الوسم: محامي تجاري

  • نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    نموذج و صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي

    دعوى تعويض عن خطأ طبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …    رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم :     1) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    2) –  السيد الدكتور ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………..- بناء ………- طابق …. .

    3) –  السيد الدكتور …………… بوصفه المدير العام لمشفى ……………. والمقيم في مبنى المشفى المذكور والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تعويض عن خطأ طبي

    أولا-  في الوقائع :

    في عام 0000 تعرّف المدعي  على المدعى عليه الثاني الدكتور ………… أخصائي العينية الذي يعمل في مشفى ……………. (المدعى عليه الثالث)  و يقوم بإجراء عمليات تشطيب القرنية بالليزر.

    و قام بفحص المدعي في عيادته و أبدى حماسا” بإمكانية  إجراء عمل جراحي لعينيّه في القرنية و بأنّ العملية ستكون ناجحةً مائة بالمائة و أنّ عينيه ستعود إلى الحالة الطبيعية السليمة و النظر التام .

    و أنّ  بإمكانه الاستغناء عن العدسات اللاصقة والنظارات و أنّ العملية ليس لها أيّة مخاطر أو مضاعفات و أنّ مدتها حوالي العشر دقائق فقط للعينين معا ،

    و أنّ المركز الذي يعمل فيه يحتوي على أفضل الأجهزة و أفضل الأطباء المختصين من أجانب و عرب ،

    و كما بيّن للمدعي بأنّ الدكتور …………. المدعى عليه الأول الاختصاصي المشهور على مستوى العالم بهذا النوع من العمليات هو الذي سيقوم بإجراء العملية ……… .

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالمدعي و أعلمه بأنّ الدكتور المدعى عليه الأول سيجري في اليوم التالي عمليات في المشفى المدعى عليه و طلب منه الحضور صباحا” ،

    و قد قام المدعى عليه الثاني بفحص الموكل في المشفى لتقديم أوراقه إلى الدكتور الذي سيقوم بإجراء العملية حيث أنّ كل طبيب معالج يقوم بتهيئة زبائنه ،

    و قد سأل الموكل المدعى عليه الأول و الثاني مجتمعين عن مخاطر إجراء العملية و هل من الضرر إجراءها في العينين معا” أم لا ؟

      فأكدا له أنّه لا يوجد أيّة مخاطر و أنّها سهلةٌ و مضمونةٌ و أخبروه بأنهم سوف يجروا العملية فور تسديد أجورها و أجور المشفى ، و فعلا” فقد أجريت العملية و خلال عشرة دقائق فقط ……… .

    و بعد إجراء العملية غادر المدعي المشفى إلى منزله ليرتاح و وضع قناعاً على وجهه لمنع  وصول الضوء إلى عينيه كما استعمل قطرة عينية دوائية و كل ذلك كان بناء” على طلب المدعى عليه الأول .

    و لكنه و منذ إجراء العملية شعر بألمٍ حادٍّ في عينيه و بدمعٍ متواصلٍ غير طبيعي و استرعى انتباهه أنّ غيره من المرضى لم يحصل لهم ذلك حين كان ينتظر دوره لإجراء العملية ،

    و استمر هذا الأمر طوال المساء فأجرى اتصالا” مع المدعى عليهما الأول والثاني الذين قاما بفحصه وأكداّ لـه بأنّ هذا الأمر عارضٌ و سوف يتحسن خلال فترة قريبة و بأنّ الأمور ستعود إلى طبيعتها كما هو مخططٌ لها .   

    إلا  أن حالة الموكل الصحية بدأت بالتردي حيث لم يعد يستطع التحديق بالضوء أو النور و لو كان بسيطا” ،

    إضافةً إلى ازدواجية في الرؤية منعته حتى من إمكانية قيادة السيارة و خاصةً في الليل بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.

    حيث أنّه يرى مركز النور بحوالي خمسة إلى ستة دوائر متداخلة مع بعضها حول مركز النور الأساسي كما أنّه لم يعد يستطيع تمييز ملامح الوجوه على بعد لا يتجاوز الثلاثة إلى الأربعة أمتار .

    حيث تختلط تقاسيم الوجه و تنقسم إلى أقسام متداخلة مع بعضها البعض و صار لزاماً على الموكل بأن يستخدم نظارتين طبيتين عوضا” عن واحدة كان يكتفي بها قبل إجراء العملية أو عوضا” عن العدسات الطبية اللاصقة التي لم يعد يستطيع استعمالها إطلاقا” .

    وعندما بدأت هذه الأعراض تزداد سوءا” مع مرور الوقت ، راجع الموكل المدعى عليه الثاني في عيادته و في المشفى المدعى عليه لعدة مرات دون نتيجة ،

    و بعد فترة اتصل المدعى عليه الثاني بالموكل و طلب إليه الحضور إلى المشفى لوجود طبيب أمريكي مختص يقوم بإجراء العمليات في المشفى ، 

    و قد أخذ الطبيب الأمريكي و بعد معاينته للموكل الملف و الصور الخاصة بحالته ليعرضها على أطباء في الولايات المتحدة الأمريكية و جاء الجواب نافياً لوجود أيّ علاجٍ لمثل هذه الحالة ،

    و اتصل الموكل بالمدعى عليه الأول الذي أبلغه بأنه سوف يأتي قريباً لسورية لإجراء عمليات ليزرية لمرضى آخرين و أنه سيقوم بفحص الموكل حينها ،

    و بعد إجراء الفحص أقّر الدكتور المدعى عليه الأول للموكل بحصول خطأٍ لا يعرف سببه و بعدم وجود علاجٍ لهذا الأمر الناجم عن ذاك الخطأ ،

    و قد قال للموكل بالحرف : بأننا لا نعرف علاجاً لحالتك هذه و بأنك تستطيع أن تقاضينا بسبب حصول هذا الخطأ و هذا من حقك و ليس لديّ أيّ مانع في ذلك .

    حاول الموكل أن يتأقلم مع حالته إلا أنه بدأ يشعر بالضيق الشديد و المستمر ، لذلك و خشية تفاقم الضرر جئنا بدعوانا هذه .

    ثانيا-  في القانون :

    استنادا” لما تقدّم من وقائع هذه القضية يتبين أن المدعى عليهما الأول و الثاني قد ارتكبا خطأ” أدى إلى ضررٍ جسيمٍ لا يمكن تفاديه و معرض للتفاقم أكثر مما هو عليه الآن ،

    و هذا مبينٌ في التقرير الطبي المرفق ربطا و كما ستؤكده الخبرة الطبية التي قد تقرر المحكمة الموقرة إجراءها ،

    الأمر الذي يجعلهما ملزمين قانونا بالتعويض عن هذا الضرر طبقا” لأحكام المادة 164 من القانون المدني التي نصّت على ما يلي  :

    { كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض } .

    و لما كان من الثابت أن المدعى عليهما الأول و الثاني يعملان لدى المدعى عليها مشفى ………………. و تابعين لها في هذا العمل الجاري في مشفاها و هي التي تتقاضى أجور العمليات الجراحية ،

    الأمر الذي يجعلهما مسؤولة عن الأضرار التي قد يتسببا بها للغير نتيجة الأخطاء التي قد يرتكباها ، وذلك وفقا لأحكام المادة 175 من القانون المدني التي تنص على :

    {… يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يجريه تابعه بعمله الغير مشروع و متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها … } .

    الأمر الذي يجعل المشفى المدعى عليه مسؤولا” عن الضرر الحاصل من المدعى عليهما الأول و الثاني .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا تعدد مسببو الضرر كانوا متكافلين ومتضامنين في التعويض عن الضرر  ، عملا بأحكام المادة 170 من القانون المدني التي تنص على :

    { إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر   و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .

    مع الاحتفاظ بحقوقنا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي قد تتفاقم مستقبلا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني .

     ثالثا-  في المطالب :

     لمّا كان من الثابت أن المدعي …….. ويمارس المهنة منذ سبعة و عشرين عاما ، وان مهنته تعتمد أساسا  على القراءة والكتابة والمطالعة التي أساسها حاسة البصر ،

    وكان خطأ المدعى عليهما الأول والثاني قد حرم الموكل بشكل كبير من استعمال تلك الحاسة وحدّ من إمكانية متابعته لأعماله ،

    ولعل الدليل الأوضح على مدى أهمية حاسة البصر  ما جاء في الحديث القدسي من أن نعمة البصر تفوق عمل تقي ورع طوال حياته التي امتدت تسعين عاما ” ،

    وبالتالي فهي لا تقدر بثمن ولا يتصور أن أي مبلغ يمكن أن يعوض فقدان هذه النعمة أو الحد منها . . . 

    فكيف إذا تسبب بذلك طبيبان مختصان لم يراعيا ابسط واجبات المهنة ولم يقوما بالدراسات اللازمة حول النواحي السلبية للمعالجة بطريق الليزر وحول الأضرار المحتملة  التي قد تنجم عن تلك المعالجة وكيفية معالجتها ،

    بل كان السعي وراء إجراء اكبر عدد من العمليات لتامين أعلى دخل ممكن هو الدافع الذي جعلهما يتناسيان ابسط الواجبات المفروضة على من نذر نفسه للممارسة رسالة الطب من البحث حول افضل السبل ومتابعة الدراسات العلمية المختلفة لتجنيب مرضاهم أية أضرار محتملة ،

    بل جعلهما يقومان بإجراء العملية للمدعي في العينان معا وفي وقت واحد رغم أن ابسط الأمور تفترض أن تجرى العملية على العين الأشد إصابة ودراسة مدى استجابتها للعلاج ومن ثم وبعد التأكد من نجاح العملية الانتقال لتكرارها في العين الثانية … .

    ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالموكل لا يمكن تصّور مدى فداحته بحيث أضحى مهددا بفقدان حاسة البصر  …

    كما أضحى استعماله لعينيه محدودا بحيث لم يعد يستطيع ممارسة مهنته بشكل طبيعي… ولم يعد يستطيع تمييز الوجوه … ولم يعد يستطيع قيادة سيارته  …

    وحد من نشاطاته اليومية والحياتية الطبيعية … الأمر الذي يوجب مراعاة جميع هذه العوامل و الأضرار  في معرض تقدير  التعويض المتوجب للمدعي .

    وكان تحديد مدى إصابة المدعي وماهية الأضرار اللاحقة بعينيه وتقدير التعويض المتوجب أخذا بعين الاعتبار  العوامل المشار إليها سابقا مضافا إليها عدم إمكانية شفاء الحالة التي هو فيها يتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية الفنية .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين لأقرب جلسة ممكنة  وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بالتعويض على المدعي عما أصابه من ضرر  من جراء الأخطاء التي ارتكبها المدعى عليهما الأول والثاني والتي ستحددها الخبرة الطبية المزمع إجراءها  أو التي قد نقدرها مستقبلا .

    2) –    بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، عملا بأننا نقدر قيمة الدعوى لضرورات حساب الرسم فقط بمبلغ /11000/ أحد عشر ألف ليرة سورية.

        دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    نموذج وصيغة دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    دعوى تعويض أضرار سببتها آلية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …      رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….- بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :   تعويض أضرار .

    يملك المدعى عليه الآلية من نوع (……….) .

    وأثناء استعماله لها أدت إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية والذي يتمثل في (…………….).

    وقد أدى جبر ذلك الضرر وإزالة آثاره إلى تكبد الجهة المدعية مبالغ وصلت إلى /00000/………… ليرة سورية .

    إضافة إلى أضرار معنوية تتمثل بالآلام التي عانت منها وتعطلها عن أداء أعمالها التجارية لمدة تزيد عن ……. يوماً .

    الأمر الذي يجعل المدعى عليه مسؤولاً عما سببته تلك الآلية من أضرار للجهة المدعية مسؤولية حارس الجوامد المنصوص عنها في المادة 179 من القانون المدني بدلالة المادة 164 منه:

    { المادة 179 من القانون المدني :كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة}.

    { المادة 164 من القانون المدني : كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    ونشير  في هذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { حائز المركبة الآلية مسؤول مدنياً عن الأضرار الجسمانية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. ويعفى من هذه المسؤولية إذا أثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ خطير من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطيئة ما  …المسؤولية المدنية مفروضة قانونياً على حائز السيارة بمجرد أن يثبت المتضرر وقوع الضرر له والصلة بين الضرر والمركبة، ولا يلزم المتضرر بإثبات أي خطأ ما دام مفروضاً قانونياً } .

    (قرار محكمة النقض رقم 393 أساس 1538 تاريخ 9/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 483 لعام 1993) .

    { ـ إن بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 449 تاريخ 15/5/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1975).

    وكانت الجهة المدعية تثبت ماهية الأضرار التي لحقت بها ومقدار التعويض عنها بواسطة الكشف الحسي والخبرة الفنية/أو الطبية ، وتقدر التعويض عن الأضرار المعنوية اللاحقة بها  بمبلغ وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    نموذج و صيغة دعوى تقدير أتعاب محاماة وحجز احتياطي

    دعوى أتعاب محاماة وحجز احتياطي

      مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق الموقر                                

    الـمـدعـــــي :  المـحامـي ………………. ، المقيـم في مكتـبه الكائـن في دمشـق  – حي ………-  شارع ……….. – بناء ……….. – طابق …. .

    المدعى عليه  : السـيد ………………… ، المقيم في دمشـق – حي …………- شـارع ……………. – بناء ………… –  طابق …. .

    الموضوع  :   تقدير أتعاب وحجز احتياطي .

    سـبق للمدعى عليه ، وان اتفق مع المدعي على أن يتولى بالوكالة عـنه إقامة دعـوى ضـد المدعـو ………..  ، أمام محكمة …….. بدمشق ، بموضـوع ……….. ،

    وأن يستمر بالمرافعة والمدافعة فيها حتى آخر درجات المـحاكمة ،

    بما في ذلك تنفيذ الحكم القضائي الذي سيصدر  بنتيجتها ، لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

    وتنفيذا لهذا الاتفاق بادر المدعى عليه لتنظيم سند توكيل بدائي عام جرى توثيقه من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المـحامين بدمشق تحت رقم (———————) وتاريخ –/–/2100.

    ولدى استلام المدعي لذلك التوكيل ، بادر لإقامة الدعـوى أمام محكمة ……. بدمشق ،

    صدر نتيجة لها الحكم رقم (———–) وتاريخ —/—/2100 ، الذي صـدق اسـتئنافا بالقرار رقم (———— وتاريخ—————،

    والذي صدق نقضا بالقرار رقم (—————) وتاريخ ————— ، وبالتالي فقد اكتسب ذلك القرار الدرجة القطعية ،

    وقد انتهى الحكم المذكور إلى إجابة طلبات  المدعى عليه كافة وإلى إلزام المدعـو ……….. بتلك المطالب .

    ومن ثم قام المدعي بإيداع ذلك الحكم دائرة التنفيذ بدمشـق في الملف رقم أساس (———)   لعام 2000 ،

    ونتيجة لجهود المدعي تمكن المدعى عليه من  تنفيذ ذلك الحكم أصولا وتحصيل حقوقه المـحكوم بها كاملة .

    ( إذا كان المدعى عليه مدعى عليه في الدعوى التي تترتب الأتعاب عنها تستبدل هذه العبارة بالعبارة التالية :

    { سبق للمدعى عليه وان اتفق مع المدعي على أن يتولى المرافعة والمدافعة في الدعوى التي أقامها عليه المدعو …………. أمام محكمة ………بدمشق والتي حملت رقم أساس /0000/ لعام 2000 ، وتستبدل العبارات التالية بما يتفق وذلك الواقع } .

     ونظرا للثقة المتبادلة ما بين الطرفين ، لم يجر تنظيم عقد أتعاب خطي حـول مقدار أتعاب المدعي المتوجبة عن تلك الدعوى ، ولم يحددا مقدارها ابتدأ … .

     ( عند وجود اتفاق على الأتعاب تستبدل بالعبارة التالية :

    ( وقد حرر الطرفان عقد أتعاب خطي مؤرخ ——/——/2100 تضمن أن الأتعاب التي تتوجب للمدعي عن الدعوى المذكورة مبلغا وقدره / ———/ ………. ليرة سورية   ).

    ولما كان المدعي قد نفذ الالتزامات التي أوجبها عليه اتفاق الطرفين واستحقت له تبعا لذلك الأتعاب المتوجبة عن الجهد المبذول من قبله.

    ولما كان من الثابت قانونا أن مجلسكـم الموقر هو المختـص في الفصـل بدعاوى تقدير الأتعاب كما يتولى الفصل في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عـقـد خطي ام شفوي

    (البند 13 من المادة 53 والمادة 61 من القانون رقم 39 لعام 1981 – قانون تنظيم مهنة المحاماة) .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغـير المنقـولـة  بقصد الإضرار بالمدعي ومنعه من التنفيذ عليها ،

    وكانت المادة 235 قد نصت على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه.

     وكانت لأتعاب المـحامي حـق الامتياز من الدرجـة الأولى عـلى الأموال والحقوق التي قام بتحصيلها لموكله ،

    وحـق امتياز من الدرجـة الثانيـة على جميع أموال موكله في الحالات الأخرى (الفقرة /و/ من المادة /59/  من القانون رقم 39 لعام 1981) .

    وكانت الصور المصدقة عن سند التوكيل المشار إليه أعلاه ، وعن الأحكام التي صدرت نتيجة للجهد المبذول من المدعي ، والبيان الصـادر عن دائرة التنفيذ بدمشق ، تثبت صحة دعوى المدعي وترجح احتمال ترتب حق له في ذمة المدعى عليه . 

    وكان المدعي يقدر أتعابه المتوجبة بشكل مبدئي بمبلغ /0000/ ليرة سورية  .

    الطلب :   لذلك جئت بهذه الدعوى التمس من مقام فرعكم الموقر ، بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس أصولاً ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغـير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

    آ) – جميع موجودات دار سكنه الكائنة في دمشق – ………… – شارع …………… – بناء …………..- طابق …. .

    ب) –   …………………………. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المـحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي أتعابـه عـن الدعـوى المشار إليها أعلاه مبلغا وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار بواسطة الكاتب العدل وحتى الوفاء التام .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي المدعي

     

  • صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    صيغة و نموذج ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    ادعاء بجرم الذم والقدح في الصحف والجرائد

    محكمة صلح الجزاء الموقرة بدمشق

     ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

    المدعي الشخصي: السيد………………………،يمثله المحامي ……………….. بموجـب سـند توكـيل بدائي … رقم (0000/000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليـهم :    1) – السيد ……………. ، محرر زاوية ………….. في جريدة ………..، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        2) – السيد …………. أصالة عن نفسه وبوصفه المدير المسؤول ورئيس تحرير                          جريدة …… ، والمقيم في مركز الجريدة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع                         ………….. بناء ……… – طابق …. .

                        3) – السيد المدير العام لمؤسسة …….. للصحافة والنشر – إضافة لمنصبه ، بوصفه   مسؤولا بالمال ، والمقيم في مركز المؤسسة الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع  : ذم وقدح ومخالفة قانون المطبوعات العام .

    بتاريخ 00/00/0000 أقدم المدعى عليه الأول على نشر مقالة تحت عنوان ” ………… ” وذلك في زاوية ………. من العدد رقم 0000 من جريدة ……. ، التي يتولى المدعى عليه الثاني منصب المدير المسؤول ورئيس التحرير فيها.
    وقد انطوى ذلك المقال على ذكر عبارات تمس بكرامة الجهة المدعية وتسيء إلى سمعتها من اتهام لها بـ ………………………. وبأسلوب يخرج بمهنة الصحافة عن الغاية النبيلة التي وجدت من أجلها ويجعل القاريء لذلك المقال يحس وكأنه بسوق عكاظ حيث يتبارى شعراء الهجاء في توجيه السباب والشتائم …. ((ربطا نسخة من عدد الجريدة )) .

    وكان المدعى عليه الثاني بوصفه رئيس التحرير والمدير المسؤول لتلك الجريدة بموافقته على نشر ذلك المقال يعتبر قانونا بمثابة الفاعل الأصلي للجرم .

    ولما كانت أفعال المدعى عليهما الأول والثاني تشكل جرائم الذم والقدح العلني بواسطة النشر بالجرائد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 568 بدلالة المادة 208 من قانون العقوبات العام .

    كما تشكل جرم نشر ونقل أخبار غير صحيحة … المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون المطبوعات العام .

    وكانت المادة /4/ من قانون المطبوعات العام قد نصت على:

    (( المسؤولون كفاعلين أصليين في العقوبات التي تفرض على المخالفات الواقعة بمقتضى هذا القانون هم المدير المسؤول ورئيس التحرير والمؤلف .

    أما صاحب المطبعة فرداً كان أم شركة فإنه يعتبر مسؤولاً بالمال عن نفقات المحاكمة والرسوم وبدل العطل والضرر الذي يحكم به لمصلحة الأفراد ))  .

    الطلب:   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين :

                       من النيابة العامة الموقرة :

    تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المواد 568 بدلالة المادة 208 عقوبات عام و المادة 65 بدلالة المادة  4 من قانون المطبوعات العام ، ومن ثم إيداع الأوراق محكمة صلح الجزاء بدمشق .

                       من محكمة صلح الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 216 بدلالة المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهم المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا أينما وجدت  .

    ومن ثم دعـوة الطـرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بإنزال أقصى العقوبات  المقررة قانونا بالمدعى عليهما الأول والثاني   .

    2) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله حجزا تنفيذيا .

    3) –  بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثالث  بالتعـويض عـلى المدعية عـما أصابها من ضـرر  من جراء الجرائم المرتكبة ضدها والتي نقدرها بمبلغ وقدره /000000/ ………….ليرة سورية  .

    4) –  بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/0000

                                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                            المحامي الوكيل       

     

  • صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

    صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

     شكوى-بجرم-اليمين-الكاذبة

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    الشاكي :    ………… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا الادعاء منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عليه:      السيد ………… بن …… ، المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع : يمين كاذب .

    سبق وان شجر خلاف ما بين طرفي هذه الدعوى حول ……….. نجم عنه تقديم الشاكي دعوى أمام محكمة ال……. المدنية بدمشق سجلت لديها برقم أساس /00000/ لعام 0000 .

    حيث احتكم المدعي لذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة حول موضوع تلك الدعوى ، بقصد اختصار إجراءات التقاضي فيها  ومعتقدا انه لا يمكن أن يحلف كاذبا نظرا لوجود العديد من الأدلة التي تثبت صحة الدعوى ومنها { إقرار المدعى عليه برسالة وجهها إلى المدعي …… معرفة عدد من الأشخاص بترتب حقوق للمدعي في ذمة المدعى عليه ….أو ……….} إلا أن المدعى عليه اقدم على حلف اليمين الكاذبة الموجهة إليه بالصيغة التالية :

    “………………………………………………..” .

    ولما كانت اليمين التي حلفها المدعى عليها أمام القضاء المدني يكذبها { الرسالة الموجهة منه ….. الإقرار بدعوى أخرى ، أقيمت بعد تلك الدعوى ، بترتب الحق موضوع الدعوى التي حلف فيها اليمين الكاذبة بذمته ….. والمرفق صورة مصدقة عنها ربطا } كما وان كلا من الشهود التالية أسماؤهم على اطلاع بالخلاف ما بين الطرفين ويعلمون بترتب الحق المدعى به بذم المدعى عليه وان اليمين التي حلفها هي يمينا كاذبة :

    1)-   الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    2) – الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3) –  الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الطلب :  لذلك جئت بهذه الشكوى ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة بحق المدعى عليه .

                   دمشق في 00/00/0000                          

                                                                    مع وافر الاحترام

                                                                         الشاكي

     

     

  • نموذج طلب دغم عقوبات

    نموذج طلب دغم عقوبات

    طلب دغم عقوبات

    محكمة ……………… الموقرة بدمشق

    المستدعي :   المحامي ……………. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد …………… ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في الدعوى/القضية رقم أساس (0000) لعام 2000 المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع :    طلب دغم عقوبات .

    سبق لمحكمتكم الموقرة وان أصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه * متضمنا تجريم الموكل بجنايتي ……….. و …….. المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات وقررت لكل منهما عقوبة مستقلة عن الأخرى ، ( * أو/ والذي انتهى إلى اعتبار الفعل المنسوب إلى الموكل يشكل جنحتي ……. و …… المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات ) .

    ( أو / وكان قد صدر عن محكمتكم الموقرة … قرار في القضية رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 لمّا يكتسب الدرجة القطعية بعد ، انتهى إلى الحكم ……… ).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة لم تبين موقفها صراحة سواء في دغم تلك العقوبتين وتطبيق الأشد أم جمعهما معا .

    ولما كان من الثابت قانونا أن المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت  :

    { 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله } .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها}.

    (قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1927 أساس 1905 تاريخ 31/12/1974 – مماثل قرار 1078 لعام 1980 – سجلات محكمة النقض) .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الطلب نلتمس ضمه لملف القضية ومن ثم إعطاء القرار بإدغام العقوبات المقررة في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 وتطبيق الأشد منها (أو في القرار رقم 0000/000 وتاريخ  00/00/2000 الصادر عن …………… مع العقوبة المقضي بها في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والمنوه عنه أعلاه وتطبيق الأشد ) .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                               مع وافر الاحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013

    القانون 3 لعام 2013

    العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.

    يصدر ما يلي..

    المادة 1

    الفصل الأول

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

    أ. القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

    ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا

    ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

    د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

    هـ. السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

    و. الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى..

    مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

    حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

    ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

    الفصل الثاني

    التجريم والعقاب

    المادة 3

       أ. يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

       ب. من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

       ج. من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها   الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

    المادة 4

       أ. من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

       ب. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

    المادة 5

       أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

    المادة 6

    من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافآت أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 7

    من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 8

    من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

    المادة 9

       أ. من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 10

       أ. من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 11

       أ. من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

       ب.  وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 12

    من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 13

    من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

    المادة 14

    من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 15

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

       ج. تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

       د. إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

    المادة 16

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 17

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 18

    من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

    المادة 19

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

       ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت.

    المادة 20

       أ. من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

    المادة 21

       أ. من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

    الفصل الثالث

    أحكام عامة

    المادة 22

    من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 23

    لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 000ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

    المادة 25

    يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

    المادة 26

    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

    المادة 27

       أ. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

       ب. تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

    المادة 28

    يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

    المادة 29

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في 8-5-1434هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/قانون-العقوبات-الاقتصادي-رقم-3-لعام-2013.pdf”]

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1