الوسم: محامي سوري في هولندا

  • نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    نص النظام الأساسي للحكم ( الدستور) في السعودية

    دستور السعودية

    النظام الأساسي للحكم

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 
    ملك المملكة العربية السعودية 
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً : إصدار النظام الأساسي للحكم  بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً : يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    ثالثاً : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره،،،

    النظام الأساسي للحكم

    الباب الأول : المبادئ العامة

    المادة الأولى

    المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

    المادة الثانية

    عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

    المادة الثالثة

    يكون علم الدولة كما يلي :
    أ – لونه أخضر.
    ب – عرضه يساوي ثلثي طوله.
    ج – تتوسطه كلمة : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدا.
    ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.

    المادة الرابعة

    شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

    الباب الثاني : نظام الحكم

    المادة الخامسة

    أ – نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
    ب – يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود و أبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
    جـ – يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
    د – يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
    هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

    المادة السادسة

    يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

    المادة السابعة

    يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

    المادة الثامنة

    يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.

    الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

    المادة التاسعة

    الأسرة ، هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن، والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

    المادة العاشرة

    تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

    المادة الحادية عشرة

    يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.

    المادة الثانية عشرة

    تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.

    المادة الثالثة عشرة

    يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.

    الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

    المادة الرابعة عشرة

    جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقا لما يبينه النظام.
    ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

    المادة الخامسة عشرة

    لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

    المادة السادسة عشرة

    للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

    المادة السابعة عشرة

    الملكية، ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة الثامنة عشرة

    تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا.

    المادة التاسعة عشرة

    تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

    المادة العشرون

    لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

    المادة الحادية والعشرون

    تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية عادلة.

    الباب الخامس : الحقوق والواجبات

    المادة الثالثة والعشرون

    تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

    المادة الرابعة والعشرون

    تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

    المادة الخامسة والعشرون

    تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.

    المادة السادسة والعشرون

    تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

    المادة السابعة والعشرون

    تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

    المادة الثامنة والعشرون

    تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

    المادة التاسعة والعشرون

    ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

    المادة الثلاثون

    توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

    المادة الحادية والثلاثون

    تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

    المادة الثانية والثلاثون

    تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

    المادة الثالثة والثلاثون

    تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.

    المادة الرابعة والثلاثون

    الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع ، والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

    المادة الخامسة والثلاثون

    يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

    المادة السادسة والثلاثون

    توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام .

    المادة السابعة والثلاثون

    للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الثامنة والثلاثون

    العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

    المادة التاسعة والثلاثون

    تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

    المادة الأربعون

    المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

    المادة الثانية والأربعون

    تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

    المادة الثالثة والأربعون

    مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشئون.

    الباب السادس : سلطات الدولة

    المادة الرابعة والأربعون

    تتكون السلطات في الدولة من :
    – السلطة القضائية.
    – السلطة التنفيذية.
    – السلطة التنظيمية.
    وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

    المادة الخامسة والأربعون

    مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

    المادة السادسة والأربعون

    القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

    المادة السابعة والأربعون

    حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

    المادة الثامنة والأربعون

    تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

    المادة التاسعة والأربعون

    مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

    المادة الخمسون

    الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

    المادة الحادية والخمسون

    يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

    المادة الثانية والخمسون

    يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام.

    المادة الثالثة والخمسون

    يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

    المادة الرابعة والخمسون

    يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها.

    المادة الخامسة والخمسون

    يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.

    المادة السادسة والخمسون

    الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شئونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام.

    المادة السابعة والخمسون

    أ – يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
    ب – يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
    جـ – للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
    ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

    المادة التاسعة والخمسون

    يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .

    المادة الستون

    الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.

    المادة الحادية والستون

    يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.

    المادة الثانية والستون

    للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.

    المادة الثالثة والستون

    يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

    المادة الرابعة والستون

    يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.

    المادة الخامسة والستون

    للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

    المادة السادسة والستون

    يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

    المادة السابعة والستون

    تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

    المادة الثامنة والستون

    ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
    وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

    المادة التاسعة والستون

    للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

    المادة السبعون

    تصدر الأنظمة ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية .

    المادة الحادية والسبعون

    تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.

    الباب السابع: الشئون المالية

    المادة الثانية والسبعون

    أ – يبين النظام أحكام إيرادات الدولة ، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
    ب – يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما.

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية ، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

    المادة الرابعة والسبعون

    لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلا بموجب النظام .

    المادة الخامسة والسبعون

    تبين الأنظمة أحكام النقد ، والمصارف ، والمقاييس ، والمكاييل ، والموازين .

    المادة السادسة والسبعون

    يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي ، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

    المادة السابعة والسبعون

    تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

    المادة الثامنة والسبعون

    يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

    الباب الثامن : أجهزة الرقابة

    المادة التاسعة والسبعون

    تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، و الرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصاته.

    المادة الثمانون

    تتم مراقبة الأجهزة الحكومية ، والتأكد من حسن الأداء الإداري ، وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
    ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصاته.

    الباب التاسع : أحكام عامة

    المادة الحادية والثمانون

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات .

    المادة الثانية والثمانون

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ . وعلى الوجه المبين بالنظام.

    المادة الثالثة والثمانون

    لايجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
    ————————————————————————-
  • التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    التأصيل الشرعي للأنظمة في السعودية

    محامي شرعي

    التأصيل الشرعي للأنظمة

    القاعدة الشرعية

    يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة.

    ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس.

    والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية.

    ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء.

    القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان وتشمل الفرد والجماعة والدولة، وتشمل الجانب الأخلاقي والتعبدي والسلوكي والقاعدة الشرعية ذات غاية محددة تجدها في قوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) سورة الحديد: ٢٥ ، وقوله تعالى (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)سورة آل عمران: ۱۱۰ .

    ومن هاتين الآيتين نجد أن التشريع الإسلامي فيه صلاح الدين وصلاح الدنيا.

    وأخيراً فالقاعدة الشرعية ترتب جزاءً دنيوياً وآخر أخروي. فالأصل  المثوبة والعقوبة الأخروية، ولكن بعض القواعد الشرعية تضيف عقوبة دنيوية بالإضافة إلى العقوبة الأخروية.

    وفيما سبق مزيد تميز للقاعدة الشرعية على القانونية على ما سيأتي تفصيله بإذن الله.

    ولذلك تجد أن مخالف العقوبة الشرعية وبسبب قوة الوازع الديني عند البعض يتوقف عن المخالفة خشية العقوبة الأخروية لا الدنيوية، بل ويحمل التاريخ الإسلامي نماذج لمن طلب أن يتطهر من المخالفة الشرعية في الدنيا قبل الآخرة.

    بالإضافة إلى ما سبق، فالقاعدة الشرعية تتميز عن غيرها بالمصدر. فكما سبق في تعريف القاعدة الشرعية؛ فمصدر القاعدة الشرعية هو الكتاب والسنة وما يعتمد على الكتاب والسنة من مصادر التشريع الإسلامية كسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس.

    القاعدة النظامية :

    القاعدة النظامية هي وحدة من الوحدات التي يبنى منها النظام. وبالتالي فهي تشارك النظام أو القانون في خصائصه كونها جزء منه.

    وهذه القاعدة وضعية، ولكن على الرغم من كونها وضعية، فهذا لا يجعلها في درجة واحدة مع بقية القواعد النظامية؛ لأن بعض القواعد النظامية تكون مستندة في أساس وضعها على قواعد شرعية معتبرة كالمصالح المرسلة والعرف وبعض الاتجاهات الفقهية في مسألة ما.

    أما ناحية الخصائص، فهي مشتركة بين جميع القواعد النظامية والقانونية، وبتخلف واحدة من هذه الخصائص، تخرج من كونها قاعدة نظامية وقانونية.

