الوسم: محامي تجاري

  • صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

    صيغة و نموذج شكوى بجرم اليمين الكاذبة

     شكوى-بجرم-اليمين-الكاذبة

    النيابة العامة بدمشق الموقرة

    الشاكي :    ………… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا الادعاء منزله الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    المدعى عليه:      السيد ………… بن …… ، المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع : يمين كاذب .

    سبق وان شجر خلاف ما بين طرفي هذه الدعوى حول ……….. نجم عنه تقديم الشاكي دعوى أمام محكمة ال……. المدنية بدمشق سجلت لديها برقم أساس /00000/ لعام 0000 .

    حيث احتكم المدعي لذمة المدعى عليه وطلب تحليفه اليمين الحاسمة حول موضوع تلك الدعوى ، بقصد اختصار إجراءات التقاضي فيها  ومعتقدا انه لا يمكن أن يحلف كاذبا نظرا لوجود العديد من الأدلة التي تثبت صحة الدعوى ومنها { إقرار المدعى عليه برسالة وجهها إلى المدعي …… معرفة عدد من الأشخاص بترتب حقوق للمدعي في ذمة المدعى عليه ….أو ……….} إلا أن المدعى عليه اقدم على حلف اليمين الكاذبة الموجهة إليه بالصيغة التالية :

    “………………………………………………..” .

    ولما كانت اليمين التي حلفها المدعى عليها أمام القضاء المدني يكذبها { الرسالة الموجهة منه ….. الإقرار بدعوى أخرى ، أقيمت بعد تلك الدعوى ، بترتب الحق موضوع الدعوى التي حلف فيها اليمين الكاذبة بذمته ….. والمرفق صورة مصدقة عنها ربطا } كما وان كلا من الشهود التالية أسماؤهم على اطلاع بالخلاف ما بين الطرفين ويعلمون بترتب الحق المدعى به بذم المدعى عليه وان اليمين التي حلفها هي يمينا كاذبة :

    1)-   الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    2) – الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    3) –  الشاهد …………. المقيم في منزله والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الطلب :  لذلك جئت بهذه الشكوى ملتمسا اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها مناسبة بحق المدعى عليه .

                   دمشق في 00/00/0000                          

                                                                    مع وافر الاحترام

                                                                         الشاكي

     

     

  • نموذج طلب دغم عقوبات

    نموذج طلب دغم عقوبات

    طلب دغم عقوبات

    محكمة ……………… الموقرة بدمشق

    المستدعي :   المحامي ……………. ، الوكيل القانوني عن المدعى عليه/المتهم السيد …………… ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في الدعوى/القضية رقم أساس (0000) لعام 2000 المنتهية بقرار محكمتكم الموقرة رقم (000) وتاريخ 00/00/2000 .

    الموضوع :    طلب دغم عقوبات .

    سبق لمحكمتكم الموقرة وان أصدرت قرارها المنوه عنه أعلاه * متضمنا تجريم الموكل بجنايتي ……….. و …….. المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات وقررت لكل منهما عقوبة مستقلة عن الأخرى ، ( * أو/ والذي انتهى إلى اعتبار الفعل المنسوب إلى الموكل يشكل جنحتي ……. و …… المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام المادتين 000 و 000 من قانون العقوبات ) .

    ( أو / وكان قد صدر عن محكمتكم الموقرة … قرار في القضية رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 لمّا يكتسب الدرجة القطعية بعد ، انتهى إلى الحكم ……… ).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة لم تبين موقفها صراحة سواء في دغم تلك العقوبتين وتطبيق الأشد أم جمعهما معا .

    ولما كان من الثابت قانونا أن المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت  :

    { 1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.

    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله } .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن المادة 204 عقوبات لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها}.

    (قرار الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رقم 1927 أساس 1905 تاريخ 31/12/1974 – مماثل قرار 1078 لعام 1980 – سجلات محكمة النقض) .

