الوسم: محامي سوري في مرسين

  • نص قوانين  مكافحة الارهاب  في سوريا – pdf – doc

    نص قوانين مكافحة الارهاب في سوريا – pdf – doc

    قانون مكافحة الارهاب في سوري

     قانون مكافحة الارهاب في سوريا رقم  /19/  لعام 2012

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    المادة /1/
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
    الدولة .. الجمهورية العربية السورية
    العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
    المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
    تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
    تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
    المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
    المادة /2/ المؤامرة..
    المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
    /3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
    /1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
    /2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
    /3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
    المادة /5/ وسائل الإرهاب..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
    /2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
    المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
    /3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
    المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
    المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
    المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
    تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
    المادة /10/ واجب الإبلاغ..
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
    المادة /11/ تجميد الأموال..
    للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
    المادة /12/ المصادرة والتدابير..
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
    المادة /13/ الاعذار القانونية..
    /1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
    /2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
    المادة /14/
    تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
    المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

    —————————————————

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
    كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /20/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة/ 1/
    يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
    المادة/2/
    يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
    المادة/ 3/
    العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
    المادة/ 4/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

    ————————————————-

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
    وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /21/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة /1/
    يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
    1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
    أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
    المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

     

  • النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية – doc+pdf

    النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية – doc+pdf

    النظام الأساسي  للشركة المحدودة المسؤولية

    النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية

     

    الفصل الأول : تأسيس الشركة، غايتها، اسمها، مركزها، مدتها

    المادة 1: التأسيس والغاية:

    • تؤسس بين أصحاب الحصص المنشأة بموجب هذا النظام والتي قد تنشأ فيما بعد شركة سورية الجنسية محدودة المسؤولية تخضع لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام  2011 والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور في كل ما لا يخالف هذا النظام.
    • أغراض الشركة :

     

    • , عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها مهما كان نوعها.     
    • ويحق لها تعديل غايتها كلياً وجزئياً بقرار من الهيئة العامة , ودون أن يعتبر هذا التعديل منشأ لشخص اعتباري جديد.

     

     

     المادة 2: اسم الشركة:  شركة                  المحدودة المسؤولية

     

     

    المادة 3: المركز والفروع:

     

    مركز الشركة الرئيسي في محافظة / / ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع محافظات القطر وخارجها بقرار من الهيئة العامة للشركاء.

    المادة 4 : المدة:

     

    مدة الشركة/خمسون / عاما تبدأ من تاريخ صدور القرار بتأسيسها ويجوز تمديدها لمدد أخرى بقرار من الهيئة العامة للشركاء ويخضع لتصديق الوزارة  0

     

    الفصل الثاني: تأسيس الشركة

    المادة 5: المؤسسون:

    تم تأسيس الشركة من السادة:

    اسم الشريك

    الجنسية

    التولد

    مكان الإقامة والموطن المختار بالتفصيل

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    الذين قاموا بدراسة هذا المشروع وسعوا لتحقيقه وأخذوا على عاتقهم إبرازه إلى حيز الوجود وبذل كل ما يقتضيه من النفقات وما يتفرع عنه من التعهدات وقد تعهدوا بتغطية كامل رأس المال النقدي للشركة كل منهم بالمبلغ المقيد بجانب اسمه، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة / 3 / من المادة / 56 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011

    المادة 6: حقوق وواجبات المؤسسين:

    للمؤسسين من الحقوق وما يترتب عليهم من الالتزامات ما هو منصوص عليه في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011  وما هو محدد في هذا النظام.