    الخصيصة الأولى:

    هي عنصر ضبط السلوك المجتمعي. القاعدة النظامية تهدف إلى تنظيم سلوك الفرد كجزء من المجتمع وضبط علاقة الفرد بغيره في ذات المجتمع.

    وهذه العلاقة قد يكون منشأها علاقة تجارية أو شخصية أو حقوقية أو جنائية ونحوها.

    ثم أن هذه العلاقة تحتاج إلى تنظيم وإلى مراجعة لهذا التنظيم عند كل تغير ذا صلة في المجتمع أو العادات والأعراف والتقاليد أو عند ظهور تعاملات جديدة أو اندثار مشكلات قديمة.

    ومما يجب التنبه له إلى أن القواعد النظامية والقانونية إما أن تكون مباشرة في الأمر والنهي، أو تكون غير مباشرة كوضع التنظيمات وتوزيع السلطات ونحوها، وفي كلا الحالتين فالقاعدة النظامية والقانونية ملزمة.

    الخصيصة الثانية :

    هي عنصر العموم والتجرد في الخطاب القاعدة النظامية والقانونية عامة ومجردة.

    ومعنى هذا أن القاعدة النظامية والقانونية لا تسمي شخصاً بعينه أو حادثةً بعينها أو موضوعاً بعينه.

    بل القاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل شخص أو واقعة توفرت فيه أو فيها صفات أو شروط معينة ومحددة في ذات النظام.

    مثال ذلك، لو وضعت قاعدة نظامية وقانونية تقول: كل من تلبس بجريمة قتل أن يتحفظ عليه لمدة لا تزيد عن ١٠ أيام تقوم خلالها النيابة العامة بالتحقيق معه وتوجيه التهم له. فهذه القاعدة النظامية تخاطب كل من قبض عليه متلبساً بجريمة قتل ولم تحدد شخصاً بعينه أو حادثة قتل بعينها.

    ولو كانت القاعدة تنظم موضوعاً معيناً كالبيع بالأجل، فالقاعدة النظامية والقانونية تنطبق على كل بيع بالأجل مالم يستثنيه استثناء نظامي. ولا يشكل عليك تنظيم القاعدة النظامية والقانونية لمراكز قانونية يمكن تسميته أصحابها الآن، كالقواعد النظامية والقانونية المخاطبة لمنصب رئيس الوزراء على سبيل المثال.

    فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء معروف باسمه في حينه، لكن القاعدة تنطبق عليه وعلى من يأتي خلفاً له وبالتالي فهي قاعدة عامة مجردة.

    الخصيصة الثالثة:

    هي الاقتران بعنصر الجزاء. الجزاء المقصود هنا هو الجزاء المادي الرادع والرافع. فكونه جزاءً مادياً لا يعني أنه لا يحمل عقوبة معنوية، فالأصل هو الجزاء المادي وأما الآثار المعنوية فتبع.

    فمن خالف القاعدة النظامية والقانونية القاضية بعقوبة قاطع الإشارة بمبلغ ٣٠٠٠ آلاف ريال، فهذا المبلغ جزاء مادي ولكن التأثر بفقد المال معنوي.

    والمقصود بأن الجزاء رادع أي لا ينبغي أن يكون الجزاء لا يتناسب مع طبيعة المخالفة وفداحتها .

    فلو كانت مخالفة قطع الإشارة تعادل ١٠ ريالات فقط، لاتخذ البعض التوقف عن الإشارة الحمراء أمراً اختيارياً ولفضل دفع هذا المبلغ على أن يحترم النظام.

    كذلك يجب أن تكون العقوبة رافعة للأذى والضرر الواقع بسبب المخالفة ولا يكفي أن تكون العقوبة مادية ورادعة.

    فلو افترضنا أن شركة ما خالفت نظام البيئة وتسببت بضرر مباشر على المياه السطحية لمنطقة ما، فالمفترض أن تكون العقوبة مادية سواء بالمال أو الحبس ونحوها، وأن تكون رادعة لذات المخالف ومن يفكر أن يقدم على مثل هذه المخالفة، وكذلك يجب أن تكون رافعة للضرر الواقع على البيئة.

    فلا ينبغي أن تكون عقوبة مخالفة القاعدة النظامية والقانونية مقتصرة في تقديرها على عنصر المخالفة المخالف، بل يجب أن يكون عنصر الضرر في حسبان المشرع.

    ولما سبق، نرى الجزاء على مخالفة القاعدة النظامية والقانونية يأخذ أشكالاً متعددة كأن يكون حق خاص خالص، أو عام خالص، أو حق عام وخالص. والغالب في الجزاءات المرتبة لحقوق عامة أن تكون أشد مما يرتب حقاً خاصاً وذلك بسبب ارتباط الحق العام بالدولة والمجتمع.

  • تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    لقراءة وتحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد Pdf – يرجى الضغط هنا

  • شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    محامي عربي

    دعاوى الفوركس أو الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية ومنصات العملات

    الحمد لله رب العالمين………… أما بعد :

    كثر هذا النوع من القضايا وأقيمت فيها دعاوى عامة وخاصة وتعددت الصور حتى اصبحت بحاجة الى الضبط والتقعيد ونظراً لكثرة الاستفسارات والاستشارات من الزملاء القضاة عن هذه الدعاوى فقد عقدت لقاء قضائيا خصصته لهذا الموضوع وتطرقت أثناء الحديث لبعض الدعاوى التي لا تختص بالفوركس لكن لها شبه بها وقد رغب الزملاء تحرير ما تم طرحه فحررت هذا المختصر والموضوع يستحق بسطاً وتفصيلاً أكبر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ولعلي اجعل الكلام في مسائل تيسيراً للتناول والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأحكامنا .

    المسألة الأولى :

    يعرف الفوركس ( سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارها ف السوق لتحقيق الربح . ؛ والفوركس هو سوق خارج البورصة  (OTC)  يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

    وأسواق الفوركس ليس لها حصر للسيوله لأنها كبيره جداً وعقودها مفتوحه وليست مغلقه .

    المسألة الثانية :

    أهم اساسيات الفوركس:

    ازواج العملات – والنقاط – والهامش – وحجم العقد – والرافعة المالية – ومنصة التداول – والعقود مقابل الفروقات – والسواب

    ومن المهم للقاضي الاطلاع على تفاصيل ذلك كله وهي متاحة في المواقع الالكترونية وصفحات المنصات وأكثر ما يهمنا معرفته هو منصة التداول ومنصات الفوركس ونحوها تعرض نفسها بأنها منصة تتيح إمكانية التداول والوصول إلى مئات الأدوات من جميع أنحاء العالم ، مع توفير حلول محلية ودعم بلغتك الأم.

    المسألة الثالثة :

    ولتوضيح الصورة عن طريقة التعامل لا بد أن نعرف من هم المتعاملون ف الفوركس وهم

    اجمالاً :

    ١- أكبر المتعاملي هم البنوك و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار.

    ٢- الفئات المتوسطة مثل المستثمرين الخاصي و الشركات المتوسطة الحجم .

     ٣- وسطاء عبر الإنترنت أو بنوك صغيرة أو تجار تجزئة و مستثمرون.

    معظم مشغلي السوق المشار إليهم أعلاه  يمكنهم الوصول إلى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل العملات مع بعضهم البعض دون وسطاء.

    ٤- متداولو التجزئة الأفراد وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون التداول إلا بواسطة شركات التداول ( منصات التداول ) .

    لأن القوة الشرائية لمتداولي التجزئة المبتدئي ضعيفة لذلك تحتاج إلى وسطاء الفوركس أو البنوك من أجل الحصول على الرافعة المالية و الوصول إلى السوق (من خلال منصة التداول).

    وهنا تأخذ هذه المنصات عمولاتها من الأفراد من خلال قيامها بالتوسط لهم لدخول عالم الفوركس .

    ومن هنا تنشأ الدعاوى التي ترفع للمحاكم من الأفراد الذين تداولوا عبر هذه المنصات فإما أن يدعوا أنه تم خداعهم من قبل منصات وهمية غير مرخصة أو أن المنصة وإن كانت مرخصة لكنها استولت على أرباحهم وربما رأس المال أيضاً, كما يوجد دعاوى أخرى تتعلق بأشخاص مخادعين  يستولون على مبالغ من حسابات الأفراد البنكية من خلال الحصول على أرقامهم السرية من الأفراد انفسهم أو من بعض موظفي المصارف وأحياناً يتم تغيير بعض معلومات الحساب وذلك بتغيير وسيلة التواصل كالهاتف أو الايميل ونحوها .

    المسألة الرابعة :

    حذرت عدة جهات من التداول ف هذه الشركات والمنصات لكثرة التحايل فيها ولأنها غير مرخصة فالأمن العام ووزارة التجارة والمؤسسات المالية المعنية تعلن ذلك من خلال صفحاتها في النت ووسائل التواصل والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر .

    ويكفيك أن تعلم أنه في عام من الأعوام بلغت نسبة قضايا الاحتيال المبلغ عنها في هذ ا النوع ٨٠ ٪ من السعودية؟

    ومن خلال تتبع السوق لا تجد شركة فوركس مرخصة  في السعودية وإن كانت بعض المنصات تدعي ذلك لكن لم تبرز ما يصدقه .

    لكن ربما وجد منصة تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو الأردني مثلاً وتعرض خدماتها من خلال مواقع التواصل والسوشال عموماً ومن خلالها يتم اشتراك المقيمي  في السعودية .

    المسألة الخامسة :

    يمكن حصر الدعاوى ف هذا الباب في الآتي :

    1-  الدعوى ضد شركة أو منصة تداول مرخصة أو ضد مدير حساب بخصوص الأرباح أو سعر الشراء والبيع أو مقدار العمولة أو التعويض فهذه دعوى تجارية متى تحقق صحة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة حسب النص النظامي الوارد  في  نظام المرافعات الشرعية.

    وهنا لا تدخل هذه الدعوى ف اختصاص هيئة سوق المال لأن التداول خارج المملكة والأوراق المالية أو الأسهم غير مسجلة لكن العمل تجاري بحت .

    2-  دعوى من فرد أنه تم تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه من غير علم المدعي ( أو عن طريق الخطأ ) فإن ثبت التحويل أو أقر به المدعى عليه فهذا النوع تنقسم فيه إجابة المدعى عليه إلى أقسام :

    القسم الأول : أن يدعي أن المبلغ المحال حق له على المدعي فهنا تنحصر الدعوى بينهما ويطلب من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من سبب التحويل فإن عدم البينة كان له يمين المدعي على نفي السبب ويحكم عليه بإعادة المبلغ .

    القسم الثاني :

    أن يدعي أنه وسيط بين المدعي وحساب آخر ( حساب الشركة أو وسيط ) وأنه قام بتحويل المبلغ له فهنا يطلب من المدعى عليه البينة وإلا فله يمي المدعي على النفي مع عدم إغفال القرائن هنا وظاهر الحال , فعلى سبيل المثال لو كان قد سبق حصول تحويل بهذه الصفة أو كانت المدة بي التحويل والدعوى طويلة ونحو ذلك مما يقوي جانب المدعى عليه فهنا يقدم الظاهر على الأصل .

    القسم الثالث :

    أن يدعي بأنه لم يعلم بالتحويل أو أنه تعرض حسابه للسحب منه دون علمه ( تهكير أو قرصنة أو تصرف من موظفي المصرف ) وأن المبلغ الذي دخل ف حسابه سحب منه وثبت سحب المبلغ ( غالبا الساحب حساب خارج المملكة ) فهنا ينظر في إجراءات المصرف فإن كان فيها خلل أو اخترق النظام المصرف ( لا الحساب الشخصي ) فالضمان على المصرف لأن هذا موجب نظام مؤسسة النقد ( البنك المركزي) وإن كانت اجراءات المصرف سليمة ونظامية فلا ضمان على المصرف ثم ينظر ف المدعي والمدعى عليه من ناحية التفريط وعدمه والأقسام هنا ثلاثة ( لأن التفريط إما من احدهما أو من كليهما أو لا ينسب إليهما تفريط ) فإن بان التفريط من احدهما فالضمان عليه ( والتفريط يكون إما باعطاء معلومات الحساب لغيره أو تسليم البطاقة له أو تزويده بالأرقام السرية أو فقدان البطاقة ونحو ذلك ) والضمان هنا على المفرط للقاعدة المعروفة .

    وإن ظهر أن التفريط من كليهما فهنا إما أن يقال يضمن الساحب وهو المدعى عليه لحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وإما أن يقال يضمن المدعي لأن تفريطه سابق لتفريط المدعى عليه ولأن المدعى عليه لا يد له في خروج المال من يد المدعي ف الظاهر ويد المدعى عليه على المال غير مستقرة بل اليد لمن سحب المال منه فلا يستحق المدعي على المدعى عليه شيئاً وله مطالبة من سحب المبلغ من المدعى عليه ( وهذا الذي أرجحه ) .

    وإما أن يقال اشتركا  في التفريط  فيشتركان في الضمان فيكون للمدعي نصف المبلغ . وإن لم يظهر من أحدهما تفريط فهنا إما أن يقال يضمن الساحب ( المدعى عليه ) لحديث ( على اليد ما أخذت ) ويده على الحساب حكمية فيضمن هو للمسحوب منه ( المدعي ) وله مطالبة الساحب منه ( من احيل له المبلغ أخيرا ) .

    وإما أن يقال لا ضمان هنا لأن سبب الضمان غير متحقق وهو التفريط أو اليد فلا تفريط من المدعى عليه كما أنه لا يد له مستقرة على المال بل اليد لمن سحب المال منه واستقر في يده أخيراً ( وهذا الذي أرجحه ) .

    3-  دعوى من فرد أنه حول مبلغاً من المال لحساب فرد آخر أو مؤسسة باعتباره وسيطاً بينه وبين شركة التداول ( خارج المملكة ) وأقر المدعى عليه بذلك فهنا قسمان :

    القسم الأول : أن يدعي أن المدعى عليه لم يحول المبالغ الى الشركة فعلى المدعى عليه البينة على التحويل وإلا حكم عليه .

    القسم الثاني : أن يثبت التحويل من الوسيط الى الشركة ببينة أو اقرار فهنا تارة يبرأ الوسيط وتارة لا يبرأ وسيأتي تفصيل من يضمن ومن لا يضمن من الوسطاء .

    المسألة السادسة :

    أنواع الوسطاء في شركات ( منصات ) الفوركس ومن يضمن ومن لا يضمن منهم :

    في أكثر القضايا يطلب المدعي تضمين الوسيط ومن خلال السبر لقضايا الفوركس يظهر أن الوسطاء فيها متعددون وهم إجمالاً وسيط بين المتداول والشركة ووسيط  بين المتداول ووسيط آخر

    ووسيط بين وسيطي

    ووسيط بين وسيط والشركة

    هذا من حيث تسلسل الوسطاء .

    وأما من حيث أنواع الوسطاء من ناحية الضمان وعدمه فيمكن تقسيم الوسطاء فيها إلى أربعة أنواع :

    ١- وسيط مجرد وهذا إذا ثبت تسليمه المبلغ لمن بعده ( وسيط أو الشركة ) فلا يضمن لأنه مجرد وسيط .

    ٢- وسيط وكيل سواء كان وكيلا للمتداول أو لوسيط آخر أو للشركة فهذا له أحكام الوكالة

    ٣- وسيط  ضامن وهو الوسيط الذي توسط بين ( المتداول ) والشركة أو وسيط آخر وضمن المال إما صراحة أو ضمن معرفة الشركة أما الضمان الصريح فهو ضامن لحديث (الزعيم غارم ) .

    وإن كان ضمن معرفتها فقد اختلف اهل العلم والراجح الضمان فيضمن المال كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لأن المتداول لم يسلمه المال إلا لضمانه .

