الوسم: افضل محامي قضايا الطلاق

  • تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام  المرافعات السعودي

    تسهيل كتابة اللوائح والمذكرات وفق نظام المرافعات السعودي

    محامي

     

     

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

    ففي القديم كانت المرافعة الشفهية هي السائدة وكا ن يجب على المترافع سواء أكان أصيلاً أم وكيلاً أم محامياً أن يكون جيداً  في الترافع حتى يتمكن من أن يكو ن مترافعاً ناجحاً، لكن في الوقت الحالي يجب أن يكون كاتباً جيداً أيضاً فكتابة المذكرات واللوائح تستلزم أن يكون لديه الملكة الجيدة فهي تأخذ شروط البحث العلمي ولوازمه والإعداد الجيد له .

    وبذلك لابد أن تكون المذكرة أو اللائحة ناقلة للواقعة إلى الغير بشكل واضح ومرتب عن طريق سرد الموضوع وربط الوقائع بمفرداته واسناد ذلك على ما لديه من مستندات واثباتات ثم في نهاية مذكرته أو لائحته لابد أن يصل إلى نتيجة تؤدي إليها المقدمات والأسباب.

    فكتابة اللوائح والمذكرات هو صياغتها وجعلها على وجه حسن معنى ومبنى ، وذلك بتحسين تراكيبها ومفرداتها.

    أولاً: المر افعة الكتابية

    وهي أن تتم أعمال المرافعة على صورة الكتابة ،  والتي يكون ضدها المرافعة الشفهية  .

    ثانياً: نظام المر افعات في نظام المحاكم في المملكة العربية السعودية

    نصت  المادة الخامسة والستون من نظام المر افعات الشرعية  التي عدلت  بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي: 

    • تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة وللمحكمة – من تلقاء نفسها أو بنا اء على طلب أحد الخصوم

    – أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    • على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك.

    ونصت المادة العاشرة من نظام المر افعات أمام ديوان المظالم عل ى:

    تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة.

    وبذلك يتضح لنا أن النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية مزيج بين المرافعة الشفهية والكتابية ، على أن المرافعة الكتابية وجوبية وأما المرافعة الشفهية فإشارة للمادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية آنفة الذكر والمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فإنه يجوز للمحكمة – أو عند طلب أحد الخصوم )خاص بنظام المرافعات الشرعية(  – أن تسمع الدعوى مشافه ة .

     

    ثالثاً: مراحل وأحوال الدعو ى

    1. مرحلة ما قبل رفع الدعو ى .
    2. مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مرحلة المرافعة والمدافعة والطلبات العارضة.
    4. مرحلة قفل باب المرافعة ورفع القضية للتأمل والحكم.
    5. مرحلة الاعتراض على الحكم .
    6. مرحلة استئناف الحكم.
    7. مرحلة طلب النقض.

    رابعاً: المذكرات واللوائح المرتبطة بالدعو ى

    1. مذكرة رأ ي ، وتكون قبل رفع الدعوى .
    2. لائحة الدعو ى، وتكون في مرحلة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة.
    3. مذكرة جوابية، وتكون أثناء المرافعة والمدافعة .
    4. مذكرة طلب عارض، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات العارضة .
    5. مذكرة طلب الإدخال والتدخ ل، وتكون أثناء المرافعة المدافعة وغيرها من الطلبات التي تطرأ على الدعوى بحسب طبيعة حالها .
    6. مذكرة ختامية، وتكون في ختام المرافعة والمدافعة والتي يكتفى بعدها بما تم تقديمه.
    7. لائحة اعتراض على الحكم، وتكون بعد صدور الحكم الابتدائي لمن أراد الاعتراض على الحكم لدى محاكم الاستئناف.
    8. مذكرة جوابية استئنافية، وتكون بعد اعتراض الطرف الآخر على الحكم لدى محكمة الاستئناف وأ راد الطرف المستأنف ضده الجواب على ما ذكره المستأنف.
    9. لائحة التماس إعادة نظر، وتكون في الدعاوى التي لا اعتراض فيها أو انتهت مدتها .
    10. لائحة طلب نقض، وتكون لدى المحكمة العليا .

    خامساً: مرحلة التحضير للكتابة وما قبل الدعو ى

    أ – دراسة وقائع الدعو ى من كافة الجوانب الشكلية والموضوعية ، والتدقيق فيما يوجد من أدلة ومستندات، وقراءتها أكثر من مرة ، حيث إنه ثبت بالتجربة أن لكل قراءة ثمرتها الخاصة والتي تفوت على من يكتفى بقراءة واحدة .

    ب- جمع النصوص الشرعية والنظامية التي تحكم تلك الدعو ى  .

    ج – البحث عن الأحكام السابقة والمبادئ القضائية التي صدرت في الدعاو ى المشابهة ، والاطلاع على أكبر عدد ممكن منها .

    د- مناقشة ذوي الشأن والمختصين إذا أشكل عليك أم ر لزيادة الايضاح والبيان، وأن يحاول يتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ، وتدوين ذلك والاستعداد للرد عليه.

    وبعد ذلك يتكون لدى الكاتب الحصيلة الجيدة التي تؤهله بإذن الله لترتيب الوقائع والمستندات والاشهاد على ذلك بما لديه من نصوص ومراجع بما يتناسب مع طبيعة دعواه ويبعد عن حشو الكلام وما لا فائدة فيه لسير الدعوى .

    سادساً: مرحلة كتابة اللوائح والمذكرا ت o مقدمة اللائحة أو المذكرة  :

    فقد نصت المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية على الشكل المطلوب لصحيفة الدعوى :

    1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة موقعة منه أو ممن يمثله تـودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.

    ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

    • – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
    • الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له.
    • – تاريخ تقديم الصحيفة .
    • المحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى.
    • مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.
    • موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

    ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخر ى.

    2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .

    • عرض الوقائع

    بعد ذكر المقدمة يتم ذكر الوقائع المنتجة فيها والبعد عما لا يؤثر في الحكم ثبواتا أو نف ا يا مما لا أثر له في الدعو ى ، دون اختصار مخل أو تطويل ممل.

