الوسم: محامي سوري في مرسين

  • كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها

    كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها

     
     
     
     
     
    كيف يتم اعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقتة ( الكملك ) في تركيا بعد ابطالها
     
     
    على كل شخص تم ابطال بطاقة الحماية المؤقته الخاصة به ( الكيمليك الاصفر ) لسبب عودته الطوعية الى سورية او لأي سبب آخر ان يتقدم بطلب استرحام لدائرة الهجرة التي يتبع لها يذكر فيها سبب طلبه باعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقته الخاصة به.
    ويتم التقديم اما شخصياً او عن طريق محاميه الخاص.
    وعادة يأتي الرد خلال شهر الى ثلاث اشهر
    في حال قبول طلب الاسترحام يعرض الشخص على لجنة من دائرة الهجرة ويتم شرح اسباب الشخص الخاصة لطلبه باعادة تفعيل بطاقة الحماية المؤقته
    اذا وافقت اللجنة على اعادة تفعيل البطاقة يتم اعادة تفعليها
    واذا لم توافق يتم ترحيل الشخص الى سورية
  • من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

    من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

     
     

    من له حق حضانة الأولاد بعد الطلاق في تركيا

    حضانة الاولاد في حال حدوث طلاق بين الزوجين في تركيا

    الاولاد حكماً للزوجة في القانون التركي
    ويبقى الاولاد الى جانب والدتهم حتى بلوغهم سن ١٤ عاماً.
    عندها يتم تخييرهم من قبل المحكمة الى جانب من يريدون البقاء.
    واحيانا يتم تخييرهم بسن ١٠ سنوات.
    ويحق للوالد رؤية اولاده عن طريق طلب يقدم لمحكمة العائلة.
    ويحق له رؤيتهم في اوقات حددها القانون له كعطل نهاية الاسبوع والاعياد والعطلة الانتصافية المدرسية….
    ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص أو أكثر‏‏
     
     
     
     
     
     
  • الحصول على الجنسية التركية عن طريق الأصول أو الفروع

    الحصول على الجنسية التركية عن طريق الأصول أو الفروع

    الحصول على الجنسية التركية عن طريق الأصول أو الفروع
     

    الجنسية التركية عن طريق الاصول والفروع

    كثير من السوريين لديهم اصول تركيه مسجلة في تركيا من اجدادهم
    والكثير يسأل عن طريقة وكيفية الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاصول والفروع.
    بالبداية يحب ان يكون الجد او الاصل الذي يراد اخذ الجنسية منه مسجل في النفوس التركية اصولا من بعد عام ١٩٣٩ حصرا.
    فاذا كان مسجل من قبل هذا العام لا يحصل احفاده على الجنسية.
    ويتم الحصول على الجنسية عن طريق توكيل محامي برفع دعوى و تقديم طلب للوالي.
    وبعدها ممكن ان يُطلب من المتقدم للحنسية فحص دم DNA مع شخص من افراد عائلته او من الاقارب لحد قرابة معين من اللذين يملكون الجنسية التركية
    وعلى اساس النتيجة يحصل المتقدم على الجنسية التركية اصولا ويعطيها لابنائه دون استثناء.
  • جرم التهريب في تركيا

    جرم التهريب في تركيا

     
    جرم التهريب في تركيا
    بالنسبة للاشخاص المتهمين بجرم التهريب بشكل عام وتهريب المعسل والدخان بشكل خاص واللذين تم تشميلهم بالعفو الصادر عن الحكومة التركية مؤخرا
    بدأت تأتي تبليغات بخصوص الاشخاص المشملين بالعفو واللذين ارتكبو جرم التهريب
    في القرار المرسل من المحكمة الى المدعى عليهم
    يوجد مبلغ مالي تشير اليه المحكمة بوجوب دفعه
    هناك ٣ حالات :
    * ان لايقوم المدعي عليه بدفع المبلغ المالي المشار اليه في القرار المرسل له وهنا يمكن ان يصدر حكم بحقه بالحبس لمدة قصيرة جدا ( ممكن عدة ايام) وبعدها يلتزم الشخص بالتوقيع لدى مخافر البوليس لمدة معينة
    * ان يقوم الشخص بدفع المبلغ المخفض الموجود في القرار وهنا يصدر قرار بانهاء قضيته على شرط عدم ارتكاب اي جرم خلال ٥ سنوات
    * ان يقوم الشخص بدفع المبلغ الكامل بدون تخفيض وغالبا يكون هذا المبلغ ضعف المبلغ المخفض وهنا تنتهي قضيته ولا يعاد فتحها ابدا دون التقيد بموضوع عدم ارتكاب جرم خلال ٥ سنوات
    ملاحظة: في القرار هناك مدة محددة ليتم الدفع خلالها لذلك يجب التقيد فيها
  • الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    الوقف القضائي للخصومة في الدعاوى مع أمثلة تطبيقية

    أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.

    فوقف الخصومة القضائي يتحقق في إحدى حالتين:

    إما أن يثير الخصم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة،

    وإما أن يطرأ طارئ على الدعوى يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارئ،

     وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة إيقاف الدعوى إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة.

    لذا، يسمى هذا الوقف بالوقف التعليقي، أي تعليق الفصل في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة،

    وعادة ما يصدر الحكم في هذه الحالة بوقف الخصومة في الدعوى باعتبارها مستأخرة إلى أن يبت في المسألة التي علق عليها الوقف،

    وإن طلب وقف الخصومة في الدعوى الحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوى الموقوفة لا يعد طلباً جديداً لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شانه إدخال تغيير على موضوع الدعوى، أو يهدف إلى تغيير في صفة الخصوم، وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوى لحين الفصل في الدعوى،

    وبالتالي يمكن أن يتم الوقف القضائي أمام محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على حد سواء.

     لذلك سنعرض شروط الوقف القضائي للخصومة، وبعض حالات الوقف التعليقي وفق الأتي:

    أولاً- شروط الوقف القضائي:

    يقضي المبدأ القانوني . وفقا لما تم التنويه إليه أعلاه . أنه لا محل لوقف الدعوى إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضرورية.

     لذا، يجب قيام مجموعة من الشروط کي تمارس المحكمة سلطتها في وقف الخصومة في الدعوى باعتبار الدعوى مستأخرة إلى حين الفصل في مسألة أولية وهذه الشروط هي:

    1- أن تثار مسألة أولية في الدعوى:

     تعد مسألة أولية في الدعوى إذا كان يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوى، كمسألة ثبوت الملكية في دعوى إزالة الشيوع، وثبوت النسب في دعوى النفقة، وثبوت ارتكاب الجاني للجرم من أجل الحكم بالتعويض.

    ففي هذه الحالات لا تستطيع المحكمة أن تفصل سلباً أو إيجاباً في موضوع الدعوى المرفوعة إليها قبل ثبوت المسألة الأخرى،

    وفي الأحوال جميعها يتعين قيام ارتباط بين موضوع الدعوى المنظورة والمسألة التي تستدعي وقف الخصومة،

    وإن تقدير قيام الارتباط من عدمه يعود للمحكمة التي تملك سلطة تكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة من قبلها يحتاج إلى الفصل في مسألة أخرى أم لا.

    2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى:

     يقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوى، ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون،

    أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضرورية للفصل في النزاع القائم، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن صلاحية المحكمة،

     كما إن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوة القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار.

     ويجب لوقف الخصومة في الدعوى أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوى تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواء كان سبب الاختصاص وظيفية أم ولائية أو نوعية.

    كما لو كانت الدعوى تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوى، وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي المحكمة الصلح، وإذا ثبت البيع انتهت دعوى إزالة الشيوع، عندئذ على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البت في مسألة ثبوت البيع،

    وذلك بعد إبراز ما يثبت إقامة الدعوى بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة، واذا لم ترفع الدعوى،

    وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستئخار تكلف من أثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة حلال مهلة محددة لرفع الدعوى بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع،

    مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوى إزالة الشيوع، بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل من طلب إزالة الشيوع غير مجد.

     أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوى المنظورة، فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوى، وليس بالضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى،

    بل يمكن أن ترتبط بواقعة معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوى قبل التثبت من تلك الواقعة، وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية

    مثلا، عندئذ تكلف الطرف المعني بإسلاف نفقات الخبرة ويمتنع عن ذلك أو يماطل في الدفع، فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة.

    3 – يجب أن يكون وقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية:

     يرتبط وقف الخصومة بالاستناد إلى المسألة الأولية بجدية المسألة ومدى ارتباطها بالخصومة، وكل ذلك يعود إلى تقدير المحكمة، إلا أن التقدير يجب أن يحمل ما يقوم عليه في الواقع وفي القانون، وفي جميع الأحوال فإن الحكم بوقف الخصومة قضائية في الخصومة معلقة إلى حين اكتساب الحكم الصادر في المسألة الأولية حجية الأمر المقضي به كي تستطيع المحكمة أن تستأنف الخصومة إجراءاتها إذا كان لا يزال لها مقتضی.

    ثانياً – تطبيقات على الوقف القضائي:

    يستند الوقف القضائي للخصومة على مجموعة من الأسباب، فمنها ما يرتبط بوجود دعوى جزائية لأن الجزائي يعقل المدني أو يوقفه إلى حين البت في الدعوى الجزائية، حيث نصت المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه

    ((يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز أقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم)).

     إذ تترتب مسؤوليتان على الفعل الضار مدنية وجزائية، ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة المدنية، ودعوى المسؤولية الجزائية أمام المحكمة الجزائية إلا أنه يتعين على المحكمة المدنية في هذه الحالة أن توقف الخصومة في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية،

    إلا أن سلوك الطريق المدني يمنع من إعادة سلوك الطريق الجزائي. فلو دفع بالفائدة الفاحشة لم يعد بإمكانه صاحب الدفع رفع الدعوى الجزائية بذلك من أجل وقف الخصومة في الدعوى المدنية.

     أما الطرق غير العادية فلا تمنع من السير في إجراءات الدعوى المدنية، والوقف في هذه الحالة وجوبي ولا يملك القاضي المدني سلطة تقديرية في عدم الوقف لأم المحكمة المدنية ملزمة بالحكم الجزائي لجهة وقوع الجريمة بوصفها القانوني ونسبتها للفاعل .

     لذلك فإن الجزائي يعقل المدني بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى الجزائية ، حيث يمكن أن يكون قضاء عادية، أو قضاء عسكرية، أو قضاء استثنائية، أو محكمة أمن الدولة، وبغض النظر عن المحكمة المدنية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية،

    إلا أن الشيء الأساسي هو أن تكون الدعوى الجزائية مرفوعة فعلاً، أما إذا لم تكن قد رفعت فإن المحكمة المدنية تستمر برؤية دعوى المسؤولية المدنية بغض النظر عما إذا كان الفعل يشكل جرم جزائيا أم لا.

     إلا أنه إذا رفعت الدعوى الجزائية بعد رفع الدعوى المدنية فعندئذ يعود الحكم بضرورة وقف الدعوى المدنية، إلا أنه يشترط من أجل وقف الدعوى المدنية أن يكون السبب في الدعويين الجزائية والمدنية واحداً.

    أي أن الفعل المنشئ للالتزام واحد، أما إذا لم يقم هذا الترابط فلا محل لوقف الدعوى المدنية، لأن علة الوقف تتعلق بالعدالة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة.

     لذا، يتعين في حالات وقف الخصومة جميعها أو تعليقها بسبب الاستئخار للفصل في مسألة أولية، أن يصدر حكم قضائي بذلك، وإن الحكم الصادر بالوقف أو بالتعليق يقبل الاستئناف لأنه فصل في مسألة فرعية ترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة، لأن المحكمة نظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فيها، وتوصلت إلى عدم صلاحية الدعوى للفصل في موضوعها، وإن الحكم الاستئنافي إما أن يؤيد حكم محكمة الدرجة الأولى أو أن يلغيه ،

     وفي حالة الإلغاء يتعين علي محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها لا أن تفصل في الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها بعد ، وبالتالي لم تستنفذ ولايتها، وإن تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي،

     أما قرار رد طلب وقف الدعوى لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي ، وإن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون الأطراف الدعوى يدأ فيه لمدة ستة أشهر لايستتبع شطب استدعاء الاستئناف لأن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك .

     أما حالات الوقف القضائي سواء بسبب الاختصاص أم لغيره فهي كثيرة، ولا يمكن وضع لائحة حصرية لها، وهي تختلف وتتنوع بحسب المواضيع المطروحة في ساحة القضاء، ونذكر منها بعض التطبيقات القضائية على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

    1- اعتبار دعوي تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة الخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي.

    2- يتوجب توقيف الخصومة في دعوى إنهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوي تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة باعتبار أن الدعوى الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كلا منها تتعلق بحق الانتفاع.

     3- الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر الإرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استخار النظر في دعوى فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة.

    4- الدعوى المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة إرث شرعية يوجب وقف الخصومة في الدعوى المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر الإرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورثة الشرعيين

     5- إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوى بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوى التزوير أو التحقيق في الدعوى أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها.

     6- في حال لجوء الخصوم إلى التحكيم يقتضي الأمر على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى موضوع التحكيم لا رد الدعوى .

    مع هذه الوقائع فإن الاجتهاد القضائي لم يأخذ بنظرية وقف الخصومة بالاستناد إلى طلب استئخار الفصل في بعض الحالات حيث لم يعدها من المسائل الأولية التي تستدعي ذلك ومنها :
    1- وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة (825) مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل .

     2- لا محل لوقف الدعوى انتظارا للفصل بدعوى الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي مادام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوى إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يؤخذ حكمها من أوراق الدعوى ذاتها المعروضة على المحكمة، فإذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الإرثية لقاء بدل مقبوض، فإن المبيع يكون محددة ونافية للجهالة.

     3- لا توقف الخصومة في دعوى قسمه المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال، وإنما تستمر القسمة، ويحل من يثبت شراؤه محل البائع في استيفاء قيمه الحصة المبيعة . 4- لا يجوز وقف الخصومة في دعاوى الحيازة حتى تصحيح أوصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوى لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعى بها أو عدم شموله لها.

    كذلك لا يجوز للمحكمة أن توقف الخصومة في الدعوى و تطلب من الخصوم استصدار حكم

    بالملكية .

     5- إن توقيف أحد المدعى عليهم ليس سبباً يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقوف أم لا .

    6- إن إقامة الدعوى الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا يوقف نظر الدعوى .

     7- إن إقامة دعوى إبطال عقد القسمة الرضائية أمام محكمة البداية لايشكل سببة لوقف دعوي تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق .

  • قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    قانون إحداث الجامعة الافتراضية السورية

     الجامعة-الافتراضية-السورية

    إحداث الجامعة الافتراضية السورية

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها على النحو التالي :

    الوزير                          : وزير التعليم العالي

    الجامعة                         :الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس الجامعة                  : رئيس الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الأمناء                   : مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    مجلس الجامعة                  : مجلس الجامعة الافتراضية السورية

    رئيس مجلس الأمناء            : رئيس مجلس أمناء الجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة التنفيذية                 : اللائحة التنفيذية لقانون الجامعة الافتراضية السورية

    النظام المالي                    : النظام المالي للجامعة الافتراضية السورية

    اللائحة الداخلية                 : اللائحة الداخلية للجامعة الافتراضية السورية

    النظام الداخلي                  : النظام الداخلي للجامعة الافتراضية السورية 

    المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم “الجامعة الافتراضية السورية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، مقرها دمشق وترتبط بالوزير

    المادة 3- تهدف الجامعة إلى :

