خطر ثابت، لأن الحريق أمر يحتمل وقهعو بدرجة واحدة. ولا يمنع من ذلك أن الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء، مادامت احتمالات تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الشتاء. إلا أن هذا لا يعني أن الثبات يكون منتظماً وتاماً. ذلك أن الخطر قد يتعرض إلى تغيرات مؤقتة أو نسبية. فثبات الخطر هو أمر نسبي، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتغير احتمالات توقعه أصلاً. فهناك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة، وهذه وتلك لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً. مثل ذلك خطورة الأمطار أو الصقيع كلما دخل فصل الشتاء ازدادت فرص تحققه وقلت هذه الفرص كلما اقتربنا من فصل الصيف. كما تزداد فرص تحقق حوادث السير في المدن السياحية في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء. ومع ذلك إذا ما نظر إلى الخطر خلال وحدة زمنية معينة، وهي مدة السنة في التأمين، تبين لنا  ثبات الخطر بصفة عامة، فالحوادث تكون ثابتة، في مثالنا السابق، خلال فصول السنة،  وان كان حجمها يختلف من فصل إلى آخر، فانه ثابت من سنة إلى أخرى. رغم احتمال زيادتها في فترة معينة خلال  السنة الواحدة. ذلك أنها تبدو ذات طابع منتظم من سنة إلى أخرى حيث يمكن وصفها بأنها ثابتة.

    ثانياً- الخطر المتغير:

    يكون الخطر متغيراً متى كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمين تختلف زيادة أو نقصاناً. فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متزايد. ويظهر ذلك خاصة في التأمين على الحياة , فمن أمن على حياته لحالة الوفاة، فيتقاضى ورثته مبلغ التأمين عند موته، يكون معرضاً لخطر الموت طوال حياته. ولكن خطر الموت يتغير وهو يتقدم في السن، فاحتمال تحقق خطر الموت وهو لايزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحل المتأخرة من حياته، والموت في السن المتقدمة يزداد اقترابه ويشتد احتمال تحققه. ويكون الخطر هنا متغيراً تغيراً  تصاعدياً. فهو في تصاعد مستمر يزداد يوماً بعد يوم. وعلى العكس من ذلك قد تتناقص فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا يوصف الخطر بأنه متناقص. ويظهر ذلك في التأمين على البقاء، حيث يتقاضى الشخص نفسه مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد فترة معينة يتفق عليها. وهنا يؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعنى التأميني، إذا تحقق الخطر هنا معناه أن يبقى حياً بعد مدة معينة، والخطر في هذه الحالة يتغير تغيراً  تنازلياً. إذ كلما يقترب المؤمن من نياية المدة المعينة يقل احتمال تحقق الخطر يوماً بعد يوم،  فهو في تناقص مستمر، ومن ثم يكون الخطر متغيراً تغيراً تنازلياً.

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر الثابت وبين الخطر المتغير:

    تظهر أهمية التفرقة بين الخطر الثابت والخطر المتغير بخاصة من حيث تحديد مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن من جهة، ومن حيث الضمانات التي تمنحها شركة التأمين لتغطية الأخطار المتغيرة من جهة أخرى. بالنسبة لمقدار القسط السنوي ، فهو ثابت في الخطر الثابت لا يتغير من سنة إلى أخرى، ويبقى القسط مطابقاً للخطر الذي  تأخذه شركة التأمين على عاتقها. لأن احتمال تحقق الخطر في سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخرى فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين. أما بالنسبة للخطر المتغير، فمن الواجب، نظرياً، أن يتغير قسط التأمين من وقت إلى آخر بالزيادة أو النقصان، حسب زيادة الخطر أو نقصانه. ومع ذلك فمن الناحية العلمية، تبقي شركات التأمين مقدار القسط ثابتاً لا يتغير بتغير الخطر، إلا أنه يراعى في تقديره التغير الذي يطرأ ، كما هي الحال في التأمين على الحياة. ذلك تيسيراً للعلاقة القائمة بين المؤمن وشركة التأمين. حيث تقوم شركات التأمين بالاحتياط في الخطر التصاعد ، فتخصم من أقساط السنوات الأولى احتياطياً يضاف إلى أقساط السنوات الأخيرة، حتى يكون كل قسط مماثلاً للخطر في السنة التي دفع فيها. وهذا الاحتياطي هو عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي, وهذا الاحتياطي يقوم التوازن في المستقبل عندما يتزايد الخطر، في الوقت الذي يكون فيه القسط ثابتاً وغير كاف لتغطية هذا الخطر.

    ب – الخطر المعين والخطر غير المعين:

    في المجال العلمي للتأمين تستعمل كلمة الخطر للدلالة على محل الخطر، أي الشخص أو الشيء المؤمن. لذلك لا يكفي أن نواجه حدثاً غير محقق، أي احتمالي بشأنه ، حيث تتحدد في ضوئه مسؤولية شركة التأمين أو التزامها. هذا المحل قد يكون معيناً أو محدداً، وقد يكون غير معين أو غير محدد.

    أولاً – الخطر المعين:

    يكون الخطر معيناً إذا كان المحل الذي يقع عليه إذا تحقق- شخصاً أكان أم شيئاً- معيناً وقت التأمين. في التأمين من الحريق على منزل معين، قيمته معروفة وقت إبرامعقد التأمين، يكون المؤمن قد أمن من خطر معين.  فاذا ما تحقق الخطر فانه يقع على شيء معين محدد القيمة وهو المنزل. هذه  القيمة المعروفة يمكن أن تتخذ أساساً لتأمين يخول للمؤمن ضماناً كاملاً. وكذلك من أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين، لأن خطر الموت إذا تحقق يقع على شخص معين هو المؤمن على حياته بالذات.

    ثانياً- الخطر غير المعين:

    يكون الخطر غير المعين إذا كان المحل الذي يقع عليه، إذا تحقق، غير معين وقت التأمين،  وانما يتعين عند تحقق الخطر. فالخطر هنا يكون متعلقاً بتحقق احتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعدة أمور محددة على نحو أو آخر، أو حتى أشياء أياً كانت، مثالها- التأمين من الحريق على سلع أو بضائع ستوضك في مخزن من المخازن العامة. وكذلك بالنسبة للتأمين من المسؤولية عن حوادث السير يكون المؤمن قد أمن خطر غير معين، فهو لم يؤمن من المسؤولية عن حادث معين بالذات حتى يكون الخطر معيناً ومعروفاً وقت التأمين، بل أمن المسؤولية عن أي حادث يقع في المستقبل. فالخطر غير معين ولا معروف وقت التأمين، و وانما يعرف ويؤمن عند وقوعه، أي قابل للتعيين عندما تتحقق الكارثة. ويكون على المؤمن أن يحدد، على وجه التقريب، المبلغ الذي من شأنه أن يغطي ما يحيق به من خطر لا يمكن تحديد قيمته تحديداً دقيقاً منذ البداية. فقيمة الخطر يمكن أن تتحدد في عقد التأمين، بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض حداً معيناً

    ثالثاً- أهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين:

