الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    قانون الكاتب بالعدل رقم 15 لعام 2015

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول
    التعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    • الوزارة: وزارة العدل
    • الوزير: وزير العدل
    • الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
    • دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
    • الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
    • التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
    • التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
    • ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانوناً.

    الفصل الثاني
    تعيين الكتاب بالعدل

    المادة 2

    أ. يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:

    1. متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
    2. متماً الثلاثين من العمر.
    3. خالياً من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    4. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
    5. غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
    6. حائزاً الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
    7. متقناً اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
    8. قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.

    ج. يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

    المادة 3

    يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.

    المادة 4

    فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 5

    1- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانوناً على أعمال الكاتب بالعدل.

    2- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.

    المادة 6

    أ. على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:

    أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي.

    وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.

    ب. يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله أنموذجاً عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.

    المادة 7

    إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.

    الفصل الثالث
    الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
    لدى دوائر الكاتب بالعدل

    المادة 8

    أ. يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.

    ب. يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.

    الفصل الرابع
    الاختصاص الموضوعي

    المادة 9

    يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:

    أ. تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.

    ب. تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.

    ج. حفظ أصل الوثائق التي يحررها.

    د. قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.

    هـ. إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.

    و. يجوز تسليم كل ذي مصلحة صوراً عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.

    ز. تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.

    ح. تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.

    ط. عطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.

    ي. الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.

    المادة 10

    فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصراً في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.

    المادة 11

    على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.

    المادة 12

    أ. يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:

    1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:

    من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولاً.

    2- بالنسبة لغير السوريين:

    يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولاً.

    ب. إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلاً أو وصياً أو ولياً أو قيماً أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.

    المادة 13

    أ. إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.

    ب. في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.

    ج. تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.

    د. يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.

    المادة 14

    أ. تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.

    ب. كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.

    المادة 15

    يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.

    المادة 16

    على الكاتب بالعدل أن يقرأ على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.

    المادة 17

    أ. إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.

    ب. على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.

    المادة 18

    إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولاً.

    المادة 19

    أ. إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً.

    ب. يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.

    المادة 20

    يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    المادة 21

    تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.

    الفصل الخامس
    السجلات

    المادة 22

    أ. على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا وإلكترونياً:

    1- اليومي.

    2- الودائع والحفظ.

    3- الواردات.

    4- البريد والمراسلات.

    5- السجل الهجائي للفهارس.

    ب. تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.

    ج. تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.

    د. تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.

    هـ. يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.

    و. يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.

    المادة 23

    أ. يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.

    ب. يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.

    ج. إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.

    الفصل السادس
    الرسوم والنفقات والتعويضات

    المادة 24

    أ. يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.

    ب. يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.

    ج. يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ بأصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.

    المادة 25

    أ. يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.

    ب. يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.

    المادة 26

    يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.

    المادة 27

    أ. كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.

    ب. يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.

    المادة 28

    للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.

    المادة 29

    أ. يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4/1/2012.

    ب. تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.

    المادة 30

    على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.

    المادة 31

    أ. تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.

    ب. تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائياً.

    الفصل السابع
    المحفوظات

    المادة 32

    أ. على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.

    ب. يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.

    ج. تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.

    الفصل الثامن
    المحظورات والتفتيش والملاحقة

    المادة 33

    أ. يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.

    ب. في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.

    ج. يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار أو مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار أو المركبة.

    المادة 34

    أ. يتعين على الكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله أو ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى أو مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.

    ب. تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك إلى حين ادخال الأتمتة الالكترونية على العمل.

    المادة 35

    أ. لا يجوز أن تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها أو توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.

    ب. يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.

    المادة 36

    يحظر على الكاتب بالعدل تحرير أو توثيق أي وثيقة له أو لأصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره أو قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.

    المادة 37

    يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشأن بتبليغ الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق المتعلقة بالأشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني أن يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشأن تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل أو اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونياً.

    الفصل التاسع
    أحكام عامة

    المادة 38

    أ. لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها أو الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشأن إلا إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشىء عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشأن لإدخال التصحيح عليها دفعا للتباين.

    ب. يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشأن على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

    المادة 39

    عند ادخال الأتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب أن يتضمن كل توكيل أو إجراء يتم تنظيمه أو توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.

    المادة 40

    يلغي القانون رقم 54 الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 41

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق 28-8-1435 هجري الموافق 26-6-2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد  

  • قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    قانون المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 مع التعديل

    القانون 28 لعام 2001 قانون المصارف الخاصة   

    القانون 28 لعام 2001

    قانون المصارف الخاصة

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1422 هـ / 29-3-2001 م
    يصدر ما يلي :


    مادة/1/

    يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخارية الأخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة/ 25/ بالمائة من رأس مالها وتمارس نشاطاتها بإشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لأحكام قانون النقد الأساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وأنظمة القطع المرعية في كل مالا يخالف أحكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الأحكام التالية بكلمة مصرف

    مادة/2/

    يتم تأسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون وفق الشروط التالية :
    أولاً- أن تكون جميع أسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام
    ثانياً- أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين

    مادة/3/

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لأحكام الفقرة/2/ من المادة السابقة السماح لرعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس المصرف أو شراء أسهمه شريطة ألا تتجاوز حصصهم في رأسمال المصرف النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الأسواق

    مادة/4/

    أ/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة مع الأخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة ومؤهلاتها وكفاءاتها وأوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي والرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار الترخيص
    ب/ يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل وفى حالتي عدم الموافقة الضمنية أو الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي وإعادة التقدم بطلب جديد إليه بعد مضى ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة/ب/ أعلاه
    ج/ يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف أن يباشر أعماله قبل هذا التسجيل
    د/ يعتبر الترخيص بتأسيس المصرف لاغيا إذا لم يباشر المصرف أعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف
    هـ/ لا يجوز لمن يحصل على قرار بتأسيس مصرف وفق أحكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا أو جزءا وتحت أي تسمية كانت
    و/ يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد الأصول التي يجرى بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها

    مادة/5/

    يكون المركز الرئيسي للمصرف في أحد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس إدارته وموافقة مصرف سورية المركزي إحداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/6/

    يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي :
    أولاً- رأس مال المصرف على ألا يقل عن/ 1500/ مليون ل.س
    ثانياً- نسبة مساهمة القطاع العام في رأس مال المصرف إذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة
    ثالثاً- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن/500/ ل.س
    رابعاً- حصص المؤسسين على ألا تقل عن/25/ بالمائة من رأس مال المصرف عند تقديم الطلب وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي
    عن/5/ بالمائة من رأس مال المصرف وحصة الأشخاص الاعتبارية عن/49/ بالمائة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الأحوال وفق النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا
    خامساً- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة

    مادة/7/

    تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب/50/ بالمائة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص بإقامة المصرف

    مادة/ 8/

    أ/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية
    ب/ تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الأجنبي

    مادة/9/

    أ/ لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأسمال المصرف إلى الغير ألا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة
    ب/ لا يجوز أن يكون التنازل عن الأسهم أو الحصص من رأسمال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء
    ج/ وفى جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين/49/ بالمائة من رأسمال المصرف

    مادة/10/

    يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الأساسي على أن تعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الأصليين وبنفس نسبة مساهماتهم وفى هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان المصرف مشتركا

    مادة/11/

    لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق أحكام هذا القانون الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في رأس مال المصرف

    مادة /12/

    أ/ يمارس المصرف الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة المرعية في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون ومن هذه الأعمال
    الأول- قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة
    الثاني- خصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف وأسناده
    الثالث- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له
    الرابع- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الخامس- إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق
    السادس- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق
    السابع- فتح حسابات جارية وحسابات توفير
    الثامن- تقديم خدمات الدفع والتحصيل
    التاسع- إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع
    العاشر- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة
    الحادي عشر- الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها
    الثاني عشر- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي
    الثالث عشر- وبشكل عام القيام لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات
    ب/ يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي :
    أولاً- المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي
    ثانياً- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها

    مادة/13/

    أ/ يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم
    ب/ يحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة/أ/أعلاه واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط

    مادة/14/

    يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الأسهم ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة

    مادة/15/

    أ/ يحدد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الإدارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويشترط في رئيس مجلس الإدارة أن يملك مثلى عدد الأسهم المطلوب من العضو شريطة مراعاة الحد الأقصى لحصة الشخص الطبيعي من رأسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون
    ب/ لا يشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلا سقطت العضوية حتما

    مادة/16/

    لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المساهمة في رأسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الأساسي

    مادة/17/

    أ/ يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة
    ب/ لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته
    ج/ لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام أو مدير في المصرف تعاطى الأعمال التجارية الخاصة ولا أن يكون عضوا في شركات أشخاص أو عضوا في مجالس إدارة إحدى الشركات

    مادة/18/

    أ/ يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافأتهم وتعويضاتهم و أصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف
    ب/ يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لأحكام قانون العمل النافذ رقم/91/ لعام/1959/ وتعديلاته
    ج/ يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها

    أحكام عامة

    مادة/19/

    يترتب على كل مصرف يرخص بتأسيسه وفق أحكام هذا القانون الالتزام بما يلي :
    أولاً- أن يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ/10/ بالمائة من رأسماله المكتتب به ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد إليه عند تصفية أعماله
    ثانياً-أن يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الأساسي
    ثالثاً- أن يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية
    رابعاً- أن يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا

    مادة/20/

    مع عدم الإخلال بأحكام البند/12/ من الفقرة/أ/ من المادة/12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أن تتعاطى الأعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة
    أولاً- مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية والصناعية أو أي نشاط آخر ليس له علاقة بالأعمال المصرفية
    ثانياً- المشاركة في مؤسسات صناعية أو تجارية أو زراعية أو خدمية أو سياحية
    ثالثاً- فتح اعتمادات أو منح تسهيلات لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها أو للعاملين في أجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالإشراف أو بمراقبة نشاطات المصرف أو متابعتها

    مادة/21/

    لا يجوز لأي مصرف مؤسس وفق أحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لأي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي

    مادة/22/

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/87/ لعام 1953 وتعديلاته والمبادئ الأساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي
    أولاً- أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته وسير أعمالها ونشاطاتها والتقيد بأنظمتها الأساسية وأحكام هذا القانون
    ثانياً- أن يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية
    ثالثاً- أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم
    رابعاً- يراعى مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف

    مادة/23/

    تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي

    مادة/24/

    يسمح للمصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المصدقة أصولا
    أولاً- الأرباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلا بالقطع الأجنبي
    ثانياً- مكافآت وتعويضات أعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم
    ثالثاً-50 بالمائة من صافى الأجور والمرتبات والمكافآت و/100/بالمائة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية
    رابعاً- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي

    مادة/25/

    تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل/25/ بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية

    مادة/26/

    لا تسري على المصارف المحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم/6/ الصادر بتاريخ 22-4-2000

    مادة/27/

    يخضع المصرف لأحكام قانون التجارة رقم/149/ لعام/1949/ وتعديلاته ونظام النقد الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام/1953/ وتعديلاته وأنظمة القطع النافذة في كل مالا يتعارض وأحكام هذا القانون

    مادة/28/

    يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي

    مادة/29/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
    دمشق في /23-1-1422/ هـ/16-4- 2001/ م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    القانون 3 لعام 2010
    تعديل القانون 28 لعام 2001 حول ترخيص المصارف

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م

    يصدر مايلي ..

    مادة 1

    تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001
    لتصبح كما يلي ..

    أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
    1- رأس مال المصرف على ألا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
    2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ألا تقل عن 500 ليرة سورية.
    3- حصص المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
    4- نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً إلا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.

    ب- يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.

    ج-يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة – 5 بالمئة %-  خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.

    د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .

    المادة 2

    تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..

    أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
    ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
    ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 3

    تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي …

    ج – في جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين – 49 بالمئة %- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى – 60 بالمئة %- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.

    المادة 4

    أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
    1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على ألا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على ألا يقل عن – 50 بالمئة %- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
    2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
    3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    ب – تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.

    المادة 5

    تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 6

    لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 7

    تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.

    المادة 8

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.
     


    رئيس الجمهورية

    mz

  •   قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم  2 لعام 2008 

      قانون حماية المستهلك مع التعديل رقم 2 لعام 2008 

     القانون 2 لعام 2008  قانون حماية المستهلك مع التعديل 

    القانون 2 لعام 2008 

    قانون حماية المستهلك

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ -27-2-1429/ هـ الموافق -6-3-2008/ م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول ‏

    تعاريف  ‏

    مادة / 1/

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

    الوزارة المختصة: أية وزارة مختصة بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة للمستهلك

    الوزير المختص: أي وزير تختص وزارته بإحدى السلع أو الخدمات المقدمة لمستهلك.

    المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها لمختلفة الزراعية والصناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أية خدمة سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد أو من شخص اعتباري وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    جمعيات حماية المستهلك: جمعيات أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي يمكن أن يشكل تقديم السلع أو الخدمات فيها خطرا على صحته أو سلامته أو أمواله

    المنتج: كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي أو مهني أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أية جهة خدمية

    السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك

    الحائز: كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون ويشمل المالك والمصنع والبائع والمسئول عن الإنتاج المجلس: المجلس الاستشاري لحماية المستهلك

    الإعلان المضلل: الإعلان الذي يتم بأية وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك

    الترميز بالخطوط: بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بوساطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب للتعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج / بلد المنشأ ..هوية المصنع.. تصنيفه.. سعره.. صلاحيته.. رقم الطبخة.. المشرف عليها /.

    الفصل الثاني أهداف هذا القانون وتطبيقاته

    مادة /2/

    يكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك والمتعلقة بـ:

    /أ / احتياجاته من المنتجات الاستهلاكية المختلفة.. والأدوية.. والمياه.. والسكن.. والرعاية الصحية والتغذية السليمة.. والتربية. والثقافة.. والتدريب.. والخدمات في المجالات المالية.. المصرفية.. الكهرباء..التأمين.. النقل.. الطاقة..الاتصالات.. والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك

    /ب/ ضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات .

    /ج/ الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم له من منتجات وخدمات .

    /د/ التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها

    /هـ / ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته

    /و/ تمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه

    /ز/ ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته أو حياة الأشخاص الذين يرعاهم.

     

    مادة/3/

    على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في التشريعات الصادرة تنفيذا لأحكامه والتقييد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك .

    الفصل الثالث حقوق المستهلك

    مادة /4/

    للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته .

    مادة /5/

    يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك .

    مادة /6/

    في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج يتحمل المنتج أو مقدم الخدمة المسؤولية ويتم التعويض عليه أو إعادته أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية عن الوزارة المختصة.

    مادة /7/

    للمستهلك من خلال جمعيته المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك .

    مادة /8/

    يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك .

    الفصل الرابع سلامة ومطابقة المنتجات

    مادة /9/

    للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض المنتج في الأسواق أو تقديم خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الوزير المختص للحد من مخاطر هذه السلع وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية للسلامة المهنية وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك والشروط التي يجب على الحائز أو مقدم الخدمة إعادة المنتج المقتني من قبل المستهلك أو تبديله ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها.

    مادة /10/

    للوزير إصدار القرارات والتعليمات لإلزام المنتج والمستورد الذي يعرض منتجه على العموم لتنفيذ مايلي ..

    /أ / التحقق من مطابقة المنتج للمواصفة الخاصة به قبل وضعه في الاستهلاك أو الاستعمال وسحبه أو استبداله والإعلان عن الأضرار المترتبة عن استعماله في حال ضبطه في الأسواق قبل إجراء التحقق وعلى نفقته.

    /ب / إبلاغ الوزارة المختصة عن الأضرار التي تحدثها منتجاته أو مستورداته في حال حدوث اكتشاف متأخر للمخاطر أو الأضرار أو نتيجة تقارير دولية تحظر استخدام السلع أو تقديم الخدمة .

    /ج / يعمل بهذه القرارات اعتبارا من التاريخ المحدد لنفاذها .

    مادة /11/

    يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح منتج لا تتوفر فيه المواصفات المطلوبة والمتطلبات ذات العلاقة بالصحة والسلامة إذا ثبت أن المعلومات المصرح بها على عبوة أو غلاف المنتج غير صحيحة وعليه عدم التعامل مع الموردين غير النظاميين والإبلاغ عن أي عيب يكتشفه لاحقا.

    الفصل الخامس نزاهة المعاملات التجارية

    مادة /12/

    تعتبر الأعمال التالية مخالفة لهذا القانون..

    /أ / إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية .

    /ب / المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقة والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة.