    كما يجب الاستدلال بكل ما يذكره في دعواه بكافة طرق الاثبات وتقديم جميع ما لديه من أدلة ومستندات حيث لا يتصور أن تأتي المذكرة مجردة بلا استناد على نص، أو مادة ، أو بينة، أو ق رينة، أو وسيلة اثبات معتبرة ولو كانت الحقيقة فإن الحديث المرسل لا يؤخذ به ولا اعتبار له، ويجب الاهتمام بالتسلسل الزمني للوقائع بحيث يكون العرض المقدم في أول مذكرته يعطي القارئ التصور الكامل والشامل عن الدعوى .

    ويحسن في المذكرة الجوابية على كاتبها أن يذكر بيانات الدعوى ابتدا اء ثم ذكر الطلبات الواردة في الدعوى ثم يبدأ بسرد دفاعه عن الأسانيد التي تم تقديمها في صحيفة الدعوى.

    • تكييف الدعوى والًستدلًل عليها

    بعد سرد الوقائع وما لديه من مستندات على ذلك يتم إعطاء الدعوى التكييف الشرعي والنظامي الصحيح والذي من شأنه أن يربط الوقائع ويوضحها على حقيقتها لدى القارئ ثم يتم بيان الأحكام الشرعية والنظامية التي تحكم الدعوى وذكر النص الحاكم فيها وارفاق ما لديه من سوابق قضائية وأحكام مشابهة وما جرى عليه العمل من مبادئ قضائية فتزيد من إيضاح الدعوى، مع مراعاة الجوانب الموضوعية في السوابق القضائية مما قد يؤثر على الحكم فيها وعن مدى قطعية هذه الأحكام .

    • الخلاصة:

    بعد سرد الكاتب لما سبق ذكره وقبل إبداء طلباته على الدعوى أو مذكرة الدفاع ، يفضل بأن يقوم بذكر ملخص عن الوقائع وما يستند عليه من نصوص واثباتات لاستخلاص النتيجة النهائية بأحقيته لطلباته.

    • الطلبات

    يراعى أن تبدأ الطلبات  بالدفوع الشكلية قبل الموضوعية ، وعند تعدد الطلبات يذكر الطلب الأول )بصفة أصلية( ثم يذكر الطلب الثاني (بصفة احتياطية) مع مراعاة عدم تعدد الطلبات في الدعوى حسب ما نصت عليه الفقرة) 2( من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، ويقدم الدفوع المتعلقة بالاختصاص ثم بطرق الدعوى ثم المتعلقة بالصفة ثم المتعلقة بالموضوع وكذلك الدفع بعدم القبول أو بسقوط الحق قبل الطلبات المتعلقة بطلب رفض الدعوى أو ردها، وقد يضاف احتياطيا عبارة ختامية ينص فيها على حفظ كافة حقوق “الموكل” الأخرى أيا كانت .

     

    وللاد أن يلحظ كاتبُ المذكرة أن الحكم ناتج عن: 

    • اختصاص .
    • قاعدة صحيحة .
    • و اقعة ثابتة .
    • إنزال للقاعدة على الو اقعة .

    أما الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية ، وأما القاعدة فهي- النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يُخطأ فيها القضاة ، وأما الواقعة فهي محكومةٌ بما يُقدم من بينات ، وأما إنزالُ القاعدة على الواقعة فهو عملُ القاضي  الذي قد يحصل فيه الخطأ ، ولابد أن تركز أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على واحدة منها فلا فائدة في الغالب – ترجى من الاعتراض.

    سادساً: ملاحظات ختامية

    • التمسك بجميع أوجه الدفاع والمذكرات السابقة.
    • قراءة الدعوى بعقل مُتفتح، وعدم التقيد بأية أوصاف أو قيود أو تكييف يكون صاحب الدعو ى قد أوحى بها عند حديثه عن دعواه .
    • مراعاة التسلسل الزمني للدعوى واسناد ذلك بالبينات .
    • عدم التطاول على الخصم ، أو على دفاعه، أو على المحكمة (عند استئناف حكمها ) ، وإنما يتم التركيز على الواقعة المنتجة في الدعوى وأسانيدها ، أو على الحكم المطعون فيه عند استئنافه.
    • وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند الكتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية أو املائية، مع مراعاة قواعد التنسيق كالخط وغيره من حيث الشكل العام ، فالشكل العام للمذكرة عنصر مهم ولو نفسيا في التأثير على المطلع عليها .
    • البعد عن الوقائع غير المنتجة، والإجابة بإجابات غير ملاقية للدعوى ولا للأسئلة الموجهة من قبل المحكمة.
    • الحرص على بيان ما لديه في مذكرته الأولى ، فإنها الطابع الأول في الدعوى والتي يبنى عليها جميع الردود والدفوع.
    • الابتعاد عن الاختصار المخل والتطويل الممل وحشو الكلام والاسهاب فيه.
    • الحرص على وضوح الطلبات ، وتحديدها بدقة ومدى ربطها ببعضها.
    • يفضل أن يكو ن في بداية المذكرة الختامية الإشارة الى ما تم تقديمه من مذكرات سابقة وم ا استجد على الدعوى من مستندات واثباتات غيرها.

    لتحميل الملف الأصلي بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثانية :

    تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجر ي.