    تظير أهمية التفرقة بين الخطر المعين والخطر غير المعين من حيث إمكان تقدير مبلغ التأمين الذي يجب على شركة التأمين دفعه عند تحقق الخطر. فاذا كان الخطر معيناً كان من السهل تعيين مقدار مبلغ التأمين، وهو قيمة الشيء المعين الذي يقع عليه الخطر في التأمين على الأشياء، كما يجوز تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فلا يتجاوز التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عند تحقق الخطر هذا المبلغ . وكذلك في التأمين على الأشخاص يجوز تعيين أي مبلغ بصرف النظر عن مدى الضرر الذي وقع، وتلتزم شركة التأمين بدفعه كاملاً عند تحقق الخطر. أما إذا كان الخطر غير معين فالأمر مختلف، ذلك لأن تقدير مبلغ التأمين يكون محدداً على وجه التقريب بشكل يغطي خطًراً لا يمكن أن تتحدد قيمته سلفاً على وجه الدقة. إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكاز عليه وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين بشكل محدد. لذلك يمكن أن يكون مبلغ التأمين غير محدد. فتلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن تعويضاً كاملاً عن مسؤوليته عن أي حادث يقع. ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هو الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه. فاذا كانت مسؤولية المؤمن لا تجاوز هذا المبلغ التزمت شركة التأمين بدفعه كاملاً بحسب مقدار مسؤوليته. و واذا جاوزت المسؤولية هذا المبلغ اقتصر التزام شركة التأمين على دفعه دون زيادة فلا تعوض المؤمن تعويضاً كاملاً .
  • أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

    أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

     أطراف-عقد-التأمين

    أطراف عقد التأمين

    الملخص: هناك طرفان لعقد التأمين هما شركة التأمين والمؤمن (المؤمن له) واذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن أو شخص آخر غيره وهذا مانجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة .

    أركان عقد التأمین

    يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح ، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة.  كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين.

    أطراف العقد

    الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادةً وهما اللذان يعيهنما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل فالأمر أكثر تعقيداً. ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث. وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنتعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جاب شركة التأمين ومن جاب المؤمن.

    الطرف الأول : شركة التأمين

    يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية سواء أكان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فان مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء أو مندوبي أو سماسرة. وفي الواقع ، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. ولكن قد يتم التعاقد ع طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلاً مفوضاً، أو مندوباً ذا توكيل عام، أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن.  ومن كات له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه. ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام، في سبيل تحقيق أعماله، موظفين أو سماسرة. وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل أما المندوب ذا التوكيل العام، فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين.  أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين سواء أكان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته.  ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضاً من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هم مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين . وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة، السمسار غير المفوض. وهو على صورتين: الصورة الأولى- تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة – كأن يتعهد المؤمن بامكان فسخ عقد التأمين في أي وقت- والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها. فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين، وتسلمه البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثاية – تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن. وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فاذا وجده اتخذ الاجراءات  اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين، ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين، أو م إضافة على هذه الشروط. ومهما يكن الشكل القانوي للوسيط، فانه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة. وهذاهو نظام التعامل المباشر، أو البيع المباشر. وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط، أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة، فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط، أي كانت السلطة التي تنمح له في إبرام العقد، وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمنن بشركة التأمين.

    الطرف الثاني : المؤمن

    المؤمن طالب التأمين ، عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين، يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين، ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المؤمن، يجمع – وبخاصة في التأمين من الأضرار- بين صفات ثلاث: فهو  أولاً – الطرف المتعاقد مع شركة التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمه بهذه الصفة ” طالب التأمين ” Souscripteur وهو ثانياً – الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى “المؤمن” Assuré “ وهو ثالثاً – الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة، ويسمى بهذه الصفة “المستفيد .Bénéficiaire “ فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمنن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلاً، كما قد يتم التعاقد عن طريق النائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلاً عن المؤمن، بموجب وكالة عامة أو خاصة فتسري أحكام الوكالة، وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل.  كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة، فيقوم شخص بابرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه، أي بدون توكيل، فاذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الاقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين، وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد للصلحته التأمين، من التعويض وإن لا يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة . وبالمقابل فانه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فان المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة – والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير، مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الحياة للصلحة الغير المستفيد. أولاً- بالنسبة للتأمين من الأضرار: يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء، وكذلك بالتأمين من المسؤولية.

