الوسم: محامي سوري في بريطانيا

  • قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية – المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية - المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    قانون الأوراق المالية الحكومية

    المرسوم التشريعي 60 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏

    الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏

    اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    الوزارة: وزارة المالية. ‏

    الوزير: وزير المالية. ‏

    المصرف: مصرف سورية المركزي. ‏

    الحاكم: حاكم مصرف سورية المركزي. ‏

    المديرية: مديرية الدين العام في وزارة المالية. ‏

    الوحدة: وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية. ‏

    الدين العام: هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الائتمانية. ‏

    السجل: هو سجل الأوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة (6) من هذا المرسوم التشريعي. ‏

    الأوراق المالية الحكومية: هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة عن الوزارة التي تسجل قيمتها الاسمية باسم المالك في السجل. ‏

    أذونات الخزينة: هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز السنة. ‏

    سندات الخزينة: هي أوراق دين حكومية متوسطة وطويلة الأجل مدة استحقاقها أطول من سنة ولا تتجاوز 30 سنة. ‏

    الأدوات المالية الإسلامية: هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول. ‏

    المشتقات المالية: هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتياً وإنما تشتق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها. ‏

    إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: هي أي اقتراض أو إقراض حكومي يرتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة. ‏

    المادة 2

    تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسياسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة. ‏

    المادة 3

    أ ـ تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من: ‏

    وزير المالية رئيساً ‏

    حاكم مصرف سورية المركزي عضواً ‏

    رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عضواً ‏

    معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام عضواً ‏

    مدير الدين العام في وزارة المالية عضواً ‏

    رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة عضواً ‏

    رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف عضواً ‏

    ب ـ تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    1 ـ وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    2 ـ تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏

    3 ـ دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ‏

    4 ـ أي مهام أخرى تراها لازمة لتحقيق أهدافها. ‏

    ج ـ ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ‏

    د ـ تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونياً إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة. ‏

    المادة 4

    أ ـ تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق المالية الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة. ‏

    ب ـ تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري. ‏

    ج ـ يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم 50 لعام 2004. ‏

    د ـ يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم. ‏

    هـ ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على أي من العاملين في وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل من جراء مخالفته أحكام هذه المادة. ‏

    المادة 5

    يكون المصرف مسؤولاً كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية. ‏

    المادة 6

    يُحدث في المصرف قسم يعنى بإدارة الأوراق المالية الحكومية: ‏

    أ ـ مهامه: ‏

    1 ـ تنظيم سجل يسمى (سجل الأوراق المالية الحكومية). ‏

    2 ـ يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ «التسليم مقابل الدفع» ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية. ‏

    3 ـ يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين. ‏

    ب ـ يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها. ‏

    المادة 7

    تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير. ‏

    المادة 8

    خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يتم الاقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الاقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة. ‏

    ب ـ يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطياً لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي: ‏

    1 ـ التعامل بالمشتقات المالية. ‏

    2 ـ لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل: ‏

    ـ الإقراض والاقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أو أي مؤسسة مالية أخرى. ‏

    ـ التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف. ‏

    المادة 9

    أ ـ مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولاً من رئيس مجلس الوزراء بالاقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الاقتراض. ‏

    ب ـ تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام. ‏

    المادة 10

    يقتصر الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية: ‏

    1 ـ تمويل عجز الموازنة العامة. ‏

    2 ـ تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة. ‏

    3 ـ توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ. ‏

    4 ـ تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي. ‏

    5 ـ إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل. ‏

    المادة 11

    أ ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ب ـ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    ج ـ خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 80% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ‏

    المادة 12

    ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنوياً المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته. ‏

    المادة 13

    أ ـ تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية. ‏

    ب ـ تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الاستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الأوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الالتزامات. ‏

    ج ـ يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة. ‏

    المادة 14

     أ ـ تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ثلاثين سنة. ‏

    ج ـ لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها على سنة واحدة. ‏

    المادة 15

    إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد. ‏

    المادة 16

     يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية وخارج السوق بعد موافقة مسبقة من اللجنة. ‏

    المادة 17

     يمثل الدين العام التزاماً مطلقاً وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الالتزام بتسديدها عند الاستحقاق. ‏

    المادة 18

     خلافاً لأي نص نافذ: ‏

    أ ـ لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي بقروض جديدة من المصرف. ‏

    ب ـ لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي الرصيد القائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه. ‏

    المادة 19

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة. ‏

    المادة 20

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. ‏
    دمشق في 19-9-1428هجرية الموافق 1-10-2007م. ‏
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن – القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن - القانون 23 لعام 2015

    قانون التخطيط وعمران المدن

    القانون 23 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-02-1437 هجري الموافق 02-12-2015  ميلادي،

    يصدر ما يلي:

    الباب التمهيدي

    تعاريف وأحكام

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
    • الوزير: وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
    • الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
    • المجلس: المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
    • المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
    • رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
    • المنطقة: مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المراد تقسيمها أو تنظيمها.
    • التقسيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل مالكيها بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها.
    • التنظيم: كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها لتنفيذ جزء أو كامل المخطط التنظيمي المصدق.
    • المقاسم: القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.
    • المشيدات العامة: تشمل جميع مراكز الجهة الإدارية والجهات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات العامة والأقسام والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية “المستوصفات” ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمقابر وما في حكمها.
    • مقاسم السكن الشعبي: المقاسم المخصصة لإشادة مبان للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم أو التنظيم.
    • مقاسم الخدمات الخاصة: المقاسم المخصصة للمباني الخدمية وتباع للقطاع الخاص وتشاد من قبله.
    • صندوق المنطقة: هو حساب يفتح لدى أحد المصارف العامة بالدولة لصالح الوحدة الإدارية المعنية وتودع به الأموال العائدة للمنطقة التنظيمية وتسحب منه تكاليف تنفيذ التنظيم في المنطقة التنظيمية من أجور إعداد الأضابير والدراسات والتعويضات وغيرها من النفقات الإدارية ويتم السحب من قبل رئيس الوحدة الإدارية ومحاسبها معا ويجب أن يكون في نهاية التنفيذ مجموع قيمة المقاسم النهائية مساويا لمجموع قيم العقارات وكامل الحقوق الداخلة في المنطقة والتكاليف المترتبة عليها ولا تدخل به قيمة النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة إلى المقاسم المحدثة.
    • المخطط التنظيمي العام: المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
    • المخطط التنظيمي التفصيلي: المخطط الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.

    المادة 2

    تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين:

    ‌أ.       التقسيم من قبل المالك.

    ‌ب.  التنظيم من قبل الجهة الادارية.

    المادة 3

    إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي:

    1. تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
    2. تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية.
    3. تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور.

    المادة 4

    ‌أ.       تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار. ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة.

    ‌ب.  إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة (أ) السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي المشار إليها بالمادة 21 من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

    ‌ج.    يحتسب ما اقتطع آنفا لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة (أ) السابقة.

    ‌د.      تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.

    المادة 5

    يطبق التنظيم في الحالات الآتية:

    ‌أ.       المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب والحرائق.

    ‌ب.   

    1. مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
    2. المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج.    المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.

    المادة 6

    ‌أ.       على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ب.  تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.

    المادة 7

    يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.

    الباب الأول

    إجراءات التقسيم

    المادة 8

    ‌أ.       على الجهة الإدارية في مطلع كل عام واستنادا إلى خططها في تنفيذ مخططها التنظيمي المصدق إعداد مخطط تحدد فيه المناطق التي يجب فيها على المالك المبادرة إلى تقسيم أرضه التي يملكها إلى مقاسم معدة للبناء على أن تكون هذه المناطق خارج المناطق التي يطبق عليها التنظيم المحددة بالمادة 5 ويعلن هذا المخطط وفق أحكام المادة 6 من هذا القانون.

    ‌ب.  على المالك تقسيم الأراضي التي يملكها الواقعة ضمن المناطق المحددة في الفقرة السابقة إلى مقاسم خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس بتحديد المناطق المشار إليها في الفقرة السابقة. ويجوز للمجلس تطبيق التنظيم على الأراضي غير المقسمة بعد مرور المدة المذكورة مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمالك الذي قسم أرضه خلال المدة المحددة.

    ‌ج.    يجوز للمالك المبادرة إلى تقسيم الأراضي التي يملكها والواقعة ضمن المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم ولو كانت هذه الأراضي غير محددة ضمن خطط الوحدة الإدارية بموجب الفقرة السابقة.

    ‌د.      على المالك الذي يرغب بالتقسيم أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية للموافقة على التقسيم ويجوز قبول طلب التقسيم المقدم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار المطلوب تقسيمه وفق أحكام المادة 784 من القانون المدني شريطة إبلاغ بقية المالكين بالطرق القانونية مرفقا بإضبارة تحوي الوثائق الآتية:

    1. مستندات الملكية وتشمل الآتي:

    ‌أ. المستندات المثبتة للملكية صادرة عن السجل العقاري.

    ‌ب. إقرار من أصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المدونة على صحائف العقارات التي تتألف منها الأرض يفيد بموافقتهم على التقسيم وترقين إشارة حقوقهم أو نقلها لصحيفة مقسم أو أكثر من المقاسم التي ستنتج عن التقسيم بما يتناسب وهذه الحقوق.

    1. مخططات التقسيم على أن تكون مطابقة للمخطط التنظيمي العام والمخططات التنظيمية التفصيلية ونظام ضابطة البناء المصدقة مبينا عليها حدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المراد إحداثها.
    2. إيصال بدفع رسم التدقيق ويحدد هذا الرسم من قبل المجلس سنويا عن كل متر مربع من المنطقة المطلوب تقسيمها ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة 9

    ‌أ.       تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم منها.

    ‌ب.  تعد النفقات والأعباء المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لمصلحة الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن تأميني بمقداره على صحيفته عند تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية.

    ‌ج.    يتم تسديد النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق على النحو الآتي:

    1. 50 بالمئة منها تدفع عند صدور قرار لجنة التوزيع في المناطق التنظيمية أو عند صدور قرار الموافقة على التقسيم.
    2. 50 بالمئة الباقية تدفع عند الترخيص.

    ‌د.      لا يجوز نقل ملكية المقسم ما لم تكن النفقات والأعباء المترتبة عليه مسددة كاملا.

    ‌ه.   إذا زادت المبالغ المستوفاة على النفقات والأعباء الفعلية للمرافق العامة فترد الزيادة إلى دافعيها وإذا نقصت عن ذلك فيستوفى الفرق وفق قانون جباية الأموال العامة.

    المادة 10

    ‌أ.       تبت الجهة الإدارية بطلب التقسيم وتبلغ النتيجة لأصحاب العلاقة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه وفي حال انقضاء المدة وعدم البت فيه عد الطلب مقبولا يخول أصحاب العلاقة تقديمه إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للبت فيه.

    ‌ب.  تتم الموافقة على طلب التقسيم بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب أو من أصحاب العلاقة ممن عد طلبهم مقبولا خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديمه.

    ‌ج.    يمتنع على الدوائر العقارية تسجيل أي تقسيم لم يقترن بالموافقة على الوجه المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 11

    يعاقب كل من يقوم بتقسيم أرضه ضمن المخطط التنظيمي المصدق خلافا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مخالفات البناء النافذ وتطبق العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة وتعد الأبنية المشيدة على العقارات المقسمة خلافا لأحكام هذا القانون واجبة الهدم.

    الباب الثاني

    التنظيم

    الفصل الأول

    إحداث المناطق التنظيمية

    المادة 12

    1. تحدث المنطقة بمرسوم.
    2. يعد مشروع مرسوم إحداث المنطقة ويرفع ضمن إضبارة تحوي الآتي:

    ‌أ.       الأسباب الموجبة للمرسوم.

    ‌ب.  قرار المكتب باقتراح الموافقة على إحداث المنطقة.

    ‌ج.    مخططا تنظيميا عاما بمقياس 1/2000 مبينا عليه منهاج الوجائب العمرانية وحدود المنطقة.

    ‌د.      مخططا مساحيا يبين الوضع الراهن للمنطقة منظما وفق دفتر شروط فنية يوضع لهذه الغاية معتمدا من مديرية المصالح العقارية.

    ‌ه.   مخططا تقسيميا معدا من قبل الجهة الإدارية بمقياس مناسب يوضع وفق دفتر الشروط الفنية النافذ ويعتمد من قبل مديرية المصالح العقارية على أن يكون هذا المخطط مطابقا للمخطط التنظيمي العام والتفصيلي ونظام ضابطة البناء ومبينا عليه حدود المنطقة وحدود المقاسم المحدثة وأرقامها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية وحدود الشوارع المنوي إحداثها أو تعديلها ومواقع وحدود الساحات والحدائق والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام.

    ‌و.     أحدث صورة فضائية مأخوذة للمنطقة.

    المادة 13

    ينشر مرسوم إحداث المنطقة في الجريدة الرسمية وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويمكن الاستعانة بوسائل الإعلام العامة المرئية والمسموعة.

    المادة 14

    تؤلف الأملاك الداخلة ضمن المنطقة ملكا شائعا بين جميع أصحاب الحقوق فيها بحصص تعادل كل منها القيمة المقدرة لعقار كل منهم أو الحق العيني الذي يملكه.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز ادخال عقار او جزء عقار سبق ان خضع للتنظيم أو الاستملاك أو التقسيم بالمنطقة إلا بموجب مرسوم بناء على اقتراح الجهة الإدارية صاحبة العلاقة.

    ‌ب.  يمنع إجراء المعاملات الآتية على العقارات الداخلة في المنطقة إلى حين انتهاء أعمال التنظيم فيها وهي :

    1. الإفراز.
    2. التوحيد.
    3. منح الترخيص بالبناء.

    المادة 16

    ‌أ.       تستثنى مناطق المخالفات الجماعية التي يصدر مرسوم بإحداثها كمنطقة وفق أحكام هذا القانون من أحكام البند 3 الفقرة (ب) من المادة 15 ويجوز منح رخص البناء على بعض مقاسم المنطقة المحدثة وفقا لمخططات التقسيم على ان يكون مجموع الحصص السهمية لطالب الترخيص تعادل مساحة المقسم المراد ترخيصه مضافا اليها ما يصيب المقسم من المساحة المجانية المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون واستيفاء تأمين مالي لقاء نفقات وأعباء مرافق تخديم المنطقة تقدره الجهة الإدارية.

    ‌ب.  في حال وجود أبنية في المنطقة وارتأت الجهة الإدارية المحافظة عليها من خلال التنظيم فيجب تحقيق شرط مجموع الحصص السهمية للمالك الوارد في الفقرة (أ) أعلاه وفي حال عدم توفر هذه المساحة فيتم تطبيق أحكام المادة 38 من هذا القانون على أن يتم توزيع المقسم القائم عليه البناء لصاحب البناء ويدخل المبنى في تقدير قيمة حقوق المالك ويقدر من قبل لجنة التوزيع الإجباري بالقيمة نفسها التي دخل بها.

    المادة 17

    ‌أ.       تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة 4 من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.

    ‌ب.  يجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس ودور العبادة والمواقع المخصصة للحدائق.

    المادة 18

    ‌أ.       في حال إحداث المنطقة لسبب من الأسباب الواردة في المادة 5 من هذا القانون على الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم إحداث المنطقة أن تدعو بإعلان ينشر في إحدى صحف العاصمة وفي صحيفة محلية إن وجدت وعلى الموقع الالكتروني للوزارة وتعلن صورة عنه في كل من بهو الجهة الإدارية والأماكن العامة فيها مالكي عقارات المنطقة وأصحاب الحقوق العينية والشخصية العقارية المسجلة على الصحيفة العقارية للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المشار إليه يبين فيه محل إقامته المختار ضمن الجهة الإدارية التي تقع فيها المنطقة مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها وفي حال عدم وجودها أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها.

    ‌ب.  يجوز لأقارب أصحاب الحقوق في المنطقة حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالات رسمية للغير مصدقة أصولا القيام بالواجبات وممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها .

    المادة 19

    تطلب الجهة الإدارية خلال 10 أيام من تاريخ تسجيل مرسوم إحداث المنطقة في ديوان الوحدة الإدارية من مديرية المصالح العقارية في المحافظة أو من السجل المؤقت والجهات العامة التي أجاز قانون إحداثها مسك سجلات ملكية إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات وجميع الأشخاص الذين لهم حقوق عينية وشخصية عقارية على هذه العقارات ومقدار حصة كل منهم مع بيان مساحاتها والأنواع الشرعية وغيرها من الحقوق والإشارات المترتبة على هذه العقارات وعلى مديرية المصالح العقارية والجهات المذكورة إجابة طلب الجهة الإدارية بنسخة ورقية وأخرى رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

    الفصل الثاني

    لجنة التقدير البدائي

    المادة 20

    تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى.

    المادة 21

    ‌أ.       تقدر قيمة الأراضي وما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات من قبل لجنة يشكلها وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة.

    ‌ب.  تشكل اللجنة من:

    1. قاض بمرتبة مستشار استئناف يسميه وزير العدل رئيسا
    2. خبيرين اثنين في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
    3. خبيرين اثنين في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين
    4. يحدد في قرار تشكيل اللجنة الفترة الزمنية لإنجاز عملها بما يتوافق مع حجمه على ألا تتجاوز ستة أشهر بدءا من تاريخ أنجاز أعمال اللجان الواردة في المادة 20 من هذا القانون.

    المادة 22

    ‌أ.       يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات بدعوة من الجهة الإدارية للمالكين وأصحاب الحقوق ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان وزمان الانتخاب.

    ‌ب.  إذا لم يلب أصحاب العقارات المراد تنظيمها الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية بتعيين الخبيرين المشار إليهما من المالكين.

    المادة 23

    ‌أ.       تراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة الآتي:

    1. صفة الوحدة الإدارية “مدينة -بلدة- بلدية”.
    2. موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء وما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر.

    ‌ب.  ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى الجهة الإدارية.

    المادة 24

    ‌أ.       يشترط في رئيس اللجنة والعضوين المسميين من المحافظ ألا يكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق تنطبق عليها أحكام قانون أصول المحاكمات وتعديلاته.

    ‌ب.  يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.

    ‌ج.    تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

    ‌د.      تكون قرارات اللجنة مبرمة إذا لم يطعن بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان التقييم.

    المادة 25

    ‌أ.       تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنصوص عليها بالمادة 21 من هذا القانون بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير ودعوة المالكين وأصحاب الحقوق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة الإدارية للاطلاع على إضبارة التنظيم وتقدير القيمة.

    ‌ب.  تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما.

    المادة 26

    ‌أ.  يستحق الشاغل الفعلي المستأجر وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 20 لعام 2015 حصة سهمية تعادل نسبة 40 بالمئة من القيمة التخمينية للجزء المشغل للشاغل السكني و40 بالمئة للشاغل التجاري وتفصل لجنة حل الخلافات بذلك ولا يستحق أي منهما السكن البديل.

    ‌ب. إذا شمل التنظيم أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو لمزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعد العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكامل الأرض أو لجزء منها ويدفع لصاحب الحق المنوه به ما يستحقه من التعويضات المنصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية النافذ وتعديلاته وتحدد بنسبة من قيمة الأرض الداخلة بالتنظيم.

    ‌ج.      يقتطع التعويض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة من القيمة المقدرة لصاحب الاستحقاق وفق أحكام المادة 21 من هذا القانون من صندوق المنطقة ولا تصرف قبل تسليم الارض المشغلة.

    المادة 27

    يحق للمالكين وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان أن يقدموا ادعاءهم بالملكية أو بأي حقوق أخرى مدعى بها على عقار أو أكثر من عقارات المنطقة بطلب مستقل يودع إضبارة لجنة حل الخلافات المشكلة بموجب المادة 28 من هذا القانون.

    الفصل الثالث

    لجنة حل الخلافات

    المادة 28

    ‌أ.  تشكل لدى الجهة الإدارية بقرار من وزير العدل وخلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الادعاءات بالملكية لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاء بالملكية أو بالمنازعات العينية والشخصية العقارية على العقارات الداخلة في المنطقة وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم وفق الآتي:

    1. قاض لا تقل درجته عن مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
    2. ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة من حملة الإجازة في الحقوق. عضوا
    3. ممثل عن الجهة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضوا

    ‌ب.  يؤدي عضوا اللجنة اليمين الآتية أمام رئيس اللجنة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق”.

    المادة 29

    تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الادعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الصلاحيات التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع.