    الشرح: 

    والتقويم الهجري يقوم على اساس التقويم القمري و يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الاشهر  و اختلف الفقهاء المسلمين في اي التقويمين الشمسي او القمري يعتمد ؟ فرأى بعضهم اعتماد التقويم الشمسي وبعضهم التقويم القمري ولذلك رؤى اعتماد التقويم القمر ي في هذا القانو ن وهو امر يتفق مع اتجاه فقهاء الاسلام كما ورد في الجزء الثاني صفحة  (595)من رد المختار

  • مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    محامي

    مذكرة شارحة في دعوى فسخ عقد إيجار لفوات المنفعة

    فضيلة الشيخ/………………………….  سلمه الله

    السام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛

    مذكرة شارحة لموضوع الدعوى

    مقدمة من/………………………………. (مدعي)

    ضد/ بنك……………………………..     (مدعى عليه)

     الموضوع:

    إشـارة للدعـوى المنظـورة أمـام فضيلتكـم بطلـب فسـخ عقـد الإيجـار نقـرر لفضيلتكـم أن ملخـص وقائـع الموضـوع أنـه بموجـب العقـد المؤرخ………………تـم اسـتئجار فيـا مـن البنـك المدعـى عليـه بالمدينـة المنـورة والمشـمولة بالصك…………..وتاريخ ……………..الصـادر مـن كتابـة العـدل الأولى ب… ،وأثنـاء فـترة سريـان  العقـد فوجئـت بتصـدع المبنـى وحـدوث شروخـات متفرقـة رأسـية وأفقيـة ومائلـة بحوائـط الغـرف وشروخـات بضلـوع السـور وهبوطـات أرضيـة في معظـم الغـرف وهبوطـات أرضيـة بالرصيـف الخارجـي كـما هـو موضـح تفصيـلياً ا في تقريـر لجنـة المبـاني الآيلـة للسـقوط بالدفـاع المـدني رقم…………..وتاريخ……….وانتهـى محـر اللجنـة في توصياتـه بإزالـة الأرضيـات كاملـة وتصليـح الحوائـط والسـور وعمـل ردميـات جديـدة وتغيـر السـباكة كاملـة والإنـارة بحضـور استشـاري (مرفـق التقريـر مفصلاً)

    وحيـث أن منفعـة العقـار المتعاقـد عليـه قـد فاتـت ولا يمكـن الانتفـاع منـه منـذ  أكـر مـن عـام وأن المدعـى عليـه (البنـك) يرفـض فسـخ العقـد بـدون مسـوغ مـن الـشرع والنظـام وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم أن المقـرر شرعًـا أن للمسـتأجر خيـار فسـخ عقـد الإيجـار إذا فاتـت المنفعـة مـن العـن المسـتأجرة بعـد العقـد وهـو مـا أجمـع عليـه فقهـاء المذاهـب في أنـه إذا حـدث في المعقـود عليـه عيـب في مـدة العقـد، وكان هـذا العيـب يخـل بالانتفـاع بالمعقـود عليـه، ويفـوت المقصـود بالعقـد مـع بقـاء العـين فلـه فسـخ العقـد بغـير خـلاف  ،جـاء في كشـاف القنـاع « (والعيـب الـذي يفسـخ بـه ) في الإجـارة ( مـا تنقـص بـه المنفعـة ويظهـر بـه تفـاوت الأجـرة ) فيفسـخ بذلـك ( إن لم يـزل ) العيـب..» كـا أن العـين مسـماة (محـددة) ولا يمكـن تعويـض المدعـي بغيرهـا شرعًـا وحيـث أن المدعـي اختـار الفسـخ مـما دفـع لإقامـة هـذه الدعـوى.

    بناء على ذلك

    نطلـب فسـخ العقـد مـع المدعـى عليهـا للعيـب في العـين المسـتأجرة وعـدم اسـتيفاء المنفعـة على الوجـه القائـم عليـه العقـد.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    نموذج اعتراض على رفض دعوى أتعاب محاماة في السعودية

    محامي

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……وبعد ،،

    استئناف مقدم من: ………… ( مدعي)

    ضد: …………(مدعى عليه )

    الموضوع:

    بموجب هذه اللائحة يتقدم المدعين باعتراض على الحكم الصادر بموجب الصـك رقـم………. الصـادر مـن الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة…………. ، والذي قضى فيه فضيلته برد دعوى المدعي وفقًا لمـا هو مسطر بصك الحكم المستأنف وحيث أن الحكم لم يلق قبول المدعين مما دفعهم لتقديم اعتراض على

    الحكم للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: اللبس في التسبيب والعوار :

    أن ما انتهى ناظر الدعوى في حكمه برده الدعوى تأسيسا على أن المدعى عليه ليس له مكتب مرخص للترافع وأن المدعى عليه لم يظهر منه لدد أو مخاصمة وحضر الجلسات وأن الدعوى محاسبة وكيل ولا يوجد ما يثبت استحقاق التعويض وفي ذلك نوضح أن فضيلته شابه اللبس في الاستدلال للآتي:

    1- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود ترخيص محاماة من ضمن أسباب رد الدعوى نوضح أنـه غـير مقبول شرعاً ونظاماً للآتي:

    أ- حق الترافع غير موقوف على الترخيص نظامًا أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى من ضمن تسبيب حكمـه أن الحاضر عن المدعي ليس له ترخيص نوضح أن ذلك مخالف لما نص عليه صريح نظام المحاماة والمعروف عرفا بالمملكة من ممارسة البعض الترافع بنظام الوكالة عن الغير بل أن ذلك كان هو الأساس قبل صدور نظام المحاماة حيث نصت المادة ١٨ من نظام المحاماة على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث..» ومفهوم هذه المادة أنه استثناء من النظام ويجوز قبول وكالة الوكيل لعدد ثلاث قضايا وهذا يفهم أن حق الترافع ليس مقصورًا على المحامين.

    ب- أن العبرة شرعًا في استحقاق الأجر في الترافع هل الوكيل يعمل بأجر أم لا وفضيلة ناظر الدعوى لم يبحث هذه النقطة الجوهرية في استحقاق الأجرة جاء في درر الحكام إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثـل ولـو لم تشترط له أجرة انتهى.» وجاء أيضًا جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لَوْ خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ مِنْ دُونِ مُقَاوَلَةٍ عَلَى أَجْرَةٍ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُ بِالأجْرَةِ وَالا فلا.» وعليـه أن المقرر شرعًا أن العبرة ليست بالتراخيص وإنما بعمل الوكيل من عدمه.

    ج- أن ما قرره ناظر الدعوى أن من شروط رفع الدعوى يكون أحد أطرافه محام شاب فضيلته اللبس في الاستدلال لأن مسمى الدعوى أتعاب محاماة بسستم الوزارة لا يعني لزومها للمحام لأن معناه للمحامي أو مـن يقوم مقامه أو بعمل من مثله مثل الوكيل لأن الدعوى مرتبطة بالترافع وليس بالرخصة.

