الوسم: رقم محامي كويتي شاطر

  • قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم 8 لعام 2008

    قانون بخدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة رقم  8 لعام 2008

    قانون خدمة الريف للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة

     القانون 8 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-3-1429 هـ الموافق 30-3-2008 م. ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالريف كل ما هو خارج الحدود الإدارية لمدن ومراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها والمحددة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة .

    مادة 2

    لا يجوز لأي من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة السوريين ومن في حكمهم أن يزاول مهنته داخل الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات ومراكز المناطق التابعة لها إلا بعد مزاولته المهنة فعلياً بترخيص من وزارة الصحة في الريف حصراً لمدة سنتين وحصل بعدها على ترخيص دائم بممارسة المهنة في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

    مادة 3

    تستثنى من حكم المادة الثانية من هذا القانون..
    أ- الخدمة الفعلية لمزاولة المهنة من قبل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين ضمن اختصاصهم في الجهات العامة والقطاع العام والمشترك ومنظمة الهلال الأحمر السوري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات لمدة سنتين.
    ب- خدمة الصيادلة الذين يعملون في المكاتب العلمية وفي معامل الأدوية الوطنية ومن في حكمها لمدة سنتين ويشترط لاعتبار الخدمة المشار إليها في الفقرتين /أ .. ب / من هذه المادة خدمة في الريف الحصول على الترخيص المؤقت من وزارة الصحة.

    مادة 4

    يعفى من خدمة الريف
    أ- كل من حصل على اختصاص من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة
    ب- العرب غير السوريين والأجانب الذين مارسوا المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لمدة خمس سنوات بموجب ترخيص من وزارة الصحة ومن الجهات المعنية الأخرى قبل اكتسابهم للجنسية العربية السورية.

    مادة 5

    يجوز لوزير الصحة الترخيص للأطباء وأطباء الأسنان الذين يؤدون خدمة العلم بمزاولة مهنتهم في مراكز خدمتهم بصورة مؤقتة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة أن تسمح لهم وزارة الدفاع بذلك ولا تحسب لهم هذه الخدمة من خدمة الريف المطلوبة منهم بموجب أحكام هذا القانون .

    مادة 6

    أ – يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء هذه الخدمة.
    ب- مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها 15000 ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ / من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى مجلس تأديب النقابة المختص.

    مادة 7

    كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام هذا القانون يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطيا وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من 25000 إلى 50000 ل. س من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية ولا تعاد إليه المصادرات قبل صدور قرار القضاء النهائي.

    مادة 8

    يصدر وزير الصحة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تطبق أحكام هذا القانون على ذوي المهن الطبية المرخصين لتأدية خدمة الريف بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967.

    مادة 10

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    مادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
     

     

    mz





  • قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية – رقم 57 لعام 1980 معدلاً حتى عام 2014

    قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية – رقم 57 لعام 1980 معدلاً حتى عام 2014

     

    قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية - رقم 57 لعام 1980

    قانون تنظيم مهنة الهندسة الزراعية – رقم 57 لعام 1980 معدلاً حتى عام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1400 هـ الموافق لـ 26-3-1980

    يصدر ما يلي :

     

    الباب الأول

    الفصل الأول

    تنظيم مهنة الهندسة الزراعية

    مادة –1- مهنة الهندسة الزراعية هي فن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستثمارها على أسس علمية بأفضل الوسائل الإنتاجية بغية وضعها في خدمة تنمية المجتمع، وهي تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية ونقابية تساهم مساهمة فعالة في بناء المجتمع واستمرار تطويره.

    مادة –2- تتألف في الجمهورية السورية نقابة مهنية للمهندسين الزراعيين مقرها مدينة دمشق ويحدث لها فروع في بقية المحافظات يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إحداثها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي .

    مادة –3- تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لاحكام هذا القانون وتكون عضوا في اتحاد المهندسين الزراعيين العرب وفي الاتحادات التي تقام للنقابات المهنية العلمية.

    مادة –4-  تعمل نقابة المهندسين الزراعيين على تحقيق الأهداف الآتية :

    • المساهمة في تطوير القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة ووضع التوصيات والاقتراحات المتعلقة بحل المشاكل التي يعاني منها الريف العربي السوري .
    •  التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني السوري في كافة المجالات والمساهمة في نموه وتقدمه.
    • رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة تؤمن احتياجات تطوير القطر اقتصاديا واجتماعيا .
    • تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني .
    • رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمعنوية وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية 
    • المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في القطر .
    • تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات العلمية الزراعية .
    • إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية لزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية لسورية وخارجها.
    • التعاون مع المنظمات الزراعية الحلية والعربية والدولية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية
    • دعم القطاع العام والتعاوني الزراعي والغرف الزراعية عن طريق توعية وتشجيع الأعضاء على العمل فيها ووضع الدراسات والمقترحات اللازمة لحل المشاكل التي تعيق تطورها .
    •  ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة العاملة في القطاع الزراعي ومكافحة البيروقراطية 
    • تشجيع المبادرات الخلافة والمواهب العلمية والكفاءات بين الأعضاء وتبنيها بما يخدم تطويرها والمحافظة عليها .

    مادة –5- تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص .

    • امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط الأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .
    • العمل على إحداث جمعيات تعاونية وصناديق تسليفية سكنية وادخارية وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة .
    • إصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والإرشادية الزراعية .   

    مادة –6-

     آ – للنقابة حق التقاضي باسم أعضاءها جماعات وأفراد في كل ماله علاقة بممارسة المهنة ما لم يرغب العضو في خلاف ذلك .

    ب – يحق للنقابة متابعة الدعوى بعد وفاة العضو ما لم يرغب الورثة في خلاف ذلك .