    المادة 30

    ‌أ.       تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يدعي على مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

    ‌ب.  يتم تنفيذ قرارات اللجنة التي لم يطعن فيها خلال الموعد القانوني وقرار محكمة الاستئناف المدنية لدى الجهات العامة وفق الآتي:

    1. إما بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية.
    2. وإما بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف مرفق بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

    المادة 31

    تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قانون أصول المحاكمات وعليها أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال المدة التي تحدد بقرار تشكيلها بما يتوافق مع حجم عملها على ألا تتجاوز ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

    الفصل الرابع

    لجنة التوزيع الإجباري

    المادة 32

    ‌أ.       تعد المنطقة شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

    ‌ب.  تمثل الجهة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تصفية أملاك المنطقة وحقوقها بعد اقتطاع ما يترتب عليها من نفقات ورسوم وضرائب وغيرها.

    ‌ج.    تطبق المادة 9 من هذا القانون على مناطق التنظيم.

    المادة 33

    على الجهة الإدارية تنظيم الجدولين الآتيين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار لجنة حل الخلافات ليكون أساسا لعملية التوزيع الإجباري:

    ‌أ. جدول باستحقاق أصحاب الحقوق لكل عقار من عقارات المنطقة يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية-اسم صاحب الاستحقاق-حصته من العقار-حصته من قيمة العقار أو الحق العيني.

    ‌ب. جدول هجائي بأسماء أصحاب الحقوق يتضمن قيمة كامل حقوق كل منهم في المنطقة.

    المادة 34

    تنتهي أعمال التنظيم في المنطقة بتوزيع أملاكها على أصحاب الحقوق وفقا لحصصهم فيها.

    المادة 35

    ‌أ. يتم التوزيع الإجباري من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير العدل بناء على طلب تتقدم به الجهة الإدارية على النحو الآتي :

    1. قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
    2. خبيران في التقييم العقاري يسميهما المحافظ عضوين
    3. خبيران في التقييم العقاري يمثلان المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة عضوين.

    ‌ب. تطبق أحكام المادة 22 من هذا القانون على ممثلي المالكين وأصحاب الحقوق في المنطقة.

    المادة 36

    على لجنة التوزيع الاجباري قبل مباشرتها عملها أن تقوم بتخمين قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي وإذا نقص أو زاد مجموع قيم المقاسم على قيم كامل عقارات وحقوق المنطقة المخمنة تعمد لجنة التوزيع إلى تعديل حق كل من أصحاب الحقوق بنسبة هذا النقص أو الزيادة.

    المادة 37

    على لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.

    المادة 38

    إذا اختلفت قيمة المقسم أو المقاسم المخصصة لذي حق عن مقدار حصته تحدد لجنة التوزيع الإجباري مقدار البدل النقدي الذي يجب عليه تأديته في حال الزيادة ومقدار ما سيتقاضاه في حال النقصان ويكون هذا البدل مستحق الأداء فورا على أنه إذا أعطي المدين مهلة من قبل الجهة الإدارية فتبقى حصته مرهونة حتى وفاء الذمة مع الفائدة القانونية.

    المادة 39

    ‌أ. تنظم اللجنة مشروع التوزيع الإجباري وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للاطلاع عليه بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الجهة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد.

    ‌ب. لكل ذي علاقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بمعروض خطي يقدمه إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.

    ‌ج. عند انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتقوم بدراسة الملاحظات إن وجدت وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق.

    ‌د.      يخضع قرار اللجنة بالتوزيع النهائي للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اعلانه في لوحة اعلانات الجهة الادارية.

    ‌ه.   تبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

    المادة 40

    ‌أ. على الجهة الادارية بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الاجباري الدرجة القطعية ابلاغه الدوائر العقارية خلال خمسة عشر يوما لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

    ‌ب. على الدوائر العقارية إنجاز إجراءات معاملات تسجيل الملكية خلال مدة يحددها مدير المصالح العقارية اقصاها عام واحد من تاريخ تسجيل الاضبارة في ديوانها.

    المادة 41

    إذا وجدت الدوائر العقارية المختصة اثناء التدقيق اخطاء تمنع من تسجيل الملكية تقوم الجهة الادارية بإحالة الملاحظات الواردة من الدوائر المذكورة الى لجنة التوزيع الاجباري لتصحيح هذه الاخطاء وعلى اللجنة ان تنجز تصحيح الاخطاء المشار اليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ دعوتها للاجتماع.

    الفصل الخامس

    أحكام ختامية

    المادة 42

    يجوز للجهة الإدارية وضع اليد على الاملاك العامة والمقاسم المحدثة في المنطقة المخصصة للمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة المقتطعة مجانا بموجب المادة 4 من هذا القانون الخالية من الأبنية بعد انجاز التقدير.

    المادة 43

    إن الحقوق العينية التي هي من قبيل الرهونات الواجبة على العقار قبل خضوعه للتنظيم تنتقل إلى العقارات والحصص والاستحقاقات التي حلت محل العقار أو الحق الأصلي.

    المادة 44

    تخصص الجهة الادارية لكل من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون مقررا أو أكثر دون أن يكون له حق التصويت مهمته تأمين البيانات والمعلومات التي تحتاج اليها وتحرير ضبوط جلساتها وتنظيم اعمالها ومتابعتها كما تضع تحت تصرف اللجان جميع ما تحتاجه من مستندات ووثائق ومعلومات وخبرات فنية.

    المادة 45

    يحق للمحافظ بناء على اقتراح المكتب اصدار قرارات لحل القضايا الفرعية التي لم ينص عليها هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة بما لا يتعارض مع أحكامه والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية.

    المادة 46

    ‌أ.  يسمح للجهة الإدارية بتسليف المنطقة المبالغ التي تحتاج إليها من أجل إنجازها على أن تسترد هذه السلف عند توفر السيولة في صندوق المنطقة.

    ‌ب.  للجهة الإدارية استيفاء سلف من اصحاب الحقوق لحساب الجهات العامة المختصة لتأمين نفقات الطرق والساحات والأرصفة والحدائق والماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف. وتعد هذه السلف من ضمن النسب المنصوص عليها في المادة 9.

    ‌ج. تصرف التكاليف الادارية لتنفيذ التنظيم بما في ذلك الدراسات وتعويضات اللجان والاعمال الإضافية من صندوق المنطقة.

    المادة 47

    يجري تقدير قيمة العقارات بالمنطقة على أساس ترك الأنقاض للمالكين وأن يصار إلى هدمها وترحيلها على حساب المنطقة بعد انتهاء المهلة التي تحددها الجهة الادارية للمالكين لأخذ أنقاض عقاراتهم.

    المادة 48

    تلتزم الجهة الإدارية بتسليم أراضي المقاسم خالية من الإشغالات الى مالكيها “باستثناء المقاسم المنصوص عليها بالفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون خلال مدة اقصاها تسعون يوما بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها وللجهة الادارية أن تلجأ إلى الإخلاء بالطريق الاداري بعد انقضاء هذه المهلة ويعد القرار الاداري بالإخلاء سندا تنفيذيا ينفذ عن طريق دوائر التنفيذ القضائي.

    المادة 49

    ‌أ. تعفى الاملاك الداخلة ضمن المنطقة من رسوم التسجيل في السجل العقاري.

    ‌ب. تعفى العقارات المنكوبة بسبب الكوارث الطبيعية او الحروب من الرسوم المالية والتكاليف المحلية والرسوم الاخرى المترتبة على اعادة البناء.

    المادة 50

    تحصل أموال المنطقة حسب القانون المالي للوحدات الادارية.

    المادة 51

    يقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يحق لهم سوى ذلك ولا تدخل قيمة هذه الأبنية والمنشآت المخالفة في حساب حقوق المالكين ويجوز بقرار من المكتب تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.

    المادة 52

    تختص لجنة حل الخلافات بالبت في القضايا الناجمة عن العلاقات الإيجارية أو الزراعية ومخالفات البناء والإشغالات الواقعة على العقارات الخاصة في المنطقة وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 53

    يشكل وزير العدل اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع المحافظ والجهة الادارية المختصة ويعد القضاة الجارية تسميتهم في هذه اللجان مفرغين لإنجاز مهامهم خلال المدد المحددة في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    المادة 54

    ‌أ. تستثنى تعويضات اعضاء اللجان المؤلفة بموجب أحكام هذا القانون وتعويضات العاملين القائمين على تطبيقه من الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته اذا انجزوا اعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية او قرار تشكيلها.

    ‌ب. يصدر وزير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزيري الاسكان والتنمية العمرانية والعدل قرارا خاصا بالتعويضات المستحقة لأعضاء اللجان والعاملين على تنفيذ هذا القانون وتدفع هذه التعويضات من صندوق المنطقة.

    المادة 55

    لا يعتد بمخالفات البناء الجارية بعد تاريخ مرسوم إحداث المنطقة ولا تدخل في حساب تقدير القيمة.

    المادة 56

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.

    المادة 57

    ‌أ.  يلغى العمل بالنصوص الآتية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون:

    1. القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
    2. القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون رقم 26 لعام 2000.

    ‌ب.  يستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه:

    1. الأراضي التي صدر صك باستملاكها وفق احكام القانون رقم 60 لعام 1979 وتعديلهبالقانون رقم 26 لعام 2000.
    2. الاراضي التي صدر صك بإحداث منطقة تنظيمية فيها وفق احكام القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون.
    3. تطبق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه دون المساس بالمراكز القانونية المكتسبة في ظل القوانين الملغاة.
    4. تراعى في معرض تطبيق هذا القانون احكامالمرسوم التشريعي رقم 40 تاريخ 20-05-2012. 

    المادة 58

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 26-02-1437 هجري الموافق 08-12-2015  ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري – القرار رقم 189 لعام 1926

     

    اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري

    القرار رقم 189 لعام 1926

    المادة 1اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري - القرار رقم 189 لعام 1926

    يتألف سجل الملكية في كل منطقة عقارية من مجموع الصحائف العينية العائدة لعقارات المنطقة وتجمع هذه الصحائف في شكل سجل، وتربط فيه بصورة ثابتة أو متحركة. ويكون لكل منطقة عقارية سجل أو أكثر.

    المادة 2

    تصنع السجلات، ذات الصحائف الثابتة أو المتحركة، من النموذج الذي تعينه الإدارة. ويكون للمتحركة منها جهاز يضمن وقايتها.