    ٤- وسيط شريك وهو الوسيط الذي توسط  بين المتداول ومن بعده ( الشركة أو وسيط آخر ) وهو شريك في الشركة إما شريك أصلي أو شريك هرمي أما الشريك الأصلي فيضمن لأنه تصرف بصفته شريكاً وهو قابض بهذه الصفة فيضمن كما نص عليه اهل العلم  في قاعدة قبض المال المشترك .

    وأما الشريك الهرمي وهو الذي يستحق جزءاً من العمولة بحسب عدد المتداولين عن طريقه فهذا لا يضمن لأنه في الحقيقة ليس بشريك بل هو بالنسبة للشركة وكيل وسمسار ( بعوض ) والسمسار والوكيل لا يضمنان .

    المسألة السابعة:

    تنبيهات :

    # من الوارد في  دعاوى اختراق الحسابات البنكية أن يكون الطرفان المدعي والمدعى عليه ضحيتي لعملية خداع ومن الوارد أن يكونا متواطئي لتمرير أموال خارج المملكة واقامة دعوى صورية حماية لهما من الملاحقة الجنائية ومن الوارد كون احدهما ضحية والآخر مخادع فلا بد من استحضار ذلك عند النظر ف القضية .

    # النظام المصرفي  في المملكة يتمتع بنظام حماية ومراقبة دقيقة جداً وهو من أكفأ الأنظمة في العالم وهذا لا بد من معرفته لما له من أثر ف نظر الدعوى واعتبار الأصل والظاهر .

    # هذا النوع من الدعاوى فيه جانبان الحق الخاص وهو ما تقدم تحريره والحق العام وقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩ ) وتاريخ ١٤٤٢ ه وتضمن عقوبات نظامية للمحتالي والمتواطئي . /٠٩ /١٠

    ١٤٤٢ ه / ١ / وقد صدر من النائب العام قرار رقم ( ١) وتاريخ ١ وجاء فيه فقرة ( ٨ ) وتنص على أنه:

    من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف قضايا النصب والاحتيال بشتى أنواعها بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال.

    # لا بد ف نظر هذه الدعاوى من إعمال عدة قواعد كقاعدة التفريط والضمان واليد كما أنه لا بد من مراعاة التسلسل بين الوسطاء بحسب صفة كل وسيط ( الضامن والمجرد والشريك والوكيل ) مع الدقة ف التكييف فليس كل يد تلقت عن يد ضمان ضامنة ولا كل يد تلقت عن يد أمانة أمينة بل حسب صفة من تلقى المال .

    # عندما يوجد سبب للضمان من أحد أطراف القضية فيضمن ومن لا يوجد منه سبب للضمان فلا يضمن وهذا كله أمر ظاهر لكن لو اجتمع أكثر من سبب للضمان من أكثر من طرف كما لو كان سبب الضمان من أحدهما التفريط ومن الآخر التعدي أو من أحدهما التلف ومن الآخر اليد ونحو ذلك فهنا لا بد من إعمال قواعد الترجيح بي أسباب الضمان وهي مفصلة ف كتب القواعد كقواعد ابن رجب وفروق القراف والزريراني وغيرها فعلى سبيل المثال لو اجتمع التفريط من أحدهما مع الإتلاف من الآخر فالضمان على المتلف اعمالاً لقاعدة التسبب والمباشرة وهكذا .

    # الوسيط الالكتروني للشركة حكمه حكم الوسيط المباشر وكذلك الوكيل الالكتروني للشركة لكن لا بد من تحقق الصفة فقابض المال بصفته وكيلاً أو وسيطاً إذا لم يثبتصفته بالمستندات فهو ضامن لأنه لا صفة له في القبض ولا يصح تكييفه وكيلاً عن المتداول لأنه حال القبض ليس كذلك بل لم يقبض إلا بصفته وكيلاً أو وسيطاً للشركة ( المنصة )

    وختاماً :

    هذه الدعاوى من النوازل المتجددة والتي تتغير بسرعة فينبغي متابعة تغيراتها ومعرفة الأساليب المتبعة ف التعامل كما أنها بحاجة إلى دراستها دراسة شاملة وحصر الصوروالمسائل المتعلقة بها ولعل المراكز العلمية ودور الإفتاء والجامعات تنهض بهذا الدور من خلال البحوث المحكمة والدراسات المقارنة ولعلي اقترح  في ختام هذا التحرير أن يتم إنشاء إدارة ( أو تطوير إدارة المستشارين بالمجلس ) بحيث تزود بعدد من الكفاءات العلمية من القضاة أو غيرهم لتتولى بحث المواضيع العلمية خاصة المستجد منها والتي تشكل على كثير من القضاة وتصدر فيها بحوثاً علمية مؤصلة يستعي بها القضاة على اختلاف درجاتهم ويمكن ف هذا الصدد مد جسور التعاون بي المجلس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية وهي كثيرة ومنتشرة ف بلادنا ول الحمد وال أعلم وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله .

    كتبه قاضي الاستئناف

    عبدالرحمن التويجري

     

  • شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    شرح القاعدة الفقهية : الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    المحامي السوري

    الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر

    أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو عقد اليمين على ألا يتزوج من هذه النصرانية فتزوجها بعد أن أسلمت لا يحنث، لأن نصرانيتها هي التي دعته إلى اليمين على عدم الزواج، وكذا لو علق طلاقها على ألا تتكلم مع أجنبي فرآها مع من لا يعرفه، فأخرجها من بيته على أنها قد طلقت، ثم ظهر له أن الذي تكلمت معه ذو رحم محرم لها، لم يقع الطلاق وعليه أن يستدعيها إلى المنزل الزوجي، لأن العبرة في الوصف المعلق عليه الطلاق حقيقته لا ظاهره .

    هذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد) التي أطلقت اعتبار الوصف المقيد، وهذه قيدت بالوصف الغائب وأخرجت عنه وصف الشيء الحاضر. 

  • شرح قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

    شرح قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

     إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز

    المجاز خلف عن الحقيقة وهو طريق متعين لإعمال الكلام واجتناب إهماله، فإذا تعسّرت أو هجرت الحقيقة يصار إليه ، وتعذر الحقيقة يكون بثلاثة وجوه :

    أولاً: تعذر عقلي، وهو عدم الإمكان أصلاً، كما لو وقف على أولاده وليس له إلا أحفاد.

     ثانياً: تعذر شرعي، وهو عدم الإمكان شرعاً، كالوكالة بالخصومة، فإن الخصومة محظورة شرعاً فينصرف اللفظ إلى المرافعة والمدافعة، وكما لو حلف لينكحنّ هذه المرأة وهي أجنبية عنه، فإن كلامه يحمل على العقد لا الوطء لحرمة وطء الأجنبية قبل العقد عليها، والنكاح مجاز في العقد حقيقة في الوطء .

    ثالثاً : تعذر عرفي، وهو عدم الإمكان إلا بمشقة كما لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فيحنث بالأكل مما يصنع منها، وهو قول الصاحبين، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالتعذر العرفي بل يطلق الكلام . معه على الحقيقة لإمكانه عقلاً، فيحنث بالأكل من عينها، وذهب الصاحبان إلى إلحاق التعذر العرفي بالتعذر العقلي. .

    ومثل تعذر الحقيقة هجرها، فلو حلف لا يضع قدمه في الدار، فالحقيقة فيه ممكنة ولكنها مهجورة، والمراد من ذلك في العرف الدخول، فلو وضع قدمه فيها بدون دخول لا يحنث ولو دخلها راكباً حنث .

    ومن فروع هذه القاعدة: إذا أقرَّ من لا وارث له لمن ليس من نسبه وأكبر منه سناً بأنه ابنه ووارثه، ثم توفي المُقِرِّ، فحيث لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى المجاز وهو حمل معناه على الوصية فيأخذ المقرّ له جميع التركة . ..

  • اجراءات بيع العقار عن طريق دائرة التنفيذ

    أولا : ما هي دائرة التنفيذ المدني :
    تتألف دائرة التنفيذ من قاضي يباشر مهمة رئيس تنفيذ و من مساعدين عدليين يباشرون مهمة مأموري تنفيذ و يرأس مأموري التنفيذ مساعد عدلي يباشر مهمة مدير تنفيذ،هذا في دوائر التنفيذ الكبيرة أما في المناطق فيكون رئيس التنفيذ فيها هو القاضي البدائي و في حال لم يكن هناك قاضي بدائي فيقوم قاضي الصلح بمهام رئيس التنفيذ و في حال تعددهم يقوم الأعلى درجة بتلك المهام و يباشر أعمال مأمور التنفيذ مساعد عدلي في ديوان المحكمة.
    مهام الدائرة:
    أولاً- مهام رئيس التنفيذ:
    المادة /277/أصول محاكمات نصت في الفقرة آ (( يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوى الخصوم)).
    يتبين من النص المذكور أن رئيس التنفيذ هو المعني في البت في جميع الطلبات التنفيذية و المراجعات و الاعتراضات و الإشكالات التنفيذية بصدد تنفيذ الأحكام و السندات الصالحة للتنفيذ دون التعرض أو المساس بأصل الحق-فله إلقاء الحجز التنفيذي أو رفعه و بيع الأموال بالمزاد و توزيع الثمن بين أصحاب الحقوق و تقرير حبس المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها الحبس التنفيذي،و هو بحسب أحكام المادة/278/أصول محاكمات يشرف على أعمال مأمور التنفيذ.
    ثانياً- مهام مدير التنفيذ:
    النص القانوني الوحيد الذي ورد فيه وظيفة مدير التنفيذ هو المادة /136/ من قانون السلطة القضائية رقم/98/لعام 1961 و التي نصها إن وزير العدل يتخذ بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين بوظيفة مدير التنفيذ.
    و بالتطبيق العملي نجد أن المهام التي يباشرها مدير التنفيذ يمكن إيجازها:
    – تلقي طلبات التنفيذ و إحالتها إلى مأمور التنفيذ المختص.
    – الإشراف المباشر على أعمال المساعدين العدليين –مأمور التنفيذ- أمناء الصندوق من الجهة الإدارية و توجيههم بما يكفل حسن سير العمل.
    – تفويض مأمور التنفيذ الذي يعهد إليه بإجراء تنفيذ خارج الدائرة.
    – حفظ الأمانات و السلف التي يعجلها مباشر الإجراءات التنفيذية و توزيع حقوق المساعدين و الخبراء التي يقررها رئيس التنفيذ و تقديم الحساب الشهري عنها.
    – الإشراف على حساب الرسوم القضائية و التنفيذية و تحصيلها.
    – إدارة قسم البيوع العقارية و الإشراف بالذات على هذا القسم بحضوره جلسات المزاد العلني.
    ثالثاً – مأمور التنفيذ:
    المادة /278/ أصول محاكمات في الفقرة الأولى نصت ((يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ و له عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة ))
    و المادة /282/ تنص (( على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
    استناداً إلى النصيين المذكورين فإن مهمة مأمور التنفيذ هي أوسع مهمة في الدائرة فهو الذي يتلقى المعاملة التنفيذية و يدققها و ينظم محضر فيها و يعرضها على رئيس التنفيذ و ينفذ الإجراء التنفيذي الذي يقرره الرئيس.
    لا يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعدين الذين جرى توزيعهم بموجب قرار وزير العدل.
    – المعاملة التنفيذية:
    تقدم بطلب إلى دائرة التنفيذ مستحلاً له اسم المستدعي و لقبه و موطنه و اسم و لقب و موطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي ((المادة /279/أصول محاكمات)).
    بناءً على النص المذكور فإنه يتعين بمن يقدم طلب التنفيذ إما أن يكون صاحب المصلحة المحكوم له أو الدائن حسب السند التنفيذ أو يكون وكيل وفي هذه الحال يتعين إثبات الوكالة بسند رسمي يتضمن التوكيل بالتنفيذ و مراجعة طرق الطعن بالقرارات التي تصدر بصدده.

    ويتعين أن يدون طالب التنفيذ اسم المستدعي طالب التنفيذ ولقبه وموطنه .
    وفي التطبيق العلمي تبين أهمية أن يكون الموطن مدون ولا يكفي بتدوين عبارة يمثله المحامي أيضاً تدوين أسم لقب وموطن المطلوب التنفيذ عليه .
    ويتعين إرفاق السند التنفيذي مع الطلب ولا يقوم أي بديل عن السند التنفيذي كأن نقدم خلاصة مضمون السند جرى التعرض إليها في ورقة رسمية أخرى.
    – مراجعة دائرة التنفيذ :
    لا تقبل مراجعة دائرة التنفيذ إلا من مقدم الطلب بالذات أو وكيله بموجب وكالة تخول تمثيله أمام دائرة التنفيذ .
    – في حال كانت الجهة طالبة التنفيذ هي من الدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع العام التي لها علاقات ومصالح قيد المراجعة في دوائر التنفيذ وكانت تلك الجهة قد فوضت أحد موظفيها للمراجعة في دوائر التنفيذ بموجب تفويض أصولي فإن كتاب التفويض الموثق أصولاً يغني عن إبراز الوكالة في المسائل الإدارية أما إذا كانت المراجعة تتطلب أمور قضائية فلا بد من وكالة أصولية تخول الوكيل الخصومة أمام القضاء ودوائر التنفيذ ومن الأمثلة على الأمور الإدارية التي يجوز المراجعة فيها بكتاب التفويض .
    – قيد الإسناد أو الأحكام وطلب وتنفيذها وأجراء الإخطارات وطلب استلام الأموال المحجوزة وتسليمها وأداء السلف و التعويضات ووضع اليد إجراء الخبرة ومرافقة مأمور التنفيذ أثناء الحجز أو رفعه .
    – أمثلة عن الأمور القضائية الصرفة- الصلح الإبراء الإقرار الأحكام الإسقاط – التنازل الحكم .
    – مرفقات المعاملة التنفيذية:
    يتعين تقويم طلب التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي فإن كان حكم غير صلحي فإنه وفق أحكام المادة /284/ أصول محاكمات يتعين إرفاق صورة عن سند تبليغ الحكم حيث لا يجوز تنفيذ الأحكام فيما عدا الأحكام الصلحية إلا بعد تبليغها إلى الخصم .
    ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى وجيبه تبليغ الحكم من أجل التنفيذ تبقى قائمة حتى وإن كان الحكم صادر مبرماً أو كان حكم جزائي تنقضي مدة الطعن بمرور المدة فالتبليغ وفق أحكام المادة /274/ أصول هو للمحكمين من تنفيذ الحكم جبراً وليس لاحتساب مدة الطعن.
    – تقديم المعاملة إلـى الدائرة :
    تقدم المعاملة التنفيذية إلى دائرة التنفيذ المختصة محلياً:
    وهي التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها ((المادة /274 أصول)) .
    – يقوم مأمور التنفيذ المعاملات بقيد التثبت من هوية مقدم المعاملة واستفاء الطلب التنفيذي البيانات المقررة بالمادة /279/ أصول محاكمات وينظم محضر للمعاملة يدون فيه الوثائق التي سلمت إليه،ويثبت من السند التنفيذي وما يشعر بتبليغه إذا كان الحكم غير صلحي .
    – يحرر أخطار تنفيذ للمؤجر ضده ويدون ما يشعر بتحرر الأخطار على محضر المعاملة .

     

    السند التنفيذي
    1 – الأحكام :
    أهم الأسناد التنفيذية لصدورها بعد التحقق وتضمينها تأكيد قضائي بوجود حق للدائن سواء أكانت صادرة في قضايا مدنية أو تجارية أو مدنية عقارية أو أحوال شخصية شريطة أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بتسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وأنه استنفذ طرق الطعن حتى اكتسب الدرجة القطعية .
    الأحكام التي تنفذ جبراً هي فقط أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة لأن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري فالحكم المقرر يرمي إلى تأكيد رابطة قانونية وبصورة تستحق الحماية القانونية وكذلك الحكم المنشئ ، إذا الحكم تضمن فقرة منه مقررة أو تنشئ وفقرة أخرى تلزم الدين فإن فقرة الإلزام هي وحدها القابلة للتنفيذ الجبري فحكم صحة التوقيع أو فسخ عقد الإيجار غير قابل للتنفيذ .
    – الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية : وتصدر عن أي محكمة بحسب اختصاصها مبرمة أي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
    – الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لانقضاء مدة الطعن فيها أو بسبب رفض الطعن فيها وتم تصديقها نهائياً من المحكمة التي قدم إليها الطعن وأصبحت مبرمة .
    – الأحكام التي تصدر عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الاستئنافية القابلة للطعن بطريق النقض لأن الطعن فيها لا يوقف التنفيذ إلا ما تعلق بعين العقار مادة /251/ أصول محاكمات .
    – الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ومنها رفض الطعن أو عدم قبوله فلا يعتبر هذا الحكم القاضي برفض الطعن سنداً تنفيذياً والحكم الثاني لحكم النقض إذا حكم بقبول وإلغاء الحكم المطعون فيه فهذا يعتبر سنداً تنفيذياً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا تم تنفيذ الحكم المطعون فيه جبراً وإن الحكم لا يكون إلا في مواجهة من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم سنداً لقاعدة نسبية آثار الأحكام أما الحكم الثالث لحكم محكمة النقض وهو الحكم الصادر بقبول الطعن والفصل فيه إذ يعتبر تنفيذياً ويجوز لمحكمة النقض أن توقف سريان الحكم المطعون فيه بشروط ثلاث إذا طلب الطاعن وأن يكون طلب وقف التنفيذ قبل إتمام تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
    – أحكام تصدر أثناء نظر الدعوى مثل تبديل شخص ثالث ، وقف إجراءات تنفيذية ،وقف أعمال صرف نفقة مؤقتة .
    – أحكام المحكمة تكون سنداً تنفيذياً إذا أعطيت صيغة التنفيذ من المحكمة المختصة .
    2 – القرارات :
    إن النص عليها بالمادة /273/ أصول محاكمات مأخوذ عن النص المصري وإذ لها معنى محدد بأصول التنفيذ المصري . أما القانون السوري فلم يحدد لها معنى وبحثها غير مجد .
    3 – العقود الرسمية أو الأسناد الرسمية :
    – سند الدين المنظم لدى كاتب العدل صالح للتنفيذ مباشرة كالأحكام بمقتضى أحكام المادة /31/ من قانون الكاتب بالعدل رقم /54/ لعام /1959/ .

    3-عقود الرهن والتأمين العقاري :
    وهي العقود التي يختص بتنظيمها رئيس المكتب المعاون ضمن حدود منطقته تقبل التنفيذ مباشرة بدائرة التنفيذ تطبيقاً للمادة /1108/ قانون مدني باعتبارها صكوك رسمية وسندات رسمية قابلة للتنفيذ .
    – سندات المداينة الرسمية التي تجري بمعرفة المصرف الزراعي حسب قانونه الخاص تعتبر سندات رسمية تنفيذية وكذلك صكوك القروض لدى المصرف العقاري .
    – عقود الرهن وتأمين المركبات التي يوثقها كاتب العدل ونقابة النقل البري ومن أحكام المادة /99/ سير .
    – عقود الصلح الجارية أمام المحاكم بتدوين ما اتفق عليه الأطراف في محضر الجلسة مع أخذ تواقيع الأطراف أو وكلائهم على محضر الجلسة ، أما قرار محكمة وحده بالتصديق غير قابل للتنفيذ إذا لم يتضمن التزامات محددة على طرفي الدعوى .
    – عقد الصلح الذي يتفق عليه أطراف الملف التنفيذي ويصدقه رئيس التنفيذ بإقرار أطراف الملف له أمام رئيس التنفيذ يكون له نفس مفعول الحكم القاضي بتصديق عقد الصلح الجاري أمام المحاكم ويعتبر سنداً تنفيذياً .
    – وثائق المحكمة الشرعية المختصة عملاً بالمادة /538و539/ أصول محاكمات مدنية .
    – الدين المثبت في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولة بأحكام المادة /468/ أصول محاكمات .
    4 – الأوراق الأخرى .
    من هذه الأوراق الديون الثابتة بالكتابة سواء كانت سندات عادية أم موفقة تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ وفق أحكام المادة /468/ وما بعدها أصول محاكمات ومنها جداول الأجور ..
    ثانيا : المواد القانونية الناظمة لإجراءات بيع العقار :
    المواد الناظمة للتنفيذ على عقار المدين محددة في المواد /379/ وما بعدها أصول محاكمات والإجراءات تتم وفق ما يلي :

     

    المادة 379
    ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
    بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب
    وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضر ومنطقته العقارية
    تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ
    إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً
    المادة 380
    يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني.
    ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء
    المادة 381
    ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك
    يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الإشغال
    المادة 382
    1. يترتب على معاملة وضع اليد
    اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته
    2. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة
    المادة 383
    لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها
    تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة
    المادة 384
    تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر
    لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة
    المادة 385
    1. إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين
    2. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة

    المادة 386
    3. على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية
    4. يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي
    بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه
    تاريخ الإخطار
    تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها

    شروط البيع والقيمة المقدرة
    تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة
    المادة 387
    ترفق بقائمة شروط البيع:
    1. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف
    2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
    3. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز
    المادة 388
    يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة
    يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات
    المادة 389
    تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
    1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع
    2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال
    3. بيان القيمة المقدرة لكل صفقة
    4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
    5. تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك
    المادة 390
    جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات

    المادة 391
    لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ
    المادة 392
    يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها
    المادة 393
    للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار
    إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً فيها
    يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات موقتاً بالنسبة إليها
    ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
    يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار
    إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات
    يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
    المادة 394
    تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك
    المادة 395
    يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا
    المادة 396
    للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ
    المادة 397
    للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع
    يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد
    يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع

    المادة 398
    يجري البيع في دائرة التنفيذ
    يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره
    المادة 399
    يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة
    لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
    1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار
    2. بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع
    3. القيمة المقدرة لكل صفقة
    4. بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها
    المادة 400
    تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
    1. باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني
    2. مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات
    3. اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ
    إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر
    يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف
    المادة 401
    يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة {399 لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً}
    بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة
    ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر
    المادة 402
    1. يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن
    يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس
    2. لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال
    3. لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان
    المادة 403
    يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه
    المادة 390
    جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات
    المادة 404
    1. يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401
    2. يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن
    4. إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجَّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات
    5. إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور
    المادة 405
    تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب
    المادة 406
    إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً
    المادة 407
    للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة
    المادة 408
    1. كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة
    2. إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس
    المادة 409
    1. تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف
    2. يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض
    3. يُدوّن عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال
    4. إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق
    5. إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق
    6. إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة
    7. في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة
    8. إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن
    9. يُدوِّن قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف
    المادة 410
    يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها
    المادة 411
    يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية
    المادة 412
    لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم
    المادة 413
    يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل
    المادة 414
    على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة
    المادة 415
    ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به

    المادة 416
    لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خُمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً
    المادة 417
    1. يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة
    2. يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة
    4. يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ
    المادة 418
    إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض
    المادة 419
    يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات
    المادة 420
    يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول
    تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و400 و401 و403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها
    المادة 421
    تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما
    المادة 422
    إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً
    بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها
    المادة 423
    للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
    يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات

    المادة 424
    تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف
    المادة 425
    يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية
    ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته
    لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك
    المادة 426
    يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها
    يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع
    يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد
    المادة 427
    لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه
    يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
    المادة 428
    يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية
    تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن
    المادة 429
    لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة
    أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً
    المادة 430
    إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 425
    تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع
    إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع
    يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها
    يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار
    المادة 431
    1. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين
    2. يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني
    3. يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول
    المادة 432
    1. تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع
    2. يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة
    المادة 433
    تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول
    المادة 434
    لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة
    المادة 435
    يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
    ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد
    ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن
    المادة 436
    لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة
    ثالثا في الإجراءات :
    التنفيذ على عقار المدين
    ذكرنا سابقا المواد الناظمة للتنفيذ على عقار المدين و المحددة في المواد /379/ وما بعدها أصول محاكمات والإجراءات تتم وفق ما يلي :
    – بناء على طلب طالب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار بقيود السجل العقاري ومن المتعين أن يكون طالب التنفيذ أبرز قيد عقاري مثبت لملكية المدين للعقار المطلوب التنفيذ عليه .
    – بعد وضع الإشارة وإبراز كتاب السجل العقاري المثبت لوضع الإشارة يحظر المنفذ ضده بالبيع ، ويتضمن الإخطار :
    1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب .
    2. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية .
    3. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ .
    4. إنذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً((المادة/379/أصول محاكمات)) .
    – بعد مضي مدة الأخطار وبناء على طلب طالب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ طرح العقار للبيع بالمزاد العلني وتحديد موعد لوضع اليد على العقار بمعرفة خبير يسميه بقراره .
    – ينتقل مأمور التنفيذ برفقة الخبير وطالب التنفيذ إلى موقع العقار في الموعد المحدد لوضع اليد وينظم محضراً يشتمل أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وبيان فيما إذا كان المدين ساكناً فيه أم مشغول من الغير وأسمه ومستنده في الأشغال (( المادتين /380و381/ أصول محاكمات )) .
    – بعد وضع اليد على العقار يجب أن تعد قائمة شروط البيع ويجب أن تشتمل قائمة شروط البيع بحسب المادة /386/ أصول :
    أ – بيان السند التنفيذي الذي حصل الأخطار بمقتضاه .
    ب – تاريخ الأخطار .
    ج – تعيين العقارات المبينة بالأخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعينّها .
    د – شروط البيع والقيمة المقدرة.
    هـ – تجزئة العقار إلى صفقات إذ كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة بكل صفقة .
    ومأمور التنفيذ هو الذي يعد القائمة ويضمها إلى ملف المعاملة .
    – يجب أن يرفق بقائمة شروط المبيع :
    أ – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف .
    ب – السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
    ج – قيد السجل العقاري في تاريخ إلغاء الحجز (( المادة /387/ أصول )) .
    والغاية من إرفاق شهادة الضريبة على العقار معرفة ما هو المترتب على العقار المقرر بيعه من رسوم وضرائب المتوجب تسديدها من ثمن العقار بعد بيعه لمالها من امتياز ولأن الراسي عليه المزاد مكلف بالرسوم والضرائب من تاريخ الإحالة القطعية .
    وإرفاق قيد العقار وذلك لمعرفة وضع العقار بتاريخ وضع إشارة الحجز وما على صحيفته من إشارات لمصلحة الغير ليصار إلى إخبارهم عملاً بالمادة /388/ أصول.
    – بعد ضم قائمة شروط البيع لملف المعاملة يحدد رئيس التنفيذ جلسة للنظر في الاعتراضات على القائمة ويقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذي سجلوا حجز لمصلحتهم وأصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من الإجراءات وتشمل ورقة الإخبار ما يلي :
    أ – تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
    ب – تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال .
    ج – بيان القيمة المقدرة لكل صفقة .
    د – تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حال عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
    هـ – تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك (( المادتين /388و389/ أصول )) .
    – الاعتراض على قائمة شروط البيع :
    – الاعتراض يقدم مباشرة أمام مأمور التنفيذ على محضر التنفيذ بذات المعاملة الجاري التنفيذ على العقار فيها وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات قبل ثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك (( المادة /394/ أصول محاكمات ))
    حددت المادة /392/ أصول موضوع الاعتراضات و هي :
    – العيب بالشكل كأن يتناول إجراء سابق على جلسة الاعتراضات كعيب في الإخطار التنفيذي أو عيب بقائمة شروط البيع أو عيب بتبليغ قائمة البيع أو عدم وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار.
    – عيب بالموضوع كما لو جرى التنفيذ على عقار لا يجوز التنفيذ عليه مثل سكن المدين أو إذ السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ أو أن السند مزور و ثابت تزويره،أو الدين مؤجل أو غير معين المقدار أو محكوم عليه بالانقضاء بالتقادم أو الاعتراض على الحجز الاحتياطي.
    – هناك أسباب اعتراض خاصة وردت بالمادة /393/أصول و هي للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاضرين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها.
    – أيضاً له طلب تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات.
    – كما يمكن تقديم الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة من أجل تعديل قائمة شروط البيع أو إضافة شروط جديدة أو إلغاء بعض الشروط مثل لو طلب المستأجر إضافة شرط حفظ حقه بالإيجار العادي غير الثابت التاريخ أو تعديل شروط البيع كبيع العقار على صفقات بدلاً مما هو مقرر بيعه صفقة واحدة أو إلغاء بعض الشروط مثل استبعاد بعض الأشخاص من المزايدة غير ممنوعين قانوناً.
    – ما يعتبر عيباً في الشكل :
    مثال على ذلك ألاّ يدون القرار في ذيل ورقة المزايدة ومحضر التنفيذ أو أن يكون القرار غير موقَّع من رئيس التنفيذ مع أخذ أن محضر المزايدة يكّمل القرار الذي يدون ذيل محضر المزايدة ومن ثم يسجل في محضر التنفيذ .
    – ما يعتبر وقف التنفيذ بحكم القانون :
    كل قرار يصدر عن المحاكم يقضي بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية فلا يجوز إصدار قرار الإحالة قبل إلغاء وقف التنفيذ .
    كذلك إذا كانت إجراءات البيع تحت إنفاذاً لحكم معجل النفاذ فلا يجوز صدور قرار الإحالة قبل صدور الحكم النهائي ((المادة /406/ أصول )).
    – إلغاء الإحالة القطعية نتيجة الطعن بالقرار يعتبر معها المحال عليه كأن لم يشتري العقار وأن العقار لم يخرج من ملك المدين وكل التصرفات التي يكون المحال عليه قد أجراها بعد صدور قرار الإحالة باطلة ويلغى تسجيل قرار الإحالة ويعاد تسجيل على اسم صاحبه إذا كان قد سجل سنداً للإحالة .
    – الآثار المترتبة على صدور قرار الإحالة القطعية :
    – الإحالة القطعية توجب نقل الملكية للمحال عليه والتزامه بدفع الثمن وله حق استلام العقار وذلك بعد تنبيه المدين أو الحارس بالتسليم في اليوم والساعة المحددين بعد مرور ثمانية أيام بعد التنبيه ،ولم يعلق المشرع التسليم على نقل الملكية بتسجيل قرار الإحالة القطعية .

    – تطهير العقار :
    وفق أحكام المادة /428/أصول محاكمات يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلّغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن ،وعليه فإن التطهير لا يتناول الإشارات المتعلقة بحقوق عينية أصلية كحق الانتفاع و الارتفاق.
    وإذا وجدت إشارة دعوى على صحيفة العقار تستمر المحكمة بنظر الدعوى وصدور على المدين ينفذ على المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمدين .
    – إعادة البيع لتخلف المحال عليه من دفع الثمن :
    – إذا لم يدفع ثمن العقار المحال به خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية يقوم مأمور التنفيذ بإخطار بلزوم وفاء الالتزامات التي تقع عليه في ميعاد ثلاثة أيام وفقاً لشروط البيع وبانقضاء مدة الثلاثة أيام يجوز لكل من باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً بالإجراءات أن يطلب إعادة البيع .
    – يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً بالإجراءات وإلى المدين .
    ويجري الإعلان عن البيع الثاني ويشتمل الإعلان البيانات التي تذكر بالبيع الأول مادة /430و431/ أصول ، ويجري المزايدة بعد التحقيق من حصول التبليغ في إعادة البيع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار إعادة البيع .
    ويجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها .
    – لا يقبل عرض زيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة .
    -موضوع الاعتراض:
    حددت المادة /392/أصول موضوع الاعتراضات و هي:
    – العيب بالشكل كأن يتناول إجراء سابق على جلسة الاعتراضات كعيب في الإخطار التنفيذي أو عيب بقائمة شروط البيع أو عيب بتبليغ قائمة البيع أو عدم وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار.
    -عيب بالموضوع كما لو جرى التنفيذ على عقار لا يجوز التنفيذ عليه مثل سكن المدين أو أن السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ أو أن السند مزور و ثابت تزويره أو الدين مؤجل أو غير معين المقدار أو محكوم عليه بالانقضاء بالتقادم أو الاعتراض على الحجز الاحتياطي.
    -هناك أسباب اعتراض خاصة وردت بالمادة /393/أصول و هي للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين المحاضرين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها .
    -أيضاً له طلب تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغّله أموال في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً بالإجراءات.
    -كما يمكن تقديم الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة من أجل تعديل قائمة شروط البيع أو إضافة شروط جديدة أو إلغاء بعض الشروط مثل لو طلب المستأجر إضافة شرط حفظ حقه بالإيجار العادي غير ثابت التاريخ أو تعديل شروط البيع كبيع العقار على صفقات بدلاً مما هو مقرر بيعه صفقة واحدة أو إلغاء بعض الشروط مثل استبعاد بعض الأشخاص من المزايدة غير ممنوعين قانوناً.

    الإحالة القطعية :
    قرار الإحالة القطعية : هو القرار الذي تنتهي به إجراءات التنفيذ على العقار بحجزه وبيعه ويعتبر سنداً للملكية للمشتري وينتقل إلى الأخير بعد دفع الثمن وملحقاته .
    – قرار الإحالة القطعية يصدر في جلسة المزايدة الثانية لأن جلسة المزايدة الأولى يصدر فيها قرار بإحالة العقار إحالة أولى على الذي قدم أكبر عرض في المزايدة ويتولى مأمور التنفيذ نشر إعلان بأحد الصحف اليومية مشتملاً على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت أحالتها والثمن المحال به ،ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال العشرة أيام التالية لنشر الإحالة الأولى عشر الثمن ، وفي حال عرض الزيادة بصورة صحيحة تعاد المزايدة من جديد ويصدر قرار بإحالة العقار على من قدم أكبر عرض في المزايدة الثانية .
    – يستخلص مما تقدم أن قرار الإحالة القطعية أما أن يصدر بعد إجراء مزايدة ثانية إذا قدم عرض بزيادة العشر على الإحالة الأولى أو بعد الإحالة الأولى إذا مضت المدة ولم يتقدم أحد بزيادة العشر .
    – قرار الإحالة القطعية والأولى يسجل بذيل ورقة المزايدة ويدون على محضر التنفيذ .
    طريق الطعن بقرار الإحالة القطعية :
    تنص المادة /429 أصول محاكمات : ألا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً .
    وفق النص المذكور وبما أن المشرع لم يلزم المحال عليه تبليغ أصحاب المصلحة قرار الإحالة القطعية استناداً لأحكام المادة /426/1 أصول حيث أن مأمور التنفيذ يطلب تسجيل الإحالة فور صدور القرار بها .
    وبذلك لا يخضع تنفيذ قرار الإحالة القطعية للتبليغ ولا للأخطار واستئنافه يكون من اليوم التالي لصدوره طالما أن القرار لا يخضع للإعلان وفق أحكام المادة /427 /1 أصول محاكمات.

    – ما يعتبر عيباً في الإجراءات :
    – إجراء المزايدة دون طلب .
    – إذا كانت الإحالة قد تمت إلى شخص لا يملك الأهلية – إذا كانت المزايدة قد تمت قبل الساعة المحددة لها ، أو بعدها وتسبب ذلك بضرر أثبته صاحب المصلحة أو إذا لم تذكر ساعة افتتاح المزايدة .
    – إذا تم البيع دون إجراء معاملات اللصق والنشر .
    – إذا كان محضر المزايدة خالياً من ذكر المناداة أو لحصولها بغير القيمة المقدرة .
    – أما الإجراءات التي تمت قبل المزايدة فلا يصح الطعن فيها بطريق الطعن بقرار الإحالة القطعية أمثله الطعن بعدم جواز التنفيذ على العقار وبطلان الإخطار التنفيذي أو قائمة شروط البيع.
    – ما يعتبر عيباً في الشكل :
    مثال على ذلك ألا يدون القرار في ذيل ورقة المزايدة ، ومحضر التنفيذ أو أن يكون القرار غير موقع من رئيس التنفيذ ، مع أخذ أن محضر المزايدة يكمل القرار الذي يدون ذيل محضر المزايدة ومن ثم يسجل في محضر التنفيذ .
    – ما يعتبر وقف التنفيذ بحكم القانون :
    كل قرار يصدر عن المحاكم يقضي بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية فلا يجوز إصدار قرار الإحالة قبل إلغاء وفق التنفيذ ، كذلك إذا كانت إجراءات البيع تمت إنفاذاً لحكم معجل النفاذ فلا يجوز صدور قرار الإحالة قبل صدور الحكم النهائي (( المادة /406 أصول )).
    – إلغاء الإحالة القطعية نتيجة الطعن بالقرار يعتبر معها المحال عليه كأن لم يشتر العقار وأن العقار لم يخرج من ملك المدين وكل التصرفات التي يكون المحال عليه قد آجراها بعد صدور قرار الإحالة باطلة ويلغى تسجيل قرار الإحالة ويعاد تسجيل على اسم صاحبه إذا كان قد سجل سنداً للإحالة .
    – الآثار المترتبة على صدر قرار الإحالة القطعية:
    – الإحالة القطعية توجب نقل الملكية للمحال عليه والتزامه بدفع الثمن وله حق استلام العقار وذلك بعد تنبيه المدين أو الحارس بالتسليم في اليوم والساعة المحددين بعد مرور ثمانية أيام بعد التنبيه ،ولم يعلق المشرع التسليم على نقل الملكية بتسجيل قرار الإحالة القطعية .

    – تطهير العقار :
    وفق أحكام المادة 428 أصول محاكمات يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن ،وعليه فإن التطهير لا يتناول الإشارات المتعلقة بحقوق عينية أصلية كحق الانتفاع والارتفاق.
    وإذا وجدت إشارة دعوى على صحيفة العقار تستمر المحكمة بنظر الدعوى وصدور حكم على المدين ينفذ على المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمدين .
    – إعادة البيع لتخلف المحال عليه عن دفع الثمن :
    – إذا لم يدفع ثمن العقار المحال به خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية يقوم مأمور التنفيذ بإخطاره بلزوم وفاء الالتزامات التي تقع عليه في ميعاد ثلاثة أيام وفقاً لشروط البيع وبانقضاء مدة الثلاثة أيام يجوز لكل من باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً بالإجراءات أن يطلب إعادة البيع .
    – يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع إلى المشتري المختلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً بالإجراءات وإلى المدين ويجري الإعلان عن البيع الثاني ويشتمل الإعلان البيانات التي تذكر بالبيع الأول مادة /430/ و 431 أصول ، وتجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ في إعادة البيع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار إعادة البيع ويجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
    – لا يقبل عرض زيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1