    الفصل الثالث: رأس مال الشركة والحصص

    المادة 7: رأسمال الشركة:

    1. رأس مال الشركة هو/5000000/ل.س فقط خمسة مليون ليرة سورية موزع على/1000/حصة فقط ألف حصة قيمة كل حصة /5000 / ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية تدفع من قبل الشركاء المؤسسين على النحو فيما يلي:

    اسم المؤسس

    عدد الحصص

    قيمة الحصص

    النسبة

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. يجوز زيادة رأس المال بموافقة الهيئة العامة للشركاء بأغلبية الحصص ولهم حق الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة بنسب حصصهم ما لم يحدد قرار الهيئة العامة أسلوباً آخر تراعى فيه أحكام المادة / 77 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 

    المادة 8: تسديد قيمة الحصص:

    1. يدفع المؤسسون نقداً ما يقابل حصصهم من رأس المال النقدي بنسبة / 40 %/ في أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة في القطر فور المصادقة على هذا النظام وتودع الشهادة المثبتة للدفع لدى أمانة السجل التجاري قبل إجراءات الشهر. ويجب على المؤسسين تسديد كامل رأسمال الشركة خلال مهلة سنة من تاريخ صدور تاريخ قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة.
    2. لا يجوز أن تسحب هذه المبالغ إلا من قبل المدير المعين وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام  2011 وهذا النظام وبعد الانتهاء من إجراءات شهر الشركة أصولاً.

    المادة 9: استلام الحصص:

    بعد تأسيس الشركة نهائياً تعطي الشركة لكل شريك شهادة اسمية بالحصة التي يملكها.

    المادة 10 سجل الحصص:

    1. يمسك في الشركة بإشراف المدير العام سجل للشركاء يسجل فيه أسماؤهم وجنسياتهم وموطن كل منهم والحصة التي يملكها.
    2. تدون في السجل المذكور التنازلات عن الحصص وانتقالها وتثبت هذه الوقائع بإشراف المدير العام أو المفوض من المديرين في حال تعددهم.
    3. للشركاء ولدائني الشركة حق الاطلاع على السجل المذكور.

    المادة 11: انتقال ملكية الحصص :

    1. يجوز بيع الحصص بالشروط الواردة في المادة / 66 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.
    2. بيع ونقل ملكية الحصص فيما بين الشركاء حر وغير مقيد بقيد.
    3. للشركاء حق الرجحان في شراء الحصص التي يجري نقل ملكيتها للغير وإذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
    4. عند ممارسة حق الرجحان يكون للشركاء أصحاب حق الرجحان حق شراء الحصص المعروضة للبيع حسب خيارهم، إما بالسعر المعروض من المشتري أو بالسعر العادل الذي يحدده الخبراء.
    5. لا يعتبر البيع سارياً بالنسبة للشركة إلا بتسجيله في سجل خاص ممسوك لديها وذلك بحضور المتعاقدين أو ممثليهما.

    المادة 12: رهن الحصص:  يجوز رهن الحصص.

    المادة 13: تحديد مسؤولية أصحاب الحصص:

    أصحاب الحصص غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما التزموا به في رأس مال الشركة.

     

     

    الفصل الرابع: إدارة أمور الشركة

    المادة 14: الإدارة:

    يتولى إدارة أمور الشركة مدير عام من الشركاء أو من الغير ينتخب من قبل الهيئة العامة ويمارس عمله وفقاً للصلاحيات المحددة لهم في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 وهذا النظام.

    المادة 15: مدة الإدارة:

    مدة الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من الهيئة العامة للشركاء.

    المادة 16: الشروط التي يجب توفرها في الإدارة:

    يجب أن تتوفر في المدير الشروط المنصوص عليها في المادة /67/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 وان يتقيد بالشروط الواردة في المادة /70/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0  

    المادة 17: واجبات الإدارة:

    1. لا يحق للمدير إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بموافقة هذه الهيئة.
    2. لمدير الشركة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة، وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير، إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.

     المادة 18: التوقيع عن الشركة:

    يمثل المدير العام الشركة لدى الغير ويوقع عنها على كافة المستندات التي تخصها وفي جميع الأمور الإدارية والحقوقية والمالية والإجرائية وتوقيعه ملزم للشركة تجاه الغير بما يترتب عليها من حقوق والتزامات، بما في ذلك تحريك الحسابات المصرفية والسحب والإيداع وتوقيع الصكوك المتضمنة ربط الشركة بالتزام وصكوك التفويض والتوكيل والتحكيم وتسمية المحكمين  وطلب عزلهم وحضور مجالس التحكيم.

    المادة 19: مسؤولية الشركة عن أعمال الإدارة:

    تلتزم الشركة بتوقيع المفوضين بالتوقيع عنها دون قيد.

    المادة 20: مسؤولية الإدارة:

     المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة، ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة، ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطياً في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.

    المادة 21: شهر الشركة:

    يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم أو المدراء بشهر الشركة أو أي تعديلات على نظامها الأساسي وفقاً لما نص عليه في المادة /62/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011

    الفصل الخامس: الهيئة العامة

    المادة 22:الدعوة وجدول الأعمال :

    1- تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع، ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وجدول أعمال الجلسة , وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب أن لا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوماً.

    2- يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية، وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة أو في أي مكان يتفق عليه الشركاء0

    3- على المدير خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع المنصوص عليها في المادة /71/3 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0

    وأي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقاً لأحكام النظام الأساسي أو قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011.

    4- إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمدققي الحسابات أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة.

    5- يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم، وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه الطلب بذلك، يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناءً على طلب هؤلاء الشركاء، وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوى على عاتق الشركة.

    6- إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة، ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    7- حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته.

    8- يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك.

    9- في حال استقالة المدير أو وفاته أو عزله يحق لباقي المديرين وفي حال عدم وجود مدير آخر لأي شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لانعقاد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد.

    10- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقاً لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 والنظام الأساسي للشركة.

    11- لايحق للمدير العام الاقتراض أو الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات إلا بموافقة الهيئة العامة للشركاء

     

    المادة 23 :

    1- تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.

    2- لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكاً آخر عنه بكتاب عادي أو أي شخص آخر بكتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية, ويصدق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات.

    3- لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان الشركاء كافة حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك.

    4- يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالةً ووكالةً، ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.

    5- يرأس المدير اجتماعات الهيئة العامة ويعين كاتباً لتدوين وقائع الجلسة.

    6- يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها.

    7- يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعديل على النظام الأساسي للشركة, وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت 0

    8-  كما يجوز دعوته لحضور اجتماعات الهيئات العامة السنوية أو غيرها بناءً على طلب الشركة أو الشركاء أو المدير العام 0

    9- تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.

    10- يجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة 0

    11- يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة.

    المادة 24نصاب الهيئة العامة و الأغلبية المطلوبة:

    1- يكون نصاب الهيئة العامة قانونياً بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن 50% من حصص رأس المال.

    2- إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال 24 ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب ألا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أربع وعشرين ساعة على الأقل  ، ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.

    3- تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين لأغلبية تزيد على 50 % من رأس المال الممثل في الجلسة، ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75 % من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

    4- ويخضع تصديق قرارات الهيئة العامة والطعن فيها إلى أحكام المادتين /75-76/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0

    5- يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوماً من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه , ويعتبر القرار لاغياً حكماً بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولاً 0 

    المادة 25: خسائر الشركة وإجراءات تخفيض رأس المال:

    1-  إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة  للاجتماع لتقرر إما تغطية الخسارة , أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً , أو حل الشركة وتصفيتها , وإذا لم يتخذ أي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة 0 

    2- إجراءات تخفيض رأس المال :

    أ- يجب على إدارة الشركة أن ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.

    ب- يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.

    • يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10% من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة، وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان.

    د- للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل .

        هـ- تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر, ويكون قرار

            محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما 0

    الفصل السادس: مدققوا الحسابات :

    المادة 26:

    1. تختار الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين المعتمد من وزارة المالية مدققاً للحسابات أو أكثر يمارسون مهمتهم وفقاً للمادة / 79 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام  2011 وذلك لمدة سنة مالية واحدة قابلة للتجديد.
    2.  بالإضافة إلى ما ورد في المادة / 185 / من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 يجب أن تتوافر في مدقق الحسابات الشروط والمحظورات المنصوص عليها في القانون رقم /33/ لعام 2010 الناظم لمهنة تدقيق الحسابات 0
    3. لا يجوز أن يعين مدققاً للحسابات من هو مساهم أو شريك في الشركة أو من يتقاضى أجراً أو تعويضاً منها أو كان موظفاً أو شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء أو كان قريبا لأي منهم حتى الدرجة الرابعة.

    الفصل السابع: حسابات الشركة وماليتها :

    المادة 27: سنة الشركة المالية:

    • السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
    • سنة الشركة المالية تبتدئ في أول شهر /كانون الثاني/ وتنتهي في آخر شهر /كانون الاول/ من كل سنة.
    • يستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة نهائياً حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.

    المادة 28: الاحتياطات:

     يجب على الشركة اقتطاع الاحتياطيات التالية : الاحتياطي الإجباري – الاحتياطي الاختياري –  احتياطي الاستهلاك وتخضع الاحتياطيات المذكورة لأحكام المواد /82-83-84/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0

    المادة 29: المحكمة المختصة وحل الخلافات:

    1- تكون غرفة محكمة البداية المدنية مختصة  للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركة

    أو فروعها0

     2- كما تكون غرفة محكمة الاستئناف المدنية مختصة  للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة 0   

    3- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم و بين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة ، أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة و نشاطها 0

    4- تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني , هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.

    5- يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاصة المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0

     

    الفصل الثامن: انحلال الشركة وتصفيتها :

    المادة 30:

    1-  تخضع تصفية الشركة وتعيين المصفي وشهر تصفية الشركة وأعمال إدارة الشركة قيد التصفية وبطلان التصرفات أثناء التصفية وواجبات المصفي و مسؤولية المصفي وعزله والانتهاء من أعمال التصفية لأحكام المواد /19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26-27-28/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 0

    2- تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

    3- تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتباراً من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات ويضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة.

    4- يستمر مدقق الحسابات في وظيفته طيلة فترة التصفية.

    5-ينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.

    6- تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها 0  

        7- يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال.

    الفصل التاسع: أحكام عامة

    المادة 31:

    1. تعتبر جنسية هذه الشركة سورية حكماً.و تتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها0
    2. تتمتع الشركة بالحقوق الممنوحة للسوريين، إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي, ويحق لها تملك الحقوق العينية العقارية دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها 0

    3- يجب على الشركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة     عنها وعلى إعلاناتها، إضافةً إلى المعلومات الأخرى التي يوجب قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم / 29 / لعام  2011 إدراجها. وإذا لم تذكر ذلك تعاقب بغرامة خمس وعشرون ألف ليرة سورية.

    1. إذا كانت الشركة تحت التصفية توجب ذكر ذلك، إضافةً إلى بيانات الشركة , على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها، وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية 0

    المادة 32: رقابة الوزارة  :

    1. يحق لوزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك أن تراقب الشركات المحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011  والنظام الأساسي لهذه الشركات.
    2. ويحق لها أن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرماً لملاحقة المسؤولين قضائياً.
    3. ويحق للوزارة أن تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وتدقيق قيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك للوزارة.

    المادة 33:

    تخضع الشركة لجميع النصوص التشريعية السورية الحالية والمستقبلية.

     

    توقيع المؤسسين أو المفوض عنهم         تم التوقيع بحضوري

    مدير مديرية الشركات

    لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بصيغة pdf – يرجى الضغظ هنا

  • صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة و نموذج استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي

    صيغة ونص استئناف قرار رد طلب الحجز الاحتياطي 

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد …………………….. ، يمثله المحامي ……………… .

    المستأنف عـليه :      السيد ………………….، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………. – بناء ……….. – طابق ….. .                                  

