الوسم: محامي استشارات مجانية

  • النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية

     النظام-الداخلي-لهيئات-شاغلي-الأبنية-و-لجانها-الإدارية
    النظام الداخلي لهيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية المعدل بالقرار 1005/ ن تاريخ 28-12-2002
    القرار رقم 931 / ن لعام 2002

    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام القانون رقم /55/ تاريخ 29-10-2002 يقرر مايلي :
    الفصل الأول
    _ التعاريف _

    المادة 1 : آ – البناء : هو الكتلة المبنية على قطعة أرض محددة تشكل وحدة مستقلة قائمة .
    ب- الشقة : هي جزء البناء الذي يكون وحدة مستقلة ضمن كتلة البناء ووفق ما هو مسجل في القيود العقارية أو ما يماثلها سواء للسكن أو لغيره من أقسام البناء المستفيدة من الأجزاء المشتركة أياً كانت طبيعة استعماله أو استثماره .
    ج – الأجزاء المشتركة : هي ( الأرض و على الأخص الحدائق و الوجائب – الأساسات – المداخل – الممرات و الأدراج – الأقبية – الأسطح – المصاعد – الأنابيب – المناور المشتركة ) وكذلك الأجزاء أو التجهيزات المعدة للاستعمال المشترك لجميع شاغلي البناء ما لم تكن ملكية خاصة .
    د – الشاغل : هو كل من يشغل الشقة مهما كانت صفته بإشغالها.

    الفصل الثاني
    _ الهيئة _

    المادة 2 : يحدث في كل وحدة إدارية أو بلدية يسمح نظام البناء النافذ لديها بإشادة أبنية طابقية مع وجود أجزاء مشتركة ( مكتب ) من ضمن ملاكها العددي يتولى مهمة الإشراف على هيئات شاغلي الأبنية و لجانها الإدارية وفق ما ينص عليه هذا القرار .

    المادة 3 : يدعو المكتب إلى الاجتماع التأسيسي للهيئة و يحدد في الدعوة مكان الاجتماع و موعده و يسمي مندوب عنه لحضور الاجتماع .

    المادة 4 : يكون لشاغلي كل شقة في البناء ممثل واحد في الهيئة التي تنتخب لجنة إدارية مهمتها تنفيذ الخطة المقررة من قبل الهيئة وهذا النظام .

    المادة 5 : تعتبر اجتماعات الهيئة قانونية بحضور أكثرية الشاغلين المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب تدعى الهيئة إلى اجتماع آخر خلال أسبوع تحت طائلة فرض الغرامة المنصوص عنها في المادة /11/ من قانون الإدارة المحلية و المادة /113/ من قانون البلديات بحق الشاغلين الذي لا يلبي الدعوة و يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ، و يقوم بأعمال أمانة السر أصغر الأعضاء سناً و تدون وقائع الجلسة في سجل خاص ( سجل جلسات هيئة الشاغلين ) ويوقع محضر الاجتماع الأول من جميع الحاضرين إشعاراً بموافقتهم والتزامهم بأحكام النظام الداخلي للهيئة ويبلغ نسخة عن المحضر إلى المكتب المختص في الوحدة الإدارية أو البلديات ذات العلاقة ويتضمن جدول أعمال الهيئة التأسيسي بشكل خاص:
    1-الإطلاع على أحكام القانون و هذا النظام .
    2-انتخاب اللجنة الإدارية للبناء من ثلاثة أعضاء من الشاغلين الدائمين للقيام بمهام رئاسة اللجنة و أمانة السر و أميناً للصندوق لمدة سنتين .
    3-مقترحات و توصيات هيئة الشاغلين لتكون دليلاً للجنة في اقتراحها للخطة و الموازنة .

    المادة 6 : تجتمع الهيئة سنوياً و يمكن أن تجتمع بشكل طارئ كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
    أولاً – الاجتماع السنوي : تعقد هيئة الشاغلين في البناء اجتماعاً سنوياً خلال الشهر الثاني أو الثالث من كل عام لبحث ما يتعلق بالبناء وعلى الأخص ما يلي :
    1-تقرير لجنة البناء عن السنة الماضية و مقترحاتها للسنة الجارية .
    2-بيان واردات و نفقات السنة المنصرمة و مقارنتها بالموازنة التقديرية و مقدار العجز أو مقدار الوفر و الاحتياطيات المتكونة و المؤنات المرصدة لمواجهة بعض النفقات و صيانة التأسيسات .
    3-مقترحات الشاغلين و توصيات الهيئة بشأنها .
    4-انتخاب لجنة البناء لمدة سنتين ( في حال انتهاء ولايتها ) .
    5-إقرار الخطة السنوية للعام الحالي المقترحة من اللجنة و برنامج الأعمال و الخدمات و المشتريات التي تحتاج إليها كتلة البناء و لاسيما ما يتعلق بالأجزاء المشتركة .
    6-مناقشة اللجنة في إنجازاتها و حجب الثقة عن كل أو بعض أعضائها بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفق ما يتقرر في اجتماع الهيئة و لا يحق للمحجوب عنه الثقة أن يرشح نفسه لانتخابات اللجنة .
    7-النظر في الاعتراضات المقدمة من أعضاء الهيئة على قرارات اللجنة .
    تسجل وقائع الجلسة و القرارات في سجل هيئات الشاغلين و توقع من رئيس الجلسة و أمين السر و يبلغ نسخة عنها إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد .

    ثانياً – الاجتماع الطارئ : تعقد هيئة الشاغلين اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك و توجه الدعوة إلى الاجتماع من قبل إحدى الجهات التالية :
    1-رئيس لجنة البناء .
    2-الوحدة الإدارية .
    3-بناء على طلب موقع من ربع الشاغلين ويوجه إلى رئيس لجنة البناء و الوحدة الإدارية و يبين في الدعوة إلى الاجتماع الطارئ المسائل التي ستناقش في الاجتماع بصورة محددة و يرأس الاجتماع رئيس لجنة البناء أو أكبر الأعضاء سناً في حال غيابه أو أن يكون أحد المواضيع المطروحة للمناقشة تتعلق برئيس اللجنة أو بحجب الثقة عنه أو حجب الثقة عن اللجنة و تدون وقائع الاجتماع في سجل محاضر جلسات هيئات الشاغلين و يوقع المحضر من رئيس الجلسة و أمين السر ويبلغ نسخة عنه إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية خلال /15/ يوماً من تاريخ الانعقاد .

    المادة 7 : يشارك عضو الهيئة في جميع اجتماعاتها التأسيسية و السنوية و الطارئة و له صوت واحد و لا يجوز التصويت بالمراسلة و ينوب عن القاصر وليه أو الوصي عليه (حسب الحال ) و يجوز التصويت بالوكالة القانونية على أن ينوب الوكيل عن عضو واحد فقط و يجوز لأحد الشاغلين أن ينيب عنه أحد الشاغلين بوكالة خطية توقع من قبله أمام رئيس لجنة البناء و تصدق من قبله و لا يجوز أن يكون الشاغل وكيلاً لأكثر من شاغل واحد .

    المادة 8 : في حال تعدد شاغلي الشقة و في حالة الإرث يمثل أحدهم البقية في الهيئة بموجب وكالة قانونية أو إنابة خطية وفق ما ورد في المادة /7/ السابقة .

    المادة 9 : يتم توجيه الدعوة إلى أعضاء الهيئة لحضور اجتماعها السنوي أو الطارئ من قبل اللجنة كما يتم إعلام الوحدة الإدارية أو البلدية لحضور مندوب عنها قبل شهر من موعد الاجتماع و بكتا ب خطي يبلغ إلى جميع الشاغلين و الوحدة الإدارية و الإعلان عن الاجتماع في لوحة إعلانات البناء .

    الفصل الثالث
    _ اللجنة الإدارية _

    المادة 10 : للبناء لجنة تدير شؤونه و تمثله أمام الغير و تتألف من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من هيئة الشاغلين بالاقتراع السري لمدة سنتين و يجوز تجديد انتخاب أعضاء اللجنة كلاً أو بعضاً .

    المادة 11 : آ – في حال شغور عضوية أحد أعضاء اللجنة أو أكثر و لأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة و يكمل البديل مدة سلفه في عضوية اللجنة و يجوز بقرار من رئيس الوحدة الإدارية أو البلدية تعيين لجنة مؤقتة للبناء من أعضاء الهيئة و ذلك في الأحوال التالية :
    1-تهديد مصالح كتلة البناء بسبب مخالفة اللجنة للأنظمة و القوانين النافذة و الخطة السنوية المعتمدة من الهيئة بثبوت ذلك من خلال تحقيقات رسمية تجريها الوحدة الإدارية أو البلدية .
    2-إذا شغرت عضوية أكثر من واحد من أعضاء اللجنة .
    3-إذا انتهت مدة ولاية اللجنة دون أن يتم انتخاب لجنة تحل محلها .
    ب – على أعضاء اللجنة التي انتهت مهمتها أن تبادر إلى تسليم اللجنة الجديدة بمجرد تعيينها جميع الأموال و السجلات و المستندات و الدفاتر التي بعهدتها بموجب محضر أصولي مصدق من الوحدة الإدارية .
    ج – على اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تعيينها لبحث جدول الأعمال و انتخاب لجنة جديدة .

    المادة 12 : على أعضاء اللجنة المنتخبين توزيع المهام و الأعمال فيما بينهم في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم و توزع المهام على الشكل التالي :
    1-رئيس اللجنة .
    2-أمين السر .
    3-أمين الصندوق .

    المادة 13 : يختص رئيس اللجنة بما يلي :
    1-رئاسة الهيئة و اللجنة في اجتماعاتها العادية و الطارئة .
    2-دعوة الهيئة و اللجنة إلى الاجتماع .
    3-التوقيع على جميع المعاملات و الرسائل و العقود و جميع الأوراق و الوثائق المالية التي تقرها اللجنة باعتباره آمراً للصرف .
    4-متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الهيئة و مقترحاتها و توصياتها .
    5-تنفيذ قرارات اللجنة و متابعة مراحل تنفيذها .
    6-تمثيل الهيئة و اللجنة أمام الجهات الرسمية و العامة و المحاكم و الغير .

    المادة 14 : يقوم أمين السر في اللجنة بالمهام الآتية :
    1-تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة .
    2-تحرير محاضر اجتماعات الهيئة و توقيعها من رئيس الجلسة من قبله و من مراقبي التصويت و مندوب الوحدة الإدارية أو البلدية .
    3-تحرير محاضر جلسات اللجنة و توقيعها من أعضائها .
    4-مسك سجل خاص باجتماعات الهيئة أو اللجنة بعد إقرارها .
    5-استلام و تصنيف و حفظ جميع الأوراق و المستندات و الأختام و السجلات في مقر البناء و على مسؤوليته و تسليمها إلى خلفه .
    6-الاحتفاظ بنسخة عن المخططات المعمارية و الإنشائية و التنفيذية للبناء .

    المادة 15 : يقوم أمين الصندوق بالمهام الآتية :
    1-تولي جميع المسائل المالية في اللجنة وقبض إيراداتها وصرف نفقاتها أصولاً .
    2-تسليم إيصالات الدفع و أخذ تواقيع القابض على متن أمر الصرف أو الدفع .
    3-مسك دفتر الصندوق .
    4-مسك بطاقة خاصة لكل حساب من الحسابات الثابتة وبطاقات الحسابات المختلفة و يمكن الاستعاضة عن البطاقات بسجل خاص وينظم لكل شاغل صفحة خاصة ضمن سجل خاص .
    5-إيداع الأموال لدى المصرف المعتمد و عدم الاحتفاظ بمبلغ أكثر من خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.

     المادة 16 : تتخذ قرارات اللجنة بالأكثرية .

    المادة 17 : تعقد اللجنة جلساتها مرة واحدة في الشهر في مقر البناء و كلما دعت الحاجة لانعقادها بناء على دعوة من رئيسها أو أمين السر في حال غيابه على أن يذكر في الطلب جدول الأعمال الذي سيجري بحثه في الاجتماع .

    المادة 18 : يشترط لعضوية اللجنة أن يكون المرشح :
    1-من أعضاء الهيئة .
    2-حاضراً بالذات اجتماع الهيئة الذي يجري فيه الانتخاب .
    3-أتم الخامسة و العشرين من العمر قبل انعقاد اجتماع الهيئة .
    4-مقيماً في البناء و بشكل دائم .
    5-بريء الذمة نحو هيئة الشاغلين بوثيقة موقعة من أمين الصندوق و رئيس اللجنة .
    6-يحسن القراءة و الكتابة .
    7-غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة و متمتعاً بحقوقه المدنية .

    المادة 19 : آ – لا يجوز لعضو اللجنة الاشتراك بالتصويت في الهيئة و اللجنة إذا كان له مصلحة شخصية بالقرار أو الموضوع المعروض على التصويت باستثناء ممارسة حقوقه الخاصة الناجمة عن عضويته في الهيئة .
    ب- يمتنع على اللجنة أن تتعاقد على القيام بأعمال أو تقديم مواد أو خدمات مع أي عضو من أعضائها و يسري ذلك على شركائهم و أقربائهم حتى الدرجة الرابعة .

    المادة 20 : اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام الهيئة و للهيئة في اجتماعاتها الدورية أو الطارئة حجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة بالأكثرية المطلقة للحاضرين و يتم انتخاب البديل في جلسة حجب الثقة.

    الفصل الرابع
    _ النظام المالي للهيئة _

    المادة 21 : تبدأ السنة المالية للهيئة اعتباراً من مطلع كانون الثاني و لغاية كانون أول من كل عام .

    المادة 22 : تتكون موارد الهيئة من :
    1-مساهمات الشاغلين وفق ما تقرره الهيئة في اجتماعها التأسيسي و في اجتماعها العادي السنوي عند دراسة و إقرار الموازنة لتغطية نفقات الخدمات المشتركة كالمصاعد و الكهرباء و التدفئة . . . و غيرها 2-التبرعات و هبات الشاغلين .
    3-مساهمات الشاغلين لتغطية نفقات التجديد و التجميل والصيانة و حسب احتياجات البناء ووفق ما تقرره الهيئة .
    4-بدلات الإيجار و الاستثمار للأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار قانونياً .
    5-الاحتياطي المتوفر لدى اللجنة .

    المادة 23 : النفقات : يتم الإنفاق في البناء على الخدمات المشتركة من قبل اللجنة وفقاً للاعتمادات المقدرة و المعتمدة من الهيئة بموجب خطة الإنفاق المالية السنوية .

    المادة 24 : كل عمل صيانة أو إصلاح داخل الشقة يقع على عاتق الشاغل و كذلك قيمة ما يسببه هذا العطل من ضرر لبقية الشاغلين .

    المادة 25 : يقصد بالنفقات المشتركة كل ما ينفق خارج الشقة مقابل الصيانة و الإصلاح و التشغيل و تقديم الخدمات المشتركة ومتمماتها و تقسم هذه النفقات إلى :
    1-نفقات مشتركة شهرية و سنوية توزع على الشاغلين بين حدين أدنى و أعلى مقابل إصلاح و صيانة و تجديد جميع الأقسام المشتركة و على سبيل المثال ( سطح البناء – مدخل البناء – الدرج – طابق الأعمدة – التمديدات المشتركة – القبو – الملجأ – الخزانات المشتركة – التجهيزات و المضخات و كل ما هو خاص بالبناء من تمديدات صحية و حفر التفتيش و الكهرباء – نداء سلكي – أنترفون – الأبواب الخارجية – العددات المشتركة للماء و الكهرباء – وسائل الإنارة و أجهزتها و تمديدها و أجور الحراسة و المصاعد و سكن الحارس ) و يراعى فيها نسبة استفادة للشاغل من هذه الأجزاء و مثال ذلك استفادة شاغل الطابق الأرضي أو الأول من المصاعد .
    2-النفقات المشتركة التي توزع وفق نسب خاصة :
    آ – التدفئة : وتوزع بنسبة المساحة الطابقية لكل شقة وفقاً للمواصفات الفنية للبناء وتغرم الكميات الزائدة المخالفة للمواصفات ولنظام البناء بثلاثة أضعاف الكلفة النظامية وتؤخذ الزيادة لحساب الاحتياطي العام
    (مادامت مجموع المساحات الزائدة في حدود استطاعة تجهيزات التدفئة ) إلى أن يتم إزالة المخالفة.
    ب – التسخين : توزع كلفة تسخين المياه على الشكل التالي :
    في حال وجود عدادات للمياه الساخنة توزع الكلفة وفقاً لتعرفة مقدرة لكل متر مكعب من الماء الساخن وتعتمد من اللجنة والهيئة .
    في حال عدم وجود عدادات المياه الساخنة توزع نصف الكلفة بالتساوي على الشقق والنصف الثاني بنسبة عدد أفراد الأسرة التي تشغل الشقة بناء على بيان يقدمه الشاغل ويصدقه رئيس لجنة البناء .
    على لجنة البناء الإعلام عن مخالفات هذا البند وتتولى الوحدة الإدارية معالجتها حسب الحال .

    المادة 26 : مخصصات الاهتلاك :
    آ – يراعى في حساب كلفة النفقات المشتركة وما يصيب كل شاغل فيها سنوياً أن يتم احتساب احتياطي استهلاك الأقسام المشتركة والتجهيزات بمختلف أنواعها وفق نسب تقرها الهيئة .
    ب – تصرف هذه المخصصات في شراء تأسيسات بديلة عن التالفة حصراً .

    المادة 27 : احتياطات مختلفة : يكون احتياطي عام تحدد نسبته بقرار من الهيئة من كلفة النفقات المشتركة السنوية المقدرة للشقة ويصدق من الوحدة الإدارية على الوقائع التالية :
    1-التأجير لمواطن عربي سوري ومن هو في حكمه .
    2-التأجير لمواطن غير عربي سوري ومن هو في حكمه .
    3-بيع الشقة ويستوفى من البائع .
    4-مثل قيمة الضرر الناتج عن التخريب الذي يحدثه أحد الشاغلين بالأقسام المشتركة بسبب منه أو من أولاده أو من زواره وأولادهم بقرار يصدر عن اللجنة .

    المادة 28 : آ – تودع أموال كل هيئة في حساب خاص لدى المصارف الحكومية باسمها وتحرك من قبل رئيس اللجنة وأمين الصندوق بناء على محضر اجتماع اللجنة بالموافقة على صرف النفقة .

    المادة 29 : يعفى أعضاء لجنة البناء من نسبة 25% مما يترتب عليهم من النفقات المشتركة الشهرية والسنوية ويكون ذلك بقرار من الهيئة يصدق من الوحدة الإدارية .