    ٢- أن ما انتهى إليه ناظر الدعوى بعدم وجود مماطلة أو لدد وحضور المدعى عليه نوضح أن ذلك غير معني شرعًا باستحقاق الأتعاب التي بذلها المدعي للآتي:

    أ- أن اللدد ليس في الحضور أو عدم الحضور للمحكمة شرعًا لأن اللدد والمماطلة هو في رفض دفـع الحـق بـدون مسوغ شرعي وحجزه وثبوت إستلامه من المستأجرين حيث أن من مثل المدعى عليه يعلم المستلم والمتبقي في ذمته وحقه فيه بدون مطالبة وواجب عليه شرعًا أن يدفع ما يستلمه شرعًا بدون تقاضي ورفضه وإمتناعه عن الدفع هو اللدد والمماطلة لأن أداء الأمانة لأهلها شرعًا لا يكون بالتقاضي والأصل أن أداء الحقوق لا يحتاج إلى التقاضي واللجوء إلى التقاضي دليل على مماطلة المدعى عليه، فضلاً أن المدعى عليه . مع تبليغه بالدعوى وعلمه بها وبنصها لم يدفع المبلغ ونازع في استحقاقه وماطل لحين انتهائها بحكم نهائي وبات مما يدل على مضيه في غيه لأكل أموال المدعى بـدون وجه حق.

    ب- أن حجز المبالغ شرعًا يُعد تعدي وظلم شرعًا وكل تعدية يجب فيه جبر الضرر والتعويض شرعًا لأن الضرر سبب من أسباب الضمان وذلك من أجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم ودرء الضرر والعدوان عنهم، كما شرع أيضًا من أجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتداء عليها، إضافة إلى زجر المعتدي لقوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ومن السنة المطهرة في جبر الضرر ما رواه أنس بن مالك – رضي الله عنه – قال: أهدت بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى النبي طعامًا في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : طعام بطعام وإناء بإناء وحيث أن المدعى تكبد الكثير من النفقات بسبب جناية وتعدى المدعى عليه فيلزم شرعًا تعويض المدعى عن ما لحقه من خسارة وما أصابه من ضرر للمطالبة بحقه.

    ج- أن أتعاب المحاماة مقررة بموجب أحكام نظام المرافعات الشرعية والذي تضمن بين ثناياه بنص المادة (۸۳) فقرة (ب) التي تنص على أن : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ……. «طلـب الحكـم لـه بتعويض عن ضرر لحقـه مـن الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها وبمفهوم نص المادة سالفه البيان أقر النظام التعويض عن إجراءات التقاضي وما لحق أحد المتداعيين من خسارة نتيجة دعواه سواء كان مدعى أو مدعى عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبة بحقه الذي يجب على المدعى عليه أداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعًا أتعاب الوكيل الحاضر. د- أخيرا نوضح أن ما ساقه ناظر الدعوى من مبادئ وقرارات عن المحكمة العليا إسقاط لا ينطبق على وقائع الدعوى نظرًا لعدم ثبوت كيدية الدعوى وثبوت استحقاق المدعي لما يطلب.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم :

    إعادة الحكم الصادر في الدعوى محل الاعتراض والنظر مجددًا في موضوعه على ضوء ما ورد في اللائحة أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    وفقكم الله وسدد خطاكم.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟؟؟

    مقدمه

     

  • شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات – مع أمثلة

    محامي

    هذه القاعدة مشابهة في مضمونها للمادة: (دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه

    ومعنى هذه القاعدة: أن السبب يقام مقام المسبب في الملك، فإذا تبدل سبب الملك اعتبر الملك نفسه متبدلاً حكماً، وأنيط بتبدل السبب من الأحكام كل ما يناط بتبدل الملك نفسه منها.

    والأصل في هذه القاعدة حديث بريرة معتقة السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً على بريرة فقدمت إليه تمراً وكان القدر يغلي باللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا تجعلين لي نصيباً من اللحم؟»، فقالت: يا رسول الله إنه لحم تُصدق به علي، فقال عليه الصلاة والسلام: «لك صدقة ولنا هدية» [رواه الخمسة من دون الترمذي]، فعلم أن تبدل الملك يعني تبدلاً في العين .

    من فروع هذه القاعدة : لو وهب لغيره العين الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها ثم اشتراها أو تُصُدِّق بها عليه، فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك، وهذه حيلة يتخذها الموهوب لهم عادة لمنع الواهبين من استرداد هباتهم . .

    ومنها: أن تبدل الصك أو السند بمنزلة تبدل السبب، فلو أقر رجل لآخر بألف على أنه قرض ثم أقر له نفسه بألف على أنه ثمن مبيع يلزمه ألفان .

     تنبيه : إن نظرية التطهير في الفقه القانوني وفي القانون الفرنسي على وجه الخصوص تشبه هذه القاعدة وتقاربها في الفكرة فيعتبر بمقتضى هذه النظرية أن تملك العين بسبب فيه علنية وحسن نية كشرائها بالمزاد العلني أو من محل تجاري معروضة فيه يحررها من كل حق عيني كان لأحد عليها فينبغي لصاحب الحق العيني ملاحقة المسؤول عن تمليكها بالتعويض.

  • شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    شرح القاعدة الفقهية: يقبل قول المترجم مطلقاً مع شروط المترجم

    محامي

    إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع إلى ادعاء المدعي أو دفاع المدعي عليه، أو شهادة الشهود بواسطة المترجم، ويجب أن يعتبرها كما لو كانت صادرة رأساً من أصحابها، وقد ذهب الإمام محمد إلى أنه من اللازم أن يكون عدد المترجمين لا يقل عن نصاب الشهادة، وذهب الشيخان إلى أنه يقبل قول المترجم في هذه المادة بصيغة المفرد فيستدل منه الاعتبار بقول الشيخين وإذا أمكن أن يكونا مترجمین فذلك أحوط . .