    1 – التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء:

    نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري، من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال، تتضمن، في الواقع ، وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول: هو أن يعقد الحائز تأميناً للمسؤولية تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء, في هذه الحالة لا تكون أمام تأمين لمصلحة الغير وانما تأمين للمسؤولية، الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه. مثلاً ، التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات  المودعة.   هذا التأمين يضاف إليه الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه ، فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد.

    2-  التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية:

     إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصحة الغير هو التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد.   حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية، طالب التسجيل، وانما يشتمل أيضاً حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن.  وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه اللشرع الطابع الالزامي. ثانياً – الاشتراط  لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص: ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه. وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولاسيما التأمين في حالة الوفاة، لمصلحة الغير. هنا، يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وانما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلاً. فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو.  أما المستفيد فهم الورثة، وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولابد من الشارة إلى أنه إذا كات صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد، فانها قد تنفصل، حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تصرف إلى أكثر من شخص واحد.  فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصاً واحداً، ويكون المستفيد شخصاً آخر. وقد تتفرق الصفات الثلاث، إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة  آخر، ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالث .
  • تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب.

    من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي تميزه عن غيره ، فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره، وأن التعريف بالشيء يستوجب تحديد هذا الجوهر .

    وتتعدد الالتزامات في هذا النوع من العقود بحسب الفرد المتخصص والجهة التي يعود لها ، فعقد تقديم الاستشارة قد يلتزم بموجبه فرداً متخصصاً في فرع من فروع المعرفة لديه تجربة وممارسة جعلت منه عنصرأ متميزة في تخصصه بما يملكه من مواهب وقدرة فائقة في المعرفة والإدراك ،

     وقد يكون مكتبة استشارية عامة مرتبط بالدولة كما في المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات القانون والحقوق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مكتبة خاصأ يمتلكه أفراد في تخصصات مختلفة يعمل بموجب إجازة تخوله ممارسة العمل الاستشاري .

    وقبل أن تعرف عقد تقديم الاستشارة القانونية ينبغي لنا أن نبين مفهوم العقد بصفة عامة ، ليتسنى لنا تعريف عقد الاستشارة ، فقد أتت بعض القوانين ومنها القانون العراقي واللبناني والكويتي والفرنسي على تعريف العقد ،

    وامتنعت بعض القوانين الأخرى عن تعريفه كالقانون المصري والسوري والليبي والسوداني ، معتبرة أن التعريف مسألة فقهية من المناسب ترکه اللاجتهاد الفقهي) ، فعرفه القانون المدني العراقي بصورة عامة عندما تتناول مفهوم العقد في المادة /۷۳ على

    (( أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه )) 

    وعرفة التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة /۱۱۰۱ منه بأنه

    (( هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله ))

     ومن الملاحظ على تعريف التقنين المدني الفرنسي انه يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام”.

    ومما تجدر الإشارة اليه أننا في موضوع دراستنا أمام عقد حدیث ، انبثق عن التطور المتلاحق للفكر الإنساني ، وما لاحق هذا التطور من انتشار الهائل للجهات المختصة في إعطاء الاستشارة ، فهذا العقد يقوم على ركيزة أساسية وهي الالتزام بتقديم الاستشارة ،

    وقد نال هذا العقد حظه من التطور شأنه في ذلك شأن سائر أغلب المهن الحرة التي تتطور ، لتضع الاستشارة النظرية موضع التنفيذ، وذلك عن طريق طلب النصيحة من المستشار من قبل المستفيد لحاجته الملحة والتي ينفرد بها المتخصص مقابل أجر يدفعه.

    وعلى هذا الأساس فحينما يكون الالتزام الأساسي ومحل الأداء الرئيس في العقد هو تقديم الاستشارة فأن هذا العقد هو عقد تقديم الاستشارة ، فكونه يبرم بين طرفين المستشار والمستفيد ، بغية أن يحصل الأخير على مشورة من شأنها أن توجهه لاتخاذ قراره .