    المادة 30 : آ – يتم تحصيل الالتزامات المتوجبة على الشاغلين وفقاً لقرارات الهيئة واللجنة من قبل أمين الصندوق في مقر اللجنة
    ويعطى الدافع إيصالاً ذا أرومة موقعاً منه ومختوماً بخاتم اللجنة .
    ب – يتم دفع النفقات بموجب أمر دفع موافق على نفقته من اللجنة ويؤخذ توقيع قابض النفقة على وثيقة مستقلة أو على متن أمر الصرف أو الدفع ويسجل في دفتر الصندوق.

    المادة 31 : يتم استثمار الأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار بموجب القوانين والأنظمة النافذة من قبل لجنة البناء بناء على الخطة المقررة من قبل الهيئة لأسلوب الاستثمار والبدل وصفة ونوعية الاستثمار.

    المادة 32 : يراجع حسابات كل هيئة وبناء على قرار من الهيئة مدقق حسابات تسميه وتحدد أجره الهيئة المختصة وفقاً لجدول المحاسبين القانونيين ويعرض تقريره عليها لمناقشته وإقرار ما يلزم بشأنه .

    المادة 33 : تتولى اللجنة الإدارية المختصة تقدير الواردات والنفقات الخاصة للبناء وتحديد ما يتوجب دفعه سنوياً وشهرياً من كل شاغل .

    المادة 34 : تستوفى الالتزامات من الشاغل سواء كان مالكاً أو مستأجراً أو حائزاً وللمستأجر أو الحائز العودة على المالك بما هو مشمول بالتزامات المالك المنصوص عليها في القانون المدني وقانون الإيجار .

    المادة 35 : آ – على اللجنة إبلاغ الشاغلين بالتكاليف المقررة إلى الشاغل مباشرة أو إلى إحد المقيمين معه ممن بلغوا السن القانونية للتبليغ .
    ب – يحق للشاغل خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه قرار اللجنة أن يعترض على قرار اللجنة أمام الهيئة بعد دفع نصف التكاليف ويكون قرار الهيئة بموضوع الاعتراض مبرماً وملزماً للجنة والشاغل
    ج – يعتبر قرار اللجنة أو الهيئة من الأشياء التنفيذية القابلة للتنفيذ المباشر .

    المادة 36 : آ – تبلغ قرارات اللجنة لإزالة التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة المخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة بعد نفاذ هذا القانون وعلى الشاغل تنفيذ القرار خلال مدة محددة تحددها اللجنة بما لايزيد عن / 15/ يوماً .
    ب – وفي حال الضرورة والتي تشكل فيها التجاوزات أو الإشغالات غير المحقة والمخالفة للأنظمة والقوانين التي يرتكبها أحد الشاغلين على الأجزاء المشتركة والتي تشكل خطراً على سلامة البناء وجماليته بعد نفاذ هذا القانون ، تعتبر قرارات اللجنة بإزالة هذه التجاوزات والإشغالات من القرارات الموجبة للتنفيذ مباشرة لدى دوائر التنفيذ .

    المادة 37 : آ – على رئيس اللجنة وأمين السر فيها في حال امتناع أحد الشاغلين عن تنفيذ قرار اللجنة أو الهيئة فيما نصت عليه المادتين 35 – 36 من هذا النظام تنظيم صك بتكليفه توقعه اللجنة ويصدق من قبل الوحدة الإدارية خلال /24/ ساعة وتسليمها إلى دائرة التنفيذ المختصة باليد مباشرة ومتابعة التنفيذ .
    ب – على المكتب المختص في الوحدة الإدارية عند تبلغه قرار اللجنة المنصوص عليه بالمادة /36/ إبلاغ الجهة المختصة في الوحدة الإدارية فوراً بالمخالفات والطلب إليه بالمعالجة الفورية لقمع المخالفة وإزالتها وتنظيم الضبط اللازم بذلك .

    الفصل الخامس
    _ حارس البناء _

    المادة 38 : يعد حارس البناء من فئة خدم المنازل وفق قانون العمل .

    المادة 39 : يتم استخدام الحارس بموجب عقد يوقع من قبل رئيس لجنة البناء وأمين الصندوق والحارس المتعاقد معه بناء على قرار من اللجنة يحدد أجره الشهري والتزاماته وحقوقه ومدة العقد .

    المادة 40 : يتوجب على الحارس السهر على سلامة وأمن البناء إضافة إلى المهام التالية :
    1 – الاهتمام بنظافة وسلامة عمل الأجزاء المشتركة كالمصاعد والإنارة والتدفئة وتسخين المياه والأبواب الخارجية والتصوينة والحدائق والآبار والتجهيزات ذات الاستعمال المشترك .
    2- إعلام رئيس اللجنة أو أحد أعضائها عن كل خلل أوعطل في هذه الأجزاء أو أي مخالفة ترتكب على الأجزاء المشتركة.
    3- إبلاغ أحد أعضاء اللجنة عن أية مخالفة قد ترتكب داخل الشقق ويشكل تنفيذها خطراً على سلامة البناء أو خدماته أو أجزائه المشتركة .
    4- القيام بأعمال النظافة العامة لمداخل البناء ووجائبه وحدائقه والسطح المشترك والأدراج والمناور والممرات والأقبية والمنظر العام للبناء .
    5- جمع القمامة من المنازل في ساعة محددة من قبل اللجنة يومياً .
    6- القيام بإبلاغ الشاغلين كافة القرارات الصادرة عن الهيئة أو اللجنة وإعادة ما يشعر التبليغ إلى اللجنة .
    7- كل ما يكلف به من اللجنة .

    الفصل السادس
    _ أحكام عامة _

    المادة 41 : تنتخب الهيئة اثنين من أعضائها ليكونا مراقبي تصويت في اجتماع انتخاب اللجنة الإدارية .

    المادة 42 : آ- يكلف مالك الشقة الجاهزة للسكن ( مفروشة ) وغير المشغلة بنسبة 50 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
    ب- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( غير مفروشة ) أو على الهيكل بنسبة 25 % من الاشتراكات الشهرية والسنوية .
    ج- يكلف مالك الشقة غير الجاهزة للسكن ( على الهيكل ) الجاري أعمال إكسائها بنسبة 150%من الاشتراكات الشهرية والسنوية طيلة فترة استكمال الإكساء ولغاية تجهيزها .

    المادة 43 : إذا كان لكل بناء أكثر من مدخل مستقل ولمجموعة من الشقق تخضع لأحكام هذا القانون أن تشكل هيئة ولجنة إدارية مستقلة .

    المادة 44 : لا يحق للجنة فرض أي زيادة على مدفوعات الشاغلين الشهرية أو السنوية والخدمات المشتركة إلا بموافقة الهيئة .

    المادة 45 : لا يحق للجنة الإدارية الصرف من المبالغ الاحتياطية إلا للغايات التي خصصت لأجلها .

    المادة 46 : يحظر استخدام الملاجىء إلا للغاية المخصصة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة 47 : يحق للشاغل الخلف طلب وثيقة براءة ذمة من اللجنة عن الشقة التي آلت إليه تحت طائلة تكليفه بكافة الالتزامات المترتبة على الشقة قبل أيلولتها إليه .

    المادة 48 : تنظر الجهة الإدارية بالمخالفات المرتكبة من الهيئة أو اللجنة لأحكام هذا النظام .

    المادة 49 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

    دمشق في / / 14 هـ الموافق ل 9 – 12- 2002 م .

    وزير الإدارة المحلية
    المهندس هلال الأطرش



    القرار رقم 1005/ن
    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام القانون رقم 55 تاريخ 29-10-2002 يقرر ما يلي :

    المادة 1 :تعدل المواد رقم/ 2-5-6-25-35 / من القرار 931/ن تاريخ 9-12-2002 بحيث تصبح كما هي واردة في هذا الكتاب.

    المادة 2 :يعتمد النموذجين الملحقين بهذا القرار لسجلات محاضر جلسات كل من الهيئة واللجنة وترقم صفحاتها أصولاً ويوثق عدد صفحاتها بتوقيع
    رئيس اللجنة وأمين السر وخاتم اللجنة .
    – النموذج رقم 1 لمحاضر جلسات الهيئة .
    – النموذج رقم 2 لمحاضر جلسات اللجنة .

    المادة 3 : تعتمد نماذج سجلات النفقات والواردات وإيصالات القبض وأوامر الدفع لدى الوحدات الإدارية بعد تعديل دلالتها وعنوانها كما يلي :
    الجمهورية العربية السورية

    محافظة : …………….
    الوحدة الإدارية : …….
    لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع :

    المادة 4 : يعتمد نموذج خاتم دائري الشكل وينفذ لدى المطبعة والجريدة الرسمية بإيعاز من الوحدة الإدارية أصولاً ويتضمن :

    اسم المحافظة :
    اسم الوحدة الإدارية :
    لجنة البناء رقم : المنطقة : الحي : الشارع:

    المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
    دمشق في 28 – 12- 2002 م

    وزير الإدارة المحلية
    المهندس هلال الأطرش
      

  • المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء     رقم 40 لعام 2012 مع التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي الخاص بمخالفات البناء 

       رقم 40 لعام 2012

    مع التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزير: وزير الإدارة المحلية.
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.
    المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.
    المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.
    البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..
    أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.
    ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.
    ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..
    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.
    .. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.
    .. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.
    .. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
    ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..
    .. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.
    .. متعارضا مع نظام البناء وذلك..
    1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.
    2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.
    3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.
    ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.
    د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.
    هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

    المادة (3)

    تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

    المادة (4)

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

    المادة (5)

    مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

    المادة(6)

    في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..
    1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.
    2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.
    3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..
    أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.
    ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.
    ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.
    د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.
    هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.
    و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.
    4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

    المادة(7)

    أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.
    ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.
    ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
    د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.
    هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.
    و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..
    1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.
    3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

    المادة (8)

    تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (9)

    تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (10)

    مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (11)

    يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

    المادة (12)

    أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
    ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

    المادة (13)

    تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

    المادة (14)

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

    المادة (15)

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

    المادة (16)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء نسخة للحفظ 

  • قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون مزاولة أعمال الصرافة رقم 24 لعام 2006 مع التعديل

    قانون إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة رقم  24 لعام 2006

    القانون 24 لعام 2006

    إحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 
    20-02-1427 هـ الموافق 20-03-2006 م،  

     يصدر ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
    • أعمال الصرافة: شراء وبيع الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وتحويلها وفقاً لأحكام هذا القانون وأنظمة القطع النافذة.
    • مؤسسات الصرافة: شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة أعمال الصرافة وفق أحكام هذا القانون.
    • العملة القابلة للتحويل: أية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات أخرى بحرية في الأسواق المالية العالمية.
    • قانون مصرف سورية المركزي: قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.

    المادة 2

    ‌أ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يرخص لإحداث مؤسسات تقوم بمزاولة أعمال الصرافة وفقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 23 لعام 2002 على أن يكون نشاطها محصورا بأعمال الصرافة.
    ‌ب- تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين:
    1- شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
    2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين أشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.
    ‌ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.
    ‌د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة ينبغي ألا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي 25 بالمائة من رأس مال الشركة.
    ‌هـ- يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء. كما يشترط ألا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة 25 بالمائة من رأس مالها.
    ‌و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة أن تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.

    المادة 3

    يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية:
    ‌أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية.
    ‌ب- يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وألا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة 102 من القانون رقم 23 لعام 2002.
    ‌ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.
    ‌د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة.
    ‌هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا أقره مجلس النقد والتسليف مسبقاً. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصاً جديداً ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب ألا يقل عن 250 مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن 50 خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الأدنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية أوضاعها.
    ‌ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها. ولها أن تفتح فروعا أخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ 50 خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع إضافي. أما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ 25 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
    ‌ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة أشهر، إما إلى إعادة تكوين رأسمالها، أو لتخفيضه بشرط أن لا يقل عن الحد الأدنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
    ‌د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل 25 بالمائة من رأسمالها واحتياطياتها وأن يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.
    ‌هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار إليه. كما يجوز له أن يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئياً أو كلياً بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
    ‌و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الأرباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الإجباري.
    ‌ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.

    المادة 5

    ‌أ- يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الأسس والإجراءات التي ينبغي مراعاتها، والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها، ولفروعها.
    ‌ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقاً به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية، ونظام الشركة الأساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة. حيث يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على إدارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الأساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
    ‌ج- في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الأساسي، يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.
    ‌د- يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال إجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى أمانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.
    ‌هـ- يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.
    ‌و- يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
    ‌ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص إذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
    ‌ح- لا يجوز تسجيل أية شركة لممارسة أعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الأموال لدى أي جهة رسمية مختصة إلا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.
    ‌ط- على جميع مؤسسات الصرافة أن تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    ‌أ- يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
    ‌ب- يتم الترخيص لإحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
    ‌ج- يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الأعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الأمان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولا يجوز نقل المقر أو الفرع إلا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 7

    ‌أ- يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لأحكام هذا القانون.
    ‌ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
    ‌ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
    ‌د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد بأحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الأموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.

    المادة 8

    تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق أسعار الصرف الآنية وأنظمة القطع النافذة:
    ‌أ- شراء أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الأجنبي (البنكنوت).
    ‌ب- بيع أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت) والشيكات وذلك وفقاً لأنظمة القطع.
    ‌ج- إيداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأية وسائل دفع محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.

    المادة 9

    1- يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة، وليس للمكاتب، بالإضافة لما ذكر في المادة 8 ممارسة الأعمال الآتية:
    ‌أ- بيع العملات الأجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق أنظمة القطع النافذة. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من أوراق النقد الأجنبي.
    ‌ب- تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الأجنبية أو بالليرات السورية.
    ‌ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل أراضي الجمهورية العربية السورية. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
    ‌د- تصدير الفائض لديها من أوراق النقد (البنكنوت) إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي بإعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الأجنبية وإيداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
    ‌ه- تحويل مبالغ بالقطع الأجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
    2- لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الأعمال المبينة في هذه المادة.

    المادة 10

    يجوز لشركات الصرافة، وليس للمكاتب، وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي، فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب ألا يزيد مجموع أرصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمائة من رأسمالها.

    المادة 11

    تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الأجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

    المادة 12

    ‌أ- يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة إلغاء الترخيص أن تجري أياً من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية:
    1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الأجنبية.
    2- قبول الودائع أو الأمانات أو منح القروض والسلف أو خصم الأوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية.
    3- التعامل بأسواق الصرف الآجلة.
    4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.
    5- إصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية.
    6- الاحتفاظ بأية حسابات أو أرصدة بالعملة الأجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.
    7- التعامل في أسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية الأجنبية. أو استثمار أية مبالغ بالعملات الأجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء لحسابها أو لحساب الغير.
    8- الحصول على أية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة أن تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.
    9- أن تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في إصدار القروض. أو ترهن أياً من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.
    10- إصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.
    ‌ب- لمجلس النقد والتسليف أن يضيف إلى الحالات المبينة أعلاه حالات أخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.

    المادة 13

    لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأية فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.

    المادة 14

    يحدد مصرف سورية المركزي أسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت أن موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الأقل قيمة رأسمالها.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون، يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد إدخاله على النظام الأساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.

    المادة 16

    يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي. وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة:
    ‌أ- أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.
    ‌ب- أن تمسك سجلاً خاصاً تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
    ‌ج- أن تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول وعليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أية معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي أن يجرى التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    ‌د- أن تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.
    ‌هـ- أن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها.
    ‌و- يجب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.
    ‌ز- على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.
    ‌ح- على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.

    المادة 17

    يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق أحكام هذا القانون تحويل صافي أرباح، ورأسمال مالكي أسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والأجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الأجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.

    المادة 18

    إذا تبين لمصرف سورية المركزي أن إحدى مؤسسات الصرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو إذا أقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أية أعمال أخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس إنزال العقوبات الإدارية التالية بحقها:
    ‌أ- التنبيه.
    ‌ب- منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد آخر في ممارسة المهنة.
    ‌ج- منع رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.
    ‌د- شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.

    المادة 19

    ‌أ- على إدارة مؤسسات الصرافة التأكد من أن كل عملياتها تتم وفق أصول وأحكام السرية المهنية.
    ‌ب- يجوز لمؤسسات الصرافة أن تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.

    المادة 20

    لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها إلا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.

    المادة 21

    على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو أعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في أسعار الصرف وعليها أن تتجنب إساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.

    المادة 22

    ‌أ- يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
    ‌ب- على المصارف ومؤسسات الصرافة أن تتأكد من أن المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية أطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.

    المادة 23

    على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.

    المادة 24

    ‌أ- تعفى الإشعارات والإيصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
    ‌ب- تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمائة من الأرباح الصافية.

    المادة 25

    معدلة بـ القانون 29 لعام 2012

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة ومصادرة الأموال المنقولة وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌هـ- يعاقب الشروع بأي من هذه الأفعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ز- لا تحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة إلا بناء على طلب لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.

    المادة 26

    يحق لمجلس النقد والتسليف إصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة إذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.

    المادة 27

    تخضع مؤسسات الصرافة لأحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 28

    تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 29

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 20-02-1427 هجري الموافق 20-03-2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 29 لعام 2012
    تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1 )

    تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
    ‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
    ‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
    ‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
    ‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
    ‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
    ‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
    ‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

    المادة ( 2 )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    القانون 18 لعام 2013
    تعديل القانون 29 لعام 2012 المتعلق بمزاولة مهنة الصرافة

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تعدل الفقرة رقم أ من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة أ من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا واي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 2

    تعدل الفقرة رقم ب من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. كل من يخالف أحكام الفقرة ب من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية. 
    2. كل من يخالف أحكام الفقرة د من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 3

    تعدل الفقرة رقم ج من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    1. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح ادخاله واخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة ج من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.

    المادة 4

    تعدل الفقرة رقم ز من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: 

    ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. 

    دمشق في 25-8-1434 هجري الموافق 4-7-2013 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    المحكمة الشرعية        الموقرة بدمشق

    طلب عارض بالدعوى أساس (    ) لعام 2019 وموعدها  /   /  2019

    مقدم من  الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ،.

    بمواجهة المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم قي ———————–

    الموضوع  حجز احتياطي واشياء جهازية.

    كانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج  اضافة الى الأشياء التي اشترتها من مالها الخاص أثناء الحياة الزوجية

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ،

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب  ملتمسين ، لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3- الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأشياء الجهازية التي تصرف بها وفق سعرها المسجل في القائمة.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     

                          دمشق في 00/00/2000

     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

     

     

  • مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    مرسوم تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين رقم 54 لعام 2011 

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011  تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2011 

    تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها.. 
    أ- الوزارة .. وزارة الداخلية. 
    ب- المظاهرة.. تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة. 
    ج- الجهة الداعية.. الجهة التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة سلمية. 
    د- اللجنة.. اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.

