الوسم: الاستشارة القانونية

  • جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    زراعة المواد المخدرة

    ينص  قانون  المخدرات على جريمة زراعة المواد المخدرة في البناد الثالث من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول  رقم 4 الملحق بقانون  المخدرات  وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولا: محل جريمة زراعة المواد المخدرة:

    يشترط وفقاً للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقام 4 الملحق بقانون  المخدرات   .

    وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30 من  قانون  المخدرات  : ييحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا  القانون  في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها،  وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون .

    ثانياً: أركان الجريمة:

    إن النموذج القانوني في جرم زراعة المواد المخدرة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي:

    تعتبر زراعة النباتات التي تستخلص منها المواد المخدرة أهم مرحلة من مراحل إنتاج المخدرات لأن عمليات صناعة تمك المواد أو تركيبها إنما يتوقف على زراعتها .

    ووفقاً لذلك فإن  قانون المخدرات يجارم صنع المواد المخدرة مستقلاً عن زرع النبات الذي تستخرج منه.

    وأما مفهوم الزلاع فقد ترك المشرع أمر تحديدها للفقه  والقضاء.

    وقد دأب الفقه في إعطاء تعريف واسع لها ذا الفعل. فالزراعة تتناول كل العلميات التي تستهدف إنبات المخدراتبادء من وضع البذور وغرس الشتلات في الأرض مروراً بأفعل الري والتسميد وصولاً الى قلع النبات وحصاده. وان فعل

    الزراعة في حد ذاته جريمة و به  تقع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع أو جفت شجيراته ، وسواء تحقق إنتاج المواد المخدرة أو لم يتحقق لأي سبب كان .

    فزراعة النباتات المخدرة لا تشمل إلقاء البذور في جوف الأرض أو غرس شتلات النبات في تربتها فحسب،

    بل تمتد أيضاً لتشمل كل أفعال التعهد اللازمة للزرع، سواء انصبت هذه الأفعال عليها  مباشرة كأفعال التسميد والتقلميم،

    أو وقعت على الأرض ذاتها كأعمال الري واستئصال النباتات الطفيلية.

    فقد يتناوب على زراعة النباتات المخدرة عدة أشخاص يتولى أحدهم وضع البذور في التربة ويتولى

    الثاني  تنظيف التربة من الأعشاب الطفيلية والثالث سقاية النبات والراباع قمع الغراس وتجفيفها. فهؤلاء جميعاً يعتبرون شركاء في زراعة النباتات المخدرة.

    وقد يعترض على هذا التوسع في مفهوم الزراعة لأن القاعدة في تفسير نصوص التجريم هي

    الالتزام بالتفسير الضيق وهو يقتضي قصر الزراعة على وضع البذور أو الشتلات في الأرض، ولكن يرد على ذلك أنه لو أراد المشرع أن يقتصر التجريم على عمليات وضع بذور النبات أو شتلاته في الأرض لاكتفى بالنص الذي يجرم حيازة أو إحراز النبات أو البذور لأن هذا الفعل يدخل في معنى الحيازة أو الإحراز لذلك فإن حرص المشرع  في النص على تجريم  الزراعة استقلالاً عن الحيازة لا يمكان أن يفسر إلا رغبة المشرع في تجريم كل فعل يدخل في نطاق الزراعة في المعنى الواسع ابتداء من بذر الباذور في الأرض ومروراً بتعهد النبات بالري والتسميد والرعاية حتى تمام نضجه وقلعه .

    ويشترط وفقا للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقم 4. وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30  من  قانون  المخدرات :

    ( يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكاذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون  )

    ويمكن لوزير الصحة الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    2- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة زراعة المواد الخدرة توافر القصد الجرمي  العام. أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فلا يكفي مثلاً لإدانة مالك الأرض الزراعية وجود النبات مزروعاً في أرضه، إنما يتعين على الحكم أن يورد الدليل على أنه زرع تمك النباتات بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يعين بجلاء علمه بماهية هذه المزروعات أو مباشرة العناية بها.

    فإذا وجد النبات المخدر في أرض زراعية  يملكها المتهم وقد ثبت من أقوال جيرانه بأنه مريض وأن أولاده هم الذين يقومون بزراعتها او أنهم لم يشاهىدوا المتهم بأرضه أطلاقاً ،

    كما أكد المسؤول عن حصر الأراضي في الدولة أن أرض المتهم  تقع ضمن الأراضي الخاضعة لإشرافه وأن أولاد المتهم هم الذين يقومون بزراعتها وبالتالي يكون من المستحيل إسناد زراعة الأرض الى المتهم.

    في المقابل إذا ضبط المتهم  يروي الأرض ويعتني بها وثبت سبق جنيه لثمارها فهذا دليل كاف على توافر علمه بزراعة النبات المخدر المضبوط في أرضه ولا عبرة لادعائه بأنه قد تم دس نبات الخشخاش في أرضه  .

    كما لا يؤخاذ بادعاء المتهم المزارع الخبير بأمور الزراعة بأنه قد طمب منه زراعة الخشخاش على  أنه  نبات من فصيلة الزهور و أنه  لا يستطيع التمييز بين النباتين،

    وذلك لأن هناك اختلافاً كبيراً بين النوعين مما يقطع بعلم المتهم  بأن  النبات المزروع هو نبات الخشخاش وخاصة أنه قام بزراعتها وسط الأرض الملوكة له  والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول.