    وللمترجم شروط لا بد من توافرها وإلا لم يحتج بقوله وهي :

     1 ـ أن يكون المترجم في الحدود والقود رجلاً، فلو كان امرأة لا يقبل لعدم صحة شهادة المرأة في هذه الأمور والإطلاق الوارد في القاعدة دليل على أنه يقبل قول المترجم في جميع أنواع الدعاوى والبينات رجلاً كان أو امرأةً، وهي دليل أيضاً على أن الترجمة غير الشهادة.  .

    2- أن يكون بالغاً عاقلاً عدلاً، فلو كان فاسقاً لا يقبل، وإن كان أكثر من واحد، وكذا لو كان مستوراً، فإن خبره كخبر الفاسق لا يقبل.

    3ـ أن يكون عارفاً حاذقاً بأسرار اللغتين المترجم . عنها والمترجم إليها ليكون مأمون الخطأ.

    4 ـ أن يكون بصيراً عند أبي حنفية خلافاً لأبي يوسف.

    5 ـ أن يكون الحاكم غير عالم بلغة الخصوم، فلو كان يعلم لغتهم لا يقبل قول المترجم.

    تنبيه :

    الإخبار الشرعي من اشتراط العدد مثنى والعدالة ولفظ الشهادة على خمسة أنواع :

    1 – إخبار لا يشترط فيه عدد ولا عدالة كالإخبار بالوكالة، فتثبت بإخبار الواحد سواء كان عدلاً أو فاسقاً، أو كان صبياً أو بالغاً، وسواء صدقه الوكيل أو كذَّبه ، لأنه إخبار لا إلزام فيه، والوكيل حينئذ لا يجبر على فعل ما وكل به

    2 – إخبار يشترط فيه العدد أو العدالة كعزل الوكيل ومتولي الوقف والقاضي وإخبار البكر بالنكاح وغير ذلك مما فيه إلزام.

     3 ـ إخبار يشترط فيه العدالة عيناً دون عدد كالإخبار بالوفاة وقول المترجم وأمين القاضي إذا أخبره على عين تعذر إحضارها .

    4 ـ إخبار يشترط فيه العدد والعدالة كالإخبار بيسار أو إعسار زوج أو أب، وكذا الإخبار بثبوت إرث وكفاءة زوج وتزكية علنية لشاهد وغير ذلك مما يتعلق بحفظ الحقوق.

     5 – إخبار يشترط فيه العدد والعدالة ولفظ الشهادة كالشهادة على حصول النكاح أو الطلاق. وغير ذلك مما يتعلق بإثبات الحقوق .

  •  شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

     شرح رفع الدعوى أمام المحكمة في نظام المرافعات الشرعية السعودي

    محامي

    س – بين باختصار إجراءات رفع الدعوى حسبما نص عليه نظام المرافعات الشرعية؟

    ج / نص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية في المادة (٤١) وما بعدها على إجراءات رفع الدعوى، وهي باختصار:

    – ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة يوقعها، ويمكن أن يرفع الصحيفة ويوقعها من يمثله كالوكيل، والولي، وناظر الوقف، ومدير الشركة، والممثل النظامي للجهات الحكومية-، وقد تحول رفع الدعوى في هذه الأيام من الشكل الورقي إلى الشكل الالكتروني برفعها عن طريق الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة العدل لذلك.

    بعد رفع الدعوى الكترونيا تُراجع في المحكمة المختصة ، فإن وُجد أن في الدعوى نواقص أُعيدت إلى رافعها بطلب استكمال بعض النواقص، وإن وجدت الدعوى كاملة حددت موعداً لنظرها، وأبلغت به المدعي والمدعى عليه، مع تزويد المدعى عليه بصورة من لائحة الدعوى، ثم تحيل ملف القضية إلى الدائرة القضائية المختصة، ولا يُبعث ملف القضية إلى الدائرة إلا بعد إكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وإكمال إجراءات التبليغ.

    يلزم المدعى عليه أن يودع لدى الدائرة القضائية مذكرة بدفاعه عن الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل إن كانت الدعوى أمام المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية-.

    س – ما البيانات التي يلزم أن تتضمنها صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة؟

    ج/ نصت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على البيانات التي يلزم أن تشملها صحيفة الدعوى، فمنها :

    أ – الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وعنوانه الوطني، ومكان عمله. وإن كان المتقدم بالدعوى ممثلاً عن المدعي فيلزم أن يدوّن أيضاً اسمه كاملاً، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.

    ب- الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة معلوم له.

    ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

    د – المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

    هـ – مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها.

    و – موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعى، وأسانيده.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى، حيث أضاف المجلس طلبات إضافية، منها:

    صورة من هوية المدعي، وصورة من سجله التجاري – إن كان المدعي مؤسسة أو شركة-، وصورة من عقد تأسيس الشركة.

    صورة من وكالة وكيل المدعي، وصورة من هويته.

    رقم هوية المدعى عليه ، حتى تعرف هويته ولا يلتبس بغيره، وحتى يمكن تبليغه.

    صورة من السجل التجاري للمدعى عليه إن كانت مؤسسة أو شركة-.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية تحرير الدعوى، فما المقصود بتحرير الدعوى؟ ممثلاً لذلك بمثال.

    ج/ نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى).

    – المقصود بتحرير الدعوى توضيحها بما يميزها عن غيرها.

    قال الشيخ عبدالله آل خنين: (الأصل أن الدعوى لا تسمع إلا محررة، معلومة المدعى به، مصرحا بالطلب فيها، فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها، فإن كان عقاراً بين موقعه وذكر حدوده، وإن كان نقوداً بين عددها وجنسها إذا اقتضى الحال ذلك، وإن كانت الدعوى بنحو رضاع بين شروطه؛ ليتحقق القاضي من الوصف المحرم فيه، وهكذا في كل أمر بحسبه).

