الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • صيغة دعوى تعتمد على  نظرية ( الظروف الطارئة )

    صيغة دعوى تعتمد على نظرية ( الظروف الطارئة )

    تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة )

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :     السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : تعديل عقد لعدم توازن الالتزامات المتقابلة ( الظروف الطارئة ).

    بتاريخ 00/00/0000 ابرم طرفا هذه الدعوى عقد {……………..}  تضمن {…………………..} ربطا اصل العقد المذكور .

    ولما كان من الثابت أن ظروفاً قاهرة وغير متوقعة قد طرأت بعد إبرام ذلك العقد بحيث أصبحت التزامات الطرفين غير متعادلة وجعلت تنفيذ الجهة المدعية لالتزاماتها التي أوجبها عليها ذلك العقد يلحق بها خسارة فادحة .

    ولما كان من الثابت قانوناً أن للمحكمة أن تقرر رد الالتزام إلى حده المعقول إذا طرأت ظروف غير متوقعة جعلت تنفيذ الالتزام وان لم يكن مستحيلاً إلا انه مرهقاً ويهدد بخسارة فادحة:

    القانون المدني ـ /مادة 148/

    1ـ إن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

    ولما كان من الثابت أن الظروف والحوادث الاستثنائية الغير متوقعة التي طرأت على العقد المبرم ما بين الطرفين هي من الوقائع المادية الجائز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية والقرائن (المادة 52 من قانون البينات) .  لذلك فان الجهة المدعية في حال إنكار المدعى عليه  تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن تحديد مدى اثر تلك الظروف الاستثنائية ومقدار تعديل التزامات الجهة المدعية العقدية تبعا لها ، يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية.

    الطلب :      لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إجراء الخبرة الفنية لتقدير مدى اثر الظروف الاستثنائية على التزامات الجهة المدعية ومقدار تعديل تلك الالتزامات لردها إلى الحد المعقول وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1) –  بتعديل التزامات الجهة المدعية الناشئ عن العقد المبرم ما بين الطرفين موضوع هذه الدعوى إلى  الحد المعقول الذي ستقرره الخبرة الفنية المزمع الاستعانة بها .

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                           بكل تحفظ واحترام

                                                                    المحامي الوكيل

     

  • دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيع لعلة الاكراه

    دعوى ابطال عقد بيه لعلة الاكراه

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :  السيد ………………………. ، المقيم في دمشق -حي …………..  –  شارع      ……………….. بناء ………… طابق ….. .

    الموضوع : إبطال عقد لعلة الإكراه .

    بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

    ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة للإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه على الجهة المدعية والمتمثل{ ………………………………… } … حتى تمكن من حمل الجهة المدعية على توقيع العقد موضوع الدعوى بالشروط المدونة فيه وهي مسلوبة الإرادة تماما .

    ولما كان من الثابت أن المادة 129 من القانون المدني قد نصت على :

    { 1 ـ يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

    2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.

    3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه}.

    وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب من عيوب الرضا هو الإكراه (المادة 141 من القانون المدني) .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات الإكراه المادي والمعنوي الذي مارسه المدعى عليه للتوصل إلى حملها على توقيع ذلك العقد بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

    { ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

    وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)…. وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

    الطلب:  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب التدليس واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

    2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000

                                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                                                    المحامي الوكيل

     

     

     

     

     

    ملاحظة :  يجوز إبطال العقود العقارية لعلة الإكراه كونها تخضع إلى القواعد العامة المقررة للعقود في القانون المدني ، كما استقر الاجتهاد القضائي على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) ... .

    – إذا كانت الدعوى تنصب على إبطال عقد عقاري لعلة الإكراه وجب وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوع العقد العقاري إذا كان المدعي هو البائع وكان العقار موضوع العقد العقاري قد جرى تسجيله على اسم المشتري في قيود السجل العقاري ، وذلك لتعلق الأمر بفسخ تسجيل وإعادة التسجيل على اسم المدعي ….  كما يتوجب إضافة طلب تسليم العقار موضوع العقد خاليا من الشواغل إذا كان المدعي سبق له تسليمه إلى المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى بطلب إبطاله .

     

  • نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    نموذج و صيغة نص دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    دعوى ابطال بيع خارج السجل المؤقت

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :    السيد …………………..     ، يمثله المحامي ……………………، بموجب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :      السيد …………………..     ، المقيم في دمشق- حي ………….. – شارع …… ………………- بناء ………………..- طابق ….. .

