الوسم: خدمات المحامين

  • عقد زواج شرعي عرفي سوري : نص و pdf

    عقد زواج شرعي عرفي سوري : نص و pdf

    عقد زواج شرعي

    الزوج:

     

     

    الزوجة:

     

     

    في هذا اليوم الاثنين الواقع في               من جمادى الأولى من العام اثنان وأربعون وأربعمائة وألف هجرية الموافق          من كانون الثاني من العام ألفان وواحد وعشرون ميلادية.

    اتفق الفريقان على إجراء عقد زواج بينهما على سنه الله ورسوله وقد تبادلا ألفاظ الزواج المعتبرة شرعاً وقانوناً وعلى مهر مقدمه /             /                    

    ومؤجلة /               /                 

     باقية في ذمة الزوج ما دامت الزوجية قائمة وذلك بحضور الشاهدين الموقعين ذيلاً وعلى مسمع منهما و معرفتهما أطراف العقد المذكور وقد تم العقد على مسؤولية أطرافة .

    الزوج                          الزوجة   

          

     الشاهد الأول                       الشاهدة الأولى                  الشاهدة الثاني

     

     

    لتحميل صورة عقد الزواج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    س 12 – هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟

    هل يخضع السوري لولاية المحاكم السورية إن كان مقيما خارج سورية ؟
    ج 12 – يخضع الوطني طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاص لولاية القضاء الوطني سواء أكان مقيماً في وطنه أم في خارجه ، ومبنى هذا الأساس القانوني هو أن ولاية القضاء وإن كانت إقليمية في الأصل بالنسبة للوطنيين والأجانب ،

    إلا أنها شخصية بالنسبة للأولين فتشملهم ولو كانوا متوطنين أو مقيمين خارج دولتهم.

    ( نقض سوري رقم 1883 أساس 1751 تاريخ 8 / 11 / 1973 مجلة القانون لعام 1973 ص 333 ) ( استانبولي أصول المحاكمات المدنية ج 2 1266 1267 ).

    فالقضاء السوري بحسبانه مظهراً من سيادة الدولة يمتد إلى كل سوري ولو كان مقيما في الخارج

    ( نقض غرفة مدنية سادسة أساس 1189 قرار 854 تاريخ 29 / 4 / 1982 )  ( مجلة القانون العدد 5 10 لعام 1982 ص 87)

     وقد قنن ذلك في المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي صرحت باختصاص المحاكم السورية بالدعاوى
    التي تُرفع على السوري سواء أكان مقيما في سوريا أم خارجها.

  • هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

    هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟
    ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.

    (نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )

    ( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
    ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.

    ( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)

    فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .

    ( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )

    (مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )

  • هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    س 4 – هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    هل يمكن أن تطبق المحاكم الروحية في سوريا قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

    ج 4 – نعم ، ودليله على سبيل المثال نص المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004 التي صرحت بأن كل ما لم يرد عليه نص في القانون المذكور يُرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية .
    ووفقاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية نصت على إلزام المحاكم الروحية بتطبيق أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة،

    والمفهوم الفني لهذا النص وجوب خضوع المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات المدنية، إذ لا وجه لإخضاع المحاكم البدائية الروحية للأصول الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة إذا لم تكن في الأصل خاضعة
    للقواعد العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ( نقض أساس مدني 950 قرار 192 تاريخ 7 / 5 / 1969 )
    ( المحامون العدد 5 السنة 34 لعام 1969 ص 161 )

    ( نقض مدني غرفة مدني أولى أساس 959 قرار 36 تاريخ 19 / 4 / 1973 )
    ( المحامون الاعداد 7 12 ،السنة 38،1973 ، ص 291)

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

  • جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

    جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

     رسائل-المحامين-المتمرنين-في-سوريا

    مخطط البحث

     الخطة :

    المقدمة

    الفصل الأول  – ماهية جرم الإغتصاب في القانون المقارن والقانون السوري وهو مقسم إلى عدة مطالب:

     أولا – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن:

    1. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الفرنسي

     ٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري

     ٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي

     ثانياً – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون السوري.

     الفصل الثاني – عناصر جريمة الإغتصاب.

     أولا – الشروط الخاصة بالجاني والمجني عليها.

     ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.

            العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:

    ١- الإكراه المادي.

     ٢- الإكراه المعنوي.

    العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب

    الفصل الثالث : وسائل اثبات جريمة الإغتصاب والجزاء المقرر لها

     أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.

     ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.

    الفصل الرابع :  تمييز جرم الإغتصاب عن غيره من الجرائم الواقعة على العرض.

     أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).

    ثانياً . الخطف.

     ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

    لتحميل الرسالة بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

  • هل يمكن التخلي عن الجنسية السورية وكيف ؟

    هل يمكن التخلي عن الجنسية السورية وكيف ؟

    هل يمكن التخلي عن الجنسية السورية وكيف ؟

    بسبب هجرة أعداد كبيرة من السوريين خارج بلدهم وإندماجهم في المجتمعات التي هاجروا اليها سواء اندماج في العمل أو الالعاقات الاجتماعية كالزواج , بات مصطروحاً للسؤال موضوع التخلي عن الجنسية السورية .

    اذ تتطلب قوانين بعض الدول كشروط من أجل الزواج بفتاة من هذا البلد أن تكون تحميل جنسيته وأن تتخلى عن جنسيتك الأصلية.

    وقد عالج قانون الجنسية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969والتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة الدلخلية موضوع فقدان الجنسية والتخلي عنها وفيما يلي نصوص مواد القانون التعليمات التنفيذية الخاصة بفقان والتخلي عن الجنسية

     

    الفصل الخامس :فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها

    المادة 10 ـ

    1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

    2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .

    المادة 11 ـ

    1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .

    2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .

    3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    المادة 12 ـ

    تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .

    وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .

    المادة 13 ـ

    إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 – 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .

    المادة 14 ـ

    يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .

    المادة 15 ـ

    إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    التعليمات التنفيذية

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الداخلية قرار رقم “92/ن“

    قيادة قوى الأمن الداخلي

    إدارة التنظيم والإدارة

    . فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها:

    أ ـ يقصد بعبارة (تجنس بجنسية أجنبية) الواردة في الفقرتين (1 ـ 2) من المادة العاشرة وفي الفقرة (1) من المادة (11) أية جنسية أجنبية غير عربية.

    ب ـ يقصد بعبارة (بناء على طلبه) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يكون العربي السوري قد تقدم بطلب خطي يعبر فيه عن إرادته في اكتساب الجنسية الأجنبية إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، أي أن لا تكون الجنسية الأجنبية مفروضة على المواطن العربي السوري حسب قوانين تلك الدولة.

    7.أ ـ يكلف طالب التخلي بتقديم طلب خطي يبين فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية العربية السورية والإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ويوقع عليه أمام الموظف المختص لدى إدارة الهجرة والجوازات وفروعه، أو في السفارة، أو القنصليات السورية في الخارج، مع تنظيم نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة حسب النموذج المرفق.

    ب ـ توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعها في المحافظات بيان الرأي.

    ج ـ توجيه كتاب إلى مديرية التجنيد العامة أو دوائرها في المحافظات لبيان الرأي بالنسبة للذكور.

    د. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة والجوازات بنسختين عن قيده وأفراد أسرته من واقع سجلات الأحوال المدنية.

    هـ ـ توجيه كتاب إلى وزارة المالية لبيان الذمم المترتبة على صاحب العلاقة.

    و ـ ترسل صورة عن المرسوم أو القرار القاضي بالتخلي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لوضع الإشارة اللازمة على أملاك صاحبة العلاقة في سجلاتها.

    1. أ ـ عملاً بالفقرتين (1 ـ 2) من المادة (11) تقوم إدارة الهجرة والجوازات بإبلاغ صورة عن مرسوم الإذن بالتخلي عن الجنسية إلى وزارة الخارجية التي تستوضح من الدولة الأجنبية فيما إذا كانت زوجة المتخلي وأولاده القصر يكتسبون جنسية الزوج الوالد بمقتضى قوانين تلك الدولة.

    ب ـ تكليف طالبة التخلي بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالتخلي عن الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات والقنصليات السورية مع نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة مرفقة بالأوراق التالية.

    1. بيان زواج صادر عن أمين السجل المدني المختص أصولاً.
    2. شهادة اكتساب جنسية أجنبية للزوج وحصولها على زواج سفر بجنسية زوجها.
    3. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة بنسختين عن قيد الزوجة من واقع سجلات الأحوال المدنية موضحاً عليهما مفصل هوية وجنسية الزوج وتاريخ الزواج والواقعات الطارئة إن وجدت.

    ج ـ يقدم طلب الاحتفاظ بالجنسية العربية السورية من قبل الزوجة خلال مدة سنة من تاريخ تجنس زوجها إلى بعثة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامتها أو إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات ويشـار إلى مضمـون الطلب على قيدها في السجل المدني.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1