[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/اسئلة-الدورات-السايقة-لمسابقة-القضاء.pdf”]
الوسم: شركات محاماة
اسماء شركات محاماة
-
آخر تعميم بخصوص الموافقة الأمنية للوكالات الخارجية بتاريخ 9 / 7 / 2019
أصدرت وزرارة العدل التعميم رقم 17 تاريخ 9/7/2019 المرفق صورة عنه والمتعلق بالوكالات الخارجية والموافقات الأمنية بشأنها.
وقد نص التعميم على استثناء بعض الوكالات من الموافقات الأمنية وهي :
أحد الأطراف غير سوري شريطة أن يكون مضمون الوكالة مدرج ضن الحالات المعفاة من الموافقة الأمنية – استلام سندات التمليم – تقديم العروض والمناقصات – الحصول على اجازة بلا أجر واستيداع – قيادة المركبات وتجديد التراخيص والتأمين – استلام البضائع من المرفأ – الوكالات القضائية مرافعة والمدافعة وحضور المحاكم
كما ابقى التعميم المذكور اشتراط الموافقات الأمنية للحالات التالية :
بيع وشراء السيارات والمركبات – بيع وشراء العقارات بموجب عقد بيع سابق – قبض الرواتب التقاعدية – تعديل عقود الشركات – مراجعة المصارف العامة والخاصة لسحب أموال وتجديد بطاقات الصراف – تأجير العقارات والأصول الثابتة – التخصص بالشقق السكنية لدى الجمعيات التعاونية أو فسخ العقود – استثمار الأراضي الزراعية وحفر الىبار الارتوازية – الاستقالة من الدوائر العامة والخاصة – الهبة وحصر الارث وتصفية التركات – استثمار المنشأت التجاريو السكنية.
-
نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF
صيغة عقد بيع بالعينة
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .محل البيع :كمية تعادل {———} كيلو غراما من مادة ……….. والتي تحمل شعارا تجاريا لها {………..} ومعبأة ضمن {أكياس …. عبوات … صناديق …} والتي تستعمل في صناعة ….. وقد اعتمد المتعاقدان نموذجا من تلك البضاعة يحتوي على المواصفات الفنية الداخلة في تصنيعها ومعبأ ضمن …. مطبوع عليها العبارات التي تعبر عن طريقة تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها كما يحمل الشعار التجاري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ كل متعاقد بنموذج لديه حمل توقيع المتعاقدين عليه/أو على ورقة ملصقة به ليكون أساسا للعلاقة التعاقدية ما بينهما .كما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في مستودعات البائع الكائنة في دمشق – حي ……….. – شارع …….. – بناء ….. – طابق …. ، وان يكون للمشتري الحق في التأكد من مطابقتها للنموذج المتفق عليه ضمن مستودعات البائع .شروط البيعالمادة الأولىمقدمة العقدتعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.المادة الثانيةموضوع البيعبموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل الكمية من البضاعة محل البيع المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .المادة الثالثةالثمنتم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل البضاعة محل البيع مبلغا وقدره {————-} ………..ليرة سورية يدفع على النحو التالي :آ} – مبلغا وقدره {——} ………. ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .ب} – مبلغا وقدره {——-} ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلام كل شحنة من البضاعة والتأكد من مطابقتها للنموذج المودع لديه ، وعلى أن تكون الكميات المسلمة إليه بمعدل {……..} في الشهر الواحد .ج} – رصيد الثمن البالغ {——-} ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه آخر شحنة من البضاعة وتصفية العلاقة المالية ما بين المتعاقدين .المادة الرابعةالمعاينةأقر المشتري أنه قد عاين البضاعة محل البيع معاينة نافية للجهالة وقام بالاطلاع على تقارير التحليل المخبري المتعلقة بالمواصفات الفنية لتلك البضاعة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .إلا أن البائع يبقى ضامنا للعيوب الخفية التي قد تظهر في البضاعة محل البيع وفقا لأحكام المادة 417 من القانون المدني ، وتعتبر أحكام تلك المادة مكملة لمضمون هذا العقد وجزأ لا يتجزأ منه بهذا الصدد :{ 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب }.المادة الخامسةقطعية البيعيعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالبضاعة محل البيع وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل البضاعة محل البيع وتسليمها إلى المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجبة عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني ويعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .المادة السادسةالالتزامات الماليةسائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على البضاعة محل البيع حتى تاريخ تسليمها إلى المشتري ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع . كما يعتبر المشتري مسؤولا عن استلام البضاعة محل البيع في المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا العقد وتنتقل إليه مسؤولية فقدانها أو تلفها بمجرد حلول اجل التسليم وامتناعه عن الاستلام الفعلي لها.المادة السابعةالتحكيمجميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .المادة الثامنةالأحكام القانونيةتخضع علاقة الطرفين للمواد والبنود الواردة في هذا العقد وتخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام المادة 388 من القانون المدني التي تنص على :1- إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.2- وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.المادة التاسعةنسخ هذا العقدحرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .الفريق الثاني الفريق الأولالمشتري البائعلقراءة وتحميل صيغة عقد بيع قطعي بالعينة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا -
صيغة اسئناف قرار تنفيذي بانعدام قرار لعدم الاختصاص
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية
الجهة المستأنفة : الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .
المستأنـف عليها : السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .
القرار المستأنف : القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ، والمتضمن :
{رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .
أسـباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .
ثانيا – في القانون
تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :
(لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفا في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولا …. .
وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :
لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .
ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :
{يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني ….. ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات. ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935…. ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده …. ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .
(قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .
وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة … ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .
وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :
- أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
- أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
- أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .
ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:
أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ …. فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .
ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.
(كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .
ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .
ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .
(قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .
وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .
(استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).
لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .
وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .
3) – بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/1997
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،
بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهم :
1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق
الموضوع : إزالة شيوع .
تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000) من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )
ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى .
ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،
كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .
وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة
{ الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.
وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
صيغة ونص وكالة ارثية خاصة
وكالة خاصة ارثية
أنا الموقع أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .
قد وكلت وأنا بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……
والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000
ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء معاملة حصر الإرث العائدة لمورثي المذكور وذلك لدى المحكمة الشرعية في ….. أو أية محكمة أخرى مختصة أو لها علاقة بالمعاملة المذكورة ،
وفوضته بإجراء معاملات الانتقال بطريق الإرث والتوقيع عني على كل ما يلزم لأجل ذلك دون حاجة لحضوري أمام مختلف المراجع القضائية والمالية ودوائر السجل العقاري و تسجيل ما آل إليّ من حصة ارثيه من العقار رقم /0000/ من منطقة …… العقارية بدمشق على اسمـي لدى الدوائر العقارية والمالية المختصة ،
ومن ثم وكلته في بيع وفراغ وتسجيل تلك الحصة الارثية لمن شاء وأراد ولنفسه إذا أراد وبالبدل الذي يريد وتعيينه وقبضه والتوقيع على عقود البيع والإقرار بعدم شمول مؤرثي بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 ومرسوم الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 مع كافة تعديلاتهما. وإعطاء التعهدات والتصريحات والتعريفات اللازمة إلى الدوائر الأمنية إذا لزم الأمر وفي الصرف والقبض والإبراء والإسقاط والدمج والضم والتوحيد وفي الاختصاص والصلح والإفراز وإزالة الشيوع في هذا الموضوع
وتصحيح الأوصاف واستلام سندات التمليك واستخراج بدل عن ضائع عنها وفي وضع إشارة القيد المؤقت على صحيفة العقار المذكور المرة تلو المرة
وفي دفع الرسوم والتأمينات واستردادها وبيع هذا المبيع دفعة واحدة أو على دفعات وطلب رخص العمار واستلامها واستلام مواد البناء بأنواعها وفي الخصومة والمحاكمة مع أي شخص أو أية جهة يدعي أو تدعي حقا على هذه الحصة أمام مختلف المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها أو أمام لجان التحكيم التي قد يتفق على حل النزعات عن طريقها ،
وبتقديم اللوائح والاستدعاءات وتعيين المحامين والخبراء والمحكمين وعزلهم ،
كما فوضته بممارسة الطعن بالأحكام والقرارات التي قد تصدر عن تلك المحاكم بطريق الاستئناف والنقض وبمختلف طرق الطعن المقررة قانونا بما في ذلك مخاصمة القضاة وطلب ردهم ،
وفي تنفيذ القرارات والأحكام التي قد تصدر لدى مختلف دوائر التنفيذ المختصة ،
وفي توكيل الغير بمثل أو ببعض ما وكلته به وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل المذكور بها عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة / 681 / من القانون المدني السوري .
وفي إجراء كافة المعاملات اللازمة لتنفيذ مضمون هذه الوكالة .
دمشق في 00/00/2001 الموكل
-
صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة
محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ………………..
بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي ناتج عن أجور سيارة .
تملك الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-) .
والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .
ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،
كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :
{ تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .
(قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
{ 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .
وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :
{ يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،
وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،
بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل