الوسم: محامي سوريا

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • مقدمة حول علم الجريمة

    مقدمة حول علم الجريمة

    محامي

    یعنی علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة.

    کما یدرسون الأفراد بغية التول إلى معرفة: كيف ولماذا يقدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم.

    وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة میادین متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.

    يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة.

     كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين.

    يدرس علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة الأحد المعاهد أو الجامعات.

     كما أن في بعض الجامعات أقساما خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي

    وقد أكدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي.

     لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة.

    ماذا يدرس علماء الجريمة

    يكرس علماء الجريمة الكثير من البحث لدراسة العوامل الشخصية أو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، إذ تتناول معظم الأبحاث في علم الجريمة الأوضاع البيئية التي ترتبط بالجرائم.

    وترگز بعض الدراسات على العلاقة بين الجريمة والعوامل البيولوجية الأخرى مثل: تركيب الدماغ والاضطرابات الكيميائية.

     

    كما تؤكد أبحاث أخرى على الدور الذي تقوم به عواطف الناس ودوافعهم في السلوك الإجرامي.

    تستخدم  نظريات علم الاجتماع وأساليبه بمثابة المنطلق الأساسي في معظم الدراسات التي تعنى بالأسباب البيئية التي تقف وراء الجرائم، ويبحث كثير من العلماء في العلاقة بين الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الفقر والمساكن السيئة والاكتظاظ السكاني. کما یدرس بعضهم كيف يكتب السلوك الإجرامي من خلال معاشرة الناس، بمن فيهم المجرمون ممن لا يحترمون القانون.

    ويدرس علماء الجريمة كذلك علم العقاب، وهو علم معاقبة المخالفين وعلاجهم.

    وخلال العقد الأول من القرن العشرين، بدأ علماء العقاب بتأكيد أهمية إعادة تأهيل؛ أي معالجة المجرمين بهدف إعادتهم إلى ممارسة حياتهم المفيدة، إلا أن الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن العشرين أظهرت عدم جدوى إعادة التأهيل.

    ويوصي علاء الجريمة اليوم بأهمية العقاب أكثر من أي وقت مضى، وبسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة، وبفرض أحكام عادلة ومتجانسة، وتأمين سجون يراعى فيها قدر أكبر من الاعتبارات الإنسانية.

    ولا يعتقد معظم علماء الجريمة أن أساليب البحث الجنائي جزء من علم الجريمة.

     فالذين يقومون بالبحث عن الأدلة الجنائية وأعمال التحري الأخرى التي يقوم بها المخبرون هم عادة أعضاء في قوات الشرطة.

    نبذة تاريخية

    بدأ علم الجريمة في الظهور بوصفه مجالاً دراسياً مستقلاً في القرن الثامن عشر الميلادي.

    ففي عام 1764م. قام أحد خبراء الاقتصاد الإيطاليين ويدعى «سیزر بونیسانا مركيز دي بیکاریا» بتأليف كتاب بعنوان: «في الجرائم والعقوبات».

    وقد أصبح هذا الكتاب أساس المدرسة التقليدية في علم الجريمة.

    وقد احتج «بیکاریا» وأتباعه ضد العقوبات الصارمة التي كانت تنزل بالمجرمين عادة في ذلك الوقت.

    وقالوا إن الهدف الوحيد من العقوبة يجب أن يكون منع ارتکاب الجريمة في المستقبل.

     وقد افترض «بیکاریا» أن المجرمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفاتهم تأتي بدافع المتعة أو الألم.

    وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلا من قسوته.

    ويقول «بیکاریا»: إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن ينال العقوبة ذاتها، بغض النظر عن اليمن والجنس والثروة، أو المكانة الاجتماعية.

     وتعد مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان.

    أما المدرسة الإيجابية في علم الجريمة، التي تعرف بالمدرسة الإيطالية فقد تطورت في أواخر القرن التاسع عشر.

     وقد نقلت هذه المدرسة التركيز بصفة عامة في علم الجريمة، من الجريمة ذاتها إلى دراسة المجرمين والأسباب المحتملة وراء تصرفاتهم. ويعتقد الإيجابيون أن السلوك الإجرامي، ينتج عن أوضاع لايمكن للمجرم التحكم فيها.

    كان أبرز زعماء المدرسة الإيجابية «سیزر لومبروسو»، وهو طبيب إيطالي وقد درس كثيراً من المجرمين وتوصل إلى أن بعض الصفات البدنية ميزت هؤلاء المجرمين عن بقية الناس. إلا أن أفكاره ثبت بطلانها، على الرغم من أن منهجه العلمي في دراسة الجريمة، أرسی ركائز علم الجريمة الحديث.

    وفي القرن العشرين الميلادي، اقترح علماء الجريمة أنواعاً شتى من النظريات في الجريمة. فقد طور «إدوين سذر لاند» – وهو من علماء الجريمة الأمريكيين – نظرية المصادقة التفاضلية، التي تنص على أن السلوك الإجرامي بأكمله، يكتب من خلال مصادقة المجرمين أو الخارجين على القانون. .

    ويعتقد آخرون من علماء الجريمة، أن بنية المجتمع تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أساليب إجرامية، سعياً وراء الحصول على مكاسب كالثروة أو المكانة الاجتماعية.

    ذلك يقول علماء آخرون إن المجتمع هو الذي يتسبب في الجريمة. وهكذا فإنه ليس من الممكن الحد من معدل الجريمة، أو القضاء عليها، إلا بتغيير نظام المجتمع نفسه.

  • غرامة الإنكار أمام دائرة التنفيذ

    س – هل تبدل غرامة الإنكار ( وهي الغرامة التي تُدفع لقاء جزاء إنكار الدين أمام دائرة التنفيذ ) من الاختصاص القيمي ؟


    ج – كلا، لأنها من التضمينات التي لا تدخل في تقدير الدعوى عند رفعها . (نقض أساس 681 قرار 834 مبالغ تاريخ 29 / 12 / 1968  )

    (المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 5 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • صحة الخصومة في الدعوى المستعجلة

    س – ردت محكمة الاستئناف دعوى مستعجلة بسبب عدم توافر صفة الخصومة في أحد طرفيها ، هل لها ذلك أم لا ؟


    ج – ليس لمحكمة الاستئناف ذلك لأنها تكون بذلك قد تعرضت لناحية موضوعية تخرج عن اختصاصها، فالقضاء المستعجل لا يحق له الفصل في النزاع القائم حول صفة الخصوم ومسؤولياتهم ( نقض رقم 217 تاريخ 27 / 4 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 54 19 ص 273  )

    (استانبولي ج 2 ص
    1113 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

    س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟


    ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)

    ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
    (المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )

1