الوسم: محامي تجاري

  • ماهي آلية تعقب المشتبه به في جرائم الإنترنت والشركات المختصة بذلك؟

    آلية تعقب المشتبه به في جرائم الإنترنت

    تتيح البنية التحتية للإنترنت إمكانية التعرف على عنوان الحاسوب المستخدم في ارتكاب الجريمة فقط، وهو ما يعرف بعنوان

    1- IP) Internet Protocol) ، الذي يشير إلى رقم يتم بموجبه تحديد الحاسوب الذي تم النفاذ من خلاله إلى الإنترنت. وبعد تحديد هوية الحاسوب المستخدم بارتكاب الجريمة، تبدأ عملية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه به .

     ويمكن تشبيه عنوان الإنترنت الرقمي IP Address بأرقام الهواتف. فعنوان الإنترنت يزودنا بالمنطقة الجغرافية التي انطلقت منها الرسالة البلد والمدينة، واسم المضيف Hostname، وتحديد الموقع التقريبي ، وبفضل هذه المعلومات يمكن في أغلب الأحوال تعيين المشتبه به.

    وعنوان الإنترنت الرقمي يمكن الحصول عليه عن طريق مزود خدمة الإنترنت، إذ إن مزود الخدمة يقوم بالحصول على مجموعة كبيرة من العناوين عن طريق الجهات المسؤولة جغرافية عن إدارة وتخصيص هذه العناوين.

     فمثلا الريب RIPE NCC وهي إحدى الجهات المرخص لها من قبل الآيكان ICANN، تقوم بتخصيص عناوين النفاذ لمنطقة أوربا والشرق الأوسط وبعض دول آسيا وإفريقيا.

    وسورية تنتمي إلى هذه المنطقة حسب ترتيبات الآيكان، وتدير المؤسسة العامة للاتصالات في سورية حاليا النطاق العلوي السوري، حيث تقوم بتخصيص أسماء النطاقات الداخلية للراغبين في الحصول عليها لقاء رسوم سنوية.

    أما تخصيص عناوين الإنترنت فيتم بطريقتين، هما :

    الطريقة الأولى: ثابتة statically.

    ووفقاً لهذه الطريقة يتم تخصيص عنوان محدد للمشترك عن طريق مزود خدمة الإنترنت.

    فعلى سبيل المثال، لو أن مزود الخدمة حصل على 1000 عنوان رقمي عن طريق الجهات المسؤولة، وأراد تخصيص هذه الأرقام لزبائنه بالطريقة الثابتة، فإن إجمالي عدد هؤلاء الزبائن سيكون /1000 مشترك.

    الطريقة الثانية: متحركة أو ديناميكية Dynamically.

    وفي هذه الحالة لا يتم تخصيص زبائن مزود خدمة الإنترنت بعناوين محددة.

    فمثلاً عندما يريد المشترك الدخول إلى الإنترنت، فإنه يطلب ذلك عن طريق مزود الخدمة المشترك معه، حيث يكون لدى هذا المزود مخدم يسمى DHCP، وهو عبارة عن حاسوب يحتوي على قائمة من العناوين الرقمية المتاحة، بحيث يمنح هذا المخدم أحدها للمشترك بشكل ديناميكي.

    ومن الملاحظ أن مزود خدمة الإنترنت يعلم أن جميع المشتركين لديه لن يدخلوا إلى شبكة الإنترنت في نفس الوقت، لذلك يلجأ في الغالب إلى إتباع الطريقة الديناميكية، التي تؤمن له مضاعفة عدد زبائنه، وتؤدي إلى تخفيض كلفة الحصول على العناوين الرقمية، ومن ثم تحقيق عائدات مالية أكبر.

    وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الإنترنت المشار إليه، الذي يحدد هوية الحاسوب، لا يتم منحه بطريقة واحدة على المستوى العالمي.

    ففي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبعض الدول المتقدمة، يقوم الشخص باقتناء IP خاص به، ومن ثم يمكن تحديد هويته بسهولة عند ارتكابه جريمة إنترنت.

     أما في بعض الدول الأخرى ومنها أغلب الدول العربية – فإن العنوان الرقمي يكون محلا للتغير بين عدة مشتركين، وبالتالي فإن تحديد هوية المشتبه به تكون أكثر صعوبة.

     ويمكن القول إنه بمجرد وجود شخص في سورية على الإنترنت، فإنه يملك  هوية رقمية محددة IP، إلا أنه إذا حدث وانقطع الإرسال، فإن الشخص إذا عاود الاتصال من جديد، فإن الهوية السابقة قد لا تبقى له، بل لغيره، وقد يظهر بهوية جديدة، أي با IP جديد.

    كما تجدر الملاحظة بأن الشبكات الداخلية تعد من الأمور الشائعة في مجال الشركات، حيث يحتاج العاملون في هذه الشركات إلى التواصل وتبادل الملفات فيما بينهم.

    ويمكن استخدام عنوان خارجي واحد لتشغيل عدد من الحواسيب المرتبطة فيما بينها عن طريق شبكة داخلية .

    وفي حال ارتكاب جريمة إنترنت، عن طريق أحد الحواسيب الموصولة إلى شبكة داخلية، فإن على موظف الضابطة العدلية أن يتوصل إلى رقم العنوان الخارجي، ثم يتم تحديد الحاسوب المطلوب عن طريق العنوان الداخلي، ومن ثم يتم معرفة الشخص المقصود.

     أشهر الشركات المختصة بعملية التتبع عبر الإنترنت:

    قامت العديد من الشركات المختصة في مجال التكنولوجيا بتقديم نسخ متطورة من التقنيات التي تقوم بتحديد الموقع الجغرافي للمستخدم .

    ومن أشهر هذه الشركات شركة Akamai، وهي شركة تقدم خدمة Edge Shape لزبائنها، بحيث تسمح هذه الخدمة بتتبع المستخدم عبر الإنترنت، وتحديد موقعه الجغرافي، عن طريق رسم خريطة العنوان الرقمي العائد لهذا المستخدم، ثم يتم جمع هذه المعلومات في قاعدة بيانات على موقع الشركة الإلكتروني، بحيث تصبح متاحة لزبائنها.

    فإذا اشترك مالك أحد المواقع الإلكترونية في خدمة Edge Shape، فإن أي شخص يقوم بالدخول إلى هذا الموقع في أي وقت، يتم جمع بيانات تفصيلية عنه، مثل البلد الذي تم الدخول منه، والموقع الجغرافي في هذا البلد، واسم مزود الخدمة الذي دخل من خلاله.

     ومن الشركات التي تعمل في نفس المضمار أيضا شركة Quova، وهي شركة مقرها “كاليفورنيا”، وقد طورت هذه الشركة خدمة Geopoint، حيث تصل دقة هذه الخدمة في تحديد متصفحي الإنترنت ومواطنهم ومواقعهم إلى نسبة 85% وحتى 98%.

     وقد استخدمت شركة Cinema Now المحدودة المسؤولية خدمة Geopoint، وهي شركة مقرها في كاليفورنيا”، وتعمل في مجال توزيع الأفلام السينمائية عبر الإنترنت، من أجل حماية حقوقها على هذه الأفلام، والتأكد من أن عملية التوزيع تتم وفق الاتفاقيات القانونية للتوزيع والنشر

  • كيف يتم الإرشاد الجنائي عبر الانترنت

    الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت

    يعد الإرشاد الجنائي من أهم الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها رجال الضابطة العدلية في عملية تحري واستقصاء جرائم الإنترنت.

    ويقصد بالإرشاد الجنائي قيام عنصر الضابطة العدلية أو الغير، بالولوج إلى الإنترنت، والدخول في حلقات النقاش والدردشة، مستخدما اسما أو صفة مستعارة أو وهمية، وذلك بقصد البحث عن الجرائم ومرتكبيها، والقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى القضاء  .

     والفارق بين نظام الإرشاد الجنائي في الجرائم التقليدية ونظام الإرشاد الجنائي في جرائم الإنترنت، هو أن المرشد أو المخبر في الجرائم التقليدية غالبا ما يكون من الغير، أي ليس من رجال الضابطة العدلية،

    أما المرشد في جرائم الإنترنت، فمن الممكن أن يكون أحد رجال الضابطة العدلية، إذ إن الأمر لا يتطلب منه سوى الحصول على إذن رسمي من رؤسائه للقيام بهذه المهمة، ثم يلج بواسطة حاسوبه إلى شبكة الإنترنت،

    حيث يدخل إلى حلقات الدردشة والنقاش مثلاً، مستخدماً اسماً مستعاراً أو صفة وهمياً، فيتناول الأحاديث العادية مع الغير، دون أن يدفعه إلى ارتكاب الجريمة،

    فيظهر وكأنه يسعی الإضاعة الوقت والهروب من الملل، إلى أن يبرز هذا الغير مشروعه الإجرامي، كأن يدور الحديث حول طريقة الحصول على أرقام بطاقات الائتمان بصورة احتيالية، أو كيفية إعداد المواقع الخلاعية، أو المواقع المعدة لبيع المسروقات، أو كيفية اختراق المواقع، أو زرع الفيروسات… الخ.

    ويمكن للمرشد أيضا أن يقوم بطرح الأسئلة على الغير، حتى يتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، وعندما تتضح الصورة كاملة، يقوم المرشد – إذا كان من الغير – بإيصال هذه المعلومات إلى الجهات المختصة، التي تباشر عملها في تعقب هذا المجرم والقبض عليه، مستخدمة في ذلك برمجيات معينة تقودها إلى مزود خدمة الإنترنت الذي يتحرك فيه هذا المجرم؛ أما إذا كان المرشد أحد رجال الضابطة العدلية، فيقوم باستدراج المجرم حتى يتم القبض عليه .

    ومن أمثلة الإرشاد الجنائي، قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بضبط أفراد عصابة “فاستلانFastlan المنتشرين حول العالم، الذين امتهنوا قرصنة البرمجيات وتحميلها على مواقع للهكرة، وجنوا أرباحاً وصلت إلى مليون دولار في فترة زمنية قصيرة، حيث تم إلقاء القبض على تسعة منهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت إدانتهم أمام هيئة المحلفين العليا في شيكاغو.

    وقد استعملت المباحث الفيدرالية في هذه القضية أسلوب الإرشاد الجنائي، عندما دست أحد عناصرها في هذه العصابة إلى أن تم إلقاء القبض عليهم .

    وفي مثال آخر، فقد قام المدعو Roots أثناء وجوده في إحدى حلقات الدردشة عبر الإنترنت بالتحدث مع فتاة لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها في موضوعات جنسية؛ وتناول الحديث عرضه لها ممارسة الأفعال الجنسية معها، وتم تحديد موعد اللقاء بينهما في أحد المتاجر؛ وعندما وصل تم القبض عليه، إذ تبين أن الفتاة الصغيرة لم تكن سوى أحد أعضاء فريق مكافحة الجريمة عبر الإنترنت، في حالة تنكر بهيئة فتاة صغيرة بتكليف من الإدارة التي تعمل فيها .

    والحقيقة أن نظام الإرشاد الجنائي عبر الإنترنت هو من أهم وسائل تحري واستقصاء جرائم الإنترنت، وهو نظام لا بد من الأخذ به في جميع الدول التي تسعى للحد من هذه الجرائم.

  • الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

    نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

    ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية، إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام الإنترنت).

    ويقصد بالتحريض وفق المادة 216 من قانون العقوبات، حمل أو محاولة حمل شخص بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

     والواقع أن مفهوم التحريض وأحكامه المنصوص عليها في القواعد العامة لا يختلف عن مفهومه المراد به في هذه المادة، فمن يقوم بتحريض شخص آخر على القتل عبر شبكة الانترنت، يمكن ملاحقته وفق القواعد العامة بجناية التحريض على القتل،

    كما يمكن ملاحقته وفق نص المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بجنحة التحريض عبر الانترنت على ارتكاب هذه الجريمة، ففي هذا المثال نكون أمام حالة اجتماع جرائم معنوي وفق المادة 180 من قانون العقوبات، والتي توجب على القاضي ذكر جميع الأوصاف في حكمه، ثم أن يحكم بالعقوبة الأشد، وهي هنا جناية التحريض على القتل وفق القواعد العامة.

    أما الترويج فيقصد به، أعمال الدعاية على ارتكاب الجرائم التقليدية أو التعريف بطرق ارتكابها، فهو لا يرقى إلى مستوى التحريض،

    ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء موقع إلكتروني على الانترنت للترويج لجريمة الاتجار بالأشخاص، ينشر من خلاله آلية ارتكاب هذه الجريمة وحجم عائداتها المالية،

    أو إنشاء موقع إلكتروني للترويج لجريمة غسيل الأموال، أو جريمة الاحتيال أو السرقة من أماكن سكن الناس، وغير ذلك من الجرائم، ففي جميع هذه الحالات يسأل الفاعل عن جريمة الترويج وفق المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مع تشديد المذكور في الفقرة ب لارتكاب الفعل باستخدام الانترنت.

    وفي قضية حديثة عرضت على القضاء تتلخص بقيام شخص بإنشاء حساب باسم مستعار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قيامه بكتابة مقالات تتضمن إثارة النعرات الطائفية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى عدة أشخاص تتضمن التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال الشغب، وتحديد الزمان والمكان الذي يجب أن يتم التجمع به لارتكاب هذه الأعمال.

    وقد حركت الدعوة العامة بحق الفاعل بجرم التظاهر والتحريض عليه عبر الانترنت، وإثارة النعرات الطائفية عبر الانترنت .

  • جريمة اعتراض المعلومات الالكترونية

    نصت المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من اعترض أو التقط قصداً، بوجه غير مشروع، المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة، أو تنصت عليها.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من استخدم الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة، يمكن استغلالها لأغراض إجرامية).

    و سنتناول الركن المادي والركن المعنوي لجريمة اعتراض المعلومات ثم سنسلط الضوء على استخدام أسلوب الخداع للحصول على المعلومات.

    أ- الركن المادي:

    يتمثل النشاط الجرمي في هذه الجريمة بفعل الاعتراض على المعلومات بصورة غير مشروعة، ويقصد بالاعتراض أي عمل يهدف للوصول إلى المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو على الشبكة، بوسائل معلوماتية، وذلك أثناء تبادلها، سواء تم استخدام هذه المعلومات لاحقا أم لا.

     ولا يختلف مفهوم الالتقاط أو التنصت الوارد في متن المادة 18 عن مفهوم الاعتراض المتقدم مادام يؤدي إلى ذات النتيجة الجرمية أي الوصول إلى المعلومات المتداولة دون وجه حق، فلا تقوم هذه الجريمة إذا كان اعتراض المعلومات مشروعة كقيام رجل الضابطة العدلية باعتراض المعلومات العائدة للمشتبه به بناء على إذن من السلطة القضائية.

    ويمكن تشبيه اعتراض المعلومات المتداولة على منظومة معلوماتية أو الشبكة بالتنصت على مكالمة هاتفية، فالهدف من الاعتراض هو معرفة محتوى الاتصال بين طرفين أو عدة أطراف، أي أن الشرط الأساسي لقيام جريمة اعتراض المعلومات هو أن تكون المعلومات متداولة وليست مخزنة، أي التنصت على المعلومات أثناء عملية إرسالها أو استقبالها.

    ويتفق اعتراض المعلومات مع الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية، في أن كلا منهما يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي الوصول إلى معلومات غير مصرح للفاعل بالوصول إليها، فالفاعل في الحالتين أراد أن يصل إلى هذه المعلومات.

    ولم يشترط المشرع وسيلة معينة لاعتراض المعلومات، فعالم تقنية المعلومات مليء بالبرامج التي تسمح بالتقاط أو اعتراض المعلومات، وهناك وسيلة تستخدم في هذا المجال تعرف بالتقاط الموجات الكهربائية وهي جمع للمعلومات عن بعد، فمن الممكن جمع معلومات يتم إرسالها من أحد الحواسيب داخل مبني، وذلك باستعمال شاشة عرض يتم توصيلها بجهاز تسجيل خارج المبنى، حيث يتم التقاط الموجات الكهربائية التي تحيط بالحاسوب ثم يتم تحويلها إلى معلومات مقروءة على الشاشة .

    و يختلف اعتراض المعلومات عن الدخول غير المصرح به إلى منظومة معلوماتية، فإن هذه الجريمة الأخيرة يمكن أن تتم مباشرة أي عن طريق تشغيل الحاسب والوصول إلى المعلومات المخزنة دون وجه حق، ويمكن أن تتم بطريقة غير مباشرة أي عن بعد.

     أما اعتراض المعلومات فإن عملية تشغيل الحاسب تكون قد بدأت بالفعل بواسطة المجني عليه، ثم يأتي دور الجاني باعتراض أو التقاط أو التنصت على المعلومات المتبادلة.

    ولقد أدى هذا الاختلاف بين الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية واعتراض المعلومات إلى الاتجاه نحو إفراد نص خاص يجرم اعتراض المعلومات،

    وقد أوصى المجلس الأوربي بضرورة إفراد نص خاص يجرم اعتراض المعلومات،

    وقد سارت عدة تشريعات على هذا النهج ومنها القانون البرتغالي حيث نص على جريمة اعتراض المعلومات في المادة الثامنة من القانون رقم 109 لعام 1991 الخاص بجرائم المعلوماتية .

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة اعتراض المعلومات جريمة مقصودة، تتطلب القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الفاعل أن ليس له الحق في اعتراض أو التقاط المعلومات أو التنصت عليها، ثم يجب أن تتجه إلى إرادته إلى اعتراض هذه المعلومات،

    ومتى توفر القصد الجرمي، فلا عبرة بعد ذلك للباعث أو الغاية من وراء التنصت على هذه المعلومات، فكون الدوافع نبيلة لا تؤثر على قيام القصد الجرمي،

    أما اعتراض المعلومات عن طريق الخطأ فلا تقوم به هذه الجريمة إلا إذا توفر القصد الجرمي بعد أن وجد الشخص نفسه يلتقط المعلومات المتبادلة ثم تولدت عنده عناصر القصد الجرمي أثناء التقاطه لهذه المعلومات دون وجه حق.

    ج- الحصول على معلومات بأسلوب الخداع:

    عاقب المشرع في فقرة ب من المادة 18 على استخدام الخداع للحصول على معلومات شخصية أو سرية من المستخدمين على منظومة معلوماتية أو الشبكة، يمكن استغلالها لأغراض إجرامية.

    ويقصد بالخداع هذا الكذب الذي يتخذه الجاني حيال المجني عليه، لخلق اضطراب في عقيدته وتفكيره بجعله يعتقد غير الحقيقة وحمله على تسليم الجاني معلوماته الشخصية أو السرية.

    وغالبا ما يتخذ أسلوب الخداع إحدى صورتين:

    الصورة الأولى:

     إما إنشاء مواقع وهمية مشابهة للمواقع الأصلية العاملة على الإنترنت، حيث يظهر الموقع الوهمي بمظهر الموقع الحقيقي، وبالتالي يقوم المتعاملين مع هذا الموقع بالدخول إليه ووضع بياناتهم الشخصية أو السرية كالبيانات المتعلقة بحالتهم الصحية أو الاجتماعية أو المهنية أو التجارية وغيرها، وهنا يقوم الجاني بالحصول على هذه المعلومات.

    الصورة الثانية:

     وهي خداع المجني عليه عن طريق البريد الإلكتروني، كقيام الجاني بإرسال رسالة إلكترونية إلى المجني عليه يعلمه بها بأن مصدر هذه الرسالة إحدى الجمعيات الاجتماعية التي تقدم الدعم المادي للعائلات، ويطلب من المجني عليه معلومات شخصية عنه، كالسن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية والاجتماعية، والدخل الشهري، والمصارف التي يتعامل معها، وغير ذلك من المعلومات التي يمكن أن يستخدمها الجاني بارتكاب جريمة أخرى.

    والحقيقة أن أسلوب الخداع المتبع للحصول على معلومات شخصية أو سرية غالباً ما يرتبط بجريمة الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع، أي الحصول دون وجه حق على البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكتروني العائدة للمجني عليه، ثم قيام الجاني باستخدام هذه البيانات للاستيلاء على أموال المجني عليه.

     وتجب الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أفرد نصة خاصة في المادة 22 يعاقب على الحصول دون وجه حق على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، وفي هذه الحالة يطبق هذا النص الأخير لأنه هو النص الخاص حسب القواعد العامة .

    ومن الأمثلة الشهيرة على الخداع عن طريق البريد الإلكتروني، رسالة تصل من شركة تطلق على نفسها اسم A. A. S Lottery Watergate inc، ومركزها “جوهانسبورغ”، وهي رسالة محترمة جداً، تظهر وكأنها صادرة فعلاً عن شركة تجارية، حيث تعلمك بأنك ربحت 2.5 مليون دولار، وتطلب منك تأكيد نيتك باستلام المبلغ، كما تطلب منك المعلومات التالية:

    1- الاسم الثلاثي.

    2- عنوان المسكن.

    3- رقم الهاتف.

    4- رقم الفاكس.

    5- صورة عن الهوية.

    وعندما ترسل هذه المعلومات، يرسلون إليك فاتورة باسمك تطالبك بمبلغ معين لقاء خدمات بريدية، وإذا أعطاهم الشخص المعني رقم حسابه أو رقم بطاقة الائتمان، فسوف يجد مفاجأة كبيرة في كشف المصرف آخر الشهر.

     والأكثر إثارة في هذا النوع من الرسائل هو مدى جديته، فقد طلبت إدارة هذه الشركة الوهمية من أحد الأشخاص ألا يرسل أي أوراق عبر البريد، وإنما يمكنه أن يحضرها بنفسه عند زيارته إلى مكاتب الشركة المنتشرة في 11 دولة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة .

    د- العقوبات:

    عاقب المشرع بالفقرة أمن المادة 18 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على اعتراض المعلومات دون وجه حق بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسامئة ألف ليرة سورية،

    أما إذا تم الحصول على المعلومات عن طريق الخداع فتكون العقوبة أخف وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية،

    ولعل سبب تشديد عقوبة اعتراض المعلومات أكثر من عقوبة الخداع بقصد الحصول على المعلومات، هو أن الجاني في جريمة اعتراض المعلومات يعبر عن خطورة إجرامية أكبر من استعماله الخداع، إذ أن اعتراض المعلومات يتطلب من الجاني قدرات تقنية أكبر من أجل التنصت على المعلومات أثناء تداولها، وهذا ما لا يحتاجه أسلوب الخداع الذي يكفي فيه في بعض الأحيان إرسال رسالة إلكترونية خادعة.

  • الركن المعنوي لجرم إساءة الأمانة

    تطلب المشرع القصد الجرمي في الصورة العامة الإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 بعبارة ” كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس …”.

    وهذا يعني أنه لا بد لقيامها من توفر القصد الجرمي لدى مرتكبها، ولا يمكن أن تقع غير مقصودة مهما بلغت جسامة الخطأ الذي وقع به الشخص.

    أما المادة 657 فلقد تضمنت تعبيرا يفهم منه أن الأمين تصرف في المال المثلي أو النقود المسلمة إليه لعمل معين ” وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها…”.

    والتصرف بالمال مع العلم بعدم القدرة على رد مثله يفيد القصد الجرمي. أما إذا كان يجب عليه أن يعلم بأنه لا يستطيع رد من المال الذي تسلمه ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة وقصر في بذل الجهد الذي يحول دون الامتناع عن رد مثل هذا المال فإنه يكون قد توفر لديه الخطأ، الذي يعتبر كافياً لتوافر الركن المعنوي في جريمة إساءة الائتمان في الأشياء المثلية .

     تخلص من ذلك أن الصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656 لا تقوم إلا إذا اتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجرمي. أما الصورة الخاصة بإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 657 فتقوم سواء اتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي أو الخطأ.

     مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأصل في جريمة إساءة الائتمان أن تكون مقصودة، وليست صورتها غير المقصودة سوى صورة ثانوية بل و استثنائية .

    الركن المعنوي للصورة العامة لإساءة الائتمان المادة 656

    صرحت المادة 656 بتطلب القصد الجرمي، كما أسلفنا، بقولها ” كل من أقدم قصدا…”.

    وعلى الرغم من أنها لم تشر إلا إلى القصد العام، إلا أنه من المسلم به أنه يشترط توافر القصد الخاص إضافة للقصد العام.

     ويتمثل هذا القصد الخاص في نية تملك المال محل الأمانة. إذن لا بد من توافر عناصر القصد العام إلى جانب نية التملك المكونة للركن الخاص .

     

    أولاً- القصد العام

    لا بد لقيام القصد العام من توفر عنصري العلم والإرادة.

    1- العلم:

    يجب أن ينصب العلم على كافة أركان الجريمة.

    وبناء عليه يجب أن يعلم الفاعل أن المال مملوكة للغير، وأنه يحوزه حيازة ناقصة لحساب مالكه.

     وينتفي ،تبعاً لذلك، القصد الجرمي لانتفاء العلم إذا كان المال محل الأمانة قد اختلط بمال الأمين فتصرف به دون أن يعلم أنه المال محل الأمانة.

     كما ينتفي إذا اعتقد الأمين أنه يحوز المال حيازة تامة، ومثالها حالة الوارث الذي يتصرف بشيء من أشياء التركة التي آلت إليه معتقدا انتقال ملكيته له، ثم يتبين أن هذا الشيء كان يحوزة المورث على سبيل العارية أو الوديعة.

    2- الإرادة:

     يجب أن تتجه الإرادة إلى الفعل والنتيجة. أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الكتم أو الاختلاس أو الإتلاف أو التمزيق عن علم بطبيعته، وان تتجه إلى إنزال الضرر، بمفهومه العام كاعتداء على الملكية، بالمجني عليه أو غيره. وباعتبار أن القصد الاحتمالي يتساوى مع القصد المباشر، فإنه يكفي لتوافر القصد أن يتوقع الفاعل نتيجة فعله ويقبل بها، أي يتوقع احتمال الضرر فيقبل به.

     وتطبيقاً لذلك إذا توقع الفاعل هلاك الشيء نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، فقبل بالمخاطرة، فيسأل عن إساءة ائتمان مقصودة استنادا لقصده الاحتمالي.

    أما إذا أدى إهمال الأمين أو عدم احتياطه إلى هلاك الشيء المؤتمن عليه، أو قام الأمين باستعمال الشيء بصورة منافية لما أعد له فهلك، ولكن دون أن تتجه إرادته إلى إهلاكه، أو تقبل بذلك، فإن القصد ينتفي لديه.

     وينتفي القصد أيضا لانتقاء الإرادة إذا سرق الشيء من الأمين ولو بإهماله، أو ضاع نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

     

    ثانياً- القصد الخاص

    يتمثل القصد الخاص في إساءة الائتمان بنية تملك المال محل الأمانة.

     ونية التملك تعني الاستيلاء على المال أو السلوك إزاءه مسلك المالك، بتحويل الحيازة من ناقصة إلى تامة بأحد الأفعال الكاشفة لهذه النية، التي ذكرها نص المادة 656 من كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق.

     فنية التملك تتضمن نكران الحق ملكية المالك للشيء محل الأمانة .

    تطبيقا لذلك فإن كان عدم رد محل الأمانة غير مقترن بهذه النية ، تنتفي الجريمة لانتفاء القصد الخاص.

    ومن أمثلة ذلك أن يؤخر المستعير أو المستأجر رد الشيء إلى مالكه ليطيل مدة انتفاعه به، فالإرادة متجهة هنا إلى الإخلال بالالتزام التعاقدي وليس إلى تملك المال .

     ومتى توفر القصد الجرمي بصورتيه العام والخاص، قامت جريمة إساءة الائتمان بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها .

     كأن يكون الإثراء على حساب الغير أو الإضرار بالغير في حالة الإتلاف والتمزيق، أو لإعانة محتاج أو مساعدة مشروع خيري.

    فهذه البواعث لا تدخل في تكوين الركن المعنوي، وإن كانت تؤخذ بعين الاعتبار عن تقدير العقاب.

     

    الركن المعنوي لجريمة إساءة الائتمان الخاصة بالأشياء المثلية (المادة 657)

    عندما يكون المال محل الأمانة مالاً مثلياً فإن الركن المعنوي لإساءة الائتمان قد يتخذ صورة القصد الجرمي، وقد يتخذ صورة الخطأ.

     وهو ما يستفاد من نص المادة 657، بعبارة وهو يعلم أو كان يجب عليه أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة ملها”. ويتوافر القصد الجرمي، بصورة القصد الاحتمالي، إذا كان الأمين يعلم حين يتصرف بالمثليات أو بالنقود المؤتمن عليها أنه لا يستطيع إعادة مثلها فيتوقع تبعا لذلك الضرر الذي سوف ينزل بالمجني عليه فيقبل به.

    وعلى ذلك يتحقق الركن المعنوي في صورة القصد إذا كان الشيء المسلم للأمين نقوداً فتصرف بها مع علمه بأنه لن يتمكن من رد مثل هذا المبلغ.

    فهنا يتوفر الركن المعنوي إذا توفرت بقية عناصره، أي العلم بأن المال مملوك للغير وأنه في حيازته الناقصة، وأن تتجه إرادته إلى التصرف بالمال وإلى إنزال الضرر بالمجني عليه أو بغيره.

     والمثال على هذه الصورة أن ينفق الوكيل النقود التي سلمها له الموكل ليقوم لصالحه بعمل معين، عالماً بإعساره وبأنه لن يتوفر لديه مال لإيفاء الموكل حقه ويتوقع تبعاً لذلك عجزه عن إبراء ذمته تجاهه فتتجه إرادته إلى ذلك نكاية فيه أو يقبل بذلك لأنه لا تعنيه مصالح موكله ولا يعبأ بفقده ثقته فيه.

    أما إذا تصرف الوكيل بالنقود وهو لا يعلم بأن تصرفه هذا سيترتب عليه عدم تمكنه من رد مثله، بل حسب أن هناك صفقة ستدر عليه ربحاً وفيراً يمكنه من رد مثل النقود إلا أنه لم يبذل جهداً كافياً في تقدير أرباح تلك الصفقة لعدم إدراكه وإلمامه بقواعد السوق بصورة كافية فكان أن امتنع عن رد مثل النقود التي تسلمها من موكله بسبب تقصيره هذا وما كان يجب عليه بذله من جهد في سبيل تفادي تلك النتيجة، فإن جريمة إساءة الائتمان تقوم في حقه ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة الخطأ.

  • السرقة بالنشل أو الصدم أو في وسائل النقل العامة

    حالات التشديد الواردة في المادة 629 من قانون العقوبات

    أشارت المادة 629 إلى حالتين تشدد كل منهما لوحدها العقاب تشديداً جنحياً، المتمثل بالحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة للغرامة، وهي ذاتها الواقعة على حالات التشديد الواردة في المادة 628.

     وهاتان الحالتان هما:

    السرقة بالنشل أو الصدم، والسرقة في وسائل النقل العامة

    أولاً: السرقة بالنشل أو الصدم

     جاء ظرف تشديد السرقة بالنشل أو الصدم في الجزء الأول من المادة 629، و هو التشديد ذاته الذي يطال حالات المادة 628، والمتمثل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.

     – والنشل هو صورة من صور السرقة تتمثل بسلب مال الناس في غفلة منهم وبخفة لا يدركها المجني عليهم.

     ولا عبرة بأداة النشل، فسيان أن يقع النشل باليد مجردة أو عن طريق استخدام أداة، کشفرة أو سكين أو ما شابه ذلك .

     فالنشل يفيد خفة اليد في تنفيذ السرقة أيا كانت الطريقة المستخدمة فيها.

    أما السرقة بالصدم فتتمثل بالاصطدام بالمجني عليه من قبل السارق أو من قبل شريكه، والاستيلاء على ماله عندما يكون ذهنه منشغلاً بمواجهة الاصطدام أو بالنهوض إذا وقع.

    ولا ريب أن الصلة وثيقة بين الصدم والنشل، إذا الصدم يعتبر مقدمة للنشل وتهيئة له.فالسارق يستغل حالة انشغال أو ذعر المجني عليه كي ينشله.

     بالتالي كان يمكن للمشرع الاستغناء عن عبارة الصدم، والاكتفاء بعبارة النشل، کون السرقة بالصدم هي سرقة بالنشل، وإن اتخذ هذا النشل من حيث مقدماته صورة خاصة .

    ثانياً- السرقة في وسائل النقل العامة.

    جاء تشديد السرقة في وسائل النقل العامة في الجزء الثاني من المادة 629 بقوله

     “أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة .

    وحكمة تشديد السرقة هنا تتمثل بسهولة ارتكاب السرقة في وسائل النقل ومحطاتها نظراً لازدحامها بالناس ولانشغال المسافرين في الاهتمام بتفاصيل سفر هم وصعوبة مراقبتهم أمتعتهم، مما يقتضي التشدد في حمايتهم.

    ولا يثير تفسير وسائل النقل التي وردت بالنص صعوبة تذكر.

    فالقطار والسفينة والطائرة والحافلة الكهربائية ( الترام) لا تحتاج لتفسير معانيها.

     أضف إلى ذلك أن المشرع قد أورد هذه الوسائل على سبيل التمثيل لا الحصر عندما أردف قائلا “أو غيرها من النواقل العامة”.

    وعبارة وسائل النقل أو النواقل العامة لا تعني الوسائل التي تعود ملكيتها للدولة، بل هي تعني أية وسيلة نقل عامة للجمهور، سواء كانت ملكيتها خاصة أو عامة.

    لهذا فإن التشديد يطال السرقة الحاصلة في السيارات العامة (التاكسي)، بصرف النظر عن عائدية ملكيتها، سواء كان يملكها فرد أو شركة أو الدولة، ولا يطال التشديد بالتالي السرقة في السيارات الخاصة، إلا إذا استخدمت للنقل العام.

    وكل ما يشترط لتوافر هذا الظرف المشدد أن تقع السرقة في إحدى وسائل النقل، أي أن الظرف المشدد مرتبط بمكان معين هو وسيلة النقل و ويوجب وقوع السرقة فيه .

     وهذا الشرط يتطلب بالضرورة وقوع السرقة أثناء تشغيل تلك الوسيلة، سواء أثناء سيرها أو توقفها في المحطات لنزول الركاب مثلاً، كما يقتضي ضرورة وجود أشخاص فيها.

    نستخلص من ذلك أن ظرف التشديد لا يتوافر إذا وقعت السرقة على وسيلة النقل ذاتها، أو على بعض أجزائها كالإطارات والمصابيح ونحوها، كما لا يتوافر هذا الظرف إذا لم تكن الوسيلة مستخدمة فعلا، بأن كانت مهملة أو في ورشة لإصلاحها، أو خالية تماما من الركاب.

     أما عبارة “الأرصفة Quais” الواردة في ختام النص فلا تعني أرصفة الشوارع أو الطرقات، بل هي معطوفة على محطات القطارات والمطارات ومكاتب الجمارك القائمة في المحطات المذكورة .

     فالسرقة من أرصفة المحطات تستوي في التشديد مع السرقة من المحطات.

  • السرقة بالتقنع أو حمل السلاح – المادة 628 عقوبات

    التقنع أو حمل السلاح يشكل الحالة المشددة الواردة في الفقرة (ب) من المادة 628.

    وحكمة التشديد في ذلك واضحة إذ أن وضع قناع يعني تخفي السارق مما يلقي الرعب والفزع في نفس المجني عليه فيجعله يجين عن الدفاع عن ماله، كما أن حمل السلاح أثناء تنفيذ السرقة يدل على خطورة السارق، لأن حمل السلاح أو التقنع يشد من أزر السارق ويسهل عليه تنفيذ جريمة السرقة.

    وهذه الحالة تشترط لتحقق الظرف المشدد أن تقع السرقة إما من شخص مقنع ولو لم يحمل سلاحاً أو من شخص يحمل سلاحاً ولو لم يكن مقنعا.

    والتقنع قد يكون بإخفاء ملامح الوجه كاملة، أو بشكل جزئي بحيث يتعذر تحديد ملامح السارق أو معرفة شخصيته.

    ويتوفر التقنع أيا كانت المادة التي استخدمت في إخفاء المعالم، فسيان أن تكون جلدية أو قماشية أو ورقية أو مجرد طلاء الوجه.

     ولقد عرفت المادة 313 من قانون العقوبات السلاح بأنه:

    «1- كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

     1- إن سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتستعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف إلا إذا استعملت في ارتكاب جناية أو جنحة».

    . من هذا التعريف نستخلص أن السلاح نوعان: سلاح بطبيعته وسلاح بالاستعمال أو التخصيص.

    والسلاح بطبيعته:

    هو الأداة المعدة خصيصاً للاعتداء على سلامة الجسم، كالمسدس والبندقية والسيف والخنجر. وحكم هذا النوع من الأسلحة أن مجرد حمله وقت السرقة بشكل ظاهر أو مخبأ يحقق الظرف المشدد، أيا كانت الغاية من حمله، حتى ولو كان حمله مما تقتضيه وظيفة السارق كالجندي أو الحارس الخاص، وحتى لو لم يكن السلاح معبأ أو لم يكن صالحة للاستعمال أو فاسد .

    كما يأخذ نفس الحكم لو كان السلاح وهمية، أي أنه دمية بشكل مسدس مثلاً.

     لأن الحكمة من التشديد لحمل السلاح مزدوجة، فهي من جهة تشد أزر و عزيمة السارق لوجود معه، واستعماله عند الضرورة بالتنفيذ أو تسهيل هربه، وهي من جهة أخرى تحبط عزيمة المجني عليه وتلقي الرعب في نفسه فتشل إرادته في الدفاع عن ماله.

    فمادام السلاح الوهمي له مظهر السلاح الحقيقي، فستتحقق الحكمة من التشديد وهي خوف المجني عليه و عدم مقاومته، ولا يعقل القول بخلاف ذلك، وإلا سنفرض على المجني عليه عبأ غير منطقي وهو تفحص السلاح أو معرفة حقيقته….!!

    ويصح هذا القول أيضا حتى لو كان السلاح مخبأ، فبمجرد رؤية المجني عليه لانتفاخ في جيب السارق تعمد الأخير أن يضع فيه مسدساً و همياً، كاف ليلقي الرعب في نفس المجني عليه ولتتحقق الحكمة من التشديد .

    أما السلاح بالتخصيص أو الاستعمال:

    فهو كل أداة يمكن استخدامها للاعتداء على السلامة البدنية للأشخاص بالرغم أنها ليست لذلك في الأصل، وإنما هي معدة لأغراض أخرى في شؤون الحياة، كالشؤون المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها..، ومن هذا القبيل سكاكين المطبخ و العصي الخفيفة والفئوس و المناجل .

    وحكم هذا النوع من الأسلحة أن الظرف المشدد لا يتوافر بحملها إلا إذا ثبت أن السارق كان يهدف من ذلك استخدامها إذا لزم الأمر.

     وعلى ذلك فمجرد حمل السلاح بالتخصيص لا يكفي لتشديد العقوبة ولا يدل بذاته على أن المقصود فيه هو الاعتداء على الأشخاص، فقد يحمل فأسا لكسر قفل الباب، وقد يحمل سكينا لقطع الأسلاك، ولم يكن يهدف من وراء حملها سوى ذلك.

     ولذلك فمجرد حمله السلاح بالتخصيص لا يكفي التشديد العقوبة، بل يجب أن يثبت بالدليل على أن المقصود من حمله هو إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، واستعماله عند الضرورة ضد المجني عليه إذا أبدى الأخير أية مقاومة.

     فلو استخدم السارق الفأس كي يكسر قفل الباب، وعندما تم ذلك تركه ودخل إلى المنزل ليسرقه وضبط، فلا يتحقق التشديد لحمل السلاح.

    أما إذا استعمله في كسر الباب، واستمر في حمله ليدافع به عن نفسه أو ليلقي الرعب في نفس من يواجهه فهنا يتحقق التشديد.

    وهذا الأمر متروك في النهاية لقاضي الموضوع يستخلصه من ظروف القضية ومن أي دليل أو قرينة في الدعوى، كالتهدید به مثلا، أو استخدامه فعلا، أو عدم وجود ضرورة لحمله في الظروف التي حمل بها.

    وتجدر الإشارة إلى أن حمل السلاح يعتبر من الأسباب المشددة المادية التي تطال جميع المساهمين في السرقة ولو لم يتفقوا عليه أو يعلموا بوجوده مع رفيقهم.

     ولا يشترط للتشديد أن يضبط السلاح فعلا، بل يكفي المحكمة التثبت من أن أحد السارقين كان يحمل سلاحا وقت ارتكاب السرقة، وإن كان قد أخفاه أو أتلفه.

1