    1. القيام بأعمال التدريس الإلكتروني عن بعد بمستلزماته كافة ، من خلال استخدام  أحدث الوسائل التقنية بما في ذلك توفير الصفوف الافتراضية والمكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية ، وذلك على أساس مناهج ذات محتوى إلكتروني محدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة . العالمية للمعلومات . وتقود هذه المناهج إلى اختصاصات جامعية مختلفة تخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبي احتياجات الاستراتيجية  الوطنية للعلم والتقانة والاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية واستراتيجية شبكة الترابط مع فروع الاقتصاد الوطني والخدمات في الجمهورية العربية السورية إضافة إلى تلبية الحاجات العلمية للجاليات الاغتراب السورية والعربية وبشكل عام إلى تلبية حاجات الوطن العربي ودول المنطقة إلى الاختصاصات العلمية الحديثة .

    1. التنويع في تقديم المناهج التعليمية عن طريق :

     -تطوير مناهج خاصة بالجامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق في تعريب الاختصاصات الحديثة ونشرها إلكترونياً عبر الشبكة العالمية للمعلومات ، تقود إلى شهادات تمنحها وتعتمدها الجامعة .

    -تطوير مناهج متعددة المصادر تختارها الجامعة من الجامعات الرائدة والمتميزة على المستوى العالمي من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقدها معها ، تقود إلى شهادات تمنحها الجامعة وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المعنية .

    -تقديم مناهج إلكترونية متنوعة في مستويات التعليم المتوسط والتقني والدراسة الجامعية الأولى والدراسات العليا منتقاة من جامعات عالمية محددة تقود إلى شهادات تمنحها الجامعات المعنية وتعتمدها كل من الجامعة والجامعات المشار إليها ، من خلال اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي تعقد لهذه الغاية .

    3. تقديم خدمات إدارية لطلاب الجامعة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في الاختصاصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة .

    4.  تقديم خدمات الدعم الأكاديمي والتقني لطلاب الجامعة من خلال شبكة افتراضية منتقاة من العلماء والأساتذة السوريين والعرب والأجانب الذين يعملون في المؤسسات العلمية والجامعات العربية والأجنبية المختلفة .

    5.  تطوير برامج تعليمية إلكترونية عربية محدّثة بشكل مستمر من خلال عقد اتفاقيات تعاون استراتيجي بين الجامعة ونخبة من الجامعات العربية والجامعات العالمية .

    6. تشجيع حركة التعريب والبحث والتطوير الإلكتروني في الجامعات السورية والعربية والأجنبية

    7.  الريادة والتجديد والتنوع العلمي والمرونة من خلال عمليات التطوير الذاتية المستمرة، وعقد اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية .

    8.  تطوير البحث العلمي الذاتي والمشترك بالاستفادة من خصوصية الهيكلية البنيوية للجامعة المستندة إلى التعاون المستمر والتواصل والتفاعل المباشر مع العلماء والاختصاصيين في أهم المؤسسات التعليمية والبحثية .

    9.  خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل المعرفة ، وتسريع عملية بناء اقتصاد المعرفة وزيادة مردودة .

    10. توفير عملية التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة والتدريب التخصصي المكثف وتيسير تقديمها للعاملين في مواقع عملهم واقامتهم دون اضطرارهم للتنقل وبما يتناسب مع التغيرات السريعة للمهن والعلوم وحاجات سوق العمل .

    11. التعاون مع الجامعات السورية والمؤسسات العلمية والبحثية بما يكفل تحقيق أغراضها.

    المادة 4- تضم الجامعة عدداً من الكليات والمعاهد يتم تحديدها في اللائحة الداخلية ، كما تضم عدداً من الإدارات من الإدارات (مديريات ، دوائر ، مكاتب ، شعب ) يتم تحديدها في النظام الداخلي .

    المادة 5- يتولى إدارة الجامعة :

    –  مجلس الأمناء

    – مجلس الجامعة

    –   رئيس الجامعة

    – مجلس الشؤون العلمية

    – مجلس شؤون الطلاب

    المادة 6-

    1. يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء على الأقل من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات المتميزة تتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير.

