الوسم: توكيل محامي مجانا في ألمانيا

  • جنحة الايذاء المقصود اذا كان التعطيل عن العمل تحت 10 أيام

    الإيذاء البسيط

    تنص المادة 540 على هذه الصورة كما يلي:

    “1- من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل المدة تزيد عن عشرة أيام، عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر، أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس ليرات إلى خمس وعشرين ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    2- ان تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول”.

    إن الجرم الوارد في هذا النص يمكن اعتباره الجرم الأساس لجرائم الإيذاء. أما جرائم الإيذاء الأخرى فليست سوى صور مشددة عن هذه الجريمة تبعا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه.

    والواضح من نص المادة 540 أنها لا تتطلب لقيام هذه الجريمة سوى توافر الركنين المادي والمعنوي على الوجه السابق بيانه.

    وبتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

    1- إن هذه الجنحة هي أبسط جرائم الإيذاء وأقلها ضررا.

    لذلك قرر لها المشرع عقوبة خفيفة، وترك فيها القاضي الخيار بين الحكم على المدعى عليه إما بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر، وهي عقوبة جنحية، وإما الحبس التكديري من يوم إلى عشرة أيام والغرامة البسيطة، وهي عقوبة مخالفة.

    2- لقد ربط المشرع مصير هذه الدعوى بيد المجني عليه بشكل مطلق.

    حيث قيد سلطة النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في هذه الجريمة بتقديم شكوى من المجني عليه.

    بالتالي لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى فيها من تلقاء نفسها.

    3- إن تنازل المجني عليه عن شكواه يسقط دعوى الحق العام إذا كانت الدعوى قد رفعت، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد صدر حكم بها.

    ومع ذلك تحسب هذه العقوبة في تطبيق أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام .

    أما إذا كان الحكم لم يصدر بعقوبة، وإنما بتدبير إصلاحي أو احترازي فلا تأثير التنازل المجني عليه عن شكواه على هذه التدابير .

  • الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟

    س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟


    ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية.

    ( نقض مدني أساس 656 قرار 259 تاريخ 20 / 10 / 1964 )
    (المحامون العدد 8 السن 29 لعام 1964 ص 281 )

  • الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح

    س – إذا أقيمت الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس فهل يجب تقديمها باستدعاء واحد أم باستدعائين مختلفين ؟

     

     


    ج – تعد الدعوى مقبولة من حيث الاختصاص سواء رفعت مع دعوى الأساس باستدعاء
    واحد أو باستدعائين مختلفين .

    ) نقض رقم 1429 أساس إيجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 ، مجلة المحامون لعام 1977 ص 443  ( استانبولي ج 2 ص 1132 )

  • هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟

    س – هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟ وإلى أي حد
    ؟
    ج -نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق.

    ( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 787 )

  • فقد حيازة ناتجة عن التحديد والتحرير

    س – فقد صاحب قيد عقاري ناتج عن أعمال التحديد والتحرير حيازته فكيف يُمكنه استعادتها؟ وإن لم يكن قيده ناتج عن أعمال التحديد والتحرير فكيف يمكنه استعادة الحيازة في حال فقدها؟


    ج – يستطيع استعادة الحيازة في الحالة الأولى عن طريق دعوى استرداد الحيازة ، وفي الحالة الثانية عن طريق دعوى منع المعارضة التي توجب تسليم العقار إلى صاحب القيد العقاري.

    ( نقض قرار 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1976 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 598 )

  • هل يمكن طلب قلع الاشجار في دعوى الحيازة؟

    س – طلب مالك أرض من الغير بقلع الأشجار التي زرعها في أرضه وإزالة التجاوز عنها
    ؟ فهل مطالبته تدخل في دعاوى الحيازة ؟


    ج – كلا ، وإنما تعد من الدعاوى الدائرة حول أصل الحق

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1712 قرار 807 تاريخ 22 / 9 / 1975  )

    (المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 118)

  • مخالعة رضائية على المهر والنفقة والأشياء الجهازية وشروط أخرى

    مخالعة رضائية على المهر والنفقة والأشياء الجهازية وشروط أخرى

    بتاريخ اليوم …… الواقع في // جرت المخالعة الرضائية بعد الدخول بين الزوجين …… بن …… والدته …… و …… بنت …… والدتها …… بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظها على الوجه التالي:

    ” قال الزوج (فلان) لزوجته (فلانة) :

    يا زوجتي (فلانة) خالعتك من عصمتي و عقدة نکاحي على أن تبرئي ذمتي من كامل مهرك معجله ومؤجله و نفقتك ونفقة عدتك وأشيائك الجهازية …… و أن (أي شروط أخرى) تقومي بحضانة وإرضاع طفلنا …… مجانا والإنفاق عليه حتى بلوغه سن الرشد من مالك الخاص أو أن تسكنيني في دارك المشيدة على العقار رقم …… من منطقة ……. العقارية في …… الكائنة في …… والمكونة من …… غرفة ومنتفعاتها من حمام وسقيفة ومرحاض/أو أي شرط مشروع أخر على بدل مخالعة قدره …… ليرة س ورية وتبرئي ذمتي من كل حق و دعوى وطلب يتعلق بزواجنا .

    فأجابت الزوجة :

    يا زوجي (فلان) قبلت منك مخالعتك على ما ذكرت و أبرأت ذمتك مما ذكرت و التزمت بما ش رطت وأبرأت ذمتك من كل حق و دعوى وطلب يتعلق بزواجنا “.

    وعلى ذلك تمت المخالعة بين الزوجين وأفهمت الزوجة بأن عليها العدة الشرعية م ن تاريخها وصرحت بأنها ليست حاملا ولا آيسه ولا ممتدة الطهر .

    … في //

    شاهد (مسلم)(4)           شاهد (مسلم)              الزوجة                      الزوج

                                                                         الاسم:                     الاسم:

                                                                          التوقيع:                 التوقيع:

                                                                           البصمة:                البصمة:

     

     أوافق على هذه المخالعة و على بدلها المذكور أعلاه(5) …

    في //                                                              ولي مال الزوجة

                                                           الأب /الجد العصبي/ الوصي الشرعي

                                                                         الاسم :

                                                                           التوقيع:

    (1) إذا كانت حاملا فتذكر كلمة ” حامل ” بدلا من ليست حاملا ” وعدتها ثلاث حيضات كاملات.

    (۲) إذا كانت آيسه أي تجاوزت سن اليأس وهي 45 سنة قمرية تذكر كلمة ” أيسة” بدلا من ” ولا

    آیسه توعدتها ثلاثة أشهر قمرية كاملة.

    (۳) ممتدة الطهر هي التي ترى دم الحيض طيلة أيام السنة وعدتها سنة قمرية كاملة.

    (4) لا تجوز شهادة غير المسلم ولو كانت الزوجة نصرانية أو يهودية.

    (5) تذكر هذه الموافقة إذا كان سن الزوجة يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1