الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • نموذج توكيل خاص في سوريا مطبوعات وزارة العدل – pdf

    نموذج توكيل خاص في سوريا مطبوعات وزارة العدل – pdf

    نموذج توكيل خاص في سوريا

    للاطلاع على الوكالة وتحميل نسخة عنها يرجى الضغط هنا

    نموذج توكيل خاص في سوريا

     

  • شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مرسوم العفو العام في سوريا حسب وزارة العدل

    شرح مواد المرسوم التشريعي رقم/20/القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 14-9-2019. ” 1 ” من صفحة وزارة العدل السورية – الصفحة الرسمية

    صدر مرسوم العفو رقم /20/ لعام 2019 ليشمل أغلب الجرائم وبنسب متفاوتة حسب شدة الجريمة ولم يستثنى إلا بعض الجرائم لبشاعتها وقد جاء المرسوم المذكور على الشكل التالي :

    أولاً: بالنسبة للجنايات الأشد خطورة

    نصت المادة (1) من المرسوم على العفو في هذا النوع من الجنايات :

    أ- عقوبة الإعدام تصبح الأشغال الشاقة المؤبدة

    ب- الأشغال الشاقة المؤبدة تصبح أشغال شاقة مؤقتة لمدة عشرين سنة

    ج-الاعتقال المؤبد يصبح الاعتقال المؤقت لمدة عشرين سنة

    ولخطورة هذه الجرائم فقد اشترط المشرع فيها إسقاط حق شخصي من المدعي للإستفادة من العفو ، وفي حال عدم وجود إسقاط حق شخصي لا تطبق أحكام هذا التخفيف

    وحفاظاً على حقوق المدعي الشخصي منحه المشرع مدة ستين يوماً لتقديم الإدعاء .

    التخفيف في هذه المادة لا يشمل إلا العقوبة السالبة للحرية ولا يتعرض للغرامة

    ثانياً : المصابين بمرض عضال منحهم المرسوم العفو عن كامل العقوبة السالبة للحرية بشرطين الاول أن يصدر حكم مبرم والثاني أن يكون المحكوم عليه قد بلغ سن الخامسة والسبعين بتاريخ نفاذ المرسوم

    وبذلك فإن هذه المادة لا تشمل عقوبة الإعدام أو الغرامات

    ثالثاً: وضع المرسوم التشريعي أحكاماً عامة للتشميل بحيث يكون للجرائم التي لم يرد لها نص خاص على النحو التالي:

    أ- منح عفو عن ثلث المدة بالنسبة للجنايات

    ب- منح عفو عام عن الجنح والمخالفات مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي سنتعرض لها لاحقاً

    ج- منح عفو عن ثلث عقوبة الحبس التي يحكم بها الأحداث الذين ارتكبوا جناية وهم بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة

    د- منح عفو عن كامل تدابيرالاصلاح والرعاية للأحداث

    رابعاً: حماية للحقوق الشخصية فقد وضع مرسوم العفو القواعد التالية :

    سبق وأن شرحت المادة (1) أما بقية الجرائم فيكون التطبيق على الشكل التالي :

    أ- جريمة صدربها حكم قطعي أو مبرم أيا كان تكييفها القانوني يشترط للاستفادة من العفو إبراز إسقاط حق شخصي أو قيام المحكوم عليه بدفع كافة المبالغ المحكوم بها للمدعي الشخصي

    ب- في الجنايات عدا ما هو منصوص عليه في المادة (1) من المرسوم وفي الجنح الواقعة على الأموال المواد /628/ وحتى /659/ يشترط للاستفادة من أحكام العفو التالي :

    1- إبراز اسقاط حق شخصي أو 2- تستمرالمحاكمة

    فإذا كان في الدعوى ادعاء شخصي ودفعت سلفته خلال ثلاثين يوماً من نفاذ مرسوم العفو يصدر الحكم ولا تتم الاستفادة من العفو إلا بعد دفع المبالغ والتعويضات المحكوم بها

    أما إذا لم تدفع سلفة الإدعاء خلال هذه المدة أو لم تكن مدفوعة سابقاً يتم الاستفادة من أحكام العفو

    ج- بقية أنواع الجرائمغير المستثناة وفقاً لما سيرد لاحقاً يتم الاستفادة من العفو بغض النظر عن الإدعاء ويبقى للمدعي الشخصي حقه في التعويض

    خامساً : الجرائم المستثناة من مرسوم العفو

    -استثنى المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 مجموعة من الجرائم من أحكامه وبالتالي لا يطالها العفو أو التخفيف وهي:

    أ – في قانون العقوبات العام

    1 – المواد /263/ و /264/ و /265/ و /266/ و /268/ وهذه المواد تتعلق بجرائم تقع على أمن الدولة وهي جرائم الخيانة ( كحمل السلاح في صفوف العدو والسوري الذي يتجند في جيش معادٍ وحالات دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى العدوان على سورية أو تقديم السكن لجندي من جنودالعدو أو لجاسوس )

    2- المواد /271/ و /272/ و /273/ و /274/ و /275/ و /276/ و /277/ وهي المواد الموادالتي تعاقب على جرائم التجسس بالحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة أو سرقتها أو إفشاءها أو القيام بأي صلات غير مشروعة مع العدو

    3- الفقرة /3/ من المادة /305 وهي أعمال الإرهاب التي أفضت إلى موت انسان

    4- المادة (326/3) وهي الجرائمالتي ترتكبها جماعات مسلحة على شكل عصابات تجوب الطرق العامة والأرياف ويقومون بأعمال اللصوص عندما يقومون بالقتل أو محاولته أو أعمال التعذيب بالمجني عليه تنفيذاً لجناياتهم

    5- المواد /397/ و /398/المتعلقة بجرائم شهادة الزور

    6- المواد /402/ و 403/ و/404/ المتعلقة بالتقارير الكاذبة واليمين الكاذبة

    7- المواد /473/ و /474/ و /476/ وحتى /479/ المتعلقة بالجنح المخلة بآداب الأسرة (الزنا و السفاح )

    8- المواد/489/ إلى /496/ و /499/ إلى /502/ و /504/ هي الجرائم المتضمنة الاعتداء على العرض كالاغتصاب والفحشاء والخطف بالعنف والخداع بقصد الفجور أو الزواج

    9- المواد /511/ و /520/ تتعلق بالاخلاق العامة والجماع على خلاف الطبيعة

    10- المادة /577/ الحريق الذيينجم عنه وفاة انسان

    11- المادة /730/ الجرم الذي ترتكبه عصابات الأشرار من خمس أشخاص تنهب المزروعات والحيوانات أو تتلفها قوة واقتداراً

    ب- في قانون العقوبات العسكري:

    المرسوم التشريعي /61/ لعام 1950

    1- المواد /154/ وحتى /160/ استثناها ايضا مرسوم العفو من احكامه وهي المواد التي تتعلق بخيانة العسكري لوحدته أو لبلده كالخدمة في صفوف العدو وحمل السلاح على سورية ، أو قيام العسكري بتسليم العدو الجند الذين هم في أمرته ،أو يسهل اعمال العدو أو يدله على أماكن قوات الجيش أو يقوم بأعمال الجاسوسية

    2- كافة الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة الدعارة رقم /10/ لعام 1961 مستثناة من أحكام مرسوم العفو العام

    3- الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953 وهو القانون الذي يمنع نقل البضائع في بلاد العدو

    4- الجرائم المنصوص عنها في القانون /286/ لعام 1956 منع التعامل مع اسرائيل

    5- بعض مواد قانون مكافحة الارهاب رقم /19/ لعام 2012 وهي :

    – المادة (5/2) تصنيع أو تهريب أو بيع أو شراء أسلحة أو ذخائر لاستعمالها في أعمال ارهابية إذا نتج عنها وفاة شخص

    – المادة (6/3) أي عمل إرهابي نتج عنه وفاة شخص

    إن هذه الجرائم مستثناة بشكل كامل من المرسوم التشريعي /20/ لعام 2019 ولا ينطبق عليها لا كلياً ولا جزئياً

    سادساً- جرائم جنحية شملها العفو بمقدار النصف فقط :

    رغم أن المشرع من حيث المبدأ شمل كامل العقوبة في الجنح كما ذكرنا في البند ثالثاً إلا أنه استثنى بعض الجرائم من شموله بشكل تام ،كما أنه جعل العفو بمقدار النصف لبعض الجنح وهي :

