الوسم: شركة محاماة

  • نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص مشروع الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    نص الإعلان الدستوري المؤقت في سوريا ٢٠٢٥

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مشروع إعلان دستوري معد من قبل إدارة المعهد العالي للقضاء الحر إلى قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية.

    استنادًا إلى أهداف الثورة السورية وإيمانًا بحق الشعب السوري في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تعلن قيادة العمليات العسكرية إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    الفصل الأول: المبادئ الأساسية

    المادة (1):
    سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها.

    المادة (2):
    دين الدولة هو الإسلام، مع احترام حق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم بحرية.

    المادة (3):
    دين رئيس الدولة هو الإسلام

    المادة (4):
    اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، مع الاعتراف باللغات المحلية لمكونات المجتمع السوري وضمان حقوقهم الثقافية.

    المادة (5):
    الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، مع ضمان حقوق المواطنين من غير المسلمين وفق قوانين تنظم أحوالهم الشخصية بما يتناسب مع معتقداتهم.

    المادة (6):
    النظام السياسي للدولة يقوم على التعددية السياسية، وفصل السلطات، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

    المادة (7):
    تلتزم الدولة بصيانة حقوق الإنسان، وضمان حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي.

    المادة (8):
    تكفل الدولة حماية حقوق المرأة والطفل، وتضمن المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون أي تمييز.

    الفصل الثاني: تنظيم السلطات

    أولاً: السلطة التنفيذية

    المادة (9):
    تناط السلطة التنفيذية بحكومة انتقالية مؤقتة تُشكَّل من الكفاءات الوطنية، وتدير شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

    المادة (10):
    تتولى الحكومة الانتقالية المهام التالية:

    1. إدارة الشؤون اليومية للدولة.

    2. إعداد دستور دائم بالتشاور مع ممثلي الشعب.

    3. الإشراف على انتخابات عامة حرة ونزيهة.

    المادة (11):
    تلتزم الحكومة الانتقالية بالشفافية والمساءلة أمام مجلس التشريع المؤقت.

    ثانياً: السلطة التشريعية

    المادة (12):
    تُناط السلطة التشريعية بمجلس تشريع مؤقت يتألف من ممثلين عن الفصائل العسكرية، وعدد من القضاة، والمحامين و اصحاب الاختصاص في كافة القطاعات .

    المادة (13):
    مهام مجلس التشريع المؤقت تشمل:

    1. إقرار القوانين المؤقتة اللازمة لتنظيم المرحلة الانتقالية.

    2. مراقبة أداء الحكومة الانتقالية وضمان التزامها بمبادئ الثورة.

    3. وضع الإطار العام للدستور الدائم بالتشاور مع الجهات المعنية.

    المادة (14):
    يُعتبر مجلس التشريع المؤقت الهيئة العليا لإصدار التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.

    ثالثاً: السلطة القضائية

    المادة (15):
    السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال.

    المادة (16):
    يُعاد تنظيم القضاء تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ، بما يضمن النزاهة والعدالة.

    المادة (17):
    تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب السوري، وتكون ملزمة لجميع الأطراف.

    المادة (18):
    تُشكَّل محاكم خاصة خلال المرحلة الانتقالية:

    1. محكمة ثورية خاصة:
    تتولى محاكمة رموز النظام السابق وكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.

    2. محكمة مكافحة الإرهاب وداعش تختص بمحاكمة المتورطين في داعش و الاعمال الإرهابية.

    المادة (19):
    تعمل هذه المحاكم وفق قوانين وطنية تتفق مع المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.

    الفصل الثالث: الحقوق والحريات

    المادة (20):
    تضمن الدولة حرية الرأي والتعبير، والإعلام المستقل، وحق التظاهر السلمي بما لا يخل بالأمن العام.

    المادة (21):
    يتمتع جميع المواطنين بحقوق متساوية أمام القانون، دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

    المادة (22):
    تحمي الدولة حقوق الأقليات، بما في ذلك حقوقهم الثقافية والاجتماعية، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية.

    المادة (23):
    الملكية الخاصة مصونة، ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة وبموجب قانون، مع تعويض عادل للمتضررين.

    الفصل الرابع: إعلان حالة الطوارئ

    المادة (24):
    تُعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي السورية لمدة سنة واحدة من تاريخ هذا الإعلان.

    المادة (25):
    تهدف حالة الطوارئ إلى:
    1. استعادة الأمن والاستقرار.