    إذا ألغيت صحيفة عينية مدرجة في سجل صحائف متحركة، سواء كان إلغاؤها ناشئاً عن حذف عقار بإدخاله في الأملاك العامة، أو عن ضم عقارات بعضها لبعض، أو عن إحداث حقوق مختلفة على طوابق أو أقسام طوابق بناء ما، أو عن إدغام هذه الحقوق أو عن ضمها أو عن تنظيم صحيفة جديدة اقتصر فيها إجابة لطلب المالك على ذكر الحقوق العينية والتكاليف العقارية المترتبة على العقار بادر أمين السجل إلى وقف الصحيفة الملغاة وسحبها من المجموعة المتحركة ليضمها إلى ملف العقار ويحفظ الملف المذكور في مستودع المنطقة العقارية الواقع فيها العقار.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة الذكر على الصحائف التكميلية الموضوعة وفقاً للشروط المعينة بالمادة الآتية، عندما تبطل أو تندغم أو تضم الحقوق المخصصة لها هذه الصحائف وعندما تصبح خريطة المساحة غير صالحة للاستعمال، على أثر الإضافات المتوالية الطارئة عليها، تنظم خريطة جديدة مطابقة لوضعية العقارات حسب قيود سجل الملكية يوم تنظيمها.

    وتحفظ الخريطة القديمة، بعد وقفها على الأصول في مستودعات دائرة المساحة. وتطبق أيضاً هذه الأحكام على الخرائط الجديدة التي تنظم بقياس مختلف عن قياس الخرائط القديمة بنتيجة إفراز العقارات. وفي هذه الحال يعاد قياس مساحة العقارات المفرزة ويدون في سجل الملكية وفي نسخ الصحائف العقارية كلما تقدم أصحابها. ولا يجوز أن تختلف المساحة الجديدة عن القديمة بما يتجاوز الفوارق المتساهل بها المعينة في المادة الثامنة من القرار 188 ويصدق ملتزم المساحة على صحة الخرائط الجديدة المنظمة وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

    المادة 3

    تسجل عقارات كل منطقة في سجل الملكية وفقاً لتسلسل أرقامها:

    وإذا كان للمنطقة عدة سجلات، ترقم هذه السجلات وفقاً لتاريخ فتحها وعدا ذلك، يذكر على غلاف كل سجل في ظهره ووجهه، رقم أول صحيفة وآخر صحيفة فيه.
    وفي كل قضاء أو محافظة يدل على كل منطقة عقارية باسمها وبرقم متسلسل وتدون هذه البيانات على ظهر غلاف كل سجل من سجلات المنطقة وعلى وجهه.

    المادة 4

    يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات:

    تخصص الأولى منها لوصف العقار ولذكر الأبنية أو الأغراس المترتب عليها حق مساحة أو حق أجارتين أو حق مقاطعة، ولتدوين حقوق الانتفاع والإرتفاق، ويذكر أيضاً على هذه الصفحة الأولى قيمة العقار التخمينية الموضوعة لاستيفاء الضرائب، ومنشأ الصحيفة العقارية أما الصفحات الثلاث الباقية فتخصص لقيد الملكية أو التصرف والحقوق الوقفية، وحقوق الانتفاع، وقصر حقوق التصرف، والرهونات العقارية، وعقود الضمان والإيجار ولتدوين نسخ الصحيفة المسلمة إلى أصحاب الملك.

    أما الحقوق المختلفة، المنصوص عنها في المادة 23 أدناه، فيجري تسجيلها في السجل العقاري في صحيفة تكميلية تفتتح لهذه الغاية في سجل الملكية من النموذج الذي تعينه الإدارة وتوضع في سجل الملكية ملحقة بصحيفة العقار العينية العائدة له، ويتبع في تنظيمها نفس القواعد المتبعة في تنظيم تلك الصحيفة، ويذكر في الصحيفة العينية المفردات والبيانات الفهرسية الخاصة بالصحيفة التكميلية.

    المادة 5

    يشتمل وصف كل عقار على البيانات الآتية:

    1- اسم المنطقة العقارية ورقمها المتسلسل.

    2- رقم العقار ونوعه الشرعي.

    3- رقم الصحيفة المتسلسل (سلسلة أرقام توضع للصحائف المنظمة تباعاً لكل عقار عندما تنتهي الصحائف السابقة).

    4- إشارة الرجوع إلى خريطة المساحة، فيما يتعلق بأقسامها ورقمها وبالمحلة المعروفة أو الحي والشارع ورقمه.

    5- وصف العقار.

    6- وصف الأبنية والأغراس المترتب عليها حق سطحية أو حق أجارتين أو حق مقاطعة مع بيان قيمتها البيعية الأميرية:

    ‌أ- موقعه وحدوده بالاستناد إلى خريطة المساحة.
    ‌ب- مشتملاته ومساحته.
    ‌ج- نوع الأبنية والأغراس الشرعي.

    7- حقوق الانتفاع والإرتفاق.

    8- قيمة العقار التخمينية المتخذة أساساً لتعيين الرسوم النسبية.

    9- منشأ الصحيفة أي قرار تثبيت الملكية، أو العقار الأساسي في حالة الإفراز.

    10- فهرس الصحائف العائدة للعقار (ويذكر في الفهرس الأرقام المتسلسلة للصحائف المنظمة تباعاً بانتهاء الصحائف السابقة وتاريخ تنظيمها مع توقيع أمين السجل العقاري).

    إن التحويرات الطارئة على حالة العقار، بنتيجة تقسيم أو ضم أو تصحيح حدود أو إنشاء أبنية، أو إحداث أغراس أو هدم أو تخريب أبنية الخ.. تدون تباعاً في الحقل المخصص لوصف العقار لدى إتمام المعاملات الطبوغرافية طبقاً للعقود، والاتفاقات والطلبات التي تؤول إلى تحوير في قوام العقار أو في مشتملاته أو في محتوياته. أما البيانات العائدة لمشتملات العقار المحورة بقيود لاحقة، فإنها تلغى بخط أفقي بالحبر الأحمر يشطر الحقل عرضاً. وعندما يطرأ تحوير على محتويات العقار تذكر المحتويات الجديدة تجاه المعاملة التي نشأ عنها التحوير، وتشطب المحتويات القديمة بخط بالحبر الأحمر.

    أما التحويرات الطارئة على الأبنية والأغراس المترتب عليها حقوق سطحية وحقوق أجارتين وحقوق مقاطعة، وهذه الحقوق نفسها، وكذلك التحويرات الطارئة على حقوق الانتفاع والإرتفاق، ومقدار قيمة العقار التخمينية، فإنها تدون في الحقول المخصصة لها في الصحيفة.

    المادة 6

    إن القسم الثاني من الصحيفة معد لتدوين القيود الآتية:

    1- حق الملكية أو التصرف.

    2- حقوق الوقف أو الاستغلال (ويمكن تدوين هذه الحقوق في حقل الانتفاع والإرتفاق).

    3- قصر حق التصرف، والدعاوى العينية، والحجوز الخ.

    4- الرهون العقارية.

    وتدون أيضاً في القسم الثاني من الصحيفة عقود الضمان أو الإيجار لمدة طويلة وإيصالات الدفع المعجل أو التنازل عن مبلغ معادل لإيجار أو ضمان أكثر من سنة، وكذلك النسخ المسلمة للمالكين عن الصحائف العينية.

    يجري تسجيل الملكية على الصحيفة العقارية بتدوين رقم محضر العقد، أو الاتفاقية أو الإعلام الشرعي الذي يستند إليه التسجيل، وتاريخ قيد هذه المستندات في السجل اليومي وخلاصة العقد أو الاتفاقية، وبيان اسم المالك.

    ولبيان اسم المالك يذكر:

    1- بشأن الأشخاص الطبيعيين: الاسم، والكنية، والجنسية، والصفة أو المهنة وعند الاقتضاء كل ما يدل على الهوية: كتاريخ الولادة والنسب الخ.

    2- بشأن الشركات والأشخاص المعنويين: الاسم التجاري أو الاسم، والجنسية والمركز، وكذلك نوع الشركة أو الشخص المعنوي.

    ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره “2400” وإذا كانت الملكية مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص بنوع الحق وبخلاصة العقود، بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها الاشتراك.

    ويجري تسجيل قصر حق التصرف وفقاً للقواعد المتبعة لتسجيل الملكية. وعند تسجيل الرهون العقارية يقتضي الإشارة إلى المدلولات الآتية:

    ‌أ- رقم عقد الرهن وتاريخ قيده في السجل اليومي.
    ‌ب- نوع الرهن والإشارة إلى الوثائق الثبوتية.
    ‌ج- اسم الدائن.
    ‌د- اسم المدين.
    ‌ه- العقار أو العقارات الجاري عليها الرهن.
    ‌و- قيمة الدين واستحقاقه.
    ‌ز- الفائدة المتفق عليها والدرجة عندما يكون العقد تأميناً.

    المادة 7

    كل تسجيل أو شرح في الصحيفة يجري بصورة مختصرة، ويستلزم حتماً تعيين رقم وتاريخ قيد محضر العقد أو الاتفاقية أو طلب التسجيل في السجل اليومي لدى المكتب المعاون. ويجب أن يذكر على العقود والاتفاقات أو الطلبات، تاريخ تسجيلها في السجل العقاري بواسطة ختم ذي تاريخ.

    ويجري تدوين القيود والشروح في سجل الملكية بالحبر الأسود الثابت، بدون شطب أو إضافة أما التصحيحات فتجرى بالحبر الأحمر ويصدقها أمين السجل العقاري. ويوقع أمين السجل العقاري كل القيود والشروح بعد تدقيقها وتاريخها، ثم يمهرها بخاتم الأمانة الخاص.

    وتسري أيضاً الأحكام الأنفة على الترقينات والتحويرات الطارئة على القيود. ويتم ترقين القيود بوضع خط بالحبر الأحمر تحتها مع الإشارة في ذلك القسم من الصحيفة إلى العقد أو الوثيقة القانونية المعتمد عليها في الترقين. أما فيما يختص بالرهون العقارية، فإن ترقينها يجري تجاه قيدها. ويجري تحوير القيود وفقاً للقواعد المتبعة في الترقين.

    إن تحويل الديون المضمونة برهن عقاري، وعلى العموم: كل شرح يتعلق بالتنازل عن دين ما أو بتحويله أو بتخفيفه والتغييرات الطارئة على رهن عقاري، يجري تسجيلها تجاه قيد الرهن وفقاً للقواعد المقررة للقيود، فإذا لم يتسع الحقل يستعمل لها حقل جديد مع إشارة الرجوع إلى الحقل السابق.

    المادة 8

    يحفظ ملف العقار مع أوراقه الثبوتية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير على حدة وتحفظ العقود الناتجة عن المعاملات العقارية مع أوراقها الثبوتية بأضابير خاصة بأرقام متسلسلة للسنة التي نظمت فيها.

    ويمكن إتلاف سندات التمليك المربوطة بالعقود المذكورة بعد مرور سنة واحدة على تسجيل العقد في السجل العقاري، وينظم ضبط بذلك.

    المادة 9

    إن السجل اليومي مخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل في السجل العقاري. وتضع الإدارة أنموذج هذا السجل.

