الوسم: محامي سوري في برلين

  • آثار عقد التأمين 1- التزام المؤمن بالاعلان عن الخطر في عقد التأمين

    التزامات المؤمن

    ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة.

    فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلتها – شركة التأمين – محل أسئلة محددة ومكتوبة.

    كما يقع على عاتق المؤمن إبلاغ شركة التأمين بما يطرأ، أثناء تنفيذ العقد، من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. وأن يدفع لشركة التأمين القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة. وأن يبلغ شركة التأمين بكل حادثة من شأنها أن تجعل شركة التأمين مسؤولة عن تسويتها. واتخاذ الإجراءات كافة من شأنها أن تخفف من آثار الكارثة.

    مما تقدم نجد أن هناك التزامات تقع على عاتق المؤمن قبل وقوع الكارثة، وأخرى بعد وقوع الكارثة، فهو يلتزم بتقديم البيانات اللازمة المعلنة عن الخطر المؤمن، وما يستجد من الظروف التي تزيد منه. كما يلتزم بدفع بدل التأمين قسطا كان أم اشتراكا. وأخيرا يلتزم بأخطار شركة التأمين بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

     

    1- الالتزام بالإعلان عن الخطر

     يعد هذا الالتزام ذا أهمية خاصة في عقد التأمين. ذلك أن الخطر وهو المحل الرئيس للعقد، وبالتالي يقع على عاتق المؤمن أن يحيط شركة التأمين إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر الذي تؤمنه، وبجميع الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر.

    وإذا كانت شركة التأمين تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تقف على بعض هذه البيانات وأن تلم ببعض هذه الظروف، فإنها غير قادرة على أن تقف عليها جميعا دون مساعدة المؤمن.

    وبالتالي يجب على المؤمن أن يقدم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف، لكي تتمكن شركة التأمين من تقدير جسامة الخطر، لتدرس إمكان تأمين الخطر، وتحديد مقدار القسط الذي سيدفعه المؤمن .

     فإذا لم يقدم المؤمن هذه البيانات ولم يعلن عن الخطر لشركة التأمين فإن جزاءا مؤيدا يقع على ما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.

    ويقتضي بحث هذا الالتزام دراسة مضمونة من جهة، ومؤيده من جهة أخرى.

     

    مضمون الالتزام بالإعلان عن الخطر

    إن التزام المؤمن بالإعلان عن الخطر لا يقتصر على تقديم المعلومات ابتداء من وقت إبرام العقد، وإنما يشمل أيضا إعلام شركة التأمين بسائر الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر وذلك أثناء تنفيذ العقد.

    الإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد

     لم يأت المشرع السوري بأي نص خاص يعني بالتزام المؤمن بالإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد. على أن المادة 15 من مشروع الحكومة المصري للقانون المدني، الذي استمد منه القانون المدني السوري، نص على ما يلي:

    ” يلتزم المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن شركة التأمين) معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذ على عاتقة، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن (شركة التأمين) محل أسئلة محددة ومكتوبة”.

    أما المشرع اللبناني فقد جاء بنص خاص بأحكام المادة 974 من قانون الموجبات والعقود، والتي تنص على ما يأتي:

    يجب على المضمون (المؤمن)….

    ثانياً – أن يطلع الضامن (شركة التأمين بوضوح عند اتمام العقد على جميع الأحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يضمنها….

    ويعد النص اللبناني مقتبساً من نصوص القانون الفرنسي الخاص بالتأمين. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على ما يلي:

    يلزم المؤمن….

    2- بأن يصرح بوضوح وقت إبرام العقد عن كافة الظروف المعروفة من قبله والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها ….”.

    وقد نصت وثيقة التأمين من أخطار الحريق المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه:

    يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين و مقدار الجعالة (بالقسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات….

    من خلال استعراض هذه النصوص، نجد بأنه يقع على عاتق المؤمن تقديم المعلومات اللازمة كافة التي يعرفها- وقت إبرام العقد- والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر الذي ستؤمنه. ويجب ألا يتأخر المؤمن عن هذا التصريح.

     إذ أن شركة التأمين تقرر من خلاله أنها قبلت التأمين: وتتفق مع المؤمن على مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعه. ويتم هذا التصريح بأسلوب محدد.

     لذلك ستدرس على التوالي تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر (أولا) ويجب أن تكون هذه البيانات معلومة من المؤمن (ثانياً). ويتم تقديم البيانات عن طريق الإجابة عن أسئلة محددة ومطبوعة (ثالثاً).

    أ- تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر:

    يجب أن يكون من شأن المعلومات التي يقدمها المؤمن أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر المؤمن.

    فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر ولا أن ينقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر، فإن المؤمن لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبته شركة التأمين.

    كأن يغفل المؤمن في التأمين على السيارات الضعف في السمع الذي يعاني منه والمعلومات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر نوعان: معلومات موضوعية – ومعلومات شخصية.

    1- المعلومات الموضوعية:

    وهي البيانات التي تتعلق بالمحل الرئيس للعقد وهو الخطر، وتتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفا دقيقاً.

    فهي تسمح لشركة التأمين دراسة احتمال وقوع الخطر وجسامته وتقدير مبلغ القسط الذي يلتزم بدفعه لشركة التأمين.

    ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المؤمن على حياته وجنسه، وحالته الصحية والأمراض التي أصيب بها في الماضي.

     وفي التأمين من الحريق، يدخل في هذه البيانات مواد بناء العقار، وما يجاور العقار مما قد يزيد من خطر الحريق، كالمخابز مثلا، ووجهة استعمال العقار المؤمن، إن كان معدة للسكني أو لممارسة حرفة، وطبيعة هذه الحرفة.

    وفي تأمين المركبات من حوادث السير أو الأضرار المادية التي تلحق بها، يوضع في الحسبان نوع المركبة المؤمنة، وقوتها، وتاريخ صنعها، والأغراض التي تستعمل فيها، ومهنة صاحبها.

    2 – المعلومات الشخصية:

    وهي البيانات التي تتعلق بشخص المؤمن، وتتعلق بأخلاقه الشخصية، ومدى يساره ومقدار ما يبذله من العناية في شؤونه وماضيه في المحيط التأميني.

    وتصنف هذه المعلومات ضمن الأخطار الشخصية (149). على أنه لا يتوقف عن هذه البيانات، تقدیر مبلغ القسط، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات الموضوعية، وإنما يتوقف عليها ما إذا كانت شركة التأمين ستقبل إبرام عقد التأمين أم لا.

    ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان قد سبق له التأمين عند شركة أخرى، وهل تحقق الخطر الذي أمن منه، وكذلك الأمر في التأمين على الحياة، ما إذا كان المؤمن سيء السمعة ومدعاة للشبهة في نزاهته، إذ قد يكون مغامرأ يقدم على تحقيق الخطر حتى يستولي على جميع مبالغ التأمين.

    كما أن البيانات الشخصية تهم شركة التأمين من الأضرار، على الرغم من تطبيق مبدأ التعويض الذي يمنع المؤمن من الإثراء أو الحصول على مبلغ يفوق الضرر الذي يلحق به من جراء الكارثة.

    ذلك الأن تعدد أنواع هذا التأمين يخشى منها الغش، حيث يحصل المؤمن على تسويات منفصلة للكارثة.

    لذلك تذهب بعض التشريعات إلى إلزام المؤمن بإخبار كل شركة تأمين عن العقود التي أبرمت عن نفس الأخطار.

    ب- أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن :

    يجب أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن إلى شركة التأمين معروفة من قبله، فإذا كان يجهلها كان من غير الطبيعي أن يلتزم بتقديمها.

    فهذا التحديد، بأن تكون المعلومات التي يلزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، أمر طبيعية. فكيف نستطيع أن نلزم المؤمن بالتصريح عن وقائع يجهلها؟

    ويعد هذا الالتزام خاصة بعقد التأمين، ولا يقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في الغلط. فالقواعد العامة تقتضي إذا وقعت شركة التأمين في غلط جوهري كان لها أن تبطل عقد التأمين، سواء أكان المؤمن عالم بهذا الغلط أم واقعأ هو أيضأ فيه.

    ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهري من شأنه أن يجعل شركة التأمين، لو كانت على علم به، تعدل عن التعاقد، جاز لها أن تبطل العقد للغلط، حتى لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن.

    فإذا كان على شركة التأمين بالبيان لا أثر له في التعاقد نفسه، لكنه يؤثر في تحديد مقدار القسط، فهنا لا تجدي نظرية الغلط، ويقوم مقامها الالتزام الخاص بعقد التأمين، أي تقديم المؤمن البيانات التي يعلمها إلى شركة التأمين، فعلم المؤمن بالبيان هو الذي يبرر إلزامه بتقديمه، والا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله، ويكفي لحماية شركة التأمين في هذه الحالة أن تلجأ إلى القواعد العامة في الغلط.

    ويجب أن تكون المعلومات التي يلتزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، وليس من الضروري أن يكون العلم فعلية، بل يكفي أن يكون بإمكان المؤمن معرفتها. فكل بيان يعلم به المؤمن أو كان يستطيع أن يعلم به، ويكون من شأنه أن يمكن شركة التأمين من تقدير الخطر، يتعين على المؤمن أن يقدمه للشركة وقت إبرام العقد.

    فيجب على المؤمن أن يبذل قدرأة معقولا من العناية في العلم بالخطر الذي يؤمنه، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر لا يعفيه من الالتزام بتقديم بيان عنها إلا إذا كان من المعقول أن يكون جاهلا بهذه الواقعة .

    وفي جميع الأحوال، يجب ألا نخلط بين جهل المؤمن الواقعة تتعلق بالخطر والتي تؤثر في تقدير الخطر وحسن النية .

    فحسن النية لا يعني أن يكون المؤمن جاه بالواقعة، بل يفترض أن يكون عالما بها ولكنه أهمل تقديمها أو قدمها بشكل غير صحيح دون أن يقصد بذلك غش شركة التأمين أو الإضرار بها.

    فإهماله صادر عن عدم اكتراث لا عن سوء نية. أما المؤمن الذي يجهل الواقعة ويكون معذورة في جهلها  فإنه يعفي أصلا، من تقديم بيان عنها.

    ج- طريقة تقديم المعلومات عن الخطر التصريح العفوي أو الإجابة عن أسئلة محددة مطبوعة:

    الأصل أنه يتوجب على المؤمن المبادرة بتقديم سائر المعلومات عن الخطر، أي أن يعلم شركة التأمين، تلقائيا، بسائر البيانات المعلومة له والتي تؤثر في تقدير الخطر .

    ويقع على عاتق المؤمن تحديد الوثائق التي تهم شركة التأمين في إبرام العقد.

    فهو أفضل من يعلم بواقع الخطر ويقع عليه إعطاء سائر المعلومات المفيدة بهذا الخصوص. فإن التصريح العفوي عن الخطر أكثر مرونة ويتلاءم مع كافة الحالات.

    على أن الطريقة التصريح العفوي محاذير، لذلك توجه شركة التأمين غالية، إلى المؤمن أسئلة محددة مطبوعة، يطلب منه الإجابة عليها، لا تكون هذه الأسئلة بأسلوب تسمح لشركة التأمين أن تبين من الإجابة عنها طبيعة الخطر المطلوب تأمينه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصة بالبيانات الخاصة بطلب التأمين، قبل إبرام العقد.

    وتتميز طريقة الإجابة عن الأسئلة لتقديم البيانات المتعلقة بالخطر بمزايا عديدة من أبرزها:

    1 – تتحدد بهذه الطريقة مهمة المؤمن، فما عليه إلا أن يجيب عن الأسئلة المحددة والموجهة إليه بالأمانة والدقة، بحيث يجد نفسه بأنه أدى التزامه کاملا بعد الإجابة عليها ، ويكون في بعد عن أي جزاء.

    ومع ذلك قد يحدث أن يكون هناك بيان مهم يجب أن تعرفه شركة التأمين لتتمكن من تقدير الخطر تقدير دقيقة، ولا تتضمن الأسئلة الموجهة للمؤمن هذا البيان.

    فإذا كان هذا الأخير على علم بهذا البيان، وجب عليه أن يذكره على الرغم من أنه غير مطلوب منه، واذا امتنع عن ذكروه لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه، ويعد مخلأ بالتزامه ومستوجبة للجزء على هذا الإخلال، سواء أكان سيء النية حيث يطبق البطلان أو حسن النية حيث تطبق قاعدة النسبية في التعويض .

    2 – يكون من السهل، بطريقة الإجابة عن أسئلة محددة، إثبات غش المؤمن إذا تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب منه الإجابة عنها بدقة وأمانة، فإذا أجاب إجابات غامضة مبهمة، أو إجابات ناقصة، أو أغفل الإجابة أصلا، كان في ذلك قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة أو التهرب من الإجابة أو عن طريق السكوت.

    على أن هذه القرينة ليست قاطعة، فقد يجيب المؤمن عن بعض الأسئلة إجابة غير كاملة، أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش، ويكون في الواقع لم يحسن الإجابة. فإذا أدعي بذلك، كان عبء الإثبات عليه هو وليس على عاتق شركة التأمين .