    الطلب :   لذلك جئت بهذا الطلب نلتمس ضمه لملف القضية ومن ثم إعطاء القرار بإدغام العقوبات المقررة في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/2000 وتطبيق الأشد منها (أو في القرار رقم 0000/000 وتاريخ  00/00/2000 الصادر عن …………… مع العقوبة المقضي بها في القرار الصادر عن محكمتكم الموقرة والمنوه عنه أعلاه وتطبيق الأشد ) .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                               مع وافر الاحترام

                                                                         المحامي الوكيل

     

  • قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية السوري رقم 3 لعام 2013

    قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013

    القانون 3 لعام 2013

    العقوبات الاقتصادية بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ6-5-1434 هجري الموافق17-3-2013.

    يصدر ما يلي..

    المادة 1

    الفصل الأول

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..

    أ. القانون.. قانون العقوبات الاقتصادية.

    ب. الدولة.. الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع جهات القطاعين العام والمشترك سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا

    ج. الأموال العامة.. الأموال العائدة للدولة.. ويعد بحكم الأموال العامة الأموال العائدة للأحزاب السياسية المرخصة قانونا والجمعيات التعاونية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والأموال المودعة لدى أي من الجهات العامة وأموال الوقف.

    د. الموظف العام.. يعد موظفا عاما في معرض تطبيق هذا القانون بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة /340/ من قانون العقوبات أي موظف أو عامل لدى الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة وكل من كلف بمهمة رسمية لدى أي من الجهات العامة.

    هـ. السجن.. عقوبة جنائية الوصف والسجن المؤقت تتراوح مدته بين ثلاث وخمس عشرة سنة.

    و. الحبس.. عقوبة جنحية الوصف.

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى..

    مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية.

    حماية الاقتصاد الوطني والمال العام.

    ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

    الفصل الثاني

    التجريم والعقاب

    المادة 3

       أ. يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.. من خرب قصدا رأس المال الثابت أو المعدات العائدة للدولة.

       ب. من خرب قصدا البضائع الجاهزة أو نصف المصنعة أو المعدة للتصنيع أو الاستهلاك أو قطع الغيار أو جميع المواد المماثلة الداخلة أو المستعملة في الإنتاج.

       ج. من غش الدولة بمناسبة تعاقده معها أو تنفيذه هذا التعاقد سواء في كمية المواد المسلمة أو المستعملة أو في ماهيتها إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للتعاقد أو في طبيعة تلك المواد أو صفاتها   الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو نوعها أو مصدرها.

    المادة 4

       أ. من امتنع عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الأخرى بقصد إلحاق الضرر بها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

       ب. وتكون العقوبة الحبس سنة على الأقل إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز وألحق ضررا بالأموال العامة.

    المادة 5

       أ. من امتنع من الموظفين العامين أو العاملين لدى الدولة عن تنفيذ المشاريع العامة أو نشاطات القطاع العام أو المشترك بقصد إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الفعل ناجما عن إهمال أو قلة احتراز.

    المادة 6

    من قام خلافا لأحكام القوانين النافذة بتعيين أو تشغيل أو ترفيع موظف أو عامل أو مستخدم أو منحه تعويضات أو مكافآت أيا كان نوعها بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد إلحاق الضرر بالغير يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 7

    من أضر بالأموال العامة بسبب تعاطيه المخدرات أو المشروبات الكحولية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 8

    من سرق أو اختلس الأموال العامة أو أساء الائتمان عليها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

    المادة 9

       أ. من أهدر المال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الهدر غير مقصود وألحق ضررا بالأموال العامة تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 10

       أ. من أبرم عقدا لشراء أو بيع إحدى المواد أو المنتجات أو تقديم إحدى الخدمات بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة وألحق ذلك ضررا بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 11

       أ. من نفذ أي مشروع أو خطة إنتاجية بغير الوجه المحدد لهما يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

       ب.  وإذا كان الفعل غير مقصود تكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

    المادة 12

    من قصر في تزويد السلطات بالمعلومات أو الإحصاءات أو نتائج البحوث والمخترعات التي حصل عليها بحكم عمله في الدولة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين وتطوير الإنتاج الوطني وكذلك من قصر في أعمال الإحصاء وجمع المعلومات الضرورية للتخطيط الاقتصادي السليم أو حجبها أو عرقل وصولها إلى المراجع المختصة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 13

    من غش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات .

    المادة 14

    من أخذ أو التمس أجرا غير واجب أو قبل الوعد به سواء لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملا أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحا أو غيرها أو منحا من الدولة يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 15

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة يلتمس أو يتلقى هدية أو منفعة أو يقبل وعدا بأحدهما لنفسه أو لغيره ليقوم بعمل من أعمال وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وإذا كان العمل منافيا لوظيفة الفاعل أو ادعى أنه داخل في وظيفته أو كان الفاعل يقصد مراعاة فريق إضرارا بالفريق الآخر تكون العقوبة السجن خمس سنوات على الأقل.

       ج. تنزل العقوبة المحددة في الفقرتين السابقتين بالراشي والمتدخل والمستفيد.

       د. إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب.

    المادة 16

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أوكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة فغش في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم شخصي أو إضرارا بإحدى الجهات العامة أو مراعاة لجهة إضرارا بجهة أخرى يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 17

    كل موظف عام أو عامل لدى الدولة ارتكب بحكم عمله غشا في العقود أو المناقصات أو المزايدات التي تجريها الدولة على النحو الذي ترتب عليه إضرار بالمال العام يعاقب بالسجن المؤقت .

    المادة 18

    من أفشى عن قصد معلومات بأي صورة كانت من شأنها تخفيض الإنتاج أو تفويت فرصة اقتصادية على الدولة كالمعلومات المتعلقة بالعقود أو المناقصات أو المزايدات أو التصاميم أو الخطط أو الأسعار يعاقب بالسجن المؤقت.

    المادة 19

       أ. كل موظف عام أو عامل لدى الدولة أو شخص مسؤول عن توزيع سلعة أو معهود إليه بتوزيعها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة يخل قصدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

       ب. وإذا كانت السلعة متعلقة باحتياجات المواطنين الأساسية أو مادة مدعومة من قبل الدولة أو وقعت الجريمة زمن الحرب أوالكوارث كانت العقوبة السجن المؤقت.

    المادة 20

       أ. من قام بأي عمل من أعمال الاحتكار سواء كان ذلك بإخفاء المواد أو بالامتناع عن بيعها أو برفع أسعارها أو بأي طريقة كانت يعاقب بالسجن المؤقت.

       ب. وفي حالة الحرب أو التهديد بها أو حدوث الكوارث توضع المنشأة أو المشروع تحت الإدارة المباشرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمدة لا تزيد عن السنة.

    المادة 21

       أ. من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل.

       ب. يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .

    الفصل الثالث

    أحكام عامة

    المادة 22

    من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 23

    لا تطبق أحكام هذا القانون إذا كان الضرر أو النفع الناتج عن الجرم لا يتجاوز 000ر500 خمسمئة ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    توقع العقوبات والجزاءات المقررة في هذا القانون على من يعهد إليهم بأي صفة بإدارة جهة ما في الدولة إذا تركوا عن علم منهم الجرم يقع من شخص يخضع لسلطتهم أو إشرافهم .

    المادة 25

    يعاقب بغرامة تعادل الضرر أو النفع جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إضافة إلى العقوبة الأصلية .

    المادة 26

    إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون أدنى من العقوبة المفروضة في القوانين الأخرى لجريمة مماثلة تطبق العقوبة الأشد .

    المادة 27

       أ. لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.

       ب. تبدأ مدة التقادم إذا أخفى المكلف أو حاول إخفاء مبالغ مالية تسري عليها ضريبة أو رسم أو تكليف أو أخفى نشاطا أو مستندات أو غيرها أو قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للتخلص من أداء الضريبة أو الرسم أو غيرهما من التكاليف /كلها أو بعضها / من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة.

    المادة 28

    يحال مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الموظفين أو العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرما تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية المختصة.

    المادة 29

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16-5-1966 وتعديلاته.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

    دمشق في 8-5-1434هجري الموافق /20-3-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/قانون-العقوبات-الاقتصادي-رقم-3-لعام-2013.pdf”]

  • نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين – pdf

    نموذج طلب تنفيذ حكم تحصيل سندات دين

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/نموذج-طلب-تنفيذ-حكم-تحصيل-سندات-دين.pdf

  • نموذج استئناف حكم جزائي جاهز – pdf

    نموذج استئناف حكم جزائي جاهز – pdf

    نموذج استئناف حكم جزائي

    للاطلاع على الاستئناف وتحميل نسخة عنه يرجى الضغط هنا

     نموذج-استئناف-حكم-جزائي

  •  عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز – فرانشايز)

     عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز – فرانشايز)

                                     

    عقد استعمال اسم وعلامة تجارية ( اتفاقية امتيـــاز - فرانشايز)

    عقد استعمال اسم وعلامة تجارية

        ( اتفاقية امتيـــاز )

    إنه في يوم ——- الموافق   /    /200 م تم الاتفاق بين كل من :

    1- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من كارديف ومركزها الرئيسي —— – لندن —— – بريطانيا ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قوانين بريطانيا ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته رئيس مجلس الإدارة .

    ويشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ( مانح الامتياز ) .

    2- شركة —— سجل تجاري —— وتاريخ —— صادر من القاهرة ومركزها الرئيسي —— – القاهرة —— – جمهورية مصر العربية ، وهي شركة ذات مسئوليه محدودة قامت وتأسست بموجب قانون التجارة المصري ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/ ——- بصفته مديرها العام

    ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) .

    تمهيــد :

    بما أن الطرف الأول مانح الامتياز يملك الاسم التجاري ” لمطعم —– ” والعلامة التجارية ” —— ” والمبينين تفصيلاً بالمحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية لمطعم يبيع وجبات الطعام الأوربية في بريطانيا بما في ذلك تصميم الديكور ونظام ألوان للمباني وصالات الطعام ومناطق الانتظار والمعدات وخدمات العرض وأزياء للعاملين ومعايير للجودة وطرق الإعداد لقوائم الطعام ، و كان ولا زال من وقت لآخر يبذل الجهد والمال لتطوير وتحسين مطعم —- ويرغب في التوسع خارج بريطانيا ، وبما أن الطرف الثاني صاحب الامتياز يرغب في فتح مطعم في مدينة القاهرة ( منطقة الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال المرفق رقم (1) المرفق بهذا العقد تحت الاسم والعلامة التجارية الخاصين بالطرف الأول مانح الامتياز .

    وبناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة عمل فيما بينهما تكون متفقه مع مقتضيات القوانين ذات الصلة في منطقة الامتياز ، لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الأخر وفقاً لأصول التعامل الجيد .

    لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة للتعاقد على ما يلي :-

    أولاً : أحكام عامة

    1- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

    2- التعريفات : تعرف المصطلحات التالية أينما وردت في هذه الأتفاقية على النحو التالي :-

    أ- مانح الإمتياز : شركة ” مطعم —- ” ——– لندن

    دبليو 5 في 3 أتش دي – بريطانيا – هـاتف ——- ، فاكس

    ——— .

    ب- صاحب الإمتياز : شركة ————–

    ——————————–.

    ج- الاسم التجاري : ويعني الأسم التجاري الخاص بمانح الامتياز .

    د- العلامة التجارية : وتعني العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز وبمنتجاته ، والواردة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المرفقة بهذه الاتفاقية .

    هـ- منطقة الامتياز : مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية .

    و- منفذ الامتياز : هو مطعم الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) والمبين حدوده ومعالمه من خلال الملحق رقم (1) المرفق بهذه الاتفاقية .

    ز- دليل التشغيل : هو الدليل الكتابي الذي يحتوي تفصيلاً على طريقة إعداد قوائم وجبات لطعام وطريقة تقديمها .