    – /341/ الرشوة الجنحية

    – /345/ حتى /349/ الجنح المتعلقة بالرشوة وصرف النفوذ

    – /386/ و /387/ الجنح المتعلقة بإتلاف أو أخذ وثائق محفوظة مودعة لدى الدولة أو المحاكم

    – /428/ تقليد خاتم أو ميسم او مطرقة إدارة عامة (( ليس خاتمالدولة لآنه في حال الدولة تكون جناية ))

    – /450/ و /451/ و /453/ و/455/ الجنح المتعلقة بتسجيل بيانات مخالفة على السجلات ومنح مصدقة كاذبة أو تقرير كاذب

    – /584/ قطع الاتصالات قصداً

    سابعاً: بالإضافة للقواعد العامة في التشميل التي وردت في المواد 8 و 10 و 11 من المرسوم التشريعي والتي شملت كافة الجرائم غير المستثناة فقد اورد مرسوم العفو قواعد عفو خاصة ببعض الجرائم في المواد ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 ) منه على الشكل التالي :

     

    1- قانون مكافحة الإرهاب رقم /19/ لعام 2012

    أ- كامل العقوبة للمؤامرة لارتكاب جناية من جنايات الارهاب إذا كان الفاعل سورياً وهوالجرم المنصوص عنه في المادة /2/

    ب-نصف العقوبة في حال كان الفعل الارهابي بإحداث تفجير صوتي فقط المادة /7/ الفقرة /2/

    ج- كامل العقوبة للجنحة المنصوص عنها في المادة /10/ وهي العلم بجناية من جنايات الارهاب وعدم التبليغ عنها

     

    2-قانون العقوبات العام

    شمل العفو بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات بكامل العقوبة رغم انها من فئة الجنايات وهي :

    أ – المادتين /285/ و /286/ اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات الطائفية زمن الحرب – نقل أنباء زمن الحرب من شأنها أن توهن نفسية الأمة

    ب- المادة 293/1 الأفعال المقترفة بقصد اثارة عصيان مسلح على السلطات القائمة

    ج- المادة /295/ المؤامرة في الجنايات الواقعة على الدستور

    د- المادة /305 /1/ و /306 /1/ : وهما يتعلقان بانشاء جمعياتهدفها التأثير أو تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بوسائل ارهابية، والمؤامرة للقيام بعمل ارهابي عندما يكون الفاعل سورياً

    كملاحظة إن المواد المذكورة ( 305 و 306) أضحت ملغاةبصدور القانون /19/ لعام 2012 ولكن لا زال هناك أحكام لمتنفذأصحابها متوارين ومحكومين بموجب هذه المواد فلحظها مرسوم العفو

     

    3- جريمة الخطف

    المنصوص عنها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013 بشرط ان يتم :

    أ – تحرير المخطوف خلال شهر من نفاذ المرسوم

    ب- أن يكون التحرير بشكل آمن

    ج – أن يكون دون مقابل

    ويسري هذا العفو بنفس الشكل على جريمة حجز الحرية المنصوص عنها في المادة /556/ من قانون العقوبات

     

    4-الجرائم المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام1974 وهو قانون مكافحة التهريب فلا بد للاستفادة من احكام العفو من إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع ودفع الغرامات للاستفادة من تشميل العقوبة السالبة للحرية

    وفي حال عدم حول التسوية على المحكوم عليه دفع كامل الالتزامات المحكوم بها بالاضافة للغرامات للاستفادة من احكام المرسوم

    وذلك باستثناء جرائم تهريب الاسلحة وتهريب المخدرات فلا تسري عليها أحكام المادة /6/ من مرسوم العفو

     

    5- بالنسبة للجرائم المنصوص عنها في قانونرقم /2/ لعام 1993 فيكون العفو :

    أ- عن كامل العقوبة والغرامة وفق المادة /43/ للحيتزة بقصد التعاطي

    ب- عن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى من قانون المخدرات

     

    6- عن كامل العقوبة الجنحية السالبة للحرية في مخالفات البناء وفقاً للمرسوم التشريعي /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي /40/ لعام 2012 بحيث تبقى عقوبة الغرامة

     

    7- اضافة للقواعد العامةبالاعفاء فقد جاء نص خاص بالنسبة لبعض الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري رقم /61/ لعام 1950على الشكل التالي:

    أ- كامل عقوبة مرتكبي الفرار الداخلي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 3 أشهر وكامل العقوبة لمرتكبي الفرار الخارجي شرط أن يسلموا أنفسهم خلال 6 أشهر المواد /100 و 101 و 103 / 4/

    ب- نصف العقوبة في جنحتي المواد /134/ و /135/

    – من يتم تبرئته من جرم الفرار ولم يرجع أسلحته

    – المدني الذي يقدم على سرقة أو شراء أو تصريف أسلحة أو ذخائر و البسة للجيش

    ثامناً : بالنسبة للغرامات  ان مرسوم العفو جاء في العديد من مواد واستغفل عبارة العقوبة السالبة للحرية أو العقوبة المؤقتة وبذلك فإنه عندما يصرح بذلك في هذه المواد فإنه لا مجال لتشميل الغرامة وهي :

    أ- غرامات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع

    ب- الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني ويستشف أن الغرامة تحمل طابع التعويض المدني في نصوص القانون نفسه عندما يذكر في أي مادة منه ـن حصيلة الغرامة تعود تعويضاً على الإدارة

    ج- بالنسبة لقانون السير لعام 2004 فإن العقوبات السالبة للحرية مشمولة بكاملها أما بالنسبة للغرامة فان المكلف بأي غرامة وفق أحكام قانون السير يستطيع المراجعة خلال أربعة أشهر ليدفع نصف الغرامة ويعفى من النصف الآخر وتدبير النقاط المفروضة عليه أما إذا لم يراجع خلالهذه المدة فلا يستفيد من أحكام العفو

    تاسعاً : لا بد للاستفادة من أحكام العفو في الجنايات أن يقوم المتوارون عن الأنظار أو الفارون بتسليم أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخه

    وأخيراً

    نبين أن تفسير القوانين يكون للنيابات والمحاكم أثناء تطبيقها لأحكامها تحت رقابة المحاكم الأعلى درجة وأن الشرح المقدم للاسترشاد به فقط

     

     

  • صيغة ونموذج عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع

    صيغة ونموذج عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع

    عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-الترخيص-باستغلال-براءة-الاختراع.pdf”]

  • قانون رقم 33 لعام 2017 المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري مع التعلميات التنفيذية له – pdf

    قانون رقم 33 لعام 2017 المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري مع التعلميات التنفيذية له – pdf

    قانون رقم 33 لعام 2017  المتضمن اعادة تكوين الوثائق المتضررة في السجل العقاري

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/القانون33-لعام-اعادة-تكوين-الوثائق-المتضررة-في-السجل-العقاري2017.pdf”]

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/التعليمات-التنفيذية-للقانون-33-لعام2017.pdf”]

  • نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    نموذج و صيغة بيع عقار مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة

    بيع مع حفظ حق الانتفاع

    السؤال يقول :

    شخص سواء اب أو أم يملك عقاراً وهو عبارة عن شقة سكنية ويريد أن يتم نقل ملكيتها الى أحد افراد عائلتها سواء الزوج أو أحد الأولاد أو جميعهم بشرط ان لاتم طرده من المنزل فما هو الحل ؟

    الحل سهل وبسيط وحسب القانون يقومالمالك بنقل وتسجيل الشقة المذكورة الى اسم من يرغب في السجل العقاري مع حفظ الانتفاع له مدى الحياة .

    وهذا البيع هو بيع حقيقي ومنجز وقد استقر اجتهاد محكمة النقض عليه  بقولها :
    تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطربقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية 0
    ((هيئة عامة قرار رفم 6 تاريغ 15-5 – 1996))

  • نموذج و صيغة عقد توزيع منتجات حصري

    نموذج و صيغة عقد توزيع منتجات حصري

    عقد توزيع منتجات حصري

    عقد توزيع منتجات حصري

    إنه في يوم 000000/   / ، الموافق   /  /   م في مدينة ——  تم الإتفاق بين كل من:

     1- شركة ————-  ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / …………….. الجنسية ………. بموجب …….رقم ……..وتاريخ ………. صادرة من …….. ، ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول .

    2- شركة —————— ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ………… الجنسية …….. بموجب ……… رقم …… وتاريخ ……… صادرة من ……..ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني .

    تمهيد

    بما أن الطرف الأول هو الوكيل الحصري والممثل الوحيد لمنتجات شركة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط  ، وبما أنَّ الطرف الثاني يرغب في أنْ يكون موزعاً للطرف الأول لمنتجات شركة ——- الأمريكية ومنتجات أخرى مكملة في ينتجها الطرف الأول ( في منطقة ——– أو في دولة ————  ) ، وبما أنَّ الطرفان يرغبان في تحديد حقوق وإلتزامات كل طرف تجاه الآخر لخدمة مصالحهما المشتركة وفقاً لأصول التعامل الجيد ليكون هذه العلاقة متفقة مع مقتضيات النظم ذات الصلة بحركة التجارة الداخلية أو الدولية المعمول بها ..

    لذلك فقد إتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي:

    أولاً : أحكام عامة

    1-     يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

    2-                 تعريفات : تعرف الكلمات التالية والموضحة في هذه المادة أينما وردت في هذا العقد كالآتي :

    أ-المنتجات الأساسية : تعني المنتجات التي تصنعها شركة ———–  الأمريكية على سبيل الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (1) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    ب-المنتجات المكملة : تعني المنتجات التي يحددها الطرف الأول على سبيت الحصر والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (2) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    ج-العلامات التجارية : وهي العلامات التجارية المسجلة الخاصة بالطرف الأول والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بمنتجات ———– الأمريكية والعلامات التجارية المسجلة الخاصة بالمنتجات المكملة والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (3) المعتمد من الطرف الأول والمرفق بهذا العقد .

    د-أدوات العرض : وهي الدواليب والأرفف والحوامل الخاصة بمنتجات شركة ———– الأمريكية والمبينة تفصيلاً في الملحق رقم (4) والموقع عليها بالإستلام من الطرف الثاني والمرفقة بهذا العقد . 

    هـ– سقف المسحوبات : هي إجمالي قيمة مسحوبات الطرف الثاني من المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والتي يجب عليه سحبها من الطرف الأول سنوياً .

    و- الضمان المالي : وهو الضمان البنكي الصادر من أحد البنوك أو المصارف لصالح الطرف الأول غير معلق على شرط يستحق الوفاء عند تلقي مصدره لأول مطالبة له من الطرف الأول ، أو هي الكفالة المالية الصادرة لصالح الطرف الأول التي يقدمها الطرف الثاني من شخص مليء يرتضيه الطرف الأول .       

    ز- منطقة التوزيع : هي منطقة ——— أو دولة —————– .

    ش- منفذ التوزيع : وهو المحل التجاري الذي يقوم بإفتتاحه الطرف الثاني في منطقة التوزيع بعد أخذ موافقة الطرف الأول على موقعه أو الموزعين الفرعيين الذي يقوم بتعيينهم بعد أخذ موافقة الطرف الأول .

    ل- بطاقات الخصم : هي البطاقة أو البطاقات التي يحملها شخص طبيعي للحصول على خصم معين عند شراءه لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة على ألا يزيد ذلك الخصم عن — % والصادرة عن جهة مرتبطة مع الطرف الأول على ذلك الخصم .

    3-     تسري على هذا العقد الأحكام والقوانين المعمول بها في الجمهورية  العربية السورية وعلى  وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالوكالات التجارية ، والعلامات التجارية المنصوص عليها في القانون التجاري السوري ..

    ثانياً : نطاق العقد

    1- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني بموجب هذا العقد الحق في شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة بالجملة لإعادة بيعها من قبل الطرف الثاني في منطقة التوزيع المحددة في هذا العقد .

    2-يلتزم الطرف الثاني بفتح عدد (—) منفذ توزيع على الأقل في منطقة التوزيع المحددة له بموجب هذا العقد بشرط حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول على ذلك الموقع وبشرط تنفيذه للرسومات المتفق من قبل الطرفين والواردة بالملحق رقم (5) المرفق بهذا العقد .

    3-لا يجوز للطرف الثاني بيع المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة عن طريق الإنترنت وكذلك شركات الطيران وغيرها من منافذ التوزيع ذات النطاق الإقليمي المتعدد .

    4-لا يجوز للطرف الثاني إستخدام أي من العلامات التجارية الخاصة بالطرف الأول أو أي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة بعد إنتهاء أو إنهاء هذا العقد .

    5-لا يحق للطرف الثاني أن يعمل بإسم الطرف الأول حيث أنَّ الطرف الأول لم يمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد أي حق في التعامل مع الغير بإسمه أو نيابة عنه , فأي إلتزام على الطرف الثاني تجاه الغير لا يتحمل الطرف الثاني أي مسئولية عنه .

    ثالثاً : مدة سريان هذا العقد

    مدة سريان هذا العقد سنتين ميلاديتين تبدأ من …….. وتنتهي في ………. قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل إنقضاء المدة بأربعة أشهر على الأقل .

    رابعاً : إلتزامات الطرف الأول

    1- يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يحتاجه من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة طبقاً لطلبات الشراء الصادرة من الطرف الثاني والمقبولة من الطرف الأول وطبقاً لما هو متوفر من تلك المنتجات لديه .

    2-    يحدد الطرف الأول أسعار بيع المنتجات الأساسية والمكملة التي يقوم ببيعها للطرف الثاني عن طريق قوائم أسعار , ويحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق في تعديل قوائم أسعار المنتجات من وقت لآخر شريطة إبلاغ الطرف الثاني بذلك التعديل .

    3-    يمنح الطرف الأول الطرف الثاني تسهيلات تمكنه من شراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة على الحساب في حدود سقف المسحوبات المتفق عليه إذا قدم الطرف الثاني للطرف الأول الضمان المالي اللازم .

    4-    يلتزم الطرف الثاني بالإشارة إلى منفذ التوزيع الخاص بالطرف الثاني في النشرات الدعائية التي يقوم بها .

    5-    يلتزم الطرف الأول بإستبدال المنتجات الأساسية أو  المنتجات المكملة المسلمة من قبله للطرف الثاني إذا كان بها عيباً في الصناعة شريطة أن يشعره الطرف الثاني بذلك العيب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه لتلك المنتجات ، أما إذا كانت تلك المنتجات قد أصيبت بعيب بسبب راجع للطرف الثاني فإن الطرف الأول لايكون ملزم بإستبدالها .

    6-    يلتزم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني بعض أدوات العرض اللازمة للمنتجات الأساسية وتكون بمثابة عهدة لدى الطرف الثاني مملوكة للطرف الأول يستردها عند إنتهاء هذا العقد بالحالة التي كانت عليها عند تسلم الطرف الثاني لها .

    خامساً : إلتزامات الطرف الثاني   

    1- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة من الطرف الأول بسقف مسحوبات ( سنوي – شهري) لا يقل عن …….. .

    2- يلتزم الطرف الثاني بشراء المنتجات المكملة من الطرف الأول بنسبة لا تقل عن …….. من نسبة شراؤه للمنتجات الأساسية .

    3- يلتزم الطرف الثاني بعرض وبتخزين المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة المباعة عليه من الطرف الأول بشكل جيد ، وعرضها في منافذ التوزيع بالطريقة الموصى بها من الطرف الأول فلا يحق للطرف الثاني التصرف في شكل العرض أو الواجهة الخارجية لمنافذ التوزيع إلا بعد أخذ موافقة خطية من الطرف الأول .

    4- لا يجوز للطرف الثاني أن يعرض في منفذ التوزيع أي منتجات مماثلة أو غير مماثلة للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة المباعة إليه من الطرف الأول ما لم ما لم يأخذ موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول على بيع تلك المنتجات داخل منفذ التوزيع .

    5- يلتزم الطرف الثاني بتسديد المبالغ المالية المستحقة عليه للطرف الأول ( نقداً – أو بتحويل بنكي – أو من خلال إعتماد بنكي ) في مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ إستلامه للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة لكل طلب شراء على حده في حالة منحه تسهيلات في الشراء على الحساب وتكون جميع مشترياته من المنتجات قطعية وغير قابلة للرد وليست تحت التصريف وتتم المحاسبة على سداد قيمتها بموجب مخالصات موقع عليها من الطرفين .

    6- يلتزم الطرف الثاني بعمل تقرير كتابي يقدم للطرف الأول كل مدة …….. متضمناً الكميات التي تم توزيعها وحاوياً لكافة المعلومات السوقية الخاصة بالمنتجات حتى يتسنى للطرف الأول مراقبة حال منتجاته في الأسواق ومدى قدرة وكفاءة الطرف الثاني في عمليات التوزيع .

    7- يلتزم الطرف الثاني بمنح حاملي بطاقات الخصم الخصومات المتفق عليها من قبل الطرف الأول مع مصدري تلك البطاقات .

    8- لا يحق للطرف الثاني بيع حقه الوارد له من خلال هذا العقد أو التنازل عنه للغير بمقابل أو بدون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك كان للطرف الأول حق فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه بهذا التنازل دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار .

    9- لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي من أعمال الدعاية والإعلان للمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول .

    10- لا يجوز للطرف الثاني بأي حال من الأحوال مخاطبة أي من الشركات التي يمثلها الطرف الأول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإعتبار أن العلاقة التي إستمدها الطرف الثاني من هذا العقد محصورة فيما بينه وبين الطرف الأول ، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لإلتزامه هذا كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد فوراً بمجرد علمه دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إعذار يوجهه للطرف الثاني .

    سادساً : إلتزامات مشتركة

    1-    يلتزم الطرف الأول بتدريب عمال الطرف الثاني لمدة لا تزيد عن شهر في الزمان والمكان المحدد من قبله ، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم عماله لهذا التدريب قبل سريان هذا العقد، كما يلتزم الطرف الثاني بتحمل رواتب عماله خلال مدة ذلك التدريب .

    2 -بما أنَّ الطرف الثاني ملزم قانوناً أمام المستهلك بضمان جودة الصنع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في منطقة التوزيع ، فإنَّ الطرف الأول ملزم هو الآخر أمام الطرف الثاني بذات الإلتزام .

    3- يمنح الطرف الأول الطرف الثاني الحق في استخدام العلامات التجارية الخاصة به أو العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة داخل نطاق منطقة التوزيع فيما يتعلق بتسويق وتوزيع تلك المنتجات بحسب ما قد يوجه به الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بعدم استخدامها في غير ما هو مخصص لها .

    4- قبل شروع الطرف الثاني في أي استخدام مقترح لأي علامة تجارية يجب عليه إشعار الطرف الأول بالكيفية التي ينوي بها استخدام تلك العلامة ، ويكون للطرف الأول الحق في رفض الطريقة التي ينوي بها الطرف الثاني استخدام العلامة التجارية إذا كان ذلك الاستخدام يشوه أو يبهت صورة المنتجات في السوق أو سمعته أو حقوقه على العلامات التجارية .

    5- يلتزم الطرف الثاني بمساعدة الطرف الأول في الدفاع عن أي من العلامات التجارية المستعملة الخاصة بالطرف الأول أو بأي من العلامات التجارية الخاصة بالمنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة من خلال مراقبة أي خرق لحقوق الطرف الأول على هذه العلامات قد يحدث في منطقة التوزيع الخاصة بالطرف الثاني ويلتزم فوراً بإعلام الطرف الأول بأي خرق لتلك العلامات .

    6- بما أن العقود لا تقوم إلا على مبدأ حسن النية في التعامل فإن الطرفان يلتزمان بتنفيذ هذا العقد وفقاً لأحكامه ووفقاً  

     للعرف التجاري السائد بما يتفق مع حسن النية في التعامل ، ويقران بأن علاقة التوزيع تستدعي تبادل المعلومات السرية فيما بينهما لذلك فقد إلتزما من خلال هذا العقد بالمحافظة على سرية تلك العلاقة وعلى وجه الخصوص يلتزم الطرف الثاني بالتالي :-

    أ- التفاصيل الخاصة بالترتيبات التعاقدية بين الطرفين.

    ب- البيانات المتعلقة بالعمل والبيانات والمعلومات التجارية مثل قوائم الأسعار ونسبة الخصم وقوائم العملاء وخطط التوزيع والخدمات التوجيهية والمعلومات المالية والتكاليف وكمية التوزيع .

    ج- المعلومات الفنية المتعلقة بالمنتجات وبقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالمعرفة والصنعة .

    د- يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على هذه المعلومات السرية وعدم إفشائها للآخرين خلال مدة هذا العقد .

    سابعاً : ًإنهاء العقد وإلغاؤه والتعويض

    1- ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها في البند الثالث من هذا العقد أو إستحالة تنفيذه بالنسبة للطرفين ، أو بوفاة أحدهما ، أو فقدانه الأهلية ، أو إشهار إفلاسه ، كما ينتهي بفسخه لمخالفة أياً من الطرفين للواجبات والإلتزامات المنصوص عليها في هذا العقد وعلى وجه الخصوص الإلتزامات الموجبة للفسخ .

    2- يكون للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في حالة تنحي الطرف الثاني عن عملية التوزيع في وقت غير مناسب أو إخلاله بأحكام هذا العقد .

    3- إذا تم إنهاء العقد أو فسخه في وقت غير مناسب وبدون سبب مشروع يبرر ذلك وكان من شأن ذلك تعرض أي من الطرفين للخسارة فإن الطرف المتسبب فيها يكون ملتزماً بتعويض الطرف المضار عما لحقه من خسارة .

    4- للطرف الأول الحق في إنهاء هذا العقد إذا حاول الطرف الثاني التنازل عن هذا العقد بطريقة منافية لما هو منصوص عليه في هذا العقد ، أو أتحد مع أشخاص آخرين طبيعيين كانوا أو اعتباريين بغير موافقته ، أو صدر من الطرف الثاني أعمال خيانة وعدم أمانة أو أي سلوك غير أخلاقي يتم ارتكابه عن قصد ، أو مخالفته لنصوص وأحكام هذا العقد، أو العجز في إنجاح عملية التوزيع خلال فترة زمنية معقولة أو العجز المتكرر في سداد مستحقات الطرف الأول .

    5- يترتب على إنهاء هذا العقد انقضاء العلاقة فيما بين الطرفين ، وبالتالي توقف الطرف الثاني فوراً عن الإشارة لنفسه بأنه موزع للمنتجات الأساسية والمنتجات المكملة والامتناع عن استخدام العلامات التجارية والأوراق المرسومة وبطاقات العمل والكروت المشار فيها للطرف الأول أو المنتجات الأساسية والمنتجات المكملة .

    ثامناً : الضمان  

    1- يقوم الطرف الثاني بشراء المنتجات من الطرف الأول بالجملة ويعيد بيعها طبقاً لقوائم الأسعار المحددة من الطرف الأول بإسمه الخاص ولحسابه الخاص وعلى مسئوليته مستخدماً عماله ومنفذ توزيعه ، ولا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي إستحقاقات مالية قد تنشأ على منفذ التوزيع للغير أو للعمالة التي تعمل لدى الطرف الثاني .

    2- يضمن الطرف الثاني يسار عملائه فليس له التمسك أمام الطرف الأول بعدم وفاء عملائه بثمن المنتجات التي يبيعها عليهم .

    3- لا يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن أي نفقات أو تكاليف يتحملها في سبيل قيامه بعملية التوزيع لأي من المنتجات الأساسية أو المنتجات المكملة .

    4- يكون للطرف الأول الحق في استرداد المنتجات التي لم يسدد ثمنها الطرف الثاني من تفليسته كما يكون للطرف الأول حق الامتياز على المنتجات الموجودة لدى الطرف الثاني ويضمن الامتياز جميع المبالغ التي تكون للطرف الأول لدى الطرف الثاني كثمن المنتجات والتعويضات التي تستحق له تجاه الطرف الثاني .

    تاسعاً : المنازعات

    أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك يتم حله عن طريق التحكيم وفقاً لقانون التحكيم السوري

    عاشراً : نسخ العقد

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    والله الموفق ،،،،

    طرف أول                                      طرف ثاني

    الإسم :                             الإسم :

    التوقيع :                           التوقيع :

    [gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/09/عقد-توزيع-منتجات-حصري.pdf”]

1