الوسم: محامي سوري في مرسين

  • إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

     
    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية - المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.

    المادة 2

    يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
    أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.

    المادة 3

    في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.

    المادة 4

    تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن - القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن

    القانون 23 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-02-1437 هجري الموافق 02-12-2015  ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الباب التمهيدي

    تعاريف وأحكام

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
    • المجلس: المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
    • المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
    • رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
    • المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المراد تقسيمها أو تنظيمها.
    • التقسيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل مالكيها بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها.
    • التنظيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها لتنفيذ جزء أو كامل المخطط التنظيمي المصدق.
    • المقاسم: القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.
    • المشيدات العامة: تشمل جميع مراكز الجهة الإدارية والجهات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات العامة والأقسام والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية “المستوصفات” ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمقابر وما في حكمها.
    • مقاسم السكن الشعبي: المقاسم المخصصة لإشادة مبان للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم أو التنظيم.
    • مقاسم الخدمات الخاصة: المقاسم المخصصة للمباني الخدمية وتباع للقطاع الخاص وتشاد من قبله.
    • صندوق المنطقة: هو حساب يفتح لدى أحد المصارف العامة بالدولة لصالح الوحدة الإدارية المعنية وتودع به الأموال العائدة للمنطقة التنظيمية وتسحب منه تكاليف تنفيذ التنظيم في المنطقة التنظيمية من أجور إعداد الأضابير والدراسات والتعويضات وغيرها من النفقات الإدارية ويتم السحب من قبل رئيس الوحدة الإدارية ومحاسبها معا ويجب أن يكون في نهاية التنفيذ مجموع قيمة المقاسم النهائية مساويا لمجموع قيم العقارات وكامل الحقوق الداخلة في المنطقة والتكاليف المترتبة عليها ولا تدخل به قيمة النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة إلى المقاسم المحدثة.
    • المخطط التنظيمي العام: المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
    • المخطط التنظيمي التفصيلي: المخطط الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.

    المادة 2

    تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين:

    ‌أ.       التقسيم من قبل المالك.

    ‌ب.  التنظيم من قبل الجهة الادارية.

    المادة 3

    إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي:

    1. تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
    2. تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية.
    3. تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.

    المادة 4

    ‌أ.       تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار. ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة.

    ‌ب.  إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي المشار إليها بالمادة 21 من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

    ‌ج.    يحتسب ما اقتطع آنفا لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.

    ‌د.      تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.

    المادة 5

    يطبق التنظيم في الحالات الآتية:

    ‌أ.       المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.

    ‌ب.   

    1. مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
    2. المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج.    المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.

    المادة 6

    ‌أ.       على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ب.  تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.

    المادة 7

    يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.

    الباب الأول

    إجراءات التقسيم

    المادة 8

    ‌أ.       على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق التي يطبق عليها التنظيم المحددة بالمادة 5 ويعلن هذا المخطط وفق أحكام المادة 6 من هذا القانون.

    ‌ب.  على المالك تقسيم الأراضي التي يملكها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الفقرة السابقة إلى مقاسم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتحديد المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجوز للمجلس تطبيق التنظيم على الأراضي غير المقسمة بعد مرور المدة المذكورة مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمالك الذي قسم أرضه خلال المدة المحددة.

    ‌ج.    يجوز للمالك المبادرة إلى تقسيم الأراضي التي يملكها والواقعة ضمن المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم ولو كانت هذه الأراضي غير محددة ضمن خطط الوحدة الإدارية بموجب الفقرة السابقة.

    ‌د.      على المالك الذي يرغب بالتقسيم أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم ويجوز قبول طلب التقسيم المقدم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار المطلوب تقسيمه وفق أحكام المادة 784 من القانون المدني شريطة إبلاغ بقية المالكين بالطرق القانونية مرفقا بإضبارة تحوي الوثائق الآتية:

    1. مستندات الملكية وتشمل الآتي:

    ‌أ. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري.

