الوسم: شركات محاماة

اسماء شركات محاماة

  • مفتشو الحسابات في شركات الساهمة

    يصعب على المساهمين متابعة أعمال الشركة مع ضخامة عددهم، وعدم حرصهم على حضور اجتماعات الهيئة العامة، وبشكل خاص مراقبة حسابات الشركة التي تتطلب خبرة فنية خاصة ودراية تحتاج للعديد من المساهمين ليقوموا بدورهم الرقابي.

    لذلك استوجب القانون أن يكون لشركة المساهمة مفتش للحسابات أو أكثر وخصهم بأحكام في المواد من 185 حتى193 تتعلق بتعيينهم وعزلهم واختصاصاتهم ومسؤوليتهم.

    وسنعرض هذه الأحكام على التوالي.

    تعيين مفتشي الحسابات وعزلهم

     أولاً – تعيينهم

    تتولى الهيئة العامة التأسيسية انتخاب مفتشي الحسابات الأوائل للشركة المساهمة، ثم تتولى الهيئة العامة العادية انتخاب مفتشي الحسابات وتنتخب الهيئة العامة جهة لتفتيش حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وتقرر هذه الهيئة بدل أتعاب المفتشين أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد هذه الأتعاب.

    ويجوز أن تكون هذه الجهة مفتش حسابات أو أكثر من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية. وإذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مفتش لحساباتها أو اعتذر هذا المفتش أو امتنع عن العمل، توجب على مجلس الإدارة أن يقترح على وزارة الاقتصاد ثلاثة أسماء من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق المالية، لتنتقي منهم من يملا المركز الشاغر.

    وقد نص القانون على شروط تعيين مفتش الحسابات بالمادة 186 شركات التي تقضي بأنه:

    1- لا يجوز أن يعين مفتشا للحسابات من يتقاضى أجرأ أو تعويضا من الشركة أو كان موظفاً أو

    شريكاً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.

    2 – يجب على الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة للشركة تبين فيه أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدد الأسهم التي تملكها في الشركة.

    وتلتزم الجهة التي ستقوم بتفتيش حسابات الشركة بتعويض الشركة عن أي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح فيه.

    ثانياً – عزلهم:

    يثبت حق عزل مفتش الحسابات لمن تولى تعيينه. فيجوز للهيئة العامة عزل مفتش الحسابات الذي قامت بتعيينه، وكذلك لوزارة الاقتصاد عزل مفتش الحسابات الذي قررت انتقاءه من المفتشين المقترحين من قبل مجلس الإدارة، وذلك عفوا من قبل الوزارة أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    على أنه لا يجوز عزل مفتشي الحسابات إلا إذا كانت هناك أسباب مشروعة تبرر ذلك.

    مثال ذلك ارتكاب مفتش الحسابات الأخطاء جسيمة، أو ارتكابه لأفعال عاقب عليها قانون الشركات كأن يكتم مفتش الحسابات معلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين، أو أن يضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها.

    وإذا تم عزل مفتش الحسابات بشكل تعسفي جاز له مطالبة الشركة بتعويض الضرر الناشئ عن العزل.

    وبالمقابل يحق لمفتشي الحسابات اعتزال العمل في الشركة بتقديم استقالته بشرط ألا تصدر هذه الاستقالة عن غش، وأن تكون في وقت ملائم، وإلا التزم بتعويض الشركة.

    مهام وواجبات مفتش الحسابات

    أولاً – مهام مفتش الحسابات:

    يتمثل جوهر مهمة مفتش الحسابات، بشكل عام، في مراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها، وبصورة خاصة فيما يلي:

    1 – الاطلاع على دفاتر الشركة وأن يبحث فيما إذا كانت منظمة بصورة أصولية.

    2 – البحث فيما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة

    الحقيقية.

    3 – لمفتش الحسابات حق الاطلاع على دفاتر الشركة وحساباتها و أوراقها وصندوقها وله أن يطلب

    من مجلس الإدارة أن يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته، وعلى مجلس الإدارة أن يضع

    تحت تصرف مفتش الحسابات كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

    4 – حق مفتش الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد، وذلك بطلب يقدمه إلى مجلس الإدارة يطلب فيه الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الأسباب الداعية للانعقاد، وكذلك إذا أهمل مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الأساسي أو في قانون الشركات فيجب على مفتش الحسابات أن يطلب إليه دعوتها (مادة 1/190 شركات).

    ثانياً – واجبات مفتش الحسابات:

    1- وضع التقرير السنوي:

    يجب على مفتش الحسابات أن يضع تقرير خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة و عن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وإما بإعادتها لمجلس الإدارة. ويجب أن يتضمن تقرير مفتش الحسابات ما يلي:

    1 – مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.

    2 – إن الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة، وإن بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة، وتظهر المركز المالي الحقيقي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وإن الميزانية وبيان الأرباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر.

    3 – إن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة المقدم للهيئة العامة تتفق مع قيود الشركة

    وسجلاتها.

    4 – المخالفات لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع

    التدقيق والتي من شأنها أن تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها الماليز.

    5 – مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها ويتم ذلك بشكل مستقل عما أبداه مجلس الإدارة بهذا الخصوص (مادة 188 شركات).

    2 – الإبلاغ عن المخالفات:

    إذا اطلع مفتش الحسابات على أي مخالفة ارتكبتها الشركة للقانون أو لنظامها الأساسي أو للأنظمة المحاسبية، فعليه أن يبلغ ذلك خطية إلى رئيس مجلس الإدارة و إلى الهيئة العامة إن لم تزل المخالفة قائمة (مادة 2/190 شركات).

    3- واجب السرية:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه أن ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب القانون الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لدى الشركة، تحت طائلة العزل والتعويض (مادة 192 شركات).

    4 – عدم المضاربة بأسهم الشركة:

    لا يحق لمفتش الحسابات أو لموظفيه المضاربة بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.

    مسؤولية مفتشي الحسابات:

    طبقا لنص المادة 191 من قانون الشركات يكون مفتشو الحسابات مسؤولين بصورة فردية أو على وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في مواجهة الشركة عند تدقيق حساباتها وتجاه المساهمين عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبوها في تنفيذ عملهم أو عدم قيامهم بالواجبات التي تقع على عاتقهم بموجب أحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    كما قد يسأل مفتشو الحسابات تجاه الغير وعلى وجه التضامن عن الأخطاء التي يرتكبوها وتلحق ضررا به.

    وتسقط دعوى المسؤولية المدنية تجاه مفتش الحسابات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مفتش الحسابات. على أنه إذا كان الفعل المنسوب للمفتش يشكل جرمأ جزائية فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقاً لأحكام القواعد العامة، أي بتقادم الدعوى الجزائية (مادة 191 شركات).

    وقد نص قانون الشركات على معاقبة مفتش الحسابات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة سورية، إذا ضمن تقريره بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة عن ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها، أو في حال كتمه لمعلومات يوجب القانون ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة، أو قيامه بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم .. الخ (مادة 203 شركات).

  • قرارات الهيئة العامة للشركات محدودة المسؤولية

    أولاً – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة:

    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين الأغلبية تزيد على 50% من رأس المال الممثل في الجلسة، مالم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.

    وبما أن القرارات تتخذ بالأغلبية القيميه، فليس ثمة ما يمنع عملية انفراد أحد الشركاء باتخاذ القرارات إذا كان يملك أغلبية الحصص في الشركة.

    أما إذا كانت القرارات غير عادية يترتب عليها تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75% من الحصص الممثلة في الاجتماع، ويجب إلا تقل هذه الأغلبية الممثلة في الاجتماع عن نصف رأس مال الشركة.

    ثانياً – تصديق قرارات الهيئة العامة

    تعد القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أم لم يحضروه، شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

    على أنه إذا كانت القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة قرارات استثنائية تتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة أو حلها أو دمجها أو تعديل أسماء مديري الشركة وصلاحياتهم، فإنها تخضع لتصديق وزارة الاقتصاد وللشهر لدى أمانة السجل التجاري.

    ولا تعد هذه القرارات نافذة بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.

    ويحق لمدير الشركة أو لأي شريك أن يتقدم إلى وزارة الاقتصاد بطلب التصديق على النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للشركة.

