الوسم: محامي سوري في هولندا

  • نموذج طلب فك احتباس سيارة – pdf

    نموذج طلب فك احتباس سيارة – pdf

    نموذج طلب فك احتباس سيارة

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/نموذج-طلب-فك-احتباس-سيارة.pdf

  • نموذج طلب اثبات زواج  جاهز – pdf

    نموذج طلب اثبات زواج جاهز – pdf

    نموذج طلب اثبات زواج

    للاطلاع على الطلب وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا

    طلب-إثبات-زواج

  • نموذج وزارة العدل بيع عقار مع توكيل في سوريا – pdf

    نموذج وزارة العدل بيع عقار مع توكيل في سوريا – pdf

    نموذج بيع عقار مع توكيل في سوريا

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    بيع-عقار-مع-توكيل

  • التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 التعلق بتخطيط وعمران المدن – pdf

    التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 التعلق بتخطيط وعمران المدن – pdf

    التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 التعلق بتخطيط وعمران المدن

    يمكنكم الاطلاع على القانون رقم 23 لعام 2015 بالضغط هنا

    لتحميل  التعليمات التنفيذية للقانون 23 لعام 2015 التعلق بتخطيط وعمران المدن – اضغط هنا

  • صيغة و نموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا -pdf – doc

    صيغة و نموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا -pdf – doc

    صيغة ونموذج عقد بيع قطعي لعقار في سوريا

    عقد بيع قطعي لعقار

    في هذا اليوم ال……… ال ……..        من شهر …………. عام ألفين و……… ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {………/……….} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 والمتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                  ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

    الفريق الثاني :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {……….} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

                             ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .

    العقار محل البيع

    رقم العقار :               (0000/000) .

    المنطقة العقارية : ………….. العقارية بدمشق .

    الحصة المباعة :    كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار.

    أوصاف  العقار :   { دار للسكن / مكتب تجاري / محل تجاري } مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ويستفيد من خدمات المصعد المركب ضمن البناء الذي يقع فيه العقار محل البيع ….. .

    مساحة العقار :  تبلغ مساحة هذا العقار وفقا لقيود السجل العقاري (000) ……… مترا مربعا { في حال وجود زيادة في المساحة عما هو مدون في قيود السجل العقاري أو وجود مخالفات أدت لزيادة تلك المساحة تجري الإشارة إليها في هذا العقد} .

    موقع العقار :  دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. .

    مستند الملكية : العقار محل البيع جار بملكية البائع ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000  ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}.

    واقع العقار : يتبين من إخراج القيد العقاري المرفق بهذا العقد أن الصحيفة العقارية خالية من أية إشارات مانعة من التصرف وانه لا يترتب على العقار محل البيع أية حقوق عينية للغير ، كما تبين أن الأوصاف المدونة في هذا العقد مطابقة للقيد العقاري المذكور وللواقع الفعلي للعقار محل البيع .

    { أو يوجد على صحيفة العقار الإشارات التالية : ……….. والتي التزم البائع بتطهيرها في اقرب وقت ممكن وقبل إجراء عملية الفراغ والتسجيل ، من ماله الخاص ، وان يتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على وجود تلك الإشارات طوال فترة وجودها على صحيفة العقار محل البيع } .

    شروط البيع

    المادة الأولى مقدمة العقد :   

      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

    المادة الثانية – موضوع البيع :    

    بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل العقار محل البيع المبينة ماهيته وأوصافه ومشتملاته في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .

    المادة الثالثة – الثمن :   

     تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل العقارمحل البيع مبلغا وقدره (000000) ……………. ليرة سورية يدفع على النحو التالي :

    آ) – مبلغاً وقدره (0000) ………. ليرة سورية سدده المشتري  عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع  إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .

    ب) -مبلغاً وقدره (0000) ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند إجراء الفراغ والتسجيل على اسمه لدى الدوائر العقارية المختصة ، وبعد أن يقوم البائع بتطهير الصحيفة العقارية من أية إشارات قد تعيق عملية الفراغ والتسجيل ،

    وبعد أن يقوم المشتري بإعداد معاملة الفراغ والتسجيل ، وعلى أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام هذا العقد .

    ج) – رصيد الثمن البالغ (0000) ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه العقار محل البيع خاليا من جميع الشواغل وبحالة مطابقة للأوصاف المبينة في هذا العقد وفي إخراج القيد العقاري المرفق .

    وعلى أن يجري تسليم العقار محل البيع خلال مدة أقصاها أربعة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

      ومن المتفق عليه ما بين المتعاقدين أن تصريح البائع ، في معرض إجراء عملية الفراغ والتسجيل ، أمام أمين السجل العقاري بدمشق بقبض ثمن العقار محل البيع لا يؤثر على حقه في استيفاء الرصيد عند التسليم ، لان ذلك التصريح بقصد إتمام عملية الفراغ والتسجيل والتوفير في الرسوم المتوجبة ولأن العقد العقاري جاء تنفيذا من البائع لالتزام رتبه عليه هذا العقد الذي يبقى وحده الناظم لعلاقة طرفيه والنافذ بينهما .

    المادة الرابعة المعاينة :       

    1) – أقر المشتري أنه قد عاين العقار محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على الكسوة الموجودة فيه وعلى موقعه وطراز بنائه ومساحته ومشتملاته كافة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .

    2) – التزم البائع بتسليم العقار محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات العقار محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

     3) – يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالعقار المباع كله أو بعضه سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

    المادة الخامسة قطعية البيع :

      يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالعقار محل البيع أو أن يرتب عليه أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك العقار وتسجيله على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .

    كما يلتزم المشتري  بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ،

    وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجب عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني و يعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .

    المادة السادسة الالتزامات المالية :  

         سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على العقار محل البيع حتى تاريخ إجراء الفراغ والتسجيل على اسم المشتري لدى الدوائر العقارية المختصة ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود السجل العقاري 

    المادة السابعة – التحكيم :    
      جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها  الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

    وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    المادة الثامنة  نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .

     

    الفريق الثاني                                                 الفريق الأول

       المشتري                                                           البائع

     

    لتحميل العقد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

    ولتحميل نموذج عقد بيع عقار قطعي سوريا ( عقد مكتب عقاري) doc + pdf

    يرجى الضغط هنا

     

  • نص قوانين  مكافحة الارهاب  في سوريا – pdf – doc

    نص قوانين مكافحة الارهاب في سوريا – pdf – doc

    قانون مكافحة الارهاب في سوري

     قانون مكافحة الارهاب في سوريا رقم  /19/  لعام 2012

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    المادة /1/
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
    الدولة .. الجمهورية العربية السورية
    العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
    المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
    تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
    تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
    المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
    المادة /2/ المؤامرة..
    المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
    /3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
    /1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
    /2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
    /3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
    المادة /5/ وسائل الإرهاب..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
    /2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
    المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
    /3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
    المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
    المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
    المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
    تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
    المادة /10/ واجب الإبلاغ..
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
    المادة /11/ تجميد الأموال..
    للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
    المادة /12/ المصادرة والتدابير..
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
    المادة /13/ الاعذار القانونية..
    /1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
    /2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
    المادة /14/
    تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
    المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

    —————————————————

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
    كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /20/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة/ 1/
    يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
    المادة/2/
    يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
    المادة/ 3/
    العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
    المادة/ 4/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

    ————————————————-

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
    وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /21/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة /1/
    يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
    1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
    أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
    المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1