س 58 – من صاحب المنصب القضائي الذي يلي الوزراء في التقدم ومنصب الشرف ؟

ج 58 – رئيس محكمة النقض ( م 127 قانون سلطة قضائية)

س 57 – كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟

ج 57 – تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل.
ويُسرح القاضي بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وبالفعل تم تسريحهم وتصفية حقوقهم بالمرسوم رقم 423 تاريخ 4 / 10 / 2005

س 52 – في أي سن يُحال القاضي حكما على التقاعد ؟ وهل يمكن أن يحال إلى التقاعد قبل هذه السن ؟

ج 52 – يُحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ، ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب.
ولمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين، أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادراً على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية

س 44 – هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟

ج 44 – نعم ، ومنها على سبيل المثال في المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 .
حيث اشترط :
1 – أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة الإلزامية، أو معفى منها ،
ويعامل من كان محتفظا به ، أو في الخدمة الاحتياطية معاملة من أدى الخدمة الإلزامية
2 – التقدم بوثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية من وزارة التعليم العالي ،
ووثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات.

س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟

ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين.
( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)

س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية .

ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما