الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    نص مواد قانون الحراج في سوريا – doc

    قانون الحراج في سوريا

    قانون الحراج في سوريا 

    رقم 6 لعام 2018

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المديرية.. مديرية الحراج.

    المدير.. مدير الحراج.

    الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”.

    الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.

    الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.

    الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.

    حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.

    الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.

    حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.

    المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

    الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.

    الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.

    منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.

    الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.

    التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.

    السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.

    النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.

    الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.

    الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.

    اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.

     

    الفصل الثاني

    الأهداف

     

    المادة 2

    يهدف هذا القانون إلى:

    أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.

    ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.

    ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.

    د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.

    الفصل الثالث

    مجال تطبيق أحكام هذا القانون

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا القانون:

    أ- حراج الدولة.

    ب- الحراج الخاصة.

    ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.

    د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.

    الفصل الرابع

    اللجان الأهلية الحراجية

     

    المادة 4

     تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.

    الفصل الخامس

    استثمار حراج الدولة

     

    المادة 5

    أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.

     

    المادة 6

    أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.

    ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.

    ج- يشترط عند منح الترخيص:

    1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.

    2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.

    3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.

    د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.

     

    المادة 7

    أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.

    ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

     

    المادة 8

    أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.

    ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.

    ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.

     

    المادة 9

    تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.

     

    الفصل السادس

    حقوق الانتفاع

     

    المادة 10

    أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.

    ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:

    1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.

    2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.

    3- أصحاب هذا الحق.

    4- مدة الانتفاع.

    5- طريقة تقديم طلبات الانتفاع ومنح الرخص.

     

    المادة 11

    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر.

     

    المادة 12

    أ- تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص في الرعي فيها وفق الحمولة الرعوية.

    ب- تقدر الحمولة الرعوية ومدة الرعي من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.

     

    المادة 13

    أ- تمنح رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة.

    ب- تحدد أجور الرعي بقرار من الوزير.

     

    الفصل السابع

    حماية حراج الدولة

     

    المادة 14

    حراج الدولة ثروة وطنية يجب حمايتها وتنميتها ويمنع:

    أ- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.

    ب- تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة ويعاد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو العقارات المحروقة.

    ج- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضي حراج الدولة باستثناء تبديل مواقع حقوق الارتفاق بالمرور بما يناسب مصلحة الحراج وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د- نقل ملكية أراضي حراج الدولة إلى الوحدات الإدارية أياً كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك الوحدات الإدارية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولضرورات المصلحة العامة ويعد باطلاً أي صك أو اجراء يتم خلافاً لذلك.

    ه- حرث أو كسر أي من أراضي حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة الواقعة داخلها.

    و- رعي الماعز والإبل في الحراج.

    ز- رعي الاخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.

    ح- تشويه أو قطع أو قلع أشجار حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ط- إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا القانون إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.

    ي- إقامة منشآت لأي جهة عامة أو جهة خاصة سواء أكانت شخصاُ طبيعياً أم اعتبارياً داخل حراج الدولة ومناطق الوقاية بشكل مؤقت أو دائم خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.

    ك- إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو مكبات القمامة.

    ل- تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجاري إلا بموافقة الوزير.

    م- تعبيد وتزفيت الطرق الحراجية عدا ما هو خاص بعمل المديرية إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    ن- تخصيص حراج الدولة لأي جهة عامة إلا ضمن القواعد والأسس التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    س- القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة.

     

    المادة 15

    تحدد أسس وشروط إضرام واستخدام النار وصنع الفحم ضمن وجوار الحراج بقرار من الوزير.

     

    المادة 16

    يقع على عاتق الجهات العامة صاحبة الولاية على السكك الحديدية والطرقات العامة والطرق الخدمية لمشاريع الري وأبراج الكهرباء الواقعة داخل مناطق الحراج وحرمها إزالة الأعشاب والنباتات الحولية النابتة في مسار وحرم هذه المرافق بإشراف المديرية.

    المادة 17

    أ- يمنع إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون.

    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 م من حرم الحراج.

    ج- يمنع إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 م من حرم الحراج.

    د- تصنف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والسياحة والإدارة المحلية والبيئة.

    ه- يسمح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية ووفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.