    كما يتوجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاریخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي المعدل للشركة أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة التسديد رأس المال (مادة 75 شركات).

    ثالثاً – الطعن بقرارات الهيئة العامة

    يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة أمام محكمة البداية المدنية التي يوجد في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، إذا كان القرار مخالفا لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة.

    سواء أكانت المخالفة لعيب في الشكل أو في الموضوع كالغش أو إساءة استعمال السلطة.

    ويجب رفع هذه الدعوى قبل مضي تسعين يوماً على تاريخ صدور القرار موضوع الدعوى.

    ولا يحق للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلان القرار بموجب حكم قضائي قطعي.

    والغاية من ذلك عدم عرقلة تسيير أمور الشركة ومصالحها بوقف تنفيذ قراراتها بموجب قرارات إعدادية أو أحكام مؤقتة غير قطعية.

  • الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية ونصابها وجلساتها

    الهيئة العامة للشركة

    تتألف الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية من الشركاء مالكي الحصص فيها الذين يمارسون حقوقهم من خلال هذه الهيئة التي تعقد وتتخذ قراراتها وفق إجراءات نص عليها القانون.

    الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة

    تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوماً من موعد الاجتماع.

    ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما. (مادة 1/71 شركات).

    ويجب على المدير أو المديرين دعوة الهيئة العامة للشركاء للانعقاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من كل سنة مالية.

    ويجب أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع جدول أعمال الجلسة، ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة المواضيع التالية:

    أ- مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة، وخطة العمل المستقبلية. ب – مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مفتش الحسابات

    وإعطاء القرار بشأنها.

    ج – انتخاب مفتش حساباتها لسنة واحدة وتحديد أتعابه.

    د – انتخاب مدير أو مديرين للشركة وتحديد أتعابهم.

    هـ – إبراء ذمة مديري الشركة، إذا رأت الهيئة ذلك .

    و – أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو القانون (مادة 3/71 شركات).

    ويحق لكل شريك طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، ويجب على المدير إجابة الطلب، شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة. ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل (مادة7/71 شركات).

    ولا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضرين الاجتماع ووافقوا على ذلك (مادة 4/72 شركات).

    جلسات الهيئة العامة

    أولاً – حضور الجلسة

    إن حضور جلسات الهيئة العامة والاشتراك في مناقشاتها والتصويت على قراراتها يعد من الحقوق الأساسية للشريك، أيا كان عدد الحصص التي يملكها. ويقع باطلاً كل شرط يهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرمانه من هذا الحق (مادة 2/72 شركات).

    وبذلك يبطل الشرط الذي يقضي بضرورة حيازة الشريك لعدد معين من الحصص حتى يتسنى له حضور الهيئة العامة.

    ولا يشترط أن يحضر الشريك بنفسه اجتماع الهيئة العامة، بل يجوز له أن ينيب شريكا آخر عنه لتمثيله بكتاب عادي.

    ويجب أن يحضر ممثل وزارة الاقتصاد اجتماعات الهيئة العامة للشركة وذلك لمراقبة توفر النصاب وعملية التصويت حصرا، وفي حال عدم حضوره تعد الجلسة باطلة (مادة 5/72 شركات).

    وإذا كان الشركاء شخصا اعتبارية فيمثله المديرون المفوضون إذا كانوا شركة تضامن أو توصية أو محدودة المسؤولية، أما الشركات المساهمة فيمثلها أحد أعضاء مجلس الإدارة بموجب كتاب صادر عن الشركات.

    أما القاصر فيمثله وليه أو الوصي عليه.

    ثانياً – تنظيم الجلسة

    1 – إدارة الجلسة:

    يرأس الاجتماعات رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سناً، ما لم يتفق المديرون على غير ذلك. ويعين المدير كاتباً لتدوين وقائع الجلسة. ويحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه المدير والكاتب ومندوب وزارة الاقتصاد، ويودع في سجل خاص لدى الشركة، ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها (مادة9/72 شركات).

    ويعد ذلك حق للشركاء في ممارسة دورهم الرقابي على أعمال الشركة. وتعد محاضر اجتماعات الهيئة العام صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي (مادة10/72 شركات).

    وفي حال تدوین وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة، يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير ويؤدي ذلك إلى بطلان محضر اجتماعات الهيئة.

    2 – نصاب الجلسة:

    أما بالنسبة لنصاب جلسة الهيئة العامة فإنه يكون قانونية بحضور شرکاء يمثلون مالا يقل عن نصف حصص رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى من ذلك، ولا يصح النص على نسبة أدني من النسبة التي حددها القانون.

    فإذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة.

    ويعد نصاب الجلسة الثانية مكتملاً بمن حضر.

    ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط لاكتمال النصاب حضور شرکاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمائة من حصص رأس المال (مادة 73 شركات)

  • كيف تتم تسمية شركة التوصية وعنوانها؟

    عنوان شركة التوصية

    أولاً – تكوينه:

     الشركة التوصية عنوان يميزها عن غيرها وتوقع به التعهدات التي تتم لحسابها، ويتكون هذا العنوان من أسماء الشركاء المتضامنين وحدهم. ولقد نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة 45 من قانون الشركات بقولها:

     “1- لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين “.

    وما دام عنوان شركة التوصية يتألف فقط من أسماء الشركاء المتضامنين، فتسري في شأنه نفس الأحكام التي سبق تفصيلها عند دراسة عنوان شركة التضامن، وعلى هذا يمكن أن يتضمن عنوان الشركة أسماء جميع الشركاء المتضامنين أو اسم أحدهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”.

    وإذا لم يكن هناك إلا شريك متضامن واحد والباقي شركاء موصين، فلا يستطيع أن يوقع باسمه وحده، بل لابد من إضافة عبارة “وشريكه أو شركاؤه“، حتى يعلم الغير أنه يوقع باسمه الشركة لا باسمه الخاص.

    ثانياً – منع ذكر اسم الشريك الموصي في العنوان:

     1- مبرر هذا المنع:

    إن قصر عنوان شركة التوصية على أسماء الشركاء المتضامنين يعني بداهة ومنطقا عدم اشتماله على أسماء الشركاء الموصين، الذين لا يجوز أن تذكر أسماؤهم في عنوان الشركة، حتى لا يقع الغير الذي يتعامل مع الشركة في الغلط، فيوليها الثقة وائتمانه اعتماداً على أموال الموصي الذي ذكر اسمه في العنوان، في حين أنه لا يسأل إلا بقدر حصته في رأس المال، وهو معتقد بأنه شريك متضامن ومسؤول بأمواله الشخصية وعلى وجه التضامن عن كافة ديون والتزامات الشركة، في حين أن الواقع فعلا وقانونا غير ذلك.

    2- جزاء مخالفة هذا المنع:

     رتب المشرع جزاء خطيراً على مخالفة هذا المنع من وضع اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة فقرر في الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الشركات بأنه:

     “2- لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موص في عنوان شركة التوصية، وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية”.

    ويستفاد من هذا النص أن الشريك الموصي، الذي يدرج اسمه في عنوان الشركة، ينقلب بالنسبة للغير إلى شريك متضامن، يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية وتضامنية غير محدودة بقدر الحصة التي تعهد بتقديمها، بل ويكتسب أيضا بالنسبة لهم صفة التاجر ويمكن شهر إفلاسه.

    غير أن هذا الجزاء منوط، بكون ذكر اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة قد جاء بناء على إذن صريح أو ضمني منه عندما تسامح بإدراج اسمه في عنوان الشركة.

     فإن تحقق ذلك أصبح في مركز الشريك المتضامن في علاقته مع الغير.

     وعليه فإن تطبيق هذا الجزاء يتطلب توفر شرطين الأول أن يعلم الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أما الثاني أن يكون الغير حسن النية.

     أ- أن يعلم الشريك بإدراج اسمه في عنوان:

    لا يعد الشريك الموصي مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية وتضامنية إلا إذا علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة وتسامح بذلك وتغاضي عنه.

     ذلك أنه كان في مقدوره تفادي النتائج المترتبة على ظهور اسمه في عنوان الشركة بالاعتراض عليه وطلب إزالة اسمه من العنوان.

    أما إذا لم يكن الشريك الموصي يعلم بالأمر فلا ينسب إليه خطأ أو إهمال ولا يمكن اعتباره متغاضيا عن إدراج اسمه في عنوان الشركة.

    وحماية للشريك الموصي، لا يحق للغير، رغم الغلط الذي وقع فيه، الرجوع عليه بوضعه شريكا متضامنة .

    ويقع على عاتق الشريك الموصي عبء إثبات عدم العلم أو العلم والاعتراض.

     ويعد من قبيل الاعتراض اتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف اسمه من العنوان وإعلام الغير بحقيقة صفته في الشركة، كأن ينشر في الصحف إثباتا لصفته الحقيقية وتحذيرا للغير من التعامل مع الشركة استنادا إلى اسمه المذكور في العنوان.

     ب- أن يكون الغير حسن النية:

    ويعني ذلك أن الغير يجهل بأن الشريك المذكور اسمه في عنوان شركة التوصية إنما هو شريك موص وليس شريكا متضامنة.

     ذلك أن المشرع اشترط لفرض الجزاء أن يكون الغير حسن النية، فجزاء اعتبار الشريك الموصي كشريك متضامن ومسؤولاً تجاه الغير منوط بحسن النية الغير، ويستند هذا الحكم إلى تطبيق نظرية المظهر، أي وجوب حماية الأوضاع الظاهرة، وظاهر إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة يدل على أنه شريك متضامن، مما يستلزم حماية الغير حسن النية الذي يقع في غلط حول حقيقة مركز الشريك.

     أما إذا كان الغير يعلم بأن الشريك هو مجرد شريك موص لم يعد هناك مبرر لمجاراته باعتباره شريكاً متضامناً تجاه الغير.

     وبما أن حسن نية الغير مفترضة فإن يجب على الشريك الموصي إثبات علم الغير بصفته وذلك بكافة وسائل الإثبات، فإذا تمكن من إثبات سوء نيته أو علمه بصفته، تعذر على هذا الغير مطالبة الشريك الموصي كشريك متضامن لأن الهدف من الشهر إعلام الغير وقد تحقق العلم في هذه الحالة.

     وجدير بالملاحظة أن علاقة الشريك الموصي بغيره من الشركاء لا تتأثر بهذا الإدراج فيبقى محتفظاً بصفته كشريك موص لا يسأل إلا في حدود حصته، ويكون من حقه أن يرجع عليهم بما دفعه للغير زيادة عن مقدار حصته في الشركة.

     وإذا كان إدراج اسمه قد تم بدون علمه كان له أن يطالب الشركاء المتضامنين بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته جراء هذا | العمل .

  • مما تتألف شركة التوصية؟

    يتضح من تعريف المشرع لشركة التوصية أنها تضم فريقين من الشركاء أحدهم من الشركاء المتضامنين والآخر من الشركاء الموصين.

     أولاً – الشركاء المتضامنون:

    وضحنا بأنه تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن.

    وعليه فإن مسؤولية الشريك المتضامن تكون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون والتزامات الشركة، كما أنه يمكن أن تكون حصة الشريك المتضامن في الشركة عبارة عن عمل في الشركة علاوة على ما قد يقدمه من حصة نقدية أو عينية.

    وبما أن شركة التوصية هي شركة تجارية بموضوعها، فإن الشريك المتضامن فيها يكتسب صفة التاجر، ولابد من توفر أهلية تعاطي التجارة لديه، وإن شهر إفلاس الشركة يؤدي إلى شهر إفلاسه.

     كما أنه اسم الشريك المتضامن هو وحده الذي يمكن أن يرد في عنوان الشركة دون الشركاء الموصين.

     ثانياً – الشركاء الموصون:

    الشريك الموصي هو شريك ذو مسؤولية محدودة لا يسأل عن ديون والتزامات الشركة إلا في حدود الحصة المقدمة منه إلى الشركة.

     ويؤثر تحديد مسؤولية الشريك الموصي على طبيعة الحصة التي يقدمها إلى الشركة.

     إذا يقدم حصة مالية سواء كانت نقدية أو عينية، ولا يجوز للشريك الموصي أن يقدم حصة بالعمل لأن قياس المسؤولية المحدودة يكون رهينة بقيمة الحصة المقدمة للشركة، ويصعب تقویم حصته إن كانت عملاً.

     وبما أن مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة والتزاماتها محدودة بحدود حصته فإنه لا يكتسب صفة التاجر، وإن كان تقديم الحصة إلى الشركة يعد عملا تجارياً، لذا لا يشترط في الشريك الموصي أن يكون كامل الأهلية.

    وتعد شركة التوصية من شركات الأشخاص، وبالتالي فإن عقدها يعد من العقود الملازمة للشخص، لذلك فإن تنازل الشريك الموصي عن حصته إلى شخص آخر يقتضي الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين (مادة 47 شركات).

     على أن ما يطرأ على شخصية الشريك الموصي لا يؤثر على حياة الشركة، وعليه فإن إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدان الأهلية أو إصابته بعجز دائم لا يؤدي إلى حل الشركة (مادة 3/50 شركات).

     كما أنه لا يجوز أن يدرج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة لأن عنوان الشركة يجب أن يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، وأي إدراج أو تسامح من قبل الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان شركة التوصية يجعله مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية (مادة 45 شركات).

     والغير حسن النية هو الذي يجهل صفة الشريك الموصي. ويمكن إثبات علم الغير بصفة الشريك الموصي بكافة وسائل الإثبات، وهذا ما سنفصله لاحقا.

    أما من حيث نية المشاركة، فالأصل أنه لا يحق للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة، إلا أن من حقه مراقبة إدارة الشركة وإبداء رأيه في إدارتها طالما أنه لا يظهر المدير حيال الغير، وهذا ما يميز الشريك الموصي عن الممول الذي يقدم قرضا للشركة ولا يحق له مراقبة أعمالها أو التدخل فيها.

  • تعريف شركة التوصية ونشأتها

    تعرف المادة 44 من قانون الشركات شركة التوصية على أنها:

     “شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكاً متضامناً إضافة إلى شريك أو شركاء موصين.

    أ- الشركاء المتضامنون:

     هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين

    بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.

     ب- الشركاء الموصون:

     هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة”.

     فشركة التوصية تنطوي إذا على نوعين من الشركاء:

    شرکاء متضامنون مسؤولون عن جميع ديون الشركة مسؤولية شخصية غير محدودة وعلى وجه التضامن، وشركاء موصون تتحدد مسؤوليتهم بمقدار الحصة التي قدموها في رأس المال، ولا يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة.

     وترجع جذور شركات التوصية إلى نظام “قرض المخاطرة الجسيمة” الذي عرفه الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد ومارسوه في التجارة البحرية.

    وبمقتضى هذا النظام كان صاحب المال يقرض مالك السفينة ما يحتاج إليه من نقود لتجهيز سفينة وشراء البضائع، فإذا وصلت السفينة سالمة إلى بر الأمان استوفى المقرض مبلغ القرض مضافا غليه فائدة تتمثل في نسبة من الأرباح التي يكون المقترض قد حققها، أما إذا غرقت السفينة لم يكن للمقرض أن يطالب مالك السفينة بشيء وضاعت عليه نقوده.

    وقد تفرع عن هذا النظام عقد التوصية “عقد الكومندا” ووضع الثقة.

    حيث أخذ النبلاء والقضاة ورجال الدين المحظور عليهم تعاطي التجارة، وكان الإقراض بالفائدة محظورة، كل ذلك دفع هؤلاء الأشخاص للتعاقد مع أحد التجار لاستثمار أموالهم، وسميت العقود المنظمة لعلاقتهم مع التاجر بعقود التوصية، لأن صاحب المال إنما يوصي التاجر بموجبها القيام بتجارة معينة.

     وانتقلت هذه التسمية إلى التشريعات الحديثة أولها كان الأمر الملكي للتجارة الذي صدر في فرنسا عام 1673، ولعدم شهر وضع الشريك الموصي فيها صدر قانون التجارة الفرنسي لعام

    1807 فنظم أحكام الشركات ومنها التوصية ووضع مؤيدات الشهر الشريك الموصي. وقد عرفت الشريعة الإسلامية عقدا شبيها بعقد التوصية، سمي بعقد المضاربة، وهو عبارة عن شركة في الربح يقدم أحد الشركاء فيها المال والآخر العمل. وأخذت المجلة بهذا النوع من الشركات وسميت بشركة المضاربة.

    وتختلف شركة المضاربة عن شركة التوصية اختلافاً كليا، لأن المضارب تنحصر حصته في رأسمال الشركة بعمله فقط، في حين يساهم الشريك الموصي، في تكوين رأس المال بالمال المقدم من قبله، ولكن مسؤوليته تنحصر بحصة منه بالنسبة لديون الشركة.

    وقد تكون شركة المضاربة أقرب إلى شركة التضامن، التي يمكن أن تكون مساهمة أحد الشركاء فيها مقتصرة على عمله والآخرون على مساهمات نقدية، منها على شركة التوصية التي نحن بصددها.

    وكان قانون التجارة السوري الملغي قد تبني نوعان من شركات التوصية: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية المساهمة.

     الأولى: يقسم فيها رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، ولا تقبل، من حيث المبدأ، الانتقال للغير إلا بموافقة الشركاء.

     والثانية: يقسم رأسمالها إلى أسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعة للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

    ونظرا لعدم شیوع شركات التوصية المساهمة في سورية وندرتها، فقد ألغي المشرع هذا النوع من الشركات وأقتصر على تنظيم أحكام شركة التوصية في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008، مما دفعه لإلغاء كلمة “بسيطة” لعدم الحاجة إلى التمييز بينها وبين التوصية المساهمة.

     وتعد شركة التوصية من الشركات الواسعة الانتشار في سورية، نظراً لأن بإمكان الأشخاص الممنوعين من التجارة كالأطباء والمحامين والموظفين تأسيس شركة توصية كشركاء موصين فيها أضف إلى ذلك إمكانية استمرار شركة التضامن وتحويلها إلى شركة توصية في حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين وحلول ورثته القصر محله كشركاء موصين.

    كما نص قانون الشركات على تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص خاص في باب شركة التوصية وبما لا يتعارض مع أحكام شركة التوصية، واخضع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية إلى الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن (مادة 1/50 و2 شركات).

    وبما أن شركة التوصية تنفرد ببعض الأحكام الخاصة بها التي جاء بها قانون الشركات.

    فإننا سنقتصر في دراستنا على دراسة هذه الأحكام من خلال دراسة خصائص الشركة وإدارتها.

  • كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن؟

    الأصل أنه لا يمكن تقويم نشاط الشركة ومعرفة ما إذا كانت نتيجة الربح أو الخسارة إلا بعد انحلال الشركة وتصفيتها.

     غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا التقويم عند انتهاء كل سنة مالية، وذلك نظراً لان الشركة تؤسس عادة للبقاء مدة طويلة، وقد نص قانون الشركات على ضرورة تحديد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر.

    توزيع الأرباح

    تقوم الشركة عند نهاية السنة المالية لها بعمل الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر، فإن تبين لها زيادة أصولها على خصومها كانت الزيادة أرباحاً، وتسمى هذه الأرباح “بالأرباح الإجمالية“.

     ولا يتم توزيع الأرباح الإجمالية، وإنما الذي يوزع هو الأرباح الصافية، وهي الفائض بعد طرح جملة المبالغ التي يحددها عقد الشركة من الأرباح الإجمالية.

     ومثال هذه المبالغ المصاريف العامة والنثرية أو الاستهلاكات، وهي نسبة قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة، بحيث لو بليت هذه الآلات والأدوات، كان لدى الشركة رصيد كاف التجديدها دون الاضطرار إلى الاستدانة أو المساس برأس المال.

    وقد يتفق الشركاء على تكوين مال احتياطي باقتطاع جزء من الأرباح، لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، أو للقيام بتوسيع نشاطها أو لاستخدامه في توزيع أرباح في السنوات التي لا تسفر فيها أعمال الشركة عن ربح.