    المادة 10

    يتألف السجل اليومي من مائتي صفحة مرقومة من واحد إلى مائتين ويذكر على غلافه: اسم المكتب العقاري المعاون، ورقم السجل، وعدد صفحاته، ويوقع هذا الشرح أمين السجل رئيس المكتب العقاري. وتذكر هذه البيانات نفسها على ظهر السجل، ويؤشر أحد قضاة محاكم البداية على كل صفحة منه.

    المادة 11

    يمسك السجل اليومي نسخة واحدة، ويختمه يومياً رئيس المكتب العقاري المعاون.

    ويجب أن يذكر في كل قيد الرقم المتسلسل، ويوم وساعة تقديم الطلب، واسم طالب التسجيل، ومحل إقامته، ونوع الحق المطلوب تسجيله، وأرقام العقارات التي لها علاقة بالطلب، مع بيان المنطقة العقارية الكائنة فيها، وتعداد الوثائق المبرزة تأييداً للطلب. ويوقف رئيس المكتب المعاون كل قيد، ويوقعه.

    المادة 12

    ويمسك السجل اليومي بدون شطب ولا إضافة وبدون ترك فراغ بين الأسطر.

    أما التصحيحات فيجريها رئيس المكتب المعاون العقاري بالحبر الأحمر ويوقعها. وعليه أن يصدق دائماً على الحواشي.عند ختم السجل اليومي يوقعه رئيس المكتب المعاون ويحوله بموجب لائحة إلى أمين السجل العقاري خلال أربع وعشرين ساعة فقط ليحفظ في مستودع أمانة السجل العقاري. وعلى أمين السجل أن يعيد اللائحة المذكورة في اليوم نفسه إلى رئيس المكتب المعاون، مع إشعاره عليها باستلام السجل. وتحفظ السجلات اليومية لدى أمانة السجل العقاري في خزائن مخصصة لكل مكتب عقاري معاون، وتصنف حسب تسلسلها التاريخي. ويجب أن يذكر على غلاف كل سجل يومي وعلى ظهره، تاريخ افتتاحه واختتامه.

    المادة 13

    عدا السجل العقاري يمسك في كل أمانة سجل عقاري:

    أ- لكل منطقة عقارية:

    أولاً- مصنف هجائي بأسماء المالكين.

    ثانياً- مصنف هجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية والحجوز المثبتة.

    ب- لجميع المناطق التابعة لأمانة السجل العقاري:

    أولاً- سجل متسلسل تدون فيه طلبات التسجيل المحولة من المكاتب العقارية المعاونة.

    ثانياً- سجل يومي تدون فيه الاعتراضات المقدمة رأساً إلى أمين السجل.

    ثالثاً- دفتر تدون فيه قرارات أمين السجل العقاري بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية وخريطة المساحة ورد طلبات التسجيل.

    رابعاً- دفتر تدون فيه تبليغات العقود.

    خامساً- دفتر للطلبات العائدة للمعاملات الطبوغرافية الناشئة عن العقود والاتفاقات وغيرها.

    سادساً- سجل متسلسل للمراسلات.

    سابعاً- علبة ترقيم بجرد المحفوظات.

    المادة 14

    عدا السجل اليومي، يمسك لكل مكتب عقاري معاون، سجل متسلسل لتدوين المعاملات التمهيدية للتسجيل، وكذلك دفتر محاضر عقود من الأنموذج الذي تقرره الإدارة.

    المادة 15

    ‌أ- عندما يطلب تسجيل عقار من الأملاك العامة غير خاضع للتسجيل العقاري على أثر إنشاء حقوق عينية عليه أو تحويله إلى ملك خاص، يجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، بعد إبراز نسخة مصادق عليها أنها طبق الأصل من قبل الدائرة ذات الصلاحية عن القرار القاضي بإخراج هذا العقار من الأملاك العامة، ويجب أن تكون هذه النسخة مصحوبة بصك إعطاء العقار أو صك بيعه من الدائرة التي تنازلت أو باعته (دائرة أملاك الدولة أو البلدية حسب الظروف).

    وفي هذه الحال، يباشر بوضع التخوم بهمة أمانة المساحة

    ‌ب- كل ادعاء بحق يتعلق بالأملاك العامة غير المقيدة في السجل العقاري يجب أن يكون مستوفياً الشروط المذكورة في المادة 18 من القرار 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 ومستنداً إلى وثائق قطعية قانونية كأسناد التمليك وما ماثلها.

    ‌ج- إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية، فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق، الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة، نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار 189 المؤرخ في 15 آذار 1926.

    المادة 16

    يقدم طلب التسجيل كتابة. يجب أن يشمل على التعليمات المعينة في أحكام المادة 17 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. يجب أن يصدق عليه مختار وأئمة محلة الملاكين المجاورين إذا لم يحضر هؤلاء شخصياً فيجب أن تصدق إمضاءاتهم في الشكل المنصوص عليه في القرار 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    يقوم رئيس المكتب العقاري، على نفقة الطالب، بتحديد العقار ورسم خارطته المؤقتة بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي

    تجرى هذه العلمية بحضور الطالب أو وكيله.

    يطلع رئيس المكتب العقاري بواسطة بلاغات مرسلة إلى مختاري محلة الملاكين المجاورين المعينين في الطلب، وكذلك ذوي العلاقة، عن اليوم والساعة اللذين يجري فيهما التحديد.

    يرسل هذا البلاغ إلى المختار قبل ثمانية أيام من تاريخ العملية.

    يجري التحديد في اليوم والساعة المعينين حسب القواعد المفروضة في المادة 11 والمواد التي تليها من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية تنظم خارطة ومحضر تحديد موقت يذكر فيها:

    1- يوم وساعة إجراء العملية.

    2- أسماء وألقاب وصفات ومحل إقامة الأشخاص الذين حضروا العملية.

    3- الاختلافات الموجودة والادعاءات والاعتراضات المقدمة.

    4- عدد التخوم وموقعها.

    5- المستندات التي يبزرها الفريقان.

    يختم المحضر بتوقيع المهندس والأشخاص الذين حضروا، متداخلين أو مدعين في حق من الحقوق. إذا كانوا لا يحسنون التوقيع، فيذكر في المحضر أنهم يجهلون التوقيع أو أنهم يعرفونه. يعلن المحضر والطلب على حساب الطالب بواسطة رئيس المكتب العقاري في الجريدة الرسمية وفي ثلاث جرائد في المنطقة، وتلصق، عدا ذلك، هذه المستندات مع خارطة التحديد، على باب المكتب المعاون. تجدد هذه الإعلانات كل 15 يوماً مرة ولمدة شهرين من تاريخ إيداع الطلب.

    يطلب من جميع المعترضين تقديم اعتراضاتهم في الشهرين اللذين يليان تاريخ هذا الإيداع. تقدم الاعتراضات على الشكل المفروض من قبل الأشخاص المعينين في المادتين 20 و21 من قرار تحرير وتحديد الأملاك العقارية. تجري الاعتراضات كتابة وتوقع وترسل إلى رئيس المكتب العقاري إما مباشرة وإما بواسطة التصريحات المذكورة أعلاه بجميع الوثائق أو السندات التي يبنى عليها الطلب.

    المادة 17

    تبلغ الاعتراضات المقدمة أثناء التحديد المؤقت أو التي يستلمها رئيس المكتب العقاري إلى الطالب. يجب على الطالب أن يدفع الاعتراضات في أثناء شهر من تاريخ يوم التبليغ. وإذا لم يفعل فتحول الاعتراضات بعد انتهاء المدة المعطاة للطالب إلى اللجنة الدائمة في المنطقة، وهي تفصل فيها وفقاً لأحكام المادة 23 والمواد التي تليها من قرار تحرير الأملاك العقارية.

    المادة 18

    لا يقبل أي اعتراض كان بعد انتهاء مدة الشهرين ابتداء من إيداع الطلب.

    المادة 19

    بعد انتهاء مدة الشهرين المعينة في المادة 16 المذكورة وإذا لم يقدم أقل اعتراض أو إذا دفع الطالب الاعتراضات، يشرع عند اللزوم، رئيس المكتب العقاري بالتحديد ورسم الخارطة النهائية للعقار بواسطة مهندس محلف من المكتب الطبوغرافي ويسجل العقار في السجل العقاري.

    المادة 20

    كل عقار مسجل في صحيفة خاصة من السجل العقاري يجب أن يكون كل جزء من أجزائه من نوع قضائي واحد. وكل قسم من عقار يختلف نوعه القضائي عن بقية الأقسام يجب أن يسجل في صحيفة خاصة.

    المادة 21

    كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن أن يتألف إلا من قطعة واحدة أو من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد. وبصورة استثنائية إن الأرض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الأفنية والحدائق الخ..) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

    المادة 22

    لا تستعمل الصحيفة الأساسية الواحدة إلا لعقار يخص شخصاً واحداً أو عدة أشخاص لهم جميعهم حقوق مشاعة على جميع أقسام العقار بلا تمييز.

    وإذا وجد أو أنشئ حق ملكية على قسم لا يمكن فصله من العقار، فلا يدعو ذلك إلى تنظيم صحيفة مختلفة، بل يذكر ذلك الحق في صحيفة العقار الأساسية، ويقيد اسم صاحبه بصفته شريكاً في العقار مع الاحتفاظ بأحكام المادة 23.

    المادة 23

    شذوذاً عن أحكام المادة السابقة، إذا وجدت حقوق مختلفة على مجموع العقار (كالأجارتين) وعلى الأرض (كحقوق السطحية والمقاطعة) أو على طبقات البناية أو على غرفها، فينظم، عدا عن الصحيفة الأساسية للعقار، صحيفة تكميلية لكل حق من هذه الحقوق.

    عندما يكون مبنياً على عقارات متلاصقة، بنايات بطريقة تكون معها أقسامها المختلفة (كشقق البيوت وطبقاتها وغرفها الخ) الجاري عليها حقوق ملكية مختلفة، تتجاوز حدود العقارات المجاورة، فتنظم صحيفة واحدة لمجموع العقارات المغطاة بهذه الأقسام وصحائف تكميلية لكل قسم من العقار أو البنايات جار عليها حق مختص به وحده.

    المادة 24

    عندما يكون الحق العيني منشأ على قسم معين من العقار، فلا يمكن قيده في السجل العقاري إلا بعد قسمة العقار، وبعد تنظيم الصحيفة الأساسية لقسم العقار المطلوب قيد الحق عليه.

    إن الحقوق العينية المقيدة في صحيفة العقارات المجزأة أو المنضمة بعضها إلى بعض، تقيد بعد تجزئتها أو ضمها، في مراتبها في الصحائف الجديدة.

    وإذا كان العقار المجزأ جارياً عليه حقوق رهن أو تكاليف عقارية مسجلة قانونياً وكانت قطع الأرض المنشأة بعد التجزئة قد أعطيت لمالكين غير متضامنين، فحقوق الرهن أو التكاليف العقارية يوزعها أمين السجل، وتقيد في الصحائف الجديدة في مراتبها وفقاً للاتفاق المعقود بين ذوي الشأن وإذا لم يكن اتفاق، فعلى نسبة قيمة القطع الجارية عليها تلك الحقوق أو التكاليف كما هي مخمنة لوضع الضرائب عليها.

    وإذا ضمت هذه العقارات بعضها إلى بعض، فحقوق الرهن والتكاليف العقارية المقيدة في الصحائف الأساسية العائدة للعقارات المنضمة، تقيد بعد الضم، في مراتبها أو معاً في الصحيفة الجديدة.

    المادة 25

    يمكن لرئيس المكتب العقاري أن يؤسس بناء على طلب مفصل من صاحب الملك، صحيفة جديدة لا يذكر فيها إلا الحقوق العينية العقارية وحقوق الانتفاع والإرتفاق الباقية حقيقة على العقار. يجب أن يذكر في الطلب المقدم الشروح التي لا فائدة منها، ويجب حذفها في الصحيفة الجديدة يعرض الطلب على رئيس المكتب العقاري، الذي يمكنه أن يقبله بكامله أو بجزء منه أو أن يرفضه، ما لم يستأنف الطلب أمام محكمة المنطقة، ملتئمة في غرفة المذاكرة.

    المادة 26

    في جميع الأحوال التي يستلزم فيها القيد أو الشرح في الصحيفة تحويراً في الخارطة المساحية، لا يمكن لأمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري إجراء القيد إلا بعد إنجاز هذه العملية.

    وفي هذه الحال، إذا لم يكن ثمة نص ناطق، فطلب القيد الذي يودعه ذوو الشأن المكتب العقاري المعاون، يعتبر كأنه مشتمل على طلب إنجاز هذه العملية الطبوغرافية فيه مسبقاً.

    وعند استلام الطلب المذكور يطلب أمين السجل (رئيس المكتب العقاري) إنجاز هذه العملية من قبل المهندس المحلف المكلف المحافظة على الخارطة.

    وهو يجري في السجل العقاري قيد موقتاً، أما القيد النهائي فيجري فور استلام النسخة المستخرجة من الخارطة ومحضر وضع التخوم.

    وإذا ظهر للمهندس أثناء إجراء العملية الطبوغرافية المسبقة، أن التخوم أو أعلام التحديد قد نقلت من أماكنها أو أتلفت، فيعيدها حكماً إلى أماكنها وفقاً للخارطة المساحية. على أنه إذا كان نقل التخوم من أماكنها الذي عاينه المهندس ناجماً عن امتداد الأملاك العامة عن قسم من الأملاك الخصوصية، فالمهندس يذكر حكماً الحدود الجديدة على الخارطة، ويضع التخوم اللازمة ويدون هذا التصحيح مع ذكر أسبابه في محضر وضع التخوم.

    وشذوذاً عن الفقرة الأولى من هذه المادة، يتلقى أمين السجل القيد المطلوب إجراؤه وفقاً لحكم يبلغ بواسطة دائرة الإجراء، بشرط إتمام العمليات الطبوغرافية الواجبة.

    وفي هذه الحال يجري أمين السجل قيداً موقتاً للحق الواجب تسجيله في الصحيفة الأساسية للعقار، ويطلب من مهندس المساحة إتمام العملية الطبوغرافية. أما القيد النهائي، ـ وإذا اقتضى الأمر تنظيم الصحائف أو حذفها ـ فيجري وفقاً لمحضر وضع التخوم الذي ينظمه المهندس المحلف التابع لدائرة المساحة، ويرافق المهندس في هذه الحال مأمور من دائرة الإجراء يحضر العملية ويوقع محضر وضع التخوم.

    المادة 27

    يجب لكل حق حتى يمكن تسجيله، أن يكون مستحصلاً عليه رأساً من صاحب التسجيل السابق وعليه في الأحوال التي يكون فيها الحق العيني أو حق الانتفاع والإرتفاق قد جرى عليه تبديلات أو عقود متوالية، فلا يمكن تسجيل التبديل الأخير أو العقد الأخير قبل تسجيل جميع التبديلات أو العقود السابقة، وقبل دفع جملة الحقوق المستحقة بكاملها عن كل تبديل أو عقد.

    المادة 28

    في جميع الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك أو لا يقبل الفريقان بالتخصيصات التي أجريت، فتفصل في الأمر محكمة المنطقة بإعلام يتخذ في القضية بدون مرافعة.

    المادة 29

    إن القيود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة، يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق لا سيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة.

    المادة 30

    يعتبر من الأغلاط القلمية البسيطة عدم المطابقة بين شروح الصحائف، وشروح السندات أو الوثائق المقدمة تأييداً للتسجيل.

    المادة 31

    تبلغ دائماً التصحيحات لحامل نسخة الصحيفة مع إنذاره بوجوب تقديم النسخة لجعلها مطابقة للصحيفة.

    المادة 32

    تسجيل الترقينات والتصحيحات والإلغاءات وإسقاط العقارات يوم حصولها، ويتم الترقين بوضع خط بالحبر الأحمر تحت متنه، ويذكر في الوقت نفسه، في ذات القسم من الصحيفة، الصك أو المستند القانوني الذي اعتمد لإجراء الترقين أو التصحيح أو الإلغاء الخ.

    المادة 33

    تنظم نسخ الصحائف العينية المسلمة إلى المالكين، على مطبوعات خاصة، لا يمكن وضع مثلها بوسائل الطباعة العادية. عدا ذلك، يستعمل لصنعها ورق خاص ملون بالأزرق، بصورة تظهر كل غش أو تزوير، وتنظم هذه النسخ وفقاً للشروط المقررة في المادتين 34 و35 من القرار 188، ويوقعها أمين السجل العقاري وتمهر بخاتم أمانة السجل الناشف.

    ويمر هذا الموظف، إزاء توقيعه، كل صك أو تصريح أو شهادة أو خلاصة صادرة عنه أثناء وظيفته، بالخاتم الرسمي المسلم إليه من الدولة. ويمنع استعمال أختام التوقيع.

    المادة 34

    إن الوثائق المشتملة على إنشاء حقوق عينية أو حقوق انتفاع وإرتفاق أو فراغها أو تعديلها أو انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية، يجب أن تحتوي، علاوة على مواد الصكوك والكونترات الجوهرية المتعلقة بها، على الأمور الآتية:

    1- اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما وأحوالهما الشخصية.

    2- عند الاقتضاء: اسم الزوج وتاريخ الزواج والاتفاق الذي جرى بموجبه الزواج وتاريخ العقد ومحل إقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

    3- محل إقامة المتعاقدين ومحل الإقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما إذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

    4- أسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

    يجب التصديق على إمضاءات الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية، كما هو مفروض في القرار عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري. أما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية أو العمومية بواسطة القاضي أو المأمور الرسمي محرر الصك.

    المادة 35

    إن القناصل و وكلاء القناصل والمأمورين القنصليين الفرنسيين المكلفين تمثيل مصالح الدول الواقعة تحت الانتداب في الخارج، لهم الصفة اللازمة وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون كتاب العدل، لقبول وتحرير جميع الوثائق وإعطائها صفة رسمية.

    المادة 36

    إن محضر ضبط التصريحات المنصوص عنه في أحكام المادة 51 من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري، يحرره رئيس المكتب المعاون بناء على تصريح الفريقين ضمن الشروط نفسها وحسب القواعد ذاتها المرعية في الوثائق الرسمية.

    المادة 37

    تنظم محاضر العقود على نماذج متماثلة، وتدرج النسخ الثانية في مجموعة تقابل السجل اليومي العائدة إليه تلك المحاضر، وعند قفل السجل اليومي، يرسل إلى أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري، ليحفظ في مستودع الأمانة ويتم تسليمه بموجب لائحة تعاد إلى المكتب المعاون ذي العلاقة، إشعاراً بالاستلام. أما مجموعة محاضر العقود فتحفظ في دائرة المكتب العقاري المعاون.

    المادة 38

    في جميع الأحوال التي يكون فيها الطرفان الحاضران أمام رئيس المكتب المعاون جاهلين اللغة المستعملة في البلاد، يطلب رئيس المكتب المعاون من كاتب العدل، أو في (حال) عدم وجوده فمن رئيس المحكمة تعيين ترجمان، تكون نفقات أجرة الترجمان أو أجرة الترجمة على حساب المستدعي.

    المادة 39

    لا يمكن أن يتلقى رئيس المكتب المعاون التصريحات في الظروف الآتية:

    1- إذا كان لا يعرف المتعاقدين ولم يثبت له هويتهما شهود يعرفهم، أو إذا كان أحدهما في حالة حجر شرعي منصوص عنه في القانون.

    2- إذا لم يبرز الوكيل وكالة قانونية.

    3- إذا كان الاتفاق جارياً على أعمال مخالفة للقانون أو للأخلاق أو كانت معاملة تزوير يضبط رئيس المكتب المعاون في الحالة الأخيرة الوثائق المزورة المقدمة وينظم محضر ضبط، ويحول الكل إلى المدعي العام لدى محكمة المنطقة.

    المادة 40

    إن تحويل كل طلب مودع بقصد التسجيل إلى المكتب العقاري في المنطقة، هو خاضع لدفع الخرج والرسوم القانونية.

    المادة 41

    يكتب رئيس المكتب المعاون بيده محضر ضبط تصريحات المتعاقدين بدون اختصار أو ترك بياض أو حك أو تحشية. يذكر فيه المبالغ والتواريخ بكامل حروفها. يجب أن يصدق على كل شطب إما على الهامش وإما في ذيل النص. يجب أن يجري الشطب بخطة قلم أفقية يظهر من تحتها النص المشطوب.

    إذا كان الأمر متعلقاً بصك بين فريقين فيجب أن يذكر فيه قبول الفريقين صريحاً، يجب أن يحدد فيه، بكل وضوح، موضوع الاتفاق وسببه.

    يجب عدا ذلك، أن يشتمل على جميع الشروح المفروضة في المادة 51 والمواد التي تليها من القرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 42

    يجب على الطرفين عند الاقتضاء وبناء على طلب رئيس المكتب المعاون، أن يوضحا بتصريح كتابي يؤرخانه ويوقعانه، عن جواز تصرفهما وأحوالهما الشخصية ونوع الاتفاق وموضوعه وسببه وعن شمول الحق المطلوب وتسجيله وأساسه ومضمونه.