    ‌ب. إقرار من أصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد بموافقتهم على التقسيم وترقين إشارة حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.

    1. مخططات التقسيم على أن تكون مطابقة للمخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها.
    2. إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنويا عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة 9

    ‌أ.       تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.

    ‌ب.  تعد النفقات والأعباء المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لمصلحة الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن تأميني بمقداره على صحيفته عند تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.

    ‌ج.    يتم تسديد النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق على النحو الآتي:

    1. 50 بالمئة منها تدفع عند صدور قرار لجنة التوزيع في المناطق التنظيمية أو عند صدور قرار الموافقة على التقسيم.
    2. 50 بالمئة الباقية تدفع عند الترخيص.

    ‌د.      لا يجوز نقل ملكية المقسم ما لم تكن النفقات والأعباء المترتبة عليه مسددة كاملا.

    ‌ه.   إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات والأعباء الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.

    المادة 10

    ‌أ.       تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه.

    ‌ب.  تتم الموافقة على طلب التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب أو من أصحاب العلاقة ممن عد طلبهم مقبولا خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.

    ‌ج.    يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالموافقة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 11

    يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وتعد الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافا لأحكام هذا القانون واجبة الهدم.

    الباب الثاني

    التنظيم

    الفصل الأول

    إحداث المناطق التنظيمية

    المادة 12

    1. تحدث المنطقة بمرسوم.
    2. يعد مشروع مرسوم إحداث المنطقة ويرفع ضمن إضبارة تحوي الآتي:

    ‌أ.       الأسباب الموجبة للمرسوم.

    ‌ب.  قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة.

    ‌ج.    مخططا تنظيميا عاما بمقياس 1/2000 مبينا عليه منهاج الوجائب العمرانية وحدود المنطقة.

    ‌د.      مخططا مساحيا يبين الوضع الراهن للمنطقة منظما وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.

    ‌ه.   مخططا تقسيميا معدا من قبل الجهة الإدارية بمقياس مناسب يوضع وفق دفتر الشروط الفنية النافذ ويعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية على أن يكون هذا المخطط مطابقا للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء ومبينا عليه حدود المنطقة وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها ومواقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام.

    ‌و.     أحدث صورة فضائية مأخوذة للمنطقة.

    المادة 13

    ينشر مرسوم إحداث المنطقة في الجريدة الرسمية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويمكن الاستعانة بوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة.

    المادة 14

    تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبق ان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.

    ‌ب.  يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي :

    1. الإفراز.
    2. التوحيد.
    3. منح الترخيص بالبناء.

    المادة 16

    ‌أ.       تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون من أحكام البند 3 الفقرة (ب) من المادة 15 ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقا لمخططات التقسيم على ان يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافا اليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات وأعباء مرافق تخديم المنطقة تقدره الجهة الإدارية.

    ‌ب.  في حال وجود أبنية في المنطقة وارتأت الجهة الإدارية المحافظة عليها من خلال التنظيم فيجب تحقيق شرط مجموع الحصص السهمية للمالك الوارد في الفقرة (أ) أعلاه وفي حال عدم توفر هذه المساحة فيتم تطبيق أحكام المادة 38 من هذا القانون على أن يتم توزيع المقسم القائم عليه البناء لصاحب البناء ويدخل المبنى في تقدير قيمة حقوق المالك ويقدر من قبل لجنة التوزيع الإجباري بالقيمة نفسها التي دخل بها.

    المادة 17

    ‌أ.       تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.

    ‌ب.  يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس ودور العبادة والمواقع المخصصة للحدائق.

    المادة 18

    ‌أ.       في حال إحداث المنطقة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 5 من هذا القانون على الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وتعلن صورة عنه في كل من بهو الجهة الإدارية والأماكن العامة فيها مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المسجلة على الصحيفة العقارية للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المشار إليه يبين فيه محل إقامته المختار ضمن الجهة الإدارية التي تقع فيها المنطقة مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

    ‌ب.  يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالات رسمية للغير مصدقة أصولا القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .

    المادة 19

    تطلب الجهة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل مرسوم إحداث المنطقة في ديوان الوحدة الإدارية من مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو من السجل المؤقت والجهات العامة التي أجاز قانون إحداثها مسك سجلات ملكية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية وشخصية عقارية على هذه العقارات ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية وغيرها من الحقوق والإشارات المترتبة على هذه العقارات وعلى مديرية المصالح العقارية والجهات المذكورة إجابة طلب الجهة الإدارية بنسخة ورقية وأخرى رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

    الفصل الثاني

    لجنة التقدير البدائي

    المادة 20

    تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.

    المادة 21

    ‌أ.       تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة.

    ‌ب.  تشكل اللجنة من:

    1. قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا
    2. خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
    3. خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين
    4. يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.

    المادة 22

    ‌أ.       يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات بدعوة من الجهة الإدارية للمالكين وأصحاب الحقوق ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

    ‌ب.  إذا لم يلب أصحاب العقارات المراد تنظيمها الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية بتعيين الخبيرين المشار إليهما من المالكين.

    المادة 23

    ‌أ.       تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة الآتي:

    1. صفة الوحدة الإدارية “مدينة -بلدة- بلدية”.
    2. موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء وما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر.

    ‌ب.  ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى الجهة الإدارية.

    المادة 24

    ‌أ.       يشترط في رئيس اللجنة والعضوين المسميين من المحافظ ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.

    ‌ب.  يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.

    ‌ج.    تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

    ‌د.      تكون قرارات اللجنة مبرمة إذا لم يطعن بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التقييم.

    المادة 25

    ‌أ.       تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير ودعوة المالكين وأصحاب الحقوق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة الإدارية للاطلاع على إضبارة التنظيم وتقدير القيمة.

    ‌ب.  تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما.

    المادة 26

    ‌أ.  يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 20 لعام 2015 حصة سهمية تعادل نسبة 40 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك ولا يستحق أي منهما السكن البديل.

    ‌ب. إذا شمل التنظيم أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعد العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكامل الأرض أو لجزء منها ويدفع لصاحب الحق المنوه به ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية النافذ وتعديلاته وتحدد بنسبة من قيمة الأرض الداخلة بالتنظيم.

    ‌ج.      يقتطع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من القيمة المقدرة لصاحب الاستحقاق وفق أحكام المادة 21 من هذا القانون من صندوق المنطقة ولا تصرف قبل تسليم الارض المشغلة.

    المادة 27

    يحق للمالكين وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان أن يقدموا ادعاءهم بالملكية أو بأي حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 28 من هذا القانون.

    الفصل الثالث

    لجنة حل الخلافات

    المادة 28

    ‌أ.  تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي:

    1. قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
    2. ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا
    3. ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا

    ‌ب.  يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.

    المادة 29

    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.

    المادة 30

    ‌أ.       تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يدعي على مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

    ‌ب.  يتم تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الموعد القانوني وقرار محكمة الاستئناف المدنية لدى الجهات العامة وفق الآتي:

    1. إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية.
    2. وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    المادة 31

    تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

    الفصل الرابع

    لجنة التوزيع الإجباري

    المادة 32

    ‌أ.       تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

    ‌ب.  تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.

    ‌ج.    تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.

    المادة 33

    على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين الآتيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار لجنة حل الخلافات ليكون أساسا لعملية التوزيع الإجباري:

    ‌أ. جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية-اسم صاحب الاستحقاق-حصته من العقار-حصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

    ‌ب. جدول هجائي بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

    المادة 34

    تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقا لحصصهم فيها.

    المادة 35

    ‌أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي :

    1. قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
    2. خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
    3. خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين.

    ‌ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.

    المادة 36

    على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا نقص أو زاد مجموع قيم المقاسم على قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة.

    المادة 37

    على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.

    المادة 38

    إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل الجهة الإدارية فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.

