س 75 – إذا نُقض حكم محكمة وأعيدت إليها الدعوى ولم تتبع المحكمة المنقوض حكمها القرار الناقض ،
هل ينحدر عملها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 75 – نعم يعد عملها في هذا الصدد خطأ مهنيا جسيما وقفا لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية.

س 71 – إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق، ما تأثير ذلك على إمكانية رفع دعوى المخاصمة ؟

ج 71 – استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا مجال لإقامة دعوى المخاصمة إذا كان هناك مجال قضائي آخر للمطالبة بالحقوق.
وبالتالي لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا بحق الأحكام التي استنفذت جميع طرق الطعن و أضحت قطعية مبرمة.
( نقض هيئة عامة أساس 792 قرار 67 تاريخ 30 / 3 / 2009 )
(المحامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 1134 )
فإذا لم يوصد باب القضاء في وجه طالب المخاصمة فلا وجه في القانون لسماع دعوى المخاصمة إذ بإمكان طالب المخاصمة اللجوء إلى المحكمة المختصة بالمطاليب التي يدعيها الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلاَ لعدم توافر أسبابها .
( نقض هيئة عامة أساس 362 قرار 257 تاريخ 10 / 6 / 2002 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 352)

س 62 – هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟ وماذا تستهدف ؟ وعلى أي أساس قانوني ؟

ج 62 – إن دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن خطأ القضاة غير المعتاد والعمل غير المشروع.
( نقض هيئة عامة أساس 1198 قرار 212 تاريخ 16 / 6 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 990 )
( نقض هيئة عامة أساس 306 قرار 28 تاريخ 29 / 9 / 2014 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 545 )
( نقض هيئة عامة أساس 610
قرار 11 تاريخ 24 / 2 / 2002 )
(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 369 )
فلم يعتبر القانون مخاصمة القضاة حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما اعتبرها حالة خاصة ومرجعاً خاصاً لتصحيح الأحكام المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعن فيها.
( نقض هيئة عامة أساس 144 قرار 376 تاريخ 20 / 12 / 2005 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 292)

س 48 – على ماذا يحصل الناجح في امتحانات السنة الثانية في المعهد العالي للقضاء؟ وكيف يعينون بعد النجاح ؟ ومتى يتم تثبيتهم كقضاة ؟

ج 48 – يحصل الناجح على شهادة تخرج تسمى ” شهادة المعهد العالي للقضاء ” ، ويصدر مرسوم بتعيين الناجحين بوظيفة معاون قاضي صلح أو نيابة عامة. ويُثبتون بعد انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي.
( المادة 17 ف 2 و 3 و المادة 18 ف 2 من قانون المعهد العالي للقضاء )

س 44 – هل من شروط أخرى تُستلزم في مسابقات القضاء من الناحية العملية ؟

ج 44 – نعم ، ومنها على سبيل المثال في المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 .
حيث اشترط :
1 – أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة الإلزامية، أو معفى منها ،
ويعامل من كان محتفظا به ، أو في الخدمة الاحتياطية معاملة من أدى الخدمة الإلزامية
2 – التقدم بوثيقة اجتياز الاختبار الوطني للغات الأجنبية من وزارة التعليم العالي ،
ووثيقة اجتياز مهارات استخدام الحاسوب من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية أو أحد فروعها في المحافظات.