    2. مكافحة الإرهاب.

    3. حماية الممتلكات العامة والخاصة وضمان سلامة المدنيين.

    المادة (26):
    يُشرف على تنفيذ إجراءات الطوارئ لجنة مختصة تُشكل بقرار من الحكومة الانتقالية بالتنسيق مع مجلس التشريع المؤقت.

    الفصل الخامس: المرحلة الانتقالية

    المادة (27):
    المرحلة الانتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، قابلة للتجديد بقرار من الحكومة الانتقالية وموافقة مجلس التشريع المؤقت.

    المادة (28):
    يُعد دستور دائم للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، ويُعرض على استفتاء شعبي عام.

    المادة (29):
    تنظم انتخابات عامة حرة ونزيهة بإشراف دولي ومحلي خلال المرحلة الانتقالية، لضمان تحقيق التمثيل العادل لجميع المكونات.

    الفصل السادس: أحكام عامة وختامية

    المادة (30):
    يُحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار الجيش الوطني الذي يُعاد تنظيمه وفق أسس وطنية.

    المادة (31):
    تلتزم الدولة باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب السوري ولا ثورته المجيدة
    وإلغاء كافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي ابرمت منذ عام 2011 كونها اتفاقيات إذعان ضد ارادة الشعب السوري وعملا بمبدأ سلطان الإرادة

    المادة (32):
    يُلغى العمل بأي قوانين أو أنظمة تتعارض مع أحكام هذا الإعلان الدستوري.

    المادة (33):
    يُعمل بهذا الإعلان من تاريخ صدوره، ويظل نافذًا حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

    صدر عن قيادة العمليات العسكرية للثورة السورية
    بتاريخ: (يُضاف التاريخ الهجري والميلادي)

  • نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    نص قانون اللجوء للأجانب في مصر عام 2024 + pdf

    محامي

    قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب

    باسم الشعب
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد
    رئيـس الجمهورية
    قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( المــادة الأولى )
    مـــع عـــدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، يٌعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب ، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبى اللجوء المبينيـــن فى المادة (1) من القانون المرافق ، كما تســـرى أحكامه على كل من اكتســـب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون .
    ( المــادة الثانية )
    يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ العمل به .

    ( المــادة الثالثة )
    يُنشـــر هـــذا القانـــون فى الجريـــدة الرســـمية ، ويُعمـــل به اعتبـــارًا من اليـــوم التالى لتاريخ نشره.
    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هــ

    قانون لجوء الأجانب
    مـــــــادة 1 –
    يُقصـــد فى تطبيق أحكام هـــذا القانون بالكلمـــات والعبارات التالية:
    المعنى المبين قرين كل منها :
    الوزارة المختصة : وزارة الداخلية .
    اللجنة المختصة : اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين .
    اللاجئ : كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنســـيتها أو خارج دولة إقامته المعتـــادة بســـبب معقـــول مبنى على خوف جدى له ما يبرره مـــن التعرض للاضطهاد بســـبب عرقه ، أو دينه ، أو جنســـيته ، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بســـبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يســـتطيع أو لا يرغب بســـبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة ، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون .
    طالب اللجوء : كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ، ولم يتم الفصل فى طلبه .
    مــــادة 2

    – تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
    وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
    1 – الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
    2 – التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .

    3 – التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .

    مادة 3

    – تشـــكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية ، العدل ، الداخلية والمالية ، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .ويصـــدر بتســـمية رئيـــس اللجنة المختصـــة وأعضائها ، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها ، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
    ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

    وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

    مـــــــادة 4

    – يكـــون للجنة المختصة أمانة فنية ، يصـــدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها ، وتعيين رئيســـها ، ومدته ، والمعاملة المالية له ، واختصاصاته  قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـــاون رئيـــس الأمانـــة الفنيـــة فـــى أداء المهـــام الموكلـــة لـــه عـــدد كاف مـــن الموظفيـــن يندبون للجنة المختصة مـــن الجهات الإدارية فـــى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية

    مــــادة 5

    – تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتى :
    1 – الاعتمادات التى قد تخصصها الدولة فى الموازنة العامة .
    2 – المنـــح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التى تتلقاها أو تبرمها وفقًا للقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن ، وبما لا يتعارض مع أغراضها ، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة فى الدولة .
    مــــادة 6

    – مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لســـنة 2022 ، تودع موارد اللجنة المختصة فى حســـاب خاص ضمن حســـاب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى ، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقًا للقواعد والإجـــراءات التى يصـــدر بها قرار من رئيـــس مجلس الوزراء بناءً علـــى عرض اللجنة المختصة ، ويرحل فائض مواردها الذاتية من ســـنة مالية إلى أخرى ، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .
    مـــــــادة 7

    – يقـــدم طالـــب اللجـــوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـــهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـــر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
    وتصـــدر اللجنـــة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالـــة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنـــة المختصة ، إلـــى حين الفصل فى طلب اللجـــوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه مـــن تدابير وإجراءات لازمة تجـــاه طالب اللجوء لاعتبـــارات حماية الأمن القومى والنظام العام .
    وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 8

    – لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية :
    1 – إذا توافـــرت بحقـــه أســـباب جديـــة للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد الســـلام
    أو الإنسانية أو جريمة حرب .
    2 – إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية .
    3 – إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة .
    4 – إذا كان مدرجـــا علـــى قوائم الكيانات الإرهابيـــة والإرهابيين داخل جمهورية
    مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لســـنة 2015 فى شـــأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
    5 – إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام .
    مـــــــادة 9

    – تصـــدر اللجنـــة المختصـــة قرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ فى أى من
    1 – إذا كان قد اكتســـب وصف لاجئ بناءً على غش ، أو احتيال ، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية
    2 – إذا ثبـــت ارتكابـــه أيًـــا مـــن الأفعـــال المنصـــوص عليهـــا فى المـــادة (8) من هذا القانون
    3 – إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون
    وتطلـــب اللجنة المختصة من الوزارة المختصـــة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها
    قـــرارًا بإســـقاط وصف اللاجـــئ ، وذلك علـــى النحو الـــذى تنظمه اللائحـــة التنفيذية

    مـــــــادة 10

    – يكـــون للجنـــة المختصـــة ، فـــى زمن الحـــرب أو فى إطـــار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اســـتثنائية ، طلـــب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمـــة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مـــــــادة 11

    – تصدر اللجنة المختصـــة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها .

    مـــــــادة 12

    – يحـــق للاجئ الحصول على وثيقة ســـفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .ويجوز للجنة المختصة لأســـباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

    مــــادة 13

    – يحظر رد اللاجئ أو إعادته قســـريًا إلى الدولة التى يحمل جنســـيتها أو  دولة إقامته المعتادة.مـــــــادة 14 – يكون للاجئ الحرية  فى الاعتقاد الدينى ، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

    مـــــــادة 15

    – يخضع اللاجئ فى مســـائل الأحوال الشـــخصية بمـــا فى ذلك الزواج وآثـــاره، والميـــراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلـــد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتســـابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها .

    مـــــــادة 16

    – يتمتـــع اللاجئ بـــذات الحقوق المقررة للأجانـــب المتعلقة بالحقوق العينيـــة الأصليـــة والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولـــة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .

    كمـــا يحق للاجـــئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصـــر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، مالم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام .وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 17

    – يكون للاجئ الحق فى التقاضى ، والإعفاء من الرســـوم القضائية إن كان لذلك مقتـض ً ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 18

    – يكون للاجئ الحق فى العمل ، والحصول على الأجر المناســـب لقاء عمله كما يكون له الحق فى ممارســـة المهن الحرة حال حمله لشـــهادة معترف بها بعد الحصـــول على تصريح مؤقت من الســـلطات المختصة بالبـــلاد ، وذلك كله على النحو
    الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 19

    – يكون للاجئ الحق فى العمل لحسابه ، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مــــادة 20

    – يكون للطفل اللاجئ الحق فى التعليم الأساسى . ويكـــون للاجئيـــن مـــن حاملـــى الشـــهادات الدراســـية الممنوحـــة فـــى الخـــارج الحق فى الاعتراف بها . وذلك كله وفقًا للقواعد المقررة للأجانب فى القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 21

    – يكـــون للاجئ الحق فى الحصول على رعاية صحية مناســـبة ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصحة.

    مادة 22

    -عدا الأحوال المشـــارإليهافى المادة(10) من هذا القانون ، يكون للاجـــئ حرية التنقل ، واختيار محل الإقامـــة ، على أن يلتزم بإخطار اللجنة المختصة بمحل إقامته الدائم ، وبكل تغيير يطرأ عليه ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين
    ذات الصلة ، واللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 23

    – لا يجوز تحميل اللاجئ أى ضرائب أو رسوم أو أى أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها ، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين .
    ومـــع عـــدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة أن تطلـــب من الوزارة المختصة النظر فى إعفاء اللاجئ من قيم الرســـوم ومقابل الخدمات المقـــررة لإصـــدار الوثائق الإدارية التى تمنح للأجانـــب ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .

    مـــــــادة 24

    – يحـــق للاجئ الاشـــتراك فى عضوية أى مـــن الجمعيات أو مجالس إداراتها ، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية .

    مــــادة 25

    – يكون للاجئ فى أى وقت ، الحق فى العودة طواعية إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة .
    وتقوم اللجنة المختصة بالتنســـيق مع المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــئون اللاجئين والدولة التى يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة ،بأتخاذ  الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية  وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    مــــادة 26

    – يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطيـــن اللاجـــئ فى دولة أخرى بخلاف التى خرج منها ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مــــادة 27

    – يكون للاجئ الحق فى التقدم للحصول على جنســـية جمهورية مصر العربية ، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
    مـــــــادة 28

    – يلتزم اللاجئ باحترام الدســـتور والقوانيـــن واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية ، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
    مـــــــادة 29

    – يحظـــر على اللاجئ القيام بأى نشـــاط من شـــأنه المســـاس بالأمن القومـــى أو النظـــام العـــام أو يتعارض مع أهـــداف ومبادئ الأمم المتحـــدة أو الاتحاد الإفريقـــى أو جامعـــة الدول العربية ، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها ، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى .
    مــــادة 30

    – يحظر على اللاجئ مباشـــرة أى عمل سياســـى أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات ، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.
    مــــادة 31

    – يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شـــرعى ، ممـــن تتوافر فيه الشـــروط الموضوعية لطالب اللجوء ، أن يتقـــدم طواعية بطلبه للجنة المختصة فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله .
    مـــــــادة 32

    – لا يعـــد مـــن قدم مباشـــرة من أقاليـــم كانت فيها حياتـــه أو حريته فى خطر، مســـئولا مســـئولية مدنية أو جنائية بســـبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلـــى أراضـــى جمهوريـــة مصـــر العربية ، متى ســـلم نفســـه فـــور وصوله إلـــى أى من السلطات الحكومية
    مــــادة 33

    – ينتهى اللجوء فى أى من الأحوال الآتية :
    1- عـــودة اللاجـــئ طواعية إلى الدولـــة التى يحمل جنســـيتها ، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها
    2- إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى ، بخلاف التى خرج منها .
    ٣- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية
    4- تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها .
    5- اســـتعادة اللاجـــئ الطوعية للجنســـية التى فقدهـــا ، والتمتـــع بحماية دولة تلك الجنسية

    6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة ، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية .
    7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء .
    8- مغـــادرة جمهوريـــة مصـــر العربية لمدة ســـتة أشـــهر متصلة دون عـــذر تقبله اللجنة المختصة .
    وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمســـة عشـــر يومًا من تاريخ تحقـــق أى مـــن الأحوال المشـــار إليها فى الفقـــرة الأولى من هذه المادة ، وباســـتثناء الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 1 و3 من الفقرة الأولى من هذه المادة ، تطلب اللجنـــة المختصـــة من الوزارة المختصـــة إبعاد اللاجئ خارج البـــلاد بعد صدور القرار  المشار إليه . وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    مــــادة 34

    – تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال إتهام اللاجئ بأرتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده فى أى من تلك الجرائم .
    مـــــــادة 35

    – يكـــون الطعن على القـــرارات الصادرة من اللجنـــة المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .
    مـــــــادة 36

    – مـــع عـــدم الإخـــلال بـــأى عقوبة أشـــد منصوص عليها فـــى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
    مـــــــادة 37

    – مـــع مراعاة أحكام قانون العمل ، يعاقـــب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن خمســـين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء ، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء.

    مــــادة 38

    – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ســـنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمســـمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون .
    مـــــــادة 39

    – مـــع مراعـــاة أحكام قانـــون مكافحة الهجرة غير الشـــرعية وتهريب المهاجريـــن الصادر بالقانون رقم 82 لســـنة  2016 ، والمـــادة 32 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشـــهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنبه ولا تزيـــد علـــى مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتيـــن ، كل من خالف حكم المادة 31 من هذا القانون .

  • صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    صيغة اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد في السعودية

    محامي

    اعتراض على حكم قضي برد الدعوى لطول الأمد

     

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    استئناف

    مقدمة من …………   (مدعي)

    ضد / ……………… (مدعى عليه )

    الموضوع

    بموجب هذه اللائحة يستأنف المدعي الحكم الصادر بموجب الصك رقم……… . وتاريخ… الصادر من الدائرة العامة…… بالمحكمة العامة ………. والذي قضى فيه فضيلة ناظر الدعوى برد دعوى المدعي وفقًا لما هو موضح من أسباب الحكم وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعى مما دفعه لتقديم . هذا الاستئناف للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى رد دعوى المدعي تأسيسا على أن المدعى لم يحرر دعواه وطول المدة وفي ذلك نوضح أن ناظر الدعوى في حكمه أخطأ في تطبيق الشرع والنظام للأسباب الآتية:

    ۱- عدم جواز رد الدعوى لعدم التحرير والواجب نظامًا صرف النظر عنها وفقًا للنظام: أن ما انتهى إليـه ناظر الدعوى برد الدعوى لعدم التحرير – من ضمن أسباب ناظر الدعوى خالف فيه فضيلته المقرر نظاما بموجب نص المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي استوجبت على ناظر الدعوي بداية أن يطلـب مـن المدعي تحرير دعواه وفي حالة عدم التحرير يتم صرف النظر عن الدعوى وليس ردها لأن الصرف النظر يحق بموجبه المدعي رفع الدعوى من جديد وأن الرد يمنع رفعها وفقًا للمستقر عليه قضاءً حيث نصت المادة سالفة البيان على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى…» وعلى ذلك أن فضيلة ناظر الدعوى لم يجري المقرر نظامًا بنص المادة سالفة البيان أمـا بسـؤال المدعي بتحرير دعواه أو صرف النظر عن الدعوى وليس رد الدعوى.

    ٢- اللبس في رد الدعوى بطول الأمد شرعًا: أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى برد الدعوى بطول المدة مخالف لما أجمع عليه أهل العلم أن الحقوق لا تسقط بالتقادم مطلقًا وأن طول الأمد إذا افترضنـا جـواز الإرتكان عليه شرعًا فيكون قرينة فقط لصالح المدعى عليه لا يقضى بها إلا بتوجيه اليمين له ومثال على ذلك إذا كان لشخص على آخر دين ثابت كتابة ببينة) وطال الأمد على المطالبة ودفع المدعى عليه بالوفاء ورغم وجـود البينة توجه اليمين للمدعى عليه تغليبًا للأحوال وليس إسقاط للحقوق بالتقادم شرعًا وهذا هو مفهـوم مـا استقر عليه أهل العلم في القضاء نضيف أن طول المدة بين طرفي الدعوى كان بسبب وجود مانع أدبي من المطالبة وهو وجود نسب ومصاهرة وهذه الموانع معتبرة شرعًا في التراخي في الطلب وفقًا لما نصت عليـه مجلة الأحكام العدلية بسقوط المطالبة بالإرث بعد ٣٣ عام وهذا المدة الطويلة في السقوط لمراعاة المانع الأدبي بين الأقرباء في المطالبة شرعًا.

    3- عدم أخذ الإيجاب الشرعي في مواجهة المدعى عليه : أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ جـواب المدعى عليـه مطلقًا على الدعوى رغم أنه حاضر بالدعوى وسؤاله عن دعوى المدعي ومدى صحة استحقاقه شرعا وكان ذلك لازما على فضيلته إحقاقًا للحق وإبراء للذمة وليس التمسك بطول الأمد بدون سؤال المدعى عليه فربما قد يقر بالدعوى شرعًا.

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم للأسباب الواردة بعاليه أو الأسباب التي ترونها وتوجيه الدائرة الموقرة بإعادة النظر في الحكم.

    حفظكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل ؛؛؛

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    نموذج اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    اعتراض على حكم رد الدعوى لسابق الفصل فيها

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            وبعد ،،

    استئناف مقدم من :…………… (مدعي)

    ضد : …………………………. (مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعي بإعتراض على الحكم الصادر بموجب الصك رقم…… الصادر من الدائرة العامة…. بالمحكمة العامة …………. والذي قضت فيه الدائرة الموقرة برد دعوى المدعي لسابق الفصل فيها وفقًا لما هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعي مما دفعهم لتقديم اعتراض على الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    انتھی حکم ناظر الدعوى لسابق الفصل في الدعوى تأسيسا على وجود قضية منظورة لدى المكتب القضائي السادس وفي ذلك نوضح أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال ومصمم على عدم نظرها رغم صدور قرار من رئيس المحكمة بأنه من اختصاص المكتب التاسع ويوجد لبس واضح في تطبيق أحكام الشرع والنظام من حيث تطبيق نص النظام الخاص بسبق الفصل في الدعوى للآتي:

    ١- بداية نوضح نقطة جوهرية أن الدعوى رقم ……. المنظورة لدى المكتب السادس لم يكتسب الحكـم فيهـا القطعية وتم رفض الحكم من قبل فضيلة قضاة الاستئناف لعدم وجود بينة موصلة في الدعوى والمدعي رفض استكمال دعواه وحفظت وعليه تكون الدعوى حتى الآن لا يوجد فيها حكم قضائي مطلقًا لعدم اكتساب الحكم القطعية ويُعتبر الحكم السابق فيها كأن لم يكن لعدم تأييده من الاستئناف كما قررنا وأن من شروط القضاء بسابق الفصل في الدعوى بداية أن يكون هناك حكم سابق اكتسب القطعية وحيث أن المدعـي تـرك دعواه في المكتب السابق وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من ترك دعواه ترك ولا يستطيع المدعى عليه فيهـا (المدعي في هذه الدعوى طلب استكمالها نظرًا لكونه ليس مدعيًا فيها وعليه لا يتحقق الدفع لا من قريب أو بعيد بأي وجه نضيف ما يؤكد على ذلك تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ القاضي في مضمونه باعتبار الدعـوى كأن لم تكن إذا مضي عليها شهرين من تاريخ شطبها دون تجديدها من قبل المدعي وسريان ذلك على الدعاوي التي شطبت قبل إصدار التعديل وفقًا لتعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٧٩٩٥ وتاريخ ١٤٤١/٥/٢١هـ وعليه أن ذلك يثبت أن الدعوى التي في المكتب السادس أصبحت كأن لم تكن.

    ٢- أن الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس موضوعها المطالبة بقيمة إيجار معدات بين المدعي والمدعوا…… (مدعي) والمدعى عليه في هذه الدعوى…….. أخ المدعي في الدعوى (السابقة وهو ليس طرفا في دعوى المكتب السادس مطلقًا والدعوى الحالية موضوعها استرداد حيازة السندات لعدم استحقاقها نظرًا لأنها أخذت بالحيلة وهي مختلفة في الموضوع والأطراف والسبب وحيث أن المنصوص عليه نظامًا وبنص المادة ٢/٧٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن الإرتباط هو الإتحاد في الخصوص والسبب حيث نصـت عـلـى أن «٢/٧٥ الإرتباط في هذه المادة :هو إتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب…» وعليـه كيـف يكون سابق الفصل في الدعوى والدعوتين مختلفتين مضمونًا وسيبًا وأطرافا.

    ٣- نضيف على ما سبق نقطة جوهرية أن سابق الفصل في الدعوى قائم على ركن أساسي وهو أن يكون الحكم في الدعوى المنظورة لدى هذه الدائرة (الدائرة التاسعة قد يمس أصل الحق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد أن الفصل في هذه الدعوى لا يمس أصـل الحـق في الدعوى المنظورة لدى الدائرة السادسة مطلقًا ولا يرتب أي أثر عليها تأسيسا حتى مع الحكم بإلغاء السندات لأمر فإن ذلك لا يلغي حق المدعي في الدعوى المنظورة لدى المكتب السادس من نظرها لأنها قائمة على موضوع مختلف وهو أجرة معدات خاصة مع اختلاف الخصوم نضيف عليه تمسك المدعى عليه في هذه الدعوى أن سبب السندات هي كفالة وليس إيجار معدات وعليه لم يتحقق الركن الأساسي لسابق الفصل في الدعوى مطلقًا لعدم المساس بأصل الحق وعدم تأثير أي دعوى على الأخـرى مطلقًا. كما أن هناك نقطة جوهرية أيضًا توضح محل القصور في الحكم لو افترضنا استمرار المدعي . ..(أخ المدعى عليه في هذه الدعوى في نظر دعواه لدى المكتب السادس فهل للسير في هذه الدعوى أي أثر على وقف السندات محل هذه الدعوى؟؟؟ نوضح في إجابة هذا السؤال الجوهري حتى إن قضي له بأجرة المعدات أو قضي عليه برفض الدعوى في قضية المكتب السادس فإن ذلك لن يؤثر مطلقًا على تنفيذ السندات لأمر المنظورة لدى محكمة التنفيذ أو على استحقاقها أو عدم استحقاقها وسوف تظل السندات منظورة في التنفيذ لا يملك أحد وقفها لأن القضاء في دعوى المكتب السادس ليس لها تأثير على السندات مطلقًا وهـو بيـت القصيد في هذه الدعوى.