    /ج / إنتاج أو توزيع سلع تستخدم للغش أو التدليس أو عرضها للبيع بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام أو الإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك.

    /د/ استخدام الوسائل التي من شأنها خداع الشاري ب ..

    /1/صنف أو منشأ أو تركيب المنتج (بما في ذلك إدخال مواد تؤدي إلى الإدمان).

    /2/ وزن أو حجم أو العدد المصرح به على عبوة أو غلاف المنتج.

    /هـ /استخدام طرق بيع أو شراء مخالفة للتشريعات النافذة بما في ذلك إتباع أساليب توهم المستهلك بقرب نفاد المنتج .

    مادة /13/

    يحظر حيازة أو إنتاج أو عرض المنتجات التالية بغرض البيع ..

    /أ / أدوات القياس واجهزته المرفوضة استنادا للمادة /10/ من الفقرة /3/ من قانون القياس رقم /31/ تاريخ /22/11/2003/ مثال الأوزان / المكاييل الموازين/ وغيرها من أدوات وأجهزة القياس .

    /ب / الآلات أو الأدوات أو الوسائل التي تساعد على الغش.

    /ج / المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمتطلبات الصحية والسلامة أو غير نظامية / مهربة /.

    مادة /14/

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا بما في ذلك الترميز بالخطوط أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية ..

    /أ / جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأه وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.

    /ب / خواصه وسعره وشروط البيع وأسلوب الإعلان والترويج .

    /ج / طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة. /د / أسلوب البيع وعرض المنتج . /ه / الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج .

    مادة /15/

    يحظر استخدام شارة أو شهادة مطابقة المنتج للمواصفة أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بان المنتج مطابق للمواصفة بموجب الشارة أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا للأنظمة النافذة ويعلم المستهلك بوسائل الإعلام المتاحة .

    مادة /16/

    للوزير المختص إصدار قرار مؤقت لتحديد أسعار بعض المواد أو الخدمات لأسباب استثنائية كحدوث أزمة في المنتج أو كارثة طبيعية أو ما يماثلها على ألا تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة.

    مادة /17/

    يحظر حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه أو تقديمه بأسعار مبالغ فيها.

    مادة /18/

    يحظر الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو الإعلان عن عدم إمكانية إعادة السلعة المبيعة أو الامتناع عن تضمينها في عقد البيع أو الفاتورة أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك أو بيع أو تقديم الخدمة بسعر متدن كون المنتج غير مطابق للشروط الخاصة بالمنتج أو غير صالح للاستخدام.

    مادة /19/

    على كل مصنع أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع المنتج وكميته.

    مادة /20/

    على مقدم الخدمة تقديم بيان أو فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.

    مادة /21/

    على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها الإعلان عن الأسعار المعمول بها بشكل واضح وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة المختصة.

    مادة /22/

    على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة أو مقدم الخدمة إعلام المستهلك بوساطة نشرة أو بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن.. سعر ومواصفة المادة .. طريقة الاستعمال .. المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها ..مدة الصلاحية .. اسم المنتج أو الشركة وعنوانها .. كمية المنتج بالوحدات الدولية .

    مادة /23/

    يكفل المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك وتلغي الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة ويصدر الوزير المختص التعليمات التنفيذية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وكذلك التزاماتهم في حال اكتشاف عيب لاحقا وله الحق باستشارة غرف التجارة أو الصناعة أو السياحة أو اتحاد الحرفيين أو جمعية حماية المستهلك أو أية جمعية مختصة بهذا الخصوص.

    مادة /24/

    على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للمنتج الذي يتطلب ذلك بعد حصول البيع مع مراعاة الأنظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للمنتج والمواصفة الخاصة به.

    مادة /25/

    يعوض المنتج للمستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم صلاحيته للاستعمال المخصص له وكذلك يعوض مقدم الخدمة للمستهلك عن الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجلها وذلك إما بالتبديل أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك.

    الفصل السادس جمعيات حماية المستهلك

    مادة /26/

    / أ / مع مراعاة أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم /93/ لعام /1958/ تقوم جمعيات حماية المستهلك وفقا لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين وتمثيلهم لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في إرشادهم وتثقيفهم وفقا للتشريعات النافذة ومن ذلك .. /1 / إرشاد المستهلكين إلى طرق الاستهلاك الأفضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تزودهم بالمعلومات الضرورية لهم.