    مثال للبيانات التي يلزم ذكرها في الدعوى لتكون دعوى محررة:

     

    الدعوى الأمور التي يلزم المدعي بيانها
    يطلب المدعي إفراغ العقار الذي اشتراه من المدعى عليه بيانات المدعى عليه الذي اشترى منه، أوصاف العقار (موقعه، وحدوده، وأطواله، ومساحته)، مستند تملکه (هل تملكه بالشراء، أو بالهبة، أو بالإرث، ونحوها) تاريخ التملك، ثمن العقار – إن كان التملك بالشراء، هل دفع الثمن أو لم يدفع.
     يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ الذي أقرضه إياه بيانات المدعى عليه الذي أقرضه م ، مبلغ القرض تاريخ القرض، طريقة تسليم مبلغالقرض، هل سدد من القرض شيء أو لا.
    مطالبة المدعي بإنفاذ الهبة أو العطية من المدعى عليه مقدار الهبة أو العطية، تاريخها، هل تم القبض أو لا، تاريخ القبض إن تم
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة مدة الإجارة، بداية عقد الإجارة ونهايته، نوع المؤجر وأوصافه، مقدار الأجرة مفصلة، ببيان الأجرة لكل فترة، والمدة التي يطالب بأجرتها، والمبلغ إجمالاً.
    تطلب المدعية الحكم لها بالحضانة بيانات المحضون، سبب استحقاق المدعية للحضانة، المحضون في حضانة من عند رفع الدعوى؟
    تطلب المدعية الحكم لها بالنفقة مبلغ النفقة . سبب ، استحقاق المدعية للنفقة، المدة التي تطلب دفع النفقة فيها مع بیان تاریخ بدايتها وتاريخ نهايتها.
    مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بأرش الإصابة تاريخ الإصابة، وكيفية حدوثها، ونوع الإصابة، وصفتها، وموضعها
    يطلب المدعون إقامة القصاص على المدعى عليه بيانات المقتول بيانات المدعى عليه صفة المدعين في استحقاق القصاص، صفة المدعى عليه في مطالبتهم بالقصاص منه، وصف واقعة القتل، تاريخ واقعة القتل.

     

    ملحوظة: كل ما يتعلق ببيان مقدار، فلابد من بيانه بدقة، كمساحة العقار، وقدر الأجرة والدين الذي يطالب به، فلا يصح أن يقال في ذلك تقريباً.، بل يكون على الجزم.

    س – هل يلزم المدعى عليه الإجابة عن الدعوى غير المحررة؟

    ج/ إذا كانت الدعوى غير محررة فلا يلزم المدعى عليه الإجابة عنها، بل له أن يكتفي بقوله: (إن الدعوى غير محررة، ولا أجيب عنها إلا بعد تحريرها)، وذلك للآتي:

    ۱ / استناداً إلى المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية السابق ذكرها، والتي نصت على أنه ليس للقاضي السير في الدعوى قبل تحريرها.

    2/أن الدعوى غير المحررة ادعاء بمجهول، ولا يصح الادعاء بشيء مجهول.

    3/ أن جواب المدعى عليه يلزم أن يكون ملاقيا للدعوى استناداً للمادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية، والدعوى قبل تحريرها لا يمكن الإجابة عنها جواباً دقيقاً، فقد يجيب المدعى عليه جوابا عاما يؤدي إلى تشعب القضية، أو قد تكون الدعوى غامضة لا يمكن الإجابة عليها.

    ٤ / أن البينة يلزم أن تكون مطابقة لما يدعي به المدعي، ولا يمكن التثبت من ذلك إلا بعد تحرير الدعوى.

    ٥ / أن يمين المدعى عليه عند انعدام البينة لا تكون إلا بصيغة دقيقة ملاقية للدعوى منهية للنزاع، ولا يمكن ذلك إلا بعد تحرير الدعوى تحريراً دقيقاً.

    قال الماوردي: (ولذلك لم يجز أن يحضر الغائبُ إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها والحكم فيها ببينة أو يمين، ولو كانت الدعوى على حاضر في البلد، جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير الدعوى.

    والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة، فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى، وليس في إحضار من في البلد مشقة، فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى).

    -فإذا قال المدعي: بل هي محررة، فللمدعى عليه أن يبين للقاضي وجوه عدم تحريرها، ويكون الفصل

    في ذلك للقاضي.

    -فإذا قرر القاضي أن الدعوى محررة، فيلزم المدعى عليه الإجابة على الدعوى حينئذ.

    س – اشترط نظام المرافعات الشرعية وجود الصفة في المدعي والمدعى عليه ، فما المقصود بالصفة؟ وما الفرق بينها وبين المصلحة؟

    ج المراد بشرط الصفة في الدعوى أن تكون الدعوى والدفع والإجابة من صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي وناظر الوقف وممثل الشركة أو الجهة الحكومية.

    وعليه فتتحقق الصفة في الدعوى إذا كان المدعي صاحب الحق في الدعوى، وكان المدعى عليه هو الشخص الذي يُراد انتزاع الحق منه.

    وقد يُكتفى في الدعوى – في بعض الأحوال – بوجود مصلحة للخصوم، ولو لم توجد لهم صفة فيها، وذلك إذا كان الحكم فيها يجلب مصلحة لأحد منهم أو يدفع عنه مضرة .

    من صور الاكتفاء بوجود المصلحة في المدعي:

    أ- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، التي تُرفع أمام المحاكم الإدارية.

    مثاله: صدر قرار أمين المنطقة بتحويل حديقة في الحي إلى مواقف سيارات، فتقدم أحد الجيران إلى المحكمة الإدارية بطلب إلغاء قرار أمين المنطقة؛ لوجود مصلحة له؛ لكونه يسكن أمام الحديقة، وفيها يلعب أبناؤه كل يوم، ويمارس هو رياضة المشي، فتقبل الدعوى؛ لوجود مصلحة للمدعي فيها، مع أنه لا صفة له في الدعوى؛ لكونه ليس مالكاً لأرض الحديقة، بل الأرض ملك للأمانة (البلدية).

    ب – التدخل في الدعوى، فقد تقبل المحكمة تدخل بعض الأشخاص في دعاوى قائمة؛ لأن الحكم فيها يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرراً.

    مثاله: اشترى خالد من زيد أرضاً، ثم أقام . سعد دعوى على من بيده الأرض (خالد)، وفيها يدعي سعد أن الأرض ملكه، ويطلب إفراغ الأرض باسمه، فتقدم زيد (البائع) بطلب التدخل في الدعوى؛ لوجود مصلحة له، لأن المحكمة إذا حكمت بأن الأرض لسعد (المدعي) فإن خالداً سيرجع بثمن البيع على زيد.

    – مما سبق : يتبين أن شرط المصلحة أعم من شرط الصفة:

    فكل من له صفة له مصلحة؛ لأن صاحب الحق لابد أن تكون له مصلحة فيه.

    وليس كل من له مصلحة له صفة؛ لأنه قد توجد مصلحة لشخص في أمر لا يملكه.

    مثال توفر الصفة والمصلحة إذا رفع المدعي دعوى يطلب رفع يد المدعى عليه عن عقار مملوك للمدعي:

    – فالصفة منعقدة للمدعي؛ لكونه يدعي ملكية العقار ، وله أيضا مصلحة ظاهرة في طلبه.

    – والصفة منعقدة للمدعى عليه؛ لكونه واضع اليد على العقار، وله أيضاً مصلحة في الدفاع؛ لكونه يدفع ضرراً عن العقار الذي وضع يده عليه.

    مثال توفر المصلحة دون الصفة إذا رفع أهل الحي دعوى ضد وزارة التعليم يطلبون فيه إلغاء قرار وزارة التعليم بتحويل المدرسة الابتدائية في الحي إلى مقر لإدارة التعليم:

    – فالصفة غير منعقدة للمدعي؛ لكونهم لا يملكون القرار أو العقار ولا يدعون ملكيته، لكن لهم مصلحة في الدعوى بجلب نفع لهم في بقاء المدرسة في حيهم؛ لالتحاق أبنائهم بها.

    أما المدعى عليها فالصفة منعقدة لها؛ لكونها تملك القرار والعقار، ولها أيضا مصلحة في الدفاع؛ لكونها تدفع ضرراً عن قرارها الذي أصدرته.

    جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه).

    وجاء في اللائحة التنفيذية ما نصه :

    (3/1 تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء أكان الطلب أصليًا أم عارضاً.

    3/2 يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب وقوعه.

    ٣/٣ يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها).

    س – ما المقصود بدعوى الحسبة ؟ ممثلاً لها بأمثلة.

    ج / دعوى الحسبة:

    تعريفها : هي الدعوى المتعلقة بما فيه مصلحة عامة للبلد والناس ولا تختص المصلحة فيه بالمدعي وحده أو بجماعة صغيرة.

    ،فإن كانت الدعوى متعلقة بأمر فيه مصلحة لجماعة محدودة فيجوز لهم رفع الدعوى استناداً إلى وجود المصلحة، لاسيما إذا كانت الدعوى ضد جهة إدارية؛ لأن غرض الجهات الإدارية نفع الناس وتحقيق مصالحهم، فيتوسع القضاء الإداري في نظر الدعاوى المتعلقة بها بما لا يوجد في غيرها.

    ومن أمثلة دعاوى الحسبة:

    المطالبة بإزالة منكر أحدثه شخص.

    س – متى تسمع دعوى الحسبة؟

    ج/ نصت المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به).

    فيتبين من المادة أنه يشترط لسماع دعوى الحسبة ثلاثة شروط:

    1) أن يوافق عليها الملك.

    ٢) أن يرفعها المدعي العام.

    3) أن لا يكون قد مضى على نشوء الحق المدعى به ستون يوماً، ويقصد به: تاريخ صدور المنكر الذي يُراد الاحتساب عليه.

    س – ما المقصود بعدم قبول الدعوى؟ وعدد باختصار بعضاً من أسبابه .

    ج / يقصد بعدم قبول الدعوى عدم صلاحية الدعوى للخوض في موضوعها؛ لوجود خلل فيها.

    ومن أسبابه:

    – أن تكون الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة ولا مصلحة.

    – أن تكون الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة.

    – مضي المدد النظامية للتظلم.

    – رفع الدعوى قبل أوانها.

    ومن الاصطلاحات المقاربة لعدم قبول الدعوى: الحكم بصرف النظر عن الدعوى؛ إلا أنه أعم من  الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لأن صرف النظر عن الدعوى يشمل كل الأسباب التي تقتضي عدم الخوض في موضوع الدعوى، فيشمل ذلك عدم الاختصاص، وعدم القبول، وعدم جواز نظر الدعوى.

    س – إذا كانت الدعوى غير مقبولة قضاء ، فما منطوق الحكم الذي يحكم به القاضي؟

    ج / يختلف منطوق الحكم في ذلك بين القضاء العام والقضاء الإداري والتجاري:

    ففي القضاء العام: يُحكم بـ (صرف النظر عن الدعوى).

    و في القضاء الإداري والتجاري: يُحكم بـ (عدم قبول الدعوى).

    وهو اصطلاح دارج، ولا مشاحة في الاصطلاح، لاسيما أن القاضي يبين في تسبيبه للحكم سبب صرف النظر أو عدم القبول، إلا أن التصريح بعبارة (عدم قبول الدعوى) قد يكون أولى؛ لأن (صرف النظر عن الدعوى) مصطلح عام يدخل فيه عدم الاختصاص وعدم القبول وعدم جواز نظر الدعوى، والدقة في الأمور القضائية والقانونية أولى من الإجمال.

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : مضي المدد النظامية للتظلم ، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج/ هناك من الدعاوى ما تنص الأنظمة على اشتراط التظلم بشأنه في مدة معينة، فإذا رفع المدعي الدعوى بعد مضي تلك المدة؛ فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى.

    ويكون احتساب المدة من تاريخ علم المدعي بنشوء الحق في رفع الدعوى.

    – استثناء: ويستثنى من ذلك :

    إذا كان تأخر المدعي بـ بسبب عذر طرأ عليه – كأن يكون سجينا عند انتهاء مدة الاعتراض.

    أو يكون مريضا مرضاً منعه من الحضور للمحكمة أو التوكيل.

    أو يكون فاقداً للأهلية أثناء مدة الاعتراض، كالمجنون ونحوه.