    ٤- بصفة عامة ننوه أن دعوى المدعي تُعد أساساً منازعة موضوعية في تنفيذ السندات المنظورة لدى محكمة التنفيذ قائمة على نزاع موضوعي لكون طلب الدعوى وهو إثبات عدم استحقاق السند وطلب رد حيازة الأصل ويختص بها القضاء العام وفقًا لنص المادة الثالثة فقرة ٦ والتي نصت على أن «٦/٣ كل منازعة متعلقة بموضوع الحق، فهي من اختصاص قاضي الموضوع..» وعليه أن ذلك يثبت أن موضوع الدعوى الحاليـة المعارضة في تنفيذ السند يختلف عن الدعوى المنظور لدى المكتب السادس لأن الدعوى المذكورة متعلقة بأجرة معدات وليست معارضة في سندات التنفيذ.

    ٥- مخالفة صريح قرار رئيس المحكمة أن حكم ناظر الدعوى خالف صریح نص قرار رئيس المحكمـة العامـة المشار إليه بصك الحكم ص ٢ المتضمن مختصره أن رئيس المحكمة قرر أن الدعوى من اختصاص الدائرة التاسعة بناء على اختلاف موضوع الدعويين واختلاف سببهما ولا تمس الحق مطلقا في القضية رقـم…….. المنظورة لدى المكتب السادس.

    ٦- بصفة عامة حكم القاضي يرتب ضرر ولم يفصل في الخلاف لسبب بسيط جدًا أن رفض هذه الدعوى لسابق الفصل فيها مع إصرار أخ المدعي على عدم تجديد دعواه من الشطب معناه عدم الفصل في الخصومة مطلقًا  وقفل الباب على المدعي وهذا من قبل الظلم البيّن الواضح لأن القضاء في الخصومة واجب شرعي.

    7- عدم استكمال الإيجاب الشرعي في الدعوى الثابت من الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى ركـز عـلى عـدم الاختصاص وسابق الفصل ولم يفصل في دفوع الدعوى الجوهرية التي قررها المدعي عليه وتتمثل في الآتي: أ- الثابت من الدعوى أن المدعي عليه يدفع بأن سبب السند هو كفالة للمدعي في مواجهـة أخـيـه عـن ديـن ولم يستكمل ناظر الدعوى الإيجاب الشرعي في هذه النقطة الجوهرية بطلب البينة من المدعى عليه لكونـه ليس هناك أي دين على المدعي في مواجه أخ المدعى عليه من الأساس والصك السابق الصادر تم نقضـه بملاحظات وحفظت القضية لعدم مراجعتها ولا يوجد أي صلح وكما هو معلوم لفضيلتكم أن من شروط الادعاء الكفالة أن يكون الدين ثابتًا في الذمة لدى المكفول وفقاً لما أجمع عليه الفقهاء لكون الكفالة في الأصل ضمّ ذمة إلى ذمة في الدين وضم الذمة إلى الذمة لا تكون إلا في الدين الثابت.

    ب إقرار المدعى عليه بالكفالة يعتبر ادعاء وحجة قاصرة عليه شرعًا ولا تثبت ما دفع بـه سـواء في مواجهة المدعي أو في مواجهة أخيه الذي يدعي أنه سدد عنه: كما هو معلوم لفضيلتكم أن إقرار المدعى عليه وأقواله حجة قاصرة عليه وفقًا لنص المادة ۱۰۸ من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن «إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه – حجة قاصرة عليه…» ومفهوم هذه المادة أن الإقرار والأقوال حجة على المقر فقط ولا يُعتد به في مواجهة الغير وعليه أن أقوال المدعى عليه أو أقوال أخيه الغير ممثل

    في الدعوى لا تثبت أي ادعاء بالكفالة وغير مقبولة شرعًا لكونها ادعاء وفيه مصلحة ظاهرة لهما.

    ج- في جميع الأحوال كان يجب على ناظر الدعوى إدخال أخ المدعى عليه لأخذ الإيجاب الشرعي في مواجهته على صحة الكفالة لأن الكفالة كما قررنا شرعًا ضم ذمة إلى ذمة وتعتبر عقد مستقل بين جميع أطرافه ومناقشة العقد يجب فيها أخذ الايجاب بين الكافل والمكفول والمستفيد من الكفالة شرعًا.

    أخيرا نوضح لفضيلتكم أنه يوجد ضرر قائم نلخصه في الآتي:

    أن المدعى عليه صادر عليه أمر حبس على السندات محل هذه الدعوى وأمر الحبس صدر في مدة قليلة جدا خاصة أن مبلغها غير موجب للحبس التنفيذي ويتضرر من المماطلة في نظر موضوع الدعوى خاصة أن

    عليه أمر حبس. الدائرة الموقرة مصدرة الحكم لم تتصدي للطلب المستعجل بوقف التنفيذ لرفع الضرر لحين الفصل في الخلاف رغم استعدادنا لتقديم كفالة.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم

    ١- بصفة مستعجلة التوجيه على وقف تنفيذ السندات محل الدعوى لحين الفصل فيها.

    ٢- إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: الجواز الشرعي ينافي الضمان – مع أمثلة

    محامي

    الجواز الشرعي : هو إباحة الأمر فعلاً كان أو تركاً، وعندما يوجد الجواز ينتفي الضمان لانتفاء الاعتداء.

    وهذه القاعدة فيما يظهر مقيدة بأن يكون الجواز الشرعي جوازاً مطلقاً، فلو كان جوازاً مقيداً بحفظ الحقوق فإنه لا ينافي الضمان، لذلك يضمن المضطر قيمة طعام الغير إذا أكله لدفع الهلاك عن نفسه، مع أن أكله واجب لا جائز فقط لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير فكان ينبغي أن يقال في القاعدة: (الجواز الشرعي المطلق ينافي الضمان).

    ثم إن ضمان المقصر مشروط بأن يتلف مال الغير لمنفعة، فلو قصر متولي الوقف من مطالبة المستأجر بالأجرة حتى اجتمع عليه مال كثير فهرب، لا يضمن المتولي، ولو قصر المتولي في رفع أمر المستأجر إلى الحاكم لإبلاغ الأجرة إلى أجرة المثل وكان المستأجر ممتنعاً عن دفعها مع قدرته على رفعه، لا يضمن، وهذه الأعمال غير جائزة شرعاً ولا يجب فيها ضمان وإنما المتولي يستحق العزل فقط .  .

  • شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته – مع أمثلة

    محامي

    من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته

    هذه القاعدة تأكيد وتطبيق لقاعدة : التابع تابع ، إلا أن حكم هذه القاعدة لا يقتصر على ملك العين بل يشمل ملك التصرف أيضاً ، فلو عرض الدلال المبيع على رب الدكان وتركه عنده فهرب رب الدكان وذهب به لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأن الدلال ملك ترك المبيع عند رب الدكان وهو من ضرورات البيع ولا بد منه فيه فكان مأموراً به. .

  • شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: التابع تابع – مع أمثلة

    محامي

    التابع : هو الذي يكون جزءاً مما يضره التبعيض كالفص للخاتم، أو كان وصفاً له كالشجر والبناء في الأرض، أو من ضروراته كالمفتاح للقفل أو كالطريق الدار .

    وهذا حيث لا عُرف فيه، فلو كان هناك عُرف في ذلك فيجب أن يُتبع .

     قال العلامة حيدر : التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم.

    وكما أن التابع يدخل في عقود التمليك يدخل أيضاً في الشهادة والقضاء ودخوله فيهما تبعاً يعتبر ما دام مسكوتاً عنه وغير متنازع فيه، أما إذا لم يكن مسكوتاً بل ادعى المدعى عليه عدم دخوله فإن الدعوى لا تسمع به والشهادة تقبل عليه.

     نحو: لو ادعى شخص على آخر وأقام شـاهـديـن شـهـدا له بالأرض وسكتا عن البناء، ودخل البناء تبعاً من غير أن يكون مشهوداً به وتسمع دعوى المدعى عليه أن البناء له، وإذا صار محكوماً عليه بالبناء تبعاً تصح دعواه مقصودة.

     من فروع هذه القاعدة : لو أمهر زوجته حائطاً فنمت أشجاره وأثمرت ثم أراد أن يخالعها عليه، فالزيادة الحاصلة في الشجر والثمر تابعة للبستان وتأخذ حكمه .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1