الوسم: محامي سوري في برلين

  • الطعن بقرارات نقابة المحامين بقضايا الأتعاب

    س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟


    ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

  • الاختصاص في حقوق الارتفاق

    س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
    المنازعة ؟
    ج – محكمة الصلح المدنية .

    ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

    (المحامون العدد 6 السنة
    32 لعام 1967 ص 292 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟

    س – ما هي الجهة المختصة بنظر النزاع الذي لم يحدد له المشرع مرجعا للنظر فيه ؟


    ج -القضاء العادي

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 829 قرار 2502 تاريخ 25 / 9 / 1991 )

    المحامون الأعداد
    10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 782)

     لأن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة بين الأفراد وذلك منوط بأن لا تكون القوانين قد حددت مراجع أخرى للنظر في منازعات الأفراد حول خلافات معينة.

    ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 3662 قرار 1938 تاريخ 23 / 7 / 1199)
    (  المحامون الأعداد 10 12 ، السنة 65 ، لعام 1199 ، ص 783)

  • طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي

    س – حدد طبيعة الاختصاص الولائي والوظيفي ، ومتى يجب البحث فيه ؟ ولماذا ؟


    ج – يعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي من النظام العام ويجب البحث فيه قبل البحث في موضوع الدعوى أو الطعن لأن قضايا الشكل تتقدم على قضايا الموضوع .

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1798 قرار 1756 تاريخ 16 / 10 / 2011  )

    (المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 677)

     وللمحكمة إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى أمام محكمة النقض

    ( نقض غرفة مدنية 3 أساس 5664 قرار 5616 تاريخ 13 / 12 / 2012)

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 950782 )

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

  • مدى حجية دعاوى الحيازة لقبول المخاصمة فيها

    س -حدد مدى حجية دعاوى الحيازة وطبيعة القرارات الصادرة فيها ومدى قبولهاللمخاصمة ؟


    ج – ليس لدعاوى الحيازة حجية مطلقة والمبرر لإقامتها هو منع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم والقرارات الصادرة فيها لها الصفة المؤقتة ولا تقبل الادعاء بالمخاصمة.
    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة ، أساس 183 قرار 99 تاريخ 30 / 7 / 2012  )

    (محامون السنة 80 لعام 2015 ص 110 )


    مع أن محكمة النقض كانت قد قبلت سابقاً المخاصمة في دعوى حيازة ،وإن كان تركيزها في الدعوى على توافر المصلحة في رفع الدعوى .

    ( نقض غرفة المخاصمة أساس 154 قرار 361 تاريخ 18 / 6 / 2002  )

    (محامون عددان 7 و 8 السنة 68 لعام 2003 ص748 – 749 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1