     

    الفصل الثاني :

    مهنة الهندسة الزراعية وأحكام مزاولتها :

    مادة –7- يعتبر مهندسا زراعيا في حكم هذا القانون ويتمتع بجميع الحقوق المترتبة لبقية الاختصاصات الهندسية كل من حصل على شهادة زراعية جامعية سورية أو ما يعادلها على أن لاتقل مدة الدراسة الجامعية فيها عن أربع سنوات شريطة معادلتها من قبل لجنة تعادل الشهادات ، ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية .

    مادة –8- لا يجوز لاحد أن يزاول مهنة الهندسة الزراعية في أراضي الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة . 

    مادة –9- لا يجوز تكليف غير أعضاء النقابة بالقيام بأعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم واللجان القضائية وفي جميع ما يتعلق بجهات القطاع العام .

    مادة –10- لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس زراعي ا لم يكن حاصلا على شهادة زراعية جامعية وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون .

    مادة –11- يحظر على المهندس الزراعي أن يقوم بعمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مصلحة الوطن.

    مادة –12- يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب للنقابة بعد تأدية التزاماتهم إليها . 

    مادة –13- يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسات الزراعية وتنفيذ المشاريع العائدة للدولة على استخدام مهندس زراعي عربي سوري أو أكثر في عمليات الدراسة والتنفيذ . 

    مادة –14- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأعمال الفنية المتعلقة بمهنة الهندسة الزراعية . ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرارات اللازمة بتحديد الأجور التي يستحقها المهندس الزراعي لقاء القيام بهذه الأعمال وذلك بعد موافقة مجلس النقابة وتطبق النقابة هذه الأجور عند عدم وجود اتفاق خطي أو حصول خلاف على ذلك .

     

    الفصل الثالث

    التسجيل في النقابة

    مادة –15-  يشترط فيمن يرغب في تسجيل اسمه في جدول النقابة أن يكون :

    ‌أ- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 12 من هذا القانون .

    ‌ب- حاملا لقب مهندس زراعي وممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون .

    ‌ج- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة تتنافى مع واجبات المهنة.

    مادة –16-

    • يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع مع رسم الانتساب والوثائق التي تثبت الشروط المنصوص عليها في المادة /15/ ويقرر المجلس قبول  الطلب أو رفضه على أن تذكر أسباب الرفض ويرفع قراره إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار ..
    • يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغه أياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها .

    مادة –17- يؤدي المهندس الزراعي أمام مجلس النقابة أو مجلس الفرع القسم التالي :

    ” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وأحترم أنظمتها وأن أعمل جاهدا في خدمة المصلحة العامة ” .

     

    الباب الثاني

    الهيكل التنظيمي للنقابة وأجهزتها

    الفصل الأول – المؤتمر العام

     

    مادة –18- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء مجالس ا لفروع والأعضاء المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر العام .

    مادة –19- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية :

    • انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
    • إقرار الأنظمة المركزية والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة .
    • سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو أحد أعضائه وفقا للمادة 35 من هذا القانون .
    • مناقشة واقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة .
    • تعيين مفتش حسابات للنقابة وصناديقها .
    • النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال والتي لا تدخل في اختصاص مرجع آخر في النقابة . 

    مادة –20- يجتمع المؤتمر العام سنويا في دورة عادية يحدد موعدها في النظام الداخلي للنقابة بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة لبحث الأمور المدرجة في جدول أعماله .

    مادة –21- يجتمع المؤتمر العام بصورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضائه على الأقل على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة 

    مادة –22- يرأس النقيب اجتماعات المؤتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر  أعضاء المؤتمر العام الحاضرين سنا .

    مادة –23- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ الحاضرين سنا .

    مادة –24- تتخذ قرارات المؤتمر العام بأغلبية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة

    مادة –25- يشترط في العضو المنتخب للمؤتمر العام أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

    مادة –26- يحدد النظام الداخلي للنقابة الأمور التي يختص المؤتمر العام ببحثها في الاجتماعات العادية والاستثنائية .

     

    الفصل الثاني

    مجلس النقابة

    مادة –27-

    • يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من :

    أ ـ النقيب وينتخب من بين الأعضاء المسجلين في النقابة شريطة أن لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات .

    ب ـ ثمانية أعضاء من المسجلين في النقابة الذين لاتقل مدة مزاولتهم للمهنة عن سبع سنوات

    .

    مادة –28- يوزع مجلس النقابة على أعضائه المهام المحددة في النظام الداخلي .

    مادة –29-مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة خمس سنوات .

    مادة –30- يدعو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة المؤتمر العام للانعقاد خلال الربع الأول من السنة التي تنتهي فيها الدورة الانتخابية لا نتخاب مجلس النقابة الجديد .

    مادة –31- يحدد النظام الداخلي قواعد ترشيح وانتخاب النقيب وأعضاء ومجلس النقابة وطريقة ممارستهم صلاحياتهم .   

    مادة –32- يتولى مجلس النقابة النظر في الأمور الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون وخاصة المسائل التالية :

    • دعوة المؤتمر العام وتنفيذ قراراته وتوصياته .
    • تنسيق نشاطات مجلس الفروع والإشراف على أعمالها والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية وإصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق .
    • حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب بدلا منه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حله .
    • تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق أحكام هذا القانون .
    • النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافآت والتعويضات للأعضاء المجدين أو للعاملين في النقابة والإعفاء من الرسوم للأعضاء الذين تقتضي ظروفهم ذلك وفرض العقوبات التأديبية بحق الأعضاء المقصرين .
    • تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة البت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ .
    • المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها .
    • فض المنازعات التي تقوم بين أعضاء النقابة وتسوية الخلافات التي تقع بينهم وبين الآخرين .
    • إصدار الأنظمة المتعلقة بالرقابة بعد إقرارها أصولا .   
    • إعداد مشروع إدارة أموال النقابة وأوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة وتحديد تعويضاتهم .
    • تقرير عقد الندوات والمحاضرين العلمية الزراعية والاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة وتسمية ممثليها .
    • اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بإدارة العمل في النقابة وتنفيذ أهدافها والتي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الأخرى .