     على أن تكوين المال الاحتياطي هو إجباري في شركات الأموال، ونادر في شركات الأشخاص ولاسيما شركة التضامن، إلا أنه لا يوجد ما يمنع الشركاء من الاتفاق في عقد الشركة على تكوين مثل هذا المال الاحتياطي الاختياري.

    ويتم توزيع الأرباح وفقا لما هو محدد في عقد الشركة، ولا يتدخل القانون إلا ليمنع شروط الأسد المخالفة للنظام العام، أما إذا لم يرد في العقد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع الأرباح، فيتبع عندئذ ما ورد في نص المادة 482 مدني والتي تقضي بأنه:

     1- إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

     2- فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

    3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

    ولا يكون توزيع الأرباح صحيحا إلا إذا حققت الشركة أرباحاً بالفعل، فإذا تبين للشركة من خلال الجرد والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر، أن خصومها “المطاليب” تجاوز أصولها “الموجودات” فيمتنع عليها توزيع أية مبالغ تحت اسم الأرباح لان هذه المبالغ لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس مال الشركة، الذي لا يجوز المساس به باعتباره يشكل الضمان العام لدائنيها .

     وتسمى هذه المبالغ التي توزعها الشركة في هذه الحالة “بالأرباح الصورية“.

     ويحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد الأرباح الصورية التي قبضوها، ولا يشترط في ذلك أن يكون الشريك سيء النية، فهو ملزم برد ما حصل عليه من أرباح صورية ولو كان حسن النية.

    لأن ما يحصل عليه الشريك باسم الأرباح ليس أرباحاً في الواقع، وإنما هو جزء من الحصة التي قدمها، وليس للشريك أن يسترد حصة كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة.

     ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، شريطة إكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك (مادة 43 شركات).

    وإذا تم توزيع الأرباح على الشركاء وقبضها هؤلاء فإنها تصبح حقا مكتسبة لهم. فإذا ساءت أعمال الشركة في سنة تالية ومنيت بالخسائر، فلا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد ما كانوا قد قبضوه من أرباح في سنة سابقة.

    توزيع الخسائر

    يقصد بالخسائر نقص أصول الشركة (موجوداتها) عن خصومها (مطاليبها) ويتعين على الشركة مواجهة تلك الخسائر بمطالبة الشركاء المتضامنين بالمساهمة في تحمل تلك الخسائر. وفي الواقع العملي، فإن الشركاء لا يلتزمون بتكملة رأس المال، وإنما تعوض الشركة خسائرها من أرباح السنوات التالية، أو من الاحتياطي إن كان لدى شركة التضامن مال احتياطي اختياري.

     وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات وتراكمت الخسائر حتى نفذ رأس المال كله أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد الجزء الباقي كافية لاستمرار النشاط الذي تقوم به الشركة وجب حلها وتصفيتها، ووفاء دائني الشركة من المال الناتج بعد التصفية، فإذا لم تكف الموجودات لوفاء دیونها كان على الشركاء المتضامنين وفاؤها من أموالهم الخاصة.

    ويكون توزيع الخسائر على الشركاء طبقا لشروط عقد الشركة.

    فإذا لم يرد في العقد تنظيم كيفية توزيع الخسائر، وجب إتباع الطريقة التي نصت عليها المادة 482 مدني التي ذكرناها بشأن الأرباح.

    ويلاحظ أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بالمساهمة المالية في تغطية خسائر الشركة.

     ذلك أن الخسارة التي يتعرض لها تتمثل في فوات مجهوده دون الحصول على إرباح، وهذا لا يعني أنه الا يبقى مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية تجاهه دائني الشركة إذا لم تكف أموالها لسداد ديونهم.

    انقضاء شركة التضامن تنقضي شركة التضامن إذا توافرت حالة من الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام.

     ولما كانت شركة التضامن من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإنها تنقضي أيضا بإحدى الحالات التي تؤدي إلى زوال هذا الاعتبار، وذلك على النحو الذي سبق تفصيله عند دراسة الأحكام العامة للشركاء.

    هذا وتسري على شركة التضامن، فيما يتعلق بشهر الانقضاء وآثاره تصفية الشركة وقسمة أموالها وتقادم حقوق دائنيها، جميع القواعد التي سبق ذكرها عند دراسة الأحكام العامة للشركات .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1