    الموضوع  :     إبطال عقد .

    سبق للجهة المدعية وأن أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/2000 عقد بيع انصب على الشقة رقم (000) من العقار رقم (0000) من منطقة ………..العقارية بدمشق لقاء شروط وثمن اتفق عليه صراحة في ذلك العقد (ربطا أصل عقد البيع ) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم (000) قد فتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق قبل إبرام  عقد البيع المذكور ، كما وأن الشقة موضوع البيع قد حملت رقم تسجيل لدى السجل المذكور (ربطا إخراج  قيد عقاري) .

    ولما كان عقد البيع قد وقع باطلا عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم 14 لعام 1974 التي تنص على :

    { لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في الفقرة /آ/ السابقة ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق المادة 143 من القانون المدني } .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن عدم تسجيل عقود بيوع أقسام العقارات المشار إليها في البند 3 من المادة 5 من قانون إعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 في السجل المؤقت لا يرتب بطلانها ، إذا لم تكن الإدارة ، بمجرد إعطاء الترخيص بالبناء ، قد قامت بما أوجبه عليها القانون المذكور بفتح صفحة في السجل المؤقت سجلت فيه اسم طالب الترخيص وأوصاف العقار ومصور الأقسام مبيناً عليه الرقم الاصطلاحي لكل منها } .

    (قرار محكمة النقض رقم  1403 أساس 1526 تاريخ 5/11/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979 صفحة 130) .

    { لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة ، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1706 أساس 1599 تاريخ 28/12/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون  لعام 1979صفحة 131) .

    { إن البحث في مدلول الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون إعمار العرصات وترتيب البطلان على عقود البيع الواقعة خارج السجل المؤقت يستتبع البحث عما إذا كان قد فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت بتاريخ العقد أو قبله، حتى إذا لم يكن مفتوحاً بذلك الوقت ، فلا مجال للبحث بالبطلان} .

    (قرار محكمة النقض رقم 2653 أساس 1990 تاريخ 22/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    ولما كان من الثابت أن عقد البيع العادي المدعى إبطاله قد نظم خارج السجل المؤقت .

     وأن ذلك العقد موضح فيه رقم تسجيل الشقة المتعاقد عليها لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق مما يشكل دليلا على أن البيع قد وقع بعد فتح صفحة للعقار لدى أمانة السجل المؤقت وبعد تسجيل الشقة موضوع البيع في قيود ذلك السجل …

    وبالتالي فقد انصب ، وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 ووفقا للاجتهاد القضائي المستقر ، على أمر يخالف النظام العام.

     على اعتبار أن الفقرة /ب/ من المادة /5/ من القانون رقم /14/ لعام 1974 قد نصت على بطلان عقود البيع التي تجري خارج دائرة السجل المؤقت والمنصبة على العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بأحكامه بطلانا مطلقا أي اعتبر النص القانوني المذكور أن هنالك حالة بطلان تتعلق بالنظام العام …

     في حين أن المفهوم المعاكس للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا قد أوجب إعمال البطلان المنصوص عنه في الفقرة /ب/ المذكورة إذا  انصب على عقار أو جزء عقار افتتحت له صحيفة لدى أمانة السجل المؤقت وحمل رقم تسجيل لدى المرجع المذكور . وكان ذلك البطلان لا تلحقه الإجازة … ولا يجوز التنازل عنه … نظرا لوجود مخالفة للنظام العام .

    ولما كان من الثابت قانـونا انـه إذا كان العـقد باطلا جـاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه كما يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أن تقضي بذلك  البطلان ( المادة 142 من القانون المدني) .

    وكانت المادة 143 من القانون المدني ، قد أوجبت في حال إبطال العقد إعادة  المتعاقـدين إلى الحالة التي كانا عـليها قبل التعاقـد .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:

    1) – باعتبار البيع الجاري ما بين الطرفين موضوع عقد البيع العادي المؤرخ في 00/00/0000 والمتعلق بالشقة رقم/00/ من العقار (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق باطلاً بطلاناً مطلقاً بتاريخ إبرامه وغير منتج لأي أثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية.

    2)-   بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .{ إذا كان المبيع قد سلم إلى المشتري تضاف العبارة التالية : و إلزام المدعى عليه بإعادة الشقة موضوع البيع إلى الجهة المدعية وتسليمها إياها خالية من الشواغل} .

    3) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ملكيتها للعقار موضوع عقد البيع الباطل المشار إليه في الفقرة السابقة.

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في   00/00/2000

                                                                      بكل تحفظ واحترام

                                                                                 المحامي الوكيل

     

  • دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    دعوى ابطال بيع من المشتري لأن البائع غير مالك

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية : السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه :السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع      …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع :  إبطال عقد .

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما وبتاريخ 00/00/2000 عقد بيع تضمن بيع المدعى عليه إلى الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، بعد أن ادعى بأنه يملك حق التصرف بالعقار المذكور .

    ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن العقار موضوع العقد المشار إليه سابقاً جار بملك شخص آخر غير المدعى عليه ,

    وان صحيفته العقارية خالية من أية إشارة تثبت ترتب حق عيني أو شخصي على ذلك العقار للمدعى عليه أو للغير .

    ولما كان قد تبين للجهة المدعية أن المدعى عليه لدى إبرامه البيع المذكور ليست له أية صفة أو علاقة بالعقار المتعاقد عليه ،

    وان مالك العقار الحقيقي لم يسبق وان فوضه أو وكله بالتصرف بذلك العقار

    (أو أن الوكالة التي يحملها عن المالك الحقيقي قاصرة على تأجير ذلك العقار للغير ولا تخوله حق البيع ) .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    { المادة 668 مدني :

    1 ـ لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة. وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.

    2 ـ والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات.

    3 ـ والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية، وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري} .

    وكان من الثابت قانونا أيضاً :

    { المادة 434 مدني :

    1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع .

    2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة}.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إذا رفع المشتري دعوى الإبطال لبيع ملك الغير فإن حق المشتري يثبت في إبطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك أن القاضي يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى لأن إجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان}.

     (قرار محكمة النقض رقم 96 أساس 1532 تاريخ 18/2/1985 المنشور في مجلة المحامون صفحة 170 لعام 1986) .

    وكان من الثابت قانونا انه في حال إبطال العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها:

    { المادة 143 مدني :

    1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل.

    2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد} .

    وكان من الثابت انه يترتب على إبطال البيع الجاري ما بين الطرفين إلزام المدعى عليه بان يعيد للجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض .

    الطلب  :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/2000 كونه انصب على بيع ملك الغير واعتبار ذلك العقد منتهيا بجميع آثاره القانونية .

     2) –    بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية الثمن الذي تقاضاه منها مع التعويض الذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة ،

    إضافة إلى الفوائد القانونية ، بالنسبة للثمن المدفوع من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام ،

    أما بالنسبة للتعويض الذي قد تحكم به محكمتكم الموقرة فمن تاريخ اكتساب حكمها الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام .

     3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

      دمشق في 00/00/2000

                                                                   بكل تحفظ و احترام

                                                                     المحامي الوكيل

     

  • دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن سند وحجز احتياطي

    دعوى مطالبة بمبلغ  ناتج عن سند وحجز احتياطي

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي  .

    الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) …………. ليرة سورية   حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار  ومستحق الأداء بتاريخ  00/00/2000.

    ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة  بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة .

    ومرور اكثر من ……….       عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور .

    وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون  المدني ) ،

    في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال .

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

    عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات ……………… ،

    والعقار رقم /0000/ من منطقة               ……….. العقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……..  ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    دعوى تسليم محضون من أجانب لايوجد بينهما عقد زواج

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الـمـدعـيـة :      الآنسة ……………… ، يمثلها المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 .

    المدعى عليه  :       السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي ……..- شارع …………… بناء – ……………… – طابق …. .

    الموضوع  : تسليم طفلة إلى الحاضنة .

    بتاريخ 00/00/0000 أنجبت المدعية من المدعى عليه أثناء وجوده في …..، بدون وجود رابطة زوجية ، طفلة أسمتها …….. ،

    كما هو ثابت في الكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق مرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً .

     وبناء على إلحاح من المدعى عليه سمحت له باصطحاب تلك الطفلة لزيارة أهله في مدينة دمشق .

    وعندما امتنع عن إعادة تلك الطفلة إليها وبقصد تغطية عملية احتفاظه بتلك الطفلة خلافا لرغبة حاضنتها ،

    بادر لتقديم دعوى بطلب تثبيت زواج ونسب انتهت بقرار المحكمة الشرعية …..بدمشق رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 إلى رد تلك الدعوى لعدم اختصاص القضاء الشرعي للنظر فيها لانتفاء وجود رابطة زوجية ما بين الطرفين ولكون أحدهما أجنبياً .

    عملا بأحكام المادة 542 من قانون أصول المحاكمات ،

    وأكد هذه الحقيقة فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق حين رد طلب الجهة الموكلة المقدم وفقا لاحكام المادة 139 أحوال شخصية والمتعلق بتسليمها طفلتها …..

    حيث اعتبر عدم وجود رابطة زوجية ،

    وان الطلب مقدم من شخص غير سوري ويخضع في بلاده للقانون المدني

    (باعتبار أن الموكلة والطفلة …. تحملان الجنسية ال…….)

    مما يمنعه من سماع ذلك الطلب عملا بأحكام المادة 542 أصول محاكمات .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في طلب الموكلة عملاً باختصاصها الشامل وبما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    { المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني.

    المناقشة:

    من حيث أن الطاعنة التي تحمل الجنسية التركية تخضع في بلادها لقانون مدني.

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935.

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده…. }.

     (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963- سجلات النقض).

    { يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    المناقشة:

    إن المشترع الذي حدد في قانون أصول المحاكمات أسس الاختصاص العام في قضايا الأحوال الشخصية نص في المادة 542 من هذا القانون على منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني.

    إن هذا المنع المطلق يرمي إلى جعل المحاكم المدنية وحدها ذات اختصاص للنظر في مثل هذه المنازعات حينما يكون أحد الطرفين فيها أجنبياً خاضعاً في بلاده لقانون مدني بصرف النظر عن جنسية بقية الخصوم} .

    (نقض أساس 379 قرار 298 تاريخ 31 / 8 / 1954- سجلات النقض).

    { إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 المنشور في مجلة القانون صفحة 1 لعام 1964) .

    وقد تأكد هذا الاجتهاد القضائي بصدور قرارين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/1/1997 تحت رقم (21/6) و (23/16) :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك نعتبر معدومة }.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الأذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة} .

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض} .

     وقد  أكد القرارين المذكورين الحقائق التالية :

    • أنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بالام أو الطفلة الأجنبية التي تخضع في بلادها للقانون المدني .
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بالام أو بالطفلة الأجنبية .

    ولما كان من الثابت أن الطفلة ….في سن الحضانة ، وأن عدم وجود علاقة زوجيه ما بين الطرفين لا يؤثر على حقوق المدعية في حضانتها للطفلة …. ، وكان ثبوت اختصاص محكمتكم الموقرة للنظر في طلب الموكلة يقتضي تطبيق القانون الموضوعي الساري في كل من الدولة التي تحمل الام والطفلة جنسيتها …… وفي الجمهورية العربية السورية .

    وأما القانون الساري في …… ووفقا للكتاب الصادر عن السفارة …… بدمشق المرفق ربطاً فإنه ينص على أن للام من دون زواج حق حضانة الطفل الوحيد والكامل ولا يجوز لوالد الطفلة أن يحتفظ بها ضد إرادة والدتها .

    وأما القانون الموضوعي السوري فانه ينص على أن للحاضن أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير وانه على القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة  وان يقرر نفقة مؤقتة للصغير … ويجري تنفيذ ذلك القرار من قبل دائرة التنفيذ المختصة (المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية) .

    وكان احتفاظ المدعى عليه بالطفلة ….. خلافا لإرادة والدتها المدعية يخالف القانون ال……. النافذ بالنسبة لتلك الطفلة وبالنسبة للمدعية ،

    كما يخالف قانون الأحوال الشخصية السوري النافذ بالنسبة للمدعى عليه باعتبار أن الأم هي الأحق بالحضانة ولا يجوز سلبها إياها كما اعتبر الاجتهاد القضائي أن حق الحضانة قد شرع لمصلحة الحاضن والمحضون وهو من النظام العام  ولا يعتد بأي إسقاط له .

    ولما كان احتياج الطفلة …. لرعاية والدتها يوجد حالة من العجلة الزائدة توجب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها .

    الطلب  :     لذلك جئنا بهذه  الدعوى  نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح  تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 24 ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتسليم الطفلة ….. إلى المدعية والدتها ، وتعيين نفقة مؤقتة لتلك الطفلة ، وتنفيذ ذلك القرار عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ،

    واعتبار قراركم بهذا الصدد مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة /ب/ من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                         دمشق في  00/00/2000

                                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                              المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1