الوسم: افضل محامي

  • – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية

    س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟


    ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية.

    ( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

  • اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين

    س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟


    ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة
    بتغيير الدين .

    ( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437)

  • طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد

    س – قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟


    ج – محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية .

    ( نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1429 )

  • دعوى انتقال الأراضي الأميرية

    س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟

    ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها.

    (نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 )
    ( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)

  • قرار محكمة روحية يوم الجمعة

    س – أصدرت محكمة روحية حكمها يوم الجمعة فقدم المدعى عليه استئناف ا للحكم بعد ميعاده القانوني ، ما الحكم القانوني لهذا الاستئناف ؟


    ج – إن تطبيق المحاكم الروحية لقانون أصول المحاكمات يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل ،

    وهذا يؤدي إلى بطلان الحكم وليس انعدامه الأمر الذي لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد الميعاد القانوني لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات والتي هي من النظام العام، وبالتالي لا يجوز قبول الاستئناف بعد ميعاده القانوني.
    ( نقض غ م 1 أساس 1028 قرار 197 تاريخ 16 / 3 / 1975  )

    (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1416)

  • ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟

    س – ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ وهل يصح اللجوء إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة ؟


    ج – سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق.


    أما الطلب المستعجل فيقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تدراكه أو يُخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت .

    ولا مانع من أن يلجأ المدعي إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة .

    ( نقض رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 ، مجلة المحامون لعام 1973 ص 16  )

    (استانبولي ج 2 ص 1109 )

  • قاضي الامور المستعجلة في النزاع الاداري

    س – إذا كان موضوع النزاع من اختصاص القضاء الإداري وهناك احتمال بوقوع ضرر يتعذر تداركه فهل يحق لقاضي الأمور المستعجلة التدخل في هذا الأمر ؟


    ج – نصت المادة 21 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 على أن :

    ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى . ورأت
    المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يُتعذر تداركها ” مما يستنتج منه أنه لا مجال لتدخل قاضي الأمور
    المستعجلة في الأمور التي تكون من اختصاص القضاء الإداري.

    ( استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1965 ص 572)

    ( استانبولي ج 2 ص 1118 )

1