    مادة –33- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور النقيب أو نائبه وأكثرية أعضائه وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

    مادة –34-

    • يمثل النقيب النقابة وينفذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة .
    • ينوب عن النقيب نائبه في حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته .

    مادة –35- يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل و لا يتم سحب الثقة إلا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر  الحاضرين ويعتبر طلب سحب الثقة لاغيا إذا لم يحضر ثلثا كامل أعضاء المؤتمر العام في الجلسات الاستثنائية المعقودة لهذا الغرض .

    مادة –36- يجوز لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من أعضائه لا يزيد عن خمسة وعدد من أعضاء مجالس الفروع لا يزيد عن اثنين في كل فرع ، وعلى الوزارات التي يعمل فيها هؤلاء تنفيذ ذلك والاستمرار في دفع رواتب الأعضاء المتفرغين وتعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم الوظيفية ويتقاضى المتفرغون من ميزانية النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة لتفرغهم إضافة إلى تعويض التمثيل المحدد في النظام الداخلي للنقابة . 

    مادة –37- إذا استقال النقيب أو تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام .

     

    الفصل الثالث – فروع النقابة

     

    مادة –38– يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات القطر يزيد عدد أعضاء النقابة فيها عن مائة عضو .

    مادة –39- تتألف أجهزة الفرع من :

    • هيئة الفرع وتتألف من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين .
    • مجلس الفرع ويتألف من رئيس وأربعة أعضاء منتخبين من قبل هيئة الفرع ويوزع مجلس الفرع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه .

    مادة –40- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الفرع خمس سنوات .

    مادة –41- تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات والأعمال التالية :

    • انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات .
    • مناقشة وتصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع عن السنة المنتهية واقتراح الموازنة الجديدة للفرع ورفعها إلى مجلس النقابة لاقرارها .
    • سحب الثقة من رئيس الفرع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع .
    • دراسة الوضع الزراعي في المحافظة واقتراح أسس تطويره .
    • دراسة آلية عمل الأجهزة الزراعية واقتراح أسس تحسين كفاءتها الفنية والإدارية .
    • دراسة التقارير التي يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضها عليه واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها .

    مادة –42- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة للمهندسين الزراعيين المسجلين في الفرع والمسددين لجميع التزاماتهم المالية للنقابة وصناديقها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية فتجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونية في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

    مادة –43- تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة  بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها كما تجتمع بصورة استثنائية بدعوة من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدم من ثلث أعضاء هيئة الفرع .

    مادة –44- تجتمع هيئة الفرع برئاسة رئيس الفرع فنائبه فأمين السر فأكبر الأعضاء الحاضرين سنا .

    مادة –45– يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس مجلسه واجتماعات هيئته وينفذ القرارات ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وصدقت من ملس النقابة وله حق التقاضي بأسم الفرع وينوب نائبه في حال غيابه .

    مادة –46- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو تعذر عليه القيام بمهمته ينوب عنه نائبه حتى انتخاب رئيس جديد .

    مادة –47- تحدث وحدة هندسية زراعية في كل منطقة إدارية كما يجوز لمجلس النقابة إحداث وحدات في التجمعات والإدارات في مراكز مدن المحافظات التي يزيد عدد المهندسين الزراعيين فيها عن خمسين مهندساً ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس إحداثها وأسلوب انتخاب ممثليها .

     

    الباب الثالث – حقوق المهندسين الزراعيين وواجباتهم وقواعد تأديبهم

    الفصل الأول

    مادة –48- تشرف النقابة على المهندسين الزراعيين المسجلين في جداولها وتوجيههم أينما وجدوا والمهندس الزراعي مرتبط بنقابته في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات .

    مادة –49- لا يجوز للمهندس الزراعي القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة و لا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عل تثبت عدم سلامته وصحته الفنية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام .

    مادة –50- يعتبر المهندسون الزراعيون العاملون في أجهزة الدولة وجهات القطاع العام المكلفون بمهام من النقابة بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها وعلى أن تتحمل هذه الجهات تعويضات انتقالهم .

    مادة –51- يتوجب على جهات القطاع العام في تكليف المهندس الزراعي بأعمال تتفق مع اختصاصه الأساسي .

    مادة –52- للمهندس الزراعي جميع الحقوق الممنوحة لبقية الاختصاصات الهندسية بموجب القوانين والأنظمة المرعية وعليه الواجبات الملقاة عليهم .

    مادة –53- على المهندسين الزراعيين تسديد التزاماتهم للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل أعضاء النقابة وعلى محاسب هذه الجهات من رواتبهم وتعويضاتهم وتحويلها إلى النقابة أصولا .

     

    الفصل الثاني – حل لخلافات

    مادة –54-

    • على المهندسين الزراعيين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية .
    • على المهندس الزراعي اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع بحال بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة .

    مادة –55- يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات الأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية عنها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته . 

    مادة –56- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين الزراعيين بقرار من مجلس النقابة كما يلي :

    1. التنبيه .
    2. الإنذار 
    3. الإيقاف عن مزاولة المهنة .
    4. الفصل .

    مادة –57- يفرض مجلس الفرع عقوبة التنبيه في الحالات التالية :

    1. عندما يقصر العضو في اداء عقوبة التنبيه المسلكي المقرر بالنظام .
    2. عندما يخالف العضو قرارات النقابة .
    3. عندما يرفض العضو المشاركة في نشاطات لجان النقابة .
    4. عندما يسيء إلى أحد زملائه إساءة تتعلق بأمور المهنة .

    المادة –58- يفرض مجلس الفرع عقوبة الإنذار إذا تكرر العضو للمخالف التي تستوجب التنبيه .

    مادة –59 – يفرض مجلس النقابة عقوبة حرمان العضو من مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتين في حال تكرار المخالفات واستنفاذ العقوبات الخفيفة بناء على اقتراح معلل من قبل مجلس الفرع .

    مادة –60- يفرض مجلس النقابة بأكثرية الثلين عقوبة الفصل من النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع أو مباشرة في الحالتين :

    1-     إذا خاف العضو أهداف النقابة مخالفة خطيرة وذلك بالعمل أو التكتل أو النشر لتحوير الأهداف أو التآمر عليها أو زعزعة إيمان الزملاء . المهندسين بها أو الترويج لأهداف مضادة بقصد تهديم النقابة .

    2-     إذا أخل العضو الداخلي إخلالا جسيما أو قصر بأداء واجبه المهني ونتج عن هذا التقصير ضرر جسم أو قام أعمال ماسة بكرامة المهنة .

    مادة –61- في كل الحالات التي تستوجب الفصل يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام مجلس تأديبي يشكله مجلس النقابة بقرار منه بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار – وإذا تخلف العضو عن المثول أمام مجلس الفرع بدون عذر مقبول جازت محاكمته غيابيا.

    مادة –62- تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن أمام محكمة النقض وفق الأصول النافذة . 

    مادة –63- لا تتخذ أي عقوبة إلا بعد التحقيق .

    مادة –64- تحفظ صورة من العقوبة في ذاتية العضو في دائرته الرسمية  . 

    مادة –65- يستمر العضو المعاقب بأية عقوبة أخرى بدفع رسوم النقابة والاشتراكات وغيرها .

    مادة –66- لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفة لدى الدولة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية .

    مادة –67- إذا حصل من حذف اسمه من جداول النقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يطلب من مجلس النقابة إعادة النظر فيما نسب إليه . 

    مادة –68- إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وللنقيب الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق . 

     

    الباب الرابع

    الأحكام المالية

     مادة –69- يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعتبر السنة الميلادية السنة المالية لميزانية النقابة .

    مادة –70- يضع مجلس النقابة مشروع موازنة  السنة المقبلة قبل انعقاد الاجتماع السنوي للمؤتمر العام ويعرضها عليه لتصديقها وإذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع المؤتمر العام فيجري العمل بميزانية شهرية أثنى عشرية بنسبة أرقام ميزانية السنة السابقة حتى إقرار الميزانية الجديدة  ويجوز تعديل الميزانية عند  اللزوم أثناء السنة المالية حسب الأصول المتبعة في وضعها .

    مادة –71– تتألف واردات النقابة من :

    • رسوم التسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية .
    • الهبات والتبرعات التي يوافق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على قبولها .
    • ربع تعويضات أعمال الخبرة الزراعية أمام القضاء أو لدى أي جهة رسمية أخرى التي يتقاضاها أعضاء النقابة وتنظيم كيفية استيفائها من قبل وزارة المالية.
    • موارد النقابة الناشئة عن ممارستها أعمالها . 
    • نسبة من تعويضات كشوف الحجر الزراعي وغرامات المخالفات الحراجية المنصوص عليها في قانون الحراج وتعديلاته .
    • حصة من واردات الغرف الزراعية .

    وتحدد الموارد المذكورة في الفقرات أ ، هـ  والسابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .

    مادة –72- تتألف نفقات النقابة من : 

    • نفقات الإدارة العامة والخاصة .
    • الإعانات والتعويضات الممنوحة وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي .

     

    الباب الخامس

    أحكام مختلفة

    مادة –73- يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام .

    مادة –74- يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا القانون ويوفد مجلس النقابة ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في الفرع .

    مادة –75- يحق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته وذلك أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم ويجوز لكل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو لثلث أعضاء هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أمام محكمة الاستئناف المدنية .

    مادة –76- إذا أقرت المحكمة المشار إليها في المادة السابقة الطعن الخاص بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن .

    مادة –77- يعتبر المسجلون الأعضاء في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم .

    مادة –78- يحدث في النقابة صندوق تقاعد لأعضائها تحدد كيفية تكوين رأسماله وتمويله وكيفية إداراته واستثمار وشروط تخصيص رواتب التقاعد والتعويضات والإعانات بقانون إحداثه بناء على قرار المؤتمر العام للنقابة .

    مادة –79- تستمر ولاية مجلس النقابة القائم عند نفاذ هذا القانون مع مجالس الفروع إلى أن تتم الدعوة إلى الانتخابات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم إنجاز هذه المهمة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه 

    مادة –80- يفوض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إصدار النظام الداخلي الأول للنقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة مجالس الفروع القائمة حاليا وعلى أن يعرض هذا النظام على المؤتمر العام في أول انعقاد له لدراسته واقراره .

    مادة –81- تؤول حصيلة موجودات نقابة المهندسين الزراعيين القائمة عند نفاذ هذا القانون للنقابة المشكلة بموجب أحكامه ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الأعضاء . 

    مادة –82-  يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات التفسيرية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

    مادة –83- تلغى جميع الأحكام المخالفة لنصوص هذا القانون .

    مادة –84- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 4-11-1400 هـ الموافق 13-9-1980 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الاسد

  • أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية

    المرسوم التشريعي 18 لعام 1971

    رئيس الجمهورية. ‏

    بناء على أحكام الدستور المؤقت. ‏

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18-2-1971 ‏

    يرسم مايلي : ‏

    مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    ب- تعتبر المؤسسة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لاحكام قانون التجارة. ‏

    ج- يكون مركز المؤسسة مدينة دمشق ولها أن تنشئ فروع في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة. ‏

    مادة2- أ – تضطلع المؤسسة بالمهام التالية : ‏

    ادارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها. ‏

    اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها. ‏

    تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية. ‏

    ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية. ‏

    وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها. ‏

    ب- تراعي المؤسس الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشات اللازمة لهذا الغرض. ‏

    مادة3- أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    ب- يدير المؤسسة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي. ‏

    مادة4- أ- يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للمؤسسة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة. ‏

    ب- توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالمؤسسة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي. ‏

    ج- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حالياً في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة5- تتبع المؤسسة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقاُ لمبادئ المحاسبة التجارية وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. ‏

    مادة6- تعتمد المؤسسة في تمويلها بصورة خاصة على: ‏

    الرسوم وبدلات الا يجار والأشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار. ‏

    ب-الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنوياً. ‏

    ج- القروض التي تعقدها مع الغير. ‏

    مادة7- تعفى المؤسسة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام. ‏

    مادة8- تؤول إلى المؤسسة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها وتحدد هذه المنشات والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. ‏

    مادة9- مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى المؤسسة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون. ‏

    مادة10- تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. ‏

    مادة11- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. ‏

    دمشق في 23-12-1390 هـ  و 1821971 م ‏

     

    رئيس الجمهورية ‏

     

     

  • إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية – المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

     
    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية - المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 19 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    مادة  1

    يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 أو قرارات المجلس الأعلى للسياحة الصادرة وفق المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1972 أو المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.

    المادة 2

    يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي..
    أ- إبداء المالك رغبته بالاستثمار وتقديم إقرار بملكيته من الأراضي الزراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته إلى مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ب- حصول المالك على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة لاستثمار المساحات الزائدة وفق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي والمباشرة الفعلية في تنفيذ المشروع خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ج- التزام المالك بإنجاز المشروع ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق البرنامج الزمني المعتمد من الجهة المختصة.

    المادة 3

    في حال عدم مراعاة المالك أحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي يستولى على المساحات الزائدة لديه عن سقف الملكية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980.

    المادة 4

    تسجل إشارة منع تصرف على صحائف العقارات الخاصة بالمشاريع المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على كتاب من الجهة المختصة.

    المادة 5

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

     دمشق في -26-3-1429 هـ الموافق -2/4-2008 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة

    التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008

    الخاص بالأبنية المخالفة

    أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات:

    أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته وتنفيذا لهذا النص على جميع الوحدات الادارية والبلديات ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة والجهات المعنية التقيد بالاتي تحت طائلة المساءلة الجزائية والغرامة المالية والعقوبات المسلكية.‏ 
    1- تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل شرطة الوحدة الادارية او البلدية او شرطة المساندة والمرافقة للعاملين المختصين بمراقبة البناء والمخالفات ويتم بموجبه توصيف المخالفة بشكل دقيق وتحديد كامل المعلومات كما يمكن تنظيم ضبط بالمخالفة من قبل العاملين في الوحدة الادارية او البلدية المكلفين بمراقبة وضبط المخالفات بعد قسمهم اليمين القانونية أمام قاضي محكمة البداية في منطقة الوحدة الادارية.‏ 
    2- اصدار قرار فوري بالهدم خلال الدوام الرسمي من يوم تاريخ ضبط المخالفة او في اليوم التالي في حال ضبط المخالفة مساء ويصدر القرار من قبل رئيس الوحدة الادارية او من الجهة التي تنوب عنه او الجهة التي يفوضها مدير الشؤون الفنية.. رئيس المكتب الفني.. المهندس .. وتنفيذه بتاريخ صدوره .‏ 
    3- محضر تنفيذ الهدم وينظم من قبل المهندس المسؤول او الفني المختص بتنفيذ الهدم اضافة الى شرطة الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة.‏ متعهد تنفيذ البناء مسؤول عن المخالفة‏ 
    4- في حال تنظيم الضبط من قبل الشرطة يجب ان يتضمن اسماء المخالفين من المالكين والمتعهد والدارس والمشرف وكل من هو مسؤول عن المخالفة وتوصيف المخالفة وارفاق الوثائق وتقديم الضبط مع المخالفين الموجودين الى القضاء.‏ وفي حالة تنظيم الضبط من العامل الفني المختص بالرقابة وضبط المخالفات وعدم وجود مرافقة من الشرطة يتم تنظيم ضبط من قبل الشرطة في الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة يبين اسماء المخالفين وتوصيف المخالفة وارفاق كافة الوثائق بالمخالفة وضبطها وقرار هدمها ومحضر الهدم وغيرها وتقديمه الى القضاء مع المخالفين الموجودين والمسؤولين عن المخالفة.‏

     تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين‏ 
    5- على الوحدات الادارية وخلال يومين على الاكثر من تاريخ احالة ضبط المخالفة الى القضاء ان تطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين واعداد كتاب الى ادارة قضايا الدولة مرفقا بصورة مصدقة عن كافة الوثائق بطلب متابعة الدعوى وتقديم الادعاء الشخصي باسم الوحدة الادارية بحق المخالفين والمسؤولين عن المخالفة والمطالبة بالتعويض والغرامات.‏ 
    6- يتم الهدم مباشرة على مسؤولية رئيس الوحدة الادارية بكافة الوسائل المتاحة ويمكن الاستعانة بالخدمات الفنية والقطاعين الخاص والعام وترحل مخالفات الهدم الى المطامر المعتمدة من قبل الوحدة الادارية وتستوفي نفقات الهدم والترحيل من الذي كانت المخالفة لمصلحته وفق نظام التحقق والجباية النافذ مضافا اليها النفقات الادارية.‏ 
    7 – يتقاضي العاملون في قطاع المراقبة مكافات تشجيعية تحدد بموجب قرار من وزير الادارة المحلية والبيئة .‏ 
    8- يحال المخالفون والمسؤولون عن ارتكاب المخالفات المشار اليها في أولا- ثانيا- رابعا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 الموقوفون لدى الشرطة مباشرة الى القضاء.‏ 
    9- يعتبر متعهد تنفيذ البناء والقائم بالتنفيذ ويعمل لحساب نفسه مسؤولين عن المخالفة وتطبق عليهما نفس العقوبات .‏ 
    10- تقوم الوحدة الادارية بضبط كافة الادوات والعدد ومواد البناء والجبلات والمقطورات…الخ المستخدمة في تنفيذ المخالفة واعداد الضبط اللازم واحالتها الى القضاء مع ضبط المخالفة المنظم وفق ما سبق .‏ 
    11- في حال ارتكاب مخالفة على سطح اخير مسجل ملكية مشتركة يعتبر كافة المالكين والمستفيدين من الملكية المشتركة مسؤولين عن المخالفة ولايعفى منهم الا من يقوم بالاخبار خطيا عن المخالفة او يقدم اثباتات مبررة بأن المخالفة تمت دون علمه.‏ 

    لجنة هدم مركزية في كل محافظة‏ 
    ثانيا: 1 – تشكل في كل محافظة لجنة هدم مركزية بقرار من المحافظين تحدد مهامها والية عملها لتقديم الدعم والمؤازرة وتنفيذ الهدم او الترحيل والاستعانة بامكانيات القطاعين العام والخاص.‏ 
    2-على رؤساء الوحدات الادارية والبلديات التي لاتتوفر لديها امكانيات التنفيذ للهدم او الترحيل موافاة لجنة الهدم المركزية وفي ذات اليوم التي تضبط فيه المخالفة للمؤازرة في هدمها وتشديد الرقابة من عناصر الوحدة الادارية او شرطة المؤازرة في المنطقة او الناحية او المخفر ومنع المخالفين المسؤولين من المتابعة او تغيير الوضع القائم .‏ 

    ثالثا: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا من المادة 3 وهي:‏ 
    1-المخالفات المتجاوزة على التخطيط المصدق .‏ 
    2- المخالفات الواقعة ضمن الاملاك العامة او املاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية او متجاوزة عليها.‏ 
    3-المخالفات الواقعة ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك او ضمن مناطق التنظيم او ممنوع البناء عليها .‏ 
    4- الابنية غير الحائزة على المتانة الكافية.‏ 
    5-الابنية المتعارضة مع نظام البناء باضافة طابق او اكثر او جزء من طابق غير مسموح ببنائه وفق نظام البناء النافذ او تفريغ الارض كليا او جزئيا اسفل الابنية القائمة او تعديل في الأبنية الانشائية ويعاد الوضع الى ماكان عليه حسب الترخيص الممنوح.‏ 
    تهدم جميع المخالفات ايا كان موقعها او صفتها ويتم ترحيل انقاضها على حساب من كانت المخالفة لمصلحته وتحقق وتحصل النفقة وفق نظام التحقق والجباية النافذ في الوحدات الادارية اضافة الى الغرامة المالية المنصوص عليها في البند ثالث من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وتحدد الغرامة بقرار من المجلس المحلي يصدق بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مع تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البند الأول من هذه التعليمات.‏ 

    رابعا: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني وثانيا من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على كل من :‏ 
    1- مالك العقار او حائزه او شاغله الذي يقوم بانشاءات او اجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية او مخالفة للرخصة الممنوحة .‏ 
    2-المتعهد او المهندس او الدارس او المشرف عند القيام بانشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية او مخالفة للترخيص الممنوح .‏ 
    3- يعاقب بذات العقوبة والغرامة العاملون في الجهة الادارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة او قمع المخالفة.‏ 

    خامسا: تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة .‏ 

    سادسا: نصت المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 على فرض عقوبات جزائية وغرامات مالية على كل من يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة ويتصرف بها كلا وجزءا بقصد تسهيل البيع بشكل حصص على الشيوع لتشييد ابنية مخالفة حيث تطبق هذه العقوبات على كل من :‏ 
    1- المالك او واضع اليد بصفة قانونية او غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الارض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والانظمة النافذة .‏ 
    2-كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا او جزءا بهدف تشييد ابنية مخالفة .‏ 
    3- المهندس او الدارس لاجراءات التقسيم والعاملين في الوحدات الادارية والجهات المعنية في استكمال اجراءات التقسيم بما يخالف الانظمة والقوانين النافذة.وعلى الوحدة الادارية او الجهة المعنية احالة الضبط مرفقا بكامل الثبوتيات الى القضاء المختص ومتابعتها واعلام الدوائر العقارية عن طريق المحافظة لوضع اشارة منع التصرف على كامل العقارات المقسمة والمقاسم الناتجة عن التقسيم.‏ 

    معالجة المخالفات القابلة للتسوية‏ 
    سابعا: عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي المتعلقة بامكانية تسوية بعض المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء اكان مالكا ام مستثمرا ويصدر قرار بتحديدها بعد موافقة مجلس الوزراء بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة والى حين صدور هذا القرار تعتبر جميع المخالفات غير قابلة للتسوية وعلى المجالس المحلية عدم السماح بأي مخالفة مهما كانت صفتها ونوعيتها.‏ 

    ثامنا: 1- تطبق احكام القانون 26 لعام 2008 ولاسيما المادة السابعة منه على مخالفات مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ احكام القانون رقم 1 لعام 2003 سواء اكانت داخل ام خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات .‏ 
    2- تطبق احكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته على مناطق السكن العشوائي في غير مدن مراكز المحافظات القائمة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 1974 وتعديلاته التنظيم والتوزيع الاجباري وذلك مع عدم المساس بحقوق المالكين .‏ 

    تاسعا: قضت المادة 11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 على معالجة المخالفات القابلة للتسوية قبل صدوره بتاريخ 24 -9 -2008 وفق الاتي:‏ 
    1- المخالفات التي نظم بها ضبط او صرح عنها او تم تصحيح اوصافها قبل تاريخ 31- 12 -2003 والقابلة للتسوية بموجب القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 للمجلس المحلي الموافقة على تسويتها بقرار يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق احكام القرار بالقانون 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه .‏ 
    2- المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط والمرتكبة بين تاريخ صدور القانون رقم 1 لعام 2003 بتاريخ 5- 4- 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية واسس التسوية المنصوص عليها في القرار 66 من تاريخ 13 -4 -2008.‏ 

    عاشرا: 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق احكام المواد 6/ 7/ 11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء ان يلجؤوا الى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الاضرار التي اصابتهم من جراء المخالفة او ازالتها.‏ 
    2- في حال الحكم بازالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد الى المخالف الرسوم المستوفاة منه .‏ 

    حادي عشر: يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الوحدات الادارية ورئيس المجلس المحلي المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 وتعتبر مديرية الخدمات الفنية في المحافظة الجهة المنفذة باشراف المكاتب التنفيذية لقمع المخالفات التي تقع في القرى والمزارع التي ليس فيها وحدات ادارية او بلديات.‏ 

    ثاني عشر: تتحمل الجهة الادارية والعاملون المسؤولون عن منح الترخيص بالبناء خلافا للمخطط التنظيمي العام او التفصيلي ونظام ضابطة البناء المسؤولية الكاملة نتيجة هدم البناء المخالف.‏ 

    ثالث عشر: مع مراعاة احكام المواد 6/ 7 /11 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 المتعلقة بتسوية بعض المخالفات التي يصدر قرار بتحديدها من وزير الادارة المحلية والبيئة ومخالفات مناطق السكن العشوائي والمخالفات الواقعة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي تطبق احكام المادتين 2 /3 منه على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخططات التنظيمية ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها أيا كانت صفة ونوعية واستعمال هذه المخالفات.‏ متابعة الوحدات الإدارية للضبوط المحالة الى القضاء‏ 

    رابع عشر: على الوحدات الادارية متابعة جميع ضبوط المخالفات المحالة الى القضاء والدفع باحكام المادة 13 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2008 بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجبه أو تطبيق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في قانون العقوبات السوري وكذلك الطعن بأي قرار وقف تنفيذ لقرارات الهدم الصادرة عنها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي

    خامس عشر: تعتبر الغرامات المالية المحكوم بها أو التي تفرض بحق المخالفين ايرادا لصالح الوحدة الادارية أو البلدية المعنية وتحصل وفق الانظمة المالية النافذة لديها 

    سادس عشر : تعتبر التعليمات التنفيذية العامة للقانون رقم 1 لعام 2003 معدلة حكما وفق هذه التعليمات .‏ 

    دمشق في 8-10-2008



  • بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014 
    حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
    المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
    المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
    المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

    مادة (2)

    يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

    مادة (3)

    للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (4)


    للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (5)

    تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

    مادة (6)

    يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

    مادة (7)

    تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
    ‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

    مادة (8)

    عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

    مادة (9)


    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

    مادة (10)


    ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

    مادة (11)

    يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
    ‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
    ‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
    ‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

    مادة (12)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين- المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين-  المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    المرسوم التشريعي 54 لعام 2002

    إحداث جمعية الأدلاء السياحيين

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1- يقصد بالمفردات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة

    بجانب كل منها .

    الوزارة        : وزارة السياحة .

    الوزير         : وزير السياحة .

    الجمعية        : جمعية الأدلاء السياحيين .

    الدليل           : الدليل السياحي المرخص له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المجموعة السياحية : عدد من السياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة .

    المادة 2-

    أ‌. الدليل : هو الشخص الذي يقوم بمساعدة السياح ومرافقتهم وإرشادهم إلى مرافق البلاد وآثارها ومؤسساتها ومحلاتها الجديرة بالزيارة ، ويكون مسؤولا عن تقديم جميع الشروحات المعتمدة في هذا المجال .

    ب‌.  يجب أن يتمتع الدليل بالمعرفة والثقافة العامة الضرورية المرتبطة بمجالات اهتمام السياح الاجتماعية والثقافية والفنية والاقتصادية وغيرها .

    المادة 3-

     أ‌. يشترط لقبول طلب الترخيص بمزاولة مهنة دليل أن يكون المتقدم :

    1. عربياً سورياً أو من هو في حكمه .

    2. قد أتم الثانية والعشرين من عمره .

    3.  سالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من أداء مهمته.

    4.  غير محكوم عليه بجرم يتنافى مع واجبات المهنة أو بجرم شائن .

    5. حاصلا على شهادة جامعية أو شهادة المعهد المتوسط الفندقي (علوم سياحية ) أو مركز التدريب السياحي والفندقي (اختصاص سياحية ) أو المعهد المتوسط للآثار أو المعاهد السياحية المعتمدة من وزارة السياحية .

    6.  مجيداً لإحدى اللغات الأجنبية على الأقل و متقناً لمصطلحاتها الخاصة بعملة بموجب وثائق تثبت ذلك وتقلبها الوزارة .

    ب‌. يمكن قبول طلبات من لم يحققوا أحد الشروط الواردة في الفقرة /5/ في الحالات الآتية وبقرار من الوزير :

          1. إذا كانوا يتقنون إحدى اللغات نادرة الاستخدام في سورية المبينة في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

          2. إذا كانوا يجيدون إحدى اللغات الأجنبية وكانوا مرشحين للعمل أدلاء محليين لموقع محدد أثري أو سياحي .

          3. إذا ثبت تميزهم في لغة أجنبية محددة ومعرفتهم الواسعة في مجالات الثقافة العامة الضرورية لعمل الدليل . 

    المادة 4-

    أ‌.  يخضع المتقدمون بطلباتهم إلى فحص مقابلة أولي يتضمن سيراً للمعلومات الثقافية العامة وإتقان اللغة الأجنبية والتأكد من ملاءمة المظهر العام لعمل الدليل.

    ب‌. يخضع الناجحون في فحص المقابلة إلى دورة تأهيلية في مجالات الثقافة العامة المطلوبة لضمان مستوى أداء الدليل يحدد الوزير بقرار منه مدتها وموادها ومكان إقامتها بالتنسيق مع شعبة الأدلاء في غرفة السياحة .

    المادة 5-

    أ‌.  ترخص الوزارة للمتقدم بالطلب لمزاولة مهنة دليل والناجح في الدورة التأهيلية وتزوده بالوثيقة المبينة لذلك مع درجة التصنيف .

    ب‌. يتقدم الحاصل على الترخيص للانتساب إلى غرفة السياحة  شعبة الأدلاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نجاحه في الدورة التأهيلية .

    المادة 6-

          أ‌.   تصدر الوزارة بطاقة الدليل السياحي المرخص بعد تقديمه إشعار انتسابه لغرفة السياحية ويسمح له حينها بممارسة العمل .

         ب‌.   يعد الدليل المرخص له حديثاً تحت الاختبار لمدة سنتين ويؤصل بعدها بقرار من الوزير في حال عدم وجود أية مخالفة في سجله لدى الوزارة .

         ج‌.   تجدد البطاقة كل سنتين عن طريق الوزارة ، كما يجدد الترخيص كل خمس سنوات من قبل الوزارة بعد الاختيار للتأكد من تحديث معلومات الدليل .

         د‌.  تحدد أوصاف بطاقة الرخصة وشروط تجديدها وشارة الدليل وأسلوب إبرازها الدائم أثناء العمل في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        هـ.  يشترط مرافقة دليل سياحي مرخص له أصولا للسياح المستقدمين عن طريق مكتب سياحة سواء كانوا أفرادا أو مجموعات سياحية وذلك أثناء تجوالهم في المواقع الأثرية والسياحية في سورية ، ويزود بإذن مرافقة في كل مرة من قبل الوزارة أو من مديرياتها أو دوائرها في المحافظات ، وذلك بناء على طلب من مكتب السياحية المعني .

         و‌.   تحدد الوزارة في الترخيص الممنوح للدليل مجال عمله إن عمله إن كان على مستوى القطري أم على المستوى المحلي لموقع محدد أثري أو سياحي وتصدر شروط العمل لكل منهما في التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الأجور الوسطية للدليل المحلي أو القطري بقرار من الوزير .

    المادة 7- لا يجوز للمرخص له أن يمارس مهنة الدلالة السياحية إلا بعد الانتساب لشعبة الأدلاء في غرفة السياحية التي يقع مكان إقامته في مجال نشاطها الجغرافي .

    المادة 8- على الدليل السياحي أن يكون ملتزماً بآداب المهنة وأخلاقياتها مراعياً هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9- يعفى الأدلاء من رسوم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ، في حال مرافقتهم المجموعة السياحية أو دون مرافقتها.

    المادة 10- يقوم العاملون المفوضون في الوزارة ومديريات السياحة ودوائرها في المحافظان ودوريات الشرطة السياحية بتقديم التسهيلات اللازمة لسلامة تنفيذ الجولات المقررة للمجموعات السياحية وشروط تنفيذها وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين لشروط هذا المرسوم التشريعي ، كما تقوم دوريات الشروط بتنظيم الضبوط اللازمة لدى تعرض المجموعة السياحية لأي حادث .

    المادة 11-

     أ‌.   تخضع المخالفات التي يرتكبها الدليل للواجبات المفروضة عليه بهذا المرسوم التشريعي للعقوبات الآتية :

    –        عقوبة التنبيه .

    –        عقوبة الإنذار .

    –        عقوبة الغرامة المالية وتترواح بين 1000 (ألف ليرة سورية )  5000 (خمسة آلاف ليرة سورية ) .

    –        الإيقاف عن العمل من أسبوع إلى شهر .

    –        سحب الترخيص و لا يجوز في هذه الحالة إعادة تجديد الترخيص قبل مرور سنة على تاريخ سحبه .

    ب‌.     تفرض العقوبة بقرار من الوزير بناءً على تقرير لجنة برئاسة معاون وزير السياحة المختص وعضوية ممثلين أثنين عن الوزارة وممثلين أثنين عن غرفة السياحة أحداهما من شعبة الأدلاء في غرفة السياحة المنتسب إليها الدليل.

    المادة 12- يبلغ الدليل المخالف العقوبة التي فرضت بحقه بكتاب رسمي من الوزارة وله الحق بالتظلم أمام الوزير خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه كتاب العقوبة.

    المادة 13- يصدر الوزير بناء على طلب التظلم المقدم إليه القرار المناسب .

    المادة 14- لا يسلم الدليل الذي فرضت بحقه عقوبة الغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المالية المبينة في المادة /11/ أعلاه أي إذن بمرافقة مجموعات سياحية قبل تسديده للغرامة المتوجبة عليه .

    المادة 15- يفقد الدليل حقه قانوناً بمزاولة المهنة وتسحب رخصته بقرار من الوزير في الحالات الآتية :

         أ‌.   إذا فقد أحد الشروط الواردة في الفقرات (1،3،4) من المادة /3-آ/ من هذا المرسوم التشريعي وتجدد رخصته لدى توفر الشرط المفقود .

         ب‌.  إذا خالف ثلاث مرات أحكام هذا المرسوم التشريعي ، و لا يجوز تجديد رخصته قبل انقضاء سنة على تاريخ سحبها .

    المادة 16- تسحب رخصة الدليل ويفقد حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من الوزير في الحالتين الآتيتين :

         أ‌. إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة /641/ وما بعدها من قانون العقوبات .

         ب‌. إذا حكم عليه بجرم شائن .

    المادة 17-

            أ‌.  تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها من الأدلاء على النحو الآتي :

    القيمة بالليرات السورية            نوع الرسم

    200                        رسم طلب الترخيص

    200                        رسم تجديد الترخيص

    500                      رسم استخراج بدل ضائع عن الرخصة

    –   ويتم استيفاؤها بموجب طوابع مالية أو إيصالات رسمية تدفع في الوزارة لصالح الخزينة العامة .

         ب‌. تعدل هذه الرسوم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة باقتراح من الوزير .

    المادة 18- يحتفظ الأدلاء المرخص لهم قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي بحقهم في تجديد رخصة مزاولة المهنة ضمن الشروط الواردة فيه عدا الفقرة (5) من المادة /3-آ/

    المادة 19– ينهى العمل بالقانون رقم /401 / لعام 1957 .

    المادة 20- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 21- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 2-7-1423 هـ الموافق لـ 8-9-2002م .

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1