    وقد تجمع شركة التأمين، أحياناً، بين طريقة التصريح العفوي عن الخطر وطريقة الأسئلة المحددة المطبوعة، فتقتصر على لفت نظر المؤمن إلى ظروف مهمة تتعلق بتحديد الخطر المؤمن، وبشخص المؤمن، وتترك للمؤمن، بعد أن وجه انتباهه، كامل الحرية في إعطاء المعلومات التي يرى أنها تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر تقديرا دقيقا في ضوء البيانات التي أرسلها المؤمن للشركة.

     وقد تبنى المشرع السوري هذه الطريقة، كما سنرى، فيما يتعلق بالتصريح عن الظروف التي تزيد من الخطر، والتي تخفف من قسوة طريقة الأسئلة المطبوعة.

    الإعلان عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر أثناء تنفيذ العقد

    نصت المادة 15 من مشروع الحكومة المصرية للقانون المدني على أنه:

    ” يلتزم المؤمن له أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

    وجاء أيضا في نص المادة 28 من المشروع نفسه:

    ” إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقد الامتنع المؤمن (شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن (شركة التأمين) بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر، وجب أن يقوم بإعلان المؤمن (شركة التأمين) خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة، ويجوز المؤمن الشركة التأمين في الحالتين المقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب في الزيادة الطارئة في الخطر.

    وفي حالة إنهاء العقد، لا ينتهي التزام المؤمن (شركة التأمين) إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالانتهاء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان، بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استبقاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن “.

    أما قانون التأمين الفرنسي فقد جاء بأحكام خاصة بهذا الالتزام. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على أنه يلتزم المؤمن:

    بأن يصرح لشركة التأمين، وفقا للمادة التشريعية 113-4 عن سائر الظروف المحددة في وثيقة التأمين والتي من شأنها زيادة المخاطر

    أما المادة التشريعية 113-4 فقد نصت على ما يلي:

    ” إذا أتى المؤمن فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر، إلى حد أن شركة التأمين، لو كانت على علم بهذه الزيادة، لما تعاقدت معه، أو لما تعاقدت إلا على قسط أكبر، ويكون من واجب المؤمن أن يعلن الشركة التأمين بذلك مسبقا وبرسالة مسجلة.

    وإذا زادت الأخطار دون فعل من المؤمن، وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بزيادة الأخطار.

    وفي كلتا الحالتين، لشركة التأمين الخيار، أما بفسخ العقد، وإما بزيادة مقدار القسط ورضاء المؤمن بذلك. واذا رفض المؤمن القسط الجديد، فإن العقد يفسخ، ويحق لشركة التأمين، في حالة الفقرة الأولى المشار إليها، أن تطالب بالتعويض أمام القضاء.

    على أنه لا يحق لشركة التأمين أن تتذرع بتفاقم الأخطار إذا كانت بعد علمها بها على الوجه المذكور قد أظهرت رغبتها في بقاء التأمين، ولا سيما إذا استمرت في استيفاء الأقساط، أو دفع التعويض بعد وقوع الكارثة”.

    ولم يرد في القانون السوري أي نص مشابه. على أن وثائق التأمين قد أوردت نصوصة مشابهة وذلك حسب نوع التأمين. فقد نصت الفقرة ب المادة /10/ من الوثيقة السورية للتأمين من السرقة مع کسر وخلع او تسلق على أنه:

    يجب على المؤمن له – تحت طائلة سقوط حقوقه- أن يعلم المؤسسة خطية عن الظروف التي تزيد في الأخطار المؤمنة وأن يتخذ التدابير اللازمة لحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة. وعليه على الأخص إعلامها عن التغييرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن التي تحتوي على الأشياء المؤمنة أو الأماكن المجاورة لها، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة، والتي من شأنها أن تنقص من أمانها إذ حصلت التعديلات المذكورة بفعل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح عنها قبل حصولها.

    أما إذا حصلت بفعل الغير ودون علم المؤمن له فإن عليه تقديم تصريح في مهلة لا تجاوز ثمانية أيام من علمه بها. وللمؤسسة قبول التعديلات الحاصلة مقابل دفع بدل إضافي أو إلغاء العقد ” .

    تخلص من هذه النصوص أنه إذا استجدت، أثناء سريان عقد التأمين، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن، فإن طبيعة عقد التأمين، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك، تقضي بإفساح المجال للطرفين أن يستبقيا العقد بعد زيادة في القسط. وذلك إلى جانب حق شركة التأمين في طلب فسخ العقد، وحقها في استبقاء العقد دون زيادة في القسط.

    ولذلك يجب على المؤمن إعلام شركة التأمين بهذه الزيادة في المخاطر إذا كان من شأنها أن تؤثر في تقدير الخطر الذي تأخذه الشركة على عاتقها.

    وبمقتضى ما تقدم لا بد لنا من البحث في شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر (أولا). ونتائج هذا التصريح (ثانيا).

    أولا- شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    يمكننا أن نميز في هذه الشروط بين الشروط التي يجب توافرها في الظروف التي تزيد في الخطر وشكل إخطار شركة التأمين بهذه الظروف.

    أ- الشروط الواجب توافرها في الظروف التي تزيد من الخطر:

    يجب أن يتوافر في هذه الشروط شرطان أساسيان هما:

    أ- يجب أن تطرأ الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد الامتنعت شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقدت إلا مقابل بدل أكبر (165).

    وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه، وإما أن تأتي من زيادة جسامته. وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه، كأن يضع المؤمن في بنائه مواد قابلة للاشتعال في مجال التأمين من الحريق. وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للاشتعال .

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضا بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضأ بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    ويعد الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف، حتى لو تحقق الخطر المؤمن ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته. وتمتنع شركة التأمين عن التعاقد لو كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد إذا كانت ظروفا شخصية تتناول شخص المؤمن منه. أما إذا لم يكن من شأن الظروف التي تزيد في الخطر بحيث تزيد من احتمال وقوعه أو من درجة جسامته، فإنه لا يعتد بها، ولا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها .

    ب – يجب أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن، فإذا جهلها لم يكن ملتزمة بالإعلان عنها لشركة التأمين. وهنا نميز بين أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر ناتجة عن فعل المؤمن نفسه فهنا لا يمكن أن نقر بجهله بها، وبين ألا تكون الظروف التي تزيد في الخطر من عمله وعند ذلك لا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها إلا إذا علمها وخلال مدة معينة تبدأ بدءا من تاريخ علمه.

    ويستثنى من هذا الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر – ولو علم بها المؤمن – حالة التأمين على الحياة.

    ففي هذا النوع من التأمين تقتضي طبيعته بأن تتحمل شركة التأمين تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر، كالتقدم في السن، وتغيير الحرفة، والقيام برحلات ولو كانت خطرة.

    فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي، فلا محل للإعلان عنها إن هي حصلت. وذلك لا يمنع من أن شركة التأمين تستثني بعض الظروف لا تدخلها في نطاق التأمين على الحياة، كالانتحار والموت في الحرب أو تنفيذ الحكم الإعدام. وتكون هنا بصدد أخطار مستبعدة لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر .

     

    ب- نتائج التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    إن إخطار شركة التأمين بالظروف التي تزيد في الخطر يفتح أمامها الخيار بين ثلاث حالات، إما استمرار العقد مع زيادة في القسط أو دونها واما فسخ العقد.

    على أنه يترتب على هذا الإخطار أن يبقى الخطر المؤمن مغطى تغطية مؤقتة، ويبقى التأمين الأصلي قائمة دون أي تعديل، وبخاصة في مقدار القسط، حتى بعد أن وجدت الظروف التي تزيد في الخطر، مادام المؤمن قد نفذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف، وذلك إلى أن تتخذ شركة التأمين الموقف الذي تختاره.

    على أنه إذا اتفق على استمرار العقد مع بدل إضافي، فإن هذا البدل يحسب بشكل رجعي، بدءا من تاريخ حدوث الظروف التي تزيد في الخطر. أو على الأقل بدءا من تاريخ التصريح.

    وتوجد التغطية المؤقتة للخطر – بشكل خاص – إذا لم يكن للمؤمن يد في حدوث الظروف التي زادت الخطر، ونفذ التزامه بشكل صحيح، حيث يبقى الخطر مغطى إلى أن تختار شركة التأمين حلا جديدة.

    فإذا وقعت الكارثة المؤمنة، قبل علم المؤمن بالظروف، أو بعد علمه بها وخلال مدة ثمانية أيام، أو بعد إخطار شركة التأمين بها، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بعد أن تحسم من التعويض مبلغ البدل الإضافي محسوبة بدءا من المدة التي ظهرت فيها الظروف التي تزيد في الخطر.

    والسبب في ذلك، أنه لا ينسب للمؤمن، في هذه الفرضيات، أي خطأ يستوجب فرض جزاء عليه.

    وبشكل مستقل عن هذه النتيجة المؤقتة المتمثلة في التغطية المؤقتة، فإن هذا التصريح يفتح أمام شركة التأمين خيارات ثلاثة. وهي: الفسخ، أو الاستمرار في التغطية مع بدل إضافي أو بدونه.

    1- طلب فسخ عقد التأمين:

    بعد أن يتم إخطار شركة التأمين بالظروف الجديدة، لها أن تفسخ عقد التأمين، ذلك لأن الخطر قد تغير دون رضائها. وهذا الحق بالفسخ مطلق، فلشركة التأمين أن تطلب الفسخ بأي وقت، إذا لم تحقق وثيقة التأمين ميعاد لذلك، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة أو ضمنأ وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد، وبخاصة، إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض للمؤمن بعد تحقق الخطر. ولمعرفة آثار هذا الفخ لابد من توافر شروط معينة:

    أ- شروط الفسخ:

    1- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن بالفسخ وذلك برسالة مسجلة. وذلك حسمة لأي خلاف حول رغبة شركة التأمين ولاسيما فيما يتعلق باللحظة التي بدءا منها- يأخذ الفسخ مفعوله.

    2- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن خلال مدة معقولة، لم تحددها وثائق التأمين، وقد حددها المشرع الفرنسي بعشرة أيام وذلك لكي لا يجد المؤمن نفسه. وبشكل مفاجئ، غير مغطى بأي تأمين. ولكي يستطيع أن يبحث عن تأمين أخر يغطي فيه الخطر الجديد.

    ب – أثار الفسخ:

    1- الأثر الأساسي هو انتهاء عقد التأمين بالنسبة لطرفي العقد. حيث تتحلل شركة التأمين من الضمان، ويسقط عن المؤمن الالتزام بدفع القسط. على أنه عملية يدفع المؤمن بدل التأمين بشكل مسبق. وعلى شركة التأمين أن تعيد القسط المدفوع عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين نافذة.

    2- إذا كانت وثيقة التأمين خطرا واحدا فإن الفسخ يشمل الوثيقة. أما إذا كانت تغطي أخطارا عديدة وكانت الظروف تتعلق بإحداها، فالأصل، أن الفسخ لا يشمل باقي الأخطار إذا كان القسط قاب للقسمة أما إذا كان غير قابل للقسمة، فإنه لا يمكن تجزئة العقد ويفسخ هذا العقد.

    3- لا تستحق شركة التأمين أي تعويض عن الفسخ لأنها هي التي اختارت الفسخ. على أنه إذا  كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن واقترحت شركة التأمين بدلا إضافية عنها، ورفض المؤمن، فإن من حقها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ عقد التأمين.

    2- الاستمرار في التأمين مع بدل إضافي:

    إذا اقترحت شركة التأمين استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين، فإن زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر. وتكون زيادة القسط بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة، أو على الأقل من تاريخ إخطار شركة التأمين بها، ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط، غالبأ عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين.

    ويتم ذلك، عاد، بأن ترسل شركة التأمين للمؤمن رسالة مسجلة، تعرض فيها قبولها للاستمرار بتغطية الخطر الجديد مع بدل إضافي. ويعد ذلك بمثابة إيجاب من شركة التأمين، ينتظر من المؤمن قبو أو رفضة. فإذا قبل المؤمن اقتراح شركة التأمين، فإن الاتفاق الجديد يبدأ بالنفاذ، حيث تغطي شركة التأمين الخطر الجديد، ويدفع المؤمن البدل الإضافي بدءا من تاريخ قيام الظروف التي تزيد في الخطر. أما إذا رفض المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن عقد التأمين ينتهي فورا ولشركة التأمين الحق بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء، عن الضرر الذي لحق بها، إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان قد لحق شركة التأمين ضرر من هذا الرفض بخاصة إذا تبين للقاضي أن شركة التأمين قد عرضت بدلا إضافيا متناسب مع الظروف المستجدة أو أقل منها. ورفض المؤمن قبول عرض الشركة .

    3 – الاستمرار في التأمين دون بدل إضافي:

    قد تقبل شركة التأمين استبقاء العقد دون زيادة في القسط. إما لرفض المؤمن الزيادة التي اقترحتها الشركة، أو لأن الشركة ترغب، ولأسباب تجارية، في المحافظة على عملائها ومجاملتهم. وبخاصة إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر ليست بذات أهمية كبيرة.