    القرار المستأنف  :    القرار الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 00/00/2000  عن محكمة البداية المدنية ال…… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /00000/ لعـام 2000 ، والمتضمن :

    ” رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الشيك المطالب به لم يجر عرضه على المصرف المسحوب عليه ويثبت عدم وجود مؤونة …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف ” .

    أسباب الاستئناف  :   علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية :

      أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن المادة 322 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق “.

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في القانون  

    ذهب القرار المستأنف إلى رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي تأسيسا على أن الجهة الموكلة قدمت الادعاء قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ……… .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للدائن أن يوقع حجزا احتياطياً على أموال مدينه إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط (الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات) …. أو إذا قدم أوراقاً ترجح احتمال ترتب حق له في ذمة مدينة (الفقرة /و/ من المادة نفسها) .

      في حين استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول} .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 المؤرخ  17/6/1988) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    { على المحكمة أن تستجيب لطلب الدائن إلقاء الحجز الاحتياطي للمحافظة على حقوقه المقترنة بأجل واقف على أن يتقدم بدعواه في الأساس خلال ثمانية أيام …} .

    (قرار نقض مدني رقم /103/ المؤرخ  3/3/1966) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا أيضاً على انه للدائن أن يتخذ من التدابير المستعجلة ما يراه ضرورياً للمحافظة على ضمانات الدين المترتب له حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    ولما كان من الثابت أن الشيك هو أحد أنواع الاسناد التجارية وبالتالي فهو سند عادي مشمول بأحكام الفقرة /د/ من المادة 312 أصول محاكمات ،

    كما وأنه من الأدلة التي ترجح احتمال ترتب دين للمستفيد منه على اعتبار أن تسليمه إلى الدائن كان في معرض تسديد التزامات مالية ترتبت نتيجة تعامل ما بين الطرفين تعادل قيمتها قيمة الشيك نفسه ،

    وهذا ما حدا بالمشرع إلى اعتبار أن مؤونة الوفاء ملك للمستفيد بمجرد تحرير السند التجاري .

    وأما عدم اتباع إجراءات عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه ، فانه لا ينقص من الحجية المقررة للشيك ومن كونه يرجح احتمال ترتب حق للجهة الموكلة  وبفرض أن ذلك الحق  مقترن بشرط أو بأجل واقف هو عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه وثبوت عدم وجود المؤونة ،

    إلا أن ذلك ، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقاً ، لا يمنع من إلقاء الحجز الاحتياطي ضماناً للحقوق التي يمثلها الشيك المذكور ،

    ومن جهة ثانية فان عرض الشيك موضوع الدعوى على المصرف المسحوب عليه والموجود في جمهورية ……… يتطلب إيداع ذلك الشيك أحد المصارف العاملة في سورية قيد التحصيل ، ليتولى المصرف المودع لديه إرسال ذلك الشيك إلى المصرف الأجنبي المسحوب عليه لتحصيل قيمته ومن ثم تحويل تلك القيمة إلى المصرف السوري لحساب المستفيد من الشيك ،

    وهذه الإجراءات تستغرق فترة زمنية قد يعمد خلالها المستأنف عليه لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بحيث إذا تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء بذلك الشيك وأعيد من المصرف المسحوب عليه دون تحصيل قيمته ، لم يجد المستفيد منه أموالا يستطيع التنفيذ عليها لتحصيل حقوقه .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا أحكام المادة 312 أصول محاكمات ومخالفاً الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ  .

    الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة ، وعملا بأحكام المادة 318 بدلالة المادة 240 أصول محاكمات ، إعطاء القرار  في غرفة المذاكرة:

     1) – بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المستأنف عليه وفقا لطلبات الجهة المستأنفة المبينة  في استدعاء الدعوى الأصلي .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

    ملاحظة  : قدمت هذه القضية في معرض تحصيل قيمة شيك مسحوب على أحد المصارف العاملة في ألمانيا الغربية وصدر قرار محكمة النقض متضمنا إجابة طلب الدائن وإلقاء الحجز الاحتياطي قبل عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه .

     

     

  • نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    نموذج و صيغة استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

     

    استئناف تنفيذي ضد تنفيذ حكم أجر مثل و فائدة

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    { الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية}

     

    الجهة المستأنفة: السيد …………………………. ، يمثله المحامي ……………………….  .

    المستأنـف عليه :  السيد …………………………. ، يمثله الأستاذ …………………………. .

    القرار المستأنف  :        القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/0000 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /0000 صلحي / لعام 0000 ، والمتضمن  :

    “يثابر على التنفيذ أصولا ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف” .

    أسباب الاستئناف:         علمت الجهة المستأنفة بصـدور  القرار  المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

      أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية، وجرى اسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي لم يتضمن النص صراحة على تاريخ سريان الفائدة القانونية المحكوم بها و إنما انتهى بعبارة (( … مع الفائدة القانونية )) دون تحديد تاريخ  استحقاق تلك الفائدة .

    ولما كان من الثابت أن اجر المثل هو تعويض عن الاشغال للحق العيني العقاري غير المستند لسبب قانوني ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    [-إن ما جرى الاصطلاح على تسميته أجر مثل من جراء وضع اليد على الحق العيني العقاري لا يخرج عن كونه طلب تعويض]  .

    (قرار محكمة النقض رقم / 541/أساس /946/ تاريخ 13/11/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1272 ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن الفائدة على التعويض لا تسري إلا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، على اعتبار أن المبلغ المطالب به لا يكون ثابتا ومعلوم المقدار ومترتبا بشكل نهائي إلا باكتساب الحكم الدرجة القطعية ،وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراتها ، ونذكر منها:

    (قرار محكمة النقض رقم 325أساس 444  تاريخ 8/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1997  صفحة 611) .

    (قرار محكمة النقض رقم /93/ أساس /43/ تاريخ 1/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1997 صفحة 274).

    ولما كان من الثابت أن الأحكام القضائية تنفذ وفق منطوقها … وكان منطوق الحكم المودع في هذا الملف لم يحدد تاريخا لسريان الفائدة القانونية المحكوم بها ، مما يوجب إعمال القواعد العامة والاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه واحتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

    ولما كانت الجهة المستأنفة قد تقدمت بدفوعها في هذا الملف التنفيذي وبينت فيها الأسباب القانونية التي توجب احتساب الفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية إلا أن القرار المستأنف لم يناقش تلك الدفوع أو يبين سبب عدم الأخذ بها وصدر دون تسبيب أو تعليل ، الأمر الذي يجعله مخالفا أحكام المادة 204 أصول محاكمات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجبا الفسخ . 

    الطلب: لهذه الأسباب، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار:

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم باعتبار الفائدة المحكوم بها سارية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه استئنافا.

     3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                                         دمشق في  00/0/0000

    بكل تحفظ واحترام

                                   المحامي الوكيل

     

  • صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص

    صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار اعدم الاختصاص

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :       الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

    المستأنـف عليها  :     السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :       القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفا في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولا …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ….. ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات. ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935…. ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده …. ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة … ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ …. فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

  • قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    دستور سوريا 1950


    النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950


    الفصل األول : في الجمهورية السورية …………………………………… 3
    الفصل الثاني : المبادئ األساسية…………………………………………… 4
    الفصل الثالث: السلطة التشريعية ………………………………………….11
    الفصل الرابع: السلطة التنفيذية …………………………………………….11
    الفصل الخامس: السلطة القضائية ………………………………………….22
    1 .المحكمة العليا …………………………………………………………..23
    2 .مجلس القضاء األعلى ……………………………………………………29
    الفصل السادس : التقسيمات إلادارية……………………………………..21
    الفصل السابع : الشؤون المالية……………………………………………….22
    الفصل الثامن: الشؤون االقتصادية ………………………………………….31
    الفصل التاسع : تعديل الدستور………………………………………………..31
    الفصل العاشر: احكام انتقالية…………………………………………………..3

    لقراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950 اضغط هنا

  • التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1