    فالمستفيد عاد يسأل المستشار باعتباره حائزا ومقتنية للمعارف الفنية التي تؤهله أن تقدم المساعدة ، هذه المساعدة تتخذ عادة شكل الاستشارة التي يطلبها المستفيد من المستشار .

    ومن هنا يتبين لنا إن المستشار يقدم خبرته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة يقدمها للمستفيد وهي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية وفنية.

    إن هذه الأداءات التي يلتزم بها المستشار تجاه المستفيد تفرض أن المستشار ، يمتلك قدرة من المعارف وأن الأداء الأساسي الذي يلتزم به هو نتاج لأعمال العقل والفكر ، وهذه الاداءات ذات الطبيعة الذهنية يصعب حصر المهن التي تمارس من خلالها ،

     فعلى سبيل المثال لا الحصر يندرج تحت هذه الطائفة المحامين والأطباء – الخبراء المحاسبين – المعمارين – المهندسين الاستشاريين – الاستشاريين القانونيين – الاستشاري في مجال أنظمة الحاسب الألي وغيرهم .

    ومن هنا نلاحظ عدم استقرار الفقه القانوني على وضع تعریف جامع مانع لهذا العقد ، وذلك لصعوبة تحديد مضمون هذا النوع من العقود ، ولما كان هذا العقد يدور في فلك الالتزام بالاستشارة ، فذهب جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه لعقد تقديم الاستشارة بأنه

     (( العقد الذي يتعهد فيه المهني أن يقدم بمقابل استشارة لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية يكون من شأنها أن يستند أليها غير المتخصص في اتخاذ قراره ))) ،

     فمن خلال تحليل هذا التعريف يتبين لنا أنه يركز على الهدف من أبرام هذا العقد والذي يتمثل في الحصول على مشورة من شأنها إنجاح الأهداف التي يسعى اليها طرفي العقد ، حيث يرتكز هذا العقد على التزام المستشار بتقديم معلومات معينة معتمدة في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز ، ولهذا نلاحظ إن الفقه العربي قد سایر الفقه الفرنسي في أتجاهه في تعريف عقد تقديم الاستشارة حيث جاءت تعريفاته مبنية على طبيعة أداء المستشار كونه أداء ذهنية وعقلية فقد عرف بأنه

    (( العقد الذي يكون الأداء الرئيسي فيه هو تقديم الاستشارة )).

    وعرفه أخر بأنه (( العقد الذي يعتمد على أداء معين لمستشار متخصص في مجال معين الذي يضع فيه رب العمل ثقته نتيجة خبرة فنية وعملية مكتسبة وبالتالي يتخذ من خلال توجيهه قراره النهائي )).

     وعرف كذلك (( بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما مهني – يقال له الاستشاري – متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنية ، يلتزم بمقتضاه في موجهة الطرف الأخر – يقال له العميل – ومقابل أجر ، أن يقدم على وجه الاستقلال ، استشارة ودراسة ، هي أداء من طبيعة ذهنية ، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل )).

    ولكل ما سبق من تعاريف يتبين لنا ملامح عقد تقديم الاستشارة القانونية وعناصره الأساسية والتي تمكننا أن نعرف هذا العقد بأنه :

    أتفاق بين شخصين أحدهما المستشار القانوني يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل أجر بأن يضع تحت يديه مشورة قانونية هادية ومرشده من شأنها أن توصله إلى الهدف الذي يسعى اليه.

    وعلى هذا الأساس فأن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يرقى فيها من أن يكون عاملا على آلة أو فني يطبق نظريات فنية معينة ، وإنما هو نتاج عقل بشري متخصص مبتكر ومبدع يستمدها من عقله وخبرته .

    وبتحليل لمجمل التعاريف يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية، يقوم على أداءات متميزة من جانب المستشار ، و يتمتع بعدد من الخصائص ، وينفرد بعدد من السمات ، هذا فضلا من أنه يظم طرفين وهما المستشار القانوني والمستقيد إضافة إلى الأداء المميز الذي يتمثل بالاستشارة القانونية .