    وفي الأحوال التي يكون فيها الطرفان يجهلان التوقيع، يستلم هذا التصريح رئيس المكتب المعاون وينظم به محضراً.

    المواد من 43 حتى 64 ملغاة

    المادة 65

    إن السجلات، أي دفاتر الضبط، وسجلات التأمينات الموجودة الآن والمحفوظة لدى الدفتر خانة يحتفظ بها لقيد الفراغ والانتقال العقاري والاتفاقات الرهونية في جميع المناطق العقارية التي لا يكون فتح فيها سجل عقاري تنفيذاً للقرار عدد 188 بخصوص إنشاء السجل العقاري.

    المادة 66

    كلما نفذت هذه الإصلاحات بكاملها في كل قضاء، تقفل دفاتر الضبط الدائمة ودفاتر التأمينات في القضاء ويختمها رئيس المكتب وترسل لرئيس المكتب العقاري في نفس اليوم الذي تستلم فيه هذه الدفاتر. ينظم رئيس المكتب العقاري محضراً بالاستلام ويرسل نسخة منه لرئيس المكتب المعاون.

    المادة 67

    ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار نافذاً لا يبقى من مفعول للقوانين والإرادات السنية والأنظمة والقرارات العامة أو المحلية ولا لجميع الأحكام المتعلقة بأصول المعاملات المنصوص عنها في هذه القوانين والإرادات والأنظمة والقرارات في المسائل التي هي موضوع هذا القرار. 

     

  • قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010

    قانون التخطيط الإقليمي رقم  26 لعام 2010 

    قانون التخطيط الإقليمي

    رقم  26 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-7-1431هـ الموافق 13-6-2010م.

     ‏ يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف والأهداف
     

    المادة (1)

    مقدمة:
    أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.

    المادة (2)

    تعاريف:
    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
    1- الإقليم: الحيز المكاني من أراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية أو السكانية أو الاقتصادية أو البينية أو الإدارية أو بعضها أو كلها مجتمعة.
    2- التخطيط الاقليمي.. تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والإقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
    3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
    4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
    5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الإقليمي.
    6- الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
    7- الخطة الإقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للإقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
    8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    9- محاور التنمية: المواقع القائمة أو المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
    10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.

    المادة (3)

    مستويات تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي:
    تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
    أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    ب- المستوى الإقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الإقليم أو جزء منه في ضوء توجهات الإطار الوطني والوزارات القطاعية.

    الفصل الثاني
    مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي

    المادة (4)

    مبادىء التخطيط الاقليمي:
    1- إن الغاية من إعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
    2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية وفقا للمبادىء العامة التالية:
    أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
    ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الإقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
    ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
    د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
    هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والأرض.
    و- حفظ الإرث الثقافي وحماية الأماكن الأثرية.
    ز- حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.

    المادة (5)

    منهج التخطيط الإقليمي:
    1- يتم اعداد الخطط الإقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولاً إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للإجراءات العلاجية أو البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام أو الخاص لتحقيق أهداف سكان الإقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي.
    2- دعم وتعزيز دور الإدارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
    3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة أو التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الأثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
    4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
    أ- تحديد أهداف وأولويات التنمية الإقليمية وتصنيفها وفقاً للموارد المتاحة والممكنة.
    ب- الأخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
    ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة: الدولة- الإقليم-الإدارات المحلية.
    د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.

    الفصل الثالث
    جهات التخطيط الاقليمي

    المادة (6)

    المجلس الأعلى:
    1- يحدث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا
    وزير الإدارة المحلية نائبا للرئيس
    وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
    وزير الاسكان والتعمير عضوا
    وزير السياحة عضوا
    وزير الري عضوا
    وزير النقل عضوا
    وزير الصناعة عضوا
    وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا
    رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
    رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا
    مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا
    2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
    3- يكون مقر المجلس الاعلى في مدينة دمشق.

    المادة (7)

    اختصاصات المجلس الاعلى:
    يتولى المجلس الاعلى الاختصاصات التالية:
    1- اعتماد الاهداف والمبادىء العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
    2- إقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
    3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
    4- الموافقة على التعاون مع الموءسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
    5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
    6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
    7- البت في الموضوعات “المواضيع” التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.

    المادة (8)

    اجتماعات المجلس الأعلى:
    1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
    2- يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.

    المادة (9)

    هيئة التخطيط الاقليمي:
    تحدث هيئة تسمى “هيئة التخطيط الاقليمي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.. ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.

    المادة (10)

    أهداف ومهام الهيئة:
    تهدف الهيئة الى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقاً لما يلي:
    1- تقديم المقترحات للمجلس الاعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
    2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والخطط الاقليمية والاشراف على تطبيقها.
    3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
    4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية اخرى عامة او خاصة والإشراف على عملها.
    5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
    6- التوصية الى المجلس الاعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
    7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها الى المجلس الاعلى.
    8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
    9- التنسيق والتشاور مع المجلس الاعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.

    المادة (11)

    رئيس الهيئة:
    أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
    ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
    1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
    2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
    3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
    4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
    5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
    6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية الى المجلس الاعلى.
    7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها الى المجلس الاعلى.
    8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
    9- منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
    10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
    11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
    12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
    13- اي مهام اخرى يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى.

    المادة (12)

    المجلس الاستشاري:
    يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.

    المادة (13)

    موارد الهيئة:
    يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
    يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.

    المادة (14)

    إصدار انظمة الهيئة وملاكها:
    1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
    2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.

    المادة (15)

    تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الالية التي يحددها النظام الداخلي.

    الفصل الرابع
    أدوات التخطيط الإقليمي

    المادة (16)

    الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادىء المحددة في هذا القانون.
    2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الروية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
    3- يحدد الاطار الوطني:
    أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة.. والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
    ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
    4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (17)

    اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
    1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
    2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
    3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
    4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات الى المجلس الاعلى.
    5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الاعلى.
    6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.

    المادة (18)

    الخطة الاقليمية:
    1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الاخرى.
    2- تعد الخطط الاقليمية وفقا للاهداف ومبادىء الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الاخرى.
    3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.

    المادة (19)

    إعداد الخطة الاقليمية:
    تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.

    المادة (20)

    اعتماد الخطط الاقليمية:
    1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها الى الهيئة.
    2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه الى المجلس الاعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
    3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الاعلى الى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.

    المادة (21)

    نظام المعلومات الاقليمية:
    تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.

    المادة (22)

    مصادر نظام المعلومات الاقليمية:
    على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.

    المادة (23)

    المتابعة وتحليل التنمية المكانية:
    تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والإحصاءات ذات العلاقة بالخطط الإقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس آخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الإقليمية المكانية.

    الفصل الخامس
    احكام عامة

    المادة (24)

    تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.

    المادة (25)

    على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.

    المادة (26)

    تعديل الاحكام المخالفة:
    تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية – المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية - المرسوم التشريعي 43 لعام 2011 تعديل القانون 41 لعام 2004

    أصول إنشاء ونقل وتعديل واكتساب الحقوق العينية في الأراضي الكائنة في المناطق الحدودية

    المرسوم التشريعي 43 لعام 2011

    تعديل القانون 41 لعام 2004

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعدل المواد التالية من القانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004 وتصبح على النحو التالي: 
    المادة “1”
    لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أراض كائنة في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق. 
    يستثنى من ذلك الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. 
    المادة “4” 
    أ- لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكن مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارةة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة 31 من القرار رقم 186 لعام 1926 ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للأراضي الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أي معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “5” 
    تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجدداً للبيع بالمزاد العلني ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    المادة “6” 
    في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على أراض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    أ- في حال إشغال أراض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأراضي المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع هذه الأراضي خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون ويستثنى من ذلك الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية. 
    ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو حقوق إشغاله عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 
    ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالا أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية. 
    المادة “10” 
    لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 
    أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة. 
    ب- معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف. 
    ج- معاملات إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري أو الأشغال عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأي طريقة كانت للمعاملات الخاصة بالأصول والفروع. 
    د- تنجز معاملات الترخيص في مراكز المحافظات وبأقصى سرعة ممكنة

    المادة( 2)

    يصدر وزير الدفاع التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي. 
    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة( 3)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. 
    دمشق في 19-4-1432 هجري الموافق لـ24-3-2011 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958 

    القانون 21 لعام 1958

    تنظيم الصناعة وتشجيعها

    و الساري المفعول حالياً

    البـاب الأول – في التنظـيم الصناعي
    الفصـل الأول – في الترخـيص والقيد
     

    مادة1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
    مادة2) يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
    مادة3) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد
    مادة4) يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص
    مادة5) على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص
    مادة6) لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك
    مادة7) يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها
    مادة8) على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
    مادة9) تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل
    مادة10) لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً
    مادة11) تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه
    مادة12) يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه
    مادة13) تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة

    الفصل الثاني
    في تحديد المواصفات والمعايير


    مادة14) تقوم وزارة الصناعة بهد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها
    مادة15) لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
    أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية
    ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة
    مادة16) من عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عنها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز الألف كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة والقرارات الوزارية الصادر بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية

    الباب الثاني – في تشجيع الصناعة ودعمها
    الفصل الأول – في تشجيع الصناعة


    مادة17) تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ 500 جنيه
    مادة18) لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم
    مادة19) يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة
    مادة20) تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعية
    مادة21) على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي
    مادة22) يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة
    مادة23) يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية

    الفصل الثاني – في دعم الصناعة

    مادة24) تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة
    مادة25) يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت أو من قيمة المهايات والأجور المستحقة على المنشأة عن السنة المالية السابقة ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرار بتعيين وفاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري
    مادة26) تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال
    مادة27) يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة /25/ في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود
    مادة28) تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
    1-الغرف الصناعية
    2-المجالس الإقليمية للصناعة
    3-اتحاد الصناعات
    ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة

    الباب الثالث – أحكام عامة وانتقالية

    مادة29) كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة / 310 / من قانون العقوبات
    مادة30) تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها بعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تخص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة
    مادة31) تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 بعام 1952 ورقم 6 لسنة 1954 ورقم 5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
    مادة32) تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقانونين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 لسنة 1952 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون
    مادة33) تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية
    مادة34) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل في الإقليم المصري من تاريخ نشره
     صدر برئاسة الجمهورية في 29 ابريل سنة 1958

  • قانون استثمار الأموال في سوريا رقم  10 لعام 1991مع التعديل

    قانون استثمار الأموال في سوريا رقم 10 لعام 1991مع التعديل

    قانون 10 لعام 1991 قانون استثمار الأموال في سوريا

    قانون 10 لعام 1991

    قانون استثمار الأموال في الجمهورية العربية السورية

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11-10-1411 هـ الموافق لـ 25-4-1991 م

    يصدر مايلي :

    المادة – 1 –

    يسري هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية ، والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة .

    المادة –2-

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني الوارد إلى جانب كل منها :

    ‌أ- المجلس : المجلس الأعلى للاستثمار .

    ‌ب- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للاستثمار

    ‌ج- المكتب : مكتب الاستثمار .

    ‌د- المشروع : المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون .

    ‌هـ- المستثمر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون

    ‌و- الجهة المختصة : الجهة العامة ذات العلاقة .

    ‌ز- المال الخارجي : المال الوارد أصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب

     

    الفصل الأول

    مجالات الاستثمار

    المادة – 3 –

    تطبيق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية : 

    ‌أ- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية .

    ‌ب- المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك .

    ‌ج- مشاريع النقل .

    ‌د- المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون .

    المادة – 4 –

    يراعي في الموافقة على المشاريع : 

    ‌أ- أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة .

    ‌ب- أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني .

    ‌ج- أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل .

    ‌د- أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد

    ‌هـ- أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .

    ‌و- أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية ووسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لا ستخدامها حصرا في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء . 

    الفصل الثاني

    المجلس الأعلى للاستثمار

    المادة – 5 –

    أ – يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من : 

    رئيس مجلس الوزراء

    رئيسا

    نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

    نائباً للرئيس

    وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

    )

    وزير النقل

    )

    وزير التموين والتجارة الداخلية

    )

    وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

             ) أعضاء

    وزير الصناعة

    )

    وزير الدولة لشؤون التخطيط

    )

    وزير المالية

    )

    مدير مكتب الاستثمار

    مقررا

     

     

    ‌ب – يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .

    المادة – 6 –

    يمارس المجلس الصلاحيات التالية :

    ‌أ- الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذا لذلك ، التراخيص اللازمة .

    ‌ب- تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة .

    ‌ج- يصدر الترخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة – آ- من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ‌د- تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحدد بهذا القانون .

    هـ- اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة .

    المادة – 7-

    يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .

    المادة – 8 –

     يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس  ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوي المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس .

    المادة – 9 –

    أن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول . 

    الفصل الثالث

    الإعفاءات والمزايا والتسهيلات

    المادة – 10 –

    تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقا لأحكام هذا القانون .   

    المادة – 11 –

    يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد :

    ‌أ- جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات الميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لاقامتها أو توسيعها أو تطويرها .

    ‌ب- سيارات الخدمة السياحية .

    ‌ج- جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع .

     تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (آوب) من هذه المادة وفق الأسس التي يقرها المجلس .

     وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع .  

    المادة – 12 – 

    ‌أ- تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة “آ” من المادة – 11- من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية ، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع ، و لا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .

    ‌ب- لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين ( ب- ج ) من المادة – 11 – من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس .

    المادة – 13 –

    ‌أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون واسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع .

    ‌ب- تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات مما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الإنتاج أو الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع .

    المادة – 14 –

    في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات ، تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 13 من هذا القانون .

    المادة – 15 –

    تضاف بقرار من المجلس إلى مدة الإعفاء المنصوص عنها في المادة 13 من هذا القانون سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلا إلى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي 50%  من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية .

    المادة –16-

    ‌أ- بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية ، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه : 

    1. ( 100 % ) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية .

    2. ( 75 % ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته . ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية والعاملين في المشروع من غير السوريين ومن حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون .

    ب – خلافا لأي نص نافذ يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها .

    المادة – 17 –

    ‌أ- يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة آ من المادة 16 من هذا القانون حيث تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .  

    ‌ب- يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية .

    المادة – 18 –

    يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانه أمواله الخاصة ووفق الأنظمة المرعية لتلك المصارف .

    الفصل الرابع

    المشاريع المشتركة

    المادة – 19 –

    آ- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية .

    ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه .   

    المادة –20 –

    آ – يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال ، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم .

    ب – يتم تعيين المدير العام من قبل مجلس الادارة و لا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الادارة .

    المادة – 21- 

    ‌أ- استثناء من أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاتهما ، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ‌ب-  يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية .

    ‌ج- تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة .

    المادة – 22 –

    تعفى الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون من ضريبة رسم الطابع المترتبة على إصدار أسهمها .

    الفصل الخامس

    الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي

    المادة – 23 –

    يشمل المال الخارجي ما يلي :

    ‌أ- النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع .

    ‌ب- الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج . ‌ج- الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفي أحكام هذا القانون .

    ‌د- الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية ، أو وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن . 

    المادة – 24 –

    ‌أ- يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية و الأجنبية  بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج  على أساس القيمة الفعلية للمشروع على أن لا تتجاوز قيمة رأس المال المدخل من قبلهم بالنقد الأجنبي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .

    ‌ب- يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجية عن إدارة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس ، يحق للمجلس أن يوفق في حالات خاصة على تحويل المال الخارجي إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة .

    ‌ج- يسمح سنويا بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج . 

    المادة – 25 –

    يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 23 من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل .

    المادة – 26 –

    يجوز للمستثمرين عن رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة .

    الفصل السادس

    أحكام عامة

    المادة – 27 –

    ‌أ- يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة يطلب الموافقة على إحداث المشروع  وشموله أحكام هذا القانون مرفقا بالوثائق والثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه .

    ‌ب- تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة – 30 – يوما من تاريخ تقديم الطلب . 

    ‌ج- يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة –30- يوما من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة .

    ‌د- يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للبدء بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ .

    المادة – 28 –

    يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي : 

    1- مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة .

    2- تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع

    3- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها . 

    4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع .

    المادة – 29 –

    يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع – كلا أو جزءا – وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة 28 من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام .

    المادة – 30 –

    أ- يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس .

    ب- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون . 

    المادة – 31-

    يجوز بقرار من المجلس منح الإعفاءات والمزايا والتسهيلات والمنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب وذلك لأي من المشاريع القائمة وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عنها فيه .

    المادة – 32 –

    في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها – كلا أو جزءا – يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والوجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة – 33 –

    يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة .

    المادة – 34-

    تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها .

    المادة – 35 –

    تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم 348 لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون .  

    المادة – 36 –

    تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    المادة – 37 –

    يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50% ) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و ( 100 % ) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي .

    المادة – 38 –

    يصدر عن رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للاستثمار – التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

    المادة – 39 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

     دمشق في : 20-10-1411 هـ و 4- 5-1991 م                             

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2000

    تعديل قانون الاستثمار

     

    المادة/ 1/

    تعدل أحكام المواد: (6 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 ، 22 ، 24 ، 26 ، 31 ) من قانون الاستثمار رقم /10 /لعام 1991 وفقا لما يلي :
    تضاف إلى المادة (6) منه الفقرة (و) التالي نصها :
    و- الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ .
    عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانوناً كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي العائدة للمشروع والأبنية المشيدة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لمصلحة شخص غير سوري لإقامة مشروع استثماري وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .
    تضاف إلى المادة (13) منه الفقرة (ج) التالي نصها :
    ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين أ ، ب من هذه المادة الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون ولاسيما منها ما يلي :
    – أحكام المرسوم التشريعي رقم (174) تاريخ 16-12-1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
    الفقرة (3) من المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (85) لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية .
    تعديل المادة (14) منه وتصبح كالتالي :
    أ _ في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون .
    ب _ يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية متصلة بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون .
    تعدل المادة (15) منه وتصبح كالتالي :
    تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (13) من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي :
    أ – سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية سواء أكانت نقداً أم عيناً وفق أنظمة القطع النافذة نسبة 50 % من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية .
    ب – سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالياً من التقنية العلمية والفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعة الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة …الخ .
    ج – سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية : الرقة ، الحسكة ، دير الزور
    تضاف إلى المادة (16) منه الفقرات (ج ،د ،هـ) التالي نصها :
    ج- يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقاً لأنظمة القطع النافذة .
    د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة ألا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات 50% من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي .
    هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة .
    تعدل المادة (19) منه وتصبح كالتالي :
    أ – تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون التي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس أن تكون مساهمة القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة ..الخ
    ب – يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال الشركة وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه .
    ج – يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة ب من هذه المادة على الشركات المساهمة أو محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات مرخصة وفق أحكامه وذلك في ضوء أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو مشروعاتها أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها .
    تعدل المادة (22) منه وتصبح كالتالي :
    أ – تعفى الشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993 .
    ب – تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها المحددة وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 1993 .
    8 – تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (24) وتصبح كالتالي :
    يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .
    9 – تعدل المادة (26) منه وتصبح كالتالي :
    أ – تتمتع المشروعات والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص .
    ب – تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشروعاتهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي :
    عن طريق الحل الودي .
    وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :
    اللجوء إلى التحكيم .
    أو اللجوء إلى القضاء السوري .
    أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980 .
    أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر .
    يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشروعات الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة .
    10 – تعدل المادة (31) منه وتصبح كالتالي :
    يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم وذلك لأي من المشروعات القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه بما في ذلك المشروعات السياحية وتعتبر المادة (34) من هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.

    المادة /2/

    أ/ : تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص عليها في القانون المذكور وأحكام المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991 .
    ب – يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن 51% بأحكام القانون رقم (10) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة (ب) من المادة (19) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم وأحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991 .
    ج – يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
    د – لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية .

    المادة /3/

    أ/ : تطبق أحكام البنود (1، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية كالزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم (10) لعام 1991 .
    ب_ تطبق أحكام البندين (4 ، 7) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    المادة /4/

    أ/ : تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيس في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% خمس وعشرين بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لمصلحة الإدارة المحلية وتعتبر أحكام المادة (3) من القانون (20) تاريخ 6-7-1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة .
    تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة بدءاً من تكاليف أعمال دورة عام 2000 .

    المادة/ 5/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 8-2-1421 هـ الموافق 13-5-2000


    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    mz





     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1