    3- بموجب هذه الاتفاقية فإن مانح الامتياز يسمح لصاحب الامتياز باستعمال أسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز .

    4- مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليها قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بستة أشهر على الأقل بواسطة خطاب مسجل .

    5- الإضافة والحذف والتعديل والإلغاء : لا يجوز الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإلغاء لأي من بنود هذه الاتفاقية أو ملحقاتها إلا بموجب وثيقة خطية موقع عليها من قبل الطرفين .

    6- المراسلات : جميع المراسلات الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو أي من بنودها تكون كتابية ، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد على عناوين الطرفين المبينة في هذا العقد بشرط أن يكون هناك إيصال استلام بذلك .

    ثانياً : التزامات مانح الامتياز

    1- لا يجوز لمانح الامتياز أو أي من الفـروع التابعة له أو الشركات المندمجة معه إدارة أو فتح منفذ لها ي منطقة الامتياز أو بيع أو منح رخصة امتياز في منطقة الامتياز لغير الطرف الثاني ( صاحب الامتياز ) تحت أي مسمي كان بشكل مباشر أو غير مباشر طيلة مدة سريان هذه الاتفاقية .

    2-يلتزم مانح الامتياز في جميع الأوقات خلال سريان هذه الاتفاقية بأن يوفر لصاحب الامتياز الدليل التشغيلي الخاص بطريقة إعداد قوائم الطعام وطريقة تقديمها وكذلك أي تعديلات أو تحسينات يدخلها عليه بحيث يكون الدليل التشغيلي محدث طبقاً لما يتم عليه العمل بمطعم المقر الرئيسي ببريطانيا .

    3-يوفر مانح الامتياز المساعدة الفنية لصاحب الامتياز والمتمثلة في النصائح المتعلقة باختيار المعدات المطلوبة وتركيبها وتدريب العاملين والتشاور فيما يتعلق بمشتروات المواد ومتطلبات التخزين وحملة الدعاية المتعلقة بالافتتاح وحملات الترويج وبصفة عامة كافة النصائح والإشارات المتعلقة بالمستوى العام لمنفذ الامتياز .

    4- يلتزم مانح الامتياز بالمساهمة في نفقات الدعاية والإعلان .

    ثالثاً : التزامات صاحب الامتياز

    1-يلتزم صاحب الامتياز بدفع رسوم الامتياز لمانح الامتياز والتي تقدر بمبلغ ثلاثمائة ألف ويقوم بسدادها لمانح الامتياز بحوالة بنكية بالجنية بالدولار الأمريكي على عنوان مانح الامتياز الوارد بهذه الاتفاقية .

    2- يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ مانح الامتياز فوراً عن جميع التجاوزات أو التقليدات على الاسم والعلامة التجارية الخاصين به أو عن أي شخص أو منفذ يظهر على أنه “مطعم ———- ” التي قد تصل إلى علمه .

    3-يلتزم صاحب الامتياز ببذل العناية اللازمة في منفذ الامتياز ، وبأن لا يقوم بأي عمل يسيء إلى الاســـم التجاري أو العلامة التجارية لمانح الامتياز .

    رابعاً : التزامات وحقوق مشتركة

    1- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فقد التزما الطرفان من خلال هذه الاتفاقية بتنفيذ ما جاءت به وملحقاتها وفقاً للعرف التجاري بما يتفق مع ذلك المبدأ ، كما التزما الطرفان من خلال هذا الاتفاقية بالمحافظة على سرية المفاوضات والترتيبات التعاقدية ، والتفصيلات المالية والفنية طيلة مدة سريانها .

    2- لمانح الامتياز الحق في أن يحول جميع حقوقه والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية لأي شخص أخر أو شركة أو مؤسسة ، بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه صاحب الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

    3- لصاحب الامتياز الحق في تحويل هذه الاتفاقية أو بيعها إلى شخص ثالث بشرط أن من يحل محله يكون قادر على القيام بالتزاماته تجاه مانح الامتياز كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .

    4- لصاحب الامتياز الحـق في تقديم قوائم طعام إضافة لقوائم الطعام الموجودة في الدليل الإشاري المقدم له من مانح الامتياز من خلال منذ الامتياز تتفق مع الطبيعة المحلية لمنفذ الامتياز .

    5- لصاحب الامتياز الحق في فتح منافذ امتياز أخرى في منطقة الامتياز سواء في حي —- بمدينة القاهرة أو في أحياء أخرى طيلة فترة سريان هذه الاتفاقية .

    خامساً : الضمان

    يقوم صاحب الامتياز ببيع المنتجات في منفذ الامتياز بصورة مستقلة عن مانح الامتياز بحيث يكون له الحرية في تحديد أسعار البيع ، ولا يكون مانح الامتياز مسئولاً عن أي استحقاقات مالية قد تنشأ للغير على منفذ الامتياز أو العمالة التي تعمل فيه .

    سادساً : إنهاء الاتفاقية وإلغائها والتعويض

    1- تنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء مدتها المنصوص عليها فيها ، أو باستحالة تنفيذها بالنسبة لكل من الطرفين أو أحدهما .

    2- إذا تم إنهاء هذه الاتفاقية أو فسخها من قبل أحد الطرفين في وقت غير مناسب ولسبب غير مشروع وكان من شأن ذلك الإنهاء أو الفسخ إلحاق خسارة بالطرف الآخر ، فإن الطرف المتسبب في هذا الإنهاء أو الفسخ يكون ملزماً بتعويض الطرف المتضرر عما لحقه من خسارة .

    3- مع عدم الإخلال بما جاء في المادة السابقة ، يكون لصاحب الامتياز الحق في مطالبة مانح الإمتياز بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر طبقاً للاتفاقية والعرف التجاري في الأحوال التالية :-

    أ‌-إذا قام مانح الإمتياز بإنهاء أو فسخ هذا الأتفاقية في وقت غير مناسب ولسبب لا يد لصاحب الإمتياز فيه .

    ب‌-إذا رفض مانح الإمتياز تجديد هذه الاتفاقية بعد انتهاء مدتها ، وكان نشاط صاحب الإمتياز قد أدى إلى نجاح ظاهر في نمو الاسم التجاري والعلامة التجارية لمانح الإمتياز في منطقة الإمتياز وأن عدم تجديد هذه الاتفاقية يفوت على صاحب الإمتياز فرصة الحصول على ربح نتيجة لعدم تمكينه من الاستفادة من ذلك النمو والنجاح ، على أن يؤخذ في تقدير ذلك التعويض مدى الجهد الذي بذله صاحب الإمتياز ، والإمكانيات المادية والمعنوية التي سخرها لخدمة عقد الإمتياز .

    4- مع عدم الإخلال بما جاء في المادتين السابقتين ، فإنه في حالة انتهاء أو إنهاء أو فسخ هذه الاتفاقية ، فإن مانح الامتياز يلتزم بالسماح لصاحب الامتياز في استخدام اسمه التجاري وعلامته التجارية في منطقة الامتياز بالقدر الكافي لتصريف المخزون لديه وتصفية جميع أعماله .

    سابعاً : أحكام ختامية

    1- المنازعات : أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية أو ملحقاتها في أي وقت من الأوقات يتم حله بالطرق الودية ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة العربية الأوربية ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين في هذا العقد هو العنوان المعتبر في تنفيذ الإعلانات والإنابات القضائية .

    2-لغة الاتفاقية : حرر هذه الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية ، وفى حالة اختلاف بعض معاني هذه الاتفاقية نتيجة للترجمة تكون العبرة في ذلك للنص العربي .

    3- نسخ الاتفاقية : حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    والله الموفق ،،،،،،

    طرف أول                                                                        طرف ثاني

    الاسم :                                                                             الاسم :

    التوقيع :                                                                         التوقيع :

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-امتياز-تجاري-فرانشايز.pdf”]

1