الوسم: خدمات المحامين

  • نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    صيغة دعوى استرداد بدل فروغ

    محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية :     السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضوع : استرداد بدل فروغ .

    بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).

    وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .

    ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).

    (قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).

    { 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.

    2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .

    (كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني  دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).

    { إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).

    (قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .

    ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية  إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –  بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها  مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                         دمشق في 00/00/0000                               

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    صيغة دعوى ازالة شيوع عقار

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،

    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق .

    المدعى عليهم  :      

    1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .

    3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق

    الموضوع  :   إزالة شيوع  .

     تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000)  من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة  أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )

      ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى  .

    ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،

    كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .

    وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة

    { الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.

     وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه  (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .

    الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

                                                                                                المحامي الوكيل

     

  • نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    نوذج و صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    صيغة دعوى ادارة المال الشائع وتعيين مدير له

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد …………….. ، يمثله المحامي ………………..،بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ ../../2000  من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليهم  :    

      1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي…- شارع ……… – بناء ……….. – طابق ….  .

       2) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ……- شارع …….. – بناء ……….. – طابق ….  .

        3) – السيد ……….، المقيم في دمشق – حي ….- شارع …… – بناء ……. – طابق ….  .

    الموضوع  :    إدارة مال شائع .

    تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00ر00000/2400) سهما من العقار رقم (0000/000) من منطقة …………… العقارية بدمشق كما يملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار والذي أشيد عليه مجموعة محلات تجارية ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا .

    ولما كان المدعى عليهم قد اقدموا على تصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار المذكور كما تؤدي إلى إنقاص قيمته وترتيب حقوق عليه للغير و إلى إلحاق الضرر البالغ بالجهة المدعية ، الأمر الذي يتطلب تعيين مدير له يتولى إدارته ريثما يتم إنهاء حالة الشيوع رضاء أو  قضاء عملا بأحكام المادة 783 من القانون المدني والتي  استقر الاجتهاد القضائي في معرض تفسيرها على :

    { إن المقصود من نص المادة 783 من القانون المدني هو وضع قواعد لإدارة المال الشائع تتبع عند عدم اتفاق الشركاء بصورة تكفل استغلاله. ولم يقصد منه تخويل أغلبية الشركاء استلام المال الشائع وإخراج الآخرين منه والانفراد باستعماله. مما يرتب معه على القضاء إلزام أغلبية الشركاء باتخاذ الإجراءات التي تحقق حسن إدارة العقار بشكل يكفل مصالح جميع الشركاء بأن يعهدوا لواحد منهم أو من غيرهم بإدارة المال الشائع الإدارة المعتادة} .

    ( قرار محكمة النقض  رقم 7 تاريخ 19 / 1 / 1954 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 155 لعام 1955) .

    وكان المدعى عليهم ساعون لإجراء تصرفات جديدة تؤدي إلى ترتيب حقوق على العقار للغير والى إدخال أشخاص غرباء إليه  ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإجراء  الكشف الحسي والخبرة لوصف الحالة الراهنة وبيان وضع مقاسم و أجزاء البناء المشاد عليه والتحقق من هوية شاغلي البناء وصفتهم في الاشغال .

    الطلب  :        لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين بإجراء  الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان هوية وشاغلي أجزاءه ومستندهم في الاشغال وذلك بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

    2) – بتعيين شخص غريب عن الشركاء بصفة مدير للمال الشائع يتولى الإدارة المعتادة فيه وفقا لنصوص القانون .

    3) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل   

     

    لتحميل النموذج بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • دعوى اعتبار المفقود ميتاً نقلاً عن القاضي الشرعي الأول بدمشق .

    دعوى اعتبار المفقود ميتاً نقلاً عن القاضي الشرعي الأول بدمشق .

    نقلا عن القاضي الشرعي الأول في دمشق 

    فيما يلي اصول واجراءات دعوى اعتبار المفقود ميتاً في القانون السوري  –


    تقام هذه الدعوى من كل ذي مصلحة ( وارث مفترض ، موصى له ، دائن . . )
    وتقام على الوكيل القضائي عن المفقود ،
    وهذا يستوجب أن يتقدم أحد ذوي المفقود بطلب إداري إلى القاضي الشرعي يطلب فيه تعيينه وكيال قضائيا عن المفقود ويرفق بالطلب ضبط شرطة بالفقدان بالنسبة للمدنيين أو قرار فقدان صادر عن لجنة المفقودين إما لدى وزارة الدفاع بالنسبة للعسكريين أو لدى وزارة الداخلية بالنسبة لرجال الشرطة ، إضافة الى وثيقة غير محكوم للمستدعي من السجل العدلي إضافة الى بيان عائلي يبين صلته بالمفقود ، كما يرفق بالطلب مضبطة من المختار تبين أن طالب الوكالة القضائية من ذوي األخالق الحسنة وأنه أهل لتعيينه وكيال
    قضائيا عن المفقود .
    وبعد سماع شاهدين على الفقدان يصدر القاضي وثيقة الفقدان وتعيين الوكيل القضائي .


    – إجراءات الدعوى :

    بعد اكتمال الخصومة يقرر القاضي سماع شاهدين على الوقائع التالية :
    1 -تحديد بداية الفقدان باليوم والشهر والسنة ومكانه .
    2 -استمرار الفقدان حتى لحظة أداء الشهادة .
    3 -أن يكون الفقدان قد حصل داخل سورية ، وهذا يستوجب إبراز بيان بعدم مغادرة المفقود للقطر .
    4 -أن يكون الفقدان قد حصل بعد تاريخ 15/3/2011( لأن هناك قرار صادر عن وزارة الدفاع يعتبر فيها جميع أراضي الجمهورية العربية السورية هي منطقة عمليات حربية منذ التاريخ المذكور) .
    وبعد سماع الشاهدين وثبوت الدعوى يقوم القاضي بإرسال كتاب إلى لجنة المفقودين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال أو الى وزارة العدل إن كان المفقود مدنيا ، للاستفسار عن وضع المفقود وفيما إذا توافرت لديهم أية معلومات عنه ، وفي حالة النفي يصدر القاضي حكمه باعتبار المفقود ميتا من اليوم التالي النقضاء أربع سنوات على فقدانه ( أي أن الحكم كاشف للوفاة وليس منشئا لها) .

    لتحميل النص كاملا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

     

     

     

  • صيغة عقد بيع و مشاركة تجارية

    صيغة عقد بيع و مشاركة تجارية

    صيغةعقد-بيع-و-مشاركة-تجارية

    موضوع العقد : شخص يملك متجراً أو صنعاً مرخصاً ويريد بيع نصفه لشخص آخر وادخاله كشريك في المتجر باعتباره أصبح يملك النصف .

    عقد بيع و مشاركة تجارية

    في هذا اليوم ال…… ال….. من شهر كانون الأول من عام ألفين وعشرة ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

    الفريق الأول :         السيد ……………… ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

    الفريق الثاني :         السيد ……………………….. ، المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. .

    المقدمة  :       يملك الفريق الأول ال……. المعروف باسم ” ……..” بجميع موجوداته من أثاث وعدة ومعدات فنية مختلفة وبجميع عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /43/ من قانون التجارة وحاصل على التراخيص الصحية والإدارية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لعملية استثماره واستغلاله تجاريا ، والكائن في دمشق – – حي …………… – شارع ………. – بناء ………… – طابق ….. والمنشأ في العقار رقم (0000/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والمؤلف من ………………….، والبالغة مساحته التقريبية /00/ مترا مربعا ، ومزود بالماء والكهرباء ……..  ، والعقار المذكور مؤجر إلى الفريق الأول من ……………………… بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ  00/0/0000 ولقاء بدل إيجار سنوي مبلغا وقدره  ………………..ليرة سورية في العام الواحد.

    وكان الفريق الأول راغب في بيع نصف ذلك ال……(كحصة في متجر ) إلى الغير ومن ثم إدخال مشتري النصف كشريك في ذلك ال….. والقيام بصورة مشتركة معه باستثمار واستغلال كامل ال……. تجاريا ووفقا لما اعد له . 

    وكان الفريق الثاني بعد أن اطلع على واقع ال……. المذكور من حيث موجوداته والعناصر القانونية المؤلفة له والمعددة في المادة 43 من قانون التجارة ، وبعد الاطلاع على العقار المنشأ فيه ذلك ال……. وإدراكه مساحته ومحتوياته وكافة مشتملاته وملحقاته ، واطلاعه على عقد الإيجار المبرم ما بين الفريق الأول وبين مالك العقار المذكور ، قد أبدى رغبته في شراء نصف ال……  المذكور (كحصة في متجر) والدخول فيه كشريك بالنصف والمساهمة مع الفريق الأول في استثمار كامل ذلك ال…….تجاريا ووفقا لما اعد له .

    لذلك فقد اتفق الفريقان على إبرام هذا العقد متضمنا بيان وتنظيم العلاقة القانونية القائمة بينهما حول ال…….موضوعه، وذلك على النحو التالي :

    أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزأ لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده .

    ثانيا – بموجب هذا العقد باع الفريق الأول إلى الفريق الثاني الحصة البالغة (1200/2400سهما ) النصف من كامل المتجر المعروف باسم ” …………” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 43 من قانون التجارة ، لقاء ثمن متفق عليه ما بين الفريقين سدده الفريق الثاني إلى الفريق الأول عند إبرام هذا العقد بحيث يعتبر توقيع الفريق الأول عليه بمثابة إيصال باستلام الثمن المذكور وإبراء لذمة الفريق الثاني منه كاملا ، وانطلاقا من ذلك فقد أصبح الفريقان شريكين بواقع النصف لكل منهما في ملكية ال…….  المعروف باسم …………. .

     ثالثاً – تخضع المشاركة التجارية المتعلقة باستثمار واستغلال ال…… موضوع هذا العقد تجاريا ووفقا لما اعد له ، ما بين الفريقين للأصول التالية :

    1)-  موضوع المشاركة : ال…….. المعروف باسم …….. والمبينة ماهيته في المقدمة أعلاه ، والذي أصبح مملوكا بجميع موجوداته وعناصره القانونية مناصفة ما بين الفريقين الموقعين على هذا العقد ، يضاف إلى ذلك التحسينات والديكورات والإضافات الأخرى التي يجمع الفريقان على إدخالها عليه مستقبلا ، وكذلك المبالغ اللازمة لعملية استثمار واستغلال ذلك ال………

    2)-  غاية المشاركة : هي استثمار واستغلال المطعم المعروف باسم ” الريف” بجميع موجوداته ومشتملاته وعناصره القانونية المعددة في المادة /42/ من قانون التجارة ، وذلك وفقا لما اعد له .

    3) –    مدة المشاركة : تبقى المشاركة التجارية مستمرة ما بين الفريقين لحين انتهاء المشروع موضوعها أو زواله لأي سبب من الأسباب.

    4) – أعمال الإدارة :   تقسم أعمال الإدارة ما بين الفريقين إلى إدارة مالية و إدارة فنية ، بحيث يتولى الفريق الثاني أعمال الإدارة المالية ويتولى الفريق الأول أعمال الإدارة الفنية ، ويتبادل الفريقان الرأي والمقترحات حول كل نوع من أعمال الإدارة.

    ويقصد بالإدارة المالية جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية ومسك الدفاتر التجارية والإنفاق ودفع الالتزامات المترتبة على المطعم وتحصيل الأموال المترتبة له ، وعلى الفريق الذي يتولى الإدارة المالية الالتزام بما يلي:

    أ –  أن يمسك دفترا تجاريا منتظما تدون فيه العمليات المختلفة بشكل يومي ونظامي بحيث تكون مؤيدة بما يثبت صحة تدوينها أو يتفق الفريقان على أنها صحيحة من حيث المقدار وسبب الدفع ، ويكون من حق الفريق الآخر الاطلاع على ذلك الدفتر في أي وقت يشاء .

    ب) – بان يؤمن ، من واردات المطعم ، للفريق الذي يتولى الإدارة الفنية السيولة المالية اللازمة كما يؤمن جميع متطلبات ال…… وغيرها من المواد التي يحتاجها لممارسة أعماله ، وذلك وفقا للجداول التي يعدها الفريق الذي يتولى أعمال الإدارة الفنية على أن تسلم تلك الجداول إلى من يتولى الإدارة المالية في موعد أقصاه صباح يوم السبت من كل أسبوع .   

    ج) – بان يودع واردات ال…… ، بعد حسم احتياجات عملية استثماره ، في حساب مصرفي يفتح باسم الفريقين معا ويجري تحريكه من قبلهما بصورة مشتركة ، ويجب دوما أن تكون موجودات ذلك الحساب مطابقة لما هو مدون في الدفاتر التجارية العائدة لل…….. .

    د) – بان يقوم بدفع الالتزامات المترتبة على ال….. بمواعيد استحقاقها وخاصة منها المترتبة للدوائر المالية والبلدية.

    • كما يقصد بأعمال الإدارة الفنية جميع الشؤون المتعلقة بالأمور الفنية لل……. من انتقاء للعناصر الفنية

    5) – توزيع الأرباح والخسائرفي نهاية كل شهر ميلادي يعد الفريق الثاني ، أو المحاسب القانوني الذي قد يتفق الفريقان على اختياره ، جردا موضحا فيه مقدار موجودات ال…… من الأموال النقدية ومن البضائع وال…….. ، ومقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه شاملا أجور العقار المنشأ فيه ذلك ال…… وسائر الضرائب والرسوم والاشتراكات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وما يعادل الاستهلاك السنوي لموجودات ال…….. وغير ذلك من الديون والالتزامات الحالة منها أم المتوقعة مستقبلا ، ومقدار الديون والمبالغ المترتبة لل…….. على الغير  ، فإذا تبين بعد ذلك وجود ربح صاف جرى توزيعه على الفريقين مناصفة ، أما في حال وجود خسارة ما فإنها تسجل ذمة على الفريقين يجري تسديدها من أرباح الشهر التالي .

    كما يقوم الفريق الثاني أو المحاسب المعتمد بإعداد ميزانية سنوية عن أعمال ال……في العام المنصرم وحتى موعد أقصاه شهر آذار من العام التالي ليجري تقديمها إلى الدوائر المالية أصولا .

    6) –  الالتزامات والديون السابقة :     جميع الالتزامات وسائر الديون المترتبة على ال…..  أو على الفريق الأول بتاريخ سابق أو التي منشؤها تاريخ سابق لإبرام هذا العقد تكون على عاتق الفريق الأول وحده ولا يسأل الفريق الثاني عن أية ديون أو التزامات بهذا الصدد .

    كما يقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له بيع أو التنازل أو التفرغ عن أي جزء من ال…… وانه لا يوجد لديه شريك في ملكية أو في استثمار ذلك المطعم ، وانه لم يقترض من الغير بضمانة ذلك ال….. ، . .

    إلا انه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن حساب ذمم سوف يجري فتحه باسم الفريق الأول تدون فيه أية مبالغ قد يجري تسديدها من صندوق المشاركة التجارية وفاء لأعباء مالية سابقة مترتبة على الفريق الأول كقسط مصرفي أو غير ذلك من التزامات … ويجري تسديد مضمون حساب الذمم هذا اقتطاعا من أرباح الفريق الأول الشهرية.

    كما وانه من المتفق عليه ما بين الفريقين أن جميع النفقات التي ستبذل في إنجاز الإضافات والديكورات والتحسينات التي سوف يجري إدخالها على ال….. مستقبلا يتحملها الفريقان مناصفة.

    6) – حق التمثيل والتوقيعجميع أعمال الإدارة المالية أو الفنية يجب أن تجري باسم …… ودون الإخلال بالأحكام السابقة ، يكون كل فريق في مجال أعمال الإدارة التي يتولاها مخولا بالتوقيع عن ……… .

    7) – التزامات الفريقين :   يلتزم كل من الفريقين بان يقدم خبرته ويبذل أقصى جهوده في عملية استثمار ال…….موضوع هذا العقد ، كما وانه لا يجوز لأي من الفـريقين أن يبيع حصـته في ال……. موضوع هـذه المشاركة التجارية أو  أن يتنازل عـنها أو يرتب عـليها أي حـق من الحـقوق للغـير ، إلا بموافـقـة الفريق الآخر ، ويبقى للفريق الآخر الأفضلية في الحصول على تلك الحصة بذات الشروط المعروضة ، وكل تصرف مخالف لما سبق ذكره يقع باطلا وغير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الفريق الآخر .

    8) – وفاة أحد الفريقينفي حال وفاة أحد الفريقين فتستمر العلاقة الناشئة مع ورثته إلى نهاية العام الساري آنذاك بحيث ينتخب الورثة أحدهم أو ممثلا لهم يتولى نيابة عنهم وعلى مسؤوليتهم مهام الفريق المتوفى الموضحة في هذا العقد ، ومن ثم تجري تصفية هذه المشاركة وفقا للأصول المقررة لاحقا ، إلا إذا اتفق الورثة مع الفريق الباقي على قيد الحياة على استمرار العلاقة الناشئة عن هذا العقد ويكون ذلك الاتفاق بعقد جديد يبرم لهذه الغاية .

    9) – تصفية المشاركةفي حال انتهاء علاقة المشاركة ما بين الفريق لأي سبب كان ، تجري تصفية المشاركة التجارية موضوع هذا العقد بمعرفة الفريقين مجتمعين عن طريق المحاسبة ما بين الفريقين استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة والى قيود المصرف المفتوح لديه الحساب الجاري ، ومن ثم يصار إلى تصفية ال…… موضوعها بطريق المزايدة ما بين الفريقين حصرا ، وإلا يتولى المحكمون تصفية المشاركة التجارية ما بين الفريقين وفقا لما يرونه مناسبا ويكفل حقوق كل منهما .

    10)-    التحكيمجميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين ، أو بين أحدهم والخلف العام للآخر ، حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره أو حـول أعمال هذه المشاركة التجارية أو في معرض تصـفيتها أو حول تحديد أو تقييم حصة كل من الفريقين فيها … تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه والإشراف على التصفية أو تقريرها وفقا لما يرونه مناسبا وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .

    ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء دون التقيد بالجدول المعتمد من قبل وزارة العدل ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة شهر واحد اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

    تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

    رابعا – نسخ هذا العقد :   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من قبلهما أصولا .

                      الفريق الثاني                                  الفريق الأول

     

     

  • المسؤولية التأديبية للمحامي – رسالة ماجستير – دراسة مقارنة

    المسؤولية التأديبية للمحامي – رسالة ماجستير – دراسة مقارنة

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

     

    الفهرس

    المقدمة

     الفصل الأول: الأحكام الموضوعية للمسؤولية التأديبية للمحامي

     المبحث الأول: الخطأ التأديبي للمحامي

     المطلب الأول: تعريف الخطأ التأديبي

     الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي تشريعة وقضاء

     أولا: التعريف التشريعي للخطأ التأديبي

     ثانيا: التعريف القضائي للخطأ التأديبي

     الفرع الثاني: تعريف الفقه للخطأ التأديبي

     أولا: موقف الفقه الفرنسي من تعريف الخطأ التأديبي

     ثانيا: موقف الفقه المصري من تعريف الخطأ التأديبي

     ثالثا: موقف الفقه السوري من تعريف الخطأ التأديبي

     المطب الثاني: أركان الخطأ التأديبي

     الفرع الأول: أركان الخطأ التأديبي قضاء

     أولا: موقف القضاء إزاء الركن القانوني

     ثانيا: موقف القضاء إزاء الركن المادي

    ثالثا: موقف القضاء إزاء الركن المعنوي

    الفرع الثاني: أركان الخطأ التأديبي فقها

    أولا: موقف الفقه المصري من أركان الخطأ التأديبي

    1- الركن القانوني

    2- الركن المادي

    3- الركن المعنوي

    ثانية: موقف الفقه السوري من أركان الخطأ التأديبي

     المبحث الثاني: العقوبة التأديبية للمحامي

     المطلب الأول: مفهوم العقوبة التأديبية

     الفرع الأول: تعريف العقوبة التأديبية

     الفرع الثاني: مبادئ العقوية التأديبية

    أولا: مبدأ شرعية العقوبة التأديبية

    ثانيا: مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأديبية

    ثالثا: مبدأ عدم جواز مسالة المحامي عن فعل واحد مرتين

    رابعا: مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ التأديبي

     المطلب الثاني: أنواع العقوبات التأديبية

    الفرع الأول: العقوبات التأديبية الخفيفة

     أولا: لفت النظر

     ثانيا: التنبه الأخوي

     ثالثا: التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل

    رابعا: الإنذار

    خامسا: اللوم

     سادسا: التأنيب أمام المجلس

     الفرع الثاني: العقوبات التأديبية الشديدة

     أولا: منع المحامي من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات

    1- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في مصر

    2- أثار عقوبة المنع من مزاولة المهنة في سورية

    ثانيا: محو الاسم نهائياً من الجدول

    ثالثا: شطب الاسم من جدول النقابة

    الفصل الثاني: إجراءات تأديب المحامي

     المبحث الأول: مرحلة ما قبل المحاكمة التأديبية

     المطلب الأول: الشكوى

     الفرع الأول: مفهوم الشكوى

     أولا: تعريف الشكوى

     ثانيا: شروط تقديم الشكوى

    1- شرط الصفة في الشكوى

    2- شرط المصلحة في الشكوى

    الفرع الثاني: اللجنة المختصة بتلقي الشكوى

     المطلب الثاني: التحقيق

     الفرع الأول: مفهوم التحقيق

     أولا: الجهة المختصة بالتحقيق

     ثانيا: إفراغ التحقيق بشكل مكتوب

    الفرع الثاني: الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

     المبحث الثاني: مرحلة المحاكمة التأديبية

     المطلب الأول: مجلس التأديب

    الفرع الأول: تشكيل مجلس التأديب

     أولا: طريقة تشكيل مجلس التأديب ورد أعضائه

    1- طريقة تشكيل مجلس التأديب

    2- إمكانية رد أعضاء مجلس التأديب

     ثانيا: خصائص القرار التأديبي

    1-  صدور القرار التأديبي في جلسات سرية

     2- شروط الأجل والشكل

     أ-شروط الأجل

    ب – شروط الشكل

    1- تسبيب القرار

     2- منطوق القرار التأديبي

    الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

     أولا: موقف الفقه من تحديد الطبيعة القانونية للقرارات | الصادرة عن مجالس التأديب

    1- موقف الفقه المصري من طبيعة القانونية لمجالس

    التأديب والقرارات الصادرة عنها

     أ- الاتجاه المؤيد لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

    بالاتجاه المعارض لموقف دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بتاريخ 1985/12/15 م

    2- موقف الفقه السوري من الطبيعة القانونية المجالس التأديب

    ثانيا- موقف القضاء من تحديد الطبيعة القانونية للقرارت الصادرة عن مجالس التأديب ومنها مجلس تأديب نقابة المحامين

    1- موقف القضاء الإداري المصري من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

     أ- موقف محكمة القضاء الإداري المصرية

    ب- موقف المحكمة الإدارية العليا المصرية من طبيعة القرارات الصادرة عن مجالس التأديب

    2-موقف القضاء السوري من الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن مجالس التأديب

    أ- موقف المحكمة الإدارية العليا السورية

     ب – موقف محكمة النقض السورية من الطبيعة القانونية  للقرارات الصادرة عن مجلس التأديب

     المطلب الثاني: طرق الطعن بقرارات مجلس التأديب

     الفرع الأول: الاعتراض والاستئناف والنقض

    أولا: الاعتراض

    1- مفهوم الاعتراض

    2- آثار الاعتراض

    ثانيا : الاستئناف

    1- مفهوم الاستئناف

    2- طبيعة القرارات التأديبية القابلة للاستئناف

    ثالثا: الطعن بالنقض

     الفرع الثاني: الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

     أولا: أطراف الطعن بالإلغاء ومدة الطعن وإجراءاته

    1- أصحاب الحق في إقامة الطعن بالإلغاء

    2 – ميعاد الطعن بالإلغاء

    3 – إجراءات رفع الطعن

    ثانيا : أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

    السبب الأول: إذا كان الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون

     السبب الثاني: إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

    السبب الثالث: صدور الحكم على خلاف حکم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه

     ثالثا: دور المحكمة الإدارية العليا في رقابة القرارات التأديبية

    1- المحكمة الإدارية العليا محكمة قانون (محكمة طعن)

    2- المحكمة الإدارية العليا محكمة موضوع

    رابعا- رأي الباحث في رقابة محكمة النقض لقرارات مجلس التأديب المركزي بالنقابة الخاتمة

    النتائج

    التوصيات

    المراجع

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري

    التبليغ ( بالصحف - لصقاً - بالذات - بالواسطة ) في القانون السوري

    الجواب : يوجد  أربع أنواع للتبيلغ في القانون السوري وهي التبليغ بالذات أو بالواسطة أو لصقا او بالصحف.

    اولاً : التبليغ بالذات :

    ويتم بأن يتبلغ المدعى عليه بالذات اينما ( ماعدا العسكري لأن الاجتهادات فيه مختلفة ) وهو نص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات بقولها (( تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ))

    ثانياً : التبليغ بالواسطة :

    وهوأن يتبلغ عنه أحد اقاربه المقيمين معه  في نفس المنزل وذلك في حال عدم وجود المخاطب مؤقتا في العنوان الموجه اليه التبليغ.

     ونشدد على كلة مؤقتاً التي تعني الغياب لمدة قصيرة ايام او أسابيع ولا يجوز ان يتبلغ عنه أحد أقرباءه المقمين اذا مسافرا خارج القطر لمدة طويلة والا يعتبر التبليغ باطلاً والعبرة ببطلان التبليغ هو أن هذا المكان لم يعد موطنا له حتى يتم تبليغه عليه الا في حال كان قد اتخذه موطنا مختاراً في  بعض عقوده أو تعاملاته.

    أما الاشخاص الذي يحق لهم التبليغ نيابة عن المخاطب فهم محددين بالمادة المادة ( 23 ) بقولها :

     (( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم )) .

    ويتم التبليغ بأن يكتب الشخص اسمه ويوقع او يبصم ويذكر المحضر في التبليغ أن الشخص هو قريبه ( زوجته ابنه أمه أبوه أخته أخيه ) وهو مقيم معه في نفس المنزل وأنه يبلغ السن القانوني وان المخاطب غائب مؤقتاً عن المنزل وفي حال نقصان أحد هذه العبارات فالتبليغ باطل.

     

     

    ثالثاً : التبليغ لصقاً على باب منزل المخاطب :


     وهنا يقوم المحضر بالطرق على الباب فلا يجد احد فيقوم بالتوجه إلى مختار المنطقة التي يقع في دائرتها التبيلغ   ويسلمه صورة التبليغ ثم يعود الى المنزل ويلصق على باب بيت  المخاطب  بيانا يخبر المخاطب فيه أن صورة التبيلغ سلمت للمختار حيث يكتب في التبليغ  العبارة التالية :

    (( بلغ لصقا على باب منزله لعدم تواجده إثناء التبليغ  ولعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه )) كأن يجد طفل صغير ولايجوز تبليغه .

     وكل هذه الاجراءات يجب أن تتم بحضور شاهدين من الجوار وعلى معرفة بالمخاطب يجب ذكر اسمهما بالتفصيل ورقم بطاقتهما ورقم هاتفهما وتوقيعهما.

    مع الاشارة الى أن التبليغ لصقا لايجوز أن تتم على مكان العمل .

    رابعاً : الاعلان بالصحف الرسمية :

    وتكون عند عدم وجود المخاطب اطلاقا في العنوان الموجه اليه وجهالة مكان اقامته الحالي ,

    كأن يكون العنوان قديم وقد سافر الى بلد آخر أو شارع آخر ولايعرف أحد عنوانه فيذكر المحضر في التبليغ

    ((بعد السؤال عن المخاطب أفادنا الجوار أن المخاطب كان مقيما على العنوان المذكور وانتقل إلى جهة مجهولة ))

    ويعاد التبليغ للمحكمة وتقرر المحكمة في الجلسة تبليغ المخاطب بالصحف الرسمية وعلى لوحة اعلانات المحكمة والجريدة الالكترونية في وزارة العدل.

    مع الاشارة أيضا أن التبيلغ بالواسطة أو لصقا أو بالصحف  هو بحاجة الى تبليغ ثاني يسمى (( الاخطار ))  وبنفس الاصول المتبعة .
     وذلك حرصا على ضمان أن يتبلغ المخاطب اذ ربما ينسى من تبلغ عنه أول مرة ابلاغه فيجب تبليغه مرة ثانية.


    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1