    المادة 39

    ‌أ. تنظم اللجنة مشروع التوزيع الإجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد.

    ‌ب. لكل ذي علاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بمعروض خطي يقدمه إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.

    ‌ج. عند انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتقوم بدراسة الملاحظات إن وجدت وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق.

    ‌د.      يخضع قرار اللجنة بالتوزيع النهائي للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعلانه في لوحة اعلانات الجهة الادارية.

    ‌ه.   تبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

    المادة 40

    ‌أ. على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

    ‌ب. على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصالح العقارية اقصاها عام واحد من تاريخ تسجيل الاضبارة في ديوانها.

    المادة 41

    إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة اثناء التدقيق اخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الادارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة الى لجنة التوزيع الاجباري لتصحيح هذه الاخطاء وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الاخطاء المشار اليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع.

    الفصل الخامس

    أحكام ختامية

    المادة 42

    يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الاملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة المقتطعة مجانا بموجب المادة 4 من هذا القانون الخالية من الأبنية بعد انجاز التقدير.

    المادة 43

    إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

    المادة 44

    تخصص الجهة الادارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقررا أو أكثر دون أن يكون له حق التصويت مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.

    المادة 45

    يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.

    المادة 46

    ‌أ.  يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.

    ‌ب.  للجهة الإدارية استيفاء سلف من اصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة لتأمين نفقات الطرق والساحات والأرصفة والحدائق والماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف. وتعد هذه السلف من ضمن النسب المنصوص عليها في المادة 9.

    ‌ج. تصرف التكاليف الادارية لتنفيذ التنظيم بما في ذلك الدراسات وتعويضات اللجان والاعمال الإضافية من صندوق المنطقة.

    المادة 47

    يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

    المادة 48

    تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية من الإشغالات الى مالكيها “باستثناء المقاسم المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون خلال مدة اقصاها تسعون يوما بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الادارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الاداري بعد انقضاء هذه المهلة ويعد القرار الاداري بالإخلاء سندا تنفيذيا ينفذ عن طريق دوائر التنفيذ القضائي.

    المادة 49

    ‌أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.

    ‌ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.

    المادة 50

    تحصل أموال المنطقة حسب القانون المالي للوحدات الادارية.

    المادة 51

    يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يحق لهم سوى ذلك ولا تدخل قيمة هذه الأبنية والمنشآت المخالفة في حساب حقوق المالكين ويجوز بقرار من المكتب تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.

    المادة 52

    تختص لجنة حل الخلافات بالبت في القضايا الناجمة عن العلاقات الإيجارية أو الزراعية ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 53

    يشكل وزير العدل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع المحافظ والجهة الادارية المختصة ويعد القضاة الجارية تسميتهم في هذه اللجان مفرغين لإنجاز مهامهم خلال المدد المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    المادة 54

    ‌أ. تستثنى تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون وتعويضات العاملين القائمين على تطبيقه من الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية او قرار تشكيلها.

    ‌ب. يصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والعدل قرارا خاصا بالتعويضات المستحقة لأعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون وتدفع هذه التعويضات من صندوق المنطقة.

    المادة 55

    لا يعتد بمخالفات البناء الجارية بعد تاريخ مرسوم إحداث المنطقة ولا تدخل في حساب تقدير القيمة.

    المادة 56

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

    المادة 57

    ‌أ.  يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون:

    1. القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
    2. القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000.

    ‌ب.  يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه:

    1. الأراضي التي صدر صك باستملاكها وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلهبالقانون رقم 26 لعام 2000.
    2. الاراضي التي صدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون.
    3. تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة.
    4. تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكامالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 20-05-2012. 

    المادة 58

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 26-02-1437 هجري الموافق 08-12-2015  ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010 

    قانون التخطيط الإقليمي

    رقم  26 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
     

    المادة (1)

    مقدمة:
    أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

    المادة (2)

    تعاريف:
    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
    1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
    2- التخطيط الاقليمي.. تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
    3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
    4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
    5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
    6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
    7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
    8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
    10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.

    المادة (3)

    مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:
    تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
    أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.

    الفصل الثاني
    مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي

    المادة (4)

    مبادىء التخطيط الاقليمي:
    1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
    2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية وفقا للمبادىء العامة التالية:
    أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
    ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
    ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
    د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
    هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
    و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
    ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.

    المادة (5)

    منهج التخطيط الإقليمي:
    1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
    2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
    3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
    4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
    أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
    ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
    ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.
    د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.

    الفصل الثالث
    جهات التخطيط الاقليمي

    المادة (6)

    المجلس الأعلى:
    1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا
    وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
    وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
    وزير الاسكان والتعمير عضوا
    وزير السياحة عضوا
    وزير الري عضوا
    وزير النقل عضوا
    وزير الصناعة عضوا
    وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا
    رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
    رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا
    مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا
    2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
    3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.

    المادة (7)

    اختصاصات المجلس الاعلى:
    يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:
    1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
    2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
    3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
    4- الموافقة على التعاون مع الموءسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
    5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
    6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
    7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.

    المادة (8)

    اجتماعات المجلس الأعلى:
    1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
    2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.

    المادة (9)

    هيئة التخطيط الاقليمي:
    تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

    المادة (10)

    أهداف ومهام الهيئة:
    تهدف الهيئة الى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
    1- تقديم المقترحات للمجلس الاعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
    2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الاقليمية والاشراف على تطبيقها.
    3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.
    5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
    6- التوصية الى المجلس الاعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
    7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الاعلى.
    8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
    9- التنسيق والتشاور مع المجلس الاعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.

    المادة (11)

    رئيس الهيئة:
    أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
    ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
    1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
    2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
    3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
    4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
    5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
    6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية الى المجلس الاعلى.
    7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها الى المجلس الاعلى.
    8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
    9- منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
    10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
    11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
    12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
    13- اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى.

    المادة (12)

    المجلس الاستشاري:
    يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.

    المادة (13)

    موارد الهيئة:
    يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
    يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.

    المادة (14)

    إصدار انظمة الهيئة وملاكها:
    1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
    2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

    المادة (15)

    تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي.

    الفصل الرابع
    أدوات التخطيط الإقليمي

    المادة (16)

    الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.
    2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
    3- يحدد الاطار الوطني:
    أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة.. والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
    ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
    4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (17)

    اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
    2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
    3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
    4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.
    5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.
    6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

    المادة (18)

    الخطة الاقليمية:
    1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.
    2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.
    3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (19)

    إعداد الخطة الاقليمية:
    تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.

    المادة (20)

    اعتماد الخطط الاقليمية:
    1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.
    2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
    3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الاعلى الى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.

    المادة (21)

    نظام المعلومات الاقليمية:
    تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.

    المادة (22)

    مصادر نظام المعلومات الاقليمية:
    على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.

    المادة (23)

    المتابعة وتحليل التنمية المكانية:
    تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية.

    الفصل الخامس
    احكام عامة

    المادة (24)

    تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.

    المادة (25)

    على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.

    المادة (26)

    تعديل الاحكام المخالفة:
    تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
    أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
    ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
    ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

    المادة (2)

    يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

    المادة (3)

    يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    المادة (4)

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة (6)

    يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة (7)

    يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

    المادة (8)

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين- المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالمفردات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة

    بجانب كل منها .

    الوزارة        : وزارة السياحة .

    الوزير         : وزير السياحة .

    الجمعية        : جمعية الأدلاء السياحيين .

    الدليل           : الدليل السياحي المرخص له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المجموعة السياحية : عدد من السياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة .

    المادة 2-

    أ‌. الدليل : هو الشخص الذي يقوم بمساعدة السياح ومرافقتهم وإرشادهم إلى مرافق البلاد وآثارها ومؤسساتها ومحلاتها الجديرة بالزيارة ، ويكون مسؤولا عن تقديم جميع الشروحات المعتمدة في هذا المجال .