    أو يكون مسافراً ولم يتمكن من القدوم للبلد ولا التوكيل.

    ويكون قبول العذر من عدمه راجعا إلى تقدير الدائرة القضائية ناظرة الدعوى.

    أمثلة للمدد النظامية التي يُشترط الالتزام بها في رفع الدعوى:

    الدعوى المدة النظامية نشوء الحق
    طلب إلغاء قرار إداري ٦٠ يوماً من تاريخ إبلاغ المدعي بالقرار، أو نشره في الجريدة الرسمية عند تعذر تبليغه.
    طلب التعويض عن أعمال جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ علم المدعي بأعمال الجهة الإدارية
    منازعة في عقد مع جهة إدارية ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه
    منازعة بين موظف وجهة إدارية يعمل بها ١٠ سنوات من تاريخ انتهاء عا علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية

    كالفصل أو الاستقالة أو التقاعد.

    منازعة بين عامل والتاجر الذي يعمل عنده سنة من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بصاحب العمل

     

    س – من أسباب عدم قبول الدعوى : رفع الدعوى قبل أوانها، فما المقصود بذلك، ممثلاً له بأمثلة.

    ج / للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها أسباب، منها:

    ١) أن يرفع المدعي دعواه قبل استيفاء الإجراءات النظامية التي نصت الأنظمة على وجوب القيام بها قبل رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة.

    ٢) أن يرفع المدعي دعواه بالمطالبة بحق أو دين قبل حلوله، كأن يكون دينا مؤجلاً لم يحل، أو أن يطالب بحق أو دين نصت الأنظمة على ضرورة الانتظار مدة معينة قبل المطالبة به.

    فإذا رفع المدعي دعواه قبل ذلك؛ فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها.

    من أمثلتها :

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بدين مؤجل لم يحل بـعد.

    – رفع المدعي دعوى للمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمه عقاراً استأجره منه، فيتبين للمحكمة أن مدة الإجارة لم تبدأ بعده.

    – رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية قبل إنهاء إجراءات المصالحة والوساطة .

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم التجارية  قبل أن يُشعر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به، حيث يلزم أن يُشعره بذلك قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوما على الأقل.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بحقوق وظيفية له عند جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية.

    – رفع المدعي دعوى أمام المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري أصدرته جهة إدارية، ولم يقم بالتظلم أولاً عند الجهة الإدارية، حيث اشترط نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته الثامنة في دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرار الإداري: أن يتظلم المدعي إلى الجهة الإدارية قبل رفعها إلى المحكمة.

    س – ما المقصود بالدعوى الصورية ؟ ممثلاً لها بمثال.

    ج/ الدعوى الصورية: هي ما كان ظاهرها الخصومة القضائية، وحقيقتها الحيلة للتوصل بإقامة الدعوى إلى أمر غير مشروع قضاءً.

    وقد أورد ابن القيم رحم الله قصة للقاضي أبي خازم الله (ت۲۹۲)، رواها تلميذه مكرم بن أحمد، فقال: (كنت في مجلس القاضي أبي خازم فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حَدَثُ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار دينًا.

    فقال القاضي للغلام: ما تقول؟

    قال الغلام: نعم.

    فقال القاضي للرجل: ما تشاء؟

    قال الرجل: حبسه.

    قال القاضي: لا.

    فقال الرجل: إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى لحصول مالي.

    فتفرس أبو خازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى أنظر في أمركما في مجلس آخر.

    فقال له أحد طلابه الحاضرين: لم أخرت حبسه؟

    فقال: ويحك، إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دربة لا تكاد تخطئ، وقد وقع لي أن سماحة هذا الغلام بالإقرار عين كذبه، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على بصيرة، أما رأيت قلة تغاضبهما في المناكرة وقلة اختلافهما، وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يُقر مثل هذا طوعًا عجلا، منشرح الصدر على هذا المال.

    قال الراوي: فبينما نحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار، فأذن له، فلما دخل قال: أصلح الله القاضي، إني بليت بولد لي حدث يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان [المغنيات] عند فلان فإذا منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الغرم عنه. وقد نصب اليوم صاحب القيان يطالب بألف دينار دينا حالا، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له فيحبسه، وأقع مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن أقضي . عنه، فلما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره.

    فتبسم القاضي، وقال لي: كيف رأيت؟

    فقلت: هذا من فضل الله على القاضي.

    فقال القاضي: عليَّ بالغلام والشيخ فأرهب أبو خازم الشيخ، ووعظ الغلام. فأقرا، فأخذ الرجل ابنه وانصرفا).

    س –  ما المقصود بالدعوى الكيدية؟ وكيف يكون إثباتها؟ مبيناً بعض الأحوال التي يمكن فيها إثبات كيدية الدعوى.

    ج/ الدعوى الكيدية: هي دعوى يقيمها المدعي من غير حق، فيطالب فيها بأمر لا حق له فيه، وقصده بها مضارة المدعى عليه بإقامة الدعاوى وإحضاره إلى المحاكم”

    يصعب إثبات كون الدعوى كيدية؛ لأن قصد الكيد من أمور القلوب ولا يمكن الكشف عما في مكنونات القلوب، ولذلك فلا يمكن إثبات كيدية الدعوى إلا في أحوال قليلة، منها:

    – أن يرفع المدعي دعوى سبق الفصل فيها قضاء.

    – أن يُقرّ المدعي بأن قصده الكيد بالمدعى عليه والإضرار به.

    – أن تتضافر الأدلة والقرائن على قصد الكيدية، وإثبات هذا راجع إلى نظر القاضي.

    س – ما الحكم الذي تصدره المحكمة إذا تبينت أن الدعوى صورية أو كيدية؟

    ج/ جاء في المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية :

    ( إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير).

    وجاء في اللائحة التنفيذية للمادة نفسها:

    (3/4 للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو الكيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.

    3/5 للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض).

    • فائدة: نصت القرارات والمبادئ الصادرة من المحكمة العليا على أن عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى، وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجباً للتعزير، ما لم تثبت الكيدية فيها).
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1