الوسم: محامي سوري في برلين

  • نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    نموذج و صيغة دعوى ابطال بيع من المالك أو من غير المالك

    دعوى ابطال بيع من المالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………… ، يمثـله المحامي ……..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليهما : 

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع     .. – بناء ….. – طابق ….. .

       2) – السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي ……. – شارع ……… – بناء ……. – طابق  .

    الموضوع :   إبطال عقد .

    سبق للمدعى عليهما وان ابرما بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليه الثاني العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

     وتنفيذا لذلك البيع قام المدعى عليه الأول بتسليم العقار المباع إلى المدعى عليه الثاني .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطاً أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك الجهة المدعية .

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للغير أيا كان .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول لا علاقة لـه بالعقار موضوع العقد المدعى إبطاله ليست لديه أية صفة في ابرام ذلك العقد ،

     كما لم يسبق للجهة المدعية وان فوضته أو وكلته بالتصرف بعقارها

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن الجهة المدعية قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع أو التصرف بذلك العقار ) .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانوناً أيضا :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    ولما كان العقد المبرم ما بين المدعى عليهما لا يلزم الجهة المدعية وتملك قانونا طلب إبطاله كونه انصب على بيع ملك الغير الذي لا يسري بحق الجهة المدعية المالك للعين المبيعة ،

    كما وان تواجد المدعى عليه الثاني في عقار الجهة المدعية استنادا إلى ذلك العقد هو تواجد بدون سبب مشروع .

    وكان من الثابت قانوناً :

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    الطلب  :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين المدعى عليهما  بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية ومنع المدعى عليهما من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعقار موضوع ذلك البيع .

    2) – إلزام المدعى عليه الثاني بتسليم العقار موضوع ذلك البيع إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل وبحالة مماثلة لما كانت عليه عند دخوله إليه .

    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                     دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

     

  • شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية

    صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :

    أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة

    نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :

    أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة

    ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة

    ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة

    ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف

    وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .

    التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة

    ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم

    وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات

    ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:

    أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات

    ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً

    ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة

    د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث

    رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :

    سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :

    أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي

    ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :

    1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة

    فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها

    أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو

    ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض

    خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو

    -استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:

    أ – في قانون العقوبات العام

    1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )

    2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو

    3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان

    4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم

    5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

    6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

    7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )

    8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

    9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة

    10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان

    11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً

    ب- في قانون العقوبات العسكري:

    المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950

    1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية

    2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام

    3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو

    4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل

    5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :

    – المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص

    – المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص

    إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً

    سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :

    رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :

    – /341/ الرشوة الجنحية

    – /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ

    – /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم

    – /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))

    – /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب

    – /584/ قطع الاتصالات قصداً

    سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :

     

    1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012

    أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/

    ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/

    ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها

     

    2-قانون العقوبات العام

    شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :

    أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة

    ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة

    ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور

    د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً

    كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو

     

    3- جريمة الخطف

    المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :

    أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم

    ب- أن يكون التحرير بشكل آمن

    ج – أن يكون دون مقابل

    ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات

     

    4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية

    وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم

    وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو

     

    5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :

    أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي

    ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات

     

    6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة

     

    7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:

    أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/

    ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/

    – من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته

    – المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش

    ثامناً : بالنسبة للغرامات  ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :

    أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع

    ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة

    ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو

    تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه

    وأخيراً

    نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط

     

     