     

    الفصل الثامن

    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية

     

    المادة 18

    أ- يجوز إعلان مناطق وقاية في أراضي حراج الدولة وأراضي أملاك الدولة بقرار من الوزير يحدد فيه:

    1- اسم منطقة الوقاية والهدف من إنشائها.

    2- موقعها وحدودها ومساحتها.

    3- تنظيم إدارة منطقة الوقاية وفقاً للهدف من إنشائها.

    ب- يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.

    ج- يجري تحديد مناطق الوقاية من قبل المديرية بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح الوحدة التنظيمية في المحافظة والسلطات المحلية فيها.

     

    المادة 19

    يجوز إنشاء محميات حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم المحمية والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم إدارة المحمية وفقاً للهدف من إنشائها.

    د- تنظيم عملية الاستثمار في مجال السياحة البيئية وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة وبالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 20

    يجوز إنشاء حدائق نباتية وحدائق وطنية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:

    أ- اسم الحديقة والهدف من إنشائها.

    ب- موقعها وحدودها ومساحتها.

    ج- تنظيم الدخول إليها من قبل الأشخاص.

     

    الفصل التاسع

    استثمار الحراج في السياحة البيئية

     

    المادة 21

    يصدر بقرار من الوزير النظام الوطني للسياحة البيئية في الحراج بالاتفاق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة على أن يتضمن بوجه خاص:

    أ- اشتراطات مشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

    ب- المعايير الفنية والمؤشرات الداعمة لمشاريع السياحة البيئية وأنشطتها.

     

    المادة 22

    مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون تحدد المواقع الحراجية المطلوب استثمارها في السياحة البيئية وطريقة الاستثمار بقرار من الوزير بناء على كشف تجربة لجنة فنية مختصة بالتنسيق مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية والبيئة.

     

    المادة 23

    تحدد بقرار من الوزير أجور الخدمات لنشاطات السياحة البيئية في الحراج بالتنسيق مع وزير المالية.

     

    المادة 24

    يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحة بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

     

    الفصل العاشر

    الحراج الخاصة، إدارتها واستثمارها

     

    المادة 25

    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا القانون.

    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية للعقارات الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة إلا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

     

    المادة 26

    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة.

     

    المادة 27

    تحدد شروط استثمار الحراج الخاصة بقرار من الوزير وفي حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.

     

    المادة 28

    يجوز منع استثمار الحراج الخاصة لأسباب تقدرها الوزارة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضاً عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.

     

    الفصل الحادي عشر

    العقوبات

     

    المادة 29

    أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.

    ب- تشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان.

     

    المادة 30

    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام الفقرة -ب- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 31

    أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.

    ب- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق إصابة إنسان بعاهة دائمة.

    ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا نجم عن التسبب بنشوب حريق وفاة إنسان.

     

    المادة 32

    أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسمئة ألف إلى مليون ليرة سورية كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

    ب- تخفف عقوبة الحبس والغرامة إلى النصف إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة -أ- من هذه المادة في الحراج الخاصة.

     

    المادة 33

    أ- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من رعى حيواناً أو أطلقه في حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون.

    ب- تشدد العقوبة إلى الضعف في حال التكرار.

     

    المادة 34

    أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاُ أو معادن موجودة في حراج الدولة.

    ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاُ لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

     

    المادة 35

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -ه- من المادة 14 من هذا القانون وكل من يقوم باستثمار وكسر مناطق الوقاية.

     

    المادة 36

    أ- يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -أ- من المادة 8 والفقرتين -و- ز- من المادة 14 من هذا القانون.

    ب- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل شخص مرخص له بنقل حاصلات حراج الدولة المرخصة يقوم بنقل كمية تزيد على 20 بالمئة من الكمية المرخص بنقلها وتصادر المواد المنقولة جميعها وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.

     

    المادة 37

    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة -س- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 38

    أ- يعاقب بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسة وعشرين ألفاً إلى خمسين ألف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.

    ب- تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها مئة ألف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.

     

    المادة 39

    يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -أ-ج-د-ي- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 40

    يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرات -ك-ل-م- من المادة 14 من هذا القانون.

     

    المادة 41

    فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا القانون من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلاً.

     

    المادة 42

    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة 43

    تصادر وتباع لصالح الخزينة العامة للدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافاً لأحكام هذا القانون مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها.

    المادة 44

    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المحجوزة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود النافذ وإيداع قيمتها كأمانات حراجية في الخزينة العامة للدولة لدى مديريات المالية في المحافظات إلى أن يبت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.