    المادة 2

    يهدف هذا المرسوم إلى.. 
    أ- تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. 
    ب- التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

    المادة 3

    يحق للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

    المادة 4

    تشكل لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    أ- يتعين على من يرغب بتنظيم مظاهرة.. 
    1- تشكيل لجنة تقدم طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل. 
    2- تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة. 
    ب- يتعين على الوزارة أن ترد كتابة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامه وفي حال عدم الرد يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معللا. 
    ج- يحق للجنة الداعية للمظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي يتعين عليها أن تبت في هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم.

    المادة 6

    أ- يحق للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة أن تعدل موعد بدء المظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يتم ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء المظاهرة. 
    ب- يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للمظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    يجب أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الطلب المقدم ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص المظاهرة ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة.

    المادة 8

    يحق للوزارة أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة وإذا تعذر ذلك فلها أن تقوم بفضها في الأحوال الآتية.. 
    أ- إذا تجاوزت المظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها. 
    ب- إذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.

    المادة 9

    أ- لا يجوز لأي شخص أن يشترك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله. 
    ب- يعد سلاحا في معرض تطبيق أحكام هذه المرسوم التشريعي كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضة وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

    المادة 10

    تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.

    المادة 11

    في جميع الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 12

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الداخلية.

    المادة 13

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره. 
    دمشق في 18-5-1432هجري.. 21-4-2011 ميلادي. 
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    صيغة و نص استئناف قرارر بدعوى توريد من مقاول لشركة عامة

    توريد من مقاول ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد …………………….. يمثله  المحامي ………….. .

    المستأنف عليه :    السيد المدير العام للشركة العامة للخضار والفواكه – إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة.

    القرار المستأنف :  القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة البداية المدنية ال………… بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 0000 ، والمتضمن :

    { إلزام المدعى عليه …………. أردني الجنسية أداء مبلغ /688ر20782/ دينار عشرين الف وسبعماية واثنان وثمانون وستمائة وثمانية وثمانون من الدينار  …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسـباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/0000 تبلغت الجهة المستأنفة  القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية  ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

     ثانيا – في القانون

    1) –  لما كان من الثابت أن التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد شابها البطلان على اعتبار أنه بجلسة 21/7/1991 اتخذت محكمة الدرجة الأولى قرارا تضمن :

    { بالتدقيق تبين أن المدعى عليه ………. قد بلغ بالذات عن جلسة 22/9/1985 ولم يثبت غيابه في حينه سهوا …. لذلك اقرر تثبيت غياب المدعى عليه يوسف والسير بحقه   …. }.

    ولما كان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة دعوة الجهة المستأنفة عن جلسة 22/9/1985  أنها مبلّغة بتاريخ 15/10/1985 أي بعد موعد الجلسة  ب/23/ يوما ، ومع التحفظ لجهة التزوير في التوقيع المدون على تلك المذكرة باعتبار أنه ليس بتوقيع الموكل و إنما توقيع منسوب إليه ،

    إلا انه وبفرض صحة ذلك التوقيع وهو ما ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فإن  ذلك التبليغ قد وقع باطلا لحصوله بعد موعد الجلسة المقرر الدعوة  إليها بثلاثة  وعشرين يوما ، وبالتالي لمخالفته أحكام المادتين 39 و 101 من قانون أصول المحاكمات .        

    ولما كان بطلان التبليغ المعتمد في تثبيت غياب الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى يؤدي إلى بطلان إجراءات التقاضي ،  كما يؤدي إلى بطلان الحكم المستأنف لصدوره بناء على إجراءات باطلة ومخالفة لصراحة نص القانون.

    وكان البند /أ/ من الفقرة /2/ من المادة 144 أصول محاكمات بدلالة المادة 240 من ذلك القانون تجيز الدفع ببطلان مذكرات الدعوة ، كما وان الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة البطلان في التبليغات الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى في أسباب الاستئناف المقدمة إلى محكمتكم الموقرة ، وانه يترتب على ثبوت ذلك البطلان إبطال قرار محكمة الدرجة الأولى ونشر الدعوى أمام محكمتكم الموقرة  مجددا.

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مشوبا بالبطلان لصدوره نتيجة لإجراءات باطلة تتمثل في اعتماد تبليغ جرى بعد موعد الجلسة المقرر في مذكرة الدعوة بحوالي /23/ يوما وهذا البطلان يوجب فسخ القرار المستأنف .

    2) –  لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على الزعم بأن عقدين قد أبرما ما بين الطرفين الأول برقم (000) تاريخ 00/0/1982 والثاني برقم (000)تاريخ 0/00/1982 تضمنا بيع المستأنف كميات من الجارنك والثوم الأخضر والبطيخ  ،

    وأن كميات إضافية زيادة عن الكميات موضوع العقدين  المذكورين قد سلمت إليه …. وانه ترتب بذمته نتيجة تصفية العقود المبرمة معه ترتب لها المبلغ المدعى به ….  وأبرزت الجهة المستأنف عليها تأييدا لمزاعمها تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ،

    كما أبرزت كشف حساب صادر عنها زعمت بنتيجته أنه يترتب لها المبلغ ، وكتابا موجها من قبلها إلى إدارة قضايا الدولة  وصورة فاتورة رقم 583 صادرة عن شركة ………….. للتجارة والكمسيون  .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها لم تبرز أي من العقدين المذكورين في ادعاءها المشار إليه سابقا أو تبرز أية فواتير أو وثائق تسليم البضاعة التي تدعي تسليمها إلى المستأنف ، سواء  الكميات المتعاقد عليها أم تلك التي تزعم أنها إضافة على العقدين المزعومين .

    وكان من الثابت أن المستأنف لم يبرم مع الجهة المستأنف عليها سوى عقد وحيد هو العقد رقم 000 تاريخ 00/0/1982 ولم يتسلم منها سوى الكميات الواردة في ذلك العقد ، وبالمقابل فقد سدد لها كامل قيمة العقد المذكور ، بموجب الشيكات المصدقة المسحوبة على المصرف الأردني السوري والمشار إلى بعضها في كشف الحساب المذكور.

    وكانت مزاعم الجهة المستأنف عليها بوجود عقد آخر  و وجود كميات إضافية مسلمة إلى الجهة المستأنفة لم تتأيد بدليل مقبول قانونا خاصة وانه لم يبرم ما بين الطرفين سوى العقد رقم 000 لعام 1982 وان العقد رقم 000 لعام 1982 لا علم للجهة المستأنفة به ولم يسبق لها التوقيع على مثل ذلك العقد ، وأن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، فضلا عن أن الفاتورة رقم /583/ المبرزة صورتها من الجهة المستأنفة صادرة عن شركة ….. ……. للتجارة والكمسيون ولا علاقة للجهة المستأنفة بها ولا يوجد فيها ما يشير إلى استلام الجهة المستأنفة للكميات الواردة فيها أو يشير إلى تفويض الجهة المستأنفة لتلك الشركة باستلام بضائع موردة إليها من الجهة المستأنف عليها .

    وأما  كشف الحساب المقدم من الجهة المستأنف عليها فإنه يتناقض وموضوع العقد المبرم ما بين الطرفين  سواء لجهة تاريخ استيفاء التأمين أم لجهة أن العقد المذكور قد نص على أن قيمة التأمين هي 10% من كامل القيمة المتعاقد عليها أي مبلغا وقدره (312ر2836) دينارا تدفع بتاريخ العقد ، في حين ورد في ذلك الكشف أن التأمين المدفوع هو (500ر190) دينارا وسدد بتاريخ 17/6/1982  ؟؟؟

    كما ورد في كشف الحساب المذكور كميات من المشمش والبطيخ  في حين أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يتضمن التعاقد على المادتين المذكورتين ، كما وأن أصول التعامل لدى الشركة المستأنف عليها تمنع من تسليم كميات من البضاعة بدون وجود عقد مسبق وتأمين مدفوع عن ذلك ،

    يضاف إلى ذلك أن الكشف المذكور تضمن تسليم مادة مشمش وجانرك بموجب الفاتورة رقم /10248/ بقيمة /430ر1086/ دينار أردني وفاتورة رقم /4105/ تتضمن تسليم مادة جانرك ومشمش قيمتها /750ر1342/ دينارا دون أن تبرز الجهة المستأنف عليها أي من الفاتورتين المذكورتين ، كما وان مادة المشمش لم تكن موضوع تعاقد ما بين الطرفين فكيف تم إرسالها بدون وجود عقد ؟؟؟ 

    ومن الجهة التي أوصت بطلب تلك البضاعة أو قامت باستلامها وما هي علاقتها بالجهة المستأنفة ؟؟؟ يضاف إلى ذلك أن قيمة الكشف المذكور انطوت على مبالغ تزيد عن المدعى به في هذه الدعوى فلماذا لم تجر المطالبة بالزيادة ؟؟؟.

    ولما كانت الأدلة المبرزة في الملف عبارة عن أوراق اصطنعتها الجهة المستأنف عليها ولا يجوز قانونا للمرء أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه ، وان هذه الدعوى خالية من العقود المدعى إبرامها ما بين الطرفين ومن الوثائق التي تثبت تسليم الموكل كميات البضاعة المزعوم انه تسلمها من الجهة المستأنف عليها ،

    كما وأن تقرير التفتيش لا يمكن اعتماده كدليل في هذه الدعوى ، وكشف الحساب المبرز من الجهة المستأنف عليها انطوى على مغالطات ومخالفة لمضمون العقد المبرم ما بين الطرفين  وتخالف المبالغ الواردة فيه للمبالغ المدعى بها في هذه الدعوى …. .

     الأمر الذي يجعل هذه الدعوى فاقدة لمؤيدها القانوني ومستوجبة للرد ويجعل القرار الذي اعتمد الأوراق المبرزة فيها رغم كونها لا تصلح دليلا مستوجب الفسخ لمخالفته نص القانون ولصدوره مشوبا بفساد الاستدلال .

    3) –  لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا ( المادة 236 من قانون أصول المحاكمات ) .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة في هذا الاستدعاء وتشير إلي أن بطلان التبليغات الجارية في هذه الدعوى قد حال دون تقديم تلك الدفوع إلى محكمة الدرجـة الأولى .

    الطلب  :     لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا .

     2) –     بقبولـه موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .     

    3) –  بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/0/0000                   

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هل يحتاج سند الامانة الى شهود

    هذا السؤال يتردد كثيراً في البحث ولابد من فرد مقال خاص  به.

    هل يحتاج سند الامانةالى شهود ؟

    في الحقيقة لايحتاج سند الامانة الى شهود .

    ويفضل عدم وجود شهود فيه اطلاقاً.

    ذلك أن أغلب حالات الامانة المسجلة بموجب هذه السندات هي ديون عادية وليست أمانة بالمعنى الحقيقي.

    لكن طالما ارتضى الشخص التوقيع على السندات فهذا يعني رضاه بالانطواء تحت مظلة سند الامانة وبالتالي تعرضه للمساءلة الجزائية في حال عدم اعادة الأمانة.

    وحتى لو لو يكن قد استلم أو قبض أي مبلغ أو حتى لو كان المبلغ المذكور في سند الامانة مبالغ فيه جداً كأن يكون الشخص قد وقع على سند امانة على بياض  فهنا وقع الالتزام عليه ولامفك له له الا بدليل كتابي.

    وبمجرد توقيع الشخص أو كتابة اسمه أو بصمته على السندات يعتبر أن الالتزام قد استحق عليه وبالتالي لاداع لوجود شهود على السندات فالتوقيع او البصمة او حتى كتابة الاسم كافية.

    وحتى بالعكس فوجود شهود على السند ربما يضر بصاحب السند الدائن فربما تضطر المحكمة لدعوة شهود السند وعندها سيقول الشهود الحقيقة ويقولوا أن هذا دين وليس أمانة وبالتالي فالخلاف سيكون مدنياً وينتفقي جرم اساءة الامانة .

    وفي حال ليس للمدين او مسيئ الامانة اي عقارات أو منقولات تحجز عليها لضمان حقك في المبلغ فان تحصيل السندات سيكون صعباً جدا ومكلفاً .

    بينما لو تحقق عليه جرم اساءة الامانة فانه سيضطر للدفع تفادياً لعقوبة الحبس.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1