  • نص قوانين  مكافحة الارهاب  في سوريا – pdf – doc

    نص قوانين مكافحة الارهاب في سوريا – pdf – doc

    قانون مكافحة الارهاب في سوري

     قانون مكافحة الارهاب في سوريا رقم  /19/  لعام 2012

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    المادة /1/
    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    القانون .. قانون مكافحة الإرهاب
    الدولة .. الجمهورية العربية السورية
    العمل الإرهابي.. كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته.
    المنظمة الإرهابية.. هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر.
    تمويل الإرهاب .. كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية.
    تجميد الأموال .. هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
    المصادرة.. هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي.
    المادة /2/ المؤامرة..
    المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    المادة /3/ المنظمة الإرهابية..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية .
    /3/ تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    المادة /4/ التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية..
    /1/ مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.
    /2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.
    /3/ لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .
    المادة /5/ وسائل الإرهاب..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي .
    /2/ وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
    المادة /6/ التهديد بعمل إرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .
    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.
    /3/ وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص.
    المادة /7/ عقوبة العمل الإرهابي..
    /1/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

    /2/ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط .
    المادة /8/ الترويج للأعمال الإرهابية..
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض .
    المادة /9/ نطاق تطبيق القانون..
    تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية.
    المادة /10/ واجب الإبلاغ..
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
    المادة /11/ تجميد الأموال..
    للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين .
    المادة /12/ المصادرة والتدابير..
    في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها.
    المادة /13/ الاعذار القانونية..
    /1/ يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي.
    /2/ ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة.
    المادة /14/
    تلغى المواد من المادة /304 / وحتى /306/ من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة /14/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /26/ لعام /2011/ المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون .
    المادة /15/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
    دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي.

    —————————————————

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي
    كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم /20/ للعام /2012/ القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /20/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق ل 28-6- 2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة/ 1/
    يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
    المادة/2/
    يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
    المادة/ 3/
    العاملون الخاضعون لأحكام القانون / 17/ لعام / 2010/ الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
    المادة/ 4/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره.
    دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي.

    ————————————————-

    الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بأن يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية
    وأصدر الرئيس الأسد القانون رقم /21/ للعام /2012/ القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
    وفيما يلي نص القانون ..
    القانون رقم /21/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور.
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق ل 28-6-2012 ميلادي.
    يصدر ما يلي..
    المادة /1/
    يعدل نص المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم/ 1/ لعام / 2011/ ليصبح على النحو الاتي ..
    1/ يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة ..
    أ/ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب/ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج/ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    2/ يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
    المادة/ 2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.

     

  • أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام و شروط التبني في الاسلام والقوانين العربية

    أحكام وشروط التبني في الاسلام والقوانين العربية .

    أولا ً : تعريف و فقه التبني في الاسلام :

    يعرف التبني بأنه اتخاذ الشخص أولاد غيره واعتبارهم أبناء له .

    وكان العرب يطلقون عبارة ( ادعاء ) على التبني , وكان الرجل يتبنى الرجل ويدعوه اليه ومنها جاء لفظ ( الدعي ) على المتبني .

    ثانياً : حكم التبني في الاسلام وهل التبني في الاسلام  حلال أم حرام :

     قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب

    (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (5) ) صدق الله العظيم

    ومن نص القرآن الكريم يتضح أن التبني حرام شرعاً وغير جائز.

    ثالثاً : لماذا حرم التبني في الاسلام  وما الحكمة في ابطال التبني :

    الحكمة في بطلان التبني في الاسلام ترجع لاسباب عديدة ومنها :

    • حرمان الاب الحقيقي من ابنه المتصل له المتولد منه وهو أبوه الواقعي امام الله والناس.
    • خلل نظام الارث في العائلة التي تبنت الولد وقد تضيع حقوق الورثة بسبب وجود هذا الابن المزيف فلا يرثون بسبب وجوده .
    • وقوع العدواة والكراهة بين المتبني وبين ورثته الحقيقين بسبب ضياع ورثتهم وضياح حقوق التركة .
    • انكشاف زوجة المتبني وبناته على الولد المتبنى ومعاشرتهم كأنه أخوهم وهو الواقع ليس كذلك بل هو أجنبي عنهم.
    • اختلال الأنساب الحقيقة للشعوب والقبائل بدخول دم وعرق جديد للعائلة .

    رابعاً : حكم التبني في الاسلام للقرضاوي:

    طبقاً للفتوى المنشورة في موقع الشيخ القرضاوي فان التبني حرام ونورد فيما يلي ماورد حرفياً في موقع الشيخ القرضاوي :

     حرام في الإسلام من غير شك، فالإسلام حرَّم التبنِّي.

    وهو: أن ينسُبَ الإنسانُ إلى نفسه من ليس ولدًا له، لا هو من صلبه، ولم تلده زوجته على فراشه، فينسُبه إلى نفسه، ويعطيه اسمه ولقبه، ويصبح واحدًا من أفراد العائلة.

    خامساً : التبني في الاسلام عند الشيعة :

    في سؤال ورد لموقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى  السيد السيستاني يقول فيها السائل :

    ما حكم تبني الطفل الذي لا يعرف ابواه؟ وهل يجوز ان يسبح باسمه في سجل الجنسية؟

    الجواب:

    ان في كفالة الصبي المستحق من الاجر والثواب ما لا يخفى على احد الا انه لا يجوز التبني ولا يثبت به النسب ولا التوارث ولابد من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثر على نفسيته سلباً .

    ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسية) بل لابد من نفي اسمه عنها ان تم تسجيله مسبقا ، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج او الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.

    سادساً :  التبني  في العصر الحديث:

    يوجد حالتين أو نوعين من التبني تجري حالياً :

    الحالة الأولى :

    وهي ان يتبنى الشخص ولداً وينسبه له ويعامله معاملة الابناء مثل مفهوم التبني القديم على الاطلاق وهذا حرام في الاسلام .

    الحالة الثانية :

    أن يلحق الولد به ويعامله معاملة الأبناء من ناحية العطف والحنان والانفاق والتربية الجسدية والروحية وكل سؤونه حتى يصبح انساناً بالغاً راشداً قادراً على الاعتماد على نفسه وكل ذلك دون أن يلحقه بنسبه أو يكون ملتصقاً بأسرته.

    وهذا النوع من التبني هو ماحض عليه الاسلام ويدعوا له ويرغب به وهو من أنواع الصدقات التي تقرب العبد الى الله وخاصة للأغنياء ,

    حتى أن الله تعالى فتح للأغنياء باب الوصية كي يوصوا بشيئ من تركتهم للطفل حتى لاينقطع عنه المال أو المصروف وتتعكر حياته ومعيشته  .

    سابعاً : التبني في القانون السوري :

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لايسمح بالتبني بل تطبق عليه أحكام اللقيط ,

    أما قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك و للطوائف المسيحية فقط سمح بذلك بشروط وأحكام وفق التالي  :

    • متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس الكنسي
    • لا يحق لأي من الزوجين أن يتبنى إلا بموافقة الآخر
    • لا يصح التبني إلا بقرار من المحكمة الروحية يصدقه مطران الابرشية
    • يطلق على المتبنى اسم عائلة متبنيه و تصبح حقوقه عليه و واجباته نحوه كما هي حال حقوق الولد الشرعي على والده و واجباته نحوه
    • يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة و بحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل
    • الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

    سابعاً : التبني في القانون العراقي :

    لم يأخذ القانون العراقي بنظم التبني لأنه مخالف للشريعة الاسلامية , الا أنه اخترع نظاماً شبيهاً به اسمه ( الضم )  ونظم ذلك بقانون رعاية الأحداث لعام 1983 .

    شروط التبني ( الضم ) في العراق :

    • ان يكون طالبا الضم عراقيان .
    • قيام رابطة الزوجية بينهما .
    • معروفان بحسن السيرة .
    • عاقلان وسالمان من الامراض المعدية .
    • قدرتهما على اعالة الصغير وتربيته .
    • ان يتوافر فيهما حسن النية .

    اجراءات التبني ( الضم ) في العراق :

      يتقدم طالبا الضم بطلبٍ مشترك إلى محكمة الاحداث .

    ان يكون الطفل المراد ضمهُ يتيم الابوين أو مجهول النسب .

    على محكمة الاحداث التحقق من توافر شروط الضم المذكورة في أعلاه .

    إصدار قرار الضم بصفة تجريبية امدها ستة أشهر يجوز تمديدها إلى ستة أشهر أخرى .

    إرسال باحث اجتماعي إلى دار الزوجين مرة واحدة في الأقل كل شهر , وان يقدم تقريرا بذلك . إصدار قرار الضم بعد انقضاء فترة التجربة إذا وجدت ان مصلحة الصغير متحققة .

     التزامات الزوجين في حال تبني طفل :

    فرض المشرع العراقي في المادة ( 43 ) من القانون المذكور مجموعة من الالتزامات على عاتق الزوجين يتوجب عليهما الالتزام والتقيد بهما , وهذه الالتزامات هي :

    الانفاق على الصغير . والمشرع هنا حدد امد الانفاق , فبالنسبة للأنثى يستمر الانفاق عليها إلى ان تتزوج أو إلى ان تعمل .

    ثامناً : التبني في القانون المصري :

    كسائر القوانين العربية لايسمح القانون المصري بالتبني المعروف قديما ولكنه يطبق قانون شبيهاً بالقانون العراقي وهو النوع الثاني من التبني أي أن لايحلق الولد بنسبه .

    شروط تبني طفل في مصر :

    اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين،

    وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر.

     يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ،

    وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .

    يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التى تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.

    اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.

    اجراءات تبنى طفل في مصر ؟

    تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة،

    ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ،

    وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.

     

    وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعى على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية،

    وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.

    تاسعاً : فوائد وايجابيات التبني :

    للتبني بشكله الثاني الذي لايحلق بموجبه المتبنى باسم  الاب ونسبه والذي يقتصر على تقديم المساعدة المالية والنفسية للطفل هواجراء مفيد للطفل والمجتع,

    فهم قسم من هذا المجتمع لايمكن التخلي عنه والا تحولوا الى بؤرة من الفساد والمشاكل على الدولة والمجتمع .

  • نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    نموذج و صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير

    صيغة دعوى اخلاء مأجور لعلة اسكان الغير 

    محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ……………………. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (          …/…) الموثـق بتاريخ ../../2000  ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ………..  – شارع             …………………- بناء …………………….    – طابق ….   .

    الموضوع  :  إخلاء لعلة إسكان  الغير .

     تملك الجهة المدعية المقسم رقم ( 00 ) من العـقار رقم ( 0000) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ……  بناؤها من حجر وإسمنت ، تتألف من     غرف وصوفا ومنتفعات ، وتقع في دمشـق- حي …………. – شارع ……….. – بناء …………. – طابق ….  .

    ويشغل المدعى عليه ذلك العقار بطريق الإيجار ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ……… ليرة سـورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط (ربطا صورة عقد الإيجار) .

    وقد وصل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد قام بإسكان أشخاص غرباء في ذلك العقار دون أن تكون بينه و بينهم رابطة أو علاقة أسرية وبدون موافقة أو إذن خطي من المالك ،

    مما يشكل واقعة إسكان الغير الموجبة للإخلاء عملا بأحكام الفقرة /ج/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 .

    ولما كانت واقعة إسكان الغير من الوقائع المادية الجائز قانونا إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية (المادة 52 من قانون البينات ) .

    كما وان وجود الغير ضمن العقار المأجور بعد تخلي المدعى عليه عنه لذلك الغير يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، وقبل دعوة الطرفين ، باجراء الكشف الحسي على العقار المأجور لوصف حالته الراهنة وبيان اسم شاغله وصفته في الاشغال .

     ومن ثم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف المزمع إجراءه في هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور ، وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

                       المحامي الوكيل

     

  • صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

    صيغة استئناف قرار مقاولة توريد

     محامي-عربي

    لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

1