    وقد يكون قبول شركة التأمين صريحا بأن ترسل خطابة، يكون غالبأ برسالة مسجلة، توضح فيها الاستمرار في التأمين رغم الظروف الجديدة ودون بدل إضافي. وقد يكون القبول ضمنية وذلك بإحدى حالتين.

    الحالة الأولى: إذا طلب المؤمن من شركة التأمين عند تصريحه عن الظروف الجديدة، أن تستمر في التأمين وفقا للشروط السابقة رغم الظروف المستجدة.

    فيكون ذلك اقتراحة من المؤمن فإذا لم تجب شركة التأمين خلال مدة معينة عن هذا الاقتراح ولم ترسل أي خطاب تكون قد قبلت باستبقاء العقد بالشروط السابقة. ولكن يشترط هنا أن يكون اقتراح المؤمن صريحا يتضمن طلب استمرار العقد بالشروط الأولية رغم الظروف الجديدة .

    الحالة الثانية: إذا عدلت شركة التأمين عن الفسخ ولم تقترح زيادة في قسط التأمين واستمرت في استيفاء الأقساط من المؤمن كما هي دون زيادة أو دفعت التعويض عند وقوع الكارثة دون أن تتمسك بحدوث الظروف الجديدة التي زادت في الخطر، فيكون ذلك رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط رغم قيام الظروف الجديدة .

    ويجب أن نشير أخيرة إلى أنه إذا زالت الظروف التي من شأنها زيادة الخطر فإنه من المنطقي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيام هذه الظروف. وبالتالي فإن البدل الإضافي يجب أن يزول ويعود تطبيق البدل السابق والمناسب للخطر المؤمن بعد زوال الظروف الجديدة.

    فإذا رفضت شركة التأمين ذلك، كان من حق المؤمن فسخ العقد، ولا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن هذا الفسخ.

    مؤيد الالتزام

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص يعني بالجزاء المترتب على الإخلال بالتزام المؤمن بالتصريح عن الخطر. على أن وثيقة التأمين من الحريق السورية تقتضي في الفقرة الأولى من المادة السادسة:

    ” يتم التعاقد ويحدد يطاق التأمين ومقدار الجعالة (القسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات. وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بیانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر الحكم باطلا حكمة دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر. وتبقى الجعالة حق مكتسبة للمؤسسة” .

    ويعد هذا النص تطبيقاً، للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين، وأصبح عرفة تأمينية، بعد أن أوردته وثائق التأمين كافة، ولم يخصه المشرع السوري بنص خاص.

    على أن المشرع الفرنسي قد جاء بنصوص خاصة في المادتين التشريعيتين 113-8 و 13-9 ميز فيها بين حسن نية المؤمن وسوء نيته في التصريح عن الخطر. وقد أخذ المشرع اللبناني بهذين النصين. فقد جاء بالمادة 982 من قانون الموجبات والعقود مایلي:

    “يجوز، بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية، أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريح كاذبأة إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضع الخطر أو يخفياه في نظر الضامن – وإذا وقع الطارئ، فإن حكم هذا الإبطال الخاص يبقى مرعي وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريح كاذبأ لم يؤثر في وقوعه- أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له أيضا استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل العطل والضرر. على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان، ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون.

    واذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون.

    وإذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح.

    ويجب، لتطبيق أحكام هذه النصوص القانونية أو الاتفاقية، التمييز بين ما إذا كان المؤمن سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح (المطلب الأول)، ما إذا كان حسن النية في ذلك (المطلب الثاني). ويقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غیر صحيح. كما يقع على عاتقها عبء إثبات أن المؤمن كان سيء النية في ذلك .

    أ- المؤمن سيء النية:

    إذا ثبت سوء نية المؤمن في كتمانه أمرا أو في تقديمه معلومات كاذبة أو مخالفة للواقع من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظر شركة التأمين، وذلك وقت تقديم المؤمن ابتداء للبيانات اللازمة عن الخطر.

    أو ثبت سوء نية المؤمن، في أنه لم يخطر شركة التأمين، بظروف تزيد في الخطر، بعد إبرام العقد، أو أخطرها بها ولكنه كتم أمرأ أو قدم معلومات كاذبة بحيث أثر ذلك في تغيير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر شركة التأمين.

    فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد في الفرض الأول وفسخ العقد في الفرض الثاني. حيث يجوز لشركة التأمين أن تطلب بطلان عقد التأمين، فتحلل من التزامها بضمان الخطر المؤمن، وإذا تحقق هذا الخطر، فلا تلتزم بتعويض المؤمن. ويترتب على هذا البطلان مايلي:

    1 – ينسحب أثر البطلان رجعية على عقد التأمين. فيحق لشركة التأمين أن تطالب المؤمن بسائر التعويضات التي دفعتها له عن الحوادث السابقة.

    وهذا الجزاء خاص بعقود التأمين، لأنه يطبق حتى في حال عدم الإدلاء ببيانات صحيحة عن الظروف التي زادت في الخطر. ويمكن الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيدين من عقد التأمين والمتضررين الذين لجؤوا إلى الدعوى المباشرة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقهم من ضرر .

    2 – استبقاء شركة التأمين لأقساط التأمين. خروجاً عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة البدلات المدفوعة من المؤمن، بسبب بطلان العقد، فإن من حقوق شركة التأمين استبقاء بدلات التأمين التي استوفتها من المؤمن وتصبح حق مكتسبة لها.

    وحتى أنها يحق لها أن تطالب المؤمن بأقساط المؤمن بأقساط التأمين المستحقة والتي لم تسدد بعد. وتعد هذه الأقساط التي تستحقها شركة التأمين بمثابة التعويض، لأن البطلان إنما تسبب به المؤمن بغشه، وهي عقوبة مدنية ترتب على غش المؤمن .

    ب- المؤمن حسن النية:

    إذا لم تثبت سوء نية المؤمن من قبل شركة التأمين، على أنه قد كتم أمرا أو قدم معلومات غير صحيحة عن قصد من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظرها وقت إبرام العقد، فإن المؤمن يعد حسن النية. وبالتالي لا يمكن أن تطبق البطلان على عقد التأمين.

    ذلك أن كتم أمورا أو التصريح بمعلومات غير صحيحة دون أن يكون المؤمن قاصدة، يترتب عليه نتائج عديدة تختلف في مضمونها، بين أن تنكشف الحقيقة قبل وقوع الكارثة (أولا) وأن تنكشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة (ثانياً).

    أولا- انکشاف الحقيقة قبل وقوع الكارثة:

    إذ تبين لشركة التأمين، أن كتم المعلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن قبل أن تحقق الحادث المؤمن، سواء عن طريق الصدفة أو بناء على تصريح متأخر من المؤمن. فإن لشركة التأمين حق في أن تختار بين أمرين:

    أ- للشركة أن تعرض على المؤمن إيقاء عقد التأمين مع زيادة في البدل وللمؤمن الحق في قبول هذا العرض أو رفضه. فإذا قبل العرض الذي أبدته شركة التأمين، فإن عقد التأمين يتبدل بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد.

    أما إذا رفض المؤمن عرض شركة التأمين بزيادة البدل، فإن من حق الشركة أن تطلب إبطال العقد وتطالب المؤمن بتعويض عطل وضرر عن إبطال العقد إذا كانت الزيادة في البدل عادلة .

    ب – يمكن لشركة التأمين أن تطلب إبطال العقد مباشرة فور اكتشافها لحقيقة المعلومات الغير الصحيحة أو المكتومة.

    وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإخطار المؤمن برسالة مسجلة بإبطال العقد. ويتمتع المؤمن بمهلة معينة، عشرة أيام في القانون الفرنسي . ليبحث عن شركة تأمين أخرى أو عن عقد تأمين آخر يغطي الخطر الذي كتمت بعض معلوماته.

    وفي هذه الحالة يطبق بدل تقسیم بدل التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بأن ترد إلى المؤمن حسن النية، مقدار من القسط يتناسب مع المدة التي يبقى فيها غير مغطى أو لم يعد فيها لعقد التأمين أي مفعول. وذلك إذا كانت شركة التأمين قد قبضت من المؤمن أقساطة عن مدة تلي يوم إبطال العقد .

    ثانيا- انکشاف وقوع الحقيقة بعد وقوع الكارثة:

    إذا اكتشفت شركة التأمين حقيقة الأمر، بأن المعلومات المتعلقة بالخطر غير صحيحة وكان المؤمن حسن النية. بعد وقوع الحادث المؤمن، فهنا لا يحق لها أن تطلب إبطال العقد فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزامها بالتعويض واجب الأداء، وإنما تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض بما يعادل القسط المدفوع بالمقارنة مع القسط الذي كان من المتوجب على المؤمن دفعة فيما لو كان قد صرح عن الخطر بشكل كامل وصحيح. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض نتيجة لمبدأ النسبة في بدل التأمين.

    وبما أن الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن هو أربعة آلاف في السنة ومبلغ التعويض هو مئتا ألف ليرة، وكان من الواجب أن يكون القسط خمسة آلاف ليرة حتى يصبح متناسباً مع الخطر، فإن شركة التأمين لا تدفع من التعويض عند تحقيق الخطر إلا أربعة أخماس التعويض، أي أنها تدفع مئة وستين ألف ليرة بدلا من مئتي ألف ليرة.

    هذا الجزاء يعيد التوازن إلى العقد الملزم للجانبين، ولكن قد لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي بشكل صحيح، إذا كانت المعلومات المكتومة أو غير الصحيحة من شأنها أن تغير موقف شركة التأمين من الخطر، ولما كانت الشركة قد تعاقدت مع المؤمن لو أنها قدرت الخطر بشكل صحيح .

    وتطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، حتى لو كانت المعلومات أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المؤمن، لا تأثير لها في تحقيق الكارثة، لأن التوازن الفني للتأمين كان غير صحيح وتعيده إلى مكانه قاعدة النسبة للبدل.

    وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، ذات طابع موضوعي، لذلك يمكن التمسك بها تجاه المتضررين، إلا فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي للمركبات حيث لا تطبق هذه القاعدة على المتضررين من حوادث السير، ويحق لشركة التأمين التي عوضتهم كاملا بأن تعود بهذه الزيادة على المؤمن .

     

    الإعلان غير الصحيح عن الخطر غير المؤيد بجزاء:

    يجب أن نلاحظ أنه قد لا يؤدي الإعلان غير الصحيح عن الخطر إلى تطبيق أي نوع من الجزاء ويكون ذلك إما بسبب المؤمن أو بسبب شركة التأمين.

    فقد يتمسك المؤمن بالقوة القاهرة التي منعته من أداء التزامه التعاقدي. أو بجهله بالمعلومات المتعلقة بالخطر وبالتالي يدفع أي خطأ من طرفه، وقد يصرح المؤمن عن ظروف الخطر المكتومة بشكل تلقائي قبل وقوع أي كارثة، فيثبت بذلك حسن نيته فيدفع شركة التأمين إلى إبقاء العقد مع زيادة البدل .

    كذلك إذا كانت شركة التأمين نفسها، أو وكيلها على علم – وقت إبرام العقد- بالوقائع والمعلومات المكتومة أو غير الصحيحة، فإن ذلك يعد نزوة ضمنية عن حقها في الاستفادة من الجزاءات المطبقة في الحالات سالفة الذكر. على أنه قد تنزل شركة التأمين عن حقها في الجزاء، وذلك مقدما في وثيقة التأمين نفسها، ويقع ذلك غالباً في التأمين على الحياة حيث يدرج في الوثيقة شرط يسمى” بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين”. ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن، بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين، أن تنازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن، ولا أن تحتج بأن المؤمن قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

    ويعني هذا الشرط المؤمن من التزامه، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام، بشرط أن يكون حسن النية.

    أما إذا كان سيء النية، فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط إعفاءه من المسؤولية التي تترتب على سوء نيته .

    وقد جاء المشرع السوري يؤيد ذلك فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. فقد نصت المادة 730 من القانون المدني على أنه:

    1-” لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين”.

    . 2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية”.

    وبذلك نكون قد تعرضنا للالتزام الأول والرئيس الذي يقع على عاتق المؤمن، بالإعلان عن الخطر والظروف التي من شأنها زيادته. والمؤيدات القانونية والاتفاقية لهذا الالتزام.

     

  • المصلحة في التأمين من الأضرار ( الطبيعة – المشروعية – الوقت – الأشخاص)

    يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار.

    لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر.

    وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.

     أولا- طبيعة المصلحة:

     يقصد من ذلك طبيعة المصلحة التي يجب أن تتوافر لدى المؤمن في حالة التأمين من الأضرار.

    وما إذا كانت مصلحة اقتصادية، قابلة للتقدير بالنقود، أم يكفي أن تكون مصلحة غير مالية، اجتماعية كانت أم أدبية لقد نصت المادة 715 من القانون المدني على أن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين تكون محلا للتأمين، وتتمثل المصلحة في هذه الحالة في القيمة الاقتصادية للشيء في نظر المؤمن.

     والتي تكون معرضة للضياع إذا تحققت الكارثة، كقيمة الشيء المؤمن من الحريق مثلاً.