    /2 / التنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة على المنتج والخدمة المقدمة للمستهلك.

    /3 / طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك.

    /4 / متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وبالتنسيق مع الجهات الرسمية وللجمعيات على سبيل المثال .. الحق بالتدخل منضمة إلى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل.

    /5 / التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف المستهلكين.

    /6 / إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتوعية المستهلك.

    /ب / توفيق أهدافها الواردة في قرار إشهارها ونظامها الداخلي مع أحكام هذا القانون.

    مادة /27/

    يحظر على جمعيات حماية المستهلك أو أي جمعية أخرى أو أي تنظيم مهني منح الأفضلية لشراء منتج ما أو التعامل مع منتج أو مقدم الخدمة بهدف تحقيق ربح أو تزكية منتج ما.

    الفصل السابع دور الدولة في حماية المستهلك ودعم الجمعيات

    مادة /28/

    يشكل الوزير بقرار منه المجلس الاستشاري ومكاتب ارتباط له في الوزارات المختصة بناء على اقتراح الوزير المختص ويحدد مهامه وتعويضاته وأعضاءه من الجهات المعنية بحماية المستهلك.

    مادة /29/

    على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المعنية بالمستهلك اتخاذ التدابير والإجراءات لحماية مصالحه من الاحتكار وسيطرة السوق.

    مادة /30/

    تقدم الوزارة المختصة الدعم اللازم لجمعيات حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم وسلامتهم وصحتهم الشخصية وممتلكاتهم.

    مادة /31/

    على الوزارة المختصة دعوة مندوبي جمعيات حماية المستهلك واتحاد الغرف المعنية للمشاركة في مناقشة ووضع السياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك.

    الفصل الثامن الإعلام والمستهلك

    مادة /32/

    على كل مقدم خدمة أو سلعة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المختصة.

    مادة /33/

    / أ / يتم وضع العلامات الفارقة على المنتج وفقا لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.

    /ب / على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية بالمستندات التي قد تطلبها.

    مادة /34/

    تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

    مادة /35/

    يحظر استعمال الإعلان المضلل أو المغلوط أو الخادع.

    مادة /36/

    يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للمنتج بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المنتج وجودته دون لبس أو غموض.

    مادة /37/

    يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.

    الفصل التاسع أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

    مادة /38/

    تطبق أحكام قانوني قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير النافذين وتعديلاتهما والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات وحجز المواد والتصرف بها والإغلاق ونظام الضابطة العدلية المطبقة لدى الوزارة والوزارة المختصة.

    مادة /39/

    تحدد مهام العاملين لدى الوزارة المختصة كضابطة عدلية لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد تأهيلهم وتحليفهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم وفق ما يلي…

    /1 / التحقيق بالشكاوي الواردة من المستهلكين.

    /2 / تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى الشكاوى الواردة.

    /3 / متابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. /4 / التقيد بالمهمة الرسمية الموكلة للعامل واثبات شخصيته لأصحاب العلاقة في المكان الملكف به بالمهمة.

    /5 / تنفيذ المهام الموكلة له وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن عن الوزارة المختصة.

    مادة /40/

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد / 5/6/8/10/ أ.ب/ 11/12 / الفقرة د /ه /23/24/25/34/35/36/ من هذا القانون .

    مادة /41/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد /12 /أ.ب.ج/ 15/18/ من هذا القانون وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ أ / الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    مادة /42/

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.

    مادة /43/

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون.

    مادة /44/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بالغرامة من مائة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون.

    مادة /45/

    في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون.

    مادة /46/

    إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الأشد.

    الفصل العاشر

    أحكام عامة وختامية

    مادة /47/

    يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بإمكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها.

    مادة /48/

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة.

    مادة /49/

    ينهي العمل بالأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

    مادة /50/

    يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون.

    مادة /51/

    تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    مادة /52/

    ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك.

    مادة /53/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

     دمشق -في -3-3- 1429/ هجرية الموافق -10-3- 2008- ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    المرسوم التشريعي 27 لعام 2013

    تعديل قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعدل التعاريف الآتية من المادة 1 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    المادة 2

    تعدل المادة 5 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    – يجب أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وفي حال عدم وجودها فيخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة ويلتزم المنتج أو البائع بالإعلان عن:

    مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته إ ذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.