    ب‌.  يجب أن يتمتع الدليل بالمعرفة والثقافة العامة الضرورية المرتبطة بمجالات اهتمام السياح الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها .

    المادة 3-

     أ‌. يشترط لقبول طلب الترخيص بمزاولة مهنة دليل أن يكون المتقدم :

    1. عربياً سورياً أو من هو في حكمه .

    2. قد أتم الثانية والعشرين من عمره .

    3.  سالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء مهمته.

    4.  غير محكوم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن .

    5. حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة المعهد المتوسط الفندقي (علوم سياحية ) أو مركز التدريب السياحي والفندقي (اختصاص سياحية ) أو المعهد المتوسط للآثار أو المعاهد السياحية المعتمدة من وزارة السياحية .

    6.  مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية على الأقل و متقناً لمصطلحاتها الخاصة بعملة بموجب وثائق تثبت ذلك وتقلبها الوزارة .

    ب‌. يمكن قبول طلبات من لم يحققوا أحد الشروط الواردة في الفقرة /5/ في الحالات الآتية وبقرار من الوزير :

          1. إذا كانوا يتقنون إحدى اللغات نادرة الاستخدام في سورية المبينة في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

          2. إذا كانوا يجيدون إحدى اللغات الأجنبية وكانوا مرشحين للعمل أدلاء محليين لموقع محدد أثري أو سياحي .

          3. إذا ثبت تميزهم في لغة أجنبية محددة ومعرفتهم الواسعة في مجالات الثقافة العامة الضرورية لعمل الدليل . 

    المادة 4-

    أ‌.  يخضع المتقدمون بطلباتهم إلى فحص مقابلة أولي يتضمن سيراً للمعلومات الثقافية العامة وإتقان اللغة الأجنبية والتأكد من ملاءمة المظهر العام لعمل الدليل.

    ب‌. يخضع الناجحون في فحص المقابلة إلى دورة تأهيلية في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل يحدد الوزير بقرار منه مدتها وموادها ومكان إقامتها بالتنسيق مع شعبة الأدلاء في غرفة السياحة .

    المادة 5-

    أ‌.  ترخص الوزارة للمتقدم بالطلب لمزاولة مهنة دليل والناجح في الدورة التأهيلية وتزوده بالوثيقة المبينة لذلك مع درجة التصنيف .

    ب‌. يتقدم الحاصل على الترخيص للانتساب إلى غرفة السياحة  شعبة الأدلاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نجاحه في الدورة التأهيلية .

    المادة 6-

          أ‌.   تصدر الوزارة بطاقة الدليل السياحي المرخص بعد تقديمه إشعار انتسابه لغرفة السياحية ويسمح له حينها بممارسة العمل .

         ب‌.   يعد الدليل المرخص له حديثاً تحت الاختبار لمدة سنتين ويؤصل بعدها بقرار من الوزير في حال عدم وجود أية مخالفة في سجله لدى الوزارة .

         ج‌.   تجدد البطاقة كل سنتين عن طريق الوزارة ، كما يجدد الترخيص كل خمس سنوات من قبل الوزارة بعد الاختيار للتأكد من تحديث معلومات الدليل .

         د‌.  تحدد أوصاف بطاقة الرخصة وشروط تجديدها وشارة الدليل وأسلوب إبرازها الدائم أثناء العمل في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        هـ.  يشترط مرافقة دليل سياحي مرخص له أصولا للسياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة سواء كانوا أفرادا أو مجموعات سياحية وذلك أثناء تجوالهم في المواقع الأثرية والسياحية في سورية ، ويزود بإذن مرافقة في كل مرة من قبل الوزارة أو من مديرياتها أو دوائرها في المحافظات ، وذلك بناء على طلب من مكتب السياحية المعني .

         و‌.   تحدد الوزارة في الترخيص الممنوح للدليل مجال عمله إن عمله إن كان على مستوى القطري أم على المستوى المحلي لموقع محدد أثري أو سياحي وتصدر شروط العمل لكل منهما في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الأجور الوسطية للدليل المحلي أو القطري بقرار من الوزير .

    المادة 7- لا يجوز للمرخص له أن يمارس مهنة الدلالة السياحية إلا بعد الانتساب لشعبة الأدلاء في غرفة السياحية التي يقع مكان إقامته في مجال نشاطها الجغرافي .

    المادة 8- على الدليل السياحي أن يكون ملتزماً بآداب المهنة وأخلاقياتها مراعياً هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9- يعفى الأدلاء من رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ، في حال مرافقتهم المجموعة السياحية أو دون مرافقتها.

    المادة 10- يقوم العاملون المفوضون في الوزارة ومديريات السياحة ودوائرها في المحافظان ودوريات الشرطة السياحية بتقديم التسهيلات اللازمة لسلامة تنفيذ الجولات المقررة للمجموعات السياحية وشروط تنفيذها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لشروط هذا المرسوم التشريعي ، كما تقوم دوريات الشروط بتنظيم الضبوط اللازمة لدى تعرض المجموعة السياحية لأي حادث .

    المادة 11-

     أ‌.   تخضع المخالفات التي يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا المرسوم التشريعي للعقوبات الآتية :

    –        عقوبة التنبيه .

    –        عقوبة الإنذار .

    –        عقوبة الغرامة المالية وتترواح بين 1000 (ألف ليرة سورية )  5000 (خمسة آلاف ليرة سورية ) .

    –        الإيقاف عن العمل من أسبوع إلى شهر .

    –        سحب الترخيص و لا يجوز في هذه الحالة إعادة تجديد الترخيص قبل مرور سنة على تاريخ سحبه .

    ب‌.     تفرض العقوبة بقرار من الوزير بناءً على تقرير لجنة برئاسة معاون وزير السياحة المختص وعضوية ممثلين أثنين عن الوزارة وممثلين أثنين عن غرفة السياحة أحداهما من شعبة الأدلاء في غرفة السياحة المنتسب إليها الدليل.

    المادة 12- يبلغ الدليل المخالف العقوبة التي فرضت بحقه بكتاب رسمي من الوزارة وله الحق بالتظلم أمام الوزير خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه كتاب العقوبة.

    المادة 13- يصدر الوزير بناء على طلب التظلم المقدم إليه القرار المناسب .

    المادة 14- لا يسلم الدليل الذي فرضت بحقه عقوبة الغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المتوجبة عليه .

    المادة 15- يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من الوزير في الحالات الآتية :

         أ‌.   إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرات (1،3،4) من المادة /3-آ/ من هذا المرسوم التشريعي وتجدد رخصته لدى توفر الشرط المفقود .

         ب‌.  إذا خالف ثلاث مرات أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز تجديد رخصته قبل انقضاء سنة على تاريخ سحبها .

    المادة 16- تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير في الحالتين الآتيتين :

         أ‌. إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ وما بعدها من قانون العقوبات .

         ب‌. إذا حكم عليه بجرم شائن .

    المادة 17-

            أ‌.  تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الأدلاء على النحو الآتي :

    القيمة بالليرات السورية            نوع الرسم

    200                        رسم طلب الترخيص

    200                        رسم تجديد الترخيص

    500                      رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة

    –   ويتم استيفاؤها بموجب طوابع مالية أو إيصالات رسمية تدفع في الوزارة لصالح الخزينة العامة .

         ب‌. تعدل هذه الرسوم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة باقتراح من الوزير .

    المادة 18- يحتفظ الأدلاء المرخص لهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في تجديد رخصة مزاولة المهنة ضمن الشروط الواردة فيه عدا الفقرة (5) من المادة /3-آ/

    المادة 19– ينهى العمل بالقانون رقم /401 / لعام 1957 .