  • الشركة القابضة ( تعريفها وأحكامها) بإختصار

     محامي-استشارة-قانونية

    مفهوم الشركة القابضة:

    تعد الشركة القابضة أحد مظاهر تجمع الشركات ووسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي الذي ينشأ عن هذا تجمع، الذي قد يتم إما بتملك شركة أسهما في رأسمال شركة أخرى بما يجعلها تتدخل في إدارتها وتسيطر عليها وعلى القرارات التي تتخذها فتسمى الشركة المالكة للأسهم

    ” الشركة الأم Mother Company ” ” Société – Mere” ، وتسمى الشركة التي تخضع لهيمنتها وتتقيد بقراراتها ” الشركة التابعة” “( Filiale (subsidiary” ،

    وفي هذه الحالة يقوم المشرفون على الشركة الأم بتسيير أمور الشركة التابعة عن طريق حيازتهم أكثرية الأصوات في هيئاتها العامة أو انتخابهم في مجالس إدارتها.

    وتتحول الشركة الأم في أغلب الأحوال إلى شركة قابضة Holding Company يمكنها أن تقضي بسهولة على المنافسة بين المشروعات التي تقوم بنشاط مماثل .

    وعليه، فالشركة القابضة لا تستهدف القيام مباشرة بأي مشروع تجاري إنما ينحصر دورها في تملك رأسمال شركات أخرى والسيطرة على نشاطها.

    وقد حرص المشرع على تحديد المقصود من الشركة القابضة بنص المادة / 204/ التي تقضي بأن:

    ” الشركة القابضة هي شركة مساهمة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهم أو حصص”.

    وبذلك فقد حصر المشرع السوري إمكانية سيطرة شركة قابضة على شركة تابعة إما بتملك أسهم في شركة مساهمة أو حصص في شركة محدودة المسؤولية أو باشتراكها في تأسيس شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وتشارك في إدارتها.

    وبذلك فإنه لا يجوز للشركة القابضة أن تتملك حصصاً في شركة تضامن أو توصية، وذلك لتفادي سيطرة شركة مساهمة تكوم مسؤولية المساهمين فيها محدودة على شركة تقوم على الاعتبار الشخصي وتكون مسؤولية الشركاء أو بعضهم غير محدودة.

    وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة / 250/ شركات على عدم جواز تملك الشركة القابضة حصصا في شركات التضامن أو في شركات التوصية.

    أحكام الشركة القابضة

    ماهية الشركة القابضة

    بما أن الشركة القابضة هي شركة مساهمة فإنها تعد شركة تجارية بشكلها، وقد نص القانون على اعتبارها دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة (مادة1/205شركات).

    ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة ” شركة مساهمة قابضة” لتمييزها علن الشركات المساهمة التابعة لها.

    وإذا تملكت الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال شركة أخرى مساهمة أو محدودة المسؤولية فإن هذه الشركة تكون شركة تابعة للشركة القابضة.

    وعندها يجب على الشركة القابضة إعلام وزارة الاقتصاد بأن الشركة أصبحت تابعة لها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث واقعة التملك والتبعية.

    وقد حظر المشرع على الشركة التابعة أن تتملك أي أسهم في الشركة القابضة (مادة 7/205) وذلك لتفادي استعمال الشركة القابضة أموالها المستثمرة في الشركة التابعة لاستثمارها في الشركة القابضة نفسها يما يترتب على ذلك من إفراغ العملية من محتواها وتعقيد علاقات الشركتين إحداهما مع الأخرى. 

    كما بين المشرع الغايات التي يجوز تأسيس الشركة القابضة من أجل تحقيقها، إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.

    كما يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها.

    تأسيس الشركة القابضة وإدارتها

    نصت المادة 207 على أن تطبق على الشركة القابضة جميع الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بالنسبة للشركة القابضة.

    وبذلك فإن كافة الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركة المساهمة وإدارتها وإنقضائها تطبق على الشركة القابضة، إضافة إلى وجوب مراعاة الأحكام الخاصة برأسمال الشركة القابضة الذي يجب ألا يقل عن خمسمائة مليون ليرة سورية، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد، وطبقا لذلك فقد تم تحديد رأسمال الشركات القابضة بمبلغ مليار ليرة سورية .

    أما بالنسبة لميزانية الشركة القابضة فقد أوجب المشرع أن تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة (مادة 208 شركات).

  • هل يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً او نفوذاً أو ثقة مالية؟

    1- الحصة بالعمل

    يجوز للشريك بدلاً من تقديم حصة نقدية أو عينية أن يقدم عمله كحصة في الشركة تنتفع منه ويعود عليها بالفائدة.

    وغالبا ما يكون الشريك في هذه الحالة ممن يتمتع بخبرة معينة مثل المهندس والمدير الفني أو المتخصص في الإدارة أو في عمليات الاستيراد والتصدير.. الخ.

    على أنه إذا كان العمل المقدم تافها فإنه لا يعد حصة في الشركة ولا يكون لمقدمه صفة الشريك بل مجرد عامل يشترك في الأرباح.

     كما يشترط في عمل الشريك الذي تعهد به مرتبطاً بغرض وموضع الشركة وأن يكون مشروعاً. ويجب على الشريك بالعمل أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها (مادة 1/480مدني) وأن يكرس للشركة كل نشاطه.

    ولا يجوز له أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما ينطوي عليه ذلك من منافسة للشركة.

     فإذا باشر هذا الشريك عملا من نفس الأعمال التي تعهد بها وحقق منها أرباحا كانت هذه الأرباح حقا خالصا للشركة.

    لذلك فرض القانون على الشريك بالعمل أن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي خصه لها (مادة 1/480مدني).

     ومع ذلك يجوز للشريك بالعمل أن يزاول عملاً مستقلاً عن موضوع الشركة و غير مماثل له، بشرط أن لا يكون قيامه بنشاطه الشخصي متعارضة مع قيامه بالخدمات التي تعهد بها للشركة، وإلا جاز للشركة أن تطالبه بالتعويض.

     على أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من براءات اختراع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك (مادة 2/480 مدني).

    ولما كانت الحصة بالعمل مما لا يمثل ضمانة حقيقية للدائنين لعدم إمكان الحجز أو التنفيذ عليها، فإنها لا تدخل في تقدير رأس المال، ومع ذلك تسمح لصاحبها الحق في تقاضي نسبة من الأرباح ولا يتقاضى من موجودات الشركة إلا ما ينوبه من الأرباح المتراكمة و غير الموزعة، وهذا ما دعى إلى المطالبة بعدم إمكانية تكوين شركة يتألف رأسمالها من حصص عمل فقط، ذلك أن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية دون الحصة بالعمل.

     لهذا لا يمكن تقديم العمل كحصة في الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة حيث تشكل موجودات الشركة الضمانة الوحيدة لدائني الشركة.

    2 – عدم جواز تقديم النفوذ أو الثقة المالية حصة!

    نصت المادة 477 مدني على أنه:

    “لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية”.

     ومبرر ذلك أن استغلال النفوذ يجافي النظام العام ومعاقب عليه في قانون العقوبات العام والاقتصادي.

    ومع ذلك فقد أجاز المشرع اللبناني أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها.

    ويبرر ذلك أن الثقة التجارية لها قيمة مالية كالاسم التجاري ويمكن أن تسهم في نجاح المشروع المالي الذي تقوم به الشركة.

    وقد أجاز القضاء الفرنسي اشتراك الشريك لمجرد اسمه المعروف أو سمعته وائتمانه التجاري، ذلك أنه يضمن بهذه السمعة دون الشركة ضماناً شخصياً يسدي للشركة خدمة جليلة ويقدم حصة كافية.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1