    كما لا عبرة لادعاء المتهم  بأن النبات المخدر قد نما عفوياً ودون قصد فقد ثبت أن أرض المتهم  لم تترك ليمتد بها ما شاء من النباتات المختلفة لأنه لم يثبت بها سوى النباتات النافعة والمثمرة علاوة على النباتات المخدرة، وليس بها أي نباتات مجهولة أخرى .

     فلذلك لا يمكن القول بأن النباتات النافعة قد زرعت قصدا أما النباتات المخدرة فقد نبتت بشكل عفوي وعرضي بفعل الطبيعة إذ ما يسري على الأولى يسري على الثانية من حيث تعمد زراعتها وانباتها ورعايتها حتى تمام النضج .

    فالمعروف أن الأرض لا ينمو فيها إلا ما يقوم صاحبها بزراعته ويعلم مدى نفعها له وبالتالي ما نما فيها على غير رغبته مصيره الإزالة فنماء نبات الحشيش وبقائه بها حتى نضجه دليل قاطع على أن المتهم عالم وقاصد زراعة الحشيش .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي ل جرم زراعة المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب جرم زراعة المواد المخدرة المنصوص  عليها   في المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغرامة  المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1. التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 40 من قانون المخدرات.

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه

    الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

    تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 من قانون

    المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة

    المقررة له  طبقا للقانون .

    رابعاً : خصائص المعاقبة في جرم زراعة المواد المخدرة :

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث العقاب على الشروع في ارتكابها أوالتقادم الذي تخضع له .

    1 – الشروع:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    ولابد لمعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعل أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة. فإذا كان وضع البذور في التربة من أجل إنباتها يعتبر جريمة تامة فإن الأفعال التي تسبق وضعها تبقي الفعل في حيزالشروع.

    وبالتالي فتيهئة الأرض للزراعة بفلاحتها وتسميدها وتحديد خطوط الزراعة فيها هي أفعال

    تحضيرية للزراعة ولا يدخل الفعل حيز الشروع إلا إذا تم البدء بنقل البذور إلى الأرض لغرسها في التراب.

    2 –  التقادم  :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون المخدرات .

    وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقادم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                 تزيد عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم  بالنسبة للأحداث.
  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • عقد ايجار منزل في سوريا – نصائح

    عقد ايجار منزل في سوريا – نصائح

     

    نصائح قانونية  عند ايجار  منزل أو عقار في سوريا  وتنظيم عقد الايجار

    عقد الايجار من العقود التي تجري يومياً بشكل كبير في كل بلدان العالم .

    الا أنه وان كان عقد ايجار مطبوع جاهز الا أنه عليك اتخاذ بعض الاجراءات والاحتياطات حتى تقي نفسك المشاكل المستقبلية  وذلك حسب الخطوات التالية :
    أولاً :

    تأكد من أن المؤجر هو المالك واطلب منه اثبات ملكيته للمنزل او العقار المؤجر.

    حيث أن القانون لايعطي الصلاحية للمالك بتأجير عقاره اذا كان لايملك 75% من أسهم العقار المؤجر تحت طائلة اعتبار عقد الايجار باطل ويمكن لأي مالك في العقار اقامة الدعوى بفسخ العقد .

    ثانياً :

    عبئ عقد الايجار بعلوماتك ومعلومات المالك بشكل صحيح ومعلومات العقار الصحيحة و بداية المدة الايجارية ونهايتها وطريقة دفع الأجرة  .
    ثالثاً :

    لاتنسى ذكر اي رسوم تترتب على عقد الايجار وكذلك فواتير الاء والكهرباء والانترنت والغاز في حال وجوده .
    رابعاً :

    لاتنسى ذكر اي تفصيل يتعلق بالعقار أو النزل وخاصة في حال وجود أغراض فيه أو أشياء ملحقة بالعقار وفي حال كانت كثيرة العدد فعليك كتابتها بورقة خارجية ويوقع عليها الطرفين ويفضل وجود شهود أيضاً.

    خامساً :

    لاتنسى وصف الحالة الراهنة للمنزل من حيث الاكساء أو التشطيب ( دهان وسيراميك وواجهة وكهرباء أو انارة وحنفيات وغيرها ) وفيما اذا  كانت شغالة وتعمل بشكل جيد أم لا .


    سادساً : 

    نظم العقد ووثقه لدى الدوائر المختصة والتي يعود اليها مكان العقار وليس في منطقة أخرى  (المحافظة أو البلدية ) وخذ صورة عن عقد الايجار أو أكثر من صورة خشية ضياع احدها.

  • كيف يتم رفع أو الاعتراض على قرار الحجز الصادر عن وزير المالية ؟

    كيف يتم رفع أو الاعتراض على قرار الحجز الصادر عن وزير المالية ؟

    يتم الاعتراض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب أبطاله بحال كان مشوباً بعيب اوبطلان أو بعدم أحقية الحاجز بطلب إيقاع الحجز على المحجوز عليه ابتداء وذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة.

    وكذلك يمكن تقديم دعوى بطلب إعلان زوال مفاعل الحجز الاحتياطي لعدم تقديم الدعوى بأصل الحق خلال المهلة القانونية المقرره وهي ثمانية ايام من تاريخ تنفيذ الحجز أو ختم التحقيقات بخصوص أصل الحق مالم يكن الحجز الاحتياطي مستندا لقرار حكم أو سند تنفيذي وتنظر دعوى زوال الحجز المذكوره أيضا امام قاضي الأمور المستعجلة.

    —————————————————————————————————————–

    لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1