    المادة 20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 2-7-1423 هـ الموافق لـ 8-9-2002م .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

  • قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958 

    القانون 21 لعام 1958

    تنظيم الصناعة وتشجيعها

    و الساري المفعول حالياً

    البـاب الأول – في التنظـيم الصناعي
    الفصـل الأول – في الترخـيص والقيد
     

    مادة1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
    مادة2) يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
    مادة3) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد
    مادة4) يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص
    مادة5) على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص
    مادة6) لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك
    مادة7) يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها
    مادة8) على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
    مادة9) تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل
    مادة10) لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً
    مادة11) تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه
    مادة12) يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه
    مادة13) تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة

    الفصل الثاني
    في تحديد المواصفات والمعايير


    مادة14) تقوم وزارة الصناعة بهد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها
    مادة15) لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
    أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية
    ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة
    مادة16) من عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عنها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز الألف كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة والقرارات الوزارية الصادر بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية

    الباب الثاني – في تشجيع الصناعة ودعمها
    الفصل الأول – في تشجيع الصناعة


    مادة17) تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ 500 جنيه
    مادة18) لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم
    مادة19) يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة
    مادة20) تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعية
    مادة21) على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي
    مادة22) يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة
    مادة23) يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية

    الفصل الثاني – في دعم الصناعة

    مادة24) تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة
    مادة25) يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت أو من قيمة المهايات والأجور المستحقة على المنشأة عن السنة المالية السابقة ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرار بتعيين وفاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري
    مادة26) تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال
    مادة27) يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة /25/ في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود
    مادة28) تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
    1-الغرف الصناعية
    2-المجالس الإقليمية للصناعة
    3-اتحاد الصناعات
    ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة

    الباب الثالث – أحكام عامة وانتقالية

    مادة29) كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة / 310 / من قانون العقوبات
    مادة30) تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها بعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تخص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة
    مادة31) تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 بعام 1952 ورقم 6 لسنة 1954 ورقم 5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
    مادة32) تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقانونين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 لسنة 1952 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون
    مادة33) تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية
    مادة34) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل في الإقليم المصري من تاريخ نشره
     صدر برئاسة الجمهورية في 29 ابريل سنة 1958

  • إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

     إحداث المصارف الإسلامية - المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :

    المادة 1

    تعاريف
    ‌أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
    ‌ب- هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 2

    يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

    المادة 3

    يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
    1- مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 28 لعام 2001.
    2- ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافى الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن 50 بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح.
    ‌ب- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 5

    لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ليجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
    ‌أ- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
    ‌ب- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 7

    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف:
    ‌أ- قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
    ‌ب- تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.
    ‌ج- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود الإجازة التشغيلية وعقود الإجازة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌د- توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
    ‌هـ- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
    ‌و- أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

    المادة 8

    يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص:
    ‌أ- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌ب- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.

    المادة 9

    استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1، 2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

    المادة 10

    ‌أ- يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
    1- مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.
    3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
    ‌ب- يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
    ‌ج- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
    ‌د- لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

    ‌هـ- على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.

    المادة 11

    ‌أ- تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
    ‌ج- يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
    1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
    2- الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
    3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
    4- الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
    5- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
    ‌د- تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105، 106، 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    المادة 12

    ‌أ- لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
    ‌ب- يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 13

    ‌أ- يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
    ‌ب- يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.

    المادة 14

    يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
    ‌أ- اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من صافى أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
    ‌ب- يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف. ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
    ‌ج- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
    ‌د- تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    المادة 15

    1- تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    2- يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي:
    ‌أ- أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ب- أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ج- أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌د- أن يبيع ويشترى من المصارف الإسلامية الاوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌هـ- أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

    المادة 16

    ‌أ- في حال تصفية مصرف إسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي:
    1- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية.
    2- حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
    3- حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
    4- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
    5- حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
    6- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالية:
    • تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.
    • ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي.
    7- تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.

    المادة 17

    ‌أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
    ‌ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 18

    تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.

    المادة 19

    تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    صدر في دمشق في 26-3-1426 هجري الموافق 4-5-2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد



     mz 



يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1