الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع

     ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور .

    وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون.

    الوصية بالثمرة

    إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاءت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجود عند الوفاة وما يوجد في المستقبل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

    وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

    أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائد كالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفاً .

    نفقات الموصى به

    إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 ) ف

     بيع الموصى بمنفعته

    يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

  • مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى

     اجتهاد-مهر-دين-تركة-ارث

    أساس/741 شرعية قرار/731/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً

    زیاد يوسف الحمود مستشاراً

    سامر أبو الشامات مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – مطالبة الورثة

    مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم .

     

    النظر في الطعن :

    في القانون :

     بالتدقيق ولما كان مهر الزوجة هو دين بذمة الزوج وعليه لا يجب اختصام كافة الورثة بالدعوى التي تقيمها الزوجة على تركة زوجها للمطالبة بمهرها ويكفي فيها اختصام بعضهم لاسيما وقد أقامت المدعية دعواها ووضحت في الاستدعاء أن المدعى عليهما من ورثة زوجها وأبرزت وثيقة حصر أرث شرعي مما كان يتعين على المحكمة المثابرة على البحث في موضوع المهر وتحليف المدعية يمين الاستظهار المؤيدة لصحة المطالبة به .

     ولما كانت المحكمة لم تفعل الأمر الذي يجعل قرارها برد الدعوى الجهة المهر في غير محله

    القانوني ويتعين تقصه .

    من جهة أخرى ولما كانت المحكمة قد ناقشت موضوع طلب أجرة الحضانة ونفقة الطفل مناقشة سليمة بالنظر إلى وجود مال للقاصر يمكن أن ينفق عليه منه وكذلك يمكن للأم المطالبة بأجرة الحضانة من مال القاصر وبالتالي لا موجب لإلزام غيره من العصبات على تحمل ذلك مما يجعل ما ورد في السبب الثاني لا ينال من القرار موضوع الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض الفقرة الأولى والثانية من القرار للأسباب الواردة

    أعلاه في متن هذا القرار ورد الطعن فيما سوى ذلك .

    قرارا صدر بتاريخ : 9/المحرم/1438 ه الموافق10 / 10 / 2016 م

     

  • مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

    مطالبة الأب بحصته الارثية من مهر ابنته من اختصاص المحكمة الشرعية

     اجتهاد-ارث-مهر

    أساس/619/ شرعية قرار/592/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب    رئيساً

    زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

    القاعدة القانونية : مهر – ورثة – اختصاص

    قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي

    .النظر في الطعن :

    في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

    في الموضوع :

    لما كان قد تبين من ضبوط جلسات المحاكمة أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقرر ختم باب المرافعة إلا بعد أن أمهات الطاعن مرات عديدة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المادة 145 قد أوجبت في الفقرة أمنها على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم و دفوعهم دفعة واحدة .

    كما أن قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد حتى في حال

    طلب الأب حصته من مهر ابنته المتوفاة لأن طبيعة الحق هي التي تحدد الاختصاص النوعي .

    ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بالدعوى وعالجتها المعالجة القانونية الصحيحة وعللت لما قضت به التعليل القانوني السليم فصدر القرار وفق الأصول والقانون .

    مما يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.

    لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام

    2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا .

    2– رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 19/ذي القعدة/1437 ه الموافق 22 / 8 / 2016 م

  • المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب   رئيساَ

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً

    كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.

     ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .

     أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.

     و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوى إلى عدالة الدولة لاقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه، وبعد رفع الدعوى قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة، أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوى والحق معاً، وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوى دون إصدار حكم في الموضوع. لهذا سوف نبين حكم القانون في مسألتي التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوى وآثار ذلك في الفقرتين الآتيين:

    أولاً : التنازل عن الدعوى

    يعد التنازل عن الدعوى من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوى، ويعني التنازل عن الدعوى ترك الخصومة من قبل المدعي بإرادته دون صدور حكم فيها، لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد إمكانية الوصول إلى حدودي مع خصمه، أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة، وإن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص، وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى لا تصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أو مجرد ادعاء فرعي، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى هو سمة من سمات الدعاوی المدنية وما في حكمها بخلاف الدعاوى الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام.

     لذلك، فالتنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يتم بالإرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعى عليه لم يبد أي طلبات أو دفوع فيها، أما إذا حضر المدعى عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعد يحق للمدعى التنازل عن الدعوى بغير موافقة هذا الأخير.

    كما يجوز التنازل عن جميع الدعاوی طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير، أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير، وعليه يجوز التنازل عن الدعاوى العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعاوی مخاصمة القضاة وردهم، ويجوز التنازل عن الاستئناف وعن الطعن بالنقض بعد رفعهما،

    أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف للقانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام، أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق. إلا أن التنازل عن الدعوى يستلزم تحقق بعض الشروط ، وتترتب على التنازل أثار قانونية.

    أولا- شروط التنازل عن الدعوى:

    يجب لصحة التنازل عن الدعوى أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة  المدعي أو من يمثله بالتنازل، وقبول المدعى عليه في حال تبليغه الدعوى بهذا التنازل وذلك وفق الآتي:

    – التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل:

    يتم التنازل عن الدعوى بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقا للواعد العامة اللازمة لقيام وصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلو الإرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه، وأن يكون سبب التنازل مشروعة، وأن لا يكون التنازل موصوفة، أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، ويكون التنازل صريحا عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة، أو بمذكرة خطية، ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم إتبليغها إلى خصمه، أما بعد الإعلان فإن التنازل لا ينتج مفاعليه إلا بتبليغة إلى ذلك الخصم.

    – قبول المدعى عليه بالتنازل:

    يحتاج التنازل عن الدعوى إذا قدم المدعى عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل، إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى لأنه لا يقبل أي طلب أود دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه. أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبد أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوى.

    ثانياً- آثار التنازل عن الدعوى:

    يترتب على التنازل عن الدعوى زوال الخصومة بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار، وهذا ما أكدته المادة (1 / 1) أصول محاكمات بالنص على أنه ((يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى))، وهي بشكل خاص الآتي:

    1- التنازل عن الدعوى إبطال لاستدعائها وإلغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليهما من آثار، فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي، أو تم وضع إشارة دعوى على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوى عد الحجز كأنه لم يكن، وترفع إشارة الدعوى.

     2- لا يؤثر التنازل عن الدعوى على الحق المدعى به فيها، حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوى به طالما لم يسقط بالتقادم، ولا يعد التنازل عن الدعوى إبراء الذمة المدعى عليه بما تم الادعاء عليه به.

     3- لا يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها، ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية مالم تكن باطلة بذاتها.

    4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر مالم يكن الحق بالاستئناف قد سقط أتنازل صاحبه عنه، أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه. كما أنه لأي خصم في الدعوى أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة،  ويعد في هذه الحالة كل من الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوى.

    ثانياً : التنازل عن الحق مضمون الدعوى

    أعطى القانون الحق للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها عطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعى به فيها، ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوى حكمة، إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية:

    1- يفيد التنازل عن الحق سقوطه، وبالتالي لم يعد من الجائز التمسك بالمطالبة به أمام القضاء، وإن كان يبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين. فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحاً، ولا يستطيع أن يرفع الدعوى باسترداده على أساس دفع غير المستحق.

     2- إن التنازل عن الحق في الدعوى يعني التنازل عن الدعوى، وإن هذا التنازل يكون نهائية فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوى ثانية بالحق المدعى به فيها.

     3- يفيد التنازل عن حكم قضائى التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق، ويعتبر الحكم

    ومضمونه كأنهما لم يكونا، وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوى، ولا الادعاء بالحق المحكوم به.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1