     

    المادة 45

    أ- في حال غصب جزء أو مساحة من أراضي حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية تنزع يد المخالف بقرار من الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فوراً وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.

    ب- للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس والأشجار وتزيل الأبنية وتعيد تحريج الأرض على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرة الأبنية لصالح الخزينة العامة للدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.

     

    الفصل الثاني عشر

    أحكام عامة

     

    المادة 46

    يمنح العاملون في الحراج والمساهمون من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 47

    أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمبادلة والمنصوص عليها بقوانين أملاك الدولة يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:

    1- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة.

    2- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة.

    ب- تتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

     

    المادة 48

    تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه نص في قانون الصيد البري.

     

    المادة 49

    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية لإدارة وإشراف الوحدة الإدارية المختصة من حيث الرعاية والحماية إما في حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة فيتم ذلك بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية.

     

    المادة 50

    تعد الصكوك والعقود وغيرها من الوثائق التي تنظم خلافاً لأحكام هذا القانون باطلة بطلاناً مطلقاً وغير منتجة لأي أثر قانوني.

     

    المادة 51

     تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

     

    المادة 52

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2010 .

     

    المادة 53

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

     

    دمشق في 17-6-1439 هجري الموافق لـ 4-3-2018 ميلادي.

                                  رئيس الجمهورية

                                      بشار الأسد

    لقراءة وتحميل قانون الحراج في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا 

  • قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قراءة و تحميل قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا – doc

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    قانون سرقة الكهرباء رقم 35 لعام 2015 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم /35/ المتعلق بسرقة الكهرباء

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    الوزير .. وزير الكهرباء.

    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.

    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.

    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.

    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.

    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.

    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.

    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:

    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.

    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.

    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.

    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:

    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.

    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.

    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.

    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .

    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:

    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /000ر10/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


     

    لقراءة وتحميل قانون سرقة الكهرباء في سوريا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    1- ماهو القانون الناظم للأحوال المدنية في سوريا :

    القانون النظم هو قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2077 وواضح من القسم المتعلق بتصحيح قيود الأحوال المدنية أنه يمكن تصحيح الاسم أو الكنية لكن لايمكن تصحيح مكان وتاريخ الميلاد .

    وفي حال الاصرار على اقامة دعوى تصحيح تاريخ الميلاد فيجب أن تكون بدعو تزوير وهي صعبة الاثبات وغالباً لاتنجح. وفيما لي المواد القانونية المتعلقة بتصحيح القيود بشكل عام

    تصحيح قيود الأحوال المدنية
    المادة 46
    أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
    ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
    ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاري الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.
    د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
    ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
    المادة 47
    يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا.
    المادة 48
    أ- لا تسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو دعيت إليها.
    ب- خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر 1953 ، لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق /9/ بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاري 29 بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
    المادة 49
    على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاري صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.


    2- صيغة دعوى تصحيح اسم او كنية في السجل المدني في سوريا :

    محكمة الصلح المدنية في ——– الموقرة

    { الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}

    الجهة المدعية  :  السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثق بتاريخ ————- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه  :    السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .

    الموضوع : تصحيح اسم  .

    بتاريخ ———— ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .

    وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية  الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .

    وكانت الجهة الموكلة تلتمس  إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..”  المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .   

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/‏2000‏‏

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

    يمكنكم الاطلاع على شروط الدعوى واجراءاتها  من خلال مراجعة هذا المقال 

    دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى

    كما يمكنكم مراجعة نص المرسو التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية السوري من هذا الرابط

    قراءة وتحميل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007- pdf

     

  • هل يمكن للمحامي البحث عن شخص قبضت عليه جهة أمنية في سوريا؟

    هل يمكن للمحامي البحث عن شخص قبضت عليه جهة أمنية في سوريا؟

    خدات المحامين

    لا يستطيع المحامي مراجعة الأفرع الأمنية للبحث عن موكلين أو اشخاص موقوفين لدى هذه الأفرع.

    ولا يستطع عمل أي شيئ قانوني لهم  .

    وعليه اتباع طرق غير عادية للأسف للوصول الى نتيجة.

    بعد انتهاء التحقيق معه في الجهة الأمنية يتم احالة الشخص الى القضاء.

    ويستطيع عندها متابعة حالة الشخص والدفاع عنه لدى كافة المحاكم.

     

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

1