    2. يتولى رئاسة مجلس الأمناء أحد أعضاء مجلس الأمناء تتم تسميته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير .

    3. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    المادة 7- يتولى مجلس الأمناء المهام التالية :

    –      وضع الاستراتيجية العامة للجامعة ورسم سياستها العلمية

    –      الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالجامعة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها –      اقتراح مشروع موازنة الجامعة .

    –      الموافقة على تعيين المدير التنفيذي للجامعة ونواب رئيسها وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام .

    –      الموافقة على إحداث كليات ومعاهد .

    –      الموافقة على اللائحة التنفيذية والنظام المالي واللائحة الداخلية والنظام الداخلي .

    –      قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 8- يتألف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من :

    –      المدير التنفيذي للجامعة

    –      نواب رئيس الجامعة

    –      عمداء الكليات

    –      عمداء المعاهد

    –      عدد من مديري مديريات الجامعة وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة سورية وممثل نقابة المعلمين يحددهم النظام الداخلي .

    المادة 9- يتولى مجلس الجامعة المهام التالية : 

    -اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين والإداريين .

    اقتراح التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمستشارتين والخبراء

    اقتراح عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات العربية والأجنبية

    اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد.

    منح الدرجات العلمية .

    وضع خطط البحث العلمي في الجامعة .

    وضع البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    اقتراح قواعد قبول الطلاب .

    اقتراح إحداث كليات ومعاهد .

    اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني عن بعد والإيفاد إليها اقتراح اللائحة التنفيذية واللائحة الداخلية والنظام المالي والنظام الداخلي .

    إدارة أموال الجامعة واستثمارها

    ما يرى رئيس الجامعة أو مجلس الأمناء عرضه على مجلس الجامعة ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعة .

    المادة 10– يعين رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم من حملة شهادة الدكتوارة ومن الأكاديميين الذين لايقل مؤهلهم العلمي عن المؤهل العلمي المطلوب لشغل وظيفة أستاذ مساعد بناءً على اقتراح الوزير ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 11-

    أ‌. يعاون رئيس الجامعة مدير تنفيذي ونائبان أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية ، ويجوز تعيين نائب ثالث أو أكثر تحدد مهامهم في اللائحة التنفيذية .

    ب‌. يعين كل من المدير التنفيذي ونائب رئيس الجامعة لمدة سنتين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الأمناء من حملة شهادة الدكتوراه ويحدد فيه أجره وتعويضاته .

    المادة 12- يتولى رئيس الجامعة المهام التالية :

    –   تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الأمناء لتحقيق مهام الجامعة .

    –  تنفيذ خطط الجامعة وتوفير مستلزماتها .

    –  إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل فيها ، ويصدر الأوامر والتعليمات، ويمثل الجامعة أمام القضاء بواسطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه القانون على إدارة قضايا الدولة بهذا الشأن .

    –   عقد النفقات والأمر بصرفها وبتصفيتها بحسب النظام المالي .

    –  الموافقة على التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والاستشاريين بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    –  إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الجامعة .

    –  دعوة مجلس الجامعة للاجتماع .

    المادة 13- يقدم رئيس الجامعة إلى مجلس الأمناء في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاطات في الجامعة .

    المادة 14- يكون رئيس الجامعة عضواً في مجلس التعليم العالي .

    المادة 15- يعين عمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء من بين أعضاء هيئة التدريس أو من الباحثين في الملاك أو عن طريق التعاقد مع شخصية أكاديمية ، على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن مؤهلات أعضاء هيئة التدريس ، وتحدد اختصاصاتهم ومهامهم في اللائحة التنفيذية .

    المادة 16-

    ‌أ- يعين في الجامعة أعضاء هيئة تدريس وباحثون من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ب- يعين في الجامعة عدد من الفنيين من حملة المؤهل العلمي المطلوب لعضوية الهيئة الفنية في جامعات الجمهورية العربية السورية في الاختصاصات التي تعتمدها الجامعة ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة بالانتقاء بعد الإعلان دون شرط المسابقة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ويتقاضون تعويض التفرغ الممنوح لأعضاء الهيئة الفنية في الجامعات السورية المحدد في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1975 وتعديلاته .