    و بناء على ذلك فإن المصلحة التي تثبت للمؤمن من شأنها أن تحدد نطاق حقوقه عندما تتحقق الكارثة. وذلك بالنسبة لما يستحقه من شركة التأمين.

    ففي حالة تأمين الدائن المرتهن على عقار مدينه المرهون لمصلحته، لا يكون له أن يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المؤمن بالرهن، ولهذا لا يكون له أن يحصل على أكثر من ذلك، إذ أن الزيادة تجاوز مصلحته .

    إلى جانب الصفة الاقتصادية للمصلحة  يجب أن تكون هذه المصلحة قابلة للتقدير بالنقود .

    فكل مصلحة تقبل التقدير بالنقود وتعود على الشخص من عدم وقوع الخطر تعد مصلحة قابلة للتأمين، سواء أكانت المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

     لذلك يمكن التأمين على الكسب الفائت، بسبب وقوع الخطر المؤمن.

     كالتأمين على البضاعة عند الوصول، والتأمين على المحصول بقيمته عند النضج وليس عند وقوع الكارثة، مع مراعاة الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار الذي هو تعویض للضرر الذي يلحق بالمؤمن.

     وفي تغطية الكسب الفائت بسبب تحقق الكارثة، هذا لا يفرض على شركة التأمين تعويضاً أعلى من مصلحة المؤمن.

     ثانياً. مشروعية المصلحة

     يستلزم المشرع أن تكون المصلحة المؤمنة مشروعة ( المادة 715).

    فإذا كانت المصلحة غير مشروعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا تكون محلا للتأمين، ويقع التأمين باطلاَ. وهذا ما سبق ذكره بالنسبة للخطر بأن يكون مشروعاً.

    لذلك لا يصح التأمين على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الشخص، ولا على أعمال التهريب.

    ويعد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذا كانت المصلحة غير مشروعة.

    ولا تصحح هذا البطلان الإجازة، كما لا يجوز للمؤمن أن يطالب بمبلغ التأمين، وليس لشركة التأمين أن تطالب بالقسط حتى ولو كانت تجهل فعلا عدم مشروعية العملية التي تمت بينها وبين المؤمن .

    ثالثاً. وقت وجود المصلحة:

    يجب أن تتوافر المصلحة عند تكوين العقد. وتظل قائمة خلال تنفيذه، وإلى وقت تحقق الكارثة وذلك لأن محل عقد التأمين هو ضمان مصلحة إزاء خطر، مقابل قسط أو اشتراك يدفعه المؤمن.

     فإذا زاد محل العقد زال العقد بالنسبة إلى المستقبل.

     فإذا أمن الدائن ضد إعسار مدينة. ثم استوفي مدينه، فلا تعود له مصلحة في التأمين، ولهذا يسقط العقد.

    على أنه إذا كان من الواجب توافر المصلحة منذ قيام العقد إلى حين وقوع الكارثة فإنه ليس من اللازم أن تتوافر الملكية للمؤمن بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه حين إبرام العقد، طالما أنها تتوافر فيما بعد في المستقبل القريب.

    فالملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضائع المشحونة علاقة تسوغ التأمين عليها، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة.

     إذا كانت المصلحة غير قابلة للنفوم بالنقود فإها لا تقبل التأمين. ولذلك تستبعد المصلحة غير المادية، كالمصلحة الأجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية.

    كما يقر الفقه إمكان التأمين على المصلحة المحتملة، طالما أنها تصير حالة قائمة عند تحقق الكارثة.

    والمهم هو توافر المصلحة عند تحقق الحادث المؤمن، وأن يظل عقد التأمين قائماً إلى هذا الوقت، أي لا يسقط لأي سبب آخر، طالما كان إمكان توافرها قائمة عند إبرام العقد.

    ويجب أن نشير أن ضرورة توافر المصلحة، تقتضي بقاء حق المتعاقد على الشيء قائمة إلى وقت تحقق الكارثة، فإذا زال حقه قبل تحقق الكارثة لا يكون له الحق في مبلغ التأمين كما إذا كان المتعاقد مستأجرا لمنزل أمن عليه من أضرار المياه، وانتهى الإيجار قبل تحقق الكارثة، فلا يكون له الحق بقبض مبلغ التأمين، في هذه الحالة، حتى ولو كانت وثيقة التأمين قائمة

     رابعا. الأشخاص الذين تتوفر لهم مصلحة في التأمين:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في الإبقاء على الشيء المؤمن عليه أن يقوم بعمل تأمين على هذا الشيء، سواء أكان ذلك بصفته مالك لهذا الشيء، أم كان صاحب حق عليه، عينا كان أم شخصاً.

    كما يقع التأمين من شخص طبيعي أو اعتباري، له مصلحة شخصية في هذا التأمين كونه صاحب حق، أو صاحب ذمة مالية يهدف إلى حمايتها.

    لذلك يمكن للمالك والمنتفع ولمالك الرقبة وللدائن، إبرام عقد تأمين من الأضرار متى توفرت لديهم المصلحة من التأمين.

    كما يمكن أن تتوافر المصلحة في حالة التأمين لحساب الغير

    1- بالنسبة للمالك:

    تكون مصلحة المالك واضحة، مما يدفعه إلى التأمين على التأمين من الأخطار حتى لا يهلك هذا الشيء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لا تتوافر، دائما المصلحة لدى المالك.

    فإذا كان المالك مؤمناً على الشيء ذاته، من قبل، تأميناً يغطي قيمته كاملة، فإنه لا يكون للمالك مصلحة في القيام بعمل تأمين ثان بعد التأمين الأول.

    وكذلك إذا كان الشخص مالكا على الشيوع، فإن مصلحته في التأمين على الشيء باسمه تتحقق في حدود نصيبه الذي يملكه في المال الشائع.

    1. بالنسبة لصاحب حق الانتفاع:

     يكون لصاحب حق الانتفاع مصلحة في التأمين على الشيء الذي يرد عليه حقه وتظهر مصلحته في الحفاظ على الشيء من جهتين.

     ذلك أن حقه على الشيء ينقضي بهلاكه هلاكا كليا، ولذلك يكون من مصلحته أن يؤمن على هذا الشيء حتى يجد من مبلغ التأمين ما يعوضه عن الانتفاع الذي حرم منه، أو ما قد يعينه على إعادته إلى ما كان، من جهة أولى.

     ومن جهة أخرى، فإن المنتفع يكون مسؤولا عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد الانتفاع.

    ولهذا فإن من مصلحته التأمين عليه لكي يستطيع أن يدفع للمالك الأصلي، ما يحصل عليه من مبلغ التأمين بسبب مسؤوليته تجاه المالك عن هلاك الشيء المؤمن.

    1. بالنسبة لمالك الرقبة:

    المالك الرقبة مصلحة في الحفاظ على الشيء الذي يرد عليه حقه، إذ بمجرد انتهاء حق الانتفاع الوارد على الشيء تصير له الملكية التامة بل إنه حتى خلال وجود حق الانتفاع، له على الشيء كل مزايا الملكية عدا ما يثبت منها للمنتفع، ولهذا فإن مصلحته تكون قائمة كذلك.

    وتظهر هذه المصلحة أيضا في حالة زوال حق الانتفاع بهلاك الشيء الذي تقرر عليه هذا الحق.

     ذلك أنه إذا كان المنتفع مسؤولا عن الهلاك، و كان عليه أن يدفع قيمته المالك الرقبة، إلا أنه قد لا يتسنى للمالك الحصول على الشيء إذا لم يكن المنتفع قد أمن عليه وكان معسرأ، ومن هنا تبدو مصلحته إذا كان هو نفسه قد أمن على حقه.

    وفي حالة عدم ثبوت مسؤولية المنتفع عن الهلاك، فإن مالك الرقبة يتحمله، وفي هذه الحالة يكون من مصلحته التأمين كذلك، حتى يجد ما يعوضه.

    وتثور الصعوبة في الحالة التي يقوم فيها كل من مالك الرقبة والمنتفع من التأمين على العين.

    ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أنه لا يكون لأي منهما الحق بالنسبة لمبلغ التأمين أو العوض الذي يستحقه عند وقوع الكارثة إلا في حدود مصلحته.

     4- بالنسبة للدائنين:

    يحق للدائنين العاديين أو الدائنين الذين لهم حقوق عينية تبعية على الشيء أن يؤمنوا على حقهم، وذلك بالتأمين على أموال مدینهم.

    وذلك لتوافر المصلحة لهم من التأمين في المحافظة على أموال مدینهم التي تشكل ضماناً لديونهم, ويستفيد ن التأمين الدائن الذي أبرم عقد التأمين وحده دون باقي الدائنين.

    5- من يكون معرضاً للمسؤولية عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته:

     يحق لكل شخص، يمكن أن يصير مسؤولاَ عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته، أن يبرم عقد تأمين يقصد به تأمين نفسه من المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا هلك الشيء أو تعيب.

     كالتأمين الذي يبرمه المستأجر عن مسؤوليته نتيجة هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ذلك ناشئاً عن فعله.

    وبذلك فإن مصلحته من التأمين تكون قد توافرت، لأنه يستطيع أن يواجه به، عند الضرورة ما قد يترتب في ذمته من تعويض نتيجة مسؤوليته عما في حيازته، بسبب هلاك الشيء أو تعيبة

     6- المصلحة في التأمين لحساب الغير:

    في التأمين لحساب الغير، كالتأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، والتأمين الذي يبرمه الفضولي أو الوكيل، يجب أن تتوافر المصلحة لدى المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

    ذلك لأن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة فيه، فهو وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين إذا ما قام بإثبات مصلحته. ولا يجوز لشركة التأمين أن تستلزم توافر هذه المصلحة القابلة للتأمين لدى من قام بالتأمين الحساب الغير عند تحرير العقد، ذلك لأن طبيعة التأمين لحساب الغير تتعارض مع ذلك، وإن كان يراعى أن يلزم توافر مصلحة للمتعاقد عندما يتعاقد أو يشترط لحساب الغير.

    ونميز في ذلك بين التأمين المصلحة شخص معين والتأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

     

    أ. التأمين لمصلحة شخص معين:

     ويكون في حالة إبرام عقد تأمين لمصلحة شخص معين بوساطة الوكيل، سواء أكانت وكالته عامة أو خاصة، في هذه الحالة تنصرف آثار الوكالة إلى من تم العقد لحسابه، وهو المؤمن، وتبعا لذلك يلتزم بأداء القسط، كما يكون له حق تقاضي التأمين (138).

    ومن الواضح أن الوكيل لا يتحمل أي التزام ينتج كاثر عن العقد، وأن الآثار كافة تترتب في ذمة الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه.

    وقد يتم العقد لمصلحة شخص معين، دون وكالة، ويعد بمثابة الفضالة وتنطبق عليه أحكام الفضالة. ويجب أن يستفيد من أبرم عقد التأمين لمصلحته من هذا العقد، حتى لو لم يوافق عليه من تم التعاقد المصلحته إلا بعد وقوع الحادث المؤمن.

    ولهذا فإنه لما كان البيع”سيف” يتم في مرفأ الشحن وتنتقل البضاعة في ملكية المشتري بمجرد الشحن فإن عقد التأمين الذي يبرمه البائع لحساب المشتري يتحول إلى هذا الأخير، وتصبح مفاعيله محصورة بين المشتري وشركة التأمين للمشتري إذا تحققت الكارثة.

    ب. التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه:

    في هذا التأمين لا يقوم المتعاقد بإبرام العقد بصفته وكيلا أو فضولية، ولكن يتعاقد باسمه الشخص، وبالتالي يكون عقد التأمين باسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يعد هذا التعاقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير، لمصلحة المستفيد من الشرط الذي يرد في عقد التأمين ويجعل التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، وهو شخص من الغير يستفيد من العقد، سواء أكان هذا المستفيد معروفاً أم محتملاً (مستقبلاً).

    على أنه إذا كان المستفيد في هذا التعاقد لا يتحدد في وثيقة التأمين فإن هذا لا يهم عند التعاقد طالما وضح أن هناك تعاقدا لمصلحة الغير.

     ولكن الذي يهم هو أن يكون هذا الغير موجودة عندما ينتج العقد آثاره، إذ يجب أن يكون في هذا الوقت معلومة أو محتملا.

     ذلك أن مبلغ التأمين يعود إلى من تكون له مصلحة في حفظ الشيء أو بصفة عامة إلى من تكون له في هذا الوقت مصلحة قابلة للتأمين.

     فالتعاقد هنا يتم لصالح من أبرم العقد مع شركة التأمين، وهو في الوقت ذاته يتم كاشتراط لمصلحة المستفيد المعروف أو الاحتمالي.

    وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير هنا تبين لماذا يلتزم المتعاقد شخصية، كما تبين لماذا يتقرر للمستفيد حق مباشر من العقد نفسه الذي يتم التعاقد فيه لمصلحته.

    ولهذا يجب أن يقصد المتعاقد (طالب التأمين) الاشتراط على نحو صريح لمصلحة الغير، وأن تكون له مصلحة من هذا الاشتراط.

     وذلك لكي تترتب الآثار في العلاقة بين طرفي العقد وبالنسبة للمستفيد من هذا التعاقد الذي يتم فيه التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

    والمصلحة الواجب توافرها للمتعاقد قد تكون مصلحة مادية كما قد تكون مصلحة أدبية.

    فليس من المحتم أن تكون له مصلحة قابلة للتأمين قانونا، ولكن يكفي توافر أي مصلحة.

     وهذه المصلحة في المعنى العادي للاصطلاح، يفترض وجودها.

    ففي حالة الناقل مثلا تتوافر له مصلحة في إبرام عقد التأمين من مخاطر النقل لصالح عملائه، وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة في أن تغطي مسؤولية كل سائق السيارته.

     إلا أنه لا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة التي تتوافر لدى المتعاقد مصلحة قابلة للتأمين قانونا.

     على أنه في معظم الحالات تتوافر لدى المتعاقد مصلحة شخصية قابلة للتأمين قانونا، إذ في الوقت الذي يتعاقد فيه لصالح الغير، تكون له هو نفسه مصلحة في المحافظة على الشيء.

    لذلك عندما يتم تأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، يفترض أن التأمين هنا ينطوي على مصلحة شخصية للمتعاقد ما لم يثبت العكس.

    ذلك أن من يبرم عقدا لمصلحة الغير يفترض في الوقت ذاته أن يبرمه لمصلحته.

  • ماهي مسؤولية سائق السيارة التي لايحمل سائقها رخصة القيادة عن الحادث ؟

    حادث سير والسائق لايحمل اجازة سوق

    يسال أحدهم بأنه كان يقود سيارة وبدون اجازة سوق أو كانت موجودة ولكن منتهية  وحصل له حادث سير أو تصادم  وأصيب فيه اشخاص آخرين غيره بوفاة أو اصابة جسيدة ,

    فما هي مسؤوليتي مالياُ رغم أني مؤمن على سيارتي  ؟ 
    الجواب:

    ان قيادة السيارة أو اي آلية ( من الآليات التي تحتاج الى اجازة سوق ) بدون أن تحوز هذه الشهادة او الاجازة  هو معاقب عليه قانوناً ويعرضك للعقوبة  الجزائية وهي الحبس>

    وفي حال حصول حادث معك بإصابة غيرك باضرار جسدية فهذا الجرم أيضاً عليه عقوبة أخرى .

    أما مسؤوليتك المدنية وهي مالياً فهي كما يلي : 

    • في حال حصول حادث معك وخاصة لو أصيب اشخاص أخرين بإصابات جسدية أو توفي أحدهم نتيجة الاصابة وكانت سيارتك مؤمنة
    •  ففي هذه الحالة سيقوم المصاب أو ورثة المتوفي بإقامة دعوى التعويض ضدك وضد شركة التأمين وضد مالك السيارة وسيتم الحكم عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بدفع التعويض.
    • لكن المشكلة هنا والتي هي مصيبة للسائق أو المالك أن كل ما ستدفعه شركة التأمين لورثة المتوفي أو للمصاب سيتم ملاحقة السائق والمالك به مستقبلاً .
    • فبعد أن يقبض المصاب  أو ورثة المتوفي التعويض سوف تتم اقامة دعوى من شركة التأمين على السائق وعلى المالك لمطالبتهم بما دفعته كتعويضات والذي ممكن أن يكون كبيراً طبعاً  وهذه الدعوى اسمها ( دعوى الرجوع ) .
    • وطبعاً سوف يتم القاء الحجز الاحتياطي على أموالك المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت ضماناً لاستيفاء المبلغ عند الحكم .
    • وأما سبب مطالبة مؤسسة التأمين والرجوع على المسبب والمالك هو مخالفة عقد التأمين > فعند اجراءك لعقد التأمين عليك الالتزام بشروط العقد ومنها حيازتك لاجازة سوق تخولك قيادة المركبة وهناك شروط أخرى نتكلم عليها لاحقاً .
    • وفي حال ارتكابك لمخالفة لشروط عقد التأمين فانها ستدفع للمصاب التعويض لان المصاب لاعلاقة له فيما بين السائق وشركة التأمين >
    • فالتأمين على المركبات الزامي وشركة التأمين ستدفع التعويضات المحكومة بها لكنها سترجع عىل المسبب والمالك في حال مخالفته لشروط العقد.
    • وهذا الكلام ينطبق ليس فقط على عدم حيازتك اجازة سوق لكن حتى لو معك لكن تاريخها منتهي أو لاتخولك القيادة كأن تكون سيارة شاحنة أو نقل ركاب وتحمل اجازة سوق خصوصية لسيارة خاصة .
  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.
  • محل عقد التأمين 1- الخطر : تعريفه – شروطه

    محل عقد التأمين 1- الخطر : تعريفه – شروطه

    محل-عقد-التأمين-الخطر-تعريفه-شروطه.

    تعريف الخطر

    لم تبرز محاولات الفقه – في تعريف الخطر وفي تقسيماته للأخطار وفي تعيينها الحد الفاصل بين الخطر كمحل رئيس لعقد التأمين، وبينه كأساس لتحديد أداءات كل من المتعاقدين.

    وظهرت فكرة الخطر في عقد التأمين غير محددة المعالم، اختلط فيها كيف الخطر بكمه، رغم تباين المعنى والوظيفة التي يؤديها كل من الأمرين.

    فكيف الخطر إنما يعني محل العقد ويتعين أن يؤدي هذه الوظيفة بالتلاقي الإرادي عليها، بينما كم الخطر يعني نطاق التزام شركة التأمين، ويتعين أن يؤدي الوظيفة الضابطة للبدل الذي يمثل المؤمن.

    وبما أن الخطر أساس التأمين وعماد الالتزامات التي تنشأ عنه ، فان السعي قد جد منذ نشأة التأمين إلى محاولة الإحاطة به كخطوة أولية في سبيل الوقوف على التزام المؤمن باعلان الخطر.

     هذا الالتزام  الذي حمله المؤمن أو طالب التأمين منذ قيام عقد التأمين والى اليوم. وقد حاول الفقه، في هذا المجال، تعريف الخطر تعريفاً شاملاً يميزه عما سواه.

    فقد ذهب هيمار في تعريف الخطر إلى أن :

     ” الخطر هو احتمال غير ملائم يولد الحاجة “

    أما العميد ريبير فقد ذهب في تعريف الخطر إلى أنه:

    ” احتمال حدث يلزم شركة التأمين، في حال تحققه، أن تقدم عطاءها أو أداءها، وهذا الحدث قد يكون سعيداً (زواج أو بقاء) ، وقد يكون غير سعيد (حريق، سرقة،…)

    وذهب الفقييان بيكار وبيسون في تعريف الخطر إلى أن:

    ” الخطر هو حدث غير محقق وغير متعلق بمحض إرادة المتعاقدين، خاصة بالنسبة لإرادة المؤمن” 

    ونلاحظ من خلال هذا التعريف أن فكرة الخطر في التأمين هي أوسع بكثير من فكرة تحمل المخاطر المدنية التي تصور الخطر بأنه ىلاك الشيء بقوة قاهرة يتحمل تبعتها أحد المتعاقدين في العقود اللمزمة للجانبين، فيقال إن المشتري يتحمل مخاطر الهلاك بعد التسليم الحقيقي أو الاعتباري .

    أما في التأمين فان فكرة التأمين تبدو أوسع من ذلك بكثير لأنها لا تشمل الهلاك بقوة قاهرة فحسب، بل تمتد في التأمين على الأشياء إلى هلاك الشيء بأي سبب كان.

    وبذلك فان لفكرة الخطر معنى خاصاً أصيلاً في مجال علم التأمين، يختلف كثيراً عن المفهوم الذي يعطى لفكرة الخطر في مجال القانون المدني أو اللغة التجارية.

    أما أندرية كاستاني فقد عرف الخطر بأنه:

     ” كل حادث احتمالي يصيب الشخص في ذمته المالية أو في تركيبه الفيزيولوجي العضوي “.

    ويمكننا تعرف الخطر على أنه:

    حادث مشروع ومحتمل الوقوع في المستقبل، يصيب المؤمن في ماله أو في جسمه، ولا يتوقف تحققه على محض إ رادة أحد المتعاقدين”.

    هذا التعريف بسيط في مفهومه ويشمل تحديد عناصر الخطر وشروطه ويمكن أن نعتمد عليه في مجال دراسة الخطر بأنواعه بعد أن نحدد الشروط الواجب توافرها في الخطر.

    كما يؤكد هذا التعريف أن ظاهرة عدم التأكد أو الشك بصفة عامة تمثل ركناً أساسياً من أركان الخطر. فهو إنعدم الشك فلوعرف الفرد مقدماً النتائج ، لما كان للخطر من وجود، ويجب أن يكون مبدئياً مستقبلاً ومن الممكن قياسه موضوعياً باستخدام نظرية الاحتمالات.

    ومن الممكن أن تكون نتائج تحقق الخطر خسارة مادية أو جسدية يمكن تقويمها بوحدات النقود المستخدمة.

    على أن هذا الخطر المستقبلي يجب أن يكون مشروعاً وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة، من جهة ولا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد طرفي عقد التأمين ولا سيما شركة التأمين.

    شروط الخطر

    كل محاولة لتعريف الخطر كانت ترتبط بضرورة توافر شروط ثلاثة، ودونها لا يكون للحادث معنى الخطر في التأمين. إذ لابد من الناحية القانونية من أن تتوافر في الخطر المؤمن شروط ثلاثة : أن يكون غير محقق الوقوع في المستقبل، وأن يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد، وأن يكون مشروعاً.

    الشرط الأول – يجب أن يكون الخطر غير محقق الوقوع:

    فالخطر حادث غير مؤكد ومحتمل الوقوع في المستقبل، ذلك لأن التأمين يستند إلى وقائع محددة تتصف بالاحتمال وعدم التأكد من وقوعها. وغالباً ما يكون الحادث غير مؤكد ويبحث المؤمن عن تعويضه من النتائج الضارة لهذا الحادث، كالسرقة والحريق مثلاً.

    وعدم التأكد من وقوع الحادث وبالتالي تحقق الخطر، يعني أن هذا الخطر هو حادث وقوعه غير محتم، فقد يقع وقد لا يقع، تلك حالة أغلب أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الأضرار، (كالتأمين من الحريق أو السرقة أو المسؤولية، أو الحوادث…إلخ).

    وقد يكون وقوع الخطر محتماً إلا أن احتمال وقوعه ينصرف إلى وقت تحقق الحادث الذي سيقع حتماً. فهو خطر محقق إلا أنه مضاف إلى أجل غير محقق.

    فالخطر، إذن هو حادث مقدر وحتمي، وسيتحقق عاجلاً أو جلاً، في وقت غير مؤكد.

    وخير مثال على ذلك التأمين على الحياة لحالة الوفاة، أو التأمين من الموت، فالموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق.

    أما التأمين على الحياة لحالة البقاء، فهو تأمين بموجبه تدفع شركة التأمين مبلغ التأمين إلى المؤمن إذا بقي هذا الأخير حياً بعد مدة معينة، يكون هذا التأمين من خطر غير محقق الوقوع، إذ أن بقاء المؤمن حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق الوقوع. وفي هذا يختلف الخطر عن الشرط كوصف للالتزام التعاقدي .

    فالشرط حادثة مستقبلية غير محققة الوقوع، أي أن الاحتمال ينصب على وقوعها فاذا كانت محققة الوقوع، وتعلق الشك بتاريخ وقوعها، خرجت الحادثة عن نطاق الشرط لتصبح من قبيل الأجل غير المحدد.

    أما الخطر في التأمين فهو أوسع من فكرة الشرط، إذ يدخل فيه ما يعد من الحوادث من قبيل الشرط ، والحوادث مؤكدة الوقوع متى كان الاحتمال منصباً على تاريخ وقوعها.

    فالاحتمال في الخطر المؤمن، إذن، قد ينصب على وقوع الحادث في ذاته (كالتأمين من الحريق والسرقة)، وقد ينصب على تاريخ وقوعه (كالتأمين على الحياة) فالموت، في هذا النوع من التأمين، خطر و وان كان محقق الوقوع في ذاته .

    وبناءً على ذلك إذا كان الخطر مستحيل الوقوع، كان محل التأمين مستحيلاً وبالتالي كان العقد باطلاً ، فاذا أمن شخص على منزله من الحريق ثم اتضح أن المنزل كان قد أنهدم، قبل إبرام العقد، كان عقد التأمين باطلاً لانعدام المحل، إذ أن هلاك الشيء المؤمن قبل إبرام العقد يجعل تحقق الخطر مستحيلاً فينعدم محل التأمين.

    ويترتب على بطلان العقد أن ترد شركة التأمين للمؤمن ما قبضته من بدل، وتب أ ر ذمة المؤمن من الأقساط الباقية.

    وبناءً على ما تقدم فان الخطر لا يكون غير محقق الوقوع إذا كان، وقت إبرام عقد التأمين، قد تحقق أو زال. وفي الحالتين لا يكون الخطر محتملاً، إذ هو في الحالة الأولى قد تحقق وقوعه، وهو في الحالة الثانية قد أصبح وقوعه مستحيلاً.

    فاذا أمن شخص على بضاعته من السرقة وكانت البضاعة وقت ابرام  العقد قد سرقت، فان الخطر المؤمن منه يكون محقق الوقوع وقت إبرام العقد ذلك لأنه قد تحقق فعلاً.

    ومن ثم يكون العقد باطلاً ولا تدفع شركة التأمين للمؤمن، ولكنها ترد له الأقساط التي قبضتها منه.

    وكذلك قد يكون الخطر مستحيل الوقوع، ويصبح محل التأمين مستحيلاً، وبالتالي يكون العقد باطلاً، فالاحتمال يتنافى مع الاستحالة.

    والاستحالة قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية وفي الحالتين تكون مانعة من التأمين.

    والاستحالة المطلقة تتعلق باستحالة تحقق الخطر بحكم الطبيعة كالتأمين من احتمال سقوط كوكب مثلاً .

    أما الاستحالة النسبية فيقصد بها تلك الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها الخطر وفقاً لقوانين الطبيعة ووفقاً للتجارب والمشاهدات السابقة، ولكن يستحيل تحقيق الخطر في حالة معينة برغم إمكان تحققه في حالة أخرى.

    كأن يؤمن شخص على أشياء يملكها، من السرقة، ثم تحترق تلك الأشياء، فالخطر في مثل هذه الحالة يصبح مستحيلاً في المستقبل بالنسبة للشيء المؤمن عليه وبالتالي ينتهي التأمين لانعدام محله وهو الخطر.

    ويعد هذا التأمين من قبيل التأمين من الخطر الظني، ويقصد بالخطر الظني ذلك الخطر الذي يكون قد تحقق بالفعل وقت إبرام العقد ولكن على غير علم المتعاقدين، فهل يصح التأمين من هذا الخطر الظني؟

    في التأمين البري لا يجوز التأمين من الخطر الظني وهذا ما يتفق مع القواعد العامة، فاذا أمن شخص على حياة شخص خر، وكان هذا الشخص الاخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرفي العقد، فان العقد يكون باطلاً، وما دام لا يوجد خطر محتمل فليس هناك عقد تأمين لانعدام المحل.

    أما في التأمين البحري فان التأمين من الخطر الظني جائز كما في التأمين على السفينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أحد الطرفين بذلك، يكون عقد التأمين صحيحاً.

    ويرجع ذلك إلى أن أخطار البحر تبقى مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة، فأجيز التأمين منها طالما بقيت مجيولة .

    وهذا الاستثناء الوارد في نصوص قانون التجارة البحرية لا يجوز القياس عليه في التأمين حيث يستطيع الأفراد دائماً التبين من حالة الخطر المؤمن وقت التعاقد، وبالتالي يجب استبعاد التأمين على الخطر الظني في مجال التأمين البري ، لأنه يفتح الباب واسعاً للغش والتدليس، وهو على الأقل يثير صعوبات من حيث إثبات علم المؤمن أو عدم علمه بتحقق الحادث وقت التعاقد.

    الشرط الثاني – يجب أن يكون الخطر أمراً مستقبلاً:

    يجب أن يتم التأمين على خطر يحتمل وقوعه في المستقبل وهذا هو ما تقوم معه فكرة الاحتمال , فكل تأمين يفترض وجود خطر، أي يفترض احتمالاً من شأنه أن يتحقق، فاذا كان الخطر قد وقع فعلاً عند إبرام العقد أو كان قد  زال فان عنصر الاحتمال يختلف، وبالتالي لا يقوم عقد التأمين.

    فلا يكفي أن يعتقد المؤمن أو شركة التأمين أنهما يتعاقدان على خطر المستقبل، وانما يلزم أن يكون هذا الخطر مستقبلاً بالفعل، من حيث الواقع ، ولم يتحقق من قبل، أو لم يزل. ولكن احتمال بحدوثه لا زال قائماً.

    وهذا ما أدى إلى استبعاد التأمين من الخطر الظني أو الوهمي كما سبق أن ذكرنا في الفقرة السابقة.

    الشرط الثالث – يجب أن يكون الخطر مستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد ولاسيما المؤمن:

    قدمنا أن الخطر يجب أن يكون مستقبلاً غير محقق الوقع، لأنه يعتمد على عنصر الاحتمال.

    كذلك إذا تعلق الخطر بإرادة أحد طرفي العقد، ولاسيما المؤمن، انتفى عنصر الاحتمال، وأصبح وقوع الحادث رهناً بمشيئة هذا الطرف، ولم يعد للخطر وجود وستصبح الحادثة مؤكدة بالنسبة للطرف الذي قد ينفذ الخطر.

    فاذا كان هذا الطرف شركة التأمين، وهذا لا يتم في الواقع العملي، كان في استطاعتها أن تمنع تحقق الحادث المؤمن، فهي إذن لا تتحمل خطراً ما يكون محلاً للتأمين. 

    واذا كان الطرف المتعلق بارادته تحقق الحادث المؤمن، وهذا ما يقع عملياً، لم يعد هناك معنى للتأمين، إذ هو يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إلا أن يحققه حتى يتقاضى مبلغ التأمين في أي وقت أراد.

    لذلك إذا تعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن فان التأمين يعد باطلاً. وذلك لانعدام الخطر بانتفاء الاحتمال، وكذلك لأنه لا يمكن أن يتكون الخطر من غش المؤمن. بأن يتدخل في تحقق الخطر بشكل متعمد.

     وهذا البطلان ليس تطبيقاً للقاعدة التي تقضي ببطلان العقد المعلق على شرط إرادي محض، ففي هذه القاعدة يجب أن يكون الالتزام معلقاً على محض إرادة المدين، أما فيما يتعلق بالتأمين فالالتزام متعلق بمحض إرادة الدائن.

    ويعد خطراً الحادث الذي يتحقق دون تدخل الإرادة المحضة للمؤمن، ولابد من تدخل عامل المصادفة والطبيعة أو عامل إرادة الغير. فيجوز للشخص أن يؤمن نفسه من عواقب الفيضان والحريق،

    كما يجوز أن يؤمن نفسه من السرقة والتبديد والإصابات التي تلحقه من الغير، أو من مسؤوليته عن الإصابات التي يلحقها، بدون عمد، بالغير نتيجة حوادث السير.

    ولكن لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمد ، لأن الخطأ العمد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته.

    فاذا أمن شخص على حياته، فانه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر، لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن وهو الموت، وهذا ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 722 من القانون المدني التي تنص على أن:

    ” إذا اشتلمت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد”.

    وكذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ، ثم تسبب عمداً في وفاة ذلك الغير، فانه يكون قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن، ومن ثم لا يستطيع الرجوع على شركة التأمين بمبلغ التعويض.

    وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 723 من القانون المدني.

    ” إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير مؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه…”.

    ونضيف أنه إذا أمن شخص على متجره من الحريق، ثم تعمد إحراق هذا المتجر، لم يعد من حقه الرجوع على شركة التأمين للمطالبة بمبلغ التأمين لأنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن.

    وهذا ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة 734 من القانون المدني، التي تقول في هذا الصدد:

    ” أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، فلا يكون المؤمن (شركة التأمين) مسؤولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك”.

    وينسحب أثر عدم مسؤولية شركة التأمين لارتكاب المؤمن خطأ عمدياً في تحقيق الخطر المؤمن، على سائر أنواع التأمين، ولاسيما التأمين من الحوادث. فاذا أمن شخص نفسه من المسؤولية عن الحوادث، ثم تعمد إلحاق الضرر بالغير، فان شركة التأمين لا تكون مسؤولة، لأن المؤمن هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤمن.

    ففي عقد التأمين الإلزامي للمركبات الآلية من الأضرار الجسدية والمادية جاءت وثيقة التأمين، الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين، في المادة السابعة من الشروط العامة على ما يلي:

    ” للمؤسسة الحق بالرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته من تعويض للمتضرر

    وبموجب هذا العقد في الحالات التالي:

    7 – إذا ثبت أن الحادث قد ارتكب قصداً من قبل سائق المركبة”. –

    كما نصت وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الصادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين على عدم شمول التأمين لسائر الحوادث الناشئة عن الغش أو الخطأ المقصود أو الخطأ الجسيم الصادر عن المتعاقد أو المستخدمين أو الأشخاص الذين يسأل عنهم.

    نلاحظ أن سائر النصوص القانونية والاتفاقية قد استبعدت من التأمين الخطأ العمد والجسيم.

    ذلك لأنه لا يمكن أن يكون هنالك تأمين بالنسبة للحوادث الناتجة عن فعل عمد ، لأنه إذا كان تحقق الكارثة معلقاً على الفعل أو الخطأ العمد للمؤمن، فان هذه الكارثة تستبعد شرط عدم تحقق الخطر، وينتفي عنصر الاحتمال والمصادفة.

    إلا أنه ومع تطور صناعة التأمين، وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع حجم الأخطار التي تقوم شركات التأمين بتغطيتها فانه من الجائز التأمين من الخطأ العمد في حالتين:

    1 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من الغير، إذ الممنهع تأمينه هو الخطأ العمد الصادر من المؤمن نفسه، ويقصد بالمؤمن هنا هو المستفيد من التأمين .

    فاذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد أجنبياً عن المؤمن، وتعدى عمداً على المؤمن كأن سرق ماله، أو ألحق به أذى ، فان هذا الخطأ العمد يجوز التأمين منه، لأن الخطر المؤمن لا يتعمق أصلاً بارادة المؤمن، بل وقع ضد إرادته.

    و واذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمد غير أجنبي عن المؤمن، كما لو كان تابعاً أو مسؤولاً عنه، فخطأ التابع العمد يجوز هو أيضاً التأمين منه، لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة المؤمن، وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن نفسه.

    2 – إذا كان الخطأ العمد صادراً من المؤمن نفسه، ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ.

    وما يبرر الخطأ العمد ، فيجعل التأمين منه جائزاً ً، أن يكون قد ارتكب أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة، كما لو عرّض المؤمن على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً.

    وكذلك في التأمين من الحريق يجوز للمؤمن، بل يجب عليه، أن يتلف عمداً بعض المنقولات المؤمنة لمنع امتداد الحريق، وذلك لمصلحة شركة التأمين حيث تنحصر مسؤولياتها في أضيق الحدود الممكنة.

    إلا أنه ومع تطور التشريعات المنظمة لأعمال التأمين فقد اقتصر استبعاد الخطأ العمد من التأمين، وأجازت التأمين من باقي الأخطاء حتى من الخطأ الجسيم. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 13- 172  من قانون التأمين الفرنسي الجديد الصادر عام 1984 على أن:

    ” لا تعوض شركة التأمين عن أخطاء المؤمن العمدية أو غير المبررة “.

    قبل صدور هذا القانون كان كل من الخطأ العمد والخطأ الجسيم مستبعد من التأمين.

    إلا أنه لكي ينسجم القانون الفرنسي مع قوانين دول أخرى فقد استبدل المشرع الفرنسي الخطأ الجسيم بالخطأ غير المبرر.

    ويقصد بالخطأ العمدي :

    الخطأ الذي يرتكبه المؤمن وهو مدرك تماماً لما يقوم به ويرغب بتحقيق الحادث الذي سينتج عنه الضرر المؤمن.

    أما الخطأ غير المبرر:

    فقد ذهب الفقو الفرنسي إلى أنه يجب تحديد معنى الخطأ غير المبرر بمقارنته بالخطأ الجسيم . فالمؤمن في الخطأ الجسيم قصد اتيان الفعل الذي حقق الخطر، ولكن لم يقصد تحقيق الخطر ذاته، وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض إرادته في تحقيق هذا الخطر.

     أما الخطأ غير المبرر فهو الذ يرتكبه المؤمن ويمكن أن يثبت، بطرائق الإثبات كافة، بأنه مدرك لفعلته ومدرك للضرر الذي قد ينجم عنه.

    فالمؤمن في الخطأ الجسيم أتى الفعل ولكنه لم يقصد تحقيق الخطر وبالتالي الضرر  وانما حصل ذلك بسبب إهماله أو عدم كفايته في تنفيذ التزاماته أو عدم عنايته اللازمة في منع وقوع الحادث.

    كما ذهب القانون اللبناني في هذا الاتجاه حيث نص على أن شركة التأمين تكون مسؤولة عن الهلاك أو الضرر اللذين… ينجمان عن خطأ المؤمن المادة 966 من قانون الموجبات اللبناني.

    فخطأ المؤمن أيا كان، حتى ولو كان جسيماً لا يمنع من مسؤولية شركة  التأمين، طالما أن الخطأ لم يحدث من المؤمن قصداً (انظر المادة 966/2 من قانون الموجبات اللبناني ) ذلك لأنه حتى في حالة الخطأ الجسيم فيظل عنصر الاحتمال قائماً لو في بعض الحدود، وبهذا يصح معه التأمين.

    وبذلك فاذا تعلق الخطر بالإرادة المحضة للمؤمن، فان صفة الاحتمال تنتفي عن الخطر وبالتالي يستبعد التأمين لعدم وجود الخطر.

    الشرط الرابع – يجب أن يكون الخطر مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام  والآداب العامة:

    يجب أن يكون الخطر المؤمن متولداً عن نشاط للمؤمن غير مخالف للنظام والاداب العامة. وذلك لأنه حتى لو توافر الشرطان السابقان المتعلقان بالخطر بأن يكون غير محقق ومستقلاً عن الإرادة المحضة لطرفي العقد، فان ذلك لا يعني بأنه قابل للتأمين. ذلك لأنه أخطار مختلفة يمنع القانون والاجتياد القضائي تأمينها.

    فقد اشترط المشرع صراحة بأن تكون المصلحة المؤمنة مصلحة اقتصادية مشروعة.

    إذ نصت المادة 715 من القانون المدني على أن:

    ” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.

    من هذا النص نستنتج بأن الخطر كمحل رئيس للتأمين يجب أن تكون الغاية من تأمينه مشروعة وأن يكون بذاته مشروعاً غير مخالف للنظام العام والاداب العامة.

    وقد سبق أن بحثنا فيما تقدم أنه لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطئه العمد ، ذلك لأن الخطر المؤمن متعلق في تحققه على محض إرادة المؤمن. وقد عد المشرع التأمين من الخطأ العمد باطلاً، ولو اتفق على خلاف ذلك، لأنو مخالف للنظام العام .

    ويقوم هذا المنع على أساس أنه عندما يؤمن شخص عن مسؤوليته عن خطأه العمد ، أي من مسؤوليته عن أن يتعمد الإضرار بالناس، فإذا أضر بهم متعمداً دفعت شركة التأمين التعويض عنه، فيكون هذا التأمين حتماً مخالفاً للنظام العام والآداب العامة، لأن من شأنه أن يشجع المؤمن على الإضرار بالناس مادامت العاقبة مأمونة.

    كذلك لا يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً فلا يجوز التأمين عن الأعمال الجرمية التي يأتيها الشخص.

    والواقع أن عدم جواز التأمين من الغرامة والمصادرة، يرتبط بفكرة أساسية هي فكرة شخصية العقوبة مراعاة للنظام العام.

    ولا شك أن مما يتعارض مع النظام العام أن يلقى على الغير بآثار أفعال الشخص التي يعاقب عيها القانون، وتبعاً لذلك لا يجوز أن تتحمل شركة التأمين الغرامات الجنائية التي تقع من المؤمن، إذ بذلك يتخلص المؤمن من نتائج ما يرتكب من أفعال تعد مخالفات للقانون .

    وتطبيقاً لذلك فلا يجوز التأمين من الغرامات الضريبية وما يشابهها من الحالات التي يكون لها طابع جزائي، وكذلك لا يجوز التأمين بالنسبة لعلميات التهريب.

    إذ يبطل التأمين إذا قصد من ورائه تغطية المخاطر التي تتعرض لها السمع والأموال المهربة خلافاً لما تقضي به القوانين. ويطبق هذا الحكم، سواء أكان التهريب مخالفاً للنظام العام الدولي، أم كان قانون البلد الذ وقع التهريب منه أو إليه هو وحده الذي يحرم التهريب .

    كذلك لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في المخدرات. كما لا يجوز التأمين إذا تم بقصد إقامة أو إدارة أو استغلال بيوت الدعارة، أو المقامرة خاصة إذا كان الغرض من التأمين هو التمكين من هذه الأعمال بأن كان من شأنه أن يساعد على إنشاء أو إقامة منزل لهذا الغرض .

    ويعد مخالفاً للآداب العامة، كذلك، التأمين على الحياة لمصلحة خليلة، إذا كان الغرض من التأمين دفعها إلى قبول قيام هذه العلاقة غير المشروعة أو بالاستمرار فيها أو بالعودة إليها بعد أن انقطعت. على أنه إذا كان الغرض من التأمين هو تعويض الخليلة عما لحقها من ضرر بسبب العلاقة غير المشروعة، فقد عد الاجتياد القضائي الفرنسي التأمين في هذه الحالة مشروعاً وبالتالي جائزاً.

    كما ذهب الاجتياد القضائي الفرنسي إلى عد التأمين مخالفاً للنظام العام، إذا كانت سبب وفاة المؤمن على حياته هو تنفيذ عقوبة الإعدام وبخاصة إذا كانت الجريمة المحكوم فيها بتلك العقوبة هي  جريمة الخيانة العظمى.

    على أية حال، فان الحالات التي لا يجوز فيها التأمين لمخالفته النظام العام أو الاداب العامة لا  يمكن حصرها، فهي تختلف بحسب ظروف الزمان والمكان، ولذلك يترك تقديرها في ضوء المبادئ التي يقررىا القضاء.

    وبذلك فاننا نكون قد بحثنا مختلف الشروط القانونية الواجب توافرها في الخطر، ولكن إلى جانب هذه الشروط توجد شروط أخرى فنية يلزم توافرها في الخطر كي يكون قابلاً للتأمين.

    وهي أن يكون الخطر متواتراً قابلاً للتحقق بدرجة كافية تسمح لقوانين الإحصاء بأن تصل إلى تحديد درجة احتمالية.

    وأن يكون موزعاً أ منتشراً على نطاق واسع حتى لا يؤدي تحققه إلى كارثة.

    وهذا يعني ألا يكون الخطر مركًزاً يصيب في الوقت نفسه عدداً كبيراً من الأشخاص أو الأشياء. وكذلك يجب أن يكون الخطر متجانساً، من طبيعة واحدة حيث لا يمكن إجراء المقاصة بين مخاطر تختلف في طبيعتها.

    وأخيراً يجب أن يكون من الممكن تحديد الخسارة، فلكي يكون الخطر مؤمناً لابد من أن يكون ناتج تحقق هذا الخطر محدداً أو قابلاً للتحديد بصورة دقيقة، فلا يمكن التأمين مثلاً على شيء له قيمة عاطفية فقط. كما تستبعد أحياناً شركات التأمين الأشياء الثمينة والأوراق النقدية من التغطية عند التأمين من الحريق بسبب عدم  إمكان التحقق بشأنها .

  • أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

    أطراف عقد التأمين : المؤمن وشركة التأمين

     أطراف-عقد-التأمين

    أطراف عقد التأمين

    الملخص: هناك طرفان لعقد التأمين هما شركة التأمين والمؤمن (المؤمن له) واذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لشركة التأمين فهو أكثر تعقيداً بالنسبة لطالب التأمين ذلك أن عقد التأمين قد يتم عن طريق المؤمن أو شخص آخر غيره وهذا مانجده في التأمين لمصلحة الغير كالتأمين على الحياة .

    أركان عقد التأمین

    يقوم عقد التأمين على أركان معينة تبرز من خلال تعريفه الذي أوردناه فيما سبق وهي التراضي من قبل أطراف العقد لكي يتم إبرام عقد التأمين بشكل صحيح ، والمحل الذي يميز عقد التأمين عن غيره وذلك لأنه يشمل الخطر وبدل التأمين والمبلغ المؤمن أو ما يسميه بعضهم أداء شركة التأمين أو قيمة الشيء المؤمن فيحقق المؤمن من ذلك مصلحة.  كما يمر إبرام عقد التأمين من الناحية العملية بمراحل متوالية تصل إلى تنظيم وثيقة التأمين.

    أطراف العقد

    الأصل أن يبرم عقد التأمين بين طرفين هما شركة التأمين والمؤمن. هذان هما الطرفان اللذان تم التعاقد بينهما عادةً وهما اللذان يعيهنما العقد مباشرة. بالنسبة لشركة التأمين، الأمر واضح، فهي تلتزم بتغطية الخطر المؤمن. أما بالنسبة لطالب التسجيل فالأمر أكثر تعقيداً. ذلك لأن العقد قد يتم عن طريق شخص ثالث. وقد يعمل هذا الشخص بدلاً من شركة التأمين كما قد يعمل بدلاً من المؤمن. لذلك سنتعرض فيما يلي لطرفي عقد التأمين من جاب شركة التأمين ومن جاب المؤمن.

    الطرف الأول : شركة التأمين

    يكون الجانب الأول من عقد التأمين مشروع تأمين ذا صفة تجارية سواء أكان شركة أم جمعية تبادلية. وبالتالي فان مشروع التأمين هو الطرف المتعاقد مع المؤمن ولكن قد يتم هذا التأمين أيضاً عن طريق وسطاء، وكلاء أو مندوبي أو سماسرة. وفي الواقع ، وفي أغلب الأحوال، تكون مؤسسة التأمين هي الطرف المتعاقد مع المؤمن. ولكن قد يتم التعاقد ع طريق وسيط، وكيل للتأمين أو مندوب له أو سمسار، ذلك أن الوسيط يصح أن يكون وكيلاً مفوضاً، أو مندوباً ذا توكيل عام، أو سمسار أو غير مفوض. فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة، فهو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن نيابة عن شركة التأمين، ويتم التعاقد بينه وبين المؤمن.  ومن كات له سلطة في إبرام العقد، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد، وأن يعدله، وأن يرجع فيه، وأن يفسخه. ويكون ارتباطه مع شركة التأمين بعقد وكالة تجاري. وقد يستخدم الوكيل العام، في سبيل تحقيق أعماله، موظفين أو سماسرة. وهؤلاء جميعاً لا تكون لهم صلة بالشركة التي يمثلها الوكيل أما المندوب ذا التوكيل العام، فهو يستطيع أن يبرم عقد التأمين مع المؤمن، بشرط أن يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة، فلا ينحرف عنها لا لمصلحة المؤمن ولا لمصلحة شركة التأمين.  أي لا يحق لهذا الوكيل أن يعدل من الشروط العامة للتأمين سواء أكان هذا التعديل في مصلحة المؤمن أم في غير مصلحته.  ومع ذلك يعد هذا الوكيل في علاقته مع المؤمن مفوضاً من شركة التأمين في إبرام التصرفات التي تناط بمن هم مثله من الوسطاء، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إبرامها بتفويض ضمني من شركة التأمين . وبين الوسيطين سابقي الذكر في السلطة، السمسار غير المفوض. وهو على صورتين: الصورة الأولى- تكون فيها سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود، فلا يقال من جهة إنه وكيل مفوض أو إنه ذو توكيل عام، ولا يقال من جهة أخرى إن مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن. وفي هذه الحالة لا تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن له، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة – كأن يتعهد المؤمن بامكان فسخ عقد التأمين في أي وقت- والذي يبرم العقد مع المؤمن هو شركة التأمين ذاتها. فتمضي هذه الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، الذي يقوم بتسليمها للمؤمن. ولكن يكون لهذا الوسيط سلطات محدودة في أمور تتعلق عادة بتفيذ العقد، كقبض الأقساط والتعويضات الواجب دفعها، وتسليم وثائق التأمين وعقود التمديد الصادرة من شركة التأمين، وتسلمه البيانات التي يتوجب على المؤمن تقديمها لشركة التأمين أثناء قيام العقد. الصورة الثاية – تكون فيها سلطة السمسار موضحة الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث على مؤمن، وليس له أي سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن. وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن مؤمن، فاذا وجده اتخذ الاجراءات  اللازمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط، ويسلمها هذا بدوره للمؤمن، وتتهي مهمة الوسيط عند ذلك، فهو مجرد سمسار، وليس ملزماً لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامناً عن دفع مبلغ التأمين، ولا تكون الشركة مسؤولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين، أو م إضافة على هذه الشروط. ومهما يكن الشكل القانوي للوسيط، فانه لا يوجد نظام ثابت تتبعه شركات التأمين في إبرام العقود مع الجمهور للحصول على عمليات التأمين. فقد يتم التعاقد مع الجمهور مباشرة عن طريق الشركة. وهذاهو نظام التعامل المباشر، أو البيع المباشر. وقد يتم عن طريق مجرد وسيط يقتصر دوره على مجرد الوساطة فقط، أو عن طريق سمسار. وفي أغلب الأحيان تجمع الشركات بين الأنظمة المختلفة، فتقوم بالتعاقد المباشر وبالتعاقد عن طريق وسيط، أي كانت السلطة التي تنمح له في إبرام العقد، وفي القيام بأي دور آخر في سبيل ربط المؤمنن بشركة التأمين.

    الطرف الثاني : المؤمن

    المؤمن طالب التأمين ، عادة هو ذلك الشخص المعرض لخطر ما، فيوقع وثيقة تأمين، يلتزم بموجبها بدفع بدل التأمين، ويتقاضى مبلغ التأمين في حال وقوع الكارثة. ففي الواقع أن الطرف الآخر في عقد التأمين، وهو المؤمن، يجمع – وبخاصة في التأمين من الأضرار- بين صفات ثلاث: فهو  أولاً – الطرف المتعاقد مع شركة التأمين، والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات شركة التأمين ويسمه بهذه الصفة ” طالب التأمين ” Souscripteur وهو ثانياً – الشخص المهدد بالخطر المؤمن ويسمى “المؤمن” Assuré “ وهو ثالثاً – الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة، ويسمى بهذه الصفة “المستفيد .Bénéficiaire “ فمثلاً عندما يؤمن شخص على مصنعه من الحريق، فهو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين، وهو في الوقت ذاته الشخص المهدد في مصنعه بخطر الحريق فيكون هو المؤمنن، وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين إذا احترق مصنعه فيكون هو المستفيد. فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث في شخص واحد، غلبت تسميته بالمؤمن دون طالب التأمين أو المستفيد، ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد. وقد يقوم هذا الطرف في عقد التأمين بالتعاقد مع شركة التأمين مباشرة بصفته أصيلاً، كما قد يتم التعاقد عن طريق النائب، والنائب في أكثر الأحوال يكون وكيلاً عن المؤمن، بموجب وكالة عامة أو خاصة فتسري أحكام الوكالة، وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن دون الوكيل.  كما قد يكون فضولياً فيبرم عقد تأمين عاجل تتوافر فيه شروط الفضالة، وقد لا تتوافر شروط الفضالة، فيقوم شخص بابرام عقد التأمين لحساب غيره دون تفويض منه، أي بدون توكيل، فاذا أقر الغير هذا التصرف طبقت أحكام الوكالة وأصبح الاقرار اللاحق بمثابة التوكيل السابق، واكتسب الشخص الذي قام بالتأمين صفة الوكيل عن هذا الغير الذي تنسحب إليه آثار عقد التأمين، وتجتمع فيه الصفات الثلاث. ويجب أن نشير إلى أنه يستفيد هذا الشخص الذي عقد للصلحته التأمين، من التعويض وإن لا يوافق على التأمين إلا بعد وقوع الكارثة . وبالمقابل فانه يلتزم تجاه شركة التأمين بدفع بدل التأمين. وهكذا فان المؤمن يكون طرفاً في العقد عندما يكون هو ذاته طالب التسجيل وكذلك المستفيد، إلا أنه قد يبرم عقد التأمين لمصلحة الغير الذي يستفيد من هذا العقد بموجب أحكام القانون المدني المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير التي تطبق في هذه الحالة – والتي تقضي بأنه يجب أن يكون للمشترط لمصلحة الغير، مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. ويقدم عقد التأمين مجالاً لاختيار تطبيق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير، فيما يتعلق بالتأمين لحساب الغير سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الحياة للصلحة الغير المستفيد. أولاً- بالنسبة للتأمين من الأضرار: يجد التأمين لمصلحة الغير استعمالاً واسعاً فيما يتعلق بالتأمين على الأشياء، وكذلك بالتأمين من المسؤولية.

    1 – التأمين لمصلحة الغير في التأمين على الأشياء:

    نشأ هذا التأمين أولاً في مجال الحقوق البحرية، وكذلك استخدم في مجال التأمين البري، من قبل حائز الأشياء المنقولة التي يملكها الغير. في هذا المثال، تتضمن، في الواقع ، وثائق التأمين ضمان نوعين من الأخطار. الأول: هو أن يعقد الحائز تأميناً للمسؤولية تجاه مالك الشيء فيما لو هلك هذا الشيء, في هذه الحالة لا تكون أمام تأمين لمصلحة الغير وانما تأمين للمسؤولية، الذي يعود بالنفع على طالب التسجيل. أما الثاني فهو أن يعقد الحائز تأميناً لمصلحة الغير من خلال التأمين على الأشياء التي هي تحت حراسته إذا ما هلكت أو فقدت دون أن يقع ذلك بسببه. مثلاً ، التأمين من الحريق في المخازن العامة عن الأشياء المودعة لديها، أو التأمين من سرقة القيم المنقولة المودعة في المصرف، الأغراض الثمينة والمجوهرات  المودعة.   هذا التأمين يضاف إليه الضمان الذي يقدمه طالب التأمين لزبائنه ، فيما يتجاوز مسؤوليته التعاقدية، وبالتالي يكتسب هؤلاء الزبائن صفة المؤمنين بموجب هذا العقد.

    2-  التأمين لمصلحة الغير في التأمين من المسؤولية:

     إن أفضل مثال على هذا النوع من التأمين لمصحة الغير هو التأمين الالزامي للمسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال المركبات الآلية الذي ينظمه قانون السير الجديد.   حيث لا يقتصر الضمان من هذا النوع من التأمين على مسؤولية مالك الآلية، طالب التسجيل، وانما يشتمل أيضاً حارسها وسائقها المرخص له اللذين يكسبان صفة المؤمن.  وغني عن البيان الأهمية العظمى التي يتضمنها هذا النوع من التأمين لمصلحة الغير الذي أعطاه اللشرع الطابع الالزامي. ثانياً – الاشتراط  لمصلحة الغير في التأمين على الأشخاص: ونجد تطبيقاً لهذا النوع من التأمين في مجال التأمين الجماعي الذي يعقده رب العمل لمصلحة عماله ومستخدميه. وكذلك في مجال التأمين على الحياة، ولاسيما التأمين في حالة الوفاة، لمصلحة الغير. هنا، يبرم طالب التسجيل عقد التأمين لحسابه وانما لمصلحة مستفيد من الغير، لمصلحة ورثته مثلاً. فيكون هذا الشخص هو المتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع الأقساط، ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن لأنه أمن على حياته هو.  أما المستفيد فهم الورثة، وقد اشترط المؤمن لمصلحتهم، فتسري قواعد الاشتراط لمصلحة الغير. ولابد من الشارة إلى أنه إذا كات صفات طالب التأمين والمؤمن والمستفيد في شخص واحد، فانها قد تنفصل، حسب نوع التأمين كما سبق أن ذكرنا، بحيث تصرف إلى أكثر من شخص واحد.  فقد يكون طالب التأمين والمؤمن شخصاً واحداً، ويكون المستفيد شخصاً آخر. وقد تتفرق الصفات الثلاث، إذ يكون المستفيد، ويقع ذلك بخاصة في التأمين على الحياة عندما يبرم شخص عقد التأمين على حياة  آخر، ويكون المستفيد من هذا العقد شخصاً ثالث .
  • تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري

    تعريف عقد التأمين وخصائصه في القانون السوري

    محامي عربي

    1- تعريف عقد التأمين  :

    عرف المشرع السوري عقد التأمين في المادة ( 713 ) من القانون المدني بما يلي :

    (( التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك لقاء قسط أو اي دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن ))

    • تعريف الفقهاء لعقد التأمين :

    عرف الكثير من الفقهاء عقد التأمين بتهريفات متقاربة ,

    أما الأستاذين سباعي وانطاكي فقد عرفا التأمين بأنه :

    ((عقد يتعهد بموجبه الضامن – وفق خطة فنية معينة – بدفع مبلغ من المال في حالة حدوث طارئ يسبب ضرراً اقتصادياً مقابل تعهد المضمون بدفع البدلات المقتضية ))

    2- خصائص عقد التأمين :

    أولاً: عقد التأمين عقد مسمى :

    عقد التأمين عقد مسمى لأنه من العقود التي درج الناس على التعامل بها مثل البيع والايجار والهبة وغيره من العقود التي يحتاجها الناس فس تعاملاتهم .

    ولهذا السبب فالعقود المسماة مميزة عن بقية العقود  الأخرى التي ليس أحكام خاصة بها فهي عقود غير مسماة.

    وقد أخضع المشرع عقد التأمين لأحكام خاصة منصوص عليها في القانون المدني وبعضها الزامي أي لايجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على خلافها.

    ومن أهم هذه القواعد الآمرة ماجاء في المادة ( 716 ) من القانون المدني التي تنص على أنه ((يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

    1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق بالتأمين بسبب مخالفة القوانين والأنظمة، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية.

    2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.

    3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

    4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

    5 ـ كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.))

    وكذلك نص المادة ( 714 ) التي تنص على أن (( الأحكام المتعلقة يعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ,

    وفد تم هذا فعلاً باصدار قانون التأمين البحري والتأمين الحريق والتجارة البحرية مما يؤكد صفة عقد التأمين بأنه عقد مسمى.

    ثانياً: عقد التأمين عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الايجاب والقبول :

    أي أن عقد التأمين يصبح منبرماً بمجرد التوقيع عليه بموجب ارادتين صحيحتين ويعد عقداً تاماً من بداية اتفاق أطرافه على الشروط الأساسية للتأمين.

    وبالتالي فان أساس صحة عقد التأمين هو رضاء الطرفين وهما شركة التأمين وطالب التأمين.

    أما وثيقة التأمين فلا تشترط الا لاثبات العقد وليس لانعقاده , بمجرد اتفاق الطرفين سرى على عقد التأمين النظرية العامة للالتزام من ناحية عيوب الارادة.

         وان مجرد قبول شركة التأمين بالايجاب الموجه لها من طالب التأمين ولو عن طريق الوسيط صار العقد ملزم للطرفين ولو لم يتم تسديد القسط الأول من أقسط التأمين ,

    اذ يتحول هذا القسط الى دين بذمة طالب التأمين تطالبه به بالطرق القانونية المعتبرة .

    وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ.

    ثالثاً: عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين  اي ( ثنائي الطرف ) :

    فكل طرف بعقد التأمين ملزم بتنفيذ التزامه المتبادل تجاه الطرف الثاني .

    فالطرف المؤمن ملزم بالاعلان عن الكارثة او الخطر وبدفع قسط أو ثمن التأمين.
    وبالمقابل فان شركة التأمين ملزمة بتغطية الأخطار المغطاة بعقد التأمين ودفع التعويض المتفق عليه في العقد في حال وقع الحادث أو الكارثة المؤمنة.

    وعندما لاينفذ أحد الأكطراف التزامه كأن لا يعلم ولايخطر المؤمن شركة التأمين فان شركة التأمين تتحلل من التزامها بالتعويض فلا تدفعه له .

    أو في حال عدم دفع قسط أو بدل التأمين ففي هذه الفترة يصبح الطرف المؤمن خارج ضمان الاخطار ويتوقف التأمين ويتحمل هو تأمين نفسه.

    رابعاً : عقد التأمين عقد احتمالي أو من عقود الغرر :

    وردت عقود الغرر في القانون المدني وهي الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين  والمقصود منها أنها عقود احتمالية .

    وهذه الاحتمالية تقوم في العلاقة بين المؤمن والمؤمن له من الناحية القانونية،

    إذ أن مقدار ما يعطيه كل منهما أو ما يأخذه لا يعرف عند إبرام العقد لأن هذا متوقف على تحقق الخطر المؤمن منه أو عدم تحققه رغم أنه من الناحية الفنية أو الاقتصادية فان العقد ليس احتمالياً .

    فشركات التأمين تجمع الأقساط ومبالغ التأمين وتعيد توزيعها على من وقعت الكارثة عليهم.

    وبذلك فان أحسنت شركة التأمين الاحتمالات والأسس الفنية في التأمين لم تعرض نفسها للخسارة أو حتى المكسب بأكثر مما كانت تتوقعه اي شركة أخرى بنفس الصنف .

    خامساً : عقد التأمين من عقود المعاوضة :

    أي أن كل طرف من الأطراف المتعافدة يأخذ مقابلاً لما أعطى.

    فلا يمكن لشركة التأمين أن تدفع التعويض لشخص لم يدفع قسط التأمين

    سادساً : عقد التأمين عقد زمني:

    فهو عقد مدة، ومعنى ذلك أن عقد التأمين عقد زمني يعقد لزمن معين يرتبط فيه وضمن زمنه طرفاً العقد.

    فيلزم المؤمن لمدة معينة يتحمل فيها تبعة الخطر المؤمن منه بدءاً من تاريخ معين وإلى نهاية تاريخ معين.

    وأيضاً بالمقابل يلتزم المؤمن له في ذات المدة بأداء أقساط طوال هذه المدة.

    وعليه فإن عقد التأمين يترتب عليه كونه عقد زمني أنه إذا أفسخ هذا العقد أو انفسخ فإن انحلاله يكون من وقت الفسخ لا من وقت نشوءه فيكون ما نفذ منه حتى ذلك التاريخ سارياً وقائما.

    سابعاً : التأمين عقد إذعان:

    وهذا يعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه.

    وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا القبول بشروط المؤمن، وهذه الشروط أغلبها مطبوع وتعلن للناس كافة.

    ثامناً: عقد التأمين هو عقد تجاري من جهة شركة التأمين :

    عد المشرع السوري مشروع عقد التأمين من المشاريع التجارية ( المادة 6 فقرة 1 / ط من قانون التجارة ) وحتى لو كان المشروع لايسعى للربح فقد عده تجارياً.

    أما لجهة المؤمن فان العقد بالنسبة له هو عقد مدني.

    فاذا كان المؤمن من التجار وأبرم عقد التأمين من أجل تجارته فان العقد يصبح تجارياً له أيضاً .

    أما اذا أمن هذا التاجر على سرقة منزله أو الحريق فيه فان العقد يصبح مدنياً بالنسبة له.

    تاسعاً: عقد التأمين من عقود حسن النية:

    المقصود بحسن النية هو وقوع  شركة التأمين تحت رحمة المؤمن بما يخص البيانات اللازمة عن الخطر المؤمن .

    فشركة التأمني دائماً تثق بالمؤمن وبالبيانات التي يعطيها لها بدون أن تتأكد منها لحظة ابرام العقد.

    ولذلك يجب أن المؤمن حسن النية عند ابرام عقد التأمين لأنه لو ثبت سوء نيته فان الجزاء سيكون سقوط حقه بالتعويض حسب البيان الذي أدلى به.

1