    السعر، السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي – اسم المنتج وعنوانه.

    المادة 3

    تعدل المادة 14 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزاً أو أشكالاً غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة الإعلانية أو الترويجية المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:

    جودة المنتج: تركيبه – صفاته الجوهرية – صنفه – نوعه – كميته – طريقة صنعه – منشؤه – تاريخ إنتاجه.

    الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج: (خواص المنتج، النتائج المتوقعة).

    أسلوب الإعلان والترويج المضلل.

    طريقة الصنع والاستعمال.

    شروط وأسلب البيع وعرض المنتج.

    استخدام الترميز بالخطوط (باركود) لشخص طبيعي أو اعتباري بدون موافقته.

    المادة 4

    تعدل المادة 40 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /5 الفقرة (أ) -6-8-10 الفقرتين (أ-ب) -11-12 الفقرتين (د-هـ)ن -23-24-25-34-35-36/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 5

    تعدل المادة 42 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة -12- الفقرات: (أ-ب-ج) -14 الفقرات (أ-ب-ج) -15-18/ من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الواردة في المادة /12/ الفقرة (أ) الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة.

    المادة 6

    تعدل المادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /5/ الفقرة (ب)-14 الفقرات (د-هـ-و) -19-20-21-33 الفقرة (ب) وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملاً بأحكام المادة /50/ من قانون حماية رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    المادة 7

    تعدل المادة 48  من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 بحيث تصبح على الشكل الآتي:

    تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 (بصورة مستعجلة).

    المادة 8

    يحظر نشر الإعلانات المضللة بأية وسيلة كانت.

    المادة 9

    بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب مخالفو أحكام المادة /8/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 41 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 وتعديلاته.

    يلغى الترخيص الممنوح للوسيلة المتضمنة الإعلان المخالف إذا تكررت المخالفة بعد تطبيق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة استناداً لقانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي /108/ لعام 2011 وللقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 10

    إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة يجوز للوزير عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة التي يحددها بقرار منه أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية والصناعية ونوع المخالفة ضمن قوائم سوداء في الصحف الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى وعلى الوزارات المختصة إبلاغ الوزارة بالمخالفات الجسيمة المرتكبة لديها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 والقوانين الأخرى الناظمة لعملها للنظر في نشرها ضمن هذه القوائم.

    المادة 11

    تلغى المادة 22 من قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008.

    المادة 12

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق الواقع في 29 / 7 / 1434هـ الموافق لـ 9 / 5 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة( 2)

    وتكون العقوبة الإعدام إذا:
    أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
    ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
    ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

    المادة (3)

    تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (4)

    يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    إقرار بالتنازل عن حضانة محضون

    أنا الموقّعة أدناه ———- بنت —- والدتي ——–تولّد ———- خـ——– أحمل البطاقة الشخصيّة رقـم ——– تاريخ /  /     الصادرة عن أمين السجلّ المدني في ——–

    أقرّ وأنا بكامل الأهليّـة المعتـبرة شرعا وقانونا طائعة مختارة دون إكراه أو تدليس من أحد عليّ بأنني تنازلت عن حضانـة المحضـون الطفل ——– بن ——– اعتبارا من تاريخه أدناه وسلّمته لوليّه السيّد ————- مع جميع أشيائه وهو بحالـة صحيّة حسنة وإثباتا لذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا –

                          ————- في /  /

                                                                     المقرة بما فيه

                                                                   اسم الحاضنة:

                                                                        التوقيع :

                                                                        البصمة

  • انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري

    في سوريا عدة أنواع من الطلاق وهي محددة بالقانون ولايوجد غيرها.

    النوع الأول من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    هي الطلاق بالارادة المنفردة أي ارادة الزوج المنفردة وهي معاملة ادارية يتم تنظيمها لدى المحكمة الشرعية.

    ويقوم الزوج رمي يمين الطلاق علىالزوجة مع استعداده لدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة  وهو طلاق رجعي.

    وهناط طريقة تستطيع في الزوجة تطليق نفسها بسهولة.

    وهي أن تقوم الزوجة بتطليق نفسها بالارادة المنفردة في حال كانت العصمة في يدها

    ( أي وكلها الزوج بتطليق نفسها بموجب شرط خاص في عقد الزوج ) 

    فتفوم بموجب هذا التوكيل والتفويض بتطليق نفسها بالارادة المنفردة وتتم بنفس طريقة المعاملة المذكورة أعلاه.

    النوع الثاني من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    المخالعة الرضائية : وحسب تعريف محكمة النقض لها  في قراراتها اعتبرتها

    ((عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني))

    . الا أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية ألغى شرط تبادل الألفاظ أو أن تكون المخالعة على بدل.

    كما اعتبر أن هذا الطلاق هو فسخ للعقد وليس طلاقاُ اي لايترتب عليه العدة للزوجة ولايحسب من الطلقات

    يمكنكم الاطلاع على امل موضوع المخالعة الرضائية بقراءة موضوعنا السابق بالضغط هنا

    النوع الثالث من أنواع الطلاق في سوريا : وهو التفريق

    اولاً : التفريق لعلة الجنون أو العنة :

    المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية

    للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

    2- إذا جن الزوج بعد العقد

    المادة 106

    1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

    2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

    المادة 107

    إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن

    ثانياً :  التفريق لعلة الشقاق والضرر :

     يكون في حالة عدم اتفقاق الطرفين وحصول الخلافات الدائمة بينهما,

    وحصول اضرار لأاحد الزوجين لقاء استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين.

    ويقع فيها طلاق بائن بينونة صغرى ويحسب من الطلقات الثلاثة ز

    وفيما يلي نص قانون الأحوال الشخصية بخصوص التفريق للضرر

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    ثالثاً : التفريق لعلة الغياب :

    وهي منصوص عنها في المادة 109 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 109

    1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

    2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

    رابعاً ك التفريق لعلة عدم الانفاق : 

    وهي منصوص عنها في المادة 110 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 110

    1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

    2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

    المادة 111

    تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

     

     

     

  • انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    انذار موجه لقاضي أو هيئة محكمة لفصل الدعوى

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (        )

    من المنذر : المحامي (          ) بالوكالة عن (          ) بموجب سند التوكيل الموثق لدى فرع نقابة المحامين في (          ) رقم (          )/ (          ) تاريخ     /    /   والمقيم في مكتبه الكائن في (          ) شارع (          ) بناية (          ) طابق (          ).

    إلى المنذر : السيد (          ) قاضي محكمة الصلح / البداية/ المدنية الجزائية في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السيد (          ) ممثل النيابة العامة في (          ) أصالة وإضافة لوظيفته المقيم في مقر عمله الكائن في (          )

    أو

    السادة هيئة محكمة الاستئناف المدني / استئناف الجنح / الجنايات في (       ) المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين في مقر عملهم في (          )

    أو

    السادة هيئة الغرفة (      ) بمحكمة النقض المكونة من السادة :

          1 – القاضي المستشار         رئيساً

          2 – القاضي المستشار         مستشاراً

          3 – القاضي المستشار         مستشاراً

    أصالة وإضافة لوظائفهم المذكورة  المقيمين بمقر عملهم بدمشق – قصر العدل – محكمة النقض.

    الإنذار : حيث أن الموكل طرف في الدعوى المنظورة أمام محكمتكم الموقرة والمسجلة برقم أساس (     ) لعام (      ) وموعد النظر فيها يوم   /     /(1) 

    وحيث أن هذه الدعوى جاهزة للحكم منذ جلسة (     ) / (     )/ (       )  كون الأطراف ختموا أقوالهم وتم قفل باب المرافعة ورفع القضية للحكم ثم أجلت لذات السبب بجلسة  (     ) / (     )/ (       )(1) وبجلسة  (     ) / (     )/ (       )  كما هو ثابت من ضبوط تلك الجلسات

    وحيث أنه لم يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرة بعد قفل باب المرافعة مما يجعهل تأجيل غير مبرر ويغدو تكراره امتناعاً عن الفصل في الدعوى وإضرار بالموكل . وحيث أنني مفوض بتوجيه الاعذارات

    لذلك وعملاً بالمواد 135 و 486 و 488 و 489 من قانون أصول المحاكمات رقم 84 لسنة 1953 .

    انذركم للبت في الدعوى في الجلسة القادمة المحددة موعدها يوم    /    /

    وإلا فإن موكلي يعد نفسه مضطراً لمخاصمتكم وتضمينكم جميع الأضرار اللاحقة به من جراء التأخر في فصل الدعوى وقد أعذر من أنذر

    (          ) في   /   / 

    المحامي الوكيل

    الاسم والتوقيع

     

1