    ‌ج- يعين العاملون الإداريون بقرار من رئيس الجامعة .

    المادة 17- تستوفي الجامعة رسوماً وأقساطاً دراسية من المنتسبين إليها .

    المادة 18- يكون للجامعة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادتها من:

    –  الرسوم والأقساط الدراسية التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها .

    –  المنح والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الأمناء وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    –  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة

    –  الإيرادات التي تتحقق من أنشطة الجامعة .

    – الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة .

    –   أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 19-

    ‌أ- يجوز التعاقد مع السوريين أو العرب أو الأجانب لتقديم الخبرة أو المشورة أو الدعم الأكاديمي للجامعة من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لذلك .

    ‌ب- يتم تحديد أجور وتعويضات وحقوق والتزامات هؤلاء المتعاقدين وفقاً للأسس المحددة في النظام المالي .

    ‌ج- يتم تصديق هذه العقود وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (149) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 وتعديلاته ، إلا إذا كانت مدة العقد لا تتجاوز ستة أشهر فيصدق بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة .

    المادة 20- تقوم الجامعة بتوفير البرامج التعليمية الافتراضية المتطورة عن طريق اتفاقيات تعاون علمي وأكاديمي مع جامعات عربية أو أجنبية متميزة بما يخدم الاستراتيجية العلمية في سورية وخططها التنموية ، ويساهم في تعزيز قدرة الجامعة التنافسية ، كما تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لتشغيل الجامعة من برامج ومناهج وخدمات استشارية أكاديمية أو تسويقية أو إدارية وتطوير برمجيات وتقديم تجهيزات وفق نظام عقود خاص يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية دون التقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم (228) لعام 1969 وتعديلاته المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري .

    المادة 21- تقوم الجامعة بتحويل قيمة استحقاقات اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والاحتياجات الأساسية المحددة في المادة السابقة التي تم تأمينها من الخارج بالقطع الأجنبي .

    المادة 22- تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    – تأليف مجلس الشؤون العلمية ومهامه

    – تأليف مجلس شؤون الطلاب ومهامه

    – منح الدرجات العلمية بمختلف مستوياتها

    – أسس وقواعد منح تعويض التفرغ وحجبه .

    – اختصاصات المدير التنفيذي ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام ومهامهم .

    – شروط الترفيع العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والفنيين .

    المادة 23- تصدر اللائحة الداخلية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء وتنظم بوجه خاص الأمور التالية :

    -تحديد الكليات والمعاهد والأقسام ومراكز التدريب .

    -شروط قبول المنتسبين للجامعة

    -الأحكام العامة للامتحانات ومواعيدها

    -طرائق التدريس ووسائله .

    -مدد الدراسة ومواعيدها

    -الخطط الدراسية ونظام الدراسات العليا

    -نظم وبرامج التدريب والتعليم المستمر والتعلم مدى الحياة .

    -المنح المجانية والمخفضة التي تقدمها الجامعة للمنتسبين إليها .

    المادة 24- يصدر النظام المالي بقرار من الوزير بناء ً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس الأمناء بالاتفاق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بوجه خاص تحديد الأسس الناظمة لــــ:

    – مقدار الرسوم والأقساط التي تتقاضاها الجامعة من المنتسبين إليها وأنواعها

    – أجور الخدمات الاستشارية التي تقدمها الجامعة للغير أو التي يقدمها الغير للجامعة .

    –  مقدار الرسوم والأقساط التي تدفعها الجامعة للجامعات المتعاقد معها وأنواعها .

    – التعويضات والمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وللعاملين في الجامعة من جميع الفئات والمتعاقد معهم ، دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة .

    –  تمويل عمليات البرامج التطويرية المحققة لأهداف الجامعة .

    – تمويل نفقات البحث العلمي .

    – المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما تقوم به الجامعة من أنشطة أخرى .

    المادة 25- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع  القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده أو يرد إليها من منح أو هبات أو قروض من المعدات وسيارات الخدمة والأدوات والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية .

    المادة 26- يحتفظ المعين في الجامعة بوظيفة رئيس جامعة ومدير تنفيذي ونائب رئيس جامعة وعميد كلية أو معهد من العاملين في الدولة بوظيفته الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الأجر والتعويضات المحددة  له في هذا المرسوم التشريعي والنظام المالي .

    المادة 27- يجوز للجامعة إملاء بعض الوظائف التي يقترحها مجلس الأمناء عن طريق التعاقد .

    المادة 28- يحدد  الملاك العددي للجامعة بمرسوم .

    المادة 29- يطبق على العاملين في ملاك  الجامعة أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 30- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي تطبق القوانين و الأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .

    المادة 31- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 25-2-1423 هـ الموافق لــ 8-5-2002 م

     

                                                     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي في سوريا

     
    قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي

    القانون 7 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

     يصدر ما يلى :

    المادة1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
    ب- الوزير: وزير التعليم العالي.‏
    ج- المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات, ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
    د- الهيئة العلمية: هي الجامعة او الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص التابع للجامعة او للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏
    ه- الهيئة التعليمية: هي مجموع اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.‏
    و- التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً.‏
    ز- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏
    ح- تعويض التفرغ الاضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.‏
    ط- الاعمال العلمية: هي الاعمال المحددة في المادة 2 من هذا القانون.‏

    المادة 2

    تشمل الاعمال العلمية ما يأتي:‏
    1- أ- التدريس وواجباته.‏
    ب- البحث العلمي وواجباته.‏
    2- الاعمال الادارية العلمية هي اعمال:‏
    أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة, وامين الجامعة, اذا كان من اعضاء الهيئة التعليمية, واعمال كل من عميد الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم او الشعبة ومدير المركز.‏
    ب- معاون الوزير وامناء المجالس التابعة للوزارة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ويدخل في نطاق الاعمال الادارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من ادارة لاحدى المديريات في الوزارة او الجامعة او احد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.‏
    3- الاعمال السياسية: هي اعمال عضوية القيادة القومية او القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, او القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية, وامناء سر المكاتب فيها اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية, وكذلك اعمال امانة او عضوية قيادة فرع او شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي, اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏

    المادة 3   

    أ- يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
    ب- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بانهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً الى اقتراح لجنة التفرغ اذا ثبت اخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في القرار الصادر بانهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدوره.‏
    ج- يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه اعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ اخر تقرير قدمه.‏
    د- يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ اذا شغل منصباً وزارياً او انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة اشغاله للمنصب الوزاري او قيامه بعضوية مجلس الشعب.‏

    المادة 4

    أ- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة.‏
    ب- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة باشراف الادارة الجامعية وفق احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 5

    أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى التفرغ من:‏
    – نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه عضواً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير اعضائه عضواً.‏
    – ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً.‏
    – نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً.‏
    – رئيس القسم المعني عضواً.‏
    اما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ.‏
    ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها الى المجلس المختص, كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها اليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.‏

    المادة 6

    أ- يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وفقاً لما يأتي:‏
    100% لأعضاء الهيئة التدريسية.‏
    50% لأعضاء الهيئة الفنية.‏
    25% للمعيدين.‏

    المادة 7

    على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة اسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.‏

    المادة 8

    أ- ان مخالفة احكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب احالة المخالف الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.‏
    ب- مع عدم الاخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب ان يفرض اضافة الى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كلياً او جزئياً, ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع احكام التفرغ المنوه عنها.‏

    المادة 9

    يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 10

    أ- تحل وحدات العمل المهني وفق احكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم انجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون, اذ تستمر الى حين تصفية اعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً, ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة اضافية اقصاها سنة.‏
    ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 11

    يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي:‏
    أ- قواعد ممارسة الاعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع احكامه.‏
    ج- جميع الاحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.‏

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